النص المفهرس
صفحات 721-735
٧٢١ والعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ منْ أصْحَابِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وَغَيْرِ هِمْ أن حَدَّ السَّكْرَانِ ثَانُونَ . ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، جلد عمر فى حد الخمر ثمانين . قال أن الحمام ولا مانع من كون كل من على وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك فروى الحديث مقتصراً على هذا مرة وعلى هذا أخرى. قوله ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود . قوله ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أو حد السكران ثمانون) قال القارى فى المرقاة وأجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأحد المخالفة انتهى . وقال الشوكانى فى النيل قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى فى قول له إلى أن حد السكران ثمانون جلدة. وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعى فى المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها هى التى كانت فى زمنه صلى اللّه عليه وسلم وزمن أبى بكر وقعلها على فى زمن عثمان . واستدل الأولون بأن عمر جلد ثمانين بعد ما استشار الصحابة . قال ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة فإن اختلافهم فى ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة ولم يثبت عن التى صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مقدار معين ، بل جلد تارة بالجريدوتارة بالنعال ونارة بهما فقط وتارة بهما مع الثياب وقارة بالأيدى والفعال والمنقول من المقادير فى ذلك إنما هو بطريق التخمين . ولهذا قال أنس نحو أربعين . فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من - الأفعال وتكون جميعها جائزة فأيها وقع فقد حصل به الجلد المشروع الذى أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول كما فى حديث: من شرب الخمر اجلدوه . فالجلد المأمور به هو الجلد الذى وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه. ولادليل يقتضى تحتم مقدار معين لايجوز غيره انتهى . قلت قد وقع فى بعض الروايات أربعين بالجزم كما عرفت . (٤٦ - تحفة الاحوذى - ٤) ٧٢٢ ١٤ - بابُ مَا جَاءَ مَن شَربَ الحمرَ اجْلِدُوه فإنْ عَادَ فى الرَّابِعَةِ فَاقْتْلُوه ١٤٦٩ - حدثنا أبو كُريبٍ. حدثنا أبو بكرِ بنِ عَيَّاشٍ، عن عَاصمٍ عنْ أبى صَالحٍ، عنْ مُعَاوِيةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ((مَن شرِبَ الَحَمَرَ فَاجْلِدُوه فإنْ عَادَ فى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوه)) . وفِ البَابِ عنْ أبى ◌ُرَيْرةَ والشَرِيدِ وشُرَحِيلَ بِنِ أَوْسٍ وجَرِيرٍ وأبى الرمَدِ البَلَوِىِّ وَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، حدِيثُ مَعَاوِيةَ هَكَذَا رَوَى الثَّورِئُ أيضاً، عنْ باب ما جاء من شرب الخمر ناجلدوه قوله ( عن عاصم) هو أن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفى المقرى صدوق له أوهام حجة فى القراءة (فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه) قال القارى المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيدفانه لم يذهب أحد قديماً أو حديثاً إلى أن شارب الخمر يقتل. وقيل كان ذلك فى ابتداء الإسلام ثم نسخ انتهى . قلت إلى هذا القول الأخير ذهب الترمذى واختاره . وأما قول القارى بأنه لم يذهب أحد الخ ففيه