النص المفهرس
صفحات 381-400
محمد بن سيرين، قال: كنت عند شريح، فجاءه رجل، فشهد شهادة، فقال له رجل: تُجيز شهادة رجل قد حُدَّ، فذكر الخبر. وقال ابن جرير(١): ثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس عن مطرف، عن أبي عثمان، عن شريح في القاذف يقبل الله توبته، ولا أقبلُ شهادته (٢). وقد روي عن شريح(٣) من عدة أوجه أنه رد شهادة القاذف. وأما معاوية بن قرة. ... وأما أبو الزناد، فقال سعيد بن منصور(٤): ثنا هشيم، أنا حصين، قال: رأيت رجلاً جُلِدَ حَدَّاً /ح ١٦٢ أ/ في قذفٍ بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبةٌ، فلقيتُ أبا الزناد، فأخيرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، واستغفر ربه، قُبِلَتْ شهادته. وأما قول الشعبي أيضاً، فقال ابن أبي حاتم(٥): حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي، قال: إذا أكذب القاذف نفسه قُبِلَتْ شهادته. وقال ابن جرير(٦): حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا : ثنا ابن إدريس، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قُبُلَتْ شهادته. /م١٠١ ف/. وأما قول قتادة، فقال ابن جرير(٧): حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة ((أن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة جلد رجلاً في قذف، فقال: (١) في تفسيره ٦٠/١٨. قال الحافظ: وروى ابن جريج بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقول في القاذف: ((يقبل الله توبته ولا أقبل (٢) شهادته)). أ هـ الفتح ٥/ ٢٥٧. انظر هذه الروايات في تفسير الطبري ٦٠/١٨، ٦١ حيث ساق سبع روايات عنه. (٣) قال الحافظ في الفتح ٢٥٧/٥: وصله سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن، قال: ((رأيتُ رَجُلاً (٤) جُلِدَ حَدَّاً ... الخ. أشار الحافظ الى روايته في الفتح ٢٥٧/٥ فقال: وروى ابن أبي حاتم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، (٥) قال: ((اذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. (٦) انظر تفسيره ٦١/١٨ . (٧) انظر المرجع السابق. ٣٨١ م أكْذِبْ نفسكَ حتى تجوزَ شهادتك. وأما قول الثوري، فهكذا رُوِّيناهُ في جامعه(١) رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه . قولُهُ(٢): وقد نفى النبي، عَِّ، الزاني سنةً، ونهى النبي، عَّمه، عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضت خمسون ليلة (٣). والحديثان مسندان عنده. الحديث الأول: من حديث أبي هريرة في الحدود (٤) وغيره (٥). والثاني: من حديث كعب بن مالك في المغازي (٦) وغيره(٧). قولُهُ فيه (٨): [٢٦٤٨] حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب، عن يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة ((أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأُتيَ بها رسولُ الله، عَ لَّمِ [ثم أمر](٩) فَقُطِعتْ يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفعُ حاجتها إلى رسول الله، ماته » (١٠). قال أبو داود في السنن(١١). حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو صالح، عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: كان عروة يُحَدِّثُ أن عائشة [رضي الله عنها (١٢)] قالت: استعارت امرأة / ز ٢١٢ أ/ يعني حُلِيَّاً على ألسنة [أُناسٍ)] (١٣) (١) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٢٥٧/٥ فقال: هو في ((الجامع)) له من رواية عبد الله بن الوليد العدني، عنه. أهـ. ٠ (٢) أي في الباب رقم (٨). (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٢٥٥/٥ . كتاب رقم (٦٥) باب البكر يجلدان وينفيان (٣٢) حديث رقم (٦٨٣٣). الفتح ١٥٧/١٢. (٤) وفي كتاب أخبار الآحاد (٦٥) باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق رقم (١) حديث رقم (٧٢٦٠). (٥) الفتح ٢٣٣/١٣. وقد ساق له طرفاً عن أبي هريرة وزيد ابن خالد في قصة العسيف أذكر أرقامها (٢٧٢٤، ٢٧٢٥)، (٦٨٤٢، ٦٨٤٣)، (٦٨٥٩، ٦٨٦٠) (٧١٩٣، ٧١٩٤). كتاب رقم (٦٤) باب حديث كعب بن مالك (٧٩) حديث رقم (٤٤١٨). الفتح ١١٣/٨. (٦) (٧) في كتاب التفسير (٦٥) باب (١٨) من تفسير سورة براءة (٩) حديث رقم (٤٦٧٧) الفتح ٣٤٢/٨. أي في الباب رقم (٨). (٨) (٩) من البخاري وفي المخطوطة (( فأمر)). (١٠) انظر الفتح ٢٥٥/٥. (١١) ١٣٩/٤ كتاب الحدود، باب في القطع في العاربة اذا جحدت رقم (٤٣٩٦). (١٢، ١٣) زيادة من السنن. ٣٨٢ يُعْرَفُونَ، ولا تعرف هي، فباعته، فأُخذت، فأُتي بها رسول الله، عَلَّهِ، فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله، عَ لّه ، ما قال. هكذا رواه أبو داود. وهذا مخالف للفظ الذي علقه البخاري سنداً، ومتناً (١). وفي سياق البخاري لحديث ابن وهب والليث جميعاً، عن يونس سياقة واحدة نظر. فقد روى هو حديث ابن وهب(٢) بعد هذا مفرداً، فقال عنه، عن عروة، عن عائشة، وسياق المتن كالذي هنا. فالظاهر أن حديث الليث الذي علقه غير الحديث الذي أخرجه أبو داود، وإن كان الإسناد واحداً في قصةٍ واحدةٍ فيحرر هذا . قولُهُ في: [٩] باب لا يشهد على [ شَهَادَةٍ](٣) جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ (٤). عقب حديث [ ٢٦٥٠] أبي حيانَ التَّيْمِيِّ، عن الشعبي عن / ح ١٦٢ ب/ النعمان بن بشير، قال: سألت أمي أبي بعض الموْهِيَةِ لي ... الحديث وفيه: قولُهُ عَّهِ: ((لا تُشْهِدْنِي علىْ جَوْرٍ )). وقال أبو حريز، عن الشعبي: ((لا أشهد على جَوْرٍ ))(٥) . أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر المقدسيُّ، في كتابه، عن محمد بن علي بن