النص المفهرس
صفحات 261-280
أما حدیث اللیث(١) وحديث أبي الزناد عن خارجة، أخرجه سعيد بن منصور (٢)، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، به. وكذا رواه البيهقي(٣) من حديث يونس بن يزيد الأيليِّ، عن أبي الزناد /ح ١٤٠ ب/. وأما حديث عليّ بن بجر (٤) قولُهُ في: [٨٧] باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٥) [٢١٩٩] وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: ((لو أن رجلاً ابتاع ثمراً قبل (أن)(٦) يبدو صلاحه، ثم أصابته عامة، كان ما أصابهُ على رَبِّهِ. أخبرني سالم بن عبدالله [رضي الله عنهما](٧) أن رسول الله، عَ له، قال: ((لا تتبايعوا [الثَّمَرَةَ] (٨) حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر (٩))). قال الدُّهْلِيُّ في حديث الزهري(١٠): حدثنا أبو صالح، ثنا الليث به. / م ٨٧ ب / . قولُهُ: [٩٠] باب من باع نخلاً قد أُبَّرَتْ(١١) .. [٢٢٠٣] وقال إبراهيم: حدثنا هشام، ثنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يُخْبِرُ (١، ٢) قال الحافظ في هدي الساري ص ٤١: حديث الليث عن أبي الزناد لم أقف على الإسناد اليه وأظنه في نسخة أبي صالح، كاتبه، عنه. لكن رواه سعيد بن منصور، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد. أهـ. في السنن الكبير له: ٣١/٥ كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. (٣) في المخطوطة: بحير وانظر التعليق رقم (١٠) من الصفحة السابقة. (٤) (٥) من كتاب البيوع (٣٤) انظر الفتح ٣٩٨/٤. (٦) سقطت من (( ح)). زيادة على الأصول من البخاري. (٧) (٨) من البخاري وفي المخطوطة ((الثمر)). انتهى. انظر الفتح ٣٩٨/٤. (٩) (١٠) قال ابن حجر في الفتح ٢٩٩/٤: هذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات. وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، بهذا وأتم منه. يقصد بذلك الحديث رقم (٢١٨٣) في باب بيع المزابنة (٨٢). فتح الباري ٣٨٣/٤ - والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث. أهـ. وانظر هدي الساري ص ٤١. (١١) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤٠١/٤. ٢٦١ عن نافع، مولى ابن عمر: (( أَيُّمَا نخل بيعت قد أُبَّرَتْ لم يذكر الثمر فالثمر للذي أَبَّرَهَا، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع (هؤلاء الثلاثة)(١) )). هكذا وقع في بعض الروايات. ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره: وقال لي إبراهيم، وهو ابن موسى(٢)، فهو على هذا متصل. قولُهُ في: [٩٥] باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم(٢) .. وقال شريح للغزَّلِين: سُنَّتُكُمْ بينكم. وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس بالعشرة(٤) بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبى، عَِّ الهند: ((خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف))(٥). أما قول شريح، فقال سعيد بن منصور (٦): حدثنا هشام عن ابن سيرين أن ناساً من الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم فقالوا: إنَّ سُنَّتَنَا بيننا كذا وكذا، فقال: سُنَّتُكُم بينكم. وقرأت على مريم بنت الأذْرُعِي، أخبركم يونس بن أبي إسحاق، إجازة، إن لم يكن سماعاً، عن علي بن الحسين، عن أبي العباس المكي، أن الحسن بن عبد الرحمن [ الشافعي الحناط ](٧)، أخبرهم: أنا أبو الحسن بن فراس، أنا عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد بن / ز ١٨٣ أ/ عبدالله بن يزيد، أنا جدِّي، أنا ابن عُبَيْنَةً عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، قال: اختصم إليه أهل السوق، فقال: سنتكم بينكم. قال: واختصم إليه أهل سوق السنانير والدجاج والطير، فَعَرَّفَ عليهم رجلاً من بعضهم. وأما قول ابن سيرين، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد في البخاري: هذه الثلاث. (١) (٢) انظر هدي الساري ص ٤١ . (٣). من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤٠٥/٤. (٤) في البخاري: العشرة. هذا مما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٥) قال ابن حجر في الفتح ٤٦/٤: وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين، أن ناساً من الغزالين ... الخ. (٦) (٧) زيادة على الأصول. ٢٦٢ الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، به(١). / ح ١٤١ أ/. وأما الحديث الذي فيه قوله، عَ لّه، الهند، وهي بنت عُتْبَةَ زوجة أبي سفيان، فأسنده المؤلف في ((النفقات))(٢) من حديث عائشة في باب قبل باب حفظ المرأة زوجَها في ذات يده.(٣) . قولُهُ فيه (٤): واكترى الحسن من عبيدالله بن مرداس حماراً، فقال: بكم؟ فقال: بدانقين، فركبه، ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم(٥) . قال سعيد بن منصور (٦): حدثنا هشيم، عن يونس، قال: أكترى الحسن من عبيد الله بن مرداس حماراً فركبه، فقال: بكم؟ فقال: بدانقين (٧). فرأيته جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، ولم يشارطه. قولُهُ: [٩٧] باب بيع الأرض والدُّور والعروض مشاعاً، غير مقسوم(٨). [٢٢١٤] حدثنا محمد بن محبوب، ثنا عبد الواحد، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبدالله [رضي الله عنهما](٩)، قال: ((قضى النبى، ◌ََّلَّهِ، بِالشُّفْعَة في كل مالٍ لم يُقْسَمْ. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )). (١) قال ابن حجر في الفتح ٤٠٦/٤: وصله أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الوهاب هذا. أهـ وانظر عمدة القارىء ٠٤٢٠/٩ كتاب رقم (٦٩) باب إذا لم ينفق الرجل. فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (٩) حديث (٢) رقم (٥٣٦٤) انظر الفتح ٩/ ٥٠٧. (٣) وقال ابن حجر في الفتح ٤٠٧/٤: وقد ذكر قصتها موصولة في الباب. أهـ يشير بذلك إلى الحديث رقم (٢٢١١) من نفس الباب رقم (٩٥) والكتاب. انظر الفتح ٤٠٥/٤. ولم يشر إلى هذه الرواية في التغليق. أي في نفس الباب المذكور آنفاً رقم (٩٥). (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب رقم (٩٥) انظر الفتح ٤٠٥/٤. (٥) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٤٠٧/٤ فقال: وصله سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس، فذكر (٦) مثله، وانظر عمدة القارىء ٤٢١/٩. الدائق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف: وزن سدس درهم. أهـ الفتح ٤٠٧/٤ وعمدة القارىء (٧ ) ٠٤٢١/٩ من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤ /٤٠٨. (٨) (٩) زيادة من البخاري. ٢٦٣ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بهذا. وقال: في كل ما لم يقسم. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري. تابعه هشام، عن معمر، وقال عبد الرزاق: ((في كل مال))(١) . أما حديث عبد الرحمن بن إسحاق، فقال مسدد في مسنده الكبير(٢): حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به. وأما حديث هشام، فأسنده المؤلف في ترك الحبل(٣). وأما حديث عبد الرزاق، عن معمر، فأسنده المؤلف في البيوع(٤) قَبْلُ بباب واحد . قولُهُ: [١٠٠] باب شراء المملوك من الحربي وهَبتِهِ، وعِتْقِهِ(٥). وقال النبي، مَّ لسلمان: كاتِبْ، وكان حراً فظلموه وباعوه، وسُبِيَ عمار، وصهيب وبلال(٦) . أما حديث سلمان، فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد، قيل له: أخبركم أبو بكر أحمد بن محمد الدشتي، في كتابه، سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، وهو آخر من حدَّث عنه، أن يوسف بن خليل الحافظ، أخبرهم: أنا أبو الحسن مسعود ابن أبي منصور الجمال، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نعيم، في تاريخه(٧)، ثنا سليمان بن أحمد، هو الطبراني. ح. وقرأت / ز ١٨٣ ب/ على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان ابن حمزة، أن ابن عبد الواحد، أخبرهم: أنا الصيدلاني، عن فاطمة الجوزدانية، سماعاً، أن محمد بن عبدالله، أنا الطبراني(٨)، ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، .(١) انتهى. انظر الفتح ٤٠٨/٤ غير أنه ذكر ((رواه عبد الرحمن بن اسحاق .... الخ بعد ((قال عبد الرزاق)). (٢) انظر الاشارة إلى روايته في الفتح ٤٠٨/٢٤، وعمدة القارى ٦/١٠ وهدي الساري ص ٤١. (٣) في كتاب رقم (٩٠) باب في الهبة والشفعة (١٤) حديث رقم (٦٩٧٦). الفتح ٣٤٥/١٢. كتاب رقم (٣٤) باب بيع الشريك من شريكه (٩٦) حديث رقم (٢٢١٣). انظر الفتح ٤ /٤٠٧. (٤). ملاحظة: على هامش نسخة ح ١٤١ أ مكتوب: ((بلغ كاتبه معارضة على مؤلفه بأصله بقراءة الشيخ شمس الدين الزركشي، فصح ان سألت، ثم بلغ ثانيا بقراءة الشيخ بهاتين. (٥) من كتاب البيوع (٣٤) انظر الفتح ٤ /٤١٠. (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. الذي في ذكر أخبار أصبهان ٤٩/١: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا مسروق (٧) ابن المرزبان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثنا محمد بن اسحاق ... الخ ولم أجد طريق الطبراني. (٨) وقد أشار الحافظ في الفتح ٤١١/٤ إلى طريق الطبراني هذه، وكذلك العيني في عمدة القارىء ١٢/١٠ وهدي الساري ص ٤١ . ٢٦٤ /ح ١٤١ ب / ثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن اسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة. ح. وقُرِىء على الحافظ أبي الفضل بن الحسين وأنا أسمع، أخبركم: أبو محمد البزوري، أنا علي بن أحمد السعدي، أنا محمد بن معمر في كتابه، أن سعيد بن أبي الرجاء ، أخبره: أنا أحمد بن محمد بن النعمان، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن أحمد الخُزاعيُّ، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا عبدالله بن إدريس، ثنا محمد بن إسحاق(١)، عن عاصم بن عمر. ح. وقرأت على مريم بنت الأذرعي، أخبركم أحمد بن أبي طالب، في كتابه، عن الخليل بن أحمد الجوسقي، أن شهدة، أخبرتهم: أنا ثابت بن بندار، أنا أبو علي ابن شاذان، أنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا إسماعيل بن محمد القاضي النسوي، ثنا شهاب بن معمر البلخي، ثنا أبو يحيى بكر بن سليمان الأسواري، عن ابن إسحاق(٢)، حدثني عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: حدثني سلمان، قال: كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان، من أهل قرية فيها يقال لها: جَيّ، فذكر الحديث في قصة إسلامه بطوله. وفيه / م ٨٨ أ/: ((ثم مر بي نفر من كلب تُجَّارّ، وحملوني معهم حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل يهودي عبداً)). وفيه: ((ثم قال لي رسول الله، قال : كاتب يا سلمان، فكاتبتُ صاحبى على ثلاثمائة ودية ... الحديث. رواه الإمام أحمد (٣): عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، فوقع لنا عالياً جداً. ورواه أحمد أيضاً (٤) بهذا الإسناد إلى ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل من عبد القيس، عن سلمان ببعضه. وقد روي إسلام سلمان من طرق منها: ما قرأت على عبدالله بن عمر [الحلاوي] أخبركم أحمد بن محمد بن عمر، أنا النجيب، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا أبو علي الواعظ، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن (١، ٢) رواية ابن اسحاق في سيرته ٢١٤/١ بهذا السند. (٣) في مسنده: ٤٤١/٥. (٤) في مسنده: ٤٤٤/٥. ٢٦٥ أحمد، حدثني أبي(١). ح. وقرأت على فاطمة بنت محمد بن المنجا، بدمشق، عن أبي الربيع بن قُدامة، أن الحافظ ضياء الدين المقدسي، أخبرهم في كتاب المختارة: أنا زاهر بن أبي طاهر، أنا الحسين بن عبد الملك الخلال، أنا إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، ثنا أبو يعلى(٢)، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا : ثنا زيد بن الحُباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: جاء سلمان إلى رسول الله، عَ له، حين قدِم المدينة بمائدة عليها رُطَبّ. فذكر الحديث في قصة إسلامه / ز ١٨٤ أ/ وفيه: ((فقال رسول الله، مَّ ◌ُله: (( لمن أنت؟ قال: لقوم. قال: ((فاطلب إليهم أن يكاتبوك)). قال: فكاتبوني. ورواه الحاكم في المستدرك (٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وقال: صحيح على شرط مسلم. قلتُ: هو صحيح بشواهده. وروى ابن حبان(٤) والحاكم(٥) في صحيحيهما من حديث حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن زيد بن صوحان، عن سلمان، فذكر قصة /ح ١٤٢ أ/ إسلامه وفيه: ((فلقيني ركبّ من كلبٍ، فسألتهم، فلما سمعوا كلامي حملوني، فباعوني، فقال لي النبى، عَ ◌ّه: ((كاتب يا سلمان)). وإسناده صحيح أيضاً. ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (٦): حدثنا إبراهيم بن عبدالله، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن سلمان كان قد خالط أناساً من أصحاب دانيال بأرض (١) في مسنده: ٣٥٤/٥. (٢) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٤١٢/٤. فقال: وأخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه. أهـ. (٣) انظر التعليق السابق. وانظر عمدة القارىء ١٢/١٠. أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٤١٢/٤، وكذا في عمدة القارىء ١٢/١٠. (٤) (٥) في مستدركه ٥٩٩/٣ وساقه بطوله في قصة إسلام سلمان. (٦) الذي في كتاب دلائل النبوة ٨٧/١: ذكر إسلام سلمان الفارسي، رضي الله عنه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سفيان، قالا: ثنا مسروق ابن المرزبان الكندي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: حدثني سلمان حديثه ... الخ والاسنادان متغايران وهذا ذهول من الكاتب على ما أعتقد. ٢٦٦ فارس، قبل الإسلام، فسمع بذكر رسول الله، عَ له، وصفته منهم. فذكر الحديث بطوله، وفيه: ((ونظر سلمان إلى خاتم النبوة بين كتفي النبي، معَّه، فأكب، فقبَّله، ثم أسلم، وأخبر النبي، عَّلِ، أنه عبد مملوك، فقال له: ((كاتبهم يا سلمان)» فكاتبهم سلمان على مائتي ودية، فأمده الأنصار من ودية ووديتين حتى أوفاهم. وهذا إسناد صحيح أيضاً، إن كان سعيد سمعه من سلمان. وأما قصة سبي عمار، فما تبين لي مراده منها: فإن عمار عربي من عَنْسِ اليمن، ما وقع عليه سباءٌ، وإن كان قد حالف بني مخزوم بمكة(١) ويحتمل أن يكون في الأصل كان: ((وسُئِيَ عامر)) وهو ابن فُهَيْرَةَ، فتصحفت بعمار، فيحرر هذا، فإن عامر بن فهيرة كان مولى أبي بكر، اشتراه وأنقذه من العذاب، كما صنع ببلال. قال ابن عيينة في تفسيره: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر أعتق سبعة كلهم يُعَذَّبُ في الله، بلال، وعامر بن فهيرة، وذكر الباقين. وأما قصة صُهَيْبٍ، فأسندها في (هذا)(٢) الباب من حديثه أنه قال لعبد الرحمن ابن عوف، سُرِقْتُ وأنا صبي(٣). وقد ورد عن صهيب أنه قال لعمر: سباني طائفة من العرب وأنا من النمر بن قاسط (٤). رواه الحاكم في المستدرك(٥)، وغير واحد من طريق محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، قال: قال عمر لصهيب، فذكر قصةً هذا فيها. (١) أنظر الفتح ٤١٢/٤: وزاد فيه: فزوجوه سمية، وهو من مواليهم فولدت له عماراً فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عماراً معاملة السبى لكون أمه من مواليهم داخلاً في رقهم. أهـ. (٢) من ح وسقطت من م، ز. انظر حديث رقم (٢٢١٩) من الباب رقم (١٠٠) الفتح ٤١١/٤. (٣) قال ابن حجر في الفتح ٤١٢/٤: ذكر ابن سعد أن أباه من النمر بن قاسط وكان عاملاً لكسرى فسبت الروم (٤) صهيباً لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم عبدالله بن جدعان وقيل: بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان. أهـ وانظر عمدة القارىء ١٣/١٠ وزاد: وروى عن ابن سعد أنه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، وأبو حذيفة موسى بن مسعود، قالا: حدثنا زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب، عن أبيه، قال: إني رجل من العرب من النمر بن قاسط، ولكني سبيت، وسبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت أهلي وقومي وعرفت نسبي. أهـ. (٥) ٣٩٨/٣، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب صهيب بن سنان مولى رسول الله، عبد الله. ٢٦٧ وأما قصة سبي بلال، ففي ما يتعلق بها اختلاف بين الرواة: فقال ابن إسحاق(١) وفيما أخبرنا أحمد بن الحسن العدل، بقراءتي عليه، قلت له: أخبركم محمد بن غالي، أنا أبو الفرج الشيباني، عن أبي المكارم اللبان، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا حبيب /ز ١٨٤ ب/ بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، حدثني هشام ابن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: كان ورقة بن نوفل يمر بيلال، وهو يُعَذَّبُ [ بذلك](٢) وهو يقول: أحدٌ أحدٌ، فيقول: أحدٌ أحدٌ [ و](٣) الله يا بلال، ثم يُقْبِلُ ورقة بن نوفل على أُمَيَّةَ بن خلف، وهو يصنع ذلك ببلال، فيقول: احلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً، حتى مر به أبو بكر الصديق يوماً، وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين! حتى