نظر فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة كما نقله القارى نفسه عن القاضى عياض. قوله ( وفى الباب عن أبى هريرة والشريد والشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمرو)، أما حديث أبى هريرة فأخرجه الخمسة إلا الترمذى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه. فإن عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه. وزاد أحمد قال الزهرى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران فى الرابعة :خلى سبيله . كذا فى المنتقى ورواه ابن حبان فى صحيحه وقال معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى. ورواه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم . وأما حديث الشريد فأخرجه الحاكم فى المستدرك. وأما حديث شرحبيل فأخرجه الحاكم والطبرانى. وأما حديث جرير وهو ابن عبد الله فأخرجه أيضاً الحاكم والطبرانى. وأما حديث أبى الرمد البلوى فلينظر من أخرجه . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد ناجلدوه كان عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه . قال عبد الله انتونى برجل قد شرب الخمر فى ٧٢٣ عاصم ، عنْ أبى صالح، عنْ مُعَاوِيةَ، عن النبى صلى الله عليهوسلم. ورَوَى ابنُ جريرٍ ومَعمرٌ، عنْ سُهَلِ بن أبى صالِحٍ، عنْ أَبِيهِ، عن أبى هُرَيْرَةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ◌َمِعْتُ مُحَمَداً يقولُ حدِيثُ أبى صالحٍ عنْ مُعَاوِيةَ عنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فى هَذا أصحُ مِنْ حَدِيثٍ أبىَ صَالحٍ عن أبي هُرَيْرَةً عنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإنّما كانَ هَذا فى أوَّلِ الأمرِ ثُمَّ نُسِخَ بعدُ . هَكَذَا رَوَىَ محمدُ بنُ إِسْحَاقَ، عنْ محمد بنِ المُنْكَدِرِ ، عنْ جَابِرِ ابنِ عَبدِ اللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((إِنَّ مَنْ شَرِبَ الَمرَ فاجْلِوه فإنْ عَادَ فى الرَّابَةِ فَاقْتُوه)». قالَ ثْمَ أْتِىَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلكَ يرجُلٍ قَدْ شرِبَ فى الرَّبعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ. وَكَذَلِكَ رَوَى الزَّهرِىُّ، عنْ قَبِيصةَ بنِ ذُوَيبٍ ، عنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَ هَذا قالَ فَرُفِعَ القَتْلُ وكَانتْ رُخْصَةٌ . الرابعة فلكم على أن أقتله كذا فى المنتقى . قال الشوكانى فى النيل وهو حديث منقطع . قوله ( سمعت محمداً) هذا قول الترمذى ومحمد هذا هو الإمام البخارى رحمه الله ( حديث أبى صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا أصح الخ) أخرجه الخمسة إلا النسائى وأخرجه أيضاً ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وسكت عنه. قال الذهبي فى مختصره: هو صحيح. وأخرجه النسائى فى سننه الكبرى كذا فى نصب الراية (وإنما كان هذا) أى قتل شارب الخمر إذا عاد فى الراحة ( فى أول الأمر) أى فى ابتداء الاسلام ( ثم نسخ بعد ) بضم الدال أى بعد ذلك ( هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) وصله النسائى فى سننه الكبرى ورواه البزار فى مسنده عن ابن إسماق به أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثاً فأمر بضربه فلما كان فى الرابعة أمر به بجلد الحد فكان نسخاً ( وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذويب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة) وصله