النص المفهرس

صفحات 621-638

٦٢١
وفى البابِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ
.
هذا حديثٌ غريبٌ .
١٩٣٥ - حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِىّ الْلاَلُ حدثنا يَحْسَى بِنُ آدَمَ
ے
عن إِسْرَائِيلَ نَحْوَهُ.
ورَوَى أُبُو حَيَّانَ النَّيْىُّ هذا الْحَدِيثَ عن الشّعْبِيِّ عن ابنِ عُمَرَ عن ◌ُمَرَ
قالَ: ((إِنَّ مِنَ الْخِفْطَةِ خْراً)) فَذَ كَرَ هذا الْحَدِيثَ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَحمدُ
ابنُ مَنِيعِ حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ إِذْرِيسَ عن أَبِى حَيَّنَ النَّيِْىِّ عن الشّعِىِّ
عن ابنِ مَُرَ عن مُمَرَ بنِ الْطَّبِ: ((إِنَّ مِنَ الْخِنْطَةِ حَخْراً)) وهذا أَصَحُ
مِنْ حَدِيثِ إبراهيمَ بنِ مُهَجِرٍ. وقالَ عَلِيُّ بِنُ اَلَدِينِيِّ قَالَ: تَحْتَى بِنُ سَعِيدٍ .
لَمْ يَكُنْ إبراهيمُ بِنُ المُهَاجِرِ بِالْقَوِىِّ.
أنه نزل تحريم الخمر وهى من البسر إذ ذاك، فيلزم من قال إن الخمر حقيقة فى ماء
العنب مجاز فى غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته وبجازه ، لأن الصحابة
لمابلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاً، وهو لا يجوز
ذلك ، فصح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك : وعلى تقدير إرخاء
العنان والتسليم بأن الخمر حقيقة من ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة
اللغوية ، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة لحديث: كل مسكر
خمر، فكل ما اشتد كان خمراً ، وكل خمر يحرم قليله وكثيره ، وهذا يخالف
قولهم وبالله التوفيق انتهى كلام الحافظ .
قوله ( وفى الباب عن أبى هريرة ) أخرجه الترمذى بعد هذا.
قوله ( هذا حديث غريب ) أخرجه الخمسة إلا النسائى، كذا فى المنتقى . قال
الشوكانى: فى إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلى الكوفى ، قال المنذري: قد تكلم
فيه غير واحد من الأئمة انتهى . قال ابن المدينى لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين

٦٢٢
١٩٣٦ - حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ حدثنا
الْأَوْزَاعِىُّ وعِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ قالا حدثنا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْسِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: ((الخْرُ مِنْ هَا تَيْنٍ
الشَّجَرَ كَيْنِ: النَّخْلَةِ والعِنَبَةِ» .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْسِيُّ هُوَ الْمُبَرِىُّ اسْمُهُ يَزِيدُ
ابْنُ عَبْدِ الرَّحِمْنِ بنِ غُفَيْلَةَ .
حديثاً وقال أحمد : لا بأس به، وقال النسائى والقطان: ليس بالقوى أنتهى .
قلت : وقال فى التقريب : صدوق لين الحفظ .
قوله ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) قال الخطابي: هذا غير مخالف.
لما تقدم ذكره من حديث النعمان بن بشير ، وإنما وجهه ومعناه أن معظم ما يتخذ
منه الخمر إنما هو من النخلة والعنبة وإن كانت الخمر قد تتخذ أيضاً من غيرهما ،
وإنما هو من باب التوكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة
سورته ، وهذا كما يقال: الشبع فى اللحم والدفء فى الوبر ونحو ذلك من الكلام،
وليس فيه ففى الشبع من غير اللحم ولانفى الدفء عن غير الوبر ، ولكن فيه
التوكيد لأمرهما والتقديم لها على غيرهما فى نفس ذلك المعنى أنتهى .
قلت : الأمر كما قال الخطابي ، وغاية ما هناك أن مفهوم الخمر المدلول عليه
باللام معارض بالمنطوقات وهى أرجح بلا خلاف .
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخارى كذا فى المنتقى
(وأبو كثير السحيمى ) بضم السين وفتح الحاء المهملتين مصغراً (هو الغبرى)
بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة ( اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة ) بضم العين
المعجدة وفتح الفاء مصغراً اليمامى الأعمى ثقة من الثالثة .