متى؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود، أجلد منه، وأقوى على دينك (أُعْطِيكَهُ) (٤) به. قال: قد قبلت، قال: هو لك، فأعطاه أبو بكر غلامه ذاك، فأخذ بلالاً فأعتقه. (وقال ابن أبي شيبة: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن قيس، قال: اشترى أبو بكر بلالاً بخمس أواقي، وهو مدفون في الحجارة، قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناك، فقال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته)(٥). وقال عبد الرزاق(٦): أنا معمر، عن عطاء الخراساني، قال: كنت عند سعيد بن المسيب، فذكر قصة فيها أن أبا بكر قال للعباس: اشتر لي بلالاً، فاشتراه له فأعتقه أبو بكر. وقال مسدد في مسنده: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند، قال: (١) في كتاب السيرة له: ٣١٨/١. وفي الفتح ٤١٢/٤: وفي المغازي لابن اسحاق: ((حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، قال: مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالاً ... الخ باختلاف في بعض الألفاظ. (٢) زيادة من السيرة لابن هشام ٣١٨/١. (٣) زيادة من السيرة أيضاً. (٤) من ح وكذلك في السيرة، وفي م، ز ((اعطيك)). (٥) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٦) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ٤١٢/٤، وهدي الساري ص ٤١. ٢٦٨ كان بلال لأيتام أبي جهل، فعذبه، فبعث أبو بكر صديقاً له، قال: اذهب فاشتر لي بلالاً ... الحديث(١). والأحاديث الأربعة مراسيل يشد بعضها بعضاً. قولُهُ: [١٠٢] باب قتل الخنزير(٢). وقال جابر: حَرَّمَ النبي، عَّله، بيع الخنزير(٣). سيأتي الكلام عليه قريباً، إن شاء الله (٤). / م ٨٨ ب/. قولُهُ: [١٠٥] باب تحريم (التجارة في الخمر) (٥). وقال جابر: حرَّم النبى، عَ ◌ّه، بيع الخمر (٦). سيأتي أيضاً - إن شاء الله - قريباً(٧). قولُهُ: [١٠٧] باب أمر النبي، عَِّ، اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم(٨). فيه المقبري عن أبي هريرة(٩). هذا طرف من حديث طويل، أخرجه المؤلف في أماكن من أقربها في ((الجزية))(١٠) من طريق الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. قولُهُ: [١٠٨] باب بيع العبد [ والحيوان](١١) بالحيوان نسيئة (١٢) انظر السند والمتن في الفتح ٤١٢/٤، وهدي ساري ص ٤١ وزاد فيه: وأبو نعيم في الحلية بألفاظ مختلفة. (١) (٢) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤١٤/٤. (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. قال في الفتح ٤١٤/٤: هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما سيأتي بعد تسعة أبواب. أهـ أي في باب بيع الميتة (٤) والأصنام (١١٢). من نفس الكتاب، حديث رقم (٢٢٣٦) انظر الفتح ٤٢٤/٤. في نسخة ز، م ((تجارة الخمر)) والباب من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤١٧/٤. (٥) ملاحظة: وهذا الباب في نسخة ح مذكور بعد الباب الذي يليه. (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. قال في الفتح ٤١٧/٤: سيأتي موصولاً بعد ستة أبواب. أهـ أي في باب بيع الميتة والأصنام (١١٢) حديث رقم (٧) (٢٢٣٦) الفتح ٤٢٤/٤. (٨) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤١٨/٤. (٩) انظر المرجع السابق. (١٠) كتاب رقم (٥٨) باب اخراج اليهود من جزيرة العرب (٦) حديث رقم (٣١٦٧) الفتح ٦/ ٢٧٠ وأسنده أيضاً من طريق الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الاكراه (٨٩) باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره (٢) حديث رقم (٦٩٤٤) الفتح ٣١٧/١٢. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٦) باب ((وكان الانسان أكثر شيء جدلا)) رقم (١٨) حديث رقم (٧٣٤٨). انظر الفتح ٣١٤/١٣. (١١) زيادة على الأصول من البخاري. (١٢) من كتاب البيوع (٣٤). والتقدير: بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان نسيئة وهو من عطف العام على الخاص. أهـ الفتح ٤١٩/٤. ٢٦٩ واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يُوفّيها صاحِبُها بالرّبْذَةِ وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً / ز ١٨٥ أ/ من البعيرين. واشترى رافع ابن خديج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً (١). إن شاء الله، وقال ابن المسيب: لا رباً في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس (ببعير)(٢) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة (٣). أما أثر ابن عمر، فأخبرنا به أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي الشاهد، عن ست الوزراء بنت المنجا، أن الحسين بن المبارك البغدادي، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي، أنا المكي بن محمد، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي(٤) / ح ١٤٢ ب/، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر بهذا . وهكذا رواه مالك في الموطأ(٥). ورواه البيهقي في السنن(٦) عن القاضي الخيري، فوافقناه بعلو. وقال ابن أبي شيبة في مصنفه(٧): ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. وأما قول ابن عباس، فأخبرناه محمد بن محمد بن علي، بالسند المتقدم إلى الشافعي(٨): أنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سُئِلَ (١) بفتح الراء وسكون الهاء أي سهلاً. والرهو السير السهل. والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاً من غير مطل. أهـ الفتح ٠٤٢٠/٤ (٢) من البخاري. وفي المخطوطة ((بعير)) بدون حرف الجر. (٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤١٩/٤. في كتاب الأم ١٠٣/٣ كتاب البيوع/ باب بيع الحيوان والسلف فيه. وانظر