النص المفهرس
صفحات 241-260
وقال فراس، عن الشعبى، حدثني جابر، عن النبي، عَ ◌ّه، ((فما زال يكيل لهم حتى أداه(١) )). وقال هشام، عن وهب، عن جابر، قال النبى، عَ لّمِ: ((جُذَّ له فأوف له))(٢). أما حديث فراس، فأسنده المؤلف في الوصايا(٣)، وفي المغازي (٤). وأما حديث هشام، وهو ابن عروة، فاسنده في الصلح (٥)، وفي الاستقراض(٦). قولُهُ: [٥٣] باب بركة صاع النبى، عَ لّه، وَمُدِّهِ. (٧). فيه عائشة [رضي الله عنها](٨)، عن النبي، عَ لٍّ(٩). كأنه يشير إلى حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة لما قدم النبي، مَّ اله، المدينة وُعِكَ أبو بكر، وبلال ... الحديث. وفيه: فقال النبى، عَ له: ((اللهم بارك لنا في صاعها ومُدِّهَا )). وقد أسنده المؤلف في الحج (١٠)، وفي الهجرة(١١)، وفي الطَّبِّ(١٢) من حديث مالك عنه . (١) في المخطوطة ((أدا)). وما أثبتناه من البخاري. انتهى ما علقه عقب الحديث المذكور. انظر الفتح ٣٤٤/٤. (٢) كتاب رقم (٥٥). باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة (٣٦) حديث رقم (٢٧٨١). انظر الفتح (٣) ٠٤١٣/٤ كتاب رقم (٦٤) باب ((إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون)). رقم (١٨) (٤) حديث رقم (٤٠٥٣). انظر الفتح ٣٥٧/٧. لم يقع في من هذا الطريق في الصلح. وفي الفتح ٣٤٥/٤ أشار الحافظ فقط إلى رواية كتاب الاستقراض فقط (٥) وكذلك العيني في عمدة القارىء ٣٣٧/٩. كتاب (٤٣) باب إذا قاصَّ، أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره (٩) حديث رقم (٢٣٩٦). انظر الفتح (٦) ٦٠/٥. (٧) انظر الفتح ٣٤٦/٤. (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٨) زيادة من البخاري. (١٠) لا بل كتاب فضائل المدينة (٢٩) باب (١٢) حديث رقم (١٨٨٩). انظر الفتح ٩٩/٤. (١١) في كتاب مناقب الأنصار (٦٣) باب مقدم النبي، عَ م، وأصحابه المدينة (٤٦) حديث رقم (٣٩٢٦). انظر الفتح ٢٦٢/٧. (١٢) لا بل في كتاب المرضى (٧٥) باب عيادة النساء الرجال (٨) حديث رقم (٥٦٥٤). انظر الفتح ١١٧/١٠. وفي نفس الكتاب في باب من دعا برفع الوباء والحمى (٢٢). حديث رقم (٥٦٧٧). انظر الفتح ١٣٣/١٠. ٢٤١ قولُهُ: [٥٥] باب بيع الطعام قبل أن يُقْبَضَ (١). [٢١٣٦] حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر [رضي الله عنهما ](٢) ((أن النبى، عَ لّه، قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يَبعْهُ حتى يستوفيه)). زاد إسماعيل: ((من ابتاع طعاماً فلا (يَبِعْهُ)(٢) حتى يَقْبِضَهُ)) قال البيهقي في السنن الكبير (٤): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان، ثنا محمد بن أيوب، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، به. وقال الإسماعيلي(٥): قد تابع إسماعيل على هذا اللفظ الشافعي، وابن مهدي وقتيبة. قولُهُ: [٥٧] باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات /ز ١٧٨ أ/ قبل أن يُقْبَضَ (٦). وقال ابن عمر [ رضي الله عنهما](٧): ((ما أدركتِ الصفقةُ حيّاً مجموعاً فهو من المُبْتَاعِ))(٨) أخبرنا بذلك عمر بن محمد بن أحمد البالسي، أنا أبو بكر بن أحمد [ المغاري] أنا علي بن أحمد [السعدي]، أنا عبدالله بن عمر [بن اللتي ]، الفقيه، في كتابه أنا الفضل بن محمد [الأبيوردي]، أنا أحمد بن محمد النوقاني، أنا علي بن عمر الحافظ(٩)، ثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي. ح وقرأته - عالياً - على فاطمة بنت المنجا، عن أبي بكر بن انظر الفتح ٣٤٩/٤. (١) (٢) زيادة من البخاري. (٣) من البخاري. وفي المخطوطة: فلا يبيعه وهو خطأ: (٤) انظر ٣١٢/٥. كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. عبارة الحافظ في الفتح ٣٥٠/٤: وقال الاسماعيلي: وافق اسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي (٥) وقتيبة. أهـ. (٦) انظر الفتح ٣٥١/٤. (٧ ) زيادة من البخاري. (٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٩) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٣٥٢/٤، فقال: هذا التعليق وصله الطحاوي والدار قطني من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وقال في روايته ((فهو من مال المبتاع)) وكذا أشار العيني في عمدة القارىء ٣٤٧/٩. ٢٤٢ أحمد بن عبد الدائم، أن محمد بن إبراهيم، أخبره: أنا يحيى بن ثابت، أنا طراد بن محمد [الزينبي]، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر بن البختري، أنا محمد بن الهيثم، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال ((ما أدركتِ الصفقةُ حياً مجموعاً، فهو من مال المبتاع)» لفظ الوليد. تابعه يونس، عن الزهري(١): أخرجه ابن وهب في جامعه عنه. وهذا موقوف صحيح الإسناد . قولُهُ: [٥٩] باب بيع المزايدة(٢). وقال عطاء: ((أدركت الناسَ لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد))(٣). قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٤): عن وكيع، عن سفيان، عمن سمع مجاهداً وعطاء، قالا : لا بأس ببيع من يزيد. وعن ابن عُيَيْنَةَ(٥)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. وزاد: ((كذلك كانت تُبَاعُ الأخماس)). قولُهُ: [٦٠] باب النجش (٦). ومن قال: لا يجوز ذلك البيع(٧). (١) قال الحافظ في الفتح ٣٥٢/٤. ورواه الطحاوي أيضاً من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مثله، لكن ليس فيه ((مجموعاً)) وإسناد الادراك إلى العقد مجاز أي ما كان عند العقد موجوداً، وغير منفصل. أهـ. وانظر عمدة القارىء ٣٤٧/٩. انظر الفتح ٣٥٤/٤. (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٣) قال العيني في عمدة القارىء ٣٥٣/٩: وقد وصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان، عمن (٤ ) سمع مجاهداً وعطاء، قالا: ((لا بأس ... الخ وانظر الإشارة أيضاً اليه في الفتح ٣٥٤/٤. هو معطوف على قول ابن أبي شيبة: عن وكيع. وقال الحافظ في الفتح ٣٥٤/٤: وروى هو - أي ابن أبي شيبة - (٥) وسعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن ابن نجيح عن مجاهد، قال: ((لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس)). أهـ. (٦) النجش، بفتح النون وسكون الجيم، بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الاثم. ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخير بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره. أهـ الفتح ٣٥٥/٤. وفي مختار الصحاح ص ٦٤٧ أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك. وبابه نصر، وفي الحديث (( لاتناجشوا)). أهـ. (٧ ) انظر الفتح ٣٥٥/٤ . ٢٤٣ وقال ابن أبي أوفى: ((الناجش آكلُ ربا خائنٌ)). وهو الخِدَاعُ (١)، باطلٌ لا يَحِلُّ. قال النبى، عَّه: ((الخديعة في النار، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًّ)»(٢) / ح ١٣٧ ب/. أما قول ابن أبي أوفى، فهو مسند عند المؤلف في ((باب(٣) قول الله، عز وجل ﴿إِنَّ الذين يشترون بعهدِ الله وأيمانِهِمْ ثمناً قليلاً ... ﴾ في كتاب الشهادات(٤) في آخر حديث(٥) . وأما /م ٨٥ ب/ حديث ((الخديعة في النار)) فرواه عن النبى، عَ ◌ّه، قيس بن سعد بن عبادة، وأبو هريرة، وابن مسعود، وأنس. أما حديث قيس بن سعد، فقال ابن عدي في ((الكامل)) (٦): أنا أبو العلاء الكوفي ثنا هشام بن عمار، ثنا الجراح بن مليح البهراني، ثنا أبو رافع، عن قيس بن سعد، قال: لولا أني سمعت رسول الله، مَّ له يقول: ((المكر والخديعة في النار)) لكنت من أمكر الناس. وأما حديث أبي هريرة، فرواه البزار في مسنده، وإسناده ضعيف. تفرد به عُبَيْدُ الله بن أبي حميد، عن أبي المُلْيْحِ ، عن أبي هريرة. وله طريق أخرى: أخرجها أبو الشيخ في ((كتاب الترهيب له)). وفي إسناده جهالة /ز ١٧٨ ب/. وقال إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة، ثنا عطاء الخراساني، عن أبي هريرة، عن النبى، عَ لّه، قال: ((المكر والخديعة في النار)). هكذا في نسخ المخطوطة. وفي البخاري: خداع. (١) (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٣) باب رقم (٢٥). (٤ ) كتاب رقم (٥٢). حديث رقم (٢٦٧٥) وهو أول حديث في الباب لا آخر حديث. انظر الفتح ٢٨٦/٥ .: " (٥) قال الحافظ في الفتح ٣٥٦/٤: وأما حديث ((الخديعة في النار)) فرويناه في ((الكامل لابن عدي)) من حديث قيس (٦) ابن سعد بن عبادة، قال: لولا أني سمعت رسول الله، عَّم يقول .... الحديث وإسناده لا بأس به. أهـ وانظر عمدة القارىء ٣٥٦/٩. ٢٤٤ فيه انقطاع بين عطاء وأبي هريرة (١). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين: عن عبدان بن محمد المروزي، عن إسحاق به . وأورده ابن عدي في ترجمة كلثوم، وقال: إنه روى أحاديث لا يُتَابَعُ عليها . أخرجه عن علي بن الحسين بن عبد الرحيم، عن إسحاق به. وأما حديث ابن مسعود، فوقع لنا عالياً: قرأته على مريم الأسدية، عن علي بن عمر الواني، سماعاً، أن عبد الوهاب بن راج، أخبرهم: أنا السلفي، أنا أبو عبدالله الثقفي، ثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن المُعَدَّلُ، إملاءً، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن أبي عنان، ثنا أبو خليفة. ح. وقرأته على الحافظ أبي الفضل بن الحسين، أخبركم أبو الفتح الجبيلي، أنا عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى، أنا عمر بن محمد ، أنا أبو الموهب ابن مُلوكٍ، أنا القاضي أبو الطيب الطبري، أنا أبو أحمد بن الغطريف، ثنا أبو خليفة. ح. وقال الطبراني في المعجم الصغير (٢): حدثنا أبو خليفة، ثنا عثمان ابن الهيثم، ثنا أبي، ثنا عاصم، عن زر، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله، عَّهِ: ((المكر والخديعة في النار، ومن غشَّنا فليس مِنَّاً)). رواه ابن حبان في صحيحه(٣)، عن أبي خليفة، فوافقناه بعلو. قال الطبراني (٤): لم يروه عن عاصم إلا الهيثم، تفرد به ابنه عنه. قلت: والهيثم والد عثمان، روى عنه جماعة غير ابنه، منهم أبو حذيفة، وقال أبو حاتم: لم أر في حديثه مكروهاً. وأما حديث أنس، فرواه الحاكم في المستدرك(٥)، من طريق سيار بن سعد، عنه، (١) وإلى هذه الرواية أشار الحافظ في الفتح ٣٥٦/٤ فقال: وأخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة، وفي اسناده مقال. لكن مجموعهما يدل على أن للحديث أصلاً. (٢) انظر ٢٦١/١ قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ... ولفظه ((قال رسول الله، عَ لَّه: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار)). انظر روايته هذه في موارد الظمآن ص ٢٧١ كتاب البيوع. باب ما جاء في الغش والخديعة (١٣) حديث رقم (٣) (١١٠٧). (٤) انظر قوله هذا في المعجم الصغير ٢٦١/١ بعد حديث عبدالله بن مسعود. ٦٠٧/٤ كتاب الأهوال. تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف. وسكت عنه الذهبى. (٥) ٢٤٥ وزاد فيه: ((والخيانة)). وفي إسناده مقال. وقد وقع لي من طريق أخرى مرسلاً: قرأته على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن علي بن يحيى الشاطبى، أن الرشيد إسماعيل بن أحمد العراقي، أخبرهم عن الحافظ أبي طاهر السلفي، أن جعفر بن أحمد السراج، أخبره: أنا أبو محمد الجوهري: ثنا محمد بن خلف، ثنا أبو بكر بن سَيَّارٍ، ثنا أبو صالح، ثنا الليث، عن أبي غسان المدني، عن محمد بن سيرين، (قال)(١). بلغني أن رسول الله، د ◌ُلِّ ، قال: ((المكر والخديعة في النار)) انتهى. فإن كان حديث أنس محفوظاً، فيحتمل أن يكون محمد بن سيرين، سمعه منه، ورواه ابن المبارك في البرِّ والصّة(٢)، عن عوف / ز ١٧٩ أ/، عن الحسن، قال: بلغني أن رسول الله، عَ لّم قال: فذكر مثله. وأما حديث ((من عمل عملاً ... الحديث، فهو عند المؤلف من حديث القاسم، عن عائشة، وسيأتي الكلام عليه في الصلح(٣). قولُهُ: [٦٢] باب بيع الملامسة (٤). قال أنس: ((نهى النبى، عَ لَّه))، عنه(٥). ثم قال: [٦٣] باب بيع المنابذة(٦). قال أنس: نهى عنه(٢) النبى، عَ لّ (٨))). (١) سقطت من نسخة ((ح). (٢) وإلى هذه الرواية أشار الحافظ في الفتح ٣٥٦/٤ فقال: وقد رواه ابن المبارك في ((البر والصلة، عن عوف، عن الحسن، قال: ((بلغني ... الخ)). (٣) كتاب رقم (٥٣) باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم (٥). حديث رقم (٢٦٩٧) وقال بعده: ورواه عبدالله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن ابراهيم. أهـ. انظر الفتح ٣٠١/٥. (٤) انظر الفتح ٣٥٨/٤. زيادة من البخاري. وانتهى ما علقه ترجمة للباب. (٥) (٦) انظر الفتح ٣٥٩/٤. (٧) في البخاري ذكرت بعد قوله (((عوالقمل)). (٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب. ٢٤٦ وهما في حديث واحد، أسنده بعد قليل(١) بلفظ ((نهى عن المُحَاقَلَةِ(٢)، والمُخَاضَرَةِ(٣)، والمُلامَسَةِ (٤)، والمُنَابَذَةِ(٥)، والمُزَابَنَّةِ(٦))). قولُهُ في: [٦٤] باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّلَ الإبل والغنم والبقر(٧). عقب حديث: [٢١٤٨] الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبى، عَ لّه، قال: ((لا تُصرُّوا الإبل ... الحديث. وفيه: (وإنْ)(٨) شاء ردَّها، وصاعَ تمرٍ)): ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة ((صاعَ تمرٍ)) (٩). وقال بعضهم: عن ابن سيرين (( صاعاً من طعام، وهو بالخيار ثلاثاً)) وقال بعضهم: عن ابن سيرين ((صاعاً من تمر)) ولم يذكر ((ثلاثاً)) / ح ١٣٨ أ/ والتمر أكثر (١٠). أما حديث أبي صالح، فأخبرنا به عبدالرحمن بن أحمد بن حماد، أنا عليٌّ بن إسماعيل، أنا عبداللطيف بن عبدالمنعم، عن أبي الحسن الخياط، أَنَّ أبا عليَّ الحداد، أخبره: أنا أبو نُعَيْمٍ، ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان ح. وثنا إبراهيم بن عبدالله، ثنا أبو العباس السَّراجُ، قالا: ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا يعقوب بن عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، ◌َّهِ: ((من ابتاعَ مُصَرَّةً فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن أي في «باب بيع المخاضرة (٩٣))) حديث رقم (٢٢٠٧) انظر الفتح ٤٠٤/٤. (١) (٢) المحاقلة: قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل. قاله الحافظ في الفتح ٤٠٤/٤. (٣) المخاضرة: بيع الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد، ويفرك منه، انظر الفتح ٤٠٤/٤. (٤) والملامسة: لمس الثوب لا ينظر اليه . انظر الفتح ٣٥٩/٤. المنابذة: هي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر اليه. ثم قال: والمنابذة، أن ينبذ الرجل إلى (٥) (٦) الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما على غير نظر ولا تراض. أهـ قاله الحافظ في الفتح ٣٥٩/٤. قال الحافظ: المزابنة: بالزاي والموحدة والنون. مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها وقيل للبيع المخصوص المزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن، أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الارادة بامضاء البيع. أهـ الفتح ٣٨٤/٤. (٧) انظر الفتح ٣٦١/٤ . (٨) في نسخة ح ((فان)). وما أثبتناه هو الصواب وموافق لما في متن الحديث في البخاري. (٩) في المخطوطة زيادة ((من)) بين ((صاع)) و((تمر)). (١٠) انظر الفتح ٣٦١/٤. ٢٤٧ شاءَ ردها ورد معها صاعاً من تمر)). رواه الإمام أحمد في مسنده(١). ومسلم في صحيحه(٢): عن قتيبة، فوافقناهما بعلو / م ٨٦ أ/. وأما حديث مجاهد، فأخبرتنا به فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، عن أبي نصر ابن الشيرازي، أن عبدالحميد بن عبدالرشيد، كتب إليهم: أنا جدي لأُمي أبو العلاءِ الهمذاني، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نُعَيْم، ثنا سليمان بن أحمد (٣)، ثنا محمد ابن أبان، ثنا روح بن حاتم أبو غسان، ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، ثنا محمد ابن مسلمة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَ ◌ّهِ: ((لا يبيع حاضر لبادٍ، ومن اشترى مُصَراةً فهو بخير النظرين، إِنْ شاءَ ردها، ورد معها صاعاً من تمر)). لم يروهِ عن ابن أبي نجيح إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا أبو حذيفة. تفرد به روح بن حاتم. قلت: ومن هذا الوجه رواه البزَّار في مسنده(٤)، وأشار إلى تفرد /ز ١٧٩ ب/. محمد بن مسلم به. وقد تابع ابن أبي نجيح على روايته، عن مجاهد، ليثُ بن أبي سُلَيْم. قال أبو الحسن عليّ بن عمر الدَّارَ قُطْنِيُّ (٥)، بسندنا المتقدم إليه آنفاً، حدثنا يحيى ابن صاعد، ثنا سوار بن عبدالله العنبريٌّ، ثنا معتمر بن سليمان، عن ليثٍ، عن مجاهد، (عن أبي هريرة، يرفعُ)(٦) الحديث، قال: ((لا يبيعُ حاضر لبادٍ، ولا تَلَقَّوْا (١) انظر المسند ٤١٧/٢. (٢) انظر ١١٥٨/٣. كتاب البيوع (٢١) باب حكم بيع المصراة (٧) حديث رقم (٢٤) .. (٣) هو الطبراني وروايته في المعجم الأوسط له. قال الحافظ في الفتح ٣٦٣/٤: قلت وصلها أيضاً الطبراني في ((الاوسط)) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح ... الخ. وانظر هدي