النص المفهرس
صفحات 1-20
تَعْليق التعليق عَلِى صَحِيحُ البخاري تَأليفُ الحَافِظ أحمد بن عَلِىُّ ابن حجر العَسَقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ دَرَاسَة وَتَحَقيق سَعِيْد عَبْد الرَّمَنُ مُوسى القرقي المجَلّد الثّالث الجزء الرابع المكتب الإسلامي دارعمار حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م : المكتب الاسلامي بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ - هاتف ٤٥٠٦٣٨ - برقياً: إسلاميًاً دمشق: ص.ب ٨٠٠ - هاتف ١١١٦٣٧ - برقياً: اسلامي حدار عمار للنشر والتوزيع الاردن - عمان - سوق البتراء - قرب الجامع الحسيني ص. ب ٩٢١٦٩١ ج ٧٨٣٢٤٧ بسمالله الرحمن الرحيم (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِّيءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا وَصَلِّ الله عَلَىْ محمدٍ وآلِهِ(١) (وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ)(٢) . مِنْ [٢٤] كتاب الزكاة قولهُ [١] باب وجوب الزكاة. وقال ابن عباس [رضي الله عنهما ](٤) حدثني أبو سفيان [ رضي الله عنه](٥) فذكر حديث النبى، مَّه، فقال: ((يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف))(٦). قُلْتُ: أسنده في مواضع مطولاً(٧)، وتقدم التنبيه عليه في بدء الوحي(٨). وهذا اللفظ المعلق لفظ معمر، وهو موصول في التفسير (٩). قولهُ فيه (١٠): [١٣٩٦] حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن ابن عثمان بن (١) من نسخة ((ح))، ((ز)). (٢) من نسخة ((ز)). واقتصر في نسخة ((م)) على البسملة فقط. (٣) انظر الفتح ٢٦١/٣. (٤) زيادة من البخاري. (٥) زيادة من البخاري. (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. أسنده في كتاب الشهادات (٥٢) باب من أمر بإنجاز الوعد (٢٨) حديث رقم (٢٦٨١) الفتح ٢٨٩/٥ وفي (٧) كتاب الجهاد (٥٦) باب دعاء النبي عَ لَّه، الناس إلى الإسلام والنبوة (١٠٢) حديث رقم (٢٩٤١) الفتح ١٠٩/٦، ١١٠ وفي كتاب الأدب (٧٨) باب صلة المرأة أمها ولها زوج. حديث رقم (٥٩٨٠) مختصراً، الفتح ٠٤١٣/٩ (٨) كتاب رقم (١) باب (٦) حديث رقم (٧) الفتح ٢٣١/١. (٩) كتاب رقم (٦٥) باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ... (٤) حديث رقم (٤٥٥٣) الفتح ٠٢١٤/٨ (١٠) أي في الباب الأول وهو مذكور في ((ز)) بعد قوله ((حدثنا حجاج)) وفي نسخة م، ح حسب ترتيب البخاري وهو ما سرنا عليه. ٣ موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب [رضي الله عنه](١) ((أن رجلا قال للنبى، عَ لّهِ: أخبرني بعمل يُدْخِلُنِي الجنة ... الحديث. وقال بهز: حدثنا شعبة، ثنا محمد بن عثمان، وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة، عن أبي أيوب بهذا انتهى (٢) . ثم أسند حديث بهز في كتاب الأدب (٣) من الصحيح، عن عبد الرحمن بن بشر، عنه به . قولهُ فيه(٤): [١٣٩٨] حدثنا حجاج، ثنا حماد بن زيد، ثنا أبو جمرة سمعت ابن عباس [ رضي الله عنهما ](٥)، يقول: ((قَدِمَ وفد عبد القيس ... الحديث. وفيه: ((الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله. وقال بعده: قال سليمان وأبو النعمان، عن حماد ((الإيمان [ بالله](٥) شهادة أن لا إله إلا الله انتهى(٦). أسند المؤلف حديث سليمان، وهو ابن حرب في المغازي(٧). وأسند حديث أبي النعمان، وهو عارم، في الخُمْسِ (٨). قولهُ في: [٤] باب ما أُدِّيّ زكاته فليس بكنز (٩). لقول النبى، مَّ اله، ((ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)) (١٠) [ ١٤٠٤] وقال أحمد بن شبيب، ثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد ابن أسلم، قال: ((خرجنا مع عبدالله بن عمر [رضي الله عنهما ](١١)، فأتاه أعرابي، فقال: أخبرني، عن قول الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها (١) زيادة من البخاري. (٢) انظر الفتح ٢٦١/٣. (٣) كتاب رقم (٧٨) باب: فضل صلة الرقم (١٠) حديث رقم (٥٩٨٣). انظر الفتح ٤١٤/١٠. (٤) أي في الباب المذكور رقم (١). (٥) زيادة من البخاري. (٦) انظر الفتح ٢٦١/٣، ٢٦٢. (٧) في كتاب المغازي (٦٤) باب وفد عبد القيس (٦٩) حديث رقم (٤٣٦٩) الفتح ٨٤/٨. (٨) كتاب رقم (٥٧) باب أداء الخمس من الدين (٢) حديث رقم (٣٠٩٥) الفتح ٢٠٨/٦. (٩) انظر الفتح ٢٧١/٣. (١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (١١) زيادة من البخاري. ٤ في سبيل الله﴾ [٣٤: التوبة] قال ابن عمر [رضي الله عنهما](١): من كنزها فلم يؤدِّ زكاتها ... الحديث (٢). هكذا وقع في أكثر الروايات (٣). (ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر: حدثنا أحمد بن شبيب، فذكره (٤) ) (٥). فأما حديث الترجمة، فأسنده في الباب المذكور (٦) ، من طريق يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور (٧) . وأما حديث أحمد بن شبيب، فقد وقع لنا عالياً بأتم مما هنا، فقرأته على أبي بكر بن ابراهيم بن أبي عمر، بسفح قاسيون، أخبركم عبدالله بن الحسين الأنصاري، أن عثمان بن علي الخطيب، أخبرهم، /ز ١٢١ أ/ عن الحافظ أبي طاهر السلفي، أنا محمد مكي بن منصور، أنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن معقل الميداني، ثنا محمد بن يحيى الذهلي(٨)، ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، ثنا أبي، عن يونس، قال: قال ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبدالله بن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي، فقال: أنت عبدالله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فَدُلِلْتُ عليك فأخبرني أترثُ العمةُ؟ قال ابن عمر: لا أدري. قال: (أنت)(١) ابن عمر، وَلا تدري؟ قال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم، فلما أدبر قَبَّلَ ابن عمر يديه، ثم قال: نِعْمَ ما قال أبو عبد الرحمن (١٠) سُئِلَ عما لا يدري، فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: قول الله عز وجل: ﴿[ و](١١) الذين يكنزون الذهب والفضة ... ﴾ [٣٤: التوبة]، قال ابن عمر: ((من كنزها فلم يؤد (١) زيادة من البخاري. (٢) انظر الفتح ٢٧١/٣. (٣)، (٤) انظر الفتح ٢٧٣/٣ وعمدة القارىء ١٨٣/٧. (٥) ما بين القوسين سقط من: ح. رقم (٤) حديث رقم (١٤٠٥) الفتح ٢٧١/٣. (٦) (٧) هو قول الإسماعيلي نقله الحافظ عنه في الفتح ٢٧٤/٣. (٨) في جزئه. قال الحافظ في الفتح ٢٧٣/٣: ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي، وسياقه أتم مما في البخاري. وزاد فيه سؤال الأعرابي ((أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري ... الخ)). (٩) في ز: أترث. (١٠) يعني نفسه. (١١) زيادة من القرآن الكريم. جريب . ٥ زكاتها فويل له، إنما كان هذا هكذا /ح ٩٣ ١/ قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال)) ثم التفت إليَّ، فقال: ((ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً، أعلم عدده أزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله. رواه أبو داود في كتاب ((الناسخ والمنسوخ)) عن محمد بن يحيى(١)، فوافقناه فيه بعلو . وقرأت على أحمد بن علي بن يحيى بن تميم، بدمشق أخبركم أحمد بن أبي طالب، عن عبدالله بن المظفر بن علي بن طراد الزينى، أن محمد بن عبد الباقي أخبرهم: أنا محمد بن عبد السلام الأنصاري، أنا أحمد بن عبدالله بن الحسين المحاملي، أنا دعلج ابن أحمد بن دعلج، ثنا أبو عبدالله محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا أحمد بن شبيب، به (٢). رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره: عن دعلج بن أحمد، فوافقناه فيه بعلو. ورواه أبو نعيم في المستخرج: عن أبي إسحاق بن حمزة، عن إسحاق بن أحمد عن موسى بن سعيد الدنداني، عن أحمد بن شبيب، فوقع لنا عالياً على طريقه بدر جتین. قولهُ في: [٦] باب الرياء في الصدقة(٣). قال ابن عباس: [رضي الله عنهما](٤): ((صلداً)) ليس عليه شيء. وقال عكرمة: ((وابلٌ)): مطر شديد. و ((الطل)): الندى. انتهى (٥) . أما تفسير ابن عباس، فقال ابن جرير(٦): حدثني المُثَنَّى، ثنا أبو صالح، حدثني عبارته في الفتح ٢٧٣/٣: وقد وصله أبو داود في ((كتاب الناسخ والمنسوخ)) عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، (١) عن أحمد بن شبيب بإسناده. أهـ. وانظر عمدة القارىء ١٨٣/٧. (٢) هذه الرواية أخرجها البيهقي، فقال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السختياني ببغداد، حدثنا محمد بن علي بن الصائغ ... وفيه زيادة: ثم التفت إليّ فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً ... الخ. قاله العيني في عمدة القارىء ١٨٣/٧. (٣) انظر الفتح ٢٧٧/٣. (٤) زيادة من البخاري. (٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. في تفسيره ٥٣٠/٥ (شاكر) رقم (٦٠٦٢). (٦) ٦ معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: ﴿فتركه صلداً﴾ [٢٦٤: البقرة] يعني الحجر ليس عليه شيء. وأما تفسير عكرمة، فقال عبد بن حميد في تفسيره(١): حدثنا روح، عن عثمان ابن غياث، سمعت عكرمة، يقول: ﴿أصابها وابل﴾ [٢٦٥: البقرة]: مطر شديد. وبه (٢) قال: سمعت عكرمة ﴿فإن لم يُصِيْها وابل فطل﴾ [٢٦٥: البقرة]: قال: الطل: الندى. قولهُ في: [٧] باب لا يقبل الله صدقة من غلول(٣). عقب حديث [١٤١٠] عبد الرحمن /ز ١٢١ ب/ بن عبدالله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة [رضي الله عنه](٤) قال: قال رسول الله، عَ ◌ّله: ((من تصدق [بعدل تمرة](٥) من كَسْبٍ طيب ... )) الحديث تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة .... ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسُهَيْلٌ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة .... انتهى(٦). / م ٥٧ ب/. أما حديث سليمان، وورقاء، فسيأتي الكلام عليهما في كتاب التوحيد (٧) وأما حديث مسلم بن أبي مريم، فقرأته على الحافظ أبي الفضل بن الحسين، أخبركم محمد بن إبراهيم [الحموي]، عن زينب بنت مكي، إجازة وحضوراً، أن عمر بن محمد [بن طبرزد]، أخبرهم: انا محمد بن عبد الباقي القاضي، أنا الحسن ابن علي الجوهري، أنا علي بن محمد بن كيسان، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي(٨)، ثنا (٢،١) انظر روايته هذه في عمدة القارىء ١٩٧/٧ وقد ذكر تفسير الوابل والطل بسند واحد وانظر إشارة الحافظ الى روايته هذه في الفتح ٢٧٧/٣ وكذلك ذكر تفسير الوابل والطل بسند واحد وليس كما هنا، فليتنبه اليه. (٣) انظر الفتح ٢٧٧/٣ ووقع هنا للمستملي والكشميهني وابن شبويه ((باب الصدقة من كسب طيب)). (٤) زيادة من البخاري. (٥) من البخاري وفي المخطوطة: بتمرة. (٦) انظر الفتح ٢٧٨/٣. كتاب رقم (٩٧) باب قول الله تعالى ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾ ... (٢٣) حديث رقم (٧٤٣٠). (٧) في كتاب الزكاة له. انظر الفتح ٢٨١/٣ وعمدة القارىء ٢٠١/٧ وهدي الساري ص ٣٥ وذكر خطأ «في كتاب (٨) الصيام له». ٧ محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا سعيد بن سلمة، هو ابن أبي الحسام، ثنا مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبى (١)، معَّ له، قال: ((إن العبد ليتصدق بالتمرة /ح ٩٣ ب/ من كسب طيب، فيجعلها في حق فيقبضها الله تعالى بيمينه، فَيُرَبِّهَا أحسن ما يُرَّبِّي أحدكم فَلُوَّهُ(٢)، حتى تكون مثل الجبل، أو أعظم من الجبل)). وأما حديث زيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صالح، فقرأتها على أبي الفرج بن الغزي، أخبركم علي بن إسماعيل، [المخزومي]، أن أبا الفرج الحراني، أخبره: عن مسعود الجمال، أن الحسن بن أحمد [الحداد ]، أخبره: أنا أبو نعيم(٣)، ثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، ثنا هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، نحوه. رواه مسلم(٤): عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به. وبه (٥) إلى الحسن بن سفيان، ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن سُهَيْل، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وأخبرنا به متصلاً بالسماع الحافظ أبو الفضل بن الحسين، أنا عبدالله بن محمد [المروزي]، أنا علي بن أحمد [السعدي]، أنا زيد بن الحسن [الكندي]، أنا الحسن(٦) بن علي، أنا أحمد بن محمد البزاز، أنا محمد بن عبدالله الدقاق، ثنا ابن صاعد، ثنا اسحاق بن شاهين، ثنا خالد بن عبدالله، عن سُهَيْلٍ ، عن أبيه، عن أبي (١) في نسخة (ح) كتب فوق ((النبى)) رسول الله. (٢) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يغلى أي يفطم. وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر، والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد: اذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج الى التربية إذا كان فطياً، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال ... أ هـ. الفتح ٢٧٩/٣، وانظر عمدة القارى ٢٠٠/٧. (٣) في مستخرجه على صحيح مسلم ق ١٧٧ ب كتاب الزكاة. باب. قال بعده: رواه مسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب. (٤) في صحيحه ٧٠٢/٢ كتاب الزكاة (٢) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٢) حديث رقم ( ٦٤). (٥) أي بالسند السابق من طريق أبو نعيم، عن عمرو بن حمدان، عن الحسن بن سفيان. وروايته في مستخرجه على صحيح مسلم ق ١٧٧ أ كتاب الزكاة. باب والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. (٦) هكذا في ح، م وعلى هامش ((ز)). وفي ((ز)»: الحسين. ٨ هريرة، قال: قال رسول الله، عَ له،: ((إن العبد ليتصدق بالتمرة من الكسب الطيب، فيضعها في حقها، فيقبلها الله عز وجل منه، فما يزال يربيها كما يُربي أحدكم فَلُوَّه، حتى تكون أعظم من جبل)). رواه مسلم(١): عن قُتَيْبَةَ، فوافقناه بعلو. ورواه أيضاً (٢) عن أُمَيَّةً بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سُهَيْلٍ، فوقع لنا عالياً بدرجتين / ز ١٢٢ أ/. قولهُ: [١٣] باب صدقة السر (٢). وقال أبو هريرة [ رضي الله عنه](٤)، عن النبى، سَ لّه: (( ورجل تصدق بصدقة [ فأخفاها ](٥) ... الحديث. انتهى(٦). وقد أسنده المصنف بعد بابين(٧). قولهُ: [١٧] باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (٨). وقال أبو موسى، عن النبى، عَ لَّه: ((هو أحد المتصدقين)) انتهى(٩). ثم أسنده بعد أبواب (١٠) من طريق بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قولهُ في: [١٨] باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١١) ... وقال النبى، عَّه: ((من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله)). وفيه: (١) في صحيحه ٢/ ٧٠٢ كتاب الزكاة (١٢) باب قبول الصدقة والكسب الطيب وتربيتها (١٩) حديث رقم (٦٤). (٢) انظر المرجع السابق. الحديث الذي يلي