أبو داود فى سننه . وقال المنذرى قال الإمام الشافعى رحمه الله والفتل منسوخ بهذا الحديث وغيره . وقال غيره : ١ ٧٢٤ والعَملُ عَلى هَذا عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ الْعِلْمِ لاَ نْلَمٌ بَيْنَهُمْ اخْتِلافَاً فى ذَلِكَ فى القَدِيمِ والحديثٍ. وبِمَّا يُقَوّى هَذَا مَا رُوِى عنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أوجُهٍ كَثِيرةٍ، أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ تَحَلُ دَمُ امرىءٍ مُسْلم يَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلا اللهُ وأنى رسولُ اللهِ إلَّ بِإِحْدَى ثلاثٍ : النّفْسُ بالنّفْسِ، والنَّيِّبُ الزَِّى، والنَّارِكُ لِدِينِهِ ». قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير وقد يحتمل أن يكون القتل فى الخامسة واجباً ثم نسخ محصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل . هذا آخر كلامه وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد فى الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات الحديث . وهو عند الكافة منسوخ هذ آخر كلامه . وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنة من الهجرة ولم يذكر فى سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الأئمة من التابعين. وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن مولده فى أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إنه أتى به النبى صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له وذكر عن الزهرى أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب قال كان من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذويب ن حلحلة فله صحبة انتهى كلام المنذرى. ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث) وقال الترمذى فى آخر الكتاب فى كتاب العلل : إن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم قال الشوكانى فى النيل وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه بقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الاجماع على عدم القتل . وهذا هو ظاهر ما فى الباب عن ابن عمرو . وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ انتهى . انتهى بحمد الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله باب ما جاء فى كم يقطع السارق فهرس الجزء الرابع من كتاب تحفة الأحوذي الباب الصفحة باب ما جاء فى العمرة من التنعيم ٣ ((((((العمرة من الجعرانة ٤ ( ( (عمرة رجب ٥ (((عمرة ذى القعدة ٦ ٨ ((( (( (عمرة رمضان ٧ ((((الذى يهل بالحج , فيكسر أويعرج ((ماجاء فى الاشتراط فى الحج ١٠ د منه ١٢ (( ماجاء فى المرأة تحيض ١٢ بعد الإفاضة (( ما جاء فى ما تقضى الحائض ١٤ من المناسك (( ما جاء أن القارن يطوف ١٨ طوافاً واحداً , ما جاء أن مكث المهاجر ٢٠ مكة بعدالصدر ثلاثاً (( ما جاء ما يقول عند القفول ٢١ من الحج والعمرة ((ماجاء فى المحرم يموت ٢٢ فى إحرامه الصفحة ٠ الباب باب ما جاء أن المحرم يشتكى ٢٤ عينه فيضمدها بالصبر (( ماجاء فى المحرم يحلق رأسه ٢٥ فى إحرامه ما عليه ((ما جاء فى الرخصة للرعاة ٢٧ أن يرموايوماًويدعوايوما ٢٩ A. ٣٠ A ٣١ A ٣٣ ٣٤ A ٣٦ ٣٧ أبواب الجنائز باب ما جاء فى ثواب المرض ٣٩ , ماجاء فى عيادة المريض ٤١ , ماجاء فى النهى عن التمنى ٤٤ الموت ((ماجاء فى التعوذ للمريض ٤٦ ((ماجاء فى الحث على ٤٨ الوصية ٧٢٦ الصفحة