٦٢٣
٩ - بابُ مَا جَاءَ فى خَلِيطِ البُسْرِ والتَّمْرِ
.
١٩٣٧ - حدثنا قُقَيْبَةُ حدثنا الَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عن عَطَاءِ بنِ أَبِى رَبَاحِ
عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: (( نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ
البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا)) .
(باب ما جاء فى خليط البسر والتمر )
أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها فى بعض ، والبسر بضم الموحدة
نوع من ثمر النخل معروف، والمراد هنا التمر قبل إرطابه كما فى القاموس.
قوله ( عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء والموحدة واسم أبى رباح أسلم
القرشى مولاهم المكى ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالثة ، وقيل إنه تغير
بآخره ولم يكن ذلك منه .
قوله ( نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً) وفى رواية لمسلم: نهى أن يخلط
الزبيب والتمر والمسر والتمر ، وفى أخرى له: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين
الزبيب والتمر نبيذاً. قال النووي: هذه الأحاديث صريحة فى النهى عن انتباذ
الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب، أو تمر ورطب، أو تمر وبسر ، أو رطب
وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك . قال أصحابنا وغيرهم
من العلماء : سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير
طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مكراً. ومذهبنا ومذهب الجمهور
أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً، وبهذا قال جماهير
العلماء . وقال بعض المالكية: هو حرام ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف فى روايته
عنه: لاكراهة فيه ولا بأس به لأن ماحل مفرداً حل مخلوطاً ، وأنكر عليه
الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة فى
النهى عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً. واختلف أصحاب مالك فى أن النهى
هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ، والأصح التعميم ، أما خلطهما لا فى الانتباذ
بل فى معجون وغيره فلا بأس به انتهى كلام النووى وقال العين فى شرح البخارى:
٠

٦٢٤
ےے
هذا حديثٌ صحيحٌ .
هذه جرأة شفيعة على إمام أجل من ذلك ، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه وإنما
مستنده فى ذلك أحاديث منها مارواه أبو داود عن عبد الله الجربى عن مسعر عن
موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول
اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر ، أو تمر فيلقى فيه
زبيب . وروى أيضاً عن زياد الحسانى حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب بن عبد العزيز
حدثتنى صفية بنت عطية قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضى
الله عنها فسألنا عن التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب
فألقيه فى الإناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن الحسن
فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن أبى إسحاق وسليمان الشيبانى عن ابن زياد أنه
أفطر عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فسقاه شراباً فكأنه أخذ منه، فلما أصبح
غدا إليه ، فقال له ما هذا الشراب ماكدت أهتدى إلى منزلى؟ فقال ابن عمر:
مازدناك على عجوة وزبيب .
فإن قلت: قال ابن حزم فى الحديث الأول لأبى داود امرأة لا تسم ، وفى الثانى
أبو بحر لا يدرى من هو، عن عتاب وهو مجهول عن صفية ولا يدرى من هى.
قلت : هذه ثلاثة أحاديث يعد بعضها بعضاً انتهى كلام العينى.
قلت : فى سند حديث عائشة الأول امرأة مجهولة وفى سند حديثها الثانى صفية
بنت عطية وهى أيضاً مجهولة ، وفيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان ، قال المنذرى :
لايحتج بحديثه. وأما الحديث الثالث فليس بمرفوع فكيف يقال إن هذه الأحاديث
يشد بعضها بعضاً ، ولو سلم أن بعضها يشد بعضاً فغاية ما فيها أنها تدل على مطلق
الجواز فهى قرينة على أن النهى فى حديث جابر وما فى معناه من الأحاديث الصحيحة
المرفوعة محمول كراهة التنزيه ، ولذلك ذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية ، ولذلك
أنكروا على الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى قوله بالجواز بلا كرامة فاعتراض
العينى على النووى بقوله : هذه جرأة شنيعة الخ ليس مماينبغى.
قوله ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجة
بزيادة .

٦٢٥
١٩٣٨ - حدثنا سُفْيَانُ بنُ وَكِيع حدثنا جَرِيرٌ عن سُلَيْاَنَ النَّيْسِيِّ
عَنْ أَبِىِ نَضْرَةَ عن أَبِى سَعِيدٍ: ((أَنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم نَهَى عن البُسْرِ
والسَّعْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَ، وَنَهَى عن الزَّبِيبِ وَالتَّعْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَاَ، وَنَهَى
عن الْجِرَارِ أَنْ يُنْقَبَذَ فِيهَاَ)).
وفى البابِ عن أَنَسٍ وجَبِرٍ وَأَبِى قَتَادَةَ وابنٍ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدٍ
ابنِ كَعْبٍ عن أُمِّهِ)) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
قوله ( حدثنا جرير ) هو ابن عبد الحميد ( عن سليمان التيمى) هو ابن طرعان
( عن أبى نضرة ) عن العبدى .
قوله ( نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما ) يعنى فى الانتباذ ، وفى رواية
لمسلم : من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً أو تمراً فرداً أو
بسراً فرداً .
قوله ( وفى الباب عن أنس وجابر وقتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن
كعب عن أمه ، أما حديث أنس فأخرجه أحمد والنسائى عنه قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين نبيذاً يبغى أحدهما على صاحبه. وأما
حديث جابر فأخرجه الجماعة إلا الترمذى بلفظ: نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً
ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً. قال فى المنتقى بعد ذكره: رواه الجماعة
إلا الترمذى فإن له منه فصل الرطب والبسر انتهى. وأما حديث أبى قتادة فأخرجه
الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجة . وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم
والنسائى. وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو داود عن كبشة بنت أبى مريم قالت:
سألت أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها ما كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت:
كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاً أو نخلط الزبيب والتمر . وأما حديث معبد بن
كعب عن أمه فلينظر من أخرجه .
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم .
... (٤٠ - تحفة الأحوذي - ٥)