أيضاً بدائع المنن في جمع وترتيب (٤) مسند الشافعي والسنن ١٨٤/٢ كتاب البيوع. باب جواز التفاضل والنسيئة وغير المكيل. وانظر الفتح ٤١٩/٤ وعمدة القارىء ٣١/١٠. ٦٥٢/٢ كتاب البيوع (٣١) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه (٢٥) حديث رقم (٦٠). (٥) (٦) الكبير ٢٨٨/٥ كتاب البيوع. باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة. (٧) أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الرواية وساق المتن ٤١٩/٤ وكذلك عمدة القارىء ٣١/١٠. انظر الأم ١٠٣/٣ كتاب البيوع/ باب بيع الحيوان والسلف فيه. (٨) ٢٧٠ عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيراً من (البعيرين)(١). وأما أثر رافع بن خديج، فقال عبد الرزاق في مصنفه(٢): أنا معمر ، عن بديل العقيلي، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير أن رافع بن خديج فذكره. وأما قول ابن المسيب، فقال الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى (٣) في تاريخ مصر: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الأعلى، أن ابن وهب حدثهم: سمعت الليث يحدث عن جميل بن أبي ميمونة، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: ((لا بأس أن يبتاع بعيراً بعشرة أبعرة إذا اختلفت أثمانهم )). وهكذا رواه ابن وهب في جامعه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: ((لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة))(٤). وقال مالك في الموطأ(٥): عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: ((لا ربا في الحيوان)). وأما قول ابن سيرين، فقال عبد الرزاق في المصنف(٦): أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: لا بأس (بعير)(٧) ببعيرين، ودرهم بدرهم(٨) نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. (١) في الأم: بعيرين. ٢٢/٨ كتاب البيوع / باب بيع الحيوان بالحيوان. حديث رقم (١٤١٤١) (٢) هو الصدفي المصري، صاحب تاريخ مصر (٢٨١ - ٣٤٧هـ) انظر طبقات الحفاظ ٣٦٧ وتذكرة الحفاظ ٨٩٨/٣، (٣) والعبر ٢٧٦/٢. قال في الفتح ٤٢٠/٤ وصله مالك عن ابن شهاب عنه ((لا ربا في الحيوان)) ثم قال وصله ابن أبي شيبة من طريق (٤) اخرى عن الزهري عنه: ((لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة)) وكذا في عمدة القارىء ٣٢/١٠ وزاد: ورواه عبد الرزاق في مصنفه: أنبأنا معمر عن الزهري، ((سئل سعيد)) فذكره. أهـ. (٥) انظر الفتح ٤٢٠/٤، وعمدة القارىء ٣٢/١٠، وقد غاب عني موضعه في الموطأ. (٦) ٢٣/٨. كتاب البيوع/ باب بيع الحيوان بالحيوان، حديث رقم (١٤١٤٦). (٧) في المصنف: ببعير. (٨) في المصنف ٢٣٨/٨: الدرهم. وفي الفتح كما في المخطوطة ٤٢٠/٤ وكذلك في عمدة القارى ٣٢/١٠. ٢٧١ وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، أنا يونس، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً بالحيوان بالحيوان يداً بيد، والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدارهم نقداً والحيوان نسيئة(١) /ز ١٨٥ ب/. قولُهُ: [١١١] باب هل يُسافِرُ بالجارية قبل أن يستبرئها؟(٢). ولم ير الحسن بأساً أن يُقِّلها، أو يباشرها، وقال ابن عمر [رضي الله عنهما ](٣) : إذا وُهِبَتِ الوليدةُ التي تُوطأ، أو بيعت، أو عُتِقَتْ، فليستبرأ رحمها بحيضةٍ، ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء: لا بأس أن يُصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (٤). أما قول الحسن، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه(٥): عن ابن عُليَّة سُئِلَ يونس عن الرجل يشتري الأمة، فيستبرثُها، يُصيبُ منها القُبْلَةَ والمباشرة، فقال: كان ابن سیرین یکره ذلك. وعن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأساً(٦). وأما قول ابن عمر، فأخبرنا أحمد بن الحسن [السويداوي]، أنا محمد بن أحمد ابن خالد، أنا محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن أحمد بن نصر، أنا الحسن بن أحمد [الحداد ]، أنا أحمد بن عبدالله [ أبو نعيم الحافظ]، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا أسيد ابن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (( تُسْتَبْرَأُ الأمة إذا اشْتُرِيَتْ بحيضة)). وبه إلى سفيان، عن عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، في أم الولد إذا مات عنها سَيِّدُهَا تُسْتَبْرَأ بحيضة. وعن داود، عن الشعبي، عن ابن عمر مثله. (١) انظر هذا اللفظ من رواية سعيد بن منصور في الفتح ٤٢٠/٤ إلا أنه قال فيه: أو الدراهم نسيئة، بدل ((الدراهم نسيئة )). من كتاب البيوع (٣٤) انظر الفتح ٤٢٣/٤. (٢) (٣) زيادة من البخاري. (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر عمدة القارىء ٣٧/١٠. والفتح ٤٢٣/٤. (٥) (٦) انظر عمدة القارىء ٣٧/١٠. ٢٧٢ وأخبرنا إسماعيل بن ابراهيم، أنا علي بن محمد التَّميميُّ لفظاً، أنا أحمد بن إسحاق [الأَبَرْقُوهِيُّ]، أَنا الفتحُ بن عبد السلام، أنا محمد بن عمر [الأرموي]، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا علي بن عمر [الدارقطني]، أنا أحمد بن الحسن، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق(١)، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا تُسْتَبْرَأُ العذراءُ. (وقال ابن أبي شيبة(٢): حدثنا أبو أسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة التي تُوطأُ إذا بيعت، أو وهبت، أو عُتِقَتْ فلتستبرأ بحيضةٍ )(٣). وأما قول عطاء (٤) ... /ح ١٤٣ أ/ / م ٨٩ أ/. قولُهُ: [١١٢ -] باب بيع الميتة والأصنام(٥). [٢٢٣٦] حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن [أبي](٦) رباح، عن