النص المفهرس
صفحات 301-320
الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة، قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. وقال سعيد بن منصور (١): ثنا أبو عوانة، ثنا إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة ((أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من أصحاب رسول الله، مَّلَّم ، الزبير، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخباباً، وأسامة بن زيد، فرأيت جاري سعداً، وابن مسعود يُعْطِیان أرضهما بالثلث)». ورواه البيهقي(٢): ثنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو الفضل بن خمرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد به. (ورواه ابن منده من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج، عن إبراهم بن مهاجر، نحوه، لكن قال: حميداً بدل خباباً.)(٣) وأما عمر بن عبد العزيز، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص، هو ابن غياث، عن يحيى بن سعيد، أنَّ عمر بن عبد العزيز كان أمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. حدثنا(٤) عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع. قرأت على أم الفضل البعلبكية، بدمشق، عن أبي نصر بن مميل الشيرازي، عن أبي محمد بن أبي القاسم بن الأشرف، أنَّ يحيى بن يوسف السفلاطوي، أخبرهم: أنا الحسين بن علي البسري، أنا عبدالله بن يحيى السُّكّريُّ، أنا إسماعيل بن محمد (١) أشار الحافظ إلى روايته فقال في الفتح ١١/٥: ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ ((أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخبابا وأسامة بن يزيد، قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعداً يعطيان أرضيهما بالثلث. أهـ. (٢) في سننه ٤٥/٦ كتاب أحياء الموات/ باب اقطاع الموات. وسعيد هو ابن منصور. (٣) ما بين القوسين سقط من (( ح)). القائل هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال ابن حجر في الفتح ١١/٥: وأما أثر عمر بن عبد العزيز، فوصله ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عدي بن أرطأة ... الخ وكذا في عمدة القارىء ١٦٧/١٠. (٤) ٣٠١ [الصَّفَّارُ]، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم(١)، ثنا محمد بن طلحة ابن مُصَرِّف اليامي، عن أبي عبيدة بن الحكم، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب [ إلى عامله](٢): ((انظر ما قِبَلَكُمْ من أرض الصاقيةِ فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم يزرع فأعطوها بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العُشْرَ فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم تُزْرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين، ولا تُبيرَنَّ قَبَلَكَ أرضاً)). وأما القاسم بن محمد بن أبي بكر، فقال عبد الرزاق(٣): سمعت هشاماً يحدث (أن ابن سيرين أرسله)(٤) إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث [ أو ](٥) الربع، قال: لا بأس به، قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يُصْنَعُ في الأرض. وأما عروة بن الزبير، فقال أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، قال: كان أبي لا يرى بِكِراء (٦) الأرض بأساً (٧) /ح ١٤٨ أ/. وأما آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، فقد تقدم في عموم حديث قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، وهو عن ابن عمر مشهور. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٨): ثنا أبو أسامة / ز ١٩٣ أ/ ووكيع، (١) هو الكوفي الأموي، مولاهم أبو زكريا المقرىء الحافظ الفقيه، وكان إماماً علامة من المصنفين حافظاً ثقة فقيهاً من المتفننين توفي سنة (٢٠٣هـ). طبقات الحفاظ ١٥٢، العبر ٣٤٣/١، شذرات الذهب ٨/٢. تذكرة الحفاظ ٣٥٩/١. وقد أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١١/٥ فقال: ورويناه في الخراج ليحيى بن آدم بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى عامله: انظر ما قبلكم ... الخ. (٢) زيادة من الفتح ٥/ ١١. في مصنفه ١٠٠/٨ كتاب لمساقاة، باب المزارعة على الربع والثلث: حديث رقم (١٤٤٧٤). (٣) في مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٠٠، قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى ... (٤) (٥) التصويب من المصنف كذا في عمدة القارىء ١٦٧/١٠ وفي أصل المخطوطة ((والربع)). وكذا في الفتح ١١/٥. (٦) في أصل المخطوطة ((بکری)). (٧) قال ابن حجر في الفتح ١١/٥: وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضاً. أهـ وكذا في عمدة القارىء ١٦٧/١٠ وزاد: قاله بعضهم، ولم أجده. (٨) قال ابن حجر في الفتح ١١/٥: وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معه فروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر، أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل أبي بكر وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. أهـ وكذا في عمدة القارىء ١٦٧/١٠ وزاد: قلت: آل الرجل أهل بيته. ورواية عبد الرزاق في مصنفه ١٠٠/٨ كتاب المساقاة / باب المزارعة على الربع والثلث .. حديث رقم (١٤٤٧٧). أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو سفيان، قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبي بكر وآل عمر، وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع )». اهـ. ٣٠٢ عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك. ٠ وأما ابن سيرين، فقال سعيد بن منصور (١): حدثنا هشيم أنا يونس، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأساً أن يجعل الرجلُ للرجل طائفة من زرعه، أو حرثه على أن يكفيه مُؤْنَتَها ،، والقيام عليها، حتى يبلغ ما لم يُنْفِقْ من عنده. وكان الحسن يكرهه. وقد تقدمت له طريق أخرى عن ابن سيرين(٢). ١ قولُهُ فيه (٣): وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعاملَ عمرُ الناسَ على إنْ جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإنْ جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري، وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر: لا بأس أن تكری الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى(٤). أما أثر عبد الرحمن بن الأسود، فقال أبو بكر بن أبي شيبة(٥): حدثنا الفضل ابن دكين، وهو أبو نعيم، عن بكير بن عامر، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: (( كنتُ أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأساً لنهياني عنه)) (وقال)(٦) / م ٩٢ ب/. وأما فِعلُ عمر، فقال البيهقي في الكبير (٧): حدثنا أبو الحسن المقرىء، أنا الحسن ابن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن (١) قال الحافظ في الفتح ١١/٥، ١٢: وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عنه - أي عن ابن سيرين أنه ((كان لا یری ... الخ )). قال ابن حجر في الفتح ١١/٥: وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن محمد. ا هـ. (٢) (٣) أي في الباب المذكور آنفاً رقم (٨). (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب رقم (٨). قال ابن حجر في الفتح ١٢/٥: وصله ابن أبي شيبة وزاد فيه: ((واحمله ... الخ)). وكذا في عمدة القارىء (٥) ١٠/ ١٦٧ . (٦) في نسخة ح زاد («وقال)) ولا معنى لها. ١٣٥/٦ (( كتاب المزارعة))، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع. (٧) ٣٠٣ سلمة، أنَّ (يحيى بن سعيد)(١)، أخبرهم: عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، ((أن رسول الله، مَ له، قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقينَّ دينان بأرض العرب، فلما اسْتُخْلِفَ عمرُ بن الخطاب أجلى أهل نجران، [الى البحرانية](٢) واشترى عُقَرَهُمْ وأموالهم، وأجلى أهل فَدْك وتيماء، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على إنْ كان البذر واليقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان، ولهم الثلث، وإنْ كان منهم، (فلعمر الشطر)(٣)، ولهم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين، ولهم الثلث (٤). أخبرنا بذلك عالياً عبدالله بن عمر [الحلاوي]، أنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا عبدالله بن مسلم، أنا إسماعيل بن أحمد السمر قندي، أنا أبو الحسين النقور، أنا محمد بن أحمد بن عمران، ثنا أبو / ز ١٩٣ ب/ القاسم البغوي، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد به. وقال أبو بكر بن أبي شيبة(٥): حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، أنَّ عمر أجلى (أهل)(٦) نجران، اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضيهم وکرومَهُمْ، فعامل عمر الناس إنّ هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإنْ جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخُمُسَ، ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم على الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثين . وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر، واختلافهما في الكمية هو لم يذكره البيهقي في سنده في السنن الكبير ١٣٥/٦، غير أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عن إسماعيل بن أبي (١) حكيم، وهو من أقرانه. انظر تهذيب التهذيب ٢٨٩/١ ترجمة إسماعيل بن أبي حكيم. (٢) زيادة من السنن الكبير للبيهقي. (٣) ليست في السنن الكبير. (٤) وهذا مرسل. قاله في الفتح ١٢/٨. أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٢/٥ فقال: وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، ((أن (٥) عمر أجلى أهل نجران .. الخ وكذا قال العيني في عمدة القارىء ٢٦٨/١٠ (٦) في نسخة ح ((أرض)). ٣٠٤ المقتضى لكون البخاري أبهم المقدار. والله أعلم. وأما قول الحسن في الكراء(١)، فتقدم شيء من معناه. وقال سعيد بن منصور (٢)، ثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن بنحوه. وأما رأي الزهري، فقال /ح ١٤٨ ب/ عبد الرزاق(٣): أخبرنا معمر، سألت الزهري عن الرجل يُعْطي أرضه بالثلث والربع؟ فقال: لا بأس به. وقال أبو بكر بن أبي شيبة(٤): حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان لا يرى بأساً أن يُستأجرَ الأجيرُ، يعملُ في الأرض بالثلث والربع. وأما قول الحسن في القطن ..... وأما قول إبراهيم، فقال الأثرم(٥): حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن الحجاج، عن الحكم بن عُيَيْنَةَ، قال: سألت إبراهيم عن الحواك يُعْطَى الثوب على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك. وأما قول ابن سيرين، فقال إبراهيم الحربي، في غريب الحديث: حدثنا عبيدالله ابن عمر، ثنا يزيد هو ابن هارون، ثنا ابن عون، قال: كان محمد هو ابن سيرين لا يَعُدُّ بأساً أن يدفعَ الغزلَ إلى النُّسَّاجِ وله الثلث. (وقال ابن أبي شيبة(٦): حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون سألت محمداً عن الرجل يدفع إلى النَّسَّاج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع، أو بما تراضيا عليه، قال: لا أعلم به بأساً)(٧). (١) في أصل المخطوطة: الكرى. قال ابن حجر في الفتح ١٢/٥: وصله سعيد بن منصور بنحوه. أهـ وكذا في عمدة القارىء ١٦٨/١٠. (٢) (٣) في مصنفه ١٠٠/٨ كتاب المساقاة، باب المزارعة على الثلث والربع رقم (١٤٤٧٣). (٤ ) قال ابن حجر في الفتح ١٢/٥: وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بنحوه. أهـ. قال ابن حجر في الفتح ١٢/٥: أما قول ابراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل ابراهيم، عن (٥) الحواك يعطى الثوب ... الخ وكذا في عمدة القارىء ١٦٨/١٠. قال ابن حجر في الفتح ١٢/٥: وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة، من