٦٢٦
١٠ - بابُ ما جَاءَ فى كَرِهِيَةِ الشُّرْبِ
فى آنِيَةِ الَّهَبِ وَالفِضَّةِ
١٩٣٩ - حدثنا بُنْدَارٌ حدثنا محمدُ بنُ جَمْفَرِ حدثنا شُعْبَةُ عن الحكمّ
قالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأْتَهُ إِنْسَنٌ مِنَاءِ مِنْ
فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وقالَ إِنِّى كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَعِىَ ((إِنَّ رسولَ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم نَهَى عن التُّرْبِ فى آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ولُبْسِ الْرِيرِ
والدِّيْبَجِ وقالَ: هِىَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِى الْآخِرَةِ ».
( باب ما جاء فى كراهية الشرب فى آنية الذهب والفضة )
قوله ( حدثنا بندار) هو محمد بن بشار ( سمعت ابن أبى ليلى) هو
عبد الرحمن .
قوله ( إن حذيفة استسقى) وفى رواية البخارى: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى،
والمدائن اسم بلفظ الجمع وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ ،
وكان حذيفة رضى الله عنه عاملا عليها فى خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل
عثمان (فأتاه إنسان) وفى رواية للبخارى : فأناه دهقان ، وفى رواية أخرى له :
فسقاه مجوسى ، قال الحافظ : لم أقف على اسمه بعد البحث (فرماه به) وفى رواية :
فرمى به فى وجهه ( وقال إنى كنت قد نهيته فأبى أن ينتهى) وفى رواية للبخارى :
فقال إنى لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
عن الشرب فى آنية الذهب والفضة ) كذا وقع فى معظم الروايات عن حذيفة
الاقتصار على الشرب ، ووقع عند أحمد عن طريق مجاهد عن ابن أبى ليلى بلفظ :
نهى أن يشرب فى آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها ( ولبس الحرير والديباج)
قال فى النهاية : الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسى معرب وقد تفتح
داله ويجمع على ديابيج ودبابيج بالياء والباء، لأن أصله دباج انتهى. قيل الديباج

٦٢٧
وفى البابِ عن أُمِّ سَلَمَةَ وَالبَرَاءِ وعَائِشَةً .
نوع من الحرير مختص بهذا الاسم فتخصيصه لئلا يتوهم عدم دخوله فيه ( وقال )
أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (هى لهم) أى للكفار (فى الدنيا ولكم فى
فى الآخرة) ليس المراد بقوله هى لهم فى الدنيا إباحة استعمالهم إياها وإنما المعنى
هم الذين يستعملونها مخالفة لزى المسلمين ، وكذا قوله: ولكم فى الآخرة ، أى
استعملونها مكافأة لكم على تركها فى الدنيا، ويمنع أولئك جزاء لهم على معصيتهم
باستعمالها، قاله الإسماعيلى . قال الحافظ: ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذى
يتعاطى ذلك فى الدنيا لا يتعاطاه فى الآخرة كما فى شرب الخمر انتهى .
قوله ( وفى الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة ) أما حديث أم سلمة فأخرجه
الشيخان عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذى يشرب فى آنية الفضة
إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ، وفى رواية لمسلم: إن الذى يأكل ويشرب فى آنية
الفضة والذهب كذا فى المشكاة . وأما حديث البراء (أخرجه الشيخان أيضاً عنه
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة
المريض الحديث وفيه : ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب فى الفضة الخ .
وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد وابن ماجة بنحو حديث أم سلمة . وفى الباب
أيضاً عن أبى هريرة وابن عمر ، ذكر حديثيهما المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب،
أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة على كل
مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلى للنساء لأنه ليس من التزين
الذى أبيح لها فى شىء . قال القرطبى وغيره: فى الحديث تحريم استعمال أوانى
الذهب والفضة فى الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما فى معناهما مثل التطيب والتكجل
وسائر وجود الاستعمالات وبهذا قال الجمهور ، كذا فى فتح البارى .
قلت : وقد أجاز الأمير اليمانى والقاضى الشوكانى استعمال الأوانى من الفضة.
فى غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل وغير ذلك ، قال الأمير فى السبل :
الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء
أ كان الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة،
قال: وهذا فى الأكل والشرب فيها ذكر لاخلاف فيه، وأما غيرهما ففيها الخلاف من

