النص المفهرس
صفحات 101-120
القطعة الثانية من الحديث (١٢٠) إلى الحديث (١٩٥) ١٠٣ ٠٠ (١) أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدَّمَ- وكانت تحت ٠٠ ٠ ٠ عَبْدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ - أنَّ رسولَ اللهِ وَّ أمرها أن تغتسلَ عند كلٌّ صلاةٍ وتُصلِّ. كذا رواهُ حسينُ المعلِّمُ، وخالفهُ هشامُ الدَّستوائيُّ فأرسلَهُ: أخبرنا أبو الحسن عليٌّ بنُ أحمدَ بن عبدان ثنا أحمدُ بنُ عبيد الصَّفارُ ثنا أبو مسلمٍ إبراهيمُ بنُ عَبْدِ الله ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ثنا هشامٌ عن يحيى عن أبي سلمةَ أنَّ أَمَّ حبيبةَ بنت جحشٍ سألت النَّبِيَّنَ ﴿ فقالت: إني أُهراق الدَّم. فأمرها أن تغتسلَ عند كلِّ صلاةٍ وَتُصلِي. ورواه الأوزاعيُّ عن يحيى فجعل المستحاضة زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ: أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافظُ وأبو عَبْدِ اللهِ السُّوسِيُّ قالا: ثنا أبو العبَّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ ثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ثنا بشرُ بنُ بكرٍ ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ قال: حدَّثني أبو سلمةً وعكرمةُ مولى ابنِ عبَّاسٍ أنَّ زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ كانت تعتكفُ مع رسول الله وَّه وهي تُهريق الدَّمَ، فأمرها رسولُ الله ◌َوَ لفيه أن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ(٢). (١) هذه بداية القطعة الثانية مما وجد من الكتاب، والجمل الآتية تتضمن آخر التعليق على الحديث رقم: (١١٩) من ((العلل))، وفيها ما تبقى من كلام البيهقي على الحديث، وكلام ابن أبي حاتم. (٢) ((سنن البيهقي)): (٣٥١/١). ١٠٤ وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ رواهُ هشامٌ ومعمرٌ وغيرُهما عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سلمَةَ عن أمِّ حبيبةَ أنَّها استحيضَت فأمرها رسولُ الله وَالر أن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ. فلم يثبته، وقال: الصَّحيحُ عن هشامِ الدَّستوائيِ عن يحيى عن أبي سلمةَ أنَّ أمَّ حبيبةَ سألت النَّبِيَّ ◌َّهِ. وهو مرسلٌ، وكذا يرويه حربُ بنُ شدَّادٍ. وقال الحُسَيْنُ المُعَلِّمُ عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أمِّ سلمة أن امرأةً كانت تهراق الدَّم. وهو مُرْسَلٌ. ١٠٥ الحديث رقم ٢٣ (١٢٠) - (١٢٠) - حديثٌ آخرٌ: قال الحافِظُ أبو أحمدَ بنُ عَدِيٌّ في كتابِ ((الكامِلِ)): أخبرنا أبو يَعلى ثنا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيْقٍ ثنا جَعْفَرُ بنُ سليمانَ عن ابنِ مُجريجٍ عن أبي الزُّبيِرِ عن جابرٍ قال: سألَتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ رسولَ اللهِوَّه عن المُستحاضَةِ، فقال: ((عُدِّي أَيَّامَ أقرائِك)). وأمرها أن تحتَشِيَ وتُصلِّ، وتَغتسلَ لكلِّ طُهْرٍ. قال ابنُ عَدِيٌّ: وهذا الحديثُ لم يحدِّث به عن ابنِ مجريج بهذا الإسنادِ غيرُ جعفر بن سُليمانَ، ويُقال: إنَّه أخطأَ فيه، أرادَ به إسناداً آخرَ عن ابنِ مُجريجٍ، لعلَّه يرويه عن الزُّهريِّ عن عُزْوَةَ عن عائشةَ، فلعلَ جعفراً أراد هذا الحديثُّ، فأخطأَ عليه فقال: عن أبي الزُّبِيِرِ عن جابٍ (١). وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ ثنا موسى بنُ إسحاقَ ثنا وَهْبَانُ بنُ بقِيَّةَ ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ عن ابنِ مُجريجٍ عن أبي الزُّبِيِرِ عن جابرٍ عن فاطمةَ بنتِ قَيْسِ قالت: سألتُ رسولَ اللهَ،وَ له عن المُستحاضَةِ، فقال: (تَفْعُد أيامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عند كلِّ طُهْرٍ، ثُمَ تَخْتَشِي، ثُمَّ تُصلِّي)). وهكذا رواهُ قَطَنُ بنُ نُسَيْ عن جَعْفَرِ بنِ سليمانَ، فقال في الحديثِ: إِنَّ فاطمةً بنتَ قَيْسٍ سألَتْ ... ولا يُغْرَفُ إلَّ من جهةِ جَعْفَرِ بنِ سُليمانَ، والله أعلمُ(٢). (١) ((الكامل)): (١٤٨/٢ - رقم: ٣٤٣). (٢) ((سنن البيهقي)): (٣٥٣/١). ١٠٦ الحديث رقم ٢٣ (١٢٠) - وقال في موضعٍ آخر: أخبرنا أبو بكرٍ بنُّ الحارثِ الفَقيْهُ أنا عليٌّ بنُ عُمَرَ ثنا عَبْدُ الله بنُ محمَّدٍ بنِ عَبْدِ العزيزِ ثنا قَطَنُ بنُ نُسَيْرِ الغُبِرَيُّ ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ثنا ابنُ مُجريج عن أبي الزُّبيِ عن جابرِ بنِ عَبْدِ الله الأنصاريِّ أنَّ فاطمةَ بنتَ فَيْسٍٍ سألَتْ رسولَ اللهِوَّهُ عن المرأةِ المُسْتَحَاضَةِ، كيف تَصْنَعُ؟ قال: ((تَقْعُدُ أَيَّامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ في كلِّ يومٍ، عند كلٌّ طُهْرٍ وتُصَلِّي)). وكذلكَ رواهُ عَبْدُ السَّلامِ بنُ مُطَهَّرٍ عن جَعْفَرٍ، وقال وَهْبَان بنُ بَقِيَّةَ: ((تَغْتسلُ عند كلٌّ طُهْرٍ)). أخبرناه أبو عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ ثنا موسى بنُ إسحاقَ تنا وَهْبَانُ بنُّ بَقِيَّةَ ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ - فذكرَهُ بإسنادِهِ- عن فاطمةَ بنتٍ فَيْسٍٍ قالت: سألتُ رسولَ اللهِ نَّهِ عن المُستحاضَةِ، فقال: ((تَقْعُدُ أَيَّامَ أقرائِها، ثُمّ تَغْتَسِلُ عند كلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تَحَتشِي، ثُمَّ تصلِّي)) . قال أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ: جَغْفَرُ بنُ سليمانَ فيه نَظَرٌ، ولا يُغْرَفُ هذا الحديثُ لابنِ مُجريج، ولا لأبي الزُّبِيِرِ، من وجهٍ غير هذا، ويمثلهِ لا تقومُ حُجَّةٌ، واختُلِفَ علَيْه فيه(١) . وقال ابنُ أبي حاتمٍ: سألتُ أبي عن حديثٍ رواهُ جعفرُ بنُ سليمانَ عن ابنِ مُجريج عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ قال: سأَلَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ رسولَ الله وَله، فقالت: يا رسولَ الله، المرأةُ المُستحاضةُ، كيف تَصْنَعُ؟ قال: «تغتسلُ عندَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تُصَلِّي)) . قال أبي: ليسَ هذا بشيءٍ. انتهى ما ذكرَهُ ابنُ أبي حاتِمٍ عن أبيه، وفيه أنَّ (١) ((سنن البيهقي)): (٣٥٥/١-٣٥٦). ١٠٧ الحدیث رقم ٢٣ (١٢٠) التي سَأَلَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ - لا بنتُ قيسٍ كما تقدَّم- وهو أشبَهُ، فإنَّ ابنتَ قيسٍ لا مَدْخَلَ لها في حديث الاستحاضةِ، والحديثُ في الجملةِ لا أصلَ له، والله أعلمُ. ******* ١٠٨ الحديث رقم ٢٤ (١٢١ ، ١٢٢) - ٢٤ (١٢١، ١٢٢) - حديثٌ آخرُ: قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ: حدَّثنا يحيى عن شُغْبةَ، ومحمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ثنا شُغْبةُ، عن الحكمِ عن عَبْدِ الحميدِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ عن الَّبِيِّ ◌َ ﴿ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ)) . قال عَبْدُ الله بنُ أحمدَ: قال أبي: ولم يرفَعَهُ عَبْدُ الرَّحمن ولا بَهْوٌ(١). وقال أبو داودَ: هكذا الرّوايةُ الصَّحيحةُ، قال: (دينارٌ أو نصفُ دينارٍ)، ورُبَّما لم يرفعهُ شُعْبَةُ (٢). وقال أيضاً: سمعتُ أحمدَ يقولُ - وقد سُئلَ عن الرَّجلِ يأتي امرأته وهي حائضٌ -: ما أحسنَ حديثَ عبدِ الحميد! قيل له: فتذهبُ إليه؟ فقال: نعم(٣). وقد صحَّح هذا الحديثَ الحاكمُ أبو عَبْدِ الله (٤) وأبو الحَسَنِ بنُ القطَّانِ(٥) وغيرُهما، وقد وَهِم من حكى الاتِّفاقَ على ضَغْفِه. وقال عَبْدُ الله بنُ أحمدَ في كتابِ (العللٍ)): حدَّثني أبي ثنا سفيانُ عن عَبْدِ الكريمِ أبي أُمّة عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ ... (١) («المسند»: (٢٢٩/١ -٢٣٠). (٢) ((سنن أبي داود)): (٢٧٨/١ - رقم: ٢٦٨). (٣) ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود: (ص: ٣٩ - رقم: ١٧٧). (٤) ((المستدرك)): (١ / ١٧٢). (٥) ((بيان الوهم والإيهام)): (٢٧٤/٥ - رقم: ٢٤٦٨). ١٠٩ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) - قيل