النص المفهرس
صفحات 281-300
وأما أثر الحسن وأما أثر ابن عباس، فقال ابن أبي شيبة(١): حدثنا مُشَيْمٌ عن عمرو بن دينار، عن عطاءٍ، عن ابن عباس، ((أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل فيقول: بِعْهُ بكذا وكذا، فما ازددت فلك)). وأما (قول)(٢) ابن سيرين الثاني، فقال ابن أبي شيبة(٣): حدثنا هُشَيْمٌ، عن يونس، عن محمد هو ابن سيرين ((أنه لم يكن يرى بذلك بأساً)). وأما حديث ((المسلمون عند شروطهم)) فروي من حديث أبي هريرة، وعمرو ابن عوف، وأنس بن مالك، /ح ١٤٤ ب/ ورافع بن خديج، وعبدالله بن عمر، وغيرهم. وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها . أخبرنا به عمر بن محمد بن أحمد البالسيُّ، قراءة عليه بجامع دمشق، أنا أبو بكر بن المغازي، أنا عليٌّ بن أحمد [السَّعْدِيُّ]، عن عبدالله بن عمر الصفار، أن الفضل بن محمد [الأَبِيوَرْدِيَّ] أخبرهم: أنا أبو منصور النَّوقَانِيُّ، أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارَ قُطْنِيُّ(٤)، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا ابو عمار الحسين بن حريث، ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم ح قال عليٍّ: وحدثنا أبو بكر النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يونس بن عبدالأعلى، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني سلمان بن بلال جميعاً، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله، عَ له، قال: ((المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين الناس)). لفظ ابن أبي حازم. رواه الإمام أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، والحاكم في المستدرك (٧) من طريق سليمان بن انظر عمدة القارىء ٨٥/١٠، والفتح ٤٥١/٤. (١) (٢) سقطت من (( ح)). انظر عمدة القارىء ٨٦/١٠، والفتح ٤٥١/٤ فيهما الإشارة إلى روايته هذه من طريق يونس عن ابن سيرين. (٣) في سننه ٢٧/٣ كتاب البيوع، حديث رقم (٩٦). (٥) (٤) في مسنده ٣٦٦/٢. في سننه ٣٠٤/٣ كتاب الاقضية، باب في الصلح (١٢) حديث رقم (٣٥٩٤). (٦) ٤٩/٢ كتاب البيوع، المسلمون على شروطهم والصلح جائز. وقال بعد أن ساق الحديث: رواة هذا الحديث (٧) مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب. ٢٨١ بلال. وكثير بن زيد أسْلَمِيٌّ(١)، لينه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وقال أحمد : ما أرى به بأساً، فحديثه حسن في الجملة. وقد اعتضد بمجيئه من طريق أُخرى. وبه (٢) إلى الدَّارَقُطْنِيِّ(٣) (قال) (٤)، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، (قال)(٥): ثنا عبدالله بن الحسين المَصِّيصيُّ، (قال)(٦): ثنا عفان، (قال)(٧): ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبى، عَ له، قال: ((الصلح بين المسلمين جائز)). رواه الحاكم في المستدرك(٨): عن عبدالرحمن بن حمدان، عن عبدالله بن الحسين وقال: صحيح، تفرد به عبدالله بن الحسين، وهو ثقة. قلت: قد نسبه ابن حبان إلى سرقة الحديث. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبدالملك هو ابن أبي سليمان، عن عطاءٍ، قال: بلغنا أن رسول الله، عَ له، قال: ((المؤمنون عند شروطهم))(٩)، وهذا / ز ١٨٨ أ/ مرسل، قوي الإسناد يعضده ما قبله. وأما حديث عمرو بن عوف، فأخبرنا به عمر بن محمد، بالإسناد المتقدم إلى عليّ بن عمر الحافظ(١٠)، ثنا محمد بن عبدالله بن غيلان الحزار، ثنا محمد بن يزيد الآدمي، ثنا أبو معاوية، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي، عَ لّه، قال: ((المسلمون عند شروطهم إلا (شرطاً) (١١) حرم (١) انظر تهذيب التهذيب ٤١٣/٨ وما بعدها. (٢) أي بالسند المتقدم إلى الدارقطني. (٢) في سننه ٢٧/٣ كتاب البيوع، حديث رقم (٩٧). (٥،٤) من نسخة ((ح)). (٧،٦) من نسخة ((ح)). (٨) لم أقف على مكانه في المستدرك من هذا الطريق. انظر المستدرك ٤٩/٢، ٥٠، جـ ١٠١/٤ ووقعت الإشارة إليه عند الحافظ في هدي الساري ص ٤١، فقال: وصله الحاكم من حديث أبي هريرة. (٩) أشار الحافظ في الفتح ٤٥٢/٤ إلى هذه الرواية فقال: ولابن أبي شيبة من طريق عطاء ((بلغنا أن النبي، عَ لّ)) قال :.... الخ)) وكذا في عمدة القارىء ٨٦/١٠. (١٠) هو الدارقطني، وروايته هذه في سننه ٢٧/٣ كتاب البيوع حديث رقم (٩٨). (١١) في المخطوطة ((شرط)) والتصويب من السنن. ٢٨٢ حلالاً، [أوْ](١) أحل حراماً. / م ٩٠ ١/. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده(٢): عن أبي عامر العقديِّ، عن كثير بن عبدالله به. ٠ ورواه الحاكم في المستدرك(٣) شاهداً، وكذا حديث أنس (٤). وروى الطبراني حديث رافع بن خديج. وروى البزار حديث عبدالله بن عمرو. ٠٠ قولُهُ: [١٦] باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب(٥). وقال ابن عباس: أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله. وقال الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرطُ المُعَلَّمُ، إلا أن يُعطى شيئاً فَلْيَقْبَلْهُ(٦). وقال الحكم: لم أسمع أحداً كره أجر المعلم، وأعطى الحسن عشرة دراهم. ولم يَرّ ابن سيرين بأجر القَسَّامِ بأساً. و [قال](٧): كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص(٨). (١) من السنن وفي المخطوطة ((وأحل)). (٢) قال ابن حجر في الفتح ٤٥١/٤ في قول النبي، عَ لّم ((المسلمون عند شروطهم)): هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر. وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه اسحاق (بن راهويه) في مسنده من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده مرفوعاً بلفظه وزاد: إلا شرطاً جرم حلالاً أو أحل حراماً)) وكثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. أهـ. وكذا في عمدة القارىء ٨٦/١٠. (٣) ١٠١/٤ كتاب الأحكام، باب الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالاً. (٤) ٤٩/٢، ٥٠ كتاب البيوع/ المسلمون على شروطهم والصلح جائز. (٥) من كتاب الاجارة (٣٧). انظر الفتح ٤٥٢/٤. (٦) في أصول المخطوطة: ((إلا أن يشترط فيعطى)) والتصويب من البخاري. انظر الفتح ٤٥٢/٤. (٧) زيادة من البخاري على الأصول. (٨) انظر الفتح ٤٥٢/٤، ٤٥٣. تنبيه: القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف وهو القاسم وشرحه الكرماني على أنه بضم القاف جمع قاسم. والسحت بضم السين، وسكون الحاء المهملتين وحكى ضم الحاء وهو شاذ، وضبطه بعضهم بما يلزم أكله العار فهو أعم من الحرام. والرشوة بفتح الراء وقد تكسر وتضم، وقيل: بالفتح المصدر وبالكسر الاسم)). أهـ قاله ابن حجر في الفتح ٤٥٤/٤. وفي عمدة القارىء ٩٠/١٠: وقال ابن الاثير: الرشوة الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. وقال: السحت، الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة، أي يذهبها، واشتقاقه من السحت بالفتح وهو الإهلاك والاستئصال. أهـ. ٢٨٣ أما حديث ابن عباس، فأسنده المؤلف(١)، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد (في الطب)(٢). وأما قول الشعبى؛ فقال ابن أبي شيبة(٣): حدثنا مروان بن معاوية، عن عثمان ابن الحارث، عن الشعبي، قال: لا يَشْتَرِطُ المعلِّمُ، وإن أُعطيَ شيئاً فليقبله. قال(٤): وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب بن عائذ، عن عامر، وهو الشعبي، قال: المعلم لا يشارط، فإن أُهديَ له شيءٌ فليقبله. وأما قول الحكم، فأخبرنا به عبدالرحيم بن عبدالوهاب الحموي، مشافهة بمصر ، عن يونس بن أبي إسحاق، أن أبا الحسن البغدادي، أنبأهُ أبو الكرم المبارك ابن الحسن السّهْرُوَرِدْي، في كتابه، عن أبي محمد عبدالله بن محمد الخطيب [الصِّرِّيفينيِّ]، أنا أبو القاسم /ح ١٤٥ أ/ بن حبابة، ثنا أبو القاسم البغوي (٥)، ثنا عليّ بن الجعد، ثنا شعبة، قال: سألت معاوية هو ابن قرة عن أجر المعلم، فقال: أرىُ له أجراً . وسألت الحكم، فقال: ما سمعت فقيهاً يكرهه. رواه ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، فوقع لنا بدلاً عالياً عالياً. وأما أثر الحسن، فقال ابن سعد في الطبقات(٦): أخبرنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يحيى بن سعيد بن أبي الحسن البصريُّ، قال: لما حَذَقْتُ قلت: يا عماه! إن المعلم يريد شيئاً، قال: ما كانوا يأخذون شيئاً، ثم قال: أعطه خمسة دراهم، قال: فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة دراهم. وقد وقع لنا من وجه آخر، بلفظ آخر، قرأنا / ز ١٨٨ ب/ على أبي بكر بن إبراهيم الفرضيِّ، أن أبا بكر بن الرضى، أخبره: عن عبدالرحمن بن مَكِّيَّ (قال)(٧) أنا السلفي، (قال)(٨): أنا أبو الحسين بن الطيوري، أنا إبراهيم بن عمر البرمكي، (١) في كتاب الطب (٧٦) باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (٣٤) حديث رقم (٥٧٣٧). الفتح ١٩٨/١٠. (٢) ما بين القوسين سقط من ((ح)) انظر كتاب رقم (٧٦) باب الرقي بفاتحة الكتاب رقم (٣٣). انظر الفتح ١٩٨/١٠. (٣). انظر عمدة القارىء ٨٩/١٠، والفتح ٤٥٤/٤. (٤) هو ابن أبي شيبة وانظر السند في عمدة القارىء ٨٩/١٠، واكتفى ابن حجر في الفتح بالاشارة إلى روايته وساق اللفظ انظر ٤٥٤/٤. (٥). أثار الحافظ في الفتح ٤٥٤/٤ إلى روايته فقال: أما قول الحكم فوصله البغوي في ((الجعديات)) حدثنا علي بن الجعد ... وساق السند والمتن كما هنا. وكذا في عمدة القارىء ٩٠/١٠. (٦) أشار الحافظ في الفتح ٤٥٤/٤ إلى روايته هذه وساق اللفظ، وكذا في عمدة القارىء ٩٠/١٠. (٨،٧) من نسخة ((ح)). ٢٨٤ 1 أنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الحرقيُّ، أنا محمد بن مخلد الدُّورِيُّ، ثنا أبو قَبيصة محمد بن عبدالرحمن بن عُمَارَةً، ثنا داود بن عمرو، ثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني يونس، يعني ابن عبيد، قال: حذق ابن لعبدالله بن الحسن فقال عبدالله للحسن: إن فلاناً حذق، والمعلم يطلب، قال: فماذا تريد؟ قال: أعطه درهماً، قال: سبحان الله! قال: اعطه درهمين، قال: إنه لا يرضى. وقال ابن أبي شيبة(١): حدثني حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجراً، وكره الشرط. وأما أثر ابن سيرين، فقال ابن أبي شيبة(٢): ثنا وكيعٌ، ثنا همام، عن قَتَادة، عن يزيد الرِّشك، قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القَسَّام؟ فكرههُ. وكان الحسن يكرهه. وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسناً فلا أدري ما هو. وقال ابن سعد (٣): حدثنا عارم، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد، ((أنه كان يكره أن يشارط القَسَّمُ، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم. وقال عبد بن حميدٍ في تفسیرہ: حدثنا سلیمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عتيق، عن محمد، ((أنه كان يكره أجور القسام، ويقول: كان يقال: السُّحْتُ الرَّشْوَةُ على الحكم، وأرى هذا حكماً يؤخذ عليه الأجر (٤). قلت: وقد روي هذا عن ابن مسعود، وعمر، وعليٍّ من قولهم. وأخرجه ابن جرير في تفسيره(٥) عنهم، وروي عن ابن عمر، عن النبي، عَ لّه مرفوعاً (٦). وقال ابن جرير أيضاً(٧): حدثنا يونس، أنا ابن وهب، أخبرني عبدالرحمن بن انظر روايته هذه في عمدة القارىء ٩٠/١٠ إلا أنه قال بعدها: والكتابة غير التعليم وأشار في الفتح ٤٥٤/٤ إلى (١) هذه الرواية وساق لفظها . أشار الحافظ إلى رواية ابن أبي شيبة من طريق قتادة في الفتح ٤٥٤/٤ وساق لفظها وكذا في عمدة القارىء (٢) ٠٩٠/١٠ وانظر هذه الرواية أيضاً في الفتح ٤٥٤/٤ وعمدة القارىء ٩٠/١٠. حيث ساق الحافظ السند والمتن كما هنا. (٣) وكذلك العيني. أشار الحافظ ابن حجر إلى رواية عبد بن حميد في تفسيره من طريق يحيى بن عتيق، عن محمد ... الخ في الفتح (٤) ٤٥٤/٤ وساق اللفظ كما هنا، وكذا أيضاً في عمدة القارىء ٩٠/١٠. (٥) اخرجه من عدة طرق عن ابن مسعود، انظر تفسيره ٣١٨/١٠ (شاكر). في تفسيره ٣١٨/١٠، ٣٢٤ (شاكر) ورجاله ثقات قاله الحافظ في الفتح ٤٥٤/٤. (٦) في تفسيره ٣٢٣/١٠ (شاكر) حديث رقم (١١٩٦٧). (٧) ٢٨٥ أبي الموال، عن محمد بن حمزة بن عبدالله بن عمر ((أن رسول الله، مع المه قال: كل لحم أنبته السُّحْتُ، فالنار أولى به، قيل: يا رسول الله وما السُّحْتُ؟ قال: الرَّشْوَةُ في الحکم)». وقال عبد بن حُمَيْدٍ في تفسيره: حدثنا سلمة بن قُتَيْبَةَ، عن عبدالرحمن مثله، رجاله ثقات مع إرساله. وأما قَوْلُهُ، وكانوا يعطون على الخرصِ (١) قَوْلُهُ فيه (٢): عقب حديث [٢٢٧٦] أبي عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد [رضي الله عنه](٣) قال: انطلق نفر من أصحاب النبي، عَ ◌ّهِ، في سفرة سافروها، [حتى نَزَلُوا ](٤) على حيٍّ من أحياءِ العرب فاستضافوهم ... الحديث. وقال شعبة: ثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكل ... بهذا(٥). حديث شعبة أسنده المؤلف في كتابه الطبِّ(٦) من طريقه. قولُهُ: [٢٠] باب كسب البغي والإِماءِ(٧). وكره إبراهيم أجر النائحة والمُغْنَيةِ، وقول الله / ز ١٨٩ أ/ تعالى: ﴿ولا تُكْرِهوا فتياتكم على البغاءِ إنْ أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومَنْ يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾ [٣٣: النور]. وقال مجاهد: فتياتكم: إماءَكم(٨). أما قول إبراهيم، فقال ابن أبي شيبة(٩): حدثنا وكيعّ، ثنا سفيان، عن أبي (١) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة هو الحزر وزناً ومعنى. أهـ. الفتح ٤٥٤/٤ وعمدة القارىء ٠٩٠/١٠ أي في الباب المذكور آنفاً رقم (١٦). والمصباح المنير ص ٢٦٦. (٢) (٣) زيادة على الاصول من البخاري. (٤) من البخاري وفي أصول المخطوطة ((فنزلوا)). (٥) انتهى. انظر الفتح ٤٥٤/٤. كتاب رقم (٧٦) باب الرقي بفاتحة الكتاب (٣٣) حديث رقم (٥٧٣٦). انظر الفتح ١٩٨/١٠. (٦) (٧) من كتاب الاجارة (٣٧). انظر الفتح ٤٦٠/٤. (٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر هذه الرواية سنداً ومتناً في عمدة القارىء ٩٧/١٠. وفي الفتح ٤٦٠/٤ أشار اليها. (٩) ٢٨٦ هاشم، عن ابراهيم ((أنه كره أجر النائحة، والمُغَنِّيَّةِ والكاهن)). وأما تفسير مجاهد، فقال عبد في تفسيره: حدثنا روح، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاءِ﴾ [٣٣: النور] قال: إماءً كم على الزنا (١). /م ٩٠ ب/. قولُهُ: [٢٢] باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما(٢). قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يُخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحسن والحكم، واياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها(٣). وقال ابن عمر: أعطىُ النبى، عَ لَّه، خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي، عَظ له، وأبي بكر، وصدراً من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر، وعمر جدداً الإجارة بعدما ما قبض النبي، عَ لِّ(٤))). أما قول ابن سيرين، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدالصمد هو ابن عبدالوارث، ثنا حماد بن سلمة، عن حُمَيْدٍ، عن (الحكم)(٥) في الرجل يؤاجر داره عشر سنين، فيموت قبل ذلك. قال: تَنْتَقِضُ الإجارة. وقال إياس بن معاوية: تمضي إلى غايتها. وقال أيوب عن ابن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته(٦). وأما قول الحسن .... وأما قول الحكم، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين. /ح ١٤٥ ب/. وأما قول إياس، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين. (١) قال في الفتح ٤٦١/٤: أخرجه ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال في قوله (ولا تكرهوا فتياتكم) قال: اماءكم على الزنا وزاد أن عبدالله بن أبي ... الخ والأثر في تفسير مجاهد ص ٤٤٢ من طريق آدم عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ((ولا تكرهوا فتياتكم)) ٣٣: النور يعني اماء كم (على البغاء) يعني على الزنا. من كتاب الاجارة (٣٧) انظر الفتح ٤٦٢/٤. (٢) في ح، ز «أهلها، وعلى هامش ز مقابلها: اجلها وفي البخاري: أجلها . (٣) (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤/ ٤٦٢. (٥) في نسخة ح ((الحسن)). أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٤٦٢/٤ فقال: وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد، عن الحسن، وإياس بن (٦) معاوية. ومن طريق أيوب، عن ابن سيرين نحوه أهـ. ٢٨٧ ۔ وأما حديث ابن عمر، فأسنده في الباب (١) من طريق جُوَيْرِيَّةَ بن أسماء، عن نافع، عنه. وقال عقبة(٢): وقال عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ((حتى أجلاهم عمر)) (٣) وأسند حديث عبيدالله المذكور في ((المزارعة)»(٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عنه. لكن ليس فيه المقصود. وأخرج المقصود من طريق موسى بن عقبة عن نافع (٥) . قولُهُ: [٣٨] كتاب الحوالة (٦) [١] باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة(٧). وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملياً جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عيناً وهذا ديناً. فإن تَوِيَ(٨) لاحدهما لا ترجع على صاحبه(٩). أما قول الحسن وقتادة، فقال الأثرم في السنن(١٠): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحسن وقتادة أنهما قالا في رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليئاً يوم احتال عليه فليس له أن يرجع. وقال ابن أبي شيبة(١١): حدثنا عبدة بن سليمان / ز ١٨٩ ب/ عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: إذا أحال على مليء، ثم أفلس بعد فهو جائز عليه. في الباب رقم (٢٢) من نفس الكتاب حديث رقم (٢٢٨٥). انظر الفتح ٤/ ٤٦٢. (١) (٢) أي عقب الحديث رقم (٢٢٨٥، ٢٢٨٦). كتاب رقم (٤١) باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٩) حديث رقم (٢٣٢٩). انظر الفتح ١٣/٥. (٤) انتهى التعليق. انظر الفتح ٤٦٢/٤. (٣) (٥). في كتاب الحرث والمزارعة (٤١) باب اذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر اجلاً معلوماً - منهما على ٠ تراضيهما. (١٧) حديث رقم (٢٣٣٨). انظر الفتح ٢١/٥. (٦) انظر الفتح ٤٦٤/٤. (٧) من كتاب الحوالة (٣٨). انظر المرجع السابق. بفتح المثناة وكسر الواو مقصوراً، هلاك المال، وبابه صدى. مختار الصحاح ص ٨٠، وعمدة القارىء ١٠٣/١٠ (٨) والفتح ٤٦٥/٤ . (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (١١،١٠) قال ابن حجر في الفتح ٤٦٤/٤: وهذا الأثر - أي قول الحسن وقتادة - أخرجه ابن أبي شيبة، والأثرم واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال ... الخ. وكذا في عمدة القارىء ١٠٢/١٠ وفيهما: إذا كان ملياً ... ٢٨٨ وعن عبدة، عن سعيد، عن الحسن نحوه. وأما قول ابن عباس، فقال أبو بكر بن أبي شيبة(١): حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاءٍ، عن ابن عباس، قال: يتخارج الشريكان. [ ٣٩ - كتاب الكفالة](٢) قولُهُ: باب الكفالة في القرضِ والديون بالأبدان وغيرها (٢). [٢٢٩٠] وقال أبو الزَّنَادِ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأَسْلَمِيِّ، عن أبيه ((أن عمر [ رضي الله عنه](٤) بعثه مصدقاً، فوقع رجل على جارية آمرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة [ جَلْدَةٍ](٥)، فصدَّقهم، وعذره بالجهالة )). وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود في المُرتَدِّين: استتبهم وكَفّلْهُمْ فتابوا وكَفَلَهُمْ عشائِرَهُمْ. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن. [٢٢٩١ - قال أبو عبدالله](٦) وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هُرْمُز، عن أبي هريرة [رضي الله عنه](٧) ((عن رسول الله، عَ اله ، أنه ذكر أن رجلاً (٨) من بني إسرائيل سأل بعض بني اسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار ... الحديث بطوله(٩). أما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، فقال أبو جعفر الطحاوي (١٠). حدثنا ابن (١) قال في الفتح ٤٦٥/٤: وصله ابن أبي شيبة بمعناه. (٢ ) زيادة على الأصول من البخاري .. (٣) من كتاب الكفالة (٣٩) انظر الفتح ٤٦٩/٤. زيادة على الاصول من البخاري. (٤) زيادة من البخاري. (٥) زيادة من البخاري على أصول المخطوطة. (٦) زيادة من البخاري. (٨) (٧) سقطت من متن البخاري. (٩) انتهى. انظر الفتح ٤٦٩/٤. (١٠) في شرح معاني الآثار ١٤٧/٣ باب الرجل يزني بجارية أمرأته، وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ والمعنى واحد . ٢٨٩ أبي داود ، ثنا ابن أبي مريم، ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد ، حدثني أبي حدثني محمد ابن حمزة بن عمرو، عن أبيه حمزة ((أنَّ عمر بن الخطاب بعثه، بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأةٍ صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدَّقْ مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرها فَأُخْبرَ أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقتهُ آمرأته (١)، قالوا: /ح ١٤٦ أ/ وهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لَأَرْجُمَنَّكَ، فقال له أهل الماءِ: أصلحك الله، إن أمره رفع إلى عمر، فجلده مائة، ولم يَرَ عليه رجماً، قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر، فسأله فصدقهم عمر بذلك من قولهم وإنما درأ عنه الحد أنه عذره بالجهالة. وأما حديث ابن مسعود؛ فقال البيهقي(٢): أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبريُّ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي، أنا أبو بكر محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى ابن دُرُسْتٍ ، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّبٍ، قال: صليت الغداة مع عبدالله بن مسعودٍ [ رضي الله عنه](٣)، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، مسجد عبدالله بن النَّوَّاحة، فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مُسَيَلَمَة الكذاب رسول الله، وأنه سمع أهل المسجد على ذلك، فقال عبدالله: مَنْ ها هنا فوثب نفر، فقال عليَّ بابن النواحة، وأصحابه /ز ١٩٠ أ/ فجيءَ بهم، وأنا جالس، فقال عبدالله بن مسعود لعبدالله بن النواحة: أين كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به. قال: فَتُبْ، فأبى، قال: فأمر قرظة بن كعب الانصاري فأخرجه إلى السوق، فضرب رأسه، قال: فسمعت عبدالله يقول: من سَرَّهُ أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً في السوق، فليخرج، فلينظر إليه. قال حارثة: فكنت فيمن خرج، فإذا هو قد جرد، ثم إن ابن مسعود استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عديُّ بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث، (١) من ح وفي ز، م: المرأة. (٢) انظر السنن الكبير له ٧٧/٦ كتاب الضمان باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق. واختصر فلم يسرد القصة بل أشار لها. وانظر الفتح ٤٧٠/٤ وعمدة القارىء ١١٠/١٠. (٣) زيادة من السنن. ٢٩٠ فقالا: بل اسْتَتَبْهُم، وكفلهم عشائرهم / م ٩١ أ/، فتابوا، وكفلهم عشائرهم. هذا إسناد صحيح، قد أخرج أبو داود بعضه. (وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، فذكره نحوه). وقال أيضاً (١): حدثنا وكيع: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، هو