٦٢٨
هذا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ.
سائر الاستعمالات ، قيل لا تحرم لأن النص لم يرد إلا فى الأكل والشرب ، وقيل
تحرم سائر الاستعمالات إجماعاً ، ونازع فى الأخير بعض المتأخرين وقال النص
فى الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياساً لايتم فيه شرائط
القياس ، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو
الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة انتهى كلام صاحب السبل مختصراً.
قال الشوكانى فى النيل: ولاشك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب
وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق ، فإن
علة النهى عن الأكل والشرب هى النشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من
فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب
فقال مالى أرى عليك خلية أهل الجنة . أخرجه الثلاثة من حديث بريدة ، وكذلك
فى الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلى بالحلى والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال
وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال . والحاصل أن الأصل الحل
فلا ثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ، ولادليل فى المقام بهذه الصفة ، فالوقوف
على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذى لم يخبط بسوط
هيبة الجمهور لاسيما وقد أيد هذا الأصل حديث: ولكن عليكم بالفضة فالعبوابها
لعباً، أخرجه أحمد وأبو داود، ويشهد له ما سلف: أن أم سلمة جاءت بجلجل من
فضة فيه شعر من شعر رسول الله خضخضت الحديث انتهى كلام الشوكانى باختصار.
قلت: أثر أم سلمة فى استعمالها الجلجل من الفضة أخرجه البخارى عن عثمان
ابن عبد الله بن موهب قال: أرسلنى أهلى إلى أم سلمة بقدح من ماء نجاءت بجلجل
من فضه فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان
عين أوشىء بعث إليها بإناء خضخضت له فشرب منه، فاضطلعت فى الجلجل فرأيت
شعرات حمراً . قال الكرمانى : ويحمل على أنه كان موهاً بفضة لا أنه كان كله
فضة . قال الحافظ: وهذا ينىء على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة
فى غير الأكل والشرب ، ومن أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء قال
الشوكانى: والحق الجواز إلا فى الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرما بين
الحالتين . انتهى .
:

٦٢٩
١١ - بابُ مَا جَاءَ فى الَّْيِ عن الشُّرْبِ فَائماً
١٩٤٠ - حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارِ حدثنا ابنُ أَبِى عَدِىّ عن سَعِيدٍ عن
قَتَادَةَ عن أَنَسِ ((أَنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَيمَا .
فَقَيلَ: الأكْلُ؟ قالَ : ذَاكَ أَشَدُّ)) هذا حديث صحيحٌ".
١٩٤١ - حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ حدثنا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ عن سَعِيدٍ
عن قَتَادَةَ عن أَبِى مُسْلِ الْجُذْمِىِّ عن الجارودِ بنِ العَلَاءِ(( أَنَّ النبيَّ صلى اللهُ
عليه وسلم نَهَى عن الشُّرْبِ قَائماً ».
وفى البابِ عن أَبِ سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وأَنَسٍ .
قلت: وأما قول الشوكانى بأنه قد أيد هذا الأصل حديث: ولكن عليكم
بالفضة فالعبوا بها لعباً ، ففيه نظر ظاهر قد بينا ذلك فى أواخر أبواب اللباس .
قوله ( هذا حديث صحيح حسن ) أخرجه الأئمة الستة ،
( باب ما جاء فى النهى عن الشرب قائماً )
قوله ( عن سعيد ) هو ابن أبى عروبة .
قوله (فقيل الأكل قال ذاك أشد) وفى روايةمسلم: قال قتادة: فقلنا فالأكل؟
فقال : ذاك أشر أو أخبث، وسيأتى الجمع بينه وبين ما يخالفه فى الباب الذى يليه .
قوله ( هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم .
قوله ( حدثنا خالد بن الحارث ) هو الهجيمى أبو عثمان البصرى (عن سعيد)
هو ابن أبى عروبة (عن أبى مسلم الجذمى) بالجم المعجمة مقبول من الثالثة (عن
الجارود بن العلاء) قال فى التقريب: الجارود العبدى اسمه بشر واختلف فى اسم
أبيه فقيل المعلى أو العلاء وقيل عمرو ، صحابي جليل استشهد سنة إحدى وعشرين.
قوله ( نهى عن الشرب قائماً ) أى نهى تنزيه كما سيتضح لك.
قوله (وفى الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وأنس) أما حديث أبى سعيد
فأخرجه أحمد ومسلم بلفظ: نهى عن الشرب قائماً ، وفى رواية لمسلم : زجر عن
الشرب قائماً . وأما حديث أبى هريرة فأخرجه مسلم عنه قال : قال رسول اللّه.