طريق ابن عون: سألت محمداً هو (٦) ابن سيرين، عن الرجل ... الخ وكذا في عمدة القارىء ١٦٨/١٠. (٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). ٣٠٥ وأما قول عطاء(١) وأما قول الحكم، فقد سبق من روايته كما ترى. (وقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا ابن عُلَيَّةَ، عن ليث، عن الشعبي، والحكم، عن إبراهيم ((إنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النَّسَّاجِ بالثلث ، وكان عطاء لا يرى بذلك بأساً)(٣). وأما قول الزهري، (فقال ابن أبي شيبة(٤): حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث)(٥) . وأما قول قتادة: فقال الأثرم: حدثنا / ز ١٩٤ أ/ أبو بكر، ثنا زيد بن الحُبَابِ، عن أبي هلال، عن قتادة ((أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب الى النساج بالثلث والربع. (وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة به (٦))(٧). وأما قول معمر، فقال عبد الرزاق في مصنفه: ثنا معمر بهذا (٨). قولُهُ فيه: [١٣] باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم(٩) ..... عقب حديث [٢٣٣٣] موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر [ رضي الله عنهما] (١٠) عن النبي، سَ لَّه، قال: ((بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووا الى غار في جبل ... الحديث بطوله. وفيه: ((فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فبغيتُ(١١) حتى جمعتها، فلما وقعتُ بين رجليها .... )) (١، ٢) قال ابن جرير في الفتح ١٣/٥: وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة. أهـ وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١٦٨/١٠ وزاد: قلت لم أجد ذلك عنده. أهـ. (٣) ما بين القوسين بياض في ((ح)). انظر هذه الرواية في الفتح ١٣/٥ حيث ذكرها ابن حجر وفي عمدة القارىء ١٦٨/١٠: وأما قول الزهري فلم (٤) أقف عليه. اهـ. (٥) (٦) ما بين القوسين سقط من (( ح)). قال ابن حجر في الفتح ١٣/٥: وصله عبد الرزاق عنه، بهذا . (٩) (١٠) زيادة على الأصول من البخاري. (١١) فبغيت بالموحدة ثم بالمعجمة أي طلبت، وأكثر ما يستعمل في الشر. قاله ابن حجر في الفتح ١٧/٥ وانظر المصباح المنير ص ٥٧ ومختار الصحاح ص ٥٩. ٣٠٦ ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح). انظر الاشارة الى هذه الرواية في الفتح ١٣/٥ وكذلك في عمدة القارىء ١٦٨/١٠. (٧) (٨) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١). انظر الفتح ١٦/٥. ٠٠ وقال عقبة: وقال إسماعيل بن عقبة، عن نافع ((فسعيت))(١) . ثم أسنده في الأدب(٢) عن سعيد بن أبي مريم، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبَةَ، عن نافع، بتمامه. وفيه: ((فسعيت)) /ح ١٤٩ أ/. قولُهُ: [١٤] باب أوقاف أصحاب النبي، عَّه، وأرض الخراج ومعاملتهم ومزارعتهم (٣) . وقال النبي، ◌َّه العمر: ((تَصَدَّقْ بأصله لا تُبَاعُ، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به.)) (٤) . أسنده بمعناه بعد. وهذا اللفظ ينبغي تحريره، فإني لم أره في طُرُق هذا الحديث وقد نقل ابن التِّين عن الداوودي أنه غير محفوظ، وإنما أمره أن يتصدق بثمره، ويُوقف أصله. قلت: والذي رده هو معنى ما ذكره البخاري (٥)، ثم وجدته بلفظه في الصحيح في أثناء أبواب الوصايا (٦) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ](٢) ((أن [عمر ](٨) تصدق بمال له على عهد رسول الله، عَّ ◌َله، [وكان](١) يقال له ثَمْغٌ (١٠)، وكان نخلاً - فقال عمر: يا رسول الله! إني استفدت مالاً، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي، عد له : تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر ، فَصَدَقُتُه تلك في سبيل الله ... الحديث)) فوضح الرد على الداودي في رده، والله (١) انظر الفتح ١٦/٥. كتاب رقم (٧٨) باب اجابة دعاء من بر والديه (٥) حديث رقم (٥٩٧٤) الفتح ٤٠٤/١٠. (٢) (٣) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١). انظر الفتح ١٧/٥ . ( ٤ ) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٥) انظر الفتح ١٧/٥. كتاب الوصايا (٥٥) باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته. حديث رقم (٢٧٦٤) (٦) الفتح ٣٩٢/٥. زيادة على الأصول من البخاري. (٧) من البخاري، وفي ز، م ((انه تصدق)) وفي نسخة ح ((أن ابن عمر تصدق)). (٩) (٨) زيادة من البخاري. الثمغ: بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم وفي آخره غين معجمة. ومنهم من فتح الميم حكاه المنذري. قال ابن الأثير : ثمغ (١٠) وحرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة لعمر بن الخطاب فوقفهما. وفي معجم البكري: ثمغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب، فخرج اليه يوماً ففاتته صلاة العصر فقال: شغلتني ثمغ عن الصلاة، أشهدكم أنها صدقة. أهـ. انظر عمدة القارىء ١٧٥/١٠ وفتح الباري ٣٩٣/٥. ٣٠٧ أعلم. / م ٩٣ أ/. قولُهُ: [١٥] باب من أحيا أرضاً مواتاً(١). ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب (بموات الكوفة)(٢). وقال عمر: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف، عن النبي، مَ ◌ّه . وقال في غير حقَّ مسلمٍ: وليس لعرقٍ ظالمٍ فيه حقّ. ويروى فيه عن جابر، عن النبي، عَلَِّ (٣). أما قول علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)(٤). وأما قول عمر، فقال مالك في الموطأ(٨): عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، ((أن عمر / ز ١٩٤ ب/ قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له))(٥). وأخبرنا به عالياً فرج بن عبدالله الحافظي، في كتابه، أنا مولاي شرف الدين عبدالله بن الحسن بن الحافظ، عن عبد الرحمن بن مكي، أنَّ السلفي أخبره: أنا أبو الخطاب بن البطر، أنا عمر بن أحمد البزاز، أنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، ثنا جدّ أبي، ثنا سفيان، عن