جابر بن عبدالله، [رضي الله عنه]، أنه سمع [رسول الله] (٧)، عَ لَّه يقول وهو بمكة عام الفتح: (( إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .... الحديث. وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد، ثنا يزيد، قال: كتبَ إليَّ عطاءً، قال: سمعت جابراً [رضي الله عنه] (٨) عن النبى، عَ لّ(٩). (١). قال في الفتح ٤٢٣/٤: وصله عبد الرزاق عن طريق أيوب عن نافع عنه. أهـ وانظر المصنف له ٢٢٧/٧ كتاب الطلاق، باب الأمة العذراء تباع. حديث رقم (١٢٩٠٦) بهذا السند ولفظه: «إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، قال معمر: قال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها)). أهـ. انظر عمدة القارىء ٣٨/١٠، والفتح ٤٢٣/٤ إلا أنه قال من طريق عبدالله، عن نافع، وهو خطأ والصواب كما (٢) في المخطوطة. ما بين القوسين سقط من ح. (٣) ملاحظة: وزاد في عمدة القارىء ٣٨/١٠: وهذا التعليق - أي ولا تستبرأ العذراء وصله ابن أبي شيبة، عن عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. أهـ. (٤) هو ابن أبي رباح، عمدة القارىء ٣٨/١٠: من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٤٢٤/٤. (٥) (٦) زيادة من البخاري. (٧) من البخاري وفي المخطوطة: ((النبي)). (٨) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٤٢٤/٤. (٩) ٢٧٣ قرأت على أبي الحسن بن صالح الحافظ، أخبركم محمد بن إسماعيل الأنصاري، أن المسلم بن محمد بن علان، أخبرهم: أنا حنبل بن عبدالله المُكَبِّرُ، أنا هبة الله بن محمد ابن عبد الواحد، أنا الحسن بن علي [المذهب]، أنا أحمد بن مالك [القطيعي]، ثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي (١)، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، ثنا عبد الحميد ابن جعفر، أخبرني يزيد بن أبي حبيب، أن عطاء كتب إليه يذكر أنه سمع جابراً ((أن رسول الله، عَ له، / ز ١٨٦ أ/ قال يوم الفتح: ((إن الله حرَّمَ بيع الخمر والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله! فما ترى في شحم الميتة، فإنها يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها، فقال: قاتل الله اليهود، إن الله لَمَا حَرَّمَ عليهم شحومها أخذوها فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها. رواه مسلم(٢) عن محمد بن المثنى، وأبو داود (٣) عن محمد بن بشار، كلاهما عن ابن عاصم به، فوقع لنا بدلاً عالياً. [ ٣٥ - كتاب السَّلَمِ ] (٤) قولُهُ: [٣] السلم إلى من ليس عنده أصل(٥). [٢٢٤٤، ٢٢٤٥] حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد الواحد ، ثنا الشيباني، ثنا محمد ابن أبي المجالد، قال(٦): ((بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبدالله بن أبي أوفى [رضي الله عنهما](٧) فقالا: سله هل كان أصحاب النبي، مَ ◌ّه ، في عهد النبي، عَ ◌ّله، يسلفون في الحنطة؟ قال (٨) عبدالله: كُنَّا نسلف نبيطَ أهل الشام في (١) هو الإمام أحمد وروايته في المسند ٣٢٦/٣. ولفظه: ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام، قال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة، فإنها يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها، فقال رسول الله، مَ ◌ّه: قاتل الله يهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). أهـ. (٢) في صحيحه ٢٠٧/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١٣) حديث ( ... ) وهو بعد حديث رقم ٧٠ - (١٥٨١). (٣) في سننه ٢٨٠/٣ كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، حديث رقم (١٣٤٨٧). (٤) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٤٢٨/٤. (٥) من كتاب السلم (٣٥) انظر الفتح ٤٣٠/٤. (٦) في نسخة ح ((فقال)) وفي البخاري في ز، م. (٧) زيادة من البخاري. (٨) في نسخة ح ((فقال)) وفي البخاري كما في ز، م. ٢٧٤ الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم ... الحديث. حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبدالله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد بهذا، وقال: ((فَنُسْلِفُهُمْ في الحِنطة والشعير)). وقال عبدالله بن الوليد، عن سفيان، ثنا الشيباني، وقال ((والزيت))(١). حديث عبدالله بن الوليد، وهو العدني، رويناه هكذا في جامع سفيان الثوري (٢) روايته عنه. وسيأتي ذكر إسنادنا إليه، إن شاء الله تعالى. قولُهُ: [٢٢٤٦] حدثنا آدم، حدثنا شعبة، ثنا عمرو، سمعت (٣) أبا البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما](٤) عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي، عَ له، عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن ... الحديث. وقال معاذ: حدثنا (شعبة)(٥) عن عمرو، قال: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما ((نهى النبي، عَلَّه)) مثله(٦). حديث معاذ أخبرنا به /ح ١٤٣ ب/ أبو بكر بن إبراهيم [المقدسي]، مشافهة عن أبي نصر الشيرازي، عن علي بن عبد الرحمن [ الجوزي]، كتب إليهم: أنا يحيى ابن ثابت، أنا أبي، أنا البرقاني، أنا الإسماعيلي(٧)، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيدالله بن معاذ، ثنا أبي فذكره)(٨). قولُهُ: [٧] باب السلم إلى أجل معلوم(٩). (١) انظر الفتح ٤٣٠/٤، ٤٣١. قال ابن حجر: وهذا التعليق وصله سفيان في جامعه من طريق علي بن الحسن الهلالي، عن عبدالله بن الوليد (٢) المذكور، أهـ. انظر الفتح ٤٣١/٤، هدي الساري ص ٤١، وعمدة القارىء ٥٥/١٠. في الباب المذكور رقم (٣). ذكر في المخطوطة بعد قوله سمعت (( جابراً)) وهو خطأ. (٣) زيادة من البخاري. (٤) (٥) من ح وفي ز، م: شعبان. (٦) انظر الفتح ٤٣١/٤. وأبو البختري: بفتح الباء الموحدة، وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة من فوق وبالراء وتشديد الياء واسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي. قتل في الجماجم سنة (٨٣هـ). انظر عمدة القارىء ٥٥/١٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٨٨/١. قال ابن حجر: وصله الاسماعيلي عن يحيى بن محمد، عن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه به. انظر الفتح ٤/ ٤٣٢، (٧) وعمدة القارىء ٥٦/١٠. ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٨) من كتاب السلم (٣٥) انظر الفتح ٤٣٤/٤. (٩) ٢٧٥ وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرعٍ لم يَبْدُ صلاحهُ(١). أما قول ابن عباس، فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد، ومحمد بن محمد بن علي العدلان، قرأه عليهما (متفرقين)(٢)، كلاهما عن ست / ز ١٨٦ ب/ الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا، أن الحسين بن المبارك، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي، أنا المكي السَّلارُ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن [الخيري]، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي(٢)، أنا سفيان ح. وقرأته عالياً على أبي المعالي الأزهري، عن زينب المقدسية، عن عجيبة البغدادية، أن مسعود بن الحسن أخبرهم مكاتبة (قال): أنا أبو بكر السمسار، (قال)(٤): أنا ابراهيم بن عبد الله، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس [ رضي الله تعالى عنهما ](٥)، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أجَّله الله [تعالى](٦) في كتابه، وأَذِنَ فيه، ثم قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [٢٨٢: البقرة]. ورواه الحاكم في المستدرك، من طريق ابن عيينة(٧). وقد وقع لنا من طريق همام بن يحيى، عن قتادة عالياً أيضاً . قرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن سليمان بن حمزة، أن الضياء المقدسي الحافظ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني، عن فاطمة بنت عبدالله (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٢) في ح ((مفترقين)). (٣) روايته في كتاب الأم ٨٠/٣ كتاب البيوع باب السلف والمراد به السلم. وأخرجه البيهقي في سننه الكبير ١٩/٦ كتاب البيوع، باب جواز الرهن والحميل في السلف. من طريق أبي بكر الحيري، عن أبي العباس الأصم ... الخ وانظر الفتح ٤٣٥/٤ وعمدة القارىء ٥٨/١٠. (٤) من ((ح)) وسقطت من م، ز. (٦،٥) زيادة من الام ٨٠/٣. (٧) قال ابن حجر: أخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه. أهـ الفتح ٤٣٥/٤ وعمدة القارىء ٥٨/١٠. ٢٧٦ [ الجوزدانية]، سماعاً، أن أبا بكر بن ريذة، أخبرهم: أنا أبو القاسم الطبراني، ثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا همام به نحوه. وأخبرنا به بلفظ آخر - من قول ابن عباس - أبو الفرج بن الغزي، فيما قرأنا عليه، أخبركم يونس بن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين، أن شهدة بنت أحمد، أخبرتهم: أنا الحسين بن علي [البُسْرِي]، أنا عبدالله بن يحيى [السُّكَّرِيُّ]، أنا إسماعيل بن محمد [الصَّفار]، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأبدُرِ، واضربْ أجلاً. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة(١)، فوافقناه بعلو. وأما قول أبي سعيد، فقال البيهقي في السنن الكبير (٢): أخبرنا عبدالله بن يحيى ابن عبد الجبار السكريُّ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّارُ، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرَّزاق، أنا الثوريُّ، عن الأسْوَدِ بن قيس، عن نُبَيْحِ العَنَزِيِّ، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: السلم كما يقوم السعر ربا، ولكن أسْلِفْ في كيلٍ معلوم إلى أجل معلوم، واستكثر منه ما استطعت. وأما قول الأسْوَد، فقال أبو بكر بن أبي شيبة(٣)، حدثنا شريك، عن عثمان، عن سالم، عن ابن عباس، قال: إذا سميت في السلم قَفِيزاً أو أجلاً فلا بأس. وعن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله. وعن (٤) أبي إسحاق، عن الأسود، مثله. قال ابن حجر: وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا يسلف إلى العطاء، ولا إلى (١) الحصاد واضرب أجلاً، انظر الفتح ٤٣٥/٤، وعمدة القارىء ٥٨/١٠. (٢) ٢٥/٦ كتاب البيوع، باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم. وذكر بعد الحديث لفظ رواية عبدالرزاق، وهي التي أثبت متنها الحافظ ابن حجر في التغليق. تنبيه: قال ابن حجر: قول أبي سعيد وصله عبدالرزاق من طريق نبيح، بنون موحده ومهملة مصغر وهو العنزي بفتح المهملة والنون ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري، قال السلم بما يقوم به السعر ... الخ، انظر الفتح ٤٣٥/٤، وعمدة القارىء ٥٨/١٠. أشار إلى هذه الرواية في الفتح ٤٣٥/٤ بقوله: ومن طريق سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، قال «إذا سميت (٣) في السلم ... الخ )». (٤) انظر الفتح ٤٣٥/٤ وفيه: وعن شريك عن أبي إسحاق، عن الاسود مثله. ٢٧٧ حدثنا وكيع(١)، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسْوَدِ، قال: سألته عن السلم في الطعام، فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم. وأما قول الحسن، فقال سعيد بن منصور(٢): / ز ١٨٧ أ/ حدثنا هُشَيْمٌ، أنا يونس، عن الحسن، ((أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان إذا كان شيئاً معلوماً إلى اجل معلوم)) /م ٨٩ ب/. وأما قول ابن عمر، فقال مالك في