الباب باب ما جاء فى الوصية بالثلث ٤٩ والربع ((ما جاء فى تلقين المريض ٥٢ عند الموت والدعاء له , ما جاء فى التشديد عند ٥٥ الموت ٥٦ باب ٥٧ , ما جاء فى كراهية النعى ٥٨ (( ما جاء فى أن الصبر فى ٦١ الصدمة الأولى (( ماجاء فى تقبيل الميت ٦٣ , ما جاء غسل الميت ٦٤ ((ما جاء فى المسك للبيت. ٦٨ ((ما جاء فى الغسل من غسل ٧٠ الميت "ماجاء ما يستحب من ٧٢ الأكفان ٧٣ باب (( ماجاء فى كم كفن النبي ٧٤ صلى الله عليه وسلم ٧٧ ,ماجاء فى الطعام يصنع لأهل الميت ٧٩ ,ماجاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب ٨٠ ,ما جاءفى كراهية النوح الباب الصفحة ٨٢ باب ما جاء فى كراهية البكاء على الميت ٨٥ ,ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت (( ما جاء فى المشى أمام الجنازة ٨٨ « ما جاء فى المشى خلف الجنازة ٩١ ,ما جاء فى كرامية الركوب ٩٢ خلف الجنازة , ما جاء فى الرخصة فى ذلك ٩٣ (( ماجاء فى الإسراع بالجنازة ٩٤ (( ماجاء فى قتلى أحد وذكر حمزة ٩٦ باب آخر ٩٧ ٩٨ (( آخر ٩٩ (( ما جاء فى الجلوس قبل أن ٩٩ توضع الجنازة ١٠١ ((فضل المصيبة إذا احتسب ١٠٢ ,ماجاء فى التكبير على الجنازة ١٠٤ ,ما يقول فى الصلاة على الميت ١٠٨ ,ماجاء فى القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ١١٢ (« كيف الصلاة على الميت والشفاعة له ١١٥ ,ماجاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ٧٢٧ الصفحة الباب باب فى الصلاة على الأطفال ١١٨ (( ما جاء فى ترك الصلاة على ١٢٠ الطفل حتى يستهل ١٢١ , ما جاء فى الصلاة على الميت فى المسجد ١٢٣ ((ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (( ماجاء فى ترك الصلاة ١٢٦ على الشهيد ((ماجاء فى الصلاة على ١٣٠ القير ((ماجاء فى فضل الصلاة ١٣٦ على الجنازة ١٣٧ (( آخر (( ما جاء فى القيام الجنازة ١٣٩ ١٤٢ , فى الرخصة فى ترك القيام لها ١٤٤ (( ما جاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم (اللحد لنا والشق لغيرنا ) (( ما جاء ما يقول إذا أدخل ١٤٦ الميت فبره ١٤٧ , . جاء فى الثوب الواحد · يلقى تحت الميت فى القبر ١٥٠ , ماجاء فى تسوية القبر (( فى كراهية الوطء على ١٥٣ القبور والجلوس عليها الصفحة الباب ١٥٥ ,ماجاء فى كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ١٥٧ ((ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ١٥٨ , ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور (( ما جاء فى كراهية زيارة ١٦٠ القبور للنساء ١٦١ , ماجاء فى الزيارة للقبور النساء ((ماجاء فى الدفن بالليل ١٦٣ (( ماجاء فى الثناء الحسن ١٦٥ على الميت (( ما جاءفى ثواب من قدم ولداً ١٦٧ ١٧١ ((ما جاء فى الشهداء من م ((ماجاء فى كراهية الفرار ١٧٣ من الطاعون ١٧٦ ,ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ١٧٧ ,ماجاء فيمن يقتل نفسه لا يصلى عليه ١٧٩ ,ما جاء فى المديون (( ما جاء فى عذاب القبر ١٨١ (( ماجاء فى أجر من ١٨٥ عزی مصاباً ١٨٧ ((ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة ١٨٩ , ما جاء فى تعجيل الجنازة ٧٢٨ الباب الصفحة ١٩٠ باب آخر فى فضل التعزية ١٩١ (( ما جاء فى رفع اليدين على الجنازة ١٩٣ , ما جاء أن نفس أ ؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أبواب النكاح. ١٩٦ باب ما جاء فى فضل التزويج والحث عليه ٢٠٠ ,ما جاء فى النهى عن التبتل (( فيمن ترضون دينه ٢٠٤ , فزوجوه ٢٠٥ , ما جاء فيمن تنكح على ثلاث خصال ماجاء فى النظر إلى