لسفيانَ: يا أبا محمَّدٍ، هذا مرفوعٌ. فأبى أن يرفعَهُ، وقال: أنا أعلم به - يعني أبا أُمِيَّةَ-(١). وقال أبويعلى الموصليُّ في ((مسنده)): حدَّثنا عليٌّ بنُ الجَعْدِ أنا أبو جَعْفَرٍ الزَّازيُّ عن عَبْدِ الكريم بن أبي المُخَارِق عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ وَلِلّه في رجلٍ جامعَ امرأته وهي حائضٌ، فقال: ((إن كان دماً عَبيطاً فليتصدَّق بدينارٍ، وإن كان فيه صُفْرة فنصفُ دينار))(٢). وقال أحمدُ بنُ منيعٍ: حدَّثنا يزيدُ - هو ابنُ هارونُ - أبنا ابنُ أبي عروبةَ عن قتادةَ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ عن النَّبِيِّ نَ﴿ في الذي يقعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفٍ دينارٍ)). قال سعيدٌ: وفسَّر عَبْدُ الكريمِ عن مِقْسَمٍ: إن كان في الدَّمِ فدينارٌ، وإن كان في الصُّفْرَةِ فنصفُ دينارٍ . ورواهُ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ أيضاً عن عَبْدِ الرَّزَّاقِ عن ابنِ جريجٍ عنِ عَبْدِ الكريمِ وغيرِه عن مِقْسَمٍ مولى عَبْدِ الله بنِ الحارثِ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ أخبرهُ أنَّ النَِّيَّ ◌َّهِ جعلَ فيِ الحائضِ تُصابُ ديناراً، فإن أصابَها وقد أدبَر الدَّمُ عنها ولم تغتسل فنصفُ دينارٍ. كلُ ذلك عن الشَّبِيِّ ◌َِّ(٣). وقال الطَّبرانيُّ: حدَّثْنَا عَبْدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ ثنا محمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ ثنا إسماعيلُ بنُ زكريا عن عَمِرِو بنِ قيسِ المُلائيِّ عن الحكمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رجلاً وقعَ على امرأتِه وهي حائضٌ، فأمره النَّبِيُّ نَّهِ أن يتصدَّقَ بنصفِ دينارٍ (٤) . (١) ((العلل ومعرفة الرجال)): (٤٥٦/١ - رقم: ١٠٣٦). (٢) («المسند»: (٣٢٠/٤ - رقم: ٢٤٣٢). (٣) («المسند»: (٣٦٧/١). (٤) ((المعجم الكبير)): (٣١٧/١١ - رقم: ١٢١٢٩). ١١٠ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢ ) - وقال أبو يعلى الموصليُّ: حدَّثنا زهيرٌ ثنا وَهْبٌ - هو ابنُ جريرٍ - ثنا شعبةُ عن الحكمِ عن عَبْدِ الحميدِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: ذكرَ النَّبِيُّ وَ ﴿ في الذي يأتي امرأتَهُ حائضاً: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ)). وقال الثَّسائيُّ: أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ ثنا سعيدُ بنُ عامرٍ ثنا شعبةُ عن الحكمِ عن عَبْدِ الحميدِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ)). قال شعبةُ: أمَّا حفظي فمرفوعٌ، وقال فلانٌ وفلانٌ أنّه كان لا يرفعُهُ. فقال بعضُ القومِ: يا أبا بِسْطَام، حدِّثْنا بحفْظِكَ ودَعْنَا من فلانٍ. فقال: والله، ما أحبُّ أنّ حدَّتُ بهذا، وسكتُّ عن هذا، وأنِّ عُمِّرتُ في الدُّنيا عمر نوحٍ في قومِه (١). وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديثَ بطرقٍ كثيرةٍ مرفوعاً وموقوفاً، وكذلك رواهُ باقي أصحابُ السُّننِ: أبو داود(٢) وابنُ ماجَه(٣) والتِر مذيُّ، وقال: قد روي عن ابنِ عبَّاسٍ، رفعَهُ بعضُهم، وبعضُهم مَوْقوفٌ(٤). وقال أبو عليٍّ بنُ السَّكنِ: هذا حديثٌ مختلفٌ في إسنادِهِ ولفظِهِ، ولا يَصِحُّ مرفوعاً، لم يصحّحه البخاريُّ، وهو صحيحٌ من كلامِ ابن عبّاسٍ (٥). وقد خالفَهُ أبو الحَسَنِ بنُ القطَّانِ في هذا، وردَّ عليه، وصحَّح الحديثَ مرفوعاً(٦)، وطريقتُه في مثل هذا معروفةٌ. (١) ((السنن الكبرى)): (٣٤٦/٥ - رقم: ٩٠٩٩). (٢) ((سنن أبي داود)): (٢٧٨/١ - رقم: ٢٦٨ -٢٧٠). (٣) ((سنن ابن ماجه)): (٢١٠/١ - رقم: ٦٤٠). (٤) (الجامع)): (١٧٩/١ - ١٨٠ - رقمي: ١٣٦-١٣٧). (٥) انظر: ((بيان الوهم والإيهام)) لابن القطان: (٢٧٨/٥ - رقم: ٢٤٦٨). (٦) المرجع السابق. ١١١ - الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) . وقال الزَّكيُّ عَبْدُ العظيمِ المُنذريُّ: وهذا الحديثُ قد وقعَ الاضطرابُ في إسنادِهِ ومَثْنِهِ، فروي مَرْفُوعاً