الموطأ(٣): عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أنه قال: /ح ١٤٤ أ/ لا بأس بأن يسلف الرجلُ [الرَّجُلَ](٤) في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل (معلوم)(٥) ما لم يكن (ذُلك)(٦) في زرعٍ لم يَبْدُ صلاحه (وثمرةٌ)(٧) لم يبد صلاحها. ورواه ابن أبي شيبة، عن ابن نُمَّيْر، عن عبيد الله، عن نافع نحوه (٨). قولُهُ فيه(١): [٢٢٥٣] حدثنا أبو نُعَيْمٍ، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس [رضي الله عنهما](١٠)، قال: ((قدم النبى، سَّهِ، المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: ((أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم)). وقال عبدالله بن الوليد، حدثنا سفيان، ثنا ابن أبي نجيح، وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم)»(١١). (١) أشار إلى هذه الرواية في الفتح ٤٣٥/٤ فقال: وصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي اسحاق عنه (سألته عن السلم في الطعام ... الخ)). وانظر عمدة القارىء ٥٨/١٠. (٢) أشار إلى روايته في الفتح ٤٣٥/٤ فقال: وصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد، عنه أنه ... فذكره مثله سواء . ٦٤٤/٢ كتاب البيوع (٣١) باب السلفة في الطعام (٢١). رقم (٤٩). (٣) زيادة من الموطأ ٦٤٤/٢ . (٤) (٥) في الموطأ: مسمى. حذفت من الموطأ . (٦) في الموطأ: أو ثمرة. (٧ ) انظر الإشارة إلى هذه الرواية في الفتح ٤٣٥/٤، وعمدة القارىء ٥٩/١٠. (٨) (٩) أي في الباب المذكور رقم (٧). (١٠) زيادة من البخاري. (١١) انتهى. انظر الفتح ٤٣٤/٤. ٢٧٨ حديث عبدالله بن الوليد (١) هكذا رويناه في جامع سفيان الثوري، روايته عنه (٢) وسيأتي الإسناد إليه، إن شاء الله تعالى. [٣٦ - كتاب الشِّفْعَةِ](٣) قولُهُ: [٢] باب عرض الشُّفْعَةِ على صاحبها قبل البيع (٤). وقال الحكم: إذا أُذِنَ له قبلَ البيع فلا شُفْعَةً له. وقال الشَّعْبِيُّ: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له (٥). أما قول الحكم، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه(٦): حدثنا و کیع، ثنا سفيان، عن أشعث، عن الحكم، قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراءِ فلا شفعة له. وأما قول الشَّعْبِيِّ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه(٧): حدثنا وكيع، ثنا يونس ابن أبي إسحاق، سمعت الشعبي يقول: مَنْ بيعتْ شفعته وهو شاهدٌ، لا ينكرُ فلا شُفْعَةً له. [٣٧ - كتاب الاجارة] (٨) قولُهُ في: [٣] باب استئجار المشركين عند الضرورة، إذا لم يوجد أهل الإسلام(٩). وعامل النبى، عَ ◌ّله، يهود خيبر(١٠). (١) هو العدني. (٢) انظر الإشارة إلى روايته في الفتح ٤٣٥/٤، وعمدة القارىء ٥٩/١٠، وهدي الساري ص ٤١. وعبارة الحافظ: هو موصول في ((جامع سفيان)) من طريق عبدالله بن الوليد المذكور، وهو العدني عنه. وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة، أهـ. الفتح ٤٣٥/٤. زيادة من البخاري على الأصول. انظر الفتح ٤٣٦/٤. (٣) من كتاب الشفعة (٣٦). انظر الفتح ٤٣٧/٤. (٤) (٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. أشار في الفتح ٤٣٧/٤ إلى رواية ابن أبي شيبة وساق لفظه. أهـ. وانظر عمدة القارى ٦٢/١٠ ساق السند (٦) واللفظ . انظر عمدة القارىء ٦٢/١٠ وذكر السند، ولفظه باختصار، قال: سمعت الشعبى يقول به وفيه: لا ينكرها بدل (٧) لا يغيرها. أهـ. وانظر الفتح ٤٣٧/٤. (٨) من كتاب الاجارة (٣٧) انظر الفتح ٤٤٢/٤. (٩) هذا مما علقه ترجمة للباب. ٢٧٩ ٠ أسنده في المغازي(١) من حديث ابن عمر، وغيره. وسيأتي الكلام عليه بعد. (إن شاء الله تعالى) (٢). قولُهُ: [١٤] باب أجر السمسرة(٣). ولم يَرَ ابن سيرين، وعطاءٌ، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأساً. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربحٍ فلكَ، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي، مَّه: ((المسلمون عند شروطهم)) (٤). أما أثر ابن سيرين؛ فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا حفص عن أشعث، عن محمد بن سيرين، وعن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، قال: ((لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يداً بيد (٥). / ز ١٨٧ ب/. وأما أثر عطاءٍ، فقال ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع، ثنا ليث أبو عبد العزيز، قال: سألت عطاءً عن السمسرة، فقال: لا بأس بها. وأما أثر إبراهيم، فتقدم مع ابن سيرين(٧). (١) كتاب رقم (٦٤) باب معاملة النبي، عَ لم أهل خيبر (٤٠) حديث رقم (٤٢٤٨) انظر الفتح - ٤٩٦/٧. وأسنده أيضاً في كتاب الحرث والمزارعة رقم (٤١) باب المزارعةً بالشطر ونحوه (٨) حديث رقم (٢٣٢٨). الفتح ١٠/٥ وفي باب المزارعة مع اليهود (١١) حديث رقم (٢٣٣١) انظر الفتح ١٥/٥. وفي باب اذا قال رب الأرض أقرك على ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوماً، فهما على تراضيهما (١٧) حديث رقم (٢٣٣٨) انظر الفتح ٢١/٥. (٢) ما بين القوسين من نسخة ح وسقط من نسختي ز، م. (٣) من كتاب الاجارة (٣٧) انظر الفتح ٤٥١/٤. (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٥) أشار الحافظ في الفتح ٤٥١/٤ إلى هذه الرواية وساق لفظها كما هنا، وفي عمدة القارىء ٨٥/١٠ ساق السند واللفظ، فقال: وتعليق ابن سيرين وصله ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم، وحماد عن إبراهيم ومحمد بن سيرين قالا: لا بأس بأجر السمسار ... الخ والصواب كما في التغليق لأن ابن سيرين يروي عنه أشعث بدون واسطة. انظر تهذيب التهذيب ٢١٤/٩. (٦) انظر عمدة القارى ٨٥/١٠ ساق السند والمتن. والفتح ٤٥١/٤. انظر التعليق رقم (٣). (٧) ٢٨٠