الساري ص ٤١، وعمدة القارىء ٣٦٥/٩. (٤) قال العيني في عمدة القارى ٣٦٥/٩: وأما التعليق عن مجاهد، فوصله البزار، حدثنا محمد بن موسى القطان، حدثنا عمرو بن أبان، حدثنا محمد بن مسلم الطائي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وفيه: ((من ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعام)) ومحمد بن مسلم فيه مقال، وقال صاحب التلويح: والذي علقه عن مجاهد لم أره إلا ما في مسند البزار. قلت: رواه الطبراني أيضاً في الأوسط والدارقطني في سننه. أهـ. وانظر الإشارة الى رواية البزار أيضاً في الفتح ٣٦٣/٤. (٥) في سننه ٧٤/٣ كتاب البيوع حديث رقم (٢٨١). (٦) في السنن عن ابن عمر وأبي هريرة رفعاً. ٢٤٨ السَّلَعَ بأفواه الطرق، ولا تناجشوا. الحديث بطوله وفيه: ((ولا تبيعوا المُصَرَّةَ من الإِبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار، إِنْ شاءَ ردها وصاعاً من تمرٍ، والرهن (مركوب ومحلوب)(١))). وليث بن أبي سُلَيْمٍ سيء الحفظ(٢)، لكن قويَ الإسنادُ بمتابعة ابن أبي نجيح، والله أعلم. وأما حديث الوليد بن رباح، فقال أحمد بن منيع في مسنده(٣): ثنا أبو أحمد هو محمد بن عبدالله بن الزبير الأسديُّ، ثنا كثير، هو ابن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَّه، (( من اشترى مُصَرَّاةً فليرد معها صاعاً من تمر)) وكثير بن زيد مختلف فيه(٤) . وأما حديث موسى بن يسار، فأخبرنا به أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن حماد، بالإسناد المتقدم إلى أبي نُعَيْمٍ، قال: ثنا عبدالله بن محمد /ح ١٣٨ ب/ ثنا محمد بن سهل، ثنا أبو مسعود، ثنا أبو أسامة، عن داود بن قيس الفراء، عن موسى بن يسار، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله، عَ له: ((إذا اشترى أحدكم الشاة المُصَرَّةَ فليحلبها إذا رجعَ بها إلى أهله، فإن رضي حِلابَهَا أمسكها، وإن كرهها ردها ورد معها صاعاً من تمر )). رواه أحمد في مسنده(٥): عن عبدالرحمن بن مهديٌّ. ومسلم في صحيحه(٦): عن القعنبي، كلاهما عن داود به. وأما حديث ابن سيرين، فالذي روى عنه التمر من غير ذكر الثلاث (فيه)(٧) هم جلَّةُ أصحابه، أيوب، وهِشَام، وعوف الأعرابي، وحبيب بن الشهيد، وفي المخطوطة: محلوب ومركوب. (١) (٢) انظر تهذيب التهذيب ٤٦٥/٨، وخلاصة تذهيب الكمال ٣٧١/٢، والكاشف ١٤/٣. (٣) أشار الحافظ في الفتح ٣٦٣/٤ إلى روايته هذه بقوله: وصلها أحمد بن منيع في مسنده، بلفظ وساقه كما هنا. وأنظر عمدة القاريء ٣٦٥/٩ وهدي الساري ص ٤١. (٤) انظر تهذيب التهذيب ٤١٣/٨. (٥) ٠٤٦٢/٢ ١١٥٨/٣. كتاب البيوع (١١) باب حكم بيع المصراة (٧) حديث رقم ٢٣ - (١٥٢٤). (٦) (٧) من نسخة ((ح)). ٢٤٩ وغيرهم)). ورواه قُرَّةُ بن خالد، عن ابن سيرين بذكر الطعام فيه. وأخرجه مسلم(١) على اختلافه. أخبرنا محمد بن محمد بن عليّ [الزَّفْتَاوِيُّ]، وعلي بن محمد الخطيب، كلاهما عن ست الوزراء التنوخية، أن أبا عبدالله بن المبارك، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي، أنا مكي بن منصور، أنا القاضي أبو بكر الخيريُّ، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع ابن سليمان، أنا الشافعي (٢). ح وأخبرنا عبدالله بن عمر [الخلاويُّ]، أنا أحمد بن محمد بن عمر [حفَنْجَلَةُ]، أنا النجيب الحرانيُّ، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم بن الحُصَيْنِ ، أنا أبو عليّ بن المذهب، أنا أبو بكر القَطِيعِيُّ، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي(٣) . ح وقرأت على الحافظ أبي الفضل بن الحُصَيْنِ ، أخبركم عبدالله بن محمد بن فهد ، أن عليَّ بن أحمد [السَّعْدِيَّ]، أخبرهم: عن محمد بن معمرٍ [القُرَشِيِّ]، أنا سعيد ابن أبي الرجاءِ، أنا أحمد بن محمد بن النعمان، أنا أبو بكر بن المقرىء، أنا إسحاق ابن أحمد [الخُزَاعِيُّ]، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيُّ(٤)، قالوا: ثنا سفيان هو ابن عيينة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو /ز ١٨٠ أ/ القاسم، عَ له: (( من اشترى مُصَرَاةً فهو بخير النظرين، ثلاث أيام، إن شاءَ أَمسكها، وإِنْ شاءَ ردها، وصاعاً من تمر لا سمراءَ )). لفظ ابن أبي عمر. رواه مسلم(٥) عنه. فوافقناه بعلوٍّ على طريقه. (١) في صحيحه ١١٥٨/٣، كتاب البيوع (٢١) باب حكم بيع المصراة (٧). انظر الأحاديث التي ساقها مسلم تحت الباب. (٢) قال الحافظ في هدي الساري ص ٤١: رواية ابن سيرين بذكر التمر فيه في مسند الشافعي أهـ. ولم تقع لي فيه ولا في الأم. هو الإمام أحمد وروايته في مسنده ٢٧٣/١ قال: ثنا عبدالرزاق، ثنا معمرة بن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي (٣) هريرة، أن النبي، عَ ◌ّ ... الحديث. (٤) في مسنده، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص ٤١. (٥) في صحيحه ١١٥٩/٢ كتاب البيوع (٢١). باب حكم بيع المصراة (٧) حديث رقم ٢٦ - (٠٠٠). ٢٥٠ ورواه النسائي(١) من حديث سفيان. ورواه حماد بن سلمة، عن هشام الدَّستوائيّ، وأيوب: أخبرنا أبو الفرج بن حماد الغزي، بالسند المتقدم إلى أبي نُعَيْمِ، قال ثنا أحمد بن السَّنْديِّ، وفارق، قالا: ثنا إبراهيم بن عبدالله، ثنا أبو عمر، ثنا حماد، عن أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين به . رواه أبو داود(٢): عن أبي سلمة، عن حماد به، وليس فيه ((ثلاثاً)). وأما رواية قرة بن خالد، بذكر الطعام فيه؛ فأخبرنا به أبو محمد عمر بن محمد ابن أحمد البالسيُّ، بالسند المتقدم آنفاً إلى أبي الحسن الدَّارَ قُطْنِيِّ(٣) ثنا أبو بكر بن زياد [النَّيْسَابُورِيُّ](٤)، ثنا محمد بن يحيى، والذهليُّ، ثنا أبو عامر، ح وأخبرنا