الحديث رقم (٦٤). (٣) انظر الفتح ٢٨٨/٣. (٤) زيادة من البخاري. من البخاري، وفي المخطوطة « وأخفاها)). (٥) ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (٦) (٧) في باب الصدقة باليمين (١٦) حديث رقم (١٤٢٣) انظر الفتح ٢٩٢/٣، ٢٩٣. (٨) انظر الفتح ٢٩٣/٣. (٩) أي ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (١٠) في باب أجر الخادم اذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (٢٥) حديث رقم (١٤٣٨) الفتح ٣٠٢/٣. (١١) انظر الفتح ٢٩٤/٣. ٩ ( كفعل أبي بكر حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين)(١) ونهى النبى، عَلَّه، عن إضاعة المال. وفيه: قال كعب [رضي الله عنه](٢): ((قُلْتُ يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله [عَ لَّةٍ](٥) ... الحديث. انتهى (٣) . والأحاديث الثلاثة مسندة عنده: أما الحديث الأول فمن حديث أبي هريرة في باب الاستقراض (٤). وأما الثاني فمن حديث المغيرة بن شعبة، وهو في مواضع: منها في الصلاة(٥) وغيرها بتمامه. وأما حديث كعب فمختصر من خبره في غزوة تبوك، وقصة تخلُّفه، والتوبة عليه. /ح ٩٤ أ/ وهو في أوائل المغازي(٦) بتمامه وفي غيرها (٧) . وأما تصدق أبي بكر بماله كله، فأخبرنا إبراهيم بن محمد المؤذن، أن أحمد بن أبي طالب، أخبرهم: أنا عبدالله بن عمر [ بن اللتي]، أنا أبو الوقت أنا (٨) أبو الحسن الفقيه، أنا عبدالله بن أحمد [بن حَّويه]، أنا إبراهيم بن خزيم، أنا عبد بن حميد (١)، ثنا أبو نعيم (ح) (١٠) وقرأت على أحمد بن علي بن يحيى، بدمشق، أن أحمد بن نعمة، أخبرهم: أنا أبو المنجا بن اللتي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن (١) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). (٢) زيادة من البخاري. (٣). انظر الفتح ٢٩٤/٣. كتاب رقم (٥٣) باب من اخذ أموال الناس يريد أداءها، أو اتلافها (٢) حديث رقم (٢٣٨٧) الفتح ٥٣/٥. (٤) قال الحافظ في هدي الساري: ص ٣٥: حديث نهي النبى، عَ لَّه، عن اضاعة المال، هو طرف من حديث المغيرة بن (٥) شعبة وصله المؤلف في الصلاة. (٦) كتاب رقم (٦٤) باب حديث كعب بن مالك (٧٩) حديث رقم (٤٤١٨) مطولاً. الفتح ١١٣/٨. (٧) في كتاب التفسير (٦٥) سورة التوبة (٩) باب (لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار ... (١٧) حديث رقم (٤٦٧٦) مختصراً وفيه اللفظ المعلق. الفتح ٣٤١/٨ وفي كتاب الايمان والنذور (٨٣) باب إذا أهدى ماله على وجه النذور والتوبة (٢٤) حديث رقم (٦٦٩٠) مختصراً وفيه لفظ الترجمة. الفتح ٥٧٢/١١ وكذلك من طرق في مواضع متفرقة مختصراً ولكن ليس فيها لفظ الترجمة. تنبيه: في نسخة م وغيرها بدون في. (٨) في ح: ثنا. (٩) قال الحافظ في هدي الساري: ص ٣٥: ورويناه بعلو في مسند عبد بن حميد والدارمي. (١٠) سقطت من نسخة ح. ١٠ محمد [الداوُدي]، أنا أبو محمد بن حمويه، أنا عيسى بن عمر [ السمر قندي]، أنا عبدالله بن عبد الرحمن الحافظ(١)، أنا أبو نعيم، ثنا هشام بن سعد (٢)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر، يقول: ((أمرنا رسول الله، عَ لَّه، أن نتصدق، ووافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله، عَّ: ((ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: والله لا أسابقك (٣) إلى شيء أبداً. رواه أبو داود (٤): عن أحمد بن صالح، وعثمان بن أبي شيبة، [ كليهما ](٥) /ز ١٢٢ ب/ والترمذي (٦): عن هارون بن عبدالله. والهيثم بن كليب، عن محمد بن معاذ، والحاكم في المستدرك (٧): عن أبي عبدالله (٨) بن دينار، عن أحمد بن محمد بن نصر، كلهم عن أبي نعيم. ورواه البزار من هذا الوجه، وقال: تفرد به أبو نعيم عن هشام: وهشام لم أر أحداً يتوقف عن حديثه لعلة تُوجبُ التوقف. وصححه الترمذي والحاكم. وأما ابن حزم فضعفه بهشام / م ٥٨ أ/. وأما إيثار الأنصار للمهاجرين، فكأنه يشير بذلك إلى حديث أنس لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل (١) هو الدارمي وروايته في مسنده ٣٢٩/١ كتاب الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده (٢٦) حديث رقم (١٦٦٧). (٢) في نسخة ((ح) هشام بن سعيد وهو هشام بن سعد القرشي مولاهم، يتيم زيد بن أسلم. روى عنه فأكثر. شيخ محله الصدق. قيل مات سنة (١٦٠ هـ). انظر خلاصة تذهيب الكمال ١١٤/٣. (٣) في نسخة (( ح)): أسبقك. في سننه ١٢٩/٢ كتاب الزكاة (باب في الرخصة في ذلك (٤٠) حديث رقم (١٦٧٨). (٤) (٥) سقطت من ((ح)). وفي نسختي ز، م: ((كلاهما)) وهو خطأ لغة. (٦) في سننه ٦١٤/٥، ٦١٥ كتاب المناقب (٥٠) باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، حديث رقم (٢٦٧٥) وقال بعده: حديث حسن صحيح. (٧) ٤١٤/١ كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة جهد المقل. وقال بعده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. (٨) في ح، م: عن أبي عبيدالله. وما أثبتناه من ز وكذلك في المستدرك. ١١ الأرض والعقار، فقاسموهم .... الحديث. وسيأتي الكلام عليه في الهبة(١). قولهُ في: [٢٨] باب مثل المتصدق والبخيل(٢). عقب حديث [١٤٤٣] عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة [ رضي الله عنه](٣) يرفعه ((مَثَلُ البخيلِ والمتصدِّقِ كمثلِ رجلين عليهما جُبِّتَان ... )). تابعه الحسن بن مسلم، عن طاوس في الجبتين. [ ١٤٤٤] وقال حنظلة، عن طاوس ((جُنَّتَان)). وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هرمز، سمعت أبا هريرة [ رضي الله عنه](٣) عن النبى، عَلِّ: ((جنتان)» (٤). أما حديث الحسن بن مسلم، فأسنده المصنف في اللباس(٥) من طريق أبي عامر العقدي، عنه. وأما حديث حنظلة، فسيأتي في اللباس(٦)، إن شاء الله. وأما حديث الليث(٧) .... قوله: [٣٣] باب العرض في الزكاة(٨). وقال طاوس، قال معاذ [رضي الله عنه](٩) لأهل اليمن: ائتوني بَعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبى، عَّه، بالمدينة(٢). كتاب رقم (٥١) باب فضل المنيحة (٣٥) حديث رقم (٢٦٣٠). (١) (٢) انظر الفتح ٣٠٥/٣. (٣) زيادة من البخاري. (٤) المرجع السابق. كتاب رقم (٧٧) باب جيب القميص من عند الصدر وغيره (٩) حديث رقم (٥٧٩٧) الفتح٢٦٧/١٠. (٥) قال ابن حجر في الفتح ٣٠٧/٣: ذكره في اللباس أيضاً تعليقاً بلفظ «وقال حنظلة سمعت طاوساً، سمعت أبا (٦) هريرة - كتاب اللباس رقم (٧٧) باب جيب القميص من عند الصدر وغيره (٩) الفتح ٢٦٧/١٠ - وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق، عن حنظلة. قال في الفتح ٣٠٧/٣: قوله ((وقال الليث حدثني جعفر)) هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، ولم (٧) تقع لي رواية الليث موصولة الى الآن. وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد بسنده. أهـ. وقال صاحب العمدة: ذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف أن البخاري علقه أيضاً في الصلاة. أ هـ. عمدة القارىء ٢٤٦/٧. (٨) انظر الفتح ٣١١/٣. (٩) زيادة من البخاري. ١٢ وقال النبى، عَ لَّهِ: ((وأما خالد فقد احتبس أدراعه، وأَعْتُدَهُ في سبيل الله)) (عز وجل)(١). وقول النبي، عَّله: ((تصدقن من حُلِيِّكُنَّ)). انتهى(٢). أما أثر معاذ فَقُرىءَ على خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن سلطان، وأنا أسمع بدمشق، أخبركم أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن الشيرازي، في کتابه، عن غياث ابن أفضل، وأبي محمد بن أبي القاسم بن الأشرف الهاشميين، أن يحيى بن يوسف أخبرهم، أنا الحسين بن علي البُسْرِيُّ، أنا أبو محمد عبدالله بن يحيى السكري، أنا أبو علي الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، في كتاب الخراج له (٣)، ثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بخميسٍ (٤) أو لبيس(٥) آخُذُهُ منكم /ز ١٢٣ أ/ مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة. وبه إلى يحيى بن آدم، قال(٦): ثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوسٍ ، قال: قال معاذّ باليمن: ائتوني بعرضٍ ثياب آخذهُ منكم مكان الذَّرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخيرٌّ للمهاجرين بالمدينة. قلتُ: وهو الى طاوسٍ إسنادٌ صحيحٌ، لكنه لم يسمع من معاذٍ، فهو منقطعٌ (٧). وأما الحديثان الآخران فأسندهما المصنفُ بعد هذا بقليل، قصة خالدٍ من حديث (١) ما بين القوسين حذف من: ح، م وصحيح البخاري. (٢) انظر الفتح ٣١١/٣، ٣١٢. (٣) ص ١٤٧ رقم (٥٢٦) كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك. ذكره البخاري بالصاد، قال عياض وابن قرقول. وقال الداودي والجوهري: ثوب خميس بالسين، ويقال له أيضاً (٤) خموس، وهو الثوب الذي طوله خمسة أذرع: يعني الصغير من الثياب، وقيل سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض: قد يكون المراد به ثوب خميص أي خميصة، لكن ذكره على ارادة الثوب. أ هـ. الفتح .٣١٢/٣، عمدة القارىء ٢٥٢/٧. أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. مثل قتيل ومقتول. أهـ. انظر الفتح ٣١٢/٣، عمدة القارىء ٢٥٢/٧. (٥) (٦) في كتاب الخراج له: ص ١٤٧ رقم (٥٢٥) انظر الفتح: ٣١٢/٣ وزاد فيه: فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لان (٧) ذلك لا يفيد الا الصحة الى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب أ هـ. ١٣ أبي هريرة(١)، والآخر من حديث أبي سعيد (٢) بتمامه (٣). (وتقدم (٤) من حديث ابن عباس بمعناه. وهو عند مُسلمٍ (٥) أيضاً بلفظ ((تلقي خُرصها (٦)، وتلقي سخابها)) (٧) وأخرجهُ مسلم (٨) من حديث جابرٍ بمعناهُ أيضاً) (٩). قولُهُ: [٣٤] باب لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ(١٠) ويذكر عن سالمٍ عن ابن عمر، عن النبي، عَّ /ح ٩٤ ب/ مثله(١١). أخبرنا أبو بكر بنُ الحسين العُثمانيُّ، أنا عبدُ القادر بن أيوب، أنا محمد بنُ إسماعيل، أنا يحيى بن محمودٍ، أنا