ابن أبي حازم(٢)، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني مررت بمسجد بني حنيفة، فسمعتُ إمامهم يقرأ بقراءة ما أنزل الله على محمد، فأرسل عبدالله فَأَّتِيّ بهم سبعين ومائة رجل، على دين مسيلمة، فأمر إمامهم ابن النواحة، فَقُتِلَ، ثم نظر إلى بقيتهم، فقال: ما نحن بمحرزي الشيطان، هؤلاء بشائر البُؤْمِ ، رَحِلوهم إلى الشام، لعل الله أن يقتلهم بالطاعون (٣). وقال الإمام أحمد (٤): حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مُعيز(٥)، قال: خرجت أَسْقِي فرساً لي في الشجر، فمررت بمسجد بني حنيفة، وهم يقولون: إن مُسَيْلَمَةَ رسول الله، فذكر الحديث بطوله. وفيه قصة ابن النواحة وغيره وفيه: فاستتابهم، فتابوا، وخلى سبيلهم، ابن معيز اسمه عبدالله بن السعدي، وهو بالزاي (وعرف بهذا أنه المبهم في رواية قيس ابن أبي حازم)(٦). واما قول الحكم وأما حديث الليث، فسبق الكلام عليه في أول البيوع(٢)، وفي موضع آخر من (١) هو ابن أبي شيبة. قال الحافظ في الفتح ٤٧٠/٤: وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن ابي حازم ان عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلاً. أهـ. وانظر عمدة القارىء ١١٠/١٠. (٢) من الفتح ٤٧٠/٤، وعمدة القارىء ١١٠/١٠، والكاشف ٤٠٣/٢ وتهذيب التهذيب ٣٨٦/٨ وما بعدها، وفي المخطوطة ((حسان)). وقد أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في الفتح ٤/ ٤٧٠. (٣) ما بين القوسين سقط من ( ح)). (٤) في مسنده ٤٠٤/١. في المسند : عن مغير السعدي. (٥) (٦) ما بين القوسين سقط من (( ح)). (٧) كتاب رقم (٣٤) باب التجارة في البحر (١٠) حديث رقم (٢٠٦٣) وفيه التصريح بوصل المعلق المذكور في آخره، من طريق أبي ذر وأبي الوقت. انظر الفتح ٢٩٩/٤، ٣٠٠، ٠٤٧٠ ٢٩١ الزكاة (١) [٣] بابُ مَنْ تَكَّفْلَ عَنْ مَيِّتٍ [ديناً](٢) فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ(٣) . وبه قال الحسن. قولُهُ(٤): [٤] باب جوار أبي بكر في عهد النبي، عَ لّه، وعقده (٥). [٢٢٩٧] حدثنا يحيى بن بُكّيْرٍ، حدثنا الليث، عن عقيل، قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة [ رضي الله عنها](٦) زوج النبي، سَ لّه، قالت: ((لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين)). وقال أبو صالح: حدثني عبدالله عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة [ رضي الله عنها ](٧) قالت: ((لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدِّينَ)). ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله، عَ لّهِ، طرفي النهار، بكرة وعشية ... الحديث بطوله(٧) .. (وهذا التعليق ليس هو في طريق أبي ذرًّ)(٨). وأبو صالح هذا ذكر أبو نُعَيْم وجماعة منهم الإسماعيلي أنه سليمان بن صالح الملقب سلمويه، صاحب ابن المبارك، وذكر أبو علي الجياني، أنه جاءَ مصرحاً به في رواية أبي عليّ بن السكن، عن الفربري، وذكر الحافظ أبو أحمد الدمياطي أن أبا صالح هو محبوب بن موسى الانطاكي، وما أدري من أين وقع له ذلك. والأول هو الصواب(٩). وقد روى البخاري لسليمان هذا في موضع آخر بواسطة دوزٍ الانطاكي. كتاب رقم (٢٤) باب ما يستخرج من البحر (٦٥) حديث رقم (١٤٩٨). الفتح ٣٦٢/٣. (١) زيادة على الأصول من البخاري. (٢) (٣) من كتاب الكفالة (٣٩). انظر الفتح ٤٧٤/٤. (٤) هذا الباب، وما عليه من كلام ابن حجر مذكور في نسخة ز في كتاب الوكالة بعد الباب الأول. وفي ح على هامش ق ١٤٦ ب. وهو خطأ لأنه من أبواب الكفالة. لذا أدرجناه في موضعه. كما في (١م)). (٥) من كتاب الكفالة (٣٩). انظر الفتح ٤٧٥/٤. زيادة على الأصول من البخاري. (٦) (٧) انظر المرجع السابق. ما بين القوسين سقط من ((ح)) وانظر معنى كلامه هذا في الفتح ٤٧٦/٤، وعمدة القارىء ١١٩/١٠. (٨) عبارة الحافظ في الفتح ٤٧٦/٤، ٤٧٧: وأبو صالح هذا اتفق أبو نعيم والأصيلي والجياني وغيرهم أنه سليمان بن صالح المروزي، ولقبه سلمويه، وشيخه عبدالله هو ابن المبارك، وبذلك جزم الاصيلي. وجزم الاسماعيلي بأنه أبو صالح عبدالله بن صالح، كاتب الليث، وشيخه عبيدالله على هذا هو ابن وهب، وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الانطاكي، ولم يذكر لذلك مستنداً، ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري، والمعتمد هو الأول. فقد وقع في رواية ابن السكن عن الغربري، عن البخاري، قال: ((قال أبو صالح سلمويه: حدثنا عبدالله بن المبارك)). أهـ. (٩) ٢٩٢ قولُهُ: [٤٠] كتاب الوكالة (١) ١ باب وكالة الشريكِ [الشَّريكَ](٣) في القسمة وغيرها. وقد أشرك /ح ١٤٦ ب/ النبي، مَّهِ، عَلِياً في / ز ١٩٠ ب/ هديه، ثم أمره بقسمتها(٣). هذا الكلام مُلَفَّق من حديثين. أحدهما: حديث عطاء، عن جابر، أنَّ النبي، عَّه، أمر علياً أنْ يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي(٤). وقد أسنده المؤلف في كتاب الشركة(٥) بهذا اللفظ في حديث. والثاني: حديث علي، أنَّ النبي، عَلَّهِ، أمره أن يقوم(٦) على بدنه، وأنْ يُقْسِمَ بدنه كلَّها. وقد أسنده المؤلف في الحج(٧). قولُهُ: [٣] باب الوكالة في الصرف والميزان(٨). وقد وَكَّلَ عمرُ، وابن عمر في الصرف(٩). أما قصة عمر، فقال سعيد بن منصور (١٠): حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن سماك، حدثني موسى بن أنس بن مالك، عن أبيه، أنَّ عمر بن الخطاب أعطاه آنية من هذه الحسر، وآنية مموهة بالذهب، فقال: اذهب فبعها، واشترط رضانا، فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه، فرجع إلى عمر، فقال: اذهب فاردده علينا، فانطلق إلى اليهودي، فأخبره فقال: أعطيك بوزنه ثلاث مرات، قال: فجاء فذكر انظر الفتح ٤٧٩/٤ . (١) زيادة على الأصول من البخاري. انظر المرجع السابق. (٢) (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٤) انظر