المخطوبة , ٢٠٦ (( ((((إعلان النكاح ٢٠٨ (( ما يقال للمتزوج ٢١٣ , (( فيما يقول إذا دخل ٢١٤ , على أهله ٢١٥ ,ماجاء فى الأوقات التى يستحب فيها النكاح ٢١٦ (( ما جاء فى الوليمة ((((إجابة الداعى ٢٢٢ , (((( فيمن يجىء إلى الوليمة ٢٢٤ بغير دعوة : ماجاء فى تزويج الأبكار ٢٢٥ ٢٢٦ ,(( لا نكاح إلا بولى الصفحة الباب ٢٣٤ باب ما جاء لانكاح إلا ببينة ٢٣٧ ,ما جاء فى خطبة النكاح «استثمار البكر ٢٤٠ , , والثيب ٢٤٥ , ما جاء فى إكراه اليقيمة على التزويج (( ما جاء فى الوليين بزوجان ٢٤٨ ( (( نكاح العبديغير ٢٤٩ إذن سيده ٢٥٠ , ما جاء فى مهور النساء (( ((((الرجل يعتق الأمة ٢٥٧ ثم يتزوجها ٢٥٨ (( ما جاء فى الفضل فى ذلك ٠٢٦٠ ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. هل يتزوج ابنتها أم لا؟ (( ما جاء فيمن يطلق امرأته ٢٦١ ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها ٢٦٢ ( ما جاء فى المحل والمحلل له (((( نكاح المتعة ٢٦٧ , النهى عن , ٢٦٩ نكاح الشغار ماجاء لا تنكح المرأة على ٢٧٢ , عمتها ولا على خالتها ٢٧٥ , ما جاء فى الشرط عند عقدة النكاح الصفحة الباب ٢٧٨ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٢٧٩ (( ماجاء فى الرجل يسلم وعنده أختان ٢٨٠ (( الرجل يشترى الجارية وهی حامل ٢٨٢ (( ما جاء فى الرجل يسى الأمة ولها زوج هل يحمل له وطؤها ؟ ٢٨٣ ,ماجاء فى كرامية مهر البغى (( ما جاء ألا يخطب الرجل على ٢٨٤ خطبة أخيه ٢٨٧ ((ماجاء فى العزل ٢٩٠ ,, فى كراهية العزل « فى القسمة للبكر والثيب A ٢٩١ (( فى التسوية بين الضرائر ٢٩٤, ((فى الزوجين المشركين ٢٩٥ , يسلم أحدهما ٢٩٩ ,ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لما أبواب الرضاع ٣٠٢ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٣٠٤ ,ما جاء فى لبن الفحل ٧٢٩ الباب الصفحة ٣٠٦ باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان . ما جاء فى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع ٣١٣ ,ماجاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين ٣١٥ ((ما يذهب مذمة الرضاع ٣١٧ (( ما جاء فى الأمة تعتق ولها زوج ما جاء أن الولد للفراش ٣٢١ , ((فى الرجل يرى ٣٢٢ , المرأة تعجبه (( ما جاء فى حق الزوج ٣٢٣ على المرأة ((ماجاء فى حق المرأة ٣٢٥ علی زوجها ٣٢٧ ,ما جاء فى كراهية إتيان النساء فی أدبار من ٣٢٩ ,ما جاءفى كراهية خروج النساء فى الزينة ٣٣٠ ,ماجاء فى الغيرة ((((كرامية أن ٣٣١ تسافر المرأة وحدها ٣٣٤ ((ماجاء فى كراهية الدخول على المغبيات ٣٣٦ باب ٧٣٠ الصفحة الباب ٣٣٧ باب ٣٣٨ , أبواب الطلاق واللعان ٣٣٩ باب ما جاء فى طلاق السنة ٣٤٣ ,((((الرجل طلق أمرأته البتة ما جاء فى (أمرك بيدك) ٣٤٥ , ((((الخيار ٣٤٩ ١ ," المطلقة ثلاثاً ٣٥١ , لا سكنى لها ولا نفقة ٣٥٥ , ماجاء لاطلاق قبل النكاح ٣٥٩ , ما جاء أن طلاق الأمة قطلیقتان ما جاء فيمن يحدث نفسه ٣٦١ , بطلاق أمرأنه ٣٦٢ , ما جاء فى الجد والهزل فی الطلاق ٣٦٣ ,ما جاء فى الخلع د « الختلمات , ٣٦٥ , مداراة النساء د ٣٦٧ ١ (( الرجل يسأله , ٣٦٨ ١ أبوه أن يطلق امرأته ٣٦٩ ,ماجاء لا تسأل المرأة طلاق أختها ٣٧٢ باب الباب الصفحة ٣٧٣ باب ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ٣٧٦ , ماجاء فى عدة المتوفى عنها زوجها ٣٧٩ ,ما جاء فى المظاهر يواقع قبل أن یکفر (( ما جاء فى كفارة الظهار ٣٨١ ((( الإيلاء , ٣٨٣ , اللمان , A ٣٨٦ .