ساعد، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبره: أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمود بن إسماعيل، [ الصَّيْرَفِيُّ]، أنا أحمد بن محمد بن فَاذْشاه، ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب (٦)، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا معتمر، ثنا فضيل بن ميسرة العقيليُّ أبو معاذ، عن أبي حريز. ح. وبه إلى سليمان [الطَّبَرَانِيِّ](٧)، ثنا الحسين بن إسحاق، ثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعَانِي، ثنا معتمر بن سليمان، قال: (١) قال الحافظ في الفتح ٢٥٨/٥: وصله أبو داود من طريقه لكن بغير هذا اللفظ، وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب. أهـ. في كتاب الحدود (٨٦) باب توبة السارق (١٤) حديث رقم (٦٨٠٠). انظر الفتح ١٠٨/١٢. (٢) (٣) زيادة من البخاري. (٤) انظر الفتح ٢٥٨/٥. (٥) انظر المرجع السابق. (٧،٦) قال الحافظ في الفتح ٢١٢/٥: وقع في رواية أبي حريز - بفتح المهملة وكسر الراء. وآخره زاء بوزن عظيم - عند ابن حبان والطبراني عن الشعبي: ((أن النعمان خطب بالكوفة، فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي علّمه الخ)». أهـ الفتح ٢١٢/٥. ٣٨٣ قرأت على الفُضَيْلِ بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي، أنه حدثه ((أن النعمان ابن بشير خطب بالكوفة، فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله، پێم ، فقال: إن عَمْرَةَ بنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي، وأنها قالت: أَشْهِدْ على ذلك رسول الله، عَ الَّ قال: لك ولد غيره؟ قال: نعم قال: لا تشهدني إلا على عدل، فإني لا أشهدُ على جور (١). لفظ المقدمي. رواه ابن حبان في صحيحه(٢): عن البُجَيْرِيِّ، عن محمد بن عبدالأعلى به. فوقع لنا بدلاً عالياً، واسم أبي حريز هذا عبدالله بن حسين(٣)، قاضي سجستان. قولُهُ في: [١٠] باب ما قيل في شهادة الزور (٤). [٢٦٥٣] حدثنا عبدالله بن منير، سمع وهب بن جرير، وعبد الملك بن إبراهيم، قالا: ثنا شعبة، عن [ عُبَيْدِ الله ](٥) بن أبي بكر بن أنس، رضي الله عنه، قال: سُئِلَ النبي، عَُّلَّمِ، عن الكبائر، قال: ((الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور)). تابعه غندرّ وأبو عامر، وبهز، وعبد الصمد، عن شعبة(٦). أما / ز ٢١٢ ب/ حديث غندر، فأسنده المؤلف في الأدب (٧). وأما حديث أبي عامر، وهو عبدالملك بن عمرو العقديُّ، فقد (٨) وقع لنا بعلوٍّ من حديثه: قرأته على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أن جعفر بن عليّ [ الهَمَّذَانِيَّ]، أخبره: أنا السلفيُّ، أنا أبو العباس بن أشْتَةَ، أنا أبو سعيد النقاش (٩)، (١) أشار إلى رواية الطبراني في الفتح ٢١٢/٥ وهدي الساري ص ٤٤ . (٢) انظر روايته هذه في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٢٨٠ كتاب البيوع (١١) باب الهبة للأولاد (٣٦) حديث رقم (١١٤٧). وعمر بن محمد الهمذاني هو الحافظ الكبير أبو حفص بن بجير (ت: ٣١١هـ). انظر خلاصة تذهيب الكمال ٤٩٨٢ . (٤) من البخاري، وفي المخطوطة ((عبدالله)). (٥) (٦) انتهى. انظر الفتح ٢٦١/٥. كتاب رقم (٧٨) باب عقوق الوالدين من الكبائر (٦) حديث رقم (٥٩٧٧) انظر الفتح ٤٠٥/١٠. (٧ ) في نسخة ح: ((وقد )». (٨) قال الحافظ في الفتح ٢٦٢/٥: أما رواية أبي عامر وهو العقدي فوصلها أبو سعيد النقاش في كتاب الشهود من طريق أبي عامر عن شعبة بلفظ (أكبر الكبائر .. الحديث)). (٩) ٣٨٤ (٣) انظر الفتح ٢٦١/٥ . أنا عبدالله بن جعفر، ثنا هارون هو ابن سليمان. ح وقرأته على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، أخبركم أبو نصر الشيرازيُّ، في كتابه، عن محمود بن إبراهيم [ بن مَنْدَه] أن الحسن بن العباس [الأصبهانيَّ] أخبرهم: أنا عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق [بن منده]، أنا أبي (١)، أنا عبد الرحمن بن يحيى، أنا أبو مسعود، قالا: أنا أبو عامر، ثنا شعبة، عن عُبَيْدِ الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، رفعه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور، أو قال: شهادة الزور . رواه أبو العباس السراج، عن عقبة بن مُكْرَم، عن أبي عامر به فوقع لنا بدلاً عالياً . وأما حديث بهز؛ فأخبرنا(٢) به عبدالله بن عمر بن عليٍّ، أنا أحمد بن أبي بكر ابن طَيّ، أنا أبو الفرج بن الصَّيْقَل، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم /ح ١٦٣ أ/ الأزرق، أنا أبو عليّ الواعظ، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي(٣)، ثنا بهز وهو ابن أسد، (ثنا شعبة، أخبرني عبيدالله بن أبي بكر، عن أنس، قال: سُئِلَ رسول الله، عَ لَّم عن الكبائر، أو قال: ذكرها، قال: الشِّرك، والعقوق، وقتل النفس، وشهادة الزور، أو قول الزور)(٤). وأما حديث عبدالصمد، فأسنده المؤلف في الدِّيات(٥). قولُهُ فيه (٦): عقب حديث [٢٦٥٤] بشر بن المُفَضَّل، عن الجريري، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه [رضي الله عنه](٧) رفعه ((ألا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الگبائر ... الحديث)). وقال اسماعيل بن ابراهيم: ثنا الجريري ثنا عبدالرحمن .... (٨) (١) روايته في كتاب الايمان له من طريق أبي عامر عن شعبة بلفظ (أكبر الكبائر ... الحديث)). روايته في الفتح ٢٦٢/٥ وهدي الساري ص ٤٤. من ح وبیاض في ز، م. (٢) (٣) في مسنده ١٣٤/٣. ما بين القوسين سقط من ح وبدل ذلك ((به)). (٤) (٥) كتاب رقم (٨٧) باب قول الله تعالى: (ومن أحياها) (٢) حديث رقم (٦٨٧١). انظر الفتح ١٩١/١٢. (٦) أي في الباب المذكور رقم (١٠). (٧) زيادة من البخاري. انتهى. انظر الفتح ٢٦١/٥. (٨) ٣٨٥ أسند المؤلف حديث إسماعيل هذا في كتاب استتابة المرتدين(١). قولُهُ في: [١١] باب شهادة الأعمى(٢). /م ١٠٢ ١/. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاءً. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلاً. وقال الخگمُ: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنتَ تردهُ؟ وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذا غابت الشمس أفطر: ويسأل (٣) عن الفجر فإذا قيل له: طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنتُ على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان؟ ادخل فإنك مملوك ما بقيَ عليك شيءٌ. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة (٤). أما قول القاسم (٥)، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيْمٌ، ثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى، فقال: جائزة إذا كان عدلاً (٦). وأما قول الحسن وابن سيرين، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، / ز ٢١٣ أ/ عن الحسن وابن سيرين، قالا: شهادة الأعمى جائزةٌ (٧). وأما قول الزهري، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهديٍّ، عن سفيان، عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن الزهري، أنه كان يجيز شهادة الأعمى (٨). (١) كتاب رقم (٨٨) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (١) حديث رقم (٦٩١٩). الفتح ٠٢٦٤/١٢ (٢) من كتاب الشهادات (٥٢). انظر الفتح ٢٦٣/٥. (٣) من البخاري، وفي المخطوطة (( وسأل)). (٤) انظر الفتح ٢٦٣/٥. (٥) فأظنه أراد ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة. أهـ. قاله الحافظ في الفتح ٢٦٤/٥. (٦) انظر روايته هذه أخرجها الحافظ في الفتح ٢٦٤/٥ بدون الزيادة ((إذا كان عدلاً)). قال في الفتح ٢٦٤/٥: وأما قول الحسن وابن سيرين، فوصله ابن أبي شيبة من طريق أشعث عنهما قالا: ((شهادة (٧) الأعمى جائزة)). أهـ. (٨) قال الحافظ في الفتح ٢٦٤/٥: وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عنه ((أنه كان يجيز شهادة الأعمى)). أهـ. ٣٨٦ وأما قول عطاءٍ؛ فتقدم في باب شهادة المختبىء (١). وأما قول الشعبي؛ فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، ثنا الحسن بن صالح، وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، أنه أجاز شهادة الأعمى(٢). : وأما قول الحكم، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي، ثنا شعبة، قال: سألت الحكم، عن شهادة الأعمى، فقال: رب شيءٍ تجوز فيه (٣). وأما قول الزهري في ابن عباس، (فرواه الحسين بن عليَّ الكرابيسيُّ، في كتاب أدب القضاء له: عن معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري (٤) به)(٥). وأما قصة ابن عباس. (وقال عبدُالرَّزَّاق (٦) عن صاحب له، عن عوف، عن أبي رجاءٍ، كنا عند ابن عباس عند الفطر في رمضان، فكان يوضع طعامه، ثم يأمر مراقباً يراقب الشمس، فإذا قال: قد وجبت قال: كلوا)(٧). وأما حديث سليمان بن يسار، فتقدم الكلام عليه في العتق (٨)، في الجزء الذي قبل هذا، من طريق ابن سعد في الطبقات. / ح ١٦٣ ب/. وأما قصة سمرة بن جندب. قولُهُ فيه (٩): عقب حديث [٢٦٥٥] هشام، عن أبيه، عن عائشة [ رضي الله عنها](١٠) قالت: ((سمع النبي، عَ لَّه، رجلاً يقرأ في المسجد، فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسْقَطتُهُنَّ من سورة كذا وكذا)). وزاد عبادُ بن عبدالله، عن عائشة ((تهجد النبي، عَ لّه، في بيتي، فسمع صوت (١) باب رقم (٣) من كتاب الشهادات (٥٢). (٢) قال الحافظ في الفتح ٢٦٤/٥: وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه. (٣) قال الحافظ في الفتح ٢٦٥/٥: وصله ابن أبي شيبة عنه بهذا. أهـ. (٤) انظر الإشارة إلى هذه الرواية في الفتح ٢٦٥/٥. (٥) ما بين القوسين سقط من ((ح)). في مصنفه ٢٢٧/٤ كتاب الصيام، باب تعجيل الفطر حديث رقم (٧٥٩٧). (٦) (٧) ما بين القوسين سقط من (( ح)). (٨) في آخر العتق. (٩) أي في الباب رقم (١١). (١٠) زيادة من البخاري. ٣٨٧ عبَّاد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عبادٍ هذا؟ قلتُ: نعم. قال: اللهم آرحم عباداً))(٢): قُرىءَ على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، وأنا أسمع، أخبركم أبو عبدالله محمد ابن أحمد بن أبي الهيجاء، إجازة إن لم يكن سماعاً، أن محمد بن إسماعيل الخطيب، أخبره عن فاطمة بنت سعد الخير، سماعاً، أن أبا القاسم المُسْتَمِلْيَ أخبرهم: أنا أبو سعد الكَنْجَرُوذِيُّ، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا أبو يَعْلَىُ(٣)، ثنا مصعب بن عبدالله، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، هو ابن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: تهجد النبي، مَّ ◌ُله، في بيته، وتهجد عباد بن بشر في المسجد، فسمع رسول الله، عَ له، صوته، فقال: ((يا عائشة، هذا عباد بن بشر؟ فقلتُ: نعم، فقال: ((اللهم ارحم عباداً)). (أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل، عن عبيدالله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، فوقع لنا عالياً)(٤). ٢ قولُهُ: [١٣] باب شهادة الإماءِ (٥) والعبيد (٦). وقال أنسّ: شهادة العبد جائزة إذا كان / ز ٢١٣ ب/ عدلاً. وأجازه شُرَيْحٌ، وَزُرَارَةُ بنُ أبي أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن، وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شُرَيْحٌ: كلكم بنو عبيد وإِماءٍ(٧). أما قول أنس، فقال ابن أبي شيبة(٨): حدثنا حفص بن غياث، عن المختار بن (١) من نسخة ((ح)) وفي ز، م ((التقطتهن)) وفي البخاري كما أثبتناه. (٢) انظر الفتح ٢٦٤/٥. قال الحافظ في الفتح ٢٦٥/٥: وصله أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير (٣) عن أبيه، عن عائشة ((تهجد النبي، عَ ◌ّ في بيتي، ... الحديث)). أهـ وانظر هدي الساري ص ٤٤. ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح). (٤) من ح وفي ز، م: الإمام. (٥) من كتاب الشهادات (٥٢). انظر الفتح ٢٦٧/٥. (٦) (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. في الفتح ٢٦٧/٥: وصله ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل، قال: ((سألت أنساً مثله سواء)). أهـ. (٨) ٣٨٨ فلفل، قال: ((سألت أنساً عن شهادة العبد، فقال: جائزة)). وأما قول شُرَيْحٍ ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر أن شريحاً أجاز شهادة العبد(١)، وسأتي له طريق أخرى. وقرأت على مريم بنت أحمد، أخبركم يونس بن أبي إسحاق، إجازة إن لم يكن سماعاً، أنا عليَّ بن الحسين، إجازة، عن الشريف أبي جعفر العباسي أن الحسن بن عبدالرحمن المكي أخبره: أنا أبو الحسن بن فراس، أنا عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يزيد، أنا جدي، ثنا سفيان(٢)، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء اليسير اذا كان مَرْضِيَّاً. وأما قول زُرَارَةَ بن أو فىُ(٣) ... /ح ١٦٤ أ/. وأما قول ابن سيرين، فقال عبدالله بن أحمد في المسائل: حدثنا أبي، ثنا عبدالرحمن بن مهديٌّ، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأساً إذا كان عدلاً (٤). وأما الحسن وإبراهيم، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يجيزونها في الشيء الخفيف(٥). حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث الحُمْرانِيِّ، عن الحسن نحوه(٦). وأما قول شُرَيْحٍ ، فقال ابن أبي شيبة (٧): حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عمار الدُّهْنِيِّ، شهدت شريحاً شهدَ عنده عَبْدٌ، فأجاز شهادته ، فقيل له: إنه عبدٌ، فقال: كلنا عبيد، وأُمنا حواءُ . في الفتح ٢٦٧/٥: أما شريح فوصله ابن أبي شيبة من رواية عامر وهو الشعبي ان شريحاً ... مثله أهـ. (١) وقال الحافظ في الفتح ٢٦٧/٥: ورويناه في ((جامع سفيان بن عيينة)) عن هشام، عن ابن سيرين ((كان شريح ... (٢) الحديث مثله سواء)). أهـ. وهو قاضي البصرة، فلم أقف على سنده إليه. أهـ. قاله الحافظ في الفتح ٢٦٧/٥. (٣) (٤) قال في الفتح ٢٦٧/٥: وصله عبدالله بن أحمد بن حنبل في ((المسائل)) من طريق يحيى بن عتيق عنه بمعناه. قال في الفتح ٢٦٧/٥: وصله ابن أبي شيبة من رواية منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يجيزونها في الشيء (٥) الخفيف. أهـ. وفي الفتح أيضاً ٢٦٧/٥: ومن طريق أشعث الحمراني، عن الحسن، نحوه. (٦) قال في الفتح ٢٦٧/٥: وصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني ((شهدت شريحاً شهد عنده عبد ... الخ)) أهـ. (٧) ٣٨٩ وقال سعيد بن منصور(١): حدثنا ابن عيينة، عن عمار الدُّهْنِيِّ، شهدت شُرَيْحاً أجاز شهادة عبدٍ في الشيء اليسير، فقيل له: إنه عبدٌ، فقال: كلكم بنو عبيدٍ، وبنو إماءٍ. /م١٠٢ ب/. قوله: [١٦] باب إذا زكى رجلٌ رجلاً كفاه(٢). وقال أبو جميلة: وجدت مَنْبَوذاً فلما رآني عمر، قال: عسى الغُوَيْرُ أَبُؤْسَاً، كأنه يتهمني، فقال(٣) عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذا (٤)، اذهب وعلينا نفقته(٥). أَنْبِئْتُ عمن سمع الحافظ أبا عمرو بن الصلاح يقول: أنا منصور بن عبدالمنْعِم ح. وأنبأنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين شفاهاً، أنه قرأ على ست العرب بنت محمد ابن عليّ بن أحمد عن جدها حضوراً وإجازة، عن منصور، أنا محمد بن اسماعيل [ الفَارِسِيُّ]، أنا أحمد بن الحسين (٦)، أنا عبدالخالق، أنا أبو بكر بن خنبٍ، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أُوَيْسٍ ، حدثني سليمان بن بلال، قال: قال يحيى هو ابن سعيد، أخبرني ابن شهاب، أن سُنَيْنَاً أبا جميلة أخبره: قال ونحن مع سعيد بن المُسَيَّبِ جلوسٌ، قال: وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي، عَِّ، وأنه كان خرج معه عام الفتح فأخبره / ز ٢١٤ أ/ أنه وجد منبوذاً في خلافة عمر بن الخطاب، فأخذه. قال: فذكر ذلك عَرِيفي. فلما رآني عمر، قال: عسى الغُوَيْرُ أَبُؤْسَاً، ما حملك على أخذك هذه النسمة؟ قال: قلت وجدتها ضائعة، فأخذتها. فقال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذلك قال: نعم. (١) وفي الفتح ٢٦٧/٥: أيضاً: وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه نحوه بلفظ فقيل له: أنه عبد ... الخ أهـ ٠٢٦٨/٥ (٢) انظر الفتح ٢٧٤/٥. في ح ((وقال)) وفي البخاري: ((قال)). (٣) (٤) في البخاري: ( كذلك)». انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٢٧٤/٥. قال الحافظ في الفتح ٢٧٤/٥ : (٥) في قوله (قال عسى الغوير أبؤساً) بالمعجمة تصغير غار، وأبؤساً جمع بؤس وهو الشدة، وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه أو باضمار شيء تقديره عسى أن يكون ويخشى منه العطب. وروى الخلال في علله عن الزهري أن أهل المدينة يتمثلون به في ذلك كثيرا. وأصله كما قال الاصمعي: أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه فانهار عليهم فقتلهم، وقيل: وجدوا فيه عدواً لهم فقتلهم، فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته. أهـ. (٦) هو البيهقي وأشار الحافظ إلى روايته هذه فقال في