٦٣٠
هذَا حَدِيثٌ حسنٌ غريبٌ . وهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هذَا الْحَدِيثَ
عن سَعِيدٍ عن فَتَادَةَ عن أَبِى مُسْلٍ عن جَارُودٍ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم .
ورُوِىَ عن فَتَادَةً عن يَزِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ عن أبى مُسْلٍ عن
الجارُودِ أَنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: ((ضَةُ المُسْلِ حَرَقُ النَّارِ) والجارُودُ
ابْنُ أُعَلَّى يُقَلُ له ابنُ العَلَاَءِ والصحيحُ ابنُ الْمُعَلَّى.
صلى الله عليه وسلم: لا يشرين أحد منكم قائماً فمن نمى فليستق، وأما حديث أنس
فأخرجه مسلم وأبو داود بلفظ : زجر عن الشرب قائماً .
قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه الطحاوى فى معانى الآثار.
(وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبى مسلم عن
جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يعنى بغير واسطة بين قتادة وبين أبى مسلم
( وروى عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبى مسلم عن الجارود)
يعنى بذكر واسطة يزيد بن عبد الله بين فتادة وبين أبى مسلم . ولا يلزم من هذا
انقطاع حديث الجارود فى النهى عن الشرب قائماً المذكور فى الباب، فإن الظاهر
أن قتادة سمع حديث النهى عن الشرب قائماً من أبى مسلم بغير واسطة وروى
حديث الضالة عن أبى مسلم بواسطة يزيد بن عبد الله وقتادة کما يروى عن يزيد
ابن عبد اللّه كذلك يروى عن أبى مسلم أيضاً. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى
ترجمة أبى مسلم الجذمى: روى عن الجارود العبدى وغيره، وعنه مطرف
وأبو العلاء يزيد ابنا عبد الله بن الشخير وقتادة وغيرهم، وقال فى ترجمة يزيد بن
عبد الله بن الشخير : روى عنه قتادة وغيره .
قوله (ضالة المسلم) فى النهاية : هى الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره،
يقال ضل الشىء إذا ضاع وهى فى الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات
الغالبة وتقع على الذكر والأفى والاثنين والجمع ويجمع على ضوال ، والمراد بها
فى هذا الحديث الضالة من الإبل والبقرما يحمى نفسه ويقدر على الإبعاد فى طلب
المرعى والماء بخلاف الغنم (حرق النار) بفتح الحاء والراء وقد يسكن لهبها أى
أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار، كذا فى النهاية. وحديث
الجارود هذا أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والدارمى .

٦٣١
فهر ست الجزء الخامس
من كتاب تحفة الأحوذي
الباب
الصفحة
باب ما جاء فى كم يقطع السارق
٣
((تعليق يد السارق
د
٧
(((الخائن والمختلس
٨
والمنتهب
باب ماجاء لاقطع فى ثمر ولا كثر
١٠
(( (( أن لا يقطع الأيدى
١١
فى الغزو
١٣ باب ما جاء فى الرجل يقع على
جارية امرأته
١٥ باب ما جاء فى المرأة إذا
استكرهت على الزنا
١٩ باب ما جاء فى من يقع على البهيمة
٢١
(((( حد اللوطى
(( المرتد
,
٢٤
(( من شهر السلاح
,
٢٦
(( (( حد الساحر
٢٧
(( ((الغالّما يصنع به
٢٩
من يقول الآخر
٣٠
يا مخنث .
باب ماجاء فى التعزير
٣٢
( أبواب الصيد )
٣٤ باب ما جاء ما يؤكل من صيد
الكلب ومالا يؤكل
الصفحة
الباب
باب ما جاء فى صيد كلب المجوسى
٣٨
باب فى صيد الزاة
٣٩
٤١ (((الرجل يرمى الصيد
فيغيب عنه
باب فى من يرمى الصيد فيجده
٤٢
ميتاً فى الماء
باب ما جاء فى صيد المعراض
٤٣
((فى الذبح بالمروة
٤٤
(( ما جاء فى كراهية أكل
٤٦
المصبورة
باب فى ذكاء الجنين
٤٨
(((( کراھیة کل ذى ناب
٥٢
وذی مخلب
٥٥ باب ما جاء« ما قطع من الحى
فهو ميت ))
باب فى الذكاة فى الحلق واللبة
٥٦
(((( قتل الوزغ
٥٧
,,(( الحيات
٥٩
(( ماجاء فى قتل الكلاب
٦٣
(( من أمسك كلباً، ما ينقص
٦٥
من أجره
باب فى الذكاة بالقصب وغيره
٦٩
٧١ باب

٦٣٢
· الصفحة
الباب
( أبواب الأضاحى)
باب ماجاء فى فضل الأضحية
٧٣
, فى الأضحية بكبشين
٧٦
(( ما يستحب من الأضاحى
٨٠
(( مالا يجوز من الأضاحى
٨١
(( ما يكره من الأضاحى
٨٢
« فى الجذع من الضأن فى الأضحى
٨٤
((( الاشتراك فى الأضحية
٨٧
(((( أن الشاة الواحدة تجزىء
٩٠
عن أهل بيت
٩٤ باب
باب فى الذبح بعد الصلاة
٩٦
(((( كراهية أكل الأضحية
٩٨
فوق ثلاثة أيام
٩٩ باب فى الرخصة فى أكلها بعد
ثلاث
١٠٠ باب فى الفرع والعيرة
١٠٣ ,ما جاء فى العقيقة
١٠٧ ( الأذان فى أذن المولود
١٠٩ باب
١٠٩ باب
١١١ باب
١١١ باب
--
١
١١٣ باب
١١٧ باب
الباب
الصفحة
( أبواب النذور والأيمان )
١٢١ باب ماجاء عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن لانذر فى معصية
١٢٤ باب لانذر فيما لا يملك ابن آدم
(( فى كفارة النذر إذا لم يسم
١٢٥
١٢٦ (( فيمن حلف على يمين فرأى
غيرها خيراً منها
١٢٧ باب فى الكفارة قبل الحنث
١٢٩ ((((الاستثناء فى اليمين
(((( كراهية الحلف بغير الله
١٣٢
باب
١٣٥
(( فيمين يحلف بالمشى
١٣٧
ولا يستطيع
١٣٩ باب فى كراهية النذور
١٤١ , ((وفاء النذر
١٤٣ (( كيف كان يمين النبى صلى الله.
عليه وسلم
١٤٤ , فى ثواب من أعتق رقبة.
١٤٦ ,(الرجل يلطم خادمه
باب
١٤٧
باب
١٤٩
١٥٠ باب
١٥٠ (قضاء النذر عن الميت
١٥١ , ماجاء فى فضل من أعتق
( أبواب السير )
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٢ باب ماجاء فى الدعوة قبل القتال.