الزهري، بهذا . وقد أسنده المؤلف من رواية عروة عن عمر في الباب (٦)، وهو منقطع، لأن عروة لم يسمع عمر. (١) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١). انظر الفتح ١٨/٥. في البخاري: في أرض الخراب بالكوفة موات. وهو ما وقع للأكثر. وفي رواية النسفي ((في أرض الكوفة مواتاً)). (٢) أ هـ فتح الباري ١٨/٥. (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. ما بين القوسين من ((ح)). (٤) (٥) ٧٤٤/٢، كتاب الأقضية (٣٦) القضاء في عمارة الموات (٢٤) حديث رقم (٢٧). (٦) قال ابن حجر في الفتح ١٨/٥: ورويناه في ((الخراج ليحيى بن آدم)) سبب ذلك فقال ((حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان الناس يتحجرون - يعني الأرض - على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضاً فهي له، قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها. أهـ وفي عمدة القارىء ١٨٠/١٠: وفي كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيدالله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب من أحيا مواتاً من الأرض فهو أحق به)». (٧) رقم (١٥) عقب حديث (٢٢٣٥) يحيى بن بكير ... قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قال ابن حجر: وهو موصول بالاسناد المذكور الى عروة ولكن عروة عن عمر مرسلاً، لأنه ولد في آخر خلافة عمر، قاله خليفة، وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة، لأن الجمل كان سنة ست وثلاثين، وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين، وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ((رددت يوم الجمل، استصغرت)) أهـ. الفتح ٢١/٥. ٣٠٨ وأما حديث عمرو بن عوف، وهو المزني، فأخبرني به عبد القادر بن محمد بن علي، بقراءتي عليه بدمشق، عن زينب بنت الكمال، سماعاً أن إبراهيم بن محمود المقرىء، أخبرهم مكاتبة، عن شهدة بنت أحمد، سماعاً أن الحسين بن أحمد بن طلحة، أخبرهم: أنا أبو القاسم الحرفي، ثنا أبو بكر النجاد الفقيه، إملاءً، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا أبو عامر، ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله، عَّله: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)). رواه البيهقي(١) عن الحرفي، فوافقناه بعلو. واختصره الرقاشي. وقد أخبرنا به أتم (منه(٢) سياقة) من حديث أبي عامر العقدي، أبو الحسن علي ابن محمد بن أبي المجد، إذناً مشافهةً، عن علي بن محمد بن ممدود (٣)، أنَّ أحمد بن يوسف [الأكاف]، أخبره سماعاً عليه: أنا أبو الحسين أحمد بن إسماعيل القزويني، في كتابه، أنا هبة الله بن سعيد بن الموفق، أنا الحسن بن محمد بن محمد بن أحمد بن حَمويه، أنا عبد الرحمن بن حمدان، أنا أبو القاسم السِّمذي، أنا جدِّي لأمي أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن عبدالله، ثنا / ح ١٤٩ ب / إسحاق بن إبراهيم(٤)، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني(٥)، قال: حدثني أبي أن أباه أخبره: أنه سمع النبي، عَ ◌ّ يقول: ((من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم، فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حَقِّ)). وأما حديث جابر، فقرأته على فاطمة بنت محمد بن المنجا، بدمشق أخبركم سليمان ابن حمزة، في كتابه، عن محمود بن إبراهيم [العبدي]، أنَّ محمد بن أحمد الموقت، (١) في السنن الكبير ١٤٧/٦، كتاب إحياء الموات. باب ما يكون احياء ما يرجى فيه من الأجر. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيدالله الحرفي، ... الخ. (٢) في ز، م « من ». (٣) انظر ترجمته في الدرر الكامنة ٢٨٩٢/٣. (٤) هو ابن راهويه وذكر روايته الحافظ في الفتح ١٩/٥ فقال: وصله اسحاق بن راهويه قال: ((أخبرنا أبو عامر العقدي، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، حدثني أبي أن أباه حدثه، أنه سمع النبي، مَ ◌ّه، يقول: من أحيا أرضاً مواتاً .... الخ ثم قال: وهو عند الطبراني، ثم البيهقي، وكثير هذا ضعيف، وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدوي الآتي حديثه في الجزية وغيرها، وليس له أيضاً عنده غير. أهـ. وانظر عمدة القارىء ١٧٧/١٠ وفي هدي الساري ص ٤٢: حديث عمرو بن عوف في مسند أبي بكر بن أبي شيبة. (٥) في ز، م ((المزي)) وانظر ترجمة كثير المذكور في خلاصة تذهيب الكمال ٣٦٣/٢. ٣٠٩ أخبرهم أنا محمد [بن أحمد ](١) بن علي السمسار، أنا إبراهيم بن عبد الله بن خُرْشيذ قوله، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا علي بن مسلم، ثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر، قال: قال رسول الله، عَ لّه ، ((من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة)). رواه الإمام أحمد في مسنده(٢): عن عباد بن عباد، فوافقناه بعلو درجة على طريق المسند . ووقع لنا من حديث عباد بن عباد، عالياً جداً. ورواه أيوب، عن هشام بن عروة، بلفظ آخر. قرأته على أم الحسن بنت محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقية عن أبي الربيع / ز ١٩٥ أ/ بن قُدَامَةً، أن الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي، أخبره: أنا أبو جعفر الصيدلاني، أنا محمود بن إسماعيل الصيرفي، أنا أبو بكر بن شاذان، أنا أبو بكر القتاب، أنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا أبو موسى، ثنا عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر، قال: قال رسول الله، عَّ اله: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)). رواه الترمذي (٣) عن بندار، عن عبد الوهاب، فوافقناه في شيخ شيخه بعلو درجة. وقال: حسن صحيح. انتھی. فإن قيل: لم مَرَّضَهُ البخاري، وصححه الترمذي؟ قلت: الترمذي اتّبعَ ظاهر إسناده. وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف فيه على هشام في إسناده، ولفظ متنه، أما اختلاف اللفظ فقد مضى، وأما اختلاف الإسناد ، فرواه يحيى بن سعيد القطان، وهو من حبال الحفظ. وأبو ضمرة أنس بن عياض المدني، وأبو معاوية كلهم، عن هشام، عن ابن رافع، عن جابر (٤). (١) زيادة من كتب التراجم، وهو محمد بن أحمد بن علي السمسار، أبو بكر الأصبهاني روى عن ابراهيم بن خرشيد قوله وجماعة. ومات في شوال سنة ٤٧٥هـ وله مائة سنة. روى عنه خلق كثير. أهـ انظر شذرات الذهب ٣٤٨/٣ والعبر ٢٨٢/٣. (٢) انظر ٣٠٤/٣. في سننه ٦٦٣/٣. كتاب الأحكام (١٣) باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (٣٨). حديث رقم (١٣٧٩). (٣) انظر الفتح ١٩/٥، قال الحافظ: رواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه، عن أبي رافع، عن جابر، ورواه (٤) أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. أهـ ثم قال: واختلف على عروة فرواه أيوب بن هشام موصولاً . ٣١٠ ورواه عبدالله بن إدريس، وغيره، عن هشام (ابن عروة)(١)، عن أبيه، عن النبي، عَِّ، مرسلاً(٢). وكذا رواه يحيى بن عروة، عن أبيه (٣). ورواه أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة (٤). وفيه اختلاف غير هذا. فلهذا لم يجزم به، والله أعلم. وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، فقد قدمنا أنه ربما مَرَّضَ أحاديث صحيحة الإسناد لعلل فيها. قولُهُ: [١٧] باب إذا قال رب الأرض أُقرَّكَّ ما أقَرَّكَ الله - ولم يذكر أجلاً معلوماً - فهما على تراضيهما (٥). [٢٣٣٨] حدثنا أحمد بن المِقْدَام، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى هو ابن عقبة، أنا نافع عن ابن عمر [ رضي الله عنهما](٦)، /ح ١٥٠ أ/ قال: ((كان رسول الله، عَ له .. )). وقال عبدالرزاق: أنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ((أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](٧) أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله، عَّ، لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها ... الحديث (٨). قال الإمام أحمد في مسنده(٩): حدثنا عبد الرزاق، فذكره. ورواه مسلم (١٠)، عن محمد بن رافع، عن عبدالرزاق به. قولُهُ: [١٨] باب ما كان [ مِنْ] أصحاب [النبي](١١)، عَ له ، يواسي بعضهم (١) ما بين القوسين من ح وسقط من ز، م. انظر الفتح ١٩/٥ حيث أشار الحافظ الى هذه الرواية. (٢) (٣) انظر المرجع السابق. المرجع السابق وعبارته: وخالفه أبو الأسود، فقال: عن عروة، عن عائشة كما في هذا الباب. أهـ. (٤) (٥) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١) انظر الفتح ٢١/٥. (٧،٦) زيادة من البخاري. (٨) انتهى. انظر الفتح ٢١/٥. (٩) ١٤٩/٢. في صحيحه ١١٨٧/٣ كتاب المساقاة رقم (٢٢) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (١) حديث رقم (١٠) (٦). (١١) زيادة على الاصول من البخاري. ٣١١ بعضاً في [ الزِّرَاعَةِ](١) والثمر (٢). [٢٣٤١]. وقال الربيع بن نافع أبو توبة: ثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَّه، ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاهُ، فإن أبى فليمسك أرضه)) (٣) / م ٩٣ ب/. أخبرنا بذلك أبو الفرج بن الغَزِّي، أنا علي بن إسماعيل [بن قُرَيْشٍ ]، أنا أبو الفرج بن الصَّيْقَلِ ، أنا مسعود بن أبي منصور، كتابة، أنا أبو عليَّ الحَدَّادُ، أنا أحمد بن عبدالله أبو نُعَيْمٍ، ثنا أبو محمد بن حَيَّانَ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثنا محمد بن سهل بن عساكر، ثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، ثنا معاوية بن سلام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله /ز ١٩٥ ب/، ◌َ ◌ّ، فذكره سواء. رواه مسلم (٤) عن الحسن بن عليَّ الحُلْوَانِيِّ، عن أبي توبة، فوافقناه في شيخ شيخه بعلو درجة. قولُهُ: [١٩] باب كراءِ الارض بالذهب والفضة(٥). وقال ابن عباس: إنَّ أمثلَ ما أنتم صانعون أنْ تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة (٦). أخبرنا بذلك الحافظ أبو الفضل بن الحسين، إذناً مشافهة، عن محمد بن إسماعيل [ابن عمر الدِّمَشْقِيِّ]، قراءة عليه، أن عليَّ بن أحمد [السَّعْدِيَّ]، أخبرهم: عن منصور بن عبدالمنعم، أن محمد بن إسماعيل [الفارسيَّ]، أخبرهم: أنا أحمد بن (١) من البخاري وفي المخطوطة ((المزارعة)). (٢) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١) انظر الفتح ٢٢/٥. (٣) انتهى. انظر الفتح ٢٢/٥. في صحيحه ١١٧٨/٣ كتاب البيوع (٢١) باب كراء الأرض (١٧) حديث رقم (١٠٢) وقال الحافظ في الفتح (٤) ٢٤/٥ : وشيخه - أي شيخ أبي توبة - معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام ويحيى هو ابن أبي كثير، وقد اختلف عليه في إسناده، وكذا على شيخه أبي سلمة وقد أطنب النسائي في جمع طرقه. أهـ .. (٥) من كتاب الحرث والمزارعة ٢٥/٥. (٦) إنتهى ما علقه ترجمة للباب. ٣١٢ الحسين [البَيْهَقِيُّ](١) ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنا أبو نصر العراقيُّ، ثنا سفيان بن محمد الجَوْهَرِيُّ، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبدالله بن الوليد، ثنا سفيان، هو الثوري، أخبرني عبد الكريم هو الجزريُّ، عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابن عباس، قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء نحوه. وأخبرنا عالياً محمد بن أحمد بن عليَّ الْمَهْدَوِيُّ، مشافهة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين [بن المُقَيَّرِ]، أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر، في كتابه، عن أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن منده، أنا أبي، ثنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان، ثنا عليّ بن الحسن بن أبي عيسى الدَّارَ بِجِرْدِيٌّ(٢)، فذكره. [ ٤٢ - كتاب المُسَاقَاة] (٣) قولُهُ في : باب الشرب. وقال عثمان(٤): قال النبي، مَّ ◌ُله: ((من يشتري بئر رُومةً فيكون دلوهُ كدلاءِ المسلمين)). فاشتراها عثمان [ رضي الله عنه ](٥). هذا طرف من حديث أخرجه المصنف في مواضع(٦) بغير هذا اللفظ. وأما هذا اللفظ، فرواه الترمذي (٧) من طريق ثمامة بن حزن القشيري قال: (١) روايته هذه في السنن الكبير له: ١٣٣/٦ كتاب المزارعة، باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضاً في البيوع. وانظر الفتح ٢٦/٥ . ( تنبيه): قال الحافظ في الفتح ٢٥/٥: (وقال ابن عباس ... الخ) وصله الثوري في جامعه قال: أخبرني عبد الكريم هو الجزري، عن سعيد بن جبير، عنه ولفظه (( إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر، يعني من السنة إلى السنة، وإسناده صحيح أهـ وفي عمدة القارىء ١٨٨/١٠: هذا التعليق وصله وكيع في مصنفه، عن سفيان، عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. أهـ. (٢) بفتح المهملتين والموحدة بعد الألف وكسر الجيم نسبة إلى دار بجرد، محلة متصلة بالصحراء بأعلى نيسابور. أهـ. تهذيب . (٣) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٢٩/٥. ذكر هذا التعليق في باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوماً كان أو غير مقسوم (١). انظر (٤ ) الفتح ٢٩/٥. والباب المذكور فيه التعليق بدون رقم في البخاري انظر المرجع السابق. (٥) زيادة من البخاري. في كتاب الوصايا (٥٥) باب إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (٣٣) حديث رقم (٦) (٢٧٧٨). انظر الفتح ٤٠٦/٥. (٧) في سننه ٦٢٧/٥ كتاب المناقب (٥٠) باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث رقم (٣٧٠٣). وقال بعده: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان. ٣١٣ شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فذكر الحديث الذي قرأته على أم الحسن التنوخية، عن سليمان بن حمزة، أن الضِّياءَ الحافظ، أخبرهم: أنا أبو بكر بن شاذان، أنا أبو بكر القَتَّابُ، أنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا عثمان بن سعيد، أبو عمرو، ويعقوب بن حُمَيْدٍ، قالا: ثنا يحيى بن أبي الحجاج، عن أبي (١) مسعود الجُرَيْرِيِّ، عن ثمامة بن حزن القشيري، قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين أَلَّباكم عليَّ، قال: فَجِيءَ بهما كأنهما جملان، أو كأنهما حماران، قال: فأشرف عليهم عثمان، فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله، عَِّ، قدم المدينة، وليس بها ماءٌ يستعذب، غير بئر (رومة)(٢) فقال: (( من يشتري بئر رومة يجعلُ دلوه فيها كدلاءِ المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي؟ قالوا: اللهم نعم .. فذكر الحديث بطوله)). رواه الترمذيٌّ(٣)، وابن خُزَيْمَةَ(٤) والدَّارَ قُطِنِيُّ (٥) / ز ١١٩٦/ من حديث يحيى ابن أبي الحجاج، وفيه مقال، لينه ابن معين. وقال ابن عدي: لا أرىُ برواياته بأساً(٦). قولُهُ في: [٩] باب فضل سَقْي الماءِ(٧). عقب حديث [٢٣٦٣] أبي صالح، عن أبي هريرة، [رضي الله عنه](٨)، عن النبي، عَّه، / ح ١٥٠ ب/ بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش ... الحديث تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة(٩). أما حديث حماد بن سلمة وأما حديث الربيع بن مسلم، فأخبرنا به أحمد بن أبي بكر، في كتابه، أن محمد (١) من ح وفي م، ز ((ابن)). وانظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٦ ففيها: أبي. (٢) في ح ((رؤبة)). (٣) انظر التعليق رقم (٧) من الصفحة السابقة. (٤) · انظر الإشارة إلى روايته هذه في الفتح ٣٠/٥. (٥) في سننه ١٩٦/٤، كتاب الاحباس، باب وقف المساجد والسقايات حديث رقم (٢). (٦) انظر تهذيب التهذيب ١٩٦/١١. (٧) من كتاب المساقاة (٤٢) انظر الفتح ٤٠/٥. (٨) زيادة من البخاري. (٩) انظر الفتح ٤٠/٥، ٤١. ٣١٤ ابن أحمد بن أبي الهيجاء، أنبأهم: أنا أبو علي البكري الحافظ، أنا القاسم بن عبدالله ابن عمر الصَّفَّارُ، أنا هبة الله بن عبدالواحد، أنا عبدالحميد بن عبدالرحمن، أنا عبدالملك بن الحسن، ثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني الحافظ، في صحيحه(١)، ثنا أبو مسلم هو إبراهيم بن عبدالله الكَجِّي، ثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ثنا الربيع، عن ابن زياد به. هكذا أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وهو من زياداته. قولُهُ: [١٠ -] باب من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحقُّ بمائهِ (٢). [ ٢٣٦٩] حدثنا عبدالله بن محمد، ثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح، السمان، عن أبي هريرة [رضي الله عنه](٣) عن النبي، عَ لَّه، قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة ... الحديث. وقال عليّ: حدثنا سفيان - غير مرةٍ - عن عمرو، سمع أبا صالح يبلغ به النبي، ستائر (٤). أخبرنا بذلك من حديث عليّ بن المديني الشيخ أبو قولُهُ في: [١١] باب لا حمى إلا لله ولرسوله، [عَ ◌ٍّ](٥). عقب حديث [٢٣٧٠] الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثّامة، قال: قال رسول الله عَ لَّهِ: ((لا حِمَى إلا لله ولرسولهِ)). وقال: وبلغنا أن رسول الله (٦)، عَلَّهِ، حَمَى النقيعَ، وأنَّ عمر حَمَى الشَّرَفّ والربذة))(٧) أشار الحافظ في هدي الساري ص ٤٢ إلى هذه الرواية بقوله: وصله أبو عوانة في صحيحه أهـ. (١) من كتاب المساقاة (٤٢) انظر الفتح ٤٢/٥. (٢) (٣) زيادة من البخاري على الاصول. انتهى - انظر الفتح ٤٣/٥. وقال الحافظ: يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيراً ولكنه صحح (٤) الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ. وقد تابعه سعيد بن عبدالرحمن المخزومي وعبدالرحمن بن يونس، ومحمد ابن أبي الوزير، ومحمد بن يونس، فوصلوه قاله الإسماعيلي. قال، وأرسله غيرهم. قلت: وقد وصله أيضاً عمرو الناقد. أخرجه مسلم عنه، وصفوان بن صالح وأخرجه ابن حبان من طريقه. أهـ. الفتح ٤٤/٥ . زيادة من البخاري، والباب من كتاب المساقاة (٤٢). انظر الفتح ٤٤/٥ . (٥) (٦) في البخاري : أن النبي. انتهى. انظر الفتح ٤٤/٥ . (٧ ) ٣١٥ زعم بعض الرواة والمصنفين أن القائل ((وبلغنا)) هو البخاري، ووهم الزاعم في ذلك بل قائل ذلك هو الزهري(١). وقد صرح بذلك أبو داود في السنن(٢) في هذا الحديث. وقد روى ذلك بإسناد متصل لكنه ضعيف، فذكره ابن سعد في الطبقات (٣) في ترجمة عمر. قولُهُ: [١٥] باب كتابة القطائع(٤). [٢٣٧٧] وقال الليث: عن يحيى بن سعيد، عن أنس [رضي الله عنه ](٥) (( دعا النبي، عَِّ الأنصار ليقطع لهم [بالبحرين](٦)، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش [بمثلها](٢)، فلم يكن ذلك عند النبي، عَ لّه فقال: ((إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني))(٨). / ح ١٥٢ أ/. أخبرنا بذلك (٩) ... / م ٩٤ أ/. (وقد وصله الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، لأنه لم يقع له من طريق الليث. وطريق زهير قد وصلها المصنف في الجزية) (١٠) /ز ١٩٦ ب/. قولُهُ في: [١٧] باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (١١) (١) انظر معنى ذلك في الفتح ٤٥/٥ . (٢) انظر ١٨٠/٣ كتاب الخراج والامارة والفيء / باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل حديث رقم (٣٠٨٣) وقال بعده: قال ابن شهاب، وبلغني ان رسول الله عَ ل حمى النقيع. أهـ. (٣) انظر الطبقات الكبرى ٣٠٥/٣، ترجمة عمر، قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عكرمة بن عبدالله ابن فروخ، عن أبي وَجْزَةَ، عن أبيه، قال: كان عمر بن الخطاب يحمي النقيع لخيل المسلمين، ويحمي الربذة والشرف لإبل الصدقة يحمل على ثلاثين ألف بعير في سبيل الله، كل سنة. أهـ. (٤) من كتاب المساقاة (٤٢). انظر الفتح ٤٨/٥. (٥) زيادة من البخاري . (٦) من البخاري، وفي المخطوطة ((البحرين)). (٧) من البخاري وفي المخطوطة (( مثلها)». (٨) انظر الفتح ٤٩/٥ . (٩) هكذا بياض في الأصل، وقال الحافظ في الفتح ٤٩/٥ (وقال الليث) لم أره موصولاً من طريقه. قال الإسماعيلي وغيره: أورده عن الليث غير موصول، زاد أبو نعيم: وكأنه أخذه عن عبدالله بن صالح كاتب الليث عنه. أهـ. وانظر عمدة القارى ٢٣٠/١٠. (١٠) كتاب رقم (٥٨) باب ما أقطع النبي ◌َّ من البحرين .. الخ (٤) حديث رقم (٣١٦٣) انظر الفتح ٢٦٨/٦. أ هـ وقال الحافظ في الفتح ٤٩/٥: وهو عند أحمد عن أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، والله أعلم. (١١) من كتاب المساقاة (٤٢) انظر الفتح ٤٩/٥. ٣١٦ وقال النبي، عَّه: (( من باع نخلاً بعد أن تُؤُبِّرَ ... الحديث(١). قولُهُ(٢): وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد . وهو موصول عطفاً على قوله في الذي قبله: حدثنا عبدالله بن يوسف، ثنا الليث فذكر الحديث، وعن مالك، يعني وحدثنا عبدالله بن يوسف، عن مالك. فهو موصول على هذا(٣) . وزعم بعض الشَّرَّاحِ أنه معلق، وليس كذلك، وقد وصله أبو داود (٤) من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في قصة العبد، والله أعلم)) (٥) . وقال فيه(٦): عقب حديث [٢٣٨٣، ٢٣٨٤] الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار، عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه ((أن رسول الله، عد له، نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم)). قال ابن اسحاق(٢): حدثني بشير ... مثله (٨). أما الحديث الأول (٩)، فأسنده في الباب المذكور (١٠) وأخبرنا بحديث ابن إسحاق (١١) (٢) أي في الباب رقم (١٧) عقب الحديث رقم (٢٣٧٩) من هنا إلى قوله والله أعلم، في المخطوطة مذكور قبل الباب (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (١٧) وقد وضعته في هذا المكان تمشياً مع موضعه في البخاري انظر الفتح ٤٩/٥ ثم أن قوله: وعن مالك ... الخ في البخاري مذكور بعد حديث رقم (٢٣٧٩). (٣) انظر هذا الكلام في الفتح ٥١/٥ وكذلك في عمدة القارىء ٢٣٢/١٠. (٤) في سننه ٢٦٨/٣ كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال حديث رقم (٣٤٣٤). وانظر أيضاً الفتح ٥١/٥، وعمدة القارىء ١٠/ ٢٣٢. : (٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). .(٦) أي في الباب رقم (١٧). انظر الفتح ٥٠/٥ . (٧) قال الحافظ في الفتح ٥٢/٥: كذا لأبي ذر وأبي الوقت، ووقع للاصيلي وكريمة وغيرهما ((قال أبو عبدالله: قال ابن اسحاق)) فعلى هذا فهو معلق. ولم أره موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان. أهـ. (٨) انتهى - انظر الفتح ٥٠/٥. (٩) يقصد بذلك المعلق (( من باع تخلا .. الخ)). (١٠) باب رقم ١٧ حديث رقم (٢٣٧٩). انظر الفتح ٤٩/٥ . (١١) ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. أهـ. عمدة القارىء ٢٣٣/١٠ وانظر التعليق رقم (٧) . ٣١٧ [٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس](١) قولُهُ في: [٣] باب أداءِ الديون(٢). عقب حديث [٢٣٨٩] يونس، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، قال: قال أبو هريرة [ رضي الله عنه](٣)، قال رسول الله، عَّ له، ((لو كان لي مثل أُحُدٍ ذهباً ما يسرني أن لا يمر عليَّ ثلاث وعندي منه شيءٌ، إلا شيءٌ أرصده لدين)). رواه صالح، وعقيل، عن الزهري (٤) . أما حديث صالح، وهو ابن كيسان، فقال الذهلي في الزهريات(6)، حدثنا يعقوب، ثنا أبي، ثنا صالح به. وأما حديث عُقَيْل ....... (٦). قولُهُ: [١٣] باب لصاحب الحقِّ مقالَ(٧). ويذكر عن النبي، عَّه ((لَيَّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضه وعقوبته)) قال سفيان: ((عرضه، يقول: مطلتني. والعقوبة(٨): الحبس (٩). وقال البخاري في تاريخه الكبير(١٠): قال لنا عبدالله بن عثمان، عن ابن المبارك، أنا وَبْرَ بن أبي دُلَيْلَة، قال: حدثني محمد بن ميمون، عن عمرو، عن أبيه، سمع النبي، عَّهِ، ح. وقال البيهقيُّ(١١): أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن المصريُّ، ثنا عبدالله بن محمد بن سعد، ثنا الفريابيُّ، ثنا سفيان، عن وَبْرِ بن أبي (١) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٥٣/٥. (٢) من كتاب الاستقراض ... (٤٣) انظر الفتح ٥٤/٥ . (٣) زيادة من البخاري على الأصول. (٤) انتهى. انظر الفتح ٥٥/٥ . (٦،٥) قال الحافظ في الفتح ٥: ٥٦: قوله (رواه صالح وعقيل عن الزهري) يعني عن عبيدالله بن أبي هريرة. وطريقهما موصول في الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي أهـ. وانظر هدي الساري ص ٤٢. (٧) من كتاب الاستقراض (٤٣). انظر الفتح ٦٢/٥. (٨) في البخاري: عقوبته . (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٦٢/٥. واللي بالفتح المطل، لوى يلوي، والواجد بالجيم الغني، من الوجد بالضم بمعنى القدرة. أهـ. الفتح ٦٢/٥ وعمدة القارىء ٢٤٦/١٠. والمصباح المنير ص ٥٦١، ص ٦٤٨. (١٠) انظر ٢٥٩/٤ ترجمة رقم (٢٧٣١) وقال: حدثنا عبدالله بن عثمان، عن ابن المبارك ... الخ. (١١) في السنن الكبير ٥١/٦: كتاب التفليس / باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل. وانظر أيضاً الفتح ٦٢/٥ وعمدة القارىء ٢٤٧/١٠. ٣١٨ دُلَيْلَةَ، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله، عَ لَّه ((لَيُّ الواحِدِ يحل عرضهُ وعقوبته. قال سفيان: يعني عِرضهُ أن يقول: (مطَلني حَقِّي)(١) وعقوبته يُسجن. قال البيهقي: فلان بن فلان، هو محمد بن عبدالله /ز ١٩٧ أ/ بن ميمون بن أبي مُسَيْكَةَ)). انتهى. وقال الإمام أحمد (٢) وإسحاق بن راهويه في مسنديها(٣): حدثنا وكيعٌ، ثنا وَبْر ابن أبي دُلَيْلَةَ، شيخ من أهل الطائف، عن محمد بن ميمون بن أبي مُسَيْكَةَ وأثنى عليه خيراً، عن عمرو بن الشَّرِيدِ، عن أبيه به (٤). قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه /ح ١٥١ ب/ زاد إسحاق، قال: فسره سفيان ورواه عن وَبْرٍ: عرضه أذاه بلسانه، وعقوبته حبسه. ورواه أبو داود (٥) والنسائي(٦) من حديث ابن المبارك، عن وبر. ورواه النسائي(٧)، وابن ماجة (٨) من حديث وكيع، وهو إسناد حسن. وقد وقع لنا عالياً من حديث أبي عاصم: قرأته على فاطمة بنت محمد بن المنْجًا، عن سليمان بن حمزة، أن محمد بن عبدالواحد الحافظ، أخبرهم في المختارة: أنا محمد ابن أحمد [الصَّيْدَلاَنِيُّ]، أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله [الْجُوْزَدانِيَّةُ]، أنا أبو بكر بن ريذة، أنا أبو القاسم الطبرانيُّ، أنا أبو مسلم الكَجِّي، ثنا أبو عاصم، ثنا وبر بن أبي دُلَيْلَةَ به (٩) . رواه البخاري في التاريخ الكبير (١٠): عن أبي عاصم، فوافقناه بعلو على طريقه. في السنن الكبير ٥١/٦ « ظلمني في حقي)». (١) (٢) في مسنده ٣٨٨/٤. انظر الاشارة إلى هذه الرواية في مسنديهما في الفتح ٥/ ٣٦٢. (٣) (٤ ) وإسناده حسن، قاله الحافظ في الفتح ٦٢/٥، ثم قال: وقال إسحاق: فسر سفيان عرضه اذاه بلسانه. وقال أحمد: لما رواه وكيع بسنده، قال وكيع: ((عرضه شكايته)) وقال كل منهما: عقوبته ((حبه)). أهـ. وانظر عمدة القارىء ١٠/ ٢٤٧. (٥) في سننه ٣١٣/٣ كتاب الاقضية باب في الحبس في الدين وغيره حديث رقم (٣٦٢٨). وقال الحافظ في الفتح ٦٢/٥ بعدما أشار إلى رواية احمد واسحاق في مسنديهما وأبي داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه: وإسناده حسن. أهـ. (٦) في سننه ص ٧٠٤ (الهندية) كتاب البيوع/ باب مطل الغني. (٧) في سننه ص ٧٠٤ (الهندية) كتاب البيوع/ باب مطل الغني. (٨) في سننه ٨١١/٢ كتاب الصدقات (١٥) باب الحبس في الدين والملازمة (١٨) حديث رقم (٢٤٢٧). (٩) قال الحافظ في الفتح ٦٢/٥: وذكر الطبراني أنه لا يروي إلا بهذا الإسناد. أهـ. (١٠) انظر ٢٥٩/٤ ترجمة رقم (٢٧٣١). ٣١٩ وابن أبي مُسَيْكَةً(١) قال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات(٢). قولُهُ: [١٤] باب اذا وجد ماله عند مُفْلِسٍ في البيع والقرضِ والوديعة فهو أحقُّ به(٣). وقال الحسن: إذا أفْلَسَ وتبين لم يجز عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤُه. وقال سعيد ابن المُسَيَّب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يُفْلِسَ فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحقُّ به (٤). أما قول الحسن. وقال ابن أبي شيبة: ثنا حفصّ، عن الاشعث، عن الحسن في المُفْلِسِ قال: هو أُسوةُ الغُرماءِ . وأما قضاءُ عثمان، فأخبرنا به محمد بن محمد بن عليٌّ البُزاعي، بقراءَتي عليه بصالحية دمشق أخبرهم: أنا يحيى بن محمود [ الثَّقَفِيُّ]، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خُزَيْمةَ، أنا جدي، ثنا عليٌّ بن حُجْرٍ، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة «أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: أفلس مولى لأم حبيبة، زوج النبي، عَ لَّهِ، فَآَخْتُصِمَ فيه إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئاً قبل أن يتبين إفْلاَسُهُ فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال(٥)، عن إسماعيل بن جعفر مثله. قولُهُ: [١٥] باب من أخَّرَ الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يَرَ ذلك مطلاً(٦). وقال جابر: اشتد الغرماءُ في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي، عَ لِّ، أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال: سأغدو [ عليكم](٧) غداً، فغدا علينا حين / ز ١٩٧ ب/ أصبح، [فَدَعَا ](٨) في ثمرها في ز، م « مسکینه)». (١) (٢) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٢٨١/٩. (٣) من كتاب الاستقراض (٤٣) انظر الفتح ٦٢/٥. (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٥) ذكره العيني في عمدة القارىء ٢٤٨/١٠ وقال الحافظ في الفتح ٦٣/٥: وصله أبو عبيد في (( كتاب الأموال)). والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد ولفظه)) أفلس مولى لام حبيبة ... الخ أهـ. من كتاب الاستقراض (٤٣). انظر الفتح ٦٢/٥. (٦) (٧) من البخاري وفي أصول المخطوطة (عليك). (٨) من البخاري وفي أصول المخطوطة ((ودعا)). ٣٢٠