الفتح ٢٧٥/٥: وقد أخرج البيهقي هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن أبي جميلة انه خرج مع النبي، عَّ عام الفتح، وأنه وجد منبوذاً ... الخ. ٣٩٠ قال: فأذهب به فهو حُرٍّ، ولك ولاؤُهُ وعلينا نفقته. وقال مالكٌ في الموطأ(١): عن ابن شهاب، عن سُنَّيْنِ أبي جميلة، رجل من بني سُلَيْمِ ((أنه وجد منبوذاً، زمان عمر، فجاءَ به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال(٢): وجدتها ضائعة، فأخذتها، فقال له عَرِيفي (٣): إنه رجل صالح، قال: كذلك (٤)؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حُرِّ. ولك ولاؤُهُ وعلينا نفقته. ورواه معمرٌ وغيره أيضاً عن الزهري. وإسناده صحيح. قولُهُ: [١٨] باب بلوغ الصبيان وشهادتهم(٥) . وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة(٦). أما قول مغيرة (٧) وأما قول الحسن بن صالح، فأخبرنا عبدالله بن عمر بن عليٍّ، قال: قُرىءَ على عائشة بنت عليٍّ [الصِّنْهَاجِيِّ]، وأنا أسمع، أن أحمد بن علي بن يوسف بن بُنْدَارِ ، أخبرهم: أنا هبة الله بن علي بن مسعود [البُوصيريُّ]، أنا عليَّ بن الحسين الفراءُ، أَنا عبدُالعزيزِ بنُ الحسن بن إسماعيل الضَّرَّابُ، أنا أبي، أنا أحمد بن مروان(٨)، ثنا أحمد بن محمدٍ، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن حَيٍّ، هو ابن صالح بن حَيٍّ، قال: رأيت جدةً بنتَ إحدى وعشرين سنة وأقل أوقات الحمل تسع سنين /ح ١٦٤ ب/. ٧٣٨/٢ كتاب الاقضية (٣٦) باب القضاء في المنبوذ (٢٠) حديث رقم (١٩). (١) (٢) في الموطأ : فقال. في الموطأ : عريفه. (٣) (٤) في الموطأ: أكذلك؟ (٥) انظر الفتح ٢٧٦/٥. زيادة من البخاري. وانتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٦) هو ابن مقسم الضبي الكوفي. وقوله (وأنا ابن ثنتي عشرة سنة) جاء مثله عن عمرو بن العاص فإنهم ذكروا أنه لم (٧) يكن بينه وبين ابنه عبدالله بن عمرو في السنن سوى اثنتي عشرة سنة. أهـ. قاله الحافظ في الفتح ٢٧٧/٥ . هو الدينوري وقال الحافظ في الفتح ٢٧٧/٥: وأثره هذا رويناه موصولاً في ((المجالسة)) للدينوري من طريق يحيى (٨) ابن آدم عنه نحوه وزاد فيه ((وأقل أوقات الحمل تسع سنين)) أهـ. ٣٩١ قولُهُ: [٢٠] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (١). وقال النبي، مَ ◌ِّ: ((شاهداكَ أَو يمينهُ)). وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة، قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله عز وجل [٢٨٢: البقرة]: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإنْ لم يكونا رجلين، فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشُّهداءِ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾. قلت: إذا كان يُكْتفى . بشهادة شاهد ويمين المُدَعِي فما تحتاج أن تُذَكَّرَ إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذکر هذه الأُخرى ؟ أما الحديث المرفوع؛ فأسنده بعد قليل (٣) من حديث أبي وائل، عن الأشعث بن قيس وفيه قصة. وأما أثر ابن شبرمة، فرواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة نحوه، وطريق قتيبة وقع في بعض الروايات حدثنا قتيبة (٤). قولُهُ: [٢٣] باب يحلف المُدَّعَى عليه حيثما وجبت عليه اليمين (٥) ... وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على / ز ٢١٤ ب/ المنبر، فجعل مروان يعجب منه . . وقال النبي، عَِّ: ((شاهداك أو يمينه)) فلم يخص مكاناً دون مكان(٦). أما الحديث المرفوع؛ فسبق القول عليه(٧). وأما قصة زيد بن ثابت؛ فقال مالك في الموطأ (٨): عن داود بن الحصين، سمع (١) انظر الفتح ٢٨٠/٥. (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٣) في آخر الباب (٢٠) حديث رقم (٢٦٦٩، ٢٦٧٠) انظر الفتح ٢٨٠/٥. عبارته في الفتح ٢٨١/٥: ورأيت بخط القطب أنه رأى في بعض النسخ ((حدثنا قتيبة)) ورد مغلطاي بأن البخاري (٤) لم يحتج بإبن شبرمة، وهو عجيب، فإنه أخرج له في الشواهد كما سيأتي في كتاب الأدب، وهذا من الشواهد، فإنه حكاية واقعة اتفقت له مع ابن عيينة ليس فيها حديث مرفوع يحتج به. أهـ. (٥) انظر الفتح ٢٨٤/٥. (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٧) تقدم موصولاً ، انظر الصفحة السابقة. ٧٢٨/٢ كتاب الأقضية (٣٦) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر (٩) حديث رقم (١٢) ورواية الموطأ فيها زيادة ألفاظ عما هنا. ويعتذر للحافظ ابن حجر بأنه كان يلي من حفظه. (٨) ٣٩٢ أبا غطفان بن طريف المُرِّيِّ، قال: اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع يعني عبدالله إلى مروان في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني. قال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحقِّ، وأبى أن يحلف على المنبر . قولُهُ في: [٢٦] باب كيف يُسْتَحْلَفُ(١)؟ وقال النبي، عّ لّه: ((ورجل حلف بالله كاذباً بعد العصر))(٢). أسنده قبل بيابين(٣) من حديث أبي هريرة. قولُهُ: [٢٧] باب من أقام البينة بعد اليمين (٤). وقال النبي، سَ لّهِ: ((لعل بعضكم أَلْحَنُ بحجته من بعض)). وقال طاوسٌ وإبراهيمُ وشريحٌ: البينةُ العادلةُ أَحقُّ من اليمين الفاجرة(٥) . أما الحديث المرفوع؛ فأسنده في المظالم(٦)، وفي هذا الباب(٧) بمعناه. وأما قول طاوس .. وأما قول إبراهيم .. وأما قول شُرَيْحٍ، فقال البغوي في ((الجعديات)) (٨)، بالإسناد المتقدمِ إليه: حدثنا عليٌّ بن الجعد، ثنا شريك عن عاصم، عن محمد بن سيرين عن شريح، قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة (٩)، الحقُّ أحقُّ من قضائي. الحقُّ أحقُّ من يمين فاجرة(١٠) / ح ١٦٥ أ/. (١) انظر الفتح ٢٨٧/٥. (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. في باب اليمين بعد العصر (٢٢) حديث رقم (٢٦٧٢). انظر الفتح ٢٨٤/٥. (٣) (٤) انظر الفتح ٢٨٨/٥. انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٥) كتاب رقم (٤٦) باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (١٦) حديث رقم (٢٤٥٨). ولفظه ((أنه سمع (٦ ) خصومة بباب حجرته، فخرج اليهم، فقال: إنما أنا بشر، وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. أ هـ. انظر الفتح ١٠٧/٥. (٧) رقم (٢٧) حديث رقم (٢٦٨٠) انظر الفتح ٢٨٨/٥. (٨) قال في الفتح ٢٨٨/٥: وأما قول شريح فوصله البغوي في ((الجعديات)) من طريق ابن سيرين عن شريح قال: ((( من ادعى قضائي ... مثله)). (٩) في ز، م ((بينة)). (١٠) زاد في الفتح ٢٨٨/٥: وذكر ابن حبيب في الواضحة بإسناد له عن عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة . أهـ. ٣٩٣ قولُهُ: [٢٨] باب من أمر بإنجاز الوعد(١)، وفَعَلَهُ الحَسَنُ. وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سَمُرَةٍ(٢). .. أما الحسن. وأما ابن أشوعٍ (٣)، واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع، (فرواه محمد بن خلف وكيع في كتاب ((الغرر من الأخبار)) له، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبيه، أن ابن أشوعَ قضى له بعده)(٤) . قال البخاري: رأيتُ إسحاق بن إبراهيم (٥) يحتجُّ بحديث ابن أشوع هذا (٦). وأما حديث سمرة بن جندب(٧) ...... /م١٠٣ أ/. قولُهُ فيه (٨): وقال المِسْوَرُ ((سمعت النبي، مَّ له، وذكر صهراً له من بني عبد شمس، فقال: وعدني فوفى لي))(٩). أسنده بتمامه في الخُمس(١٠). قولُهُ: [٢٩] لا يُسْأَلُ أهلُ الشرك عن الشهادة وغيرها (١١) وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل، بعضهم على بعض (١٢). قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، ثنا سفيان / ز ٢١٥ أ/ عن داود عن الشعبيّ، قال: ح وقال سعيد بن منصور (١٣): حدثنا هُشَيْمٌ، ثنا داود سمعت الشعبي، يقول: (١) انظر الفتح ٢٨٩/٥. (٢) هذا مما علقه ترجمة للباب. قال الحافظ في الفتح ٢٩٠/٥: هو سعيد بن عمرو بن الاشوع، وكان قاضي الكوفة زمان إمارة خالد القسري على (٣) العراق، وذلك بعد المائة، وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير اسحاق بن راهوية. أهـ. (٤) ما بين القوسين سقط من (( ح)). (٥) هو ابن راهويه. (٦) أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب، والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب انجاز الوعد . (٧) . في نسخة م: ذكر وأما حديث سمرة وهو ابن جندب قيل قوله: ((قال البخاري)). انظر ق ١٠٣ أ .. (٨) أي في الباب المذكور رقم (٢٨). الفتح ٢٨٩/٥. (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. كتاب رقم (٥٧) باب ما ذكر من درع النبي، عَّدٍ، وعصاه، وسيفه، وقدحه، وخاتمه ... (٥) حديث رقم (١٠) (٣١١٠). انظر الفتح ٢١٢/٦، ٢١٣. (١١) انظر الفتح ٢٩١/٥. (١٢) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (١٣) ذكر الحافظ روايته في الفتح ٢٩٢/٥ فقال: وصله سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا داود، عن الشعبي: ((لا تجوز شهادة ملة على أخرى ... الخ)). ٣٩٤ لا تجوز شهادة ملة على أخرى، إلا المسلمين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل. وروي عن الشعبي خلاف ذلك. قال عبدالرزاق في مصنفه(١): عن الثوري عن عيسى، عن الشعبي، أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي على النصراني، قال: وروى أبو حصين خلافه . قلتُ: عيسى ضعيف، وأبو حصين ثقة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة(٢): حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الشعبي، قال: تجوز شهادتهم، يعني أهل الملل للمسلمين، بعضهم على بعض. وهذا مذهب مفضل، وهو يشهد لصحة التعليق. قولُهُ فيه(٣): وقال أبو هريرة، عن النبي، عَ لّه: (( لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقُولُوا ﴿آمَنّا باللهِ وما أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾))(٤). أسنده بتمامه في تفسير البقرة(٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قولُهُ: [٣٠] باب القرعة في المشكلات (٦). وقولُهُ: عز وجل [٤٤ آل عمران]: ﴿إِذْ يُلْقُون أقلامهم أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مريمَ﴾. (١) ٣٥٨/٨: كتاب الشهادات. باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادات المسلم عليهم حديث رقم (١٥٥٣٢). وذكر فيه «أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني أو النصراني على اليهودي وروى خلافه أبو حفص. وانظر الفتح ٢٩٢/٥ ولفظه كما في التغليق وعيسى هو الخياط. في الفتح ٢٩٣/٥: وروى ابن أبي شيبة من طريق أشعث عن الشعبي، قال: تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين (٢) بعضهم على بعض. ووصله سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا داود، عن الشعبي ، لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل)). (٣) أي في الباب المذكور آنفاً رقم (٢٩). انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٢٩١/٥. ( ٤) رقم (٢) باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) (١١) من كتاب التفسير (٦٥) حديث رقم (٤٤٨٥). الفتح (٥) ٠١٧/٨ انظر الفتح ٢٩٢/٥. (٦) ٣٩٥ وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرْيَةِ، وعال قلم زكريا (١) الجرية فکفلها ز