الحسين بنُ أحمد بن الحسن، أنا أبو نعيمٍ، (ثنا)(١٢) أبو بكر الآجريُّ، ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا زيادُ بنُ أيوب، ثنا عبادّ هو ابن العوام. ح وقُرىء على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، وأنا أسمع بسفح قاسيون، عن أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، أن محمد بن إسماعيل الخطيب، أخبرهم: عن فاطمة بنت سعد الخير الأنصاري، سماعاً أن زاهر بن طاهر، أخبرهم: أنا ابو سعدٍ محمد بن عبد الرحمن [الكنجروذي]، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، أنا أبو يعلى أحمد ابن علي بن المثنى، ثنا مجاهدُ بن مُوسى الحُتلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ((أن رسول الله، مَ له ، كتب كتاب (١) رقم (١٤٦٨) في باب قول الله تعالى (٦٠: التوبة) ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله﴾ رقم (٤٩) من نفس الكتاب. الفتح ٣٣١/٣. (٢) حديث رقم (١٤٦٢) باب الزكاة على الأقارب رقم (٤٤) من نفس الكتاب. الفتح: ٣٢٥/٣. (٣) من ح، وفي ز، م ((ببعضه)) (٤) في كتاب العيدين (١٣) باب الخطبة بعد العيد (٨) حديث رقم (٩٦٤) الفتح ٤٥٢/٢. (٥) في صحيحه ٦٠٦/٢ كتاب صلاة العيدين (٨) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (٢) حديث رقم ١٣ - (٨٨٤). (٦) قال ابن حجر في الفتح ٤٥٤/٢: وقوله فيه ((خرصها)) بضم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل هو القرط اذا كان بحبة واحدة أ هـ. (٧) وقال في الفتح ايضاً ٤٥٤/٢: سخابها بكسر المهملة ثم معجمة، ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاف الأصوات، يقال بالصاد والسين وجمعه سخب ككتاب وكتب. (٨) في صحيحه ٦٠٣/٢ كتاب صلاة العيدين (٨) حديث رقم (٣، ٤). (٩) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (١٠) انظر الفتح ٣١٤/٣. (١١) انتهى ما علقه ترجمة للباب انظر المرجع السابق. (١٢) في ز: انا. ١٤ الصدقة، فقرنهُ بسيفه، فلم يخرجهُ إلى عماله حتى قُبض، فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر، فكان فيه: في خمسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشر شاتانٍ ، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرين أربع شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثین، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت ففيها حقةٌ إلى ستين، فإن زادت ففيها جذعةٌ الى خمس وسبعين، فإن زادت (١) ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين / ز ١٢٣ ب/ حقةٌ، وفي كل أربعين بنتُ لبونٍ . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإن زادت فشاتان الى مائتين، فإن زادت فثلاث شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ. فإن زادت ففي كل مائةٍ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة، ولا يُفرقُ بين مجتمعٍ ، ولا يجمع بين متفرقٍ ، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يُؤخذ في الصدقة هَرمةٌ ولا ذات حوارٍ . قال سُفيان: ولم يذكر الزُّهريُّ البقر، قال الزهري: إذا جاء المُصدق قَسَّمَ المال أثلاثاً، ثُلثآ خِياراً، وثلثاً شراراً، وتُلثاً أوساطاً تأخذُ من الوسط (٢). وبه إلى أبي يعلى: قال(٣): حدثنا أبو خيثمة، ثنا عباد بن العوام بإسناده نحوهُ (٤). /م ٥٨ ب/. وأخبرنا به أحمد بنُ علي بن يحيى الهاشمي، أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن عبدالله بن عمر [ بن اللتي]، سماعاً، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا عبدالله بن أحمد [بن حَمّويه]، أنا عيسى بن عمر [السمر قنديٌّ]، أنا عبدالله بنُ عبد الرحمن الحافظ (٥)، أنا الحكمُ بنُ المبارك، ثنا عباد بن عوامٍ، وإبراهيم بن (١) في ح ((زاد)). (٢, ٣) قال الحافظ في هدي الساري: ص ٣٥: ويذكر عن سالم عن ابن عمر، عن النبى، ع ◌َلَّه، مثله، وصله أبو يعلى وأحمد وأبو داود والترمذي في حديث طويل أهـ. (٤) سقطت من م. (٥) هو الدارمي، وروايته هذه في سننه ٣١٩/١ كتاب الزكاة (٣) باب في زكاة الغنم (٤) حديث رقم (١٦٢٧) مختصراً. ١٥ صدقة، عن سفيان بن حُسين ...... قُلت: فذكر الحديث منقطعاً (١) ولم يذكر مقصود الترجمة. وبه إلى عبدالله بن عبد الرحمن، (٢) قال: ثنا محمد بن عيينة: عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين بنحوه. رواه الإمام أحمد في مسنده(٣): عن محمد بن يزيد /ح ٩٥ أ/ الواسطي، عن سفيان بن حسین به. ورواه الشافعي(٤) عن الثقة عنده: عن سفيان بن حسين. ورواه ابن خُزيمة في صحيحه(٥) مختصراً جداً عن الفضل بن يعقوب، عن ابراهيم بن صدقة، (به).