ومَوْقُوفاً، ومُرْسَلاً ومُعْضَلاً. وقال عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ مهدي: قيل لشُعبةَ: إِنَّك كنتَ ترفَعُه ◌َِّ قال: إنَي كنتُ مجنوناً فصحَحَتُ. وأمَّا الاضطرابُ في مَثْنِهِ: فروي: (بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ) على الشَّكِّ، ورُوي: (يتصدَّقُ بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصفِ دينارٍ)، ورُوي فيه التَّفْرِقَةُ بين أن يُصِيْبَها فِي الدَّمِ أو في انقطاع الدَّمِ، ورُوي: (يتصدَّقُ بخُمسي دینارٍ)، ورُوي: (يتصدَّق بنصفِ دينارٍ)، ورُوي: (إذا كان دماً أحمرَ فدينار، وإذا كان دماً أصفرَ فنصفُ دينارٍ)، ورُوي: (إن كان الدَّمُ عَبيطاً فليتصدَّق بدينارٍ، وإن كان صُفْرَةً فنصف دينارٍ)(١). وقال الخطّابِيُّ: قال أكثرُ العلماءِ: لا شيء عليه، ويَسْتَغْفِرُ الله، وزعمُوا أنَّ هذا الحديثَ مرسل ◌ٌ أو موقوفٌ على ابنِ عبَّاسٍ، ولا يصحُّ متصلاً مرفوعاً، والذِّمَمُ بريئةٌ إلا أن تقومَ الحُجَّةُ بِشَغْلِها (٢). وقد ذكرَ البيهقيُّ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ في هذا البابِ والاختلافَ فيه، فقال : أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو العبَّاسِ المحبوبي ثنا الفَضْلُ بنُ عَبْدِ الجبّارِ ثنا النَّضرُ بنُ شُمَيْلٍ ثنا شُعْبَةُ عن الحَكَمِ عن عَبْدِ الحميدِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ عن النَّبِيِّمَ ﴿ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: ((يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ)). (١) ((مختصر سنن أبي داود)): (١٧٥/١ - رقم: ٢٦٠). (٢) ((معالم السنن)): (١٧٣/١). ١١٢ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) - وكذلك رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ وعَبْدُ الوهَابِ بنُ عطاءِ الخَفَّافُ عن شُعْبَةً . ورواهُ عقَّانُ بنُ مسلمٍ وسليمانُ بنُ حَرْبٍ عن شَعْبَةَ مَوْقُوفاً على ابنِ عَبَّاسٍ: أخبرنا أبو الحُسَيْنِ بنُ بِشْرَان العَدْلُ ببغداد أبنا أبو جَعْفَرِ الرَّزَّازُ ثنا جعفرُ ابنُ محمَّدِ بنِ شاكرٍ ثنا عفَّانُ ثنا شُعْبَةُ (ح) وأخبرنا أبو الحَسَنِ عليٌّ بنُ محمَّدٍ المُقْرِىء أبنا الحَسَنُ بنُ محمَّدِ بنِ إسحاقَ ثنا يوسُف بنُ يعقوبَ القاضِي ثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ ثنا شُغْبَةُ .. فذكرَهُ بإسنادِهِ موقوفاً على ابنِ عبَّاسٍ. وكذلك رواهُ مسلمُ بنُ إبراهيمَ وحفصُ بنُ عمرَ الحوضِيُّ وحجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ وجماعةٌ عن شُغْبَةَ موقوفاً على ابنِ عبَّاسٍ. وقد بيَّنَ عَبْدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ عن شعبةَ أنَّه رجعَ عن رَفْعِهِ بعدَ ما كان يرفعُه : أخبرناه أبو عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُوية- من أصلِ كتابِهِ- ثنا عَبْدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ حدَّثني أبي ثنا عَبْدُ الرَّحمن بنُ مهديٌّ ثنا شُغْبَةُ عن الحكمِ عن عَبْدِ الحميدِ - يعني ابنَ عَبْدِ الرَّحمن - عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ... فذكرَهُ موقوفاً. قال ابنُ مهديٍّ: فقيلَ لِشُغْبَةَ: إِنَّك كنتَ ترفعُهُ ؟ قال: إنِّّ كنتُ مجنوناً فصَحَحْتُ. فقد رَجَعَ شعبةُ عن رفع هذا الحديثِ، وَجَعَلهُ من قولِ ابنِ عبَّاسٍ. أخبرنا أبو محمَّدٍ عَبْدُ الله بنُ يوسفَ أبنا أبو بكرٍ محمَّدُ بن الحُسَينِ (١) القطّانُ (١) في مطبوعة ((سنن البيهقي)): (الحسن)، والصواب ما بالأصل، انظر: («سير النبلاء)): (١٥/ ٣١٨ - رقم: ١٥٧). ١١٣ - الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) ثنا عليٌّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ ثنا عَبْدُ الله بنُ الوليدِ العَدَنيّ ثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ حدَّثِنِي مَطَرٌ الورَّاقُ عن الحكمِ بنِ عُتَنْيَةَ عن