کریاءُ. انتھی. قال ابن جرير(٢): حدثنا القاسم: ثنا الحسين، ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة ((أنه أخبره عن عكرمة، أنه قال: ثم خرجت بها يعني أم مريم في خرقة، فذكر الخبر. قال: فذلك حين اقترعوا فاقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة، فَقَرَعَهُمْ زكرياءُ، فكفلها . قال ابن جُرَيْجٍ (٣): وثنا يَعْلَى بن مسلم، عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس، قال: جعلها زكريا معه في محرابه. قولُهُ (٤): وقال أبو هريرة: ((عرض النبي، عَ ◌ّمه، على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسْهم بينهم: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ))(٥). أسنده قبلٌ بأبواب(٦) من طريق هَمَّامٍ عنه. من [٥٣] كتاب الصُّلْح (٧) قولُهُ في: [٥] باب إذا اصطلحوا على [صُلحٍ ](٨) جورٍ .... [٢٦٩٧] حدثنا يعقوب، ثنا إبراهيم بن سعدٍ، عن أبيه، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: قال النبيُّ، وَ لَّه: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ )). (١) وعال قلم زكريا: أي ارتفع على الماء. وفي رواية الكشميهني: ((وعلا)) وفي نسخة ((وعدا)) بالدال. و((الجرية)) بكسر الميم. والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلما، وألقوها كلها في الماء ، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل، وارتفع قلم زكريا، فأخذها، وأخرج ابن العديم في ((تاريخ حلب)) بسنده إلى شعيب بن إسحاق أن النهر الذي ألقوا فيه الاقلام هو نهر قويق، النهر المشهور بحلب. أهـ. الفتح ٢٩٤/٥. في تفسيره ٣٥١/٦ (شاكر) رقم (٦٩٠٩) وفيه عن عكرمة وابن بكر عن عكرمة. (٢) (٣) وهو في تفسير الطبري ٣٥١/٦ (شاكر) رقم (٦٩١٠) قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج، عن ابن جريج، أخبرني يعلى بن مسلم ... الخ. (٤) أي في الباب المذكور رقم (٣٠). (٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. الفتح ٢٩٢/٥. (٦) في باب اذا تسارع قوم في اليمين (٢٤) من نفس الكتاب (٥٢) حديث رقم (٢٦٧٤). الفتح ٢٨٥/٥. (٧) انظر الفتح ٢٩٧/٥ (٨) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٣٠١/٥ ٣٩٦ رواه عبدالله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عَوْنٍ ، عن سعيد بن إبراهيم انتهى (١). أَمَّا حديث المخرميِّ، فقرأْتُ على عبدالرحمن بن أحمد، أخبركم أبو الحسن بن قُريش، أنا أبو الفرج بنُ الصَّيْقَل، عن أبي الحسن الجمال، أن أبا عليّ /ز ٢١٥ ب/ الحداد، أخبرهم: أنا أبو نعيمٍ، ثنا أبو بكر بن خلادٍ، / ح ١٦٥ ب/ ثنا الحارث ابن أبي أسامة، ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخُزاعي، أنا عبدالله بن جعفر. ح وبه إلى أبي نعيم: ثنا عبدالله بن محمد، ثنا العباسُ بنُ الوليد، ثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا القعنبيُّ ح وقال أبو نعيم: وحدثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حُصين الوادعي، ثنا يحيى بن عبد الحميد قالا: ثنا عبدالله بن جعفر المخرميُّ، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله، عَّ اله: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)). رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (٢): عن العلاء بن عبد الجبار. ورواه الإمام أحمد (٢): عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبدالله بن جعفر به. فوافقناهما في شيخ شيخيهما بعلوٍّ. ورواه مُسلم (٤): عن عبد بن حميد، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن عبدالله بن جعفر به. وأما حديثُ عبد الواحد بن أبي عون، فقرأت على أبي بكر بن الحُسين العُثماني، بطيبة المكرمة، بين القبر والمنبر، أخبركم أحمد بنُ أبي النّعم ، إجازة، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي، أن نصر بن نصر العكبري، أخبره إذناً إن لم يكن (١) انظر المرجع السابق. (٢) له. انظر ص ٢٩ (٣) هناك روايتان عن أحمد في مسنده عن محمد بن جعفر (غندر) ١٤٦/٦ وأخرى عن حماد بن خالد المسند ٢٥٦/٦. كلاهما عن عبدالله بن جعفر ولم أقف على الرواية المذكورة عن عبد الرحمن بن مهدي. (٤) في صحيحه ١٣٤٣/٣. كتاب الاقضية (٣٠) باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٨) حديث رقم ١٨ (٠٠٠). ٣٩٧ سماعاً، أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن البُسريِّ، أنا أبو طاهرِ المخلص(١)، ثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الأعلى بن حمادٍ، ثنا عبد العزيز بن محمد [الدراوردي](٢)، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم، عن عائشة، أن النبي، عّ لّهِ، قال: ((من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد)). رواه الدار قطنيُّ(٣): عن عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، فوافقناهُ، فيه بِعُلُوِّ. (وله طريقٌ أخرى، فيها قصة أخرى: أنبئنا عن يحيى بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم، أن عبد الغني بن سُليمان بن بنين، أخبرهم: أنا عمر - عشيرُ الجَبَلِ - ابن علي، أنا أبو صادق المدينيُّ، أنا أبو القاسم الفارسيُّ، أنا أبو أحمد بن الناصحِ ، ثنا أبو الحسين محمد بن حامد (٤)، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا يونس بن بكير، حدثني محمدبن إسحاق، ثنا عبد الواحد بن أبي عون، عن سعيد ابن إبراهيم، قال: كان الفضل بن العباس بن عُتيبة بن أبي لهب أوصى بوصيةٍ، فجعل بعضها صدقةً، وبعضها ميراثاً، فخلط فيها، وأنا يومئذٍ على القضاء، فوالله ما دريت كيف أنفذُ منها، فصليت المغرب إلى جنب القاسم بن محمد، فقلت: يا أبا محمد، وقعت إلي قضيةٍ. ما أدري كيف أقضي فيها؟ فقصصت عليه القصة، قال: فإني أُشيرُ عليك أن تجيز من ماله الثُّلث وصية له فيمن أوصى له، وترد سائر ذلك إلى الميراث، فإن عائشة حدثتني أن رسول الله عَ لَّه، قال: (من أحدث في أمرنا شيئاً ليس منه فو ردّ)(٥). (١) والى رواية المخلص أشار الحافظ في هدي الساري ص ٤٥ بقوله: ووقعت لنا بعلو في الثالث من حديث المخلص. . أهـ. (٢) زيادة على الاصول (٣) في سننه ٢٢٧/٤ كتاب في الاقضية والاحكام، في المرأة تقتل إذا ارتدت. حديث رقم (٨٠) وانظر الفتح ٣٠٢/٥ وهدي الساري ص ٤٥ (٤) وإلى روايته هذه أشار الحافظ في الفتح ٣٠٢/٥ فقال: وقد رويناه في ((كتاب السنة لابن الحسين بن حامد، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الواحد، وفيه قصة قال: ((عن سعد بن ابراهيم، قال: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية)) ... الخ. (٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)) .. ٣٩٨ قولُهُ: [٧] باب الصلح مع المشركين(١) فيه: عن أبي سفيان، وقال عوف بن مالك، عن النبي / ز ١٢١٦/ عد اله ((تكون هُدنة بينكم وبين بني الأصفر)). وفيه سهل بن حنيفٍ ((لقد رأيتنا يوم أبي جندلٍ)) واسماءُ، والمِسورُ، عن النبي، صَلىالله عليسة . [٢٧٠٠] وقال موسى بن مسعود: ثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب [رضي الله عنهما](٢) /م١٠٣ ب/ قال صَالحَ النبيُّ، عَلَّه، المشركين يومَ الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده اليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوهُ، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيامٍ ، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قیوده، فرده إلیھم)). قال أبو عبدالله: لم يذكره مؤمل عن سفيان أبا جندل، وقال: ((إلا بجُلُبِّ السلاح))(٣). أما حديثُ أبي سفيان، فيشير إلى حديثه الطويل في قصة هرقل، في أوله ((أن هرقل أرسل اليه في ركبٍ من قريش في المدة التي ماد فيها رسول الله، عَ له ، كُفار قريشٍ)) وفيه قوله: ((ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلٌ فيها)). وقد أسندهُ المؤلف في بدء الوحي (٤)، وفي التفسير (٥)، وغيرهما(٦). انظر الفتح ٣٠٤/٥ (١) (٢) زيادة من البخاري (٣) انتهى. انظر الفتح ٣٠٤/٥. وقوله: قال أبو عبدالله: لم يذكر مؤمل ... الخ)) يعني أن مؤملا وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة - موسى بن مسعود - في رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثوري، لكنه لم يذكر قصة أبي جندل، وقال: ((بجلب)) بدل قوله ((بجلبان)) وجلب بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة. وذكرها الخطابي بالتخفيف جمع جلبة، وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة بضمتين وتشديد الموحدة، وضبطه ثابت في ((الدلائل)) وأبو عبيد الهروي بسكون اللام مع التخفيف ... الخ أهـ. الفتح ٣٠٥/٥. (٤) كتاب رقم (١) باب (٦) حديث رقم (٧). انظر الفتح ٣١/١ (٥) كتاب رقم (٦٥) باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد إلا الله) (٤) حديث رقم (٤٥٥٣). الفتح ٢١٤/٨ (٦) من ح وفي ز، م ((وغيره)) وأسنده في كتاب الجهاد (٥٦) باب دعاء النبي عَ ◌ّه، الناس إلى الاسلام والنبوة (١٠٢) حديث رقم (٢٩٤١). الفتح ١٠٩/٦ وفي كتاب الجزية والموادعة (٥٨) باب فضل الوفاء بالعهد (١٣) حديث رقم (٣١٧٤). الفتح ٢٧٦/٦ وقد أسنده في مواضع غيرها مختصرا. ٣٩٩ وأما حديث عوف بن مالك، فأسنده المؤلف في الجزية(١) من حديث أبي إدريس الخولاني عنه. وأما حديثُ سهل بن حنيف في قصة أبي جندل ، فأسنده المؤلف في الجزية(٢) أيضاً، وفي الاعتصام(٣) . وأما حديث أسماء، فهو إشارةٌ إلى الحديث الذي أسنده المؤلف في الهبة (٤)، وفي الجزية، وفي الأدب(٦)من حديث هشام بن عروة، عن أبيه عنها قالت: قدمت عليّ أمي راغبةً في عهد قريش، وهي مشركة ... الحديث. وسيأتي الكلام عليه في الأدب. /ح ١٦٦ أ/. وأما حديث المِسْور فأسنده في مواضع من أقربها بعد سبعة أبواب في أول الشروط(٧) . وأما حديث موسى بن مسعود، وهو أبو حذيفة النَّهديُّ، فقال أبو نعيم في المستخرج على البخاري: حدثنا أبو الحسن أحمدُ بن القاسم، ثنا محمد بن غالبٍ ، ثنا موسى بنُ مسعود، به(٨) . وقال البيهقي في السُّن الكبير(٩): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر، أحمد ابن سليمان، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا أبو حذيفة، به. ورواه أبو عوانة في كتاب رقم (٥٨) باب ما يحذر من الغدر (١٥) حديث رقم (٣١٧٦). انظر الفتح ٢٧٧/٦ (١) (٢) كتاب رقم (٥٨) باب (١٨) حديث رقم (٣١٨١). انظر الفتح ٢٨١/٦ كتاب رقم (٩٦) باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (٧) حديث رقم (٧٣٠٨). الفتح ٢٨٢/١٣ (٣) كتاب رقم (٥١) باب الهدية للمشركين (٢٩) حديث رقم (٢٦٢٠). انظر الفتح ٢٣٣/٥ (٤) كتاب الجزية والموادعة (٥٨) باب (١٨) حديث رقم (٣١٨٣). انظر الفتح ٢٨١/٦ (٥) كتاب رقم (٧٨) باب صلة الوالد المشرك (٧) حديث رقم (٥٩٧٨). وفي ((باب صلة المرأة أمها ولها زوج)) (٦) (٨) حديث رقم (٥٩٧٩) الفتح ٤١٣/١٠. كتاب رقم (٥٤) باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة (١) حديث رقم (٢٧١١، ٢٧١٢) (٧) الفتح ٣١٢/٥ قال الحافظ في هدي الساري ص ٤٥: وصلها - أي رواية موسى بن مسعود - أبو نعيم في المستخرج. أهـ. (٨) ٢٢٦/٩. كتاب الجزية، باب الهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلماً من المشركين. (٩) ٤٠٠