(٦) . وقال: فذكر الحديث بطوله. ورواه أبو داود(٧): عن أبي جعفر النُّفيلي. ورواه الترمذي (٨): عن زياد بن أيوب، وآخرين معه كلهم عن عباد بن العوام. ورواه أبو داود(١) أيضاً: عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد به. وقال الترمذيٌّ(١٠؛ حسنّ وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحدٍ، عن الزَّهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعهُ سفيان بن حُسين. انتهى قلت: وقول الترمذي لم يرفعوهُ، إنما مرادهُ لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم، بأن يقول: فأرسلوهُ، أو لم يسندوهُ. ورواه الحاكم في المستدرك (١١) من طريق النُفيلي بتمامهِ: وقال: هذا حديثٌ كبيرٌ في (١) في ح ((مقطعاً)). أي الحافظ الدارمي، وروايته في سننه ٣٢١/١ كتاب الزكاة (٣) باب زكاة الإبل (٦) حديث (١٦٣٤). (٢) (٣) ١٥/٢. : في الام ٤/٢ (٤) أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري: ص ٣٥: فقال: ورويناه في مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة (٥) مختصراً. (٦) سقطت من: ز (٧) في سننه ٣٦٠/١ باب زكاة السائمة حديث رقم (١٥٧٣) (٨) في سننه ١٧/٣ كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء في زكاة الابل والغنم رقم (٦٢١) (٩) في سننه ١/ ٣٦٠، ٣٦١ كتاب الزكاة باب زكاة السائمة حديث رقم (١٥٧٤). (١٠) في سننه ١٩/٣ (١١) ٣٩٢/١، ٣٩٣ كتاب الجنائز باب من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. ١٦ هذا الباب، يشهد [ بكثرة](١) الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس، إلا أن الشيخين لم يخرجا لسُفيان بن حُسين الواسطي في الكتابين، وسفيان بن حُسينٍ أحد أئمة الحديث / ز ١٢٤ أ/ وثقه يحيى بنُ معين. انتهى (٢). قُلتُ: وسفيان بن حسين وإن وثقه يحيى بن معين في هذه الرواية (فقد)(٣) قال (في رواية) (٤) عباس الدوري، وابن أبي خيثمة: إن حديثهُ عن الزهري ضعيفٌ، وكذلك قال النسائيُّ: لا بأس به إلا في (رواية)(٥) الزُّهريِّ، وكذا قال أحمد: ليس بذاك في حديثه عن الزهري. وقال محمد بن سعدٍ: ثقةٌ يُخطىء كثيراً. وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ وفي حديثه ضَعفٌ (٦) . قلتُ: ومن يكون بهذه المثابة لا يُصَحَّحُ له إذا تفرد بوصل حديثٍ، لا سيما وقد خالفهُ يونسُ بن يزيد، وهو من حفاظ أصحاب الزُّهريِّ، ووافق يونسَ سُليمانُ بن كثيرٍ وغير واحدٍ. ثم قال الحاكم: ويصححه حديثُ عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريِّ، وإن كان فيه أدنى إرسال، فإنه شاهدٌ صحيحٌ لحديث سفيان بن حُسين (٧). قلتُ: بل هو علتهُ. والحديث فقد أخبرنا به محمد بن عبد الرحيم الجزريُّ، مُشافهةٌ، بالثغر، أن العلامة أبا العباس أحمد بن محمد بن قيس الشَّافعيَّ، أخبره: أنا عبد الرحيم بن يوسف [الموصليُّ]، أنا عمر بن محمد [بن طبرزد ]، أنا محمد بن عبد الباقي أنا الحسنُ بن عليٍّ، أنا عليّ بن محمد، أنا حمزة بن محمد ، ثنا نعيم ابن حمادٍ، ثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري، عن سالم بن عبدالله ابن عمر، قال: عند آل عمر كتاب رسول الله، عَ له، في الصدقة فذكره. من المستدرك ٣٩٣/١ وفي المخطوطة ((لكثير من)). (١) (٢) انظر المستدرك ٣٩٣/١ (٣) في ز: فقال ما بين القوسين ساقط من: ز (٤ ) (٥) حذفت من: ز، م. انظر أقوال العلماء فيه في ترجمته في تهذيب التهذيب ١٠٧/٤، ١٠٨ (٦) انظر المستدرك ٣٩٣/١. (٧) ١٧ أخرجه أبو داود(١) معلّلاً به حديث سُفيان بن حُسين، فإنه رواه بعقبه، عن أبي كُريبٍ، عن ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أقرأنيها سالم بنُ عبدالله بن عمر فوعيتها على وجهها، فساق الحديث. وكذا أعلهُ به الترمذيُّ (٢). وهكذا رواهُ الليث بن سعدٍ، /ح ٩٥ ب/ عن يونس بن يزيد، أخرجه أبو عبيدٍ في كتاب الأموال(٣): عن أبي صالح، عنهُ. وأما حديث سليمان بن كثير بموافقة يونس على انقطاعه، فرواه يوسف القاضي، في كتاب الزكاة تأليفه ((وليس في القطعة التي سمعناها منه، (قال) (٤): ثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، هو المقدمي، ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ، عن سليمان بن كثير به. وهكذا رواه أبو عبيد في ((كتاب الأموال))(٥) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. ورواه ابن عدي عن ابن صاعدٍ، عن يعقوب الدّورقي، عن ابن مهدي. ورواه /ز ١٢٤ ب/ ابن ماجه(٦): عن أبي بشر بكر بن خلفٍ، عن ابن مهدي مُنقطعا . ورواه عبد الرزاق في مُصنفه(٧): عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزمٍ أن النبي، عَ لّه، كتب لهم كتاباً، فذكره بطوله. وفيه: (( ولا يُفرقُ بين مجتمعٍ ولا يُجمعُ بین متفرقٍ )». وقد سبق كلام الحاكم (٨) أن هذا الحديث عنده كالشاهد لحديث ثمامة، عن أنس، يعني عن أبي بكرٍ، وحديث ثمامة أخرجه البخاريُّ في (الباب)(٩)، وفيه (١) في سننه ٣٦١/١ كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة (٤) حديث رقم (١٥٧٠) وأبو كريب هو محمد بن العلاء. (٢) انظر السنن ١٧/٣ كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء في زكاة الابل والغنم (٤) حديث رقم (٦٢١) وقال أبو عيسى عقبه: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. أ هـ. انظر ص ٥٠٠ باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن حديث رقم (٩٣٥) ٣٧) حذفت من: ز . (٤) (٥) ص ٥٠٠ باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن رقم (٩٣٦). (٦) في سننه ٥٧٧/١ كتاب الزكاة (٨) باب صدقة الغنم (١٣) حديث رقم (١٨٠٥) (٧) ٤/٤، ٥ كتاب الزكاة، باب الخليطين رقم (٦٧٩٣) وليس فيه اللفظ المعلق وإنما هو في الحديث رقم (٦٧٩٤) من غير هذا الطريق. (٨) انظر المستدرك ٣٩٣/١. (٩) في ز: المناقب. وقد وصله في نفس الباب رقم (٣٤) حديث رقم (١٤٥٠) الفتح: ٣١٤/٣. ١٨ مقصودُ الترجمة أيضاً، والله الموفق. قولهُ في: [٣٥] باب ما كان من خليطين ... (١) وقال طاوسّ وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمعُ مالهما. وقال سفيانُ: لا تجبُ حتى (يكون)(٢) لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاةً انتھی(٣). أما قولُ طاوسٍ وعطاء، فقال أبو عبيدٍ، في كتاب الأموال(٤): حدثنا حجاجٌ عن ابن جريجٍ ، (قال)(٥): أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوسٍ ، قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما، لم يُجمع مالهُمًا في الصدقة. قال: (فذكرتهُ) (٦) لعطاء، فقال: ما أراه إلّ حقاً. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف(٢): حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريجٍ أخبرني عمرو بن دينارٍ، عن طاوسٍ ، قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تُجمعُ أموالهما في الصدقة / م ٥٩ أ/. قال (٨): وحدثنا محمد بن بكرٍ، عن ابن جريج، قال(١): أخبرت عطاءً بقول (١٠) طاوسٍ ، فقال: ما أراهُ إلا حقاً. وهكذا رواه عبد الرزاق (١١)، عن ابن جُريجٍ . وأما قول سفيان وهو الثَّوري، فقال عبد الرزاق (١٢) عن الثوري ((قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين. انظر الفتح ٣/ ٣١٥. (١) (٢) هكذا في جميع نسخ المخطوطة وفي البخاري ((يتم)) (٣) انظر الفتح ٣١٥/٣ انظر: ص ٥٤٩ باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع وتراجع الخليطين في صدقة المواشي رقم (١٠٧٩) (٤) (٥) سقطت من : ز . (٦) في كتاب الأموال: فذكر ١٨٧/٣ كتاب الزكاة، في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما. (٧) (٨) هو أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ١٨٧/٣ نفس الكتاب والباب. (٩) حذفت من: ز . (١٠) في المصنف: في قول. (١١) في المصنف ٢١/٤: كتاب الزكاة باب الخليطين رقم (٦٨٣٨). (١٢) في مصنفه أيضاً ٢١/٤ نفس الكتاب والباب رقم (٦٨٣٩). ١٩ قولهُ: [٣٦] باب زكاة الإبل(١). ذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هريرة [رضي الله عنهم]. انتهى (٢). وقد أسند حديث أبي بكر وأبي هريرة في الزكاة (٣). وأما حديثُ أبي ذرَّ فأسندهُ في الزكاة (٤) أيضاً، وفي التَّذور "(٥) من طريق المعزوز بن سُويدٍ ، عنه. قولُهُ في: [٤٠] باب أخذ العَنَاقِ في الصدقةِ" (٦) في أثناء حديث [١٤٥٦] شُعيبٍ، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، أن أبا هريرة [رضي الله عنه]، قال: ((قال أبو بكرٍ [رضي الله عنه]: والله لو منعوني عناقاً ... الحديث. وقال الليثُ: حدثني عبد الرحمن بنُ خالدٍ، عن ابن شهاب، به (٧). قال الذهليُّ في الزَّهريات: حدثنا عبدالله بن صالحٍ ، ثنا الليثُ به (٨) قولُهُ: [٤٣] بابُ زكاة البقر (٩). وقال أبو حميدٍ: قال النبيُّ، سَ لَّهِ: لأعرفِنَّ ما أتى الله رجلٌ ببقرةٍ لها خوارٌ)(١٠) الحديث. هذا طرفٌ من حديثه / ز ١٢٥ أ/ في قصة ابن اللَّتْبيَّةِ، وقد أسنده المصنف في مواضع: منها في الهبة (١١)، والأحكام(١٢)، من طريق عروة، عن أبي حميد /ح ٩٦ (١) انظر الفتح ٣١٦/٣. (٢) ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. نفس الكتاب في باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (٣٧) حديث رقم (١٤٥٣)وفي باب زكاة (٣) الغنم (٣٨) حديث رقم (١٤٥٤) انظر الفتح ٣١٦/٣، ٣١٧. والحديثان عن أبي بكر. (٤ ) كتاب رقم (٢٤) باب زكاة البقر (٤٣) حديث رقم (١٤٦٠) من حديث أبي ذر، وقال بعده. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي ـَ له. الفتح ٣٢٣/٣ (٥) كتاب رقم (٨٣) باب كيف كانت يمين النبي عَّ؟ (٣) حديث رقم (٦٦٣٨) الفتح ٥٢٤/١١. (٦) انظر الفتح ٣٢١/٣. (٧) انظر الفتح ٣٢١/٣، ٣٢٢. قال الحافظ في الفتح ٣٢٢/٣: وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث أ هـ. وكذا في عمدة القارىء (٨) ٢٧٦/٧ وانظر هدي الساري: ص ٣٥. (٩) انظر الفتح ٣٢٣/٣. انتهى ما علقه ترجمة للباب. (١٠) (١١) كتاب رقم (٥١) باب من لم يقبل الهدية لعلة (١٧) حديث رقم (٢٥٩٧) الفتح ٢٢٠/٥. (١٢) كتاب رقم (٩٣) باب هدايا العمال (٢٤) حديث رقم (٧١٧٤) الفتح ١٦٤/١٣. ٢٠