الفتح ٤٧٩/٤ . رقم (٤٧) باب الاشتراك في الهدي والبدن (١٥) حديث رقم (٢٥٠٥، ٢٥٠٦). انظر الفتح ١٣٧/٥، ١٣٨. (٥) (٦) من الفتح ٤٧٩/٤ وفي أصل المخطوطة: يقيم. كتاب رقم (٢٥) باب يتصدق بجلود الهدي (١٢١) حديث رقم (١٧١٧). انظر الفتح ٥٥٦/٣. وليس كما (٧ ) أخرجه العيني في عمدة القارىء ١٢٣/١٠. وانظر هدي الساري ص ٤١ . (٨) من كتاب الوكالة (٤٠) انظر الفتح ٤ /٤٨١ . (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (١٠) أشار ابن حجر إلى رواية سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه في الفتح ٤٨١/٤ وساق اللفظ باختصار. وانظر عمدة القارىء ١٢٧/١٠. وإسناده صحيح قاله الحافظ. ٢٩٣ ذلك لعمر، فقال: لا إلا بوزنه. وأما أثر ابن عمر، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، أخبرني الحسن بن سعد، مولى / ز ١٩١ أ/ الحسن بن علي، قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السوق، فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإنْ لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقْضِهِ إياه(١). قولُهُ في: [٤] باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت(٢). عقب حديث [٢٣٠٤] (معتمر)(٣)، عن عبيد الله، عن نافع (أنه) (٤) سمع ابن كعب بن مالك يُحَدِّثُ عن أبيه، أنه كانت له غنم ترعى بِسَلْعٍ .. الحديث تابعه عبدة، عن عُبَيْدِ اللهِ(٥) . حديث عبدة أسنده المؤلف في ((كتاب الذبائح))(٦) عن صدقة، عنه. قولُهُ: [٥] باب وكالة الشاهد والغائب جائزة(٧). وكتب عبدالله بن (عمرو)(٨) إلى قهرمانه وهو غائب أن يُزَكِّي عن أهله الصغير والكبير (٩) ٠ (١) أشار إلى رواية سعيد بن منصور من طريق الحسن بن سعد في الفتح ٤٨١/٤ وساق لفظه كما هنا، ثم قال: واسناد كل منهما صحيح. أهـ وكذا في عمدة القارىء ١٢٧/١٠ دون حكمه عليهما بالصحة. (٢) من كتاب الوكالة (٤٠) انظر الفتح ٤٨١/٤. (٣) من ح وكذلك في البخاري وفي ز، م: ((معمر)). (٤) من نسخة ح، وكذلك في البخاري وسقطت من ز، م. (٥) انظر الفتح ٤/ ٤٨٢. رقم (٧٢) باب ذبيحة المرأة والأمة (١٩) حديث رقم (٥٥٠٤). انظر الفتح ٩/ ٦٣٢. (٦) (٧) من كتاب الوكالة (٤٠) انظر الفتح. ٤ / ٤٨٢. في نسخة ح: عمر وهو عمرو بن العاص، (والي قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره وهو الوكيل، واللفظه فارسية. أهـ (٨) الفتح ٤٨٣/٤ وعمدة القارىء ١٣٠/١٠. (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤/ ٤٨٢. ٢٩٤ قولُهُ: [٧] باب إذا وهب شيئاً (لوكيل)(١) أو شفيع قوم جاز(٢). لقول النبي، مَّ له، لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي، عَّله، نصيبي لكم(٣). هذا مُخْتَصَرٌ من حديث المسور في ((قصة حُنَّيْنِ))(٤)، وقد أسنده في مواضع من ((المغازي))، وغيرها(٥). وسيأتي الكلام عليه في ((الخُمُس))(٦)، إنْ شاء الله (تعالى)(٧) /م ٩١ ب/. قولُهُ: [١٠] باب إذا وكَّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإنْ أقرضه إلى أجل مُسَمَّىً جاز(٨). [٢٣١١] وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، ثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: وكلني رسول الله، عَ ◌ّله، بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ، فجعل يحثو من الطعام ... الحديث بطوله (٩). هذا الحديث قد ذكره في مواضع في كتابه مطولاً، ومختصراً (١٠)، ولم يُصَرِّحْ في موضع منها بسماعه إياه من عثمان بن الهيثم (١١)، وقد وصله أبو ذر، فقال: حدثنا (١) من ح وكذلك في البخاري وقي ز ،م (( الو کیل )). (٢) من كتاب الوكالة (٤٠) انظر الفتح ٤٨٣/٤. (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. وقال ابن حجر في الفتح: هو طرف من حديث أخرجه ابن اسحاق في المغازي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. أهـ ٤٨٤/٤ وانظر عمدة القارىء ١٣٤/١٠. من كتاب المغازي (٦٤) باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم .... الخ حديث رقم (٤٣١٨، (٤) ٤٣١٩). انظر الفتح ٣٢/٧. (٥) أسنده في كتاب العتق (٤٩) باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (١٣) حديث رقم (٢٥٣٩، ٢٥٤٠) الفتح ١٦٩/٥. وأسنده في كتاب الهبة (٥١) باب من رأى الهبة الغائبة جائزة (١٠) حديث رقم (٢٥٨٣، ٢٥٨٤). الفتح ٢٠٩/٥. وفي باب إذا وهب جماعة لقوم (٢٤) حديث رقم (٢٦٠٧، ٢٦٠٨) الفتح ٢٢٦/٥. وفي كتاب الأحكام (٩٣) باب العرفاء للناس (٢٦) حديث رقم (٧١٧٦، ٧١٧٧) الفتح ١٣ /١٦٨. أي في كتاب فرض الخمس (٥٧) باب ومن الدليل أن الخمس لتوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي لم ئيه .... (٦) الخ (١٥) حديث رقم (٣١٣١، ٣١٣٢) الفتح ٢١٦/٦. (٧) سقطت من ((ح)). (٨) من كتاب الوكالة (٤٠) انظر الفتح ٤٨٦/٤. (٩) انظر الفتح ٤ / ٤٨٧. (١٠) من كتاب بدء الخلق (٥٩) باب صفة ابليس وجنوده (١١) حديث رقم (٣٢٧٥). الفتح ٣٣٥/٦. وفي كتاب فضائل القرآن (٦٦) باب فضل سورة البقرة (١٠) حديث رقم (٥٠١٠). الفتح ٥٥/٩. (١١) انظر الفتح ٤٨٧/٤، وعمدة القارىء ١٤٥/١٠. ٢٩٥ أبو إسحاق المُسْتَملي، ثنا محمد بن عقيل، ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب (قال)(١): ثنا عثمان بن الهيثم، بهذا الحديث بتمامه(٢). وأخبرني به أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن أبي عمر بقراءتي عليه، أخبركم أبو نصر بن جميل، في كتابه، عن أبي القاسم بن أبي الفرج، أنَّ يحيى بن ثابت بن بندار، أخبره: أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر بن غالب أنا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي (٣)، ثنا عبيدالله بن محمد بن النضر اللؤلؤيُّ، ثنا الحسن بن السكن، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن. (ح)(٤). قال الإسماعيلي(٥). وأخبرني