(( أن تعتد المتوفى ٣٩٠ عنها زوجها أبواب البيوع ٣٩٤ باب ما جاء فى ترك الشبهات ٣٩٦ ,,(«أكل الربا (( ((التغليظ فى ٣٩٧ ١ الكذب والزور ونحوه ٤٠١ (( ماجاء فيمن حلف على سلعة كاذباً ٤٠٣ ,ماجاء بالتبكير فى التجارة « فى الرخصة فى الشراء ٤٠٤ < إلى أجل ((ما جاء فى كتابة الشروط ٤٠٧ «المكيال والميزان A ٤٠٨ « بمع من یزید ٤٠٩ ,(( المدير A ٤١١ (( ((كرامية تلقى البيوع ٨ ٤١٢ ٧٣١ الاب الصفحة ٤١٤ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد , فى النهى عن المحاقلة ٤١٦ < والمزابنة (( ماجاء فى كراهية بيع ٤٢٠ الثمرة فيل أن يبدو صلاحها ما جاء فى النهى عن بيع ٤٢٣ , حبل الحيلة ٤٢٤ (( ماجاء فى كراهية بيع الغرر (( (((النهى عن بيعتين ٤٢٧ فى بيعة ٤٣٠ ,ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عنده ((ماجاء فى كراهية بيع ٤٣٥ الولاء وهبته ٤٣٦ ,ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ((ماجاء فى شراء العبد بالعبدين ٤٣٨ (( أن الحنطة بالحنطة A ٤٣٩ مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيها ٤٤١ (( ماجاء فى الصرف ((( ابتياع النخل بعد , ٤٤٥ التأبیر والعبد وله مال ٤٤٨ ((ماجاء فى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٤٥٣ باب الصفحة الباب ٤٥٥ باب ما جاء فيمن يخدع فى البيع , , فى المصراة ٤٥٦ ٤٦٠ (((((اشتراط ظهر الدابة عند البيع (( الانتفاع بالراهن ٤٦١ , ما جاء فى شراء القلادة ٤٦٥ وفيها ذهب وخرز ٤٦٧ (( ما جاء فى اشتراط الولاء والزجر عن ذلك ٤٦٩ باب ٤٧٢ (( ما جاء فى المكانب إذا كان عنده ما يؤدى ما جاء إذا أفلس للرجل ٤٧٥ , غريم فيجد عنده متاعه ما جاء فى النهى للمسلم ٤٧٧ أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له باب ٤٧٩ (( ما جاء أن العارية مؤداة ٤٨١ فى الاحتكار , ٤٨٤ (( فى بيع المحفلات A ٤٨٦ ,(( المين الفاجرة ٤٨٧ يقتطع بها مال المسلم ٤٨٨, ماجاء إذا اختلف البيعان ٤٩٠ , ( فى بسع فضل الماء ٧٣٢ الباب الصفحة ٤٩٣ باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل ٤٩٥ , ما جاء فى ثمن الكلب (( (( كسب الحجام ٤٩٧ < (((( الرخصة فى كسب ٤٩٩ الحجام ٥٠٠ ,ما جاء فى كراهية ثمن الكلب والسنور ٥٠٢ باب ٥٠٤ ((ماجاء فى كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها فى البيع ٥٠٧ ((ماجاء فى فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يحد به عیباً ٥٠٩ ,ما جاء فى الرخصة فى أكل الثمرة للمار بها ٥١١ ((ماجاء فى النهى عن الثنيا ٥١٢ ,ماجاء فى كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ٥١٤ ((ماجاء فى النهى عن البيع على بيع أخيه ٥١٥ , ما جاء فی بيع الخمر والنهى عن ذلك ٥١٧ ,ماجاء فى اختلاب المواشى بغير إذن الأرباب الصفحة الباب ٥٢١ ((ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام ٥٢٢ ,ماجاء فى كراهية الرجوع من الحبة ٥٢٥ ((ماجاء فى المراياوالرخصة فى ذلك ٥٣٠ ,ماجاء فى كراهية النجش , الرجحان فى , ٥٣٢ ١ الوزن ٥٣٤ ,ما جاء فى إنظار المعسر والرفق به ٥٣٥ ,ماجاء فى مطل الغنى ظلم « ماجاء فى المنابذة والملامسة ٣٧، ٥٣٨ , ماجاء فى السلف فى الطعام والتمر ٥٤٠ ((ما جاء فى أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه ٥٤٢ ,ماجاء فى المخابرة والمعاومة ٥٤٣ باب ٥٤٤ , ما جاء فى كراهية الغش فى البيوع ٥٤٥ ((ماجاء فى استقراض البعير أو الشىء من الحيوان ٥٤٩ باب ٥٥٠ «النهى عن البيع فى المسجد ٧٣٣ الصفحة الباب أبواب الأحكام ٥٥١ باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القاضى ٥٥٥ ,ماجاء فى القاضى يصيب ويخطىء ٥٥٦ ,ما جاء فى الفاضى كيف يقضى ما جاء فى الامام العادل ٥٥٩ ٥٦١ ((((((((لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع کلا مهما ((ما جاء فى إمام الرعية ٥٦٢ (( (((( (( لا يقضى القاضى ٥٦٣ وهو غضان ٥٦٤ , ما جاء فى هدايا الأمراء ٥٦٥ ,((((((الراشى والمرآشى فى الحكم ٥٦٧ ,ما جاء فى قبول الهدية وإجابة الدعوة ٥٦٨ , ماجاء فى التشديد على من یقضی له بشی لیس له أن يأخذه ٥٧٠ ,ما جاء فى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ٥٧٢ ,ما جاء فى اليمين مع الشاهد ((فى العمرى , ٥٨٠ , الصفحة الباب ٥٨٣ باب ما جاء فى الرقي ٥٨٤ , ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلح بين الناس ((ما جاء فى الرجل يضع على ٥٨٥ حائط جاره خشبا ٥٨٧ ((باب ما جاء فى أن اليين على ما يصدقه صاحبه ٥٨٨ , ما جاء فى إذا اختلف فيه كم يجعل ٥٨٩ (( ما جاء فى تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (( ما جاء فى أن الوالد يأخذ ٥٩١ من مال ولده ٥٩٣ ((ما جاء فيمن يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسر ٥٩٥ , ما جاء فى حد بلوغ الرجل والمرأة ٥٩٨ ,ما جاء فيمن يتزوج امرأة أبيه (( ماجاء فى الرجلين يكون ٥٩٩ أحدهما أسفل من الآخر فى الماء ٦٠١ , ما جاء فيمن يعتق مماليكه عندموته وليس لهمال غيرم ٧٣٤ الباب الصفحة ٩٠٣ باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم ٦٠٥ ,ماجاء فى من زرع فى أرض قوم بدون إذنهم ما جاء فى النحل والتسوية ٦٠٨ بين الواد (( ما جاء فى الشفعة ٦٠٩ ,, , ,الغائب ٦١١ ( ,,,إذا حدث ٦١٣ الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ٦١٥ باب ٦١٧ باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم (( ماجاء فى الوقف ٦٢٥ « ما جاء فى العجاء جرحها ٦٢٨ جبار ٦٣٠ ((ما ذكر فى إحياء أرض الموات ٦٣٣ ,ماجاء فى القطائع (((((((( فضل الغرس ٦٣٦ (( ما ذكر فى المزارعة ٦٣٧ ٦٤٠ باب أبواب الديات ٦٤٢ باب ما جاء فى الدية كم هى من الإبل ٦٤٦ , ما جاء فى الدية كم هى من الدرام الباب الصفحةِ (( ما جاء فى الموضحة ٦٤٨ (((( دبة الأصابع ٦٤٨ ١ ,,,العفو ٦٥٠ (((( من رضخ رأسه ٦٥١ صخرة (( ماجاء فى تشديد قتل ٦٥٢ المؤمن (( الحكم فى الدماء ٦٥٣ ٦٥٥ ,ما جاء فى الرجل يقتل ابنه یقاد منه أم لا ((ماجاء لا يحل دم ٦٥٧ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث «ماجاء فيمن يقتل نفساً ٦٥٨ معاهداً « باب ٦٥٩ ((ما جاء فى حكم ولى القتيل ٦٦٠ سبعسم فى القصاص والعفو ٦٦٣ باب ماجاء فى النهى عن المثلة باب ماجاء فی دیة الجنین ٦٦٦ (( لايقتل مسلم بكافر A ٦٦٨ فى الرجل يقتل عبده ٦٧٣ ((المرأة ترث زوجها A ٦٧٤ A « القصاص ٦٧٥ ((الحبس والتهمة ٦٧٧ من قتل دون ماله A ٦٧٨ فهو شهيد ٧٣٥ الصفحة الباب ٦٨٢ باب ماجاء فى القسامة أبواب الحدود ٦٨٥ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد : ((فى دره الحدود ٦٨٨ ((الستر على المسلم A ٦٩٠ ((التلقين فى الحد ٦٩٢ (((( دره الحدعن A ٦٩٣ المعترف إذا رجع (((( كراهية أن يشفع A ٦٩٨ فى الحدود (((( تحقيق الرجم , ٧٠٠ (( (((( الرجم على الثيب ٧٠١ الصفحة الباب ٧٠٧ باب منه ٧٠٩ باب ماجاء فى رجم أهل الکتاب (( ((((النفى ٧١١ ((( أن الحدود كفارة ٧١٤ لأهلها (((( إقامة الحد على A ٧١٦ الإماء ((((حد السكران A ٧١٩ ٧٢٢ ( (( ((من شرب اخر فاجلدوه فإن ماد فى الرابعة فاقتلوه عدد