أبو الفرج بن الغَزَّي، بالسند المتقدم إلى أبي نُعَيْم، ثنا عبدالله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى، هو ابن منده، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أبو عامر ناقرهُ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، عَ لّه (( من اشترى شاة مُصَرَاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، لا سمراءَ)). رواه مسلم(٥)، عن محمد بن عمرو بن جبلة، والترمذيٌّ(٦) /ح ١٣٩ أ/ عن بُنْدَارِ، كلاهما عن أبي عامر. فوقع لنا موافقة للترمذي عالية على طريقه. وقد وقع لنا عالياً من وجه آخر، عن أبي عامر، أعلى مما مضى بدرجة قرأت على أُمّ الحسن بنت المنجا، فيما قُرىءَ على عبدالله بن الحسين بن أبي التائب، وهي تسمع، أن محمد بن أبي بكر البلخي، أخبرهم: عن أبي طاهر السَّلَفيِّ، أنا أحمد بن عليَّ الصوفي، من أصل سماعه، أنا أبو عليّ بن شاذان، أنا عبدالله بن إسحاق الخراساني(٧)، ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي، ثنا أبو عامر (١) في سننه ص ٦٨٣ (الهندية) كتاب البيوع، باب الخديعة والخلابة والمصراة (١٤). (٢) في سننه ٢٧٠/٣. كتاب الإجارة. باب من اشترى مصراة فكرهها. حديث رقم (٣٤٤٤) حدثنا موسى بن إسماعيل ... الخ، وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة البصري. في سننه ٧٣/٣ كتاب البيوع حديث رقم (٢٨٠) وقال مثله سواء. أي مثل لفظ حديث قبله رقم (٢٧٩). (٣) (٤) زيادة من السنن. في صحيحه ١١٥٨/٣ كتاب البيوع (٢١) باب حكم بيع المصراة (٧) حديث رقم ٢٥. (٥) (٦) في سننه ٥٥٣/٣. كتاب البيوع (١٢) باب ماجاء في المصراة (٢٩) حديث رقم (١٢٥٢ مثل لفظ مسلم. أشار المحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٤١ فقال: وروايته بدون ذكر التمر عند مسلم ووقع لنا بعلو في (٧) حديث عبدالله بن اسحاق الخراساني أهـ. ٢٥١ العقدي، ثنا قُرةُ بن خالد، عن /م٨٦ ب/ ابن سيرين، عن أبي هريرة ((أن رسول الله، مَ الِ، قال: من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، لا سَمْرَاءَ)). قال أبو جعفر: يعني لا حِنْطَّةَ. قولُهُ: [٦٦] باب بَيْعِ العبد الزاني(١). وقال شُرَيْحٌ: إن شاء ردَّ من الزنا(٢)، انتهى . قال سعيد بن منصور(٣): ثنا هُشَيْمٌ، أنا هشام، عن ابن سيرين، ((أن رجلا اشترى من رجل جاريةً، كانت فَجَرَتْ، ولم يُعْلِمْ بذلك المشتري، فخاصمه إلى شُرَيْح فقال: إن شاءَ رد من الزنا)). قولُهُ: [٧٠] باب لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ (٤)، وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء(٥). أما قول ابن سيرين، فقال / ز ١٨٠ ب/ أبو عوانة في صحيحه (٦) حدثنا الدِّنْدَانِيُّ، هو موسى بن سعيد، ثنا القَعْنَبِيُّ، ثنا بِشَرُ بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد. قال محمد : فلقيت أنس بن مالك، فقلت: نُهِيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم، قال: نُهِينَا أن نبيعَ لهم، أو نبتاع لهم. قال محمد: وصدق، إنها كلمة جامعة. (١) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٣٦٩/٤. (٢) ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٣) وإلى روايته أشار الحافظ في الفتح ٣٦٩/٤ فقال: وصله - أي قول شريح - سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلاً اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شريح، فقال: إن شاء رد من الزنا، وإسناده صحيح. أهـ. وكذا أشار العيني في عمدة القارىء ٣٧١/٩. هكذا في المخطوطة وهو من كتاب البيوع (٣٤) بلفظ باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة انظر الفتح ٤/ ٣٧٢. (٥) (٤) انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٦) انظر الإشارة إلى هذه الرواية في الفتح ٣٧٢/٤. وقد ساق هذا اللفظ. وزاد ابن حجر في الفتح: وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين، عن أنس بلفظ (( كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع منه شيئاً)). أهـ. وانظر أيضاً عمدة القارىء ٣٧٨/٩. وفي سنن ابن داود ٢٦٩/٣، كتاب البيوع، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، حديث رقم (٣٤٤٠) قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال، ثنا محمد ... الحديث. فهو من طريق أبي هلال، لا أبي بلال كما ذكر في المرجعين الفتح، وعمدة القارىء . ٢٥٢ وأما قول إبراهيم(١) قولُهُ: [٦٨] هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ و (هَلْ](٢) يُعِينُهُ أو ينصحهُ(٣)، قال النبي، عَّهِ: ((إذا استنصح أحدكم أخاه [ فلينصح له](٤) ورخّصَ فيه عطاءً. انتهى (٥) . أما المرفوع ففيه عن جابر، وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وابن مسعود، وابن عمر، ومَيْسَرَةً، وابن عباس، وعليٍّ، (وَجَدِّ عطاء بن السائب)(٦) . أما حديث جابر، فقال البيهقي في السنن الكبير (٧): أخبرنا أبو الحسن العلويٌّ، أنا أبو حامد، هو ابن الشرقيِّ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبدالرحمن بن علقمة المروزي ثنا أبو حمزة السكري، عن عبدالملك بن عُمَيْرٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله عَ لَّه: دعوا الناس يرزقُ اللهُ بَعْضَهُمْ من بعضٍ، فإذا استنصح أحدكم أخاهُ فَلْينصَحْهُ. روى مسلم(٨) بعضه من حديث أبي الزبير. ورواه ابن ماجه(٩) بلفظ ((إذا استشار أحدكم أخاه فَلْيُشِرْ عليه)). وإسناده صالح. وأما حديث أبي يزيد، فقرأته على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، عن حسن ابن عمر الكردي، أن مُكَرَّمَ بن أبي الصقر، أخبره: أنا سعيد بن