الحسن /ز ١٩١ ب/ ابن سفيان، حدثني عبد العزيز بن سلام، سمعت عثمان بن الهيثم، ثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: وكلني رسول الله معد له . وأخبرنا به عالياً عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبيدالله، عن زينب بنت الكمال، أنَّ يوسف بن خليل الحافظ، كتب إليهم: أنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي، عن أبي علي الحداد، أنا أبو نعيم (٦)، ثنا محمد بن الحسن، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا عثمان بن الهيثم، فذكره بطوله. رواه ابن خزيمة، عن هلال بن بشر الصواف، والنسائي(٧) عن إبراهيم بن يعقوب، كلاهما عن عثمان بن الهيثم، به فوقع لنا بدلاً عالياً. ورواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم. (١) من نسخة ح وسقط من ز، م. (٢) انظر الإشارة الى هذه الرواية في هدي الساري ص ٤٢، والفتح ٤٨٨/٤. (٣) قال الحافظ في الفتح ٤٨٧/٤، ٤٨٨: ((وقال عثمان بن الهيثم)) هكذا أورد هذا الحديث هنا. ولم يصرح فيه بالتحديث، وزعم ابن العربي أنه منقطع، وأعاده كذلك في صفة ابليس وفي فضائل القرآن، لكن باختصار . وقد وصله النسائي والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق الى عثمان المذكور، وذكرته في ((تغليق التعليق)) من طريق عبد العزيز ابن منيب، وعبد العزيز بن سلام، وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهلال بن بشر الصواف، ومحمد بن غالب الذي يقال له: تمتام. وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه - إن كان ما سمعه من ابن الهيثم، هلال بن بشر، فإنه من شيوخه أخرج عنه في ((جزء القراءة خلف الإمام)). (٤) من نسخة ح وسقطت من ز، م. (٥) انظر الإشارة إلى روايته من طريق عبد العزيز بن سلام في الفتح ٤٨٨/٤. (٦) انظر التعليق رقم (٣). (٧) في عمل اليوم والليلة، قاله العيني في عمدة القارىء ١٤٥/١٠. وفي الفتح: وصله النسائي. انظر التعليق رقم (٣) من الصفحة السابقة . ٢٩٦ وله طريق أخرى عند النسائي(١) من حديث أبي المتوكل، عن أبي هريرة. قولُهُ: [١٥] باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله (٢). [٢٣١٨] حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن إسحاق بن عبدالله، هو ابن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، [ رضي الله عنه](٣) يقول: ((كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه بَيْرُحَاء .... الحديث. وفيه: فقال: بَخِ ذاك مالٌ رابحٌ، يعني بالباء الموحدة، وقال بعده، تابعه إسماعيل، عن مالك. وقال روح عن مالك: ((رايحٌ يعني بالمثناه من تحت)). (٤) أما متابعة إسماعيل، فأسندها المؤلف في ((التفسير)) (٥) عنه. وأما متابعة روح، فقال الإمام أحمد (٦)، ثنا روح بن عبادة، ثنا مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، سمع أنس بن مالك به. [٤١ - كتاب الحرث والمزارعة] (٧). قولُهُ في: [١] باب فضل الزرع [ والغرس إذا أكل منه .... ](٨). عقب حديث [٢٣٢٠] أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله، عَ لَّهِ ، ما من مسلم يغرس غرساً .... الحديث. وقال مسلم بن إبراهيم: ثنا أبانُ، ثنا قتادة، ثنا أنس، فذكره(٩). (١) قال الحافظ في الفتح ٤٨٨/٤: وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة. (٢) من كتاب الوكالة (٤٠). انظر الفتح ٤٩٣/٤. (٤) (٣) زيادة على الأصول من البخاري. انظر الفتح ٤/ ٤٩٣. كتاب رقم (٦٥) تفسير سورة آل عمران (٣) باب (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى ... به عليم) (٥) (٥) حديث رقم (٤٥٥٤) واسماعيل هو ابن أبي أويس. الفتح ٢٢٣/٨. في مسنده ١٤١/٣. (٦) زيادة على الأصول من البخاري. انظر الفتح ٣/٥. (٧) من متن البخاري. انظر المرجع السابق. وفي المخطوطة ((واقتناء الكلب)) وهو خطأ وذهول من الناسخ، وسيأتي هذا (٨) الكلام في الباب التالي. انتهى. انظر الفتح ٣/٥. وهذا حسب رواية النسفي وجماعة. قاله الحافظ في الفتح والعيني في عمدة القارىء (٩) ١٥٧/١٠. ٢٩٧ وقع في بعض الطرق، وهي روايتنا من طريق أبي ذر (١)، وقال لنا مسلم، فهو متصل . وقد أخبرناه عبد الرحمن بن أحمد بن حماد، عن علي بن إسماعيل ، سماعاً ، أنا عبد اللطيف الحراني، أنا أبو مسعود بن أبي منصور، إجازة، أنا أبو علي الحداد، أنا أحمد بن عبدالله الحافظ (٢)، ثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان بن يزيد، ثنا قتادة، ثنا أنس، أنَّ النبي، سَ لِّ، دخل نخلاً لأم مبشر، امرأة من الأنصار، فقال: ((من غرس هذا؟ مسلم أو كافر؟ قالوا: مسلم، قال ((لا / ز ١٩٢ أ/ يغرسُ مسلم غرساً، فيأكل منه إنسانٌ أو طير، أو دابةٌ إلا كان له صدقة)). ورواه مسلم(٣): عن عبد بن حميد، عن مسلم بن إبراهيم به. فوقع لنا بدلاً عالياً بدرجتين على طريقه، ولم أره في منتخب مسند عبدٍ. قولُهُ: [٣] باب اقتناء الكلب للحرث (٤). [٢٣٢٢] حدثنا معاذ بن فضالة، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَ لَّه: ((من أمسك كلباً، فإنه يَنْقُصُ كلُّ يومٍ من عمله قيراط، إلا كلبَ حرثٍ أو ماشيةٍ )). وقال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي، عَ ◌ّه: ((إلا كلب غنم أو حرث، أو صيد )). وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي، مَّ ◌ُلّهِ: ((كلبَ صيدٍ أو ماشية))(٥) (١) قال الحافظ في الفتح ٣/٥: ولأبي ذر والأصيلي وكريمة: ((وقال لنا مسلم)). وهو ابن ابراهيم، وأبان هو ابن يزيد العطار، والبخاري لا يخرج له إلا استشهاداً ولم أر له في كتابه شيئاً موصولاً إلا هذا. اهـ. ملاحظه: قال الحافظ في الفتح ٣/٥: ثم أنه ذكر هنا اسناد أبان ولم يسق متنه. لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس. اهـ. (٢) هو أبو نعيم الحافظ صاحب المستخرج والحلية. وقد