٦٣٣
الباب
الصفحة
١٥٥ باب
١٥٥ ,فى البيات والغارات
١٥٧ ««التحريق والتخريب
(( ماجاء فى الغنيمة
١٥٩
, فى سهم الخيل
١٦٢
, ماجاء فى السرايا
١٦٥
« من یعطی الفيء
١٦٦
(( هل يسهم للعبد
١٦٨
(( ماجاء فى أهل الذمة يغزون
١٧٠
مع المسلمين هل يسهم لهم
((ماجاء فى الانتفاع بانية
١٧٣
المشركين
(( فى النفل
١٧٥
(« ماجاء فيمن قتل قتيلا فله
٧٨١
سله
(( فى كراهية بيع المغانم حتى
١٨٠
تقسم
(( فى كراهية وطء الحالى
١٨٠
من السبايا
(( ماجاء فى طعام المشركين
١٨٢
(( فى كراهية التفريق بين السبى
١٨٤
(( ماجاء فى قتل الأسارى
١٨٥
والفداء
١٩٠ (( ماجاء فى النهى عن قتل
النساء والصبيان
الباب
الصفحة
١٩٤ باب ماجاء فى الغلول
(((( (( خروج النساء
١٩٦
فى الحرب
((ماجاء فى قبول هدايا المشركين
١٩٧
(( ماجاء فى سحدة الشكر
٢٠٠
(((( أمان المرأة والعبد
٢٠٢
(((( الغدر
٢٠٣
(( أن لكل غادر لواء
٢٠٥
يوم القيامة
,ماجاء فى النزول على الحكم
٢٠٥
, ,, الحلف
٢٠٨
(( فى أخذ الجزية من المجوسى
٢١٠
« ماجاء ما يحل من أموال
٢١٢
أهل الذمة
((ماجاء فى الهجرة
٢١٤
((((بيعة النبى صلى الله
A
٢١٦
عليه وسلم .
((فى نكث البيعة
٢١٨
« ماجاء فى بيعة العبد
٢١٩
,,,النساء
A
٢٢٠
,, عدّة أصحاب بدر
٢٢٢
(((الخمس
٢٢٣
((( كراهية النهبة
د
٢٢٤
((((التسليم على أمل
٢٢٧
الكتاب
(( ماجاء فى كراهية المقام بين
٢٢٩
أظهر المشركين
١٩٣ باب

٦٣٤
الباب
الصفحة
٢٣٠ باب ما جاء فى إخراج اليهود
والنصارى من جزيرة العرب
٢٣٢ ((ماجاء فى تركة النبي صلى
الله عليه وسلم
٢٣٥ باب ماجاء (( قال النبى صلى الله
عليه وسلم يوم فتح مكة إن
هذه لا تغزى بعد اليوم »
٢٣٦ ((ماجاء فى الساعة التى يستحب
فيها القتال
(( ماجاء فى الطيرة
٢٣٨
باب ماجاء « وصية النبي صلى
٢٤٢
الله عليه وسلم فى القتال))
( أبواب فضائل الجهاد )
٢٤٧ باب فضل الجهاد
٢٤٩ , ماجاء فى فضل من مات
مرابطاً
٢٥١ (( ماجاء فى فضل الصوم فى
سبيل الله
(( ماجاء فى فضل النفقة فى
٢٥٣
سبيل الله
٢٥٤ , ماجاء فى فضل الخدمة فى
سبيل الله
باب ما جاء فيمن جهز غازياً
٢٥٦
٢٥٨ ((من أغبرت قدماه فى سبيل الله
٢٦٠ , ماجاء فى فضل الغبار فى
سبيل الله
٢٦١ (( ماجا من شاب شية فى
سبيل الله
الباب
الصفحة
٢٦٣ باب ماجاء من ارتبط فرساً فى
سبيل الله
٢٦٥ (( ماجاء فى فضل الرمى فى
سبيل الله
(( ماجاء فى فضل الحرس فى
٢٦٨
سبيل الله
, ماجاء فى ثواب الشهيد
٢٧٠
((فضل الشهداء
٢٧٤ ,
عند الله
((ماجاء فى غزو البحر
٢٧٦
٢٨١ ((((من يقاتل رياء والدنيا
٢٨٧ (( فى الغدو والرواح فى
سبيل الله
(( ما جاء أى الناس خير
٢٩٢
, فيمن سأل الشهادة
٢٩٤
, فى المجاهد والمكاتب
٢٩٦
والناكح وعون الله إياهم
((ما جاء فى فضل من يكلم
٢٩٨
فى سبيل الله
٢٩٩ (( أي الأعمال أفضل
٣٠٠ باب
٣٠١ ((ماجاء أى الناس أفضل
٣٠٢ باب
( أبواب الجهاد)
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣١١ باب فى أهل العذر فى القعود