مِقْسَمِ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله حَ﴿ فيمن وقعَ على امرأتِه وهي حائضٌ: ((إنَّهُ يتصدَّقُ بدينارٍ، أو نصفٍ دينارٍ)). هكذا رواهُ جماعَةٌ عن الحكمِ بن عُتَيْبَةَ عن مِقْسَمٍ. وفي رواية شُغْبَةَ عن الحكمِ دلالَةٌ على أنَّ الحكمَ لم يسمعهُ من مِقْسَمٍ، وإنَّما سمعَهُ من عَبْدِ الحميدِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن بنِ زيدِ بنِ الخَطَّابِ عن مِقْسَمٍ. أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ ثنا أبو العبَّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ ثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ أبنا عَبْدُ الوهَّابِ بنُ عطاءِ أبنا سعيدٌ عن قتادَةَ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبّاسٍ أنَّ النَّبيَّ نَّهِ أَمرَهُ أن يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. ففسَّرهُ قتادَةُ قال: إن كان واجداً فدينارٌ، وإن لم يَجِدْ فنصفُ دینارٍ . لم يسمعه قتادَةُ عن مِقْسَمِ: أخبرنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ أبنا موسى بنُ الحسَنِ بنِ عبَّادٍ (١) ثنا عَبْدُ الله بنُ بكرٍ ثنا سعيدٌ عن قتادَةَ عن عبدِ الحميدِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبّاسٍ أنَّ رجلاً غَشَى امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ رسولَ اللهِوَيه عن ذلك، فأمرَهُ أن يتصدَّقَ بدینارٍ أو نصفِ دینارٍ . ولم يسمعهُ أيضاً من عَبْدِ الحميدِ : أخبرنا أبو الحَسَنِ عليٌّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ أبنا أحمدُ بنُ عُبيدِ الصَّفَّارُ ثنا (١) في مطبوعة ((سنن البيهقي)): (عبادة)، ووقع في حاشيته إشارة إلى أنه وقع في نسخة أخرى كما بالأصل هنا، وهو الصواب. انظر: «تاريخ بغداد)): (٤٩/١٣ - رقم: ٧٠١٧)، «سير النبلاء)»: (٣٧٨/١٣ - رقم: ١٧٩). ١١٤ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) - إسماعيلُ القاضِي ثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ ثنا حمَّادُ بنُ الجَغْدِ ثنا قتادَةُ حدَّثني الحكمُ بنُ عُتَيْبَةَ أنَّ عَبْدَ الحميدِ بنَ عَبْدِ الرَّحمن حدَّثَهُ أنَّ مِقْسَمًا حدَّثَهُ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رجلاً أَتَى النَّبِيَّ نَّهِ، فزعمَ أنَّه أَتَى - يعني امرأتَهُ- وهي حائضٌ، فأمرَهُ نِيُّ الله ﴿ ﴿ أن يتصدَّق بدينارٍ، فإن لم يجد فنصفِ دینارٍ . كذا رواهُ حمَّادُ بنُ الجَعْدِ عن قتادةَ عن الحَكَمِ مرفوعاً، وفي روايةٍ شُعبةً عن الحَكَمِ دِلالةٌ على أنَّ ذلكَ موقوفٌ، وكذلكَ رواهُ أبو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ موقوفاً، إلا أنَّه أسقطَ (عَبْدَ الحميد) من إسنادِهِ : أخبرناه أبو عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ أبنا عليٌّ بنُ عَبْدِ العزيزِ ثنا عارِمٌ ثنا سَعِيْدُ بنُ زيدٍ ثنا أبو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ أُرَاهُ عن الْحَكْمِ بنِ عُتَيْبَةَ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ في الحائضِ إذا وقعَ عليها ... الحديث. أخبرنا أبو عليِّ الرُّوذَبَارِيُّ أبنا أبو بكرٍ بنُ دَاسَةَ قال: قال أبو داودَ السّجستانيُّ: وروى الأوزاعيُّ عن يزيدَ بنِ أبي مالكٍ عن عَبْدِ الحميِدِ بنِ عَبْدِ الرَّحمن - أظنُّهُ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَ﴾(١) - عن النَّبِيِّوَّ قال: أمرَهُ أن يتصدَّق بخُمسي دینارٍ . وهذا اختلافٌ ثالثٌ في إسنادِهِ ومَتْنِهِ. رواه إسحاقُ الحنظلِيُّ عن بَقِيَّةَ بنِ الوليدِ عن الأوزاعيِّ بهذا الإسنادِ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ُهِ أَنَّه كانت له امرأةٌ تَكرَهُ الرِّجالَ، وكانَ كلَّما أرادَها اعتَلَّت له بالحَيَضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كاذِيَةٌ، فأتاها فوجَدَها صَادِقةً، فأتى الشَّيَّ نَّهِ، فَأمرَهُ أن يتصدَّقَ بخُمسي دینارٍ . (١) في