سهل الفَلَكِيُّ، أنا فهو النخعي، فلم أقف عنه كذلك صريحاً. أهـ. قاله الحافظ في الفتح ٣٧٣/٤. (١) (٢) زيادة من البخاري. (٣) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٣٧٠/٤. (٤) من البخاري. وفي المخطوطة ((فلينصحه)). (٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. ما بين القوسين في ((ح)) قبل قوله ((وأبي هريرة)). (٦) ٣٤٧/٥، كتاب البيوع، باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين (٧) العلوي، املاء، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا الحسن بن هارون ... الحديث. (٨) في صحيحه ١١٥٧/٣، كتاب البيوع (٢١) باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٦)، حديث رقم (٢٠). في سننه ١٢٣٣/٢ كتاب الأدب (٣٣) باب المستشار مؤتمن (٣٧) حديث رقم (٣٧٤٧). (٩) ٢٥٣ أبو الحسن بن الأخرم، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن عليّ(١)، أنا محمد بن أحمد (٢)، أنا الحسن بن سفيان، ثنا(٣) أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن ابراهيم. ح(٤). وأخبرنا عالياً أحمد بن خليل، في كتابه، أنا أحمد بن أبي طالب، عن إبراهيم بن عثمان [الكاشَغْريِّ]، أن أحمد بن محمد بن عليّ بن صالح، أنا أبو الحسين الطُّورِيُّ، أنا أبو عليّ بن شاذان، ثنا عثمان بن أحمد، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عليٌّ بن عاصم، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه، قال: قال رسول الله، عَّله، ((دعوا الناس فليرزق الله بَعْضَهُمْ من بعضٍ فإذا استنصح الرجلُ الرجلَ فلينصحْ لهُ)). رواه الإمام أحمد في مسنده(٥) من حديث عبدالوارث، عن عطاءٍ، عن حكيم، عن أبيه. قال: حدثني أبي فذكره. زاد فيه جَدَّ حكيم، والاختلاف فيه على عطاءٍ(٦) وفيه لينّ لاختلاطه. وأما حديث أبي هريرة، فأخبرنا به محمد بن محمد بن عليَّ البُزاعيُّ، عن زينب بنت إسماعيل بن إبراهيم، سماعاً، أن أحمد بن عبدالدائم، أخبره: أنا يحيى بن محمود، أنا عبد الواحد بن محمد، أنا عبيدالله بن المعتز، أنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق / ز ١٨١ أ/ بن خُزَيْمَة، /ح ١٣٩ ب/ ثنا جدي، ثنا علي بن حُجْرٍ ، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ((أَنَّ رسول الله، عَِّ، قال: حق المسلم على المسلم ستّ)) قيل: يا رسول الله! ما هُنَّ؟ قال: ((إذا لقيته فَسَلَّمْ عليه، وإذا دعاكَ فَأَجِبْهُ، وإذا استنصحكَ فأنصحهُ ... الحديث)). رواه مسلم(١) عن عليّ بن حجر، فوافقناه بعلوٍّ. وله شاهد من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن حُجَيْرَةَ، عن أبيه، عن أبي (١) هو الرازي ثم الاسفراييني، مات قبل الثلاثين وأربعمائة. انظر طبقات الحفاظ ٤٢١. (٢) هو ابن حمدان الحيري (ت: ٣٧٦هـ). انظر شذرات الذهب ٨٧/٣. (٣) في ح: أنا . (٤) سقطت من (( ح)). (٥) ٤١٨/٣. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٢٠٣/٧ وما بعدها. (٦) في صحيحه ١٧٠٥/٣. كتاب السلام (٢٩) باب حق المسلم للمسلم رد السلام. ٥٠ - (٠٠٠). (٧) ٢٥٤ ٠ هريرة. رواه البيهقي في الشعب. وأما حديث أبي أيوب الانصاري، فقال اسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا المقرىء، ويَعْلَى بن عُبَيْدٍ، قالا: أنا الإفريقيُّ سمعت أبي، عن أبي أيوب، فذكر قصة، ومضى حديث أبي هريرة. وهكذا رواه الطبراني. وقرأته عالياً على فاطمة بنت المنجا، بدمشق عن سليمان بن حمزة، أن جعفر بن عليٍّ [الهَمَذَانِيَّ]، أخبره: أنا السِّلَفِيُّ، أنا المعمر بن محمد الحبال، أنا زيد بن جعفر العلوي، أنا أبو جعفر بن دُحَيْمٍ، أنا أبو عمرو بن أبي غَرْزَةَ، ثنا يَعْلَى بن عبيد، ثنا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبيه، قال: أضافت إلينا سفينة أبي أيوب في بعض المراسي، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه وإلى اصحابه، فأتانا فقال: إنكم دعوتموني، وأنا صائم، فلم يكن بُدّ من أنْ أُجيبكم)) سمعت رسول الله، عَ لَّهِ: يقول: إن للمسلم على المسلم ست خصال، إنْ ترك منهن شيئاً تركَ حقاً واجباً عليه له: إذا دعاه أن يجيبهُ، واذا مَرِضَ أن يَعُوَدُهُ، وإذا مات أن يَحْضُرَهُ، وإذا لقيه أنْ يُسَلَّمَ عليه، وإذا استنصحه أن ينصحه، واذا عطس أن يُشَمَِّهُ)). رواه إسحاق بن راهويه كما تقدم، عن يَعْلَى بن عبيد، فوافقناه فيه بعلوٍّ. والافريقي ضعيف. ورواه البخاري في الأدب المفرد(١): عن محمد بن سلام، عن مروان بن معاوية عن الإفريقي. أما حديث ابن عمر، فرواه أحمد(٢) بمعنى حديث أبي هريرة. وأما حديث ابن مسعود فرواه الطبرانيُّ موقوفاً عليه بمعناه أيضاً والله أعلم. وأما حديث مَيْسَرَةَ، فرواه أبو موسى في الذيل بسند مجهول. (١) ٣٧٩/٢: باب تشميت العاطس (٤١٦) حديث رقم (٩٢٢) حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا القزازي، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي، قال: حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر، زمن معاوية، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري ... الحديث. (٢) في مسنده ٦٨/٢ من طريق نافع عن أبي عمر. ٢٥٥ وأما حديث ابن عباس، فرواه الحكيم الترمذي في كتاب المناهي من طريق ليث ابن أبي سُلَيْمٍ، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن رجلاً بايع(١) بَزَّاراً بُرْدَةً، فقال رجل: إنها لا تساوي، فقال رسول الله، عَ لّهِ: ((مَهْ يا مُتَكَلِّفُ، دعِ الناسَ يعيش بعضهم من بعض، فإذا استنصحكَ (فانصحه)(٢))). وأما حديث عليٍّ، فرواه أسلم بن سهل في تاريخ واسط، من طريق هلال بن خَبَّابٍ عن زاذان (٣) عنه، بنحو حديث أبي هريرة. وأما حديث جد عطاء بن السائب، فأخبرناه أحمد بن أبي بكر، في كتابه، أن يحي / ز ١٨١ ب/ بن محمد بن سعد، أخبره: أنا محمد بن عبدالله المُرْسيِّ، عن زينب بنت عبدالرحمن [الشَّعْرِيَّةِ ]، سماعاً من فاطمة بنت الحسن(٤)، سماعاً، أَنَّ عبدَ الغافِرِ بن محمدٍ [الفَارِسيَّ]، أخبرهم: أنا إسماعيل بن عبدالله بن محمد بن ميكال، أنا عبدان الأهْوَازِيُّ، ثنا راشد بن سلام، ثنا عبيدالله بن تَمَّامٍ ، ثنا محمد بن تمام، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله، عَ له: ((دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصحك أخوكَ فأنصحه)). هذا إسناد غريب، وعبيدالله بن تمام(٥) ضعفه البخاري، وأبو حاتم، والدَّارَقُطْنِيُّ، وغيرهم. وقد أخرجه الطبراني في معجمه من هذا الوجه. وجد عطاء بن السائب اختلف في اسمه، فقيل: مالك، وقيل: يزيد ولم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة، إلا بعض المتأخرين معتمداً على هذا الإسناد الضعيف /م ٨٧ أ/. وعندي أن شيخ عطاء بن السائب سقط على بعض الرواةِ. (وَإِنْ)(٦) كان عن عطاءٍ، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن جده، كما تقدم في إحدى هكذا في المخطوطة. (١) (٢) من ح وفي م: فانصح. (٣) في (ح)) شاذان وهو خطأ، انظر التهذيب ٣٠٢/٣ وهو أبو عمر الكندي. أظنها فاطمة بنت علي بن المظفر بن زعبل أم الخير البغدادية الأصل النيسابورية المقرئة ت: (٥٣٢هـ). وقد روت (٤) عن أبي الحسين الفارسي. انظر شذرات ١٠٠/٤ والعبير ٨٩/٤. انظر المغني في الضعفاء ص ٤١٤ رقم (٣٩١٥)، قال فيه: ضعفوه. وفي كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء (٥) والمتروكين ٦٧/٢: لا يحل الاحتجاج به. (٦) في نسخة ح: فان. ٢٥٦ الروايتين عن أحمد بن حنبل(١)، والله أعلم. وأما قول عطاءٍ، (فقال عبدالرزاق(٢): أنا الثوريُّ، عن عبدالله بن عثمان بن خْثَيْمِ، عن عطاءٍ، قال: سألته عن أعرابي أبيع له؟ فَرَخَّصَ لي. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن خُثَيْرٍ، قلت لعطاءٍ : قوم من الأعراب يَقْدِمُون علينا، فنشتري لهم؟ فقال: لا بأس) (٣). قولُهُ في: [٨٢] باب بيع المُزَابَنَةِ (٤). وقال أنس: نهى النبي، مَّلَه، عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ (٥). تقدم الكلام عليه قريباً(٦). قولُهُ: [٨٤] باب تفسير العرايا(٧). وقال مالك: العَرِيَّةُ أن يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثم يتأذى بدخوله عليه، فَرُخِّصَ له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يداً بيد [ و](٨) لا تكون بالجزَافِ، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَةَ: بالأُوْسُقِ المُوَسَّقَةِ. وقال ابن إسحاق في حديثه، عن نافع، عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ](٩): كانت العرايا أن يعريَ الرجلُ الرجلَ من ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد، عن سفيان بن حسين: العَرَايَا: النخل (١٠) كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فَرُخِّصَ لهم (١) في مسنده ٤١٨/٣ حدثنا عبدالصمد، ثنا أبي، ثنا عطاء بن السائب، قال: حدثني حكيم بن أبي زيد، عن أبيه، : قال: حدثني أبي أن رسول الله، عَ لّه قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه .أهـ. في مصنفه ٢٠١/٨ كتاب البيوع. باب لا يبيع حاضر لباد حديث رقم (١٤٨٧٧). (٢) (٣) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٤) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٣٨٣/٤. (٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. تقدم الكلام عليه في باب بيع المنابذة رقم (٦٣) وأنه وصله في باب بيع المخاضرة (٩٣) حديث رقم (٢٢٠٧). (٦) انظر الفتح ٤٠٤/٤. من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٣٩٠/٤. (٧) (٨) زيادة من البخاري. زيادة على الاصول من البخاري. (٩) (١٠) في البخاري: نخل. ٢٥٧ أن يبيعوها بما شاءُوا من التمر(١). أما قول مالكٍ؛ فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، ثنا ابن وهب، عن مالك، فذكر معناه. ذكره عقب حديث مالك عن داود بن رح ١٤٠ أ/ الحُصَيْنِ، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة في العَرَايَا. ورواه ابن عبدالبر في التمهيد(٢) من حديث ابن وهب، باللفظ الذي علقه البخاري. وأما حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ، فأسنده المؤلف في الشرب(٣)، وغيره (٤) وليس فيه هذه الزيادة. نعم / ز ١٨٢ أ/ رواه الطبريُّ من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن سهل: ((لا يُباع التمرُ في رؤوس النخل بالأوساق المُوسَّقَةِ إلا أوسُقّ ثلاثةٌ، أو أربعة، أو خمسة يأكلها الناسُ)) (٥) . وأما قول ابن إدريس - وهو الشافعي فيما جزم به المِزَّيُّ في التهذيب(٦) - فقال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار(٧): حدثنا أبو عبدالله، يعني الحاكم، ثنا الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال: والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بخرصة من التمر بِخَرْصِ الرّطَبِ، ثم يُقَدِّرُ كَم يَنْقُصُ إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمراً، فإنْ تفرقا قبل أن يتقابضا فَسَدَ البيعُ. (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٢) قال الحافظ في الفتح ٣٩١/٤. وهذا التعليق وصله ابن عبدالبر من طريق ابن وهب، عن مالك، وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العربية والنخلة للرجل في حائط غيره. وكانت العادة انهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول له أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراً، فرخص له في ذلك. أهـ. وكذا قال العيني في عمدة القارىء ٤٠٣/٩. (٣) في كتاب الشرب والمساقاة (٤٢) باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (١٧) حديث رقم (٢٣٨٣، ٢٣٨٤) انظر الفتح ٥٠/٥. (٤) في كتاب البيوع (٣٤) باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة (٨٣) حديث رقم (٢١٩١) انظر الفتح ٣٨٧/٤. انظر الفتح ٣٩١/٤، ساق الرواية سنداً ومتناً، وأشار صاحب عمدة القارىء ٤٠٣/٩ اليها بقوله: وإنما يروى (٥) عن سهل من قوله من رواية الليث، عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال: سمعت سهل بن أبي حثمة، قال: لا يباع التمر في رؤوس ... الخ. (٦) انظر الفتح ٣٩١/٤. انظر المرجع السابق. أشار ابن حجر إلى رواية البيهقي وساق المتن. (٧) ٢٥٨ هكذا ساقه البيهقي، وكذا هو في الأُمّ لِلشَّافِعِيِّ(١). وفي سياقه مخالفة للفظ الذي علقه البخاري. وقد جزم السبكي في شرح المهذب (٢) أن ابن إدريس، هو عبدالله بن إدريس الأوديُّ، قال: وفي ذهني أن بعضهم قال: إنه الشافعي ولا يحضرني ذكره الآن. كذا قال. وقد تردد فيه ابن بطال، وغيره (٣). أما حديث ابن إسحاق، فقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أبو داود، ثنا هناد، ثنا عبدة، عن ابن إسحاق، قال: العَرَايَا أن يهب الرجلُ الرجلَ النخلاتِ، فَيَشُقُّ عليه، فيبيعها قبل خرصها . وهكذا رواه أبو داود في سننه (٤). ورواية ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر في العرايا وصلها الترمذي (٥) ولم يرفعها (٦). وأما قول سفيان بن حسين، فرواه الذهلي في حديث الزهري، عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، به في حديث زيد بن ثابت. ورواه الإمام أحمد (٧): عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن زيد بن ثابت ((أن رسول الله، معَّ له، رخص في بيع العَرَايَا، قال سفيان بن حسين: والعَرَايَا فذكره. (١) انظر الأم ٤٧/٣، ٤٩، واللفظ يختلف لكن المعنى واحد. (٢) ١٥/١١، وزاد بعد قوله: الآن: والمشهور الأول. (٣) انظر الفتح ٣٩١/٤، وعمدة القارىء ٤٠٣/٩. ٢٥٢/٣ كتاب البيوع، باب تفسير العرايا حديث رقم (٣٣٦٦). (٤) في سننه ٥٩٤/٣ كتاب البيوع (١٢) باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك حديث رقم (١٣٠٠) لكن وصله (٥) الترمذي دون تفسير ابن اسحاق. اظن قوله ((ولم يرفعها)) ذهول أو سبق قلم من الكاتب لأن رواية الترمذي مرفوعة وأما رواية أبي داود فهي غير (٦) مرفوعة. (٧) في مسنده ١٩٢/٥: ثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي، عَ له، قال: لا تباع ثمرة بثمرة ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: فلقي زيد بن ثابت عبدالله بن عمر، فقال: رخص رسول الله، عَ لَّ في عرايا، قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها فيبيعونها بما شاءوا من ثمره. أهـ. ٢٥٩ قولُهُ: [٨٥] باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها(١). [٢١٩٣] وقال الليث، عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابن حَئْمَةَ الأنصاريِّ، من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت [ رضي الله عنه](٢)، قال: ((كان الناس في عهد رسول الله، عَ له، يتبايعون الثمار، فإذا جدًّ الناسُ، وحصر تقاضيهم، قال [المُبْتَاعُ]: إنه أصاب الثمار (٣) الدُّمَانُ (٤)، أصابه مِرَاضٌ (٥)، أصابه قُشَام (٦) - عاهات يحتجون بها - فقال رسول الله، عَل ◌َّهِ، لما كَثُرَتْ عنده الخصوماتُ(٧) في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاحُ الثمرِ، كالمشورةِ يُشِيرُ بها لكثرة خصومتهم. قال (والقائل هو أبو الزناد)(٨): وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه / ز ١٨٢ ب/ حتى تطلع الثُّرَيًّا، فَيَتَبَيَّنَ الأصفر من الأحمر. [قال أبو عَبْد الله](٩): رواه عليٌّ بن [ بَحْرٍ](١٠)، حدثنا حَكَّامٌ، حدثنا عَنْبَسَةُ، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد. (١) من كتاب البيوع (٣٤). انظر الفتح ٣٩٣/٤. (٢) زيادة من البخاري. (٣) في البخاري: الثمر. (٤) بفتح المهملة وتخفيف الميم ضبطه أبو عبيد، وضبطه الخطابي بضم أوله، قال عياض: هما صحيحان والضم رواية القابسي، والفتح رواية السرخسي، قال ورواها بعضهم بالكسر. وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الادمان زاد في أوله الألف وفتحها وفتح الدال، وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. وقال الاصمعي الدمال باللام العفن. وقال القزاز: الدمان فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونا أهـ. الفتح ٣٩٥/٤. (٥) في البخاري: مرض. وما في المخطوطة موافق لما في رواية الكشميهني والنسفي، وهو بكسر أوله للأكثر. وقال الخطابي: بضمه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعال. وهو داء يقع في الثمرة فتهلك، يقال: أمرض إذا وقع في ماله عامة. أهـ. الفتح ٣٩٥/٤. (٦) بضم القاف بعدها معجمة خفيفة، زاد الطحاوي في روايته: ((والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب)). وقال الأصمعي: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً، وقيل: هو أكال يقع في الثمر. أهـ. الفتح ٣٩٥/٤. (٧) في البخاري: الخصومة. (٨) ما بين القوسين من م، ز وسقط من ((ح)). (٩) زيادة من البخاري على الاصول. (١٠) من البخاري، وفي المخطوطة ((بحير)) وهو خطأ وهو القطان الرازي، أحد شيوخ البخاري الحافظ. انظر تهذيب التهذيب ٢٨٤/٧، تاريخ بغداد ٣٥٢/١١ الفتح ٣٩٥/٤. ٢٦٠