الباب
الصفحة
٣١٣ باب ماجاء فيمن خرج إلى
الغزو وترك أبويه
٣١٥ , ماجاء فى الرجل يبعث
سرية وحده
٢١٧ ((ماجاء فى كراهية أن يسافر
الرجل وحده
٢٢٠ (( ماجاء فى الرخصة فى الكذب
والخديعة فى الحرب
٣٢١ ((ماجاء فى غزوات النبي
صلى الله عليه وسلم كم غزا
٣٢٤ ((ماجاء فى الصف والتعبية
عند القتال
(( ماجاء فى الدعاء عند القتال
٣٢٥
٣٢٦ ,(فى الألوية
٣٢٧ , فى الرايات
٣٢٩ (( ماجاء فى الشعار
٢٣٠ (((( فى صفة سيف رسول
الله صلى الله عليه وسلم
, فى الفطر عند القتال
٣٢١
٣٢٢ ,ماجاء فى الخروج عند الفزع
« الشات عند القتال
٢٣٤ , ,
(( (((( السيوف وحليتها
٣٣٧
(((( الدرع
٣٤٠ ,
((((المغفر
A
٢٤١
٣٤٣ ((((((فضل الخيل
٣٤٦ ((ما يستحب من الخيل
٦٣٥
الباب
الصفحة
٣٤٨ باب ما يكره من الخيل
٣٤٩ ,ماجاء فى الرهان
٣٥٣ (((( فى كراهية أن ينزى
الحمر على الخيل
٣٥٧ ,ماجاء فى الاستفتاح
بصعاليك المسلمين
٣٥٨ ,ماجاء فى الأجراس على
الخيل
٣٥٩ ( من يستعمل على الحرب
(( ماجاء فى الإمام
٣٦١
« طاعة الإمام
٣٦٤ < <
٣٦٥ , ((لاطاعة لمخلوق فى
معصية الخالق
٣٦٦ ((ماجاء فى كراهية التحريش
بين البهائم والضرب
والوسم فى الوجه
٣٦٨ ((ماجاء فى حد بلوغ الرجل
ومتی یفرض له
٣٦٩ ,ماجاء فيمن يستشهد وعليه
دین
(( ماجاء فى دفن الشهداء
٣٧١
(((المشورة
٢٧٣
, لاتفادی جیفة الأسیر
,
٣٧٦
(( فى الفرار من الزحف
٣٧٨
٣٧٩ باب
٣٨١ ((ما جاء فى تلقى الغائب إذا قدم
٣٨١ (((((الفيء

٦٣٦
الباب
الصفحة
:
( أبواب اللباس )
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٨٣ باب ماجاء فى الحرير والذهب
للرجال
٣٨٣ (( ماجاء فى لبس الحرير فى
الحرب
٣٨٨ باب
١.
٣٨٩ ((ماجاء فى الرخصة فى الثوب
الأحمر للرجال
٣٩٤ ,ماجاء فى كراهية المعصفر
للرجال
٣٩٦ ,ماجاء فى لبس الفراء
((((((جلود الميتة إذا
٣٩٨
دبغت
٤٠٣ ((ماجاء فى كراهية جر الإزار
٤٠٦ (((((ذيول النساء
٤٠٩ (((((ليس الصوف
« العمامة السوداء
٤١٠
٤١١ (( سدل العمامة بين الكتفين
٤١٥ (( ماجاء فى كراهية خاتم
الذهب
٤١٧ ((ماجاء فى خاتم الفضة
٤١٨ (((( ما يستحب من فص
الخاتم
٤١٩ ,ما جاء فى لبس الخاتم فى
المین
الصفحة
الباب
٤٢٤ باب ماجاء فى نقش الخاتم
((((((الصورة
٤٢٧
((((المصورين
٤٣١
(الخضاب
A
A
٤٣٣
((الجمة واتخاذ الشعر
D .
٤٤٢٠
((((النهى عن الترجل
A
٤٤٥
إلا غباً
(( ماجاء فى الاكتحال
٤٤٧
٤٥٠ ((((((النهى عن اشتمال
الصماء والاحتباء فى الثوب
الواحد
٤٥١ باب ما جاء فى مواصلة الشعر
((((((((ركوب المياثر
٤٥٣
٤٥٥ ((((((((فراش النبى صلى
الله عليه وسلم
٤٥٦ ,,,(«القمص
«ماجاء فيما يقول إذا لبس
٤٦٠
ثوباً جديداً .
(« ماجاء فى لبس الجبة والخفين
٤٦٢
٤٦٤ (((((شد الأسنان
بالذهب .
٤٦٧ (( ماجاء فى النهى عن جلود
السباع .
٤٦٨ , ما جاء فى لل النبي صلى
الله عليه وسلم .
((ماجاء فى كراهية المشى فى
٤٦٩
النعل الواحدة .