هامش الأصل حاشية بمقدار ثلاث كلمات لم أتمكَّن من قراءتها. - الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢ ) ١١٥ وكذلك رواهُ إسحاقُ عن عيسى بنِ يونسَ عن زيدِ بنِ عَبْدِ الحميدِ عن أبيه أنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ ﴿ه كانت له امرأةٌ ... فذكرَهُ. وهو منقطعٌ بين عَبْدِ الحميدِ وعُمَرَ. أخبرنا الحُتَيْنُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ (١) بنِ عليِّ الرُّوذباريُّ أبنا أبو بكرٍ محمَّدُ ابنُ بَكْرٍ ثنا أبو داودَ ثنا محمَّدُ بنُ الصَّبَّحِ ثنا شريكٌ عن خُصَيْفٍ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عِبَّاسٍ عن النَّبِيِّ ◌َ له قال: ((إذا وقعَ الرَّجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فليتصدَّق بنصفٍ دینارٍ)) . قال البيهقيُّ: رواهُ شريكٌ مرَّةً فشكَّ في رَفْعِه، ورواهُ الثَوريُّ عن عليٍّ بن بَذِيْمَةَ وخُصَيْفٍ فأرسَلهُ: أخبرناه أبو عَبْدِ الله الحافِظُ ثنا أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ أبنا أبو المثنَى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يحيى عن سفيانَ حَدَّثِي عليّ بن بَذِيْمَةَ وخُصَيْفٌ عن مِقْسَمٍ عن النَّبِيِّ وَلُّ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ... الحديثَ. خُصَيْفٌ الجزريُّ غیرُ مُخْتَجِ به . وأخبرنا محمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الحافِظُ ثنا أبو العبّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ ثنا محمَّدُ ابنُ إسحاقَ الصَّغَانِيّ ثنا أبو الأسودِ أنا نافعُ بنُ يزيدَ عن ابن جريج عن أبي أُمَيَّةَ عَبْدِ الكريمِ البصريِّ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبّاسٍ أنَّ رسولَ الله وَ له قال: ((إذا أتى أحدُكم امرأتَهُ في الدَّمِ فليتصدَّق بدينارٍ، وإذا وطئَها وقد رأتِ الطَّهْرَ ولم تغتسل فليتصدَّق بنصفِ دینارٍ)). (١) (ابن محمد) الثانية غير موجودة في مطبوعة ((سنن البيهقي))، وكأنها سقطت منها لمشابهة اسم أبيه اسم جدّه . وانظر: «سير النبلاء)): (٢١٩/١٧ - رقم: ١٢٨). ١١٦ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) - كذا في روايةِ ابنِ مُجُرَيجٍ، ورواهُ ابنُ أبي عروبةَ عن عَبْدِ الكريمِ فجعلَ التَّفسيرَ من قولٍ مِقْسَمٍ: أخبرناه أبو عَبْدِ الله الحافِظُ ثنا أبو العبَّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ ثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ أبنا عَبْدُ الوهَّابِ بنُ عطاءٍ أبنا سعيدٌ عن عبدِ الكريمِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسِ أَنَّ النَبيَّ نَ ◌ّهِ أمرَهُ أن يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. وفشَّرَ ذلك مِقْسَمٌ فقال: إن غشيَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإن غَشِيَهَا بَعْدَ انقطاعِ الدَّمِ قبل أن تغتسلَ فنصفُ دینارٍ . وقيل: عن سعيدٍ عن عَبْدِ الكريمِ عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ: أخبرنا أبو عليٍّ الرُّوذباريُّ أبنا أبو طاهِرٍ المُحمَّد اباذِيُّ(١) ثنا أبو قلابةَ ثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ ثنا سَعِيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ عن عَبْدِ الكريمِ أبِي أُمَيَّةَ عن عكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ أنَّ رسولَ الله ◌َّ هِ قال في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، فإِنْ لم يجد فنصفُ دينارٍ)). وفسَّرَهُ مِقْسَمٌ فقال: إذا كان في إقبالِ الدَّمِ فدينارٌ، وإذا كان في انقطاع الدَّمِ فنصفُ دينارٍ، وإذا لم تغتسل فنصفُ دينارٍ . رواهُ أبو جعفرٍ الرَّازِيُّ عن عَبْدِ الكريمِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ عن الَّبِيِّ ◌ََّ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: ((إن كان الدَّمُ عَبِيْطاً فليتصدَّق بدينارٍ، وإن كان في