أشار الحافظ الى روايته بعد أن قال: وقد أخرجه مسلم، عن عبد بن حميد، عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ ((أن نبي الله رأى نخلاً .... الخ ثم قال: وقد بينه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن مسلم بن ابراهيم وباقيه: ((فقال لا يغرس مسلم غرساً فيأكل منه .. مثله. انظر الفتح٤/٥. في صحيحه ١١٨٩/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب فضل الغرس والزرع (٢) حديث رقم ١٣ - ( ... ). (٣) (٤) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١). انظر الفتح ٥/٥. (٥) انتهى. انظر المرجع السابق. ٢٩٨ أما حديث ابن سيرين(١) ...... وأما حديث أبي صالح، فقال أبو الشيخ في كتاب الترهيب له(٢): حدثنا علي بن الحسين بن حبان، ثنا ابن حميد، ثنا عبدالله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَ لَّه: ((من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان)). وقال أيضاً(٣): حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، ثنا نوح بن حبيب، ثنا وكيع، عن شريك، عن سُهَيْلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. مثله. وأما حديث أبي حازم(٤)، فقال أبو الشيخ أيضاً(٥): حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا عبدالله بن أسامة، ثنا سليمان بن عبيدالله، ثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَ له: أيما أهل دارٍ ربطوا كلباً ليس بكلب صيد، ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم، قيراطاً / م ٩٢ أ/. قولُهُ: [٦] باب قطع الشجر والنخل (٦). وقال أنس: أمر النبي، عَّهِ، بالنخل فَقُطِعَ(٧). هذا طرف من حديث بناء المسجد، وقد أسنده المؤلف من حديث أنس في قال الحافظ في الفتح ٦/٥: لم أقف عليها بعد التتبع الطويل. (١) أشار الحافظ الى روايته هذه في الفتح ٦/٥ فقال: وأما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبدالله بن محمد (٢) الأصبهاني في ((كتاب الترغيب)) له من طريق الأعمش، عن أبي صالح. ومن طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ (( من اقتنى كلباً إلا كلب ما شية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان)). لم يقل سهيل ((أو حرث)). وانظر عمدة القارىء ١٦٠/١٠ وهدي الساري ص ٤١. (٣) أي أبو الشيخ الأصبهاني. انظر الفتح ٦/٥ وقال: لم يقل سهيل: ((أو حرث)) وكذا عمدة القارىء ١٦٠/١٠ وهدي الساري ص ٤١. وانظر التعليق رقم (٥) من الصفحة السابقة. قال العيني: أبو حازم هذا هو سلمان الأشجعي، مولى عزة الاشجسية، ذكره المزي في الأطراف وقال أبو حازم، (٤) عن أبي هريرة ولم يذكر شيئاً غيره. أهـ عمدة القارىء ١٦٠/١٠. قال الحافظ في الفتح ٦/٥: وصلها أبو الشيخ أيضاً من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت، عن أبي (٥) حازم، بلفظ ((أيما أهل دار ربطوا كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان)). أهـ وانظر عمدة القارىء ٣٦٠/١٠ غير أنه قال: ((قيراط)) بدل ((قيراطاً)). (٦) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١) انظر الفتح ٩/٥. (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. ٢٩٩ الهجرة(١) والمناقب (٢)، وفي الوصايا(٣)، وفي الصلاة(٤). قولُهُ: [٨] باب المزارعة بالشطر ونحوه (٥) . وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، ما بالمدينة أهل بيت هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع عليٌّ، وابن مسعود، وسعد بن مالك، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سیرین(٦) . أما حديث قيس بن مسلم، فقال عبد الرزاق في مصنفه(٢): حدثنا الثوري، أخبرني قيس بن مسلم، عن أبي جعفر / ز ١٩٢ ب/ محمد بن علي بن حسين بن علي، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث، والربع (٨). وأما علي [رضي الله عنه](٩)، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (١٠)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صُلَّيْعٍ، عن علي، أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف. وأما أثرُ(١١) ابن مسعود، وسعد بن مالك، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (١٢). ثنا أبو (١) في كتاب مناقب الانصار (٦٣) باب مقدم النبي، عَ لَّه وأصحابه المدينة (٤٦). حديث رقم (٣٩٣٢) انظر الفتح ٢٦٥/٧. مناقب الأنصار (٦٣) باب مقدم النبي، عَ لّم وأصحابه المدينة (٤٦) حديث رقم (٣٩٣٢) الفتح ٢٦٥/٧. (٢) (٣) كتاب رقم (٥٥) في باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز (٢٧) حديث رقم (٢٧٧١) الفتح ٣٩٨/٥ وفي باب وقف الأرض للمسجد (٣٠) حديث رقم (٢٧٧٤). الفتح ٤٠٤/٥. (٤) كتاب رقم (٨) باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ (٤٨) حديث رقم (٤٢٨). الفتح ٠٥٢٤/١ (٥) من كتاب الحرث والمزارعة (٤١) انظر الفتح ١٠/٥. (٦) هذا مما علقه ترجمة للباب. (٧) ١٠٠/٨ كتاب المساقاة/ باب المزارعة على الربع والثلث حديث رقم (١٤٤٧٦). (٨) في ز، م ((أو الربع)) وفي المصنف كما أثبتناه من ((ح)). وقال ابن حجر في الفتح ١١/٥ الواو عاطفة على الفعل لا على المجرور. أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع، أو الواو بمعنى أو. أهـ ورجح العيني المعنى الثاني. انظر عمدة القارىء ١٠/ ١٦٧. ما بين القوسين من نسخة ح وسقطت من ز، م. (٩) (١٠) قال ابن حجر في الفتح ١١/٥: أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه ((أنه ... الخ سواء. وانظر عمدة القارىء ١٦٧/١٠ . (١١) زيادة من الفتح ١١/٥. (١٢) قال ابن حجر في الفتح ١١/٥: وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص - فوصلهما ابن أبي شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة، قال: ((كان سعد بن مالك ... الخ)). ٣٠٠