٦٣٧
الباب
الصفحة
٤٧٣ باب ما جاء فى الرخصة فى الفعل
الواحدة .
((ما جاء بأى رجل يبدأ
٤٧٤
إذا انتعل .
٤٧٥ ((ما جاء فى ترقيع الثوب
باب
٧٧ ٤
باب
٤٧٩
باب
٤٨١
باب
٤٨٢
باب
٤٨٣
باب
٤٨٦
( أبواب الأطعمة )
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٨٨ باب ماجاء على ما كان يأكل
النبى صلى الله عليه وسلم
((ماجاء فى أكل الأرنب
٤٩٠
(((((( (( أكل الضِب
٤٩٣
,, ,
,الضبع
,
٤٩٨
((((لحوم الخيل
٥٠٥ ( د,
٥٠٩
لحوم الحمر
,
الأهلية .
٥١٢ , ما جاء فى الأكل فى آنية
الكفار .
٥١٦ ((ماجاء فى الفأرة تموت
فى السمن .
٥١٨ ((النهى عن الأكل والشرب
بالشمال .
الصفحة
الباب
٥٢٠ باب ماجاء فى امق الأصابع
٥٢١ (((( فى اللقمة تسقط
((((كراهية الأكل من
٥٢٤ ١
وسط الطعام .
(( ماجاء فى كراهية أكل الثوم
٥٢٥
والبصل مطبوخاً
٥٢٧ , ماجاء فى الرخصة فى
أكل الثوم مطبوخاً
٥٣١ , ماجاء فى تخمير الإناء
وإطفاء السراج والنار
عند المنام .
٥٣٢ , ماجاء فى كراهية القرآن.
بین التمر تین
٥٣٥ ,ماجاء فى استحباب التمر
٥٣٦ , فى الحمد على الطعام إذا
فرغ منه .
٥٣٨ ((ماجاء فى الأكل مع المجذوم
٥٤٠ ((ماجاء أن المؤمن يأكل فى
معاً واحد .
٥٤٥ , ماجاء فى طعام الواحد
يكفى الاثنين .
٥٤٦ , ماجاء فى أكل الجراد
((((( أكل لحوم الجلالة
٥٤٩
وألبانها .
(( ماجاء فى أكل الدجاج
٥٥١
(((( أكل الحبارى
٥٥٤
(((( الشواء
٥٥٥

٦٣٨
الباب
الصفحة
٥٥٧ باب ماجاء فى كراهية الأكل
متكئاً .
٥٥٩ , ماجاء فی حب النبى صلى
الله عليه وسلم الحلواء
والعسل .
٥٦٠ ((ماجاء فى إكثار المرقة
((فضل الثريد
A
٥٦٣
((انهشوا اللحم نشأ
٥٦٥
A
٥٦٧ ((((عن النبى صلى الله عليه
وسلم من الرخصة فى قطع
اللحم بالسكين.
٥٦٨ باب ماجاء أى اللحم كان أحب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٧١ ((ماجاء فى الخل
(( ماجاء فى أكل البطيخ
٥٧٤
بالرطب .
٥٧٥ (( ماجاء فى أكل الفشاء
بالرطب .
٥٧٧ ((ماجاء فى شرب أبوال
الإبل .
٥٧٧ (( الوضوء قبل الطعام وبعده
٥٧٩ ,فى ترك الوضوء قبل
الطعام .
٥٨٢ (( ماجاء فى أكل الدباء
٤ ,, أكل الزيت
٥٨٤,
قائماً
الباب
الصفحة
١
٥٨٦ باب ما جاء فى الأكل مع المملوك
٥٨٧ ,,,فضل إطعام الطعام
,"(العشاء
٥٨٩
((((( القسمية على الطعام
٥٩٠
(((( كراهية البيتونة
٥٩٦
وفى يده غمر
( أبواب الأشربة )
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٩٨ باب ماجاء فى شارب الخمر
(( (( كل مسكر حرام
٦٠٢
(( ما أسكر كثيره فقليله حرام
٦٠٥
((ماجاء فى نبيذ الجر
٦٠٨
((((((كراهية أن ينبذ
٦٠٩
فى الدباء والنقير والحنتم
ماجاء فى الرخصة أن ينتبذ
٦١٢
فى الظروف
( ماجاء فى السقاء
٦١٥
(( الحبوب التى يتخذ
٦١٦
منها الخمر
((ماجاء فى خليط البسر والتمر
٦٢٣
( (( ((كراهية الشرب
٦٢٦
فى آنية الذهب والفضة
((ماجاء فى النهى عن الشرب
٦٢٩