الصُّفرةِ فنصفُ دينارٍ)). (١) قال السمعاني في ((الأنساب)): (١٦٧/١١): (المحمد اباذي -بضم الميم وفتح الثانية، بينهما الحاء المهملة، وبعدها الدال المهملة، ثم الباء المنقوطة بواحدة بين الألفين، وفي آخرها الذال المعجمة -: هذه النسبة إلى محمَّد اباذ، وهي محلّةٌ خارج نيسابور) ا. هـ. ١١٧ - الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) . - أخبرناه أبو الحَسَنِ بنُ عَبْدَانَ أبنا أحمدُ بنُ عُبِيدِ الصَّفَّارُ ثنا الباغَنْدِيُّ والنَّرْسيُّ قالا: ثنا عُبيدُ الله بنُ موسى العَبْسِيُّ ثنا أبو جعفرِ الزَّازِيُّ فذكره. ورواهُ هشامٌ الدَّستوائيُّ عن عَبْدِ الكريمِ فوقَفَهُ : أخبرناه عليٌّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدَانَ أبنا أحمدُ بنُ عُبيدِ الصَّفَّارُ ثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ثنا هشامٌ الدَّستوائيُّ ثنا عبدُ الكريمِ أبو أُميّةَ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دینارٍ . هذا أشْبَهُ بالصَّوابِ، وعَبْدُ الكريم بِنُ أَبِيِ المُخَارِقِ أبو أُمْيَّةَ غيرُ مُخْتَجٍ به. وروي عن أبي الحَسَنِ الجَزَريِّ عن مِقْسَمٍ موقوفاً على ابنِ عبَّاسٍ ما يُوافِقُ تفسيرَ مِقْسَمِ: أخبرناه أبو عليِّ الرُّوذباريُّ أبنا أبو بكرٍ بنُ داسَةَ ثنا أبو داود ثنا عَبْدُ السَّلامِ بنُ مُطَهَّرٍ ثنا جعفرٌ - يعني: ابنَ سليمانَ- عن عليِّ بنِ الحكمِ البُنَانِي عن أبي الحَسَنِ الْجَزَرِيِّ(١) عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ . أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضي وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المزكي وأبو القاسمِ الحَسَنُ بنُ محمَّدِ بنِ حَبيبِ المفسِّرُ وأبو سعيدٍ ابنُ أبي عَمْرٍو قالوا: ثنا أبو العبّاسِ محمدُ بنُ يعقوبَ ثنا العباسُ بنُ محمَّدٍ الدُّوْرِيُّ ثنا أحمدُ بنُ يونسَ، وأخبرنا أبو الحُسَيْنِ بنُ بِشرانَ أبنا أبو جعفرٍ الرَّزَّازُ أبنا مُحمَّدُ بنُ الهيثمِ أبو الأحوصِ ثنا أحمدُ بنُ يونسَ ثنا أبو بكرٍ بنُ (١) في هامش الأصل: (حـ: أبو الحسن غير معروفٍ) ا. هـ. ١١٨ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) - عَيَّاشٍ عن ابنِ عطاءٍ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَله في الذي يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: ((يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ)). ويعقوبُ بنُ عطاءٍ لا يُحتجُّ بحديثه. أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ أبنا أبو بكرٍ بنُ إسحاقَ أبنا محمَّدُ بنُ أيُّوبَ ثنا محمَّدُ بنُ المِنهالِ ثنا يزيدُ بن زُريع ثنا عطاءٌ العطَّارُ عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ عن النَّبِّ ◌َّ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، فإن لم يجد فنصفُ دينارٍ)). عطاءٌ: هو ابنُ عجلانَ، ضعيفٌ، متروكٌ، وقد قيل عنه: عن عطاءٍ وعكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ، وليس بشيءٍ. ورُوي عن عطاءٍ وعكرمةَ أَهما قالا: لا شيء عليه، يستغفرُ الله. أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ قال: قال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقِيْهُ: ◌ُمْلَةُ هذه الأخبارِ (مرفُوعُها وموقُوفُها) يرجعُ إلى عطاءِ العطّارِ وعَبْدِ الحميدِ وعَبْدِ الكريمِ أبي أُميَّةَ، وفيهم نَظَرٌ. قال البيهقيُّ: وقد قيل: عن ابنِ مجريج عن عطاءٍ عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفاً، فإن كان محفوظاً فهو من قولِ ابنِ عبَّاسٍ يَصِحُّ: أخبرناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسَنِ القاضِي وأبو سعيدٍ بنُ أبي عمْرٍو قالا: ثنا أبو العِبَّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغَانِيّ ثنا أبو الجَوَّابِ ثنا سفيانُ الثَّورِيُّ عن ابنِ تُجريجٍ عن عطاءٍ عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يَأْتِي امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ، وإذا أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنصف دینارٍ . ١١٩ الحديث رقم ٢٤ (١٢١، ١٢٢) -- قال: وروى عَبْدُ الرَزَّاقِ عن ابنِ مُجريج عن عطاءٍ قال: ليسَ عليه إلا أن یستغفرَ الله. والمشهُورُ عن ابنِ مُجريج عن عَبْدِ الكريمِ أبي أُميَّةَ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عِبَّاسٍ كما تقدَّمَ، والله أعلم. أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ ثنا أبو العِبَّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ أبنا الرَّبِيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله - يعني في كتابِ ((أحكامِ القرآنِ))- فيمن أتى امرأَتَهُ حائضاً أو بعدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ ولم تغتسل: يستغفرُ الله تعالى، ولا يَعُودُ حتَّى تطهرَ وتَحِلَّ لها الصَّلاةُ، وقد رُوِي فيه شيءٌ لو كان ثابتاً أخذنا به، ولكنَّهُ لا يثبتُ مثلُه. انتهى ما ذكرَهُ(١)، والله الموفِّقُ للصَّوابِ. وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ مِقْسَمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ عن النَّبِيِّ وَُّ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ. فقال: اختلفت الرّوايةُ: فمنهُم من يَروي عن مِقْسَمِ عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفٌ، ومنهم من يروي عن مِقْسَمٍ عن النَّبِيِّوَ ﴿ مرسلاً؛ وأمَّا من حديثٍ شُغْبَةَ: فإنَّ يحيى بنَ سعيدٍ أسندَهُ، وحَكَى أنَّ شُعْبَةَ قال: أسندَهُ لي الحكمُ مرَّةً، ووقفَهُ مرَّةً. وقال أبي: لم يسمع الحَكَمُ من مِقْسَمِ هذا الحديثَ. وقال ابنُ أبي حاتِمٍ: سمعتُ أبا زُرعَةَ يقولُ: حديثُ قتادةَ عن مِقْسَمٍ، ولا أعلم قتادةَ روى عن عَبْدِ الحميدِ شيئاً، ولا عن الحكم. (١) ((سنن البيهقي)): (٣١٤/١-٣١٥). - ١٢٠ الحديث رقم ٢٥ (١٢٣) - ٢٥ (١٢٣) - حديثٌ آخرٌ: قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عَبْدِ الله الحافِظُ ثنا أبو العبّاسِ محمَّدُ بنُ يعقوبَ ثنا العبّاسُ بنُ محمَّدٍ الدُّوريُّ ثنا أبو عامرٍ عَبْدُ الملكِ بنُ عَمْرٍو العقديُّ ثنا زهيرُ ابنُ محمَّدٍ ثنا عَبْدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عَقِيلٍ (ح) وحدَّثنا أبو عَبْدِ الله ثنا عَبْدُ الله بنُ الحُتَيْنِ القاضي ثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ ثنا زكريا بنُ عَدِيٌّ ثنا عُبِيدُ الله بنُ عَمْرٍو الرَّقِيُّ عن عَبْدِ الله بنِ محمَّدٍ بن عَقيلٍ عن إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ طلحةً عن عمَّه عِمْرانَ بن طلحةَ عن أُمَّه حَمْتَةَ بنتِ جَحْشٍ قالت: كنتُ استحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً، فأتيت رسولَ الله وَّ أستفتيه وأخبره، فوجدتُه في بيتِ أختي زينبَ بنتِ جَحْشٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّ امرأةٌ استحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصَّلاةَ والصَّومَ؟ قال: ((انعتُ لكِ الكُرسف، فإِنَّه يُذْهِبُ الدَّم)). قالت: هو أكثرُ من ذلك. قال: ((فاتخذي ثوباً)). قالت: هو أكثرُ من ذلك، إنَّما أثجُّ ثجّاً. قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((سآمرك بأمرين، أيُّهما فعلتِ أجزأ عنكِ من الآخرِ، فإن قويتِ عليهما فأنت أعلم)). فقال رسولُ الله وَله: ((إنّما هو ركضةٌ من ركضاتِ الشَّيطانِ، فتحيَّضي ستَّةَ أو سبعةَ أيَّامٍ في علم الله عزَّ وجلَّ، ثُمَّ اغتسلي حتَّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طهرتِ واستقأتِ، فصلِّي ثلاثاً وعشرين ليلةً أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيَّامَها، فإنَّ ذلكَ يجزئكِ، وكذلك فافعلي كلَّ شهرٍ كما تحيضُ النِّساءُ وكما يطهرن، ميقات حيضهنَّ وطهرهنَّ، وإن قويت على أن تؤخِّري الظّهر وتعجِّلي العصر فتغتسلين، فتجمعين بين الصَّلاتين: الظُّهرَ