النص المفهرس
صفحات 461-480
٤٦١ کتاب الديات / البابان ٢٢ و ٢٣ / الأحاديث ١٠٧٥٩ - ١٠٧٦١ المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفِهري، فلحقهم، فجاء بهم إليه، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. رواه الطبراني، وفيه: موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ضعيف . ١٠٧٥٩ - وعن جرير: أن أناساً من عُرينة أغاروا على لقاح رسول الله وََّ، فأمر النبي ◌َّ أن تقطعَ أيديهم وأرجلهم، وأن تُسْمَلَ أعينهم. رواه الطبراني، وفيه: موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. ٢٨ - ٢٢ - باب فيمن عَضّ يد رجل فانتزعها فسقطت ثنَّة العاض ١٠٧٦٠ - عن ابن عبّاس: أن رجلاً عض يد رجل على عهد رسول الله وَ طر فانتزعَ ثنيته، فأهدرها ٦/٢٩٥ النبي ◌َلچل ـ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الطبراني حكم على سعيد بن عمرو الأشعثي بالوهم، وقد خالفه أصحابُ ابن عيينة فرووه عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، وهو الصواب، والله أعلم. ٢٨ - ٢٣ - باب فيمن له عَين واحدة فَفَقأ إحدى عيني غيره ١٠٧٦١ - عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله وَله وقد فُقِئت عينه، فقال: ((مَنْ ضَرَبَكَ؟)) فقال: أعور بني فلان، فبعث إليه، فجاء، فقال: ((أَنْتَ فَقَّأْتَ عَيْنَ هَذا؟)) قال: نعم، فقضىْ ٥٠ ٤٫ عليه رسول الله وعملية بالدية، وقال: ((لا ء غير بصير)). نفقا عينه فندعه ١٠٧٥٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٥٠٩). ١٠٧٦٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٣٩٣). ١٠٧٦١ - رواه الطبراني في الكبير (١٨٢/١٧) وفيه أيضاً: شيخ الطبراني أحمد بن رشدين: كذاب. ٤٦٢ كتاب الديات / البابان ٢٤ و ٢٥ / الأحاديث ١٠٧٦٢ - ١٠٧٦٤ رواه الطبراني، وفيه: الفضل بن المختار، وهو ضعيف. ٢٨ - ٢٤ - باب فيمن كشفَ ستر بيت غيره فنظر إلى أهله بغير إذن ففقأوا عينه ١٠٧٦٢ - عن أبي ذر قال: قال رسول الله والتر: (أَيُّمَا رَجُلِ كَشَفَ سَتْراً فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدّاً لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ وَّلَو أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُرَّ عَلَىْ بَابٍ لَا سَتْرَ لَهُ فَرَأَىْ عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الخَطِيئَةُ عَلَىْ أَهْلِ البَيْتِ)). قلت: روى الترمذي بعضه . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف . ١٠٧٦٣ - وعن أبي أمامة، عن النبي ◌ِ ◌ّه قال: (مَنْ اطَّلَعَ [مِنْ سَتْرَةٍ](١) إِلَى قَوْمٍ فَقُقِئَتْ عَيْنَهُ فَهُوَ(٢) هَدْرٌ)). رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما: حكيم بن أبي حكيم، وفي الأخرى: ليث بن أبي حكيم، وكلاهما عن أبي أمامة، ولم أعرفهما، وبقية رجال أحدهما ثقات . ٢٨ - ٢٥ - باب ما جَاءَ في الجراحات ١٠٧٦٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول اللّه وَّ في رَجل طعنَ رجلاً بقَرْنٍ في رِجْلِه، فقال: يا رسول الله، ١٠٧٦٢ - رواه أحمد (١٨١/٥). ١٠٧٦٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٠٢٩) و(٨٠٣٠) وفيه: ليث بن أبي سليم، ضعيف، عن أبي حکیم. لا لیث بن أبي حکیم. ١ - زيادة من الكبير، وفي الرواية الأخرى: ((من قترة)) والقترة: الكوة. ٢ - في الكبير: فهي . ٤٦٣ كتاب الديات / الباب ٢٥ / الأحاديث ١٠٧٦٥ - ١٠٧٦٨ ٤ أَقِدني، فقال له رسول الله وَله: ((لا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأُ جُرْحُكَ)) فأبى الرجل إلا أن يستقيدَ، فَأقاده النبي ◌َّ منه، فَعَرِجَ المُسْتَقِيدُ، وبَرَأْ المستَقَادُ منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله وَلل فقال له: يا رسول الله عرجت وبَرَأَ صاحبي؟ فقال له رسول الله وشالتر: ٦/٢٩٦ (أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ لا تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ الله، وبَطَلَ جُرْحُكَ)) ثم أمر رسول الله وَّ بَعْدَ الرَّجلِ الذي عَرِجَ من كان به جُرح أن لا يستقيدَ حتى يبرأ من جراحته(١)، فإذا بَرَأْت جراحته استقادَ. رواه أحمد ورجاله ثقات . ١٠٧٦٥ - وعن جابرٍ قال: رُفِعَ إلى رسولِ اللهِ وَّهَ رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا على فَخِذِهِ بِقَرٍْ، فقال الذي طُعِنَتْ فَخِذُهُ: أَقِدْنِي يا رسولَ الله، فقالَ رسولُ الله ◌َّهِ: ((دَاوِهَا واسْتَأَنِ بِهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلى مَا تَصِيرُ)) فقالَ: أَقِدْنِي يا رسولَ الله، فقالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فقالَ الرَّجُلُ: أَقِدْنِي يا رسولَ اللّه، فَأَقَادَهُ رَسولُ اللهِوَّهِ فَيَبِسَتْ رِجْلُ الذي اسْتَقَادَ وَبَرٍأَ الذي يَسْتَقِيدُ مِنْهُ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ دِيَّتَهَا. ١٠٧٦٦ - وفي رواية فقال: ((دَاوِهَا)) وأجله سنة . ١٠٧٦٧ - وفي رواية: أن رجلاً جرح رجلاً فنهى النبي وَّر أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. روى الأول الطبراني في الصغير والأوسط، ومن قولي وفي رواية رواه في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الله بن نمران، وهو ضعيف. ١٠٧٦٨ - وعن حذيفة قال: ١٠٧٦٤ - ١ - فى أحمد رقم (٧٠٣٤): تبرأ جراحته. ١٠٧٦٥ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٣٧٧). ١٠٧٦٦ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٢٦). ٤٦٤ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الحديثان ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٠ تركنا رسول الله ﴿﴿ ونحن متوافزون، وما منا أحد فتش عن جَائفة أو مُنَقِّلَة(١) إلا عمرو بن عمير(٢). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو سعيد البقال، وهو ضعيف، وقد وثق. قلت: وتأتي أحاديث في الجراحات في الدِّيات إن شاء الله. ٢٨ - ٢٦ - باب الدِّيَّات في الأعضاء وغيرها ١٠٧٦٩ - عن عمر قال: قال رسول الله وعليه: (في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وفي العَيْنِ خَمْسُونَ، وفي اليدِ خَمْسُونَ، وفي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وفي الجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وفي المُوضِحَةِ(١) خَمْسٌ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ، وفي كُلُّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ)). رواه البزار، وفيه: محمد بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات. ١٠٧٧٠ - وعن عُبادة بن الصامت: أن رسول الله و ﴾ قضى في دية العظمى المغلظة بثلاثین حُقّة(١)، وثلاثين جَذعة(٢)، وعشرين بنات لّبُون(٣)، وعشرين بني لَبون ذكور. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة. ٦/٢٩٧ ١٠٧٦٨ - ١ - الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. والمنقلة: الشجة التي تخرج منها صغار العظام، لأنها تنقل العظم عن موضعه. والنقل: الكسر. ٢ - في المطبوع: عمر أو ابن عمر. ١٠٧٦٩ - رواه البزار رقم (١٥٣١) وقال: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد. ١ - الموضحة: التي تبدي وضح العظم أي بياضه. ١٠٧٧٠ - ١ - الحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة سمي بذلك لأنه استحق الركب والتحميل. ٢ - الجَذَع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. ٣ - ابن اللبون وبنت اللبون من الإبل: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي ذات لبن، لأنها تکون قد حملت حملاً آخر ووضعته. ٤٦٥ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الحديثان ١٠٧٧١ و١٠٧٧٢ ١٠٧٧١ - وعن عُبادة قال: وقضى - يعني: النبي ◌َّله - في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لَبون وثلاثين حُقة وأربعين خَلِفة(١). وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض، وعشرین بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله وسلم وهانت الدراهم، فقوم عمر - رضي الله عنه - إيل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الوَرِق، فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين، لكل بعير. [ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفاً، حساب ثلاث أواقٍ لكل بعیر]. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثاً آخر في البلد الحرام. قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفاً. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، ولا يُكَلّفُون الوَرِق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم في العدل في أموالهم. رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الأحكام وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. ١٠٧٧٢ - وعن السَّائب بن یزید قال: كانت الدِّية على عهد رسول الله وَّ مئة من الإبل، أربعة أسنان، وخمس وعشرون حُقة، وخمس وعشرون جَذَعَة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لَبون. ١٠٧٧١ - ١ - الخلفة: الحامل من النوق. ١٠٧٧٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٦٦٤). مجمع الزوائد ج ٦ م ٣٠ : ٤٦٦ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الأحاديث ١٠٧٧٣ - ١٠٧٧٥ حتى كان عمر ومَصَّرَ الأمصار، فقال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، فتقوم الإبل أوقية أوقية أربعة آلاف درهم. ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل أوقية ونصفاً، فكانت ستة آلاف درهم. ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت ثلاث أواق، فكانت اثني عشر ألفاً، فجعل على أهل الوَرِق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الحلل مئتي حُلّة كل حلة خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألفي ماعزة، وعلى أهل البقر مئتي بقرة. رواه الطبراني، وفيه: أبو معشر نجيح، وصالح بن أبي الأخضر، وكلاهما ضعيف. ١٠٧٧٣ - وعن الشَّفَّاءِ أم سليمان: ٦/٢٩٨ أن النبي وسلّ استعمل أبا جهم بن حذيفة على المغانم، فأصاب رجلاً بقوسه فشجَّه مُنَقِّلةً، فقضى فيها رسول الله وَلُ بخمس عشرة فريضة. : رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: خالد بن إلياس، وهو متروك. ١٠٧٧٤ - وعن زيد بن ثابت قال: لم يقض رسول الله وَّيقول إلا ثلاث قضيات في الأمّة (١) والمنقّلة والموضحة في الآمة ثلاثاً وثلاثين، وفي المنقّلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمساً. وقضى رسول الله وَّ في عين الدَّابة ربع ثمنها. رواه الطبراني، وفيه: أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف. ١٠٧٧٥ - وعن ابن عباس قال: ١٠٧٧٣ - رواه الطبراني في الكبير (٣١٣/٢٤). ١٠٧٧٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٨٧٨). ١ - الأمة: الشجة التي بلغت أم الرأس. ١٠٧٧٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٦٩٩). ٤٦٧ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الأحاديث ١٠٧٧٦ - ١٠٧٧٩ قضى رسول الله وَله في الأصابع عشراً عشراً، وفي اليد بخمسين فريضة. قلت: له في الصحيح الأصابع سواء فقط. رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف. ١٠٧٧٦ - وعن ابن مسعود قال: العينان سواء [والأصابع سواء والأسنان](١) سواء واليدان سواء والرجلان سواء. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. ١٠٧٧٧ - وعن علقمة بن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ١٠٧٧٨ - وعن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: لقيت عمر وهو بالموسم، فناديته من وراء الفُسطاط ألا إني فلان بن فلان الجُرمي، وابن أخت لنا عَانٍ في بني فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله وَلّر. قال: فرفع عمر جانب الفسطاط، وقال: أتعرف صاحبك؟ قلت: نعم هو ذاك، قال: انطلقا به حتى ننفذ قضية رسول الله ◌َالچ . قال: وكنا نحدث أن القضية أربع من الإبل. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. ١٠٧٧٩ - وعن ابن مسعود قال : شبه العمد خمس وعشرون حُقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون بنت مَخَاض، وخمس وعشرون ابنة لَبون . ١٠٧٧٦ - ١ - زيادة ليست في المخطوط، بدلها: والأذنان. وفي الكبير رقم (٩٧٣٢): والأنثييان سواء. ١٠٧٧٧٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٣١). ١٠٧٧٨ - رواه أبو يعلى رقم (١٦٩). ١٠٧٧٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٢٩). ٤٦٨ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الأحاديث ١٠٧٨٠ - ١٠٧٨٤. رواه الطبراني، وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ورجاله رجال الصحيح. ١٠٧٨٠ - وعن إبراهيم: أن ابن مسعود قال: في الخطأ عشرون حُقّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون ابنة لبون. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود. ١٠٧٨١ - وعن مجاهد: أن ابن مسعود قال: ٦/٢٩٩ في الرجل والمرأة: هما سواء إلى خمس من الإبل. وقال عليٍّ : النصف من كل شيء. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود. ١٠٧٨٢ - وعن ابن عمر: أن النبي ◌ِّ﴾ قال: ((دِيَةُ الذَّمِيِّ دِيَةُ المُسْلِمِ». رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو كُرْز، وهو ضعيف، وهذا أنكر حديث رواه. ١٠٧٨٣ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلآل: ((إِنَّ دِيَةَ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جماعة لم أعرفهم. ١٠٧٨٤ - وعن ابن مسعود قال: دِيَةُ المعاهد مثل دية المسلم. ١٠٧٨٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٣٠). ١٠٧٨١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٣٣). ١٠٧٨٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٧٩٥) وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو كُرْز عبد الله بن كرز القرشي، تفرد به علي بن الجعد. ١٠٧٨٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٣٨). ٤٦٩ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الأحاديث ١٠٧٨٥ - ١٠٧٨٧ وقاله علي أيضاً . ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يسمع من ابن مسعود ولا من علي. ١٠٧٨٥ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله وَّهِ فِي دِيَة(١) الجنين إذا كان في بطن أمه بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أو أُمَّةٍ، فقضى بذلك في امرأة حَمَلِ بن مالك بن النابغة الهُذَلِي. وأن رسول الله (وَل﴿ قال: ((لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ)). رواه أحمد، وفيه: ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. ١٠٧٨٦ - وعن عمر بن الخطاب: أنه شهد قضاء النبي ◌َّ في ذلك، فجاء حَمَلَ بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بِمِسْطَحٍ (١) فقتلتها، وجنينها، فقضى النبي ﴿ فِي جَنِينها بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ وأن تُقْتَلَ. قلت: حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه، وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر: أنه شهد قضاء النبي صل *: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ١٠٧٨٧ - وعن جابر: أن امرأتين من هُذَيل قتلت إحداهما الأخرى، فذكر الحديث إلى أن قال: وكانت حُبلى: قالت عَاقِلَةُ(١) المقتولة: إنها كانت حُبْلَى، وألقت جنيناً، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمِّنهم(٢)، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شَرِبَ ولا أَكَلَ، ولا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ (٣)، فقال رسول الله وَّ : / بـ ١٠٧٨٥ - ١ - في أحمد رقم (٧٠٢٦): عقل. بدل: دية. ١٠٧٨٦ - رواه أحمد رقم (٣٤٣٩) و(١٦٧٩٨). ١ - المسطح: عود من أعواد الخباء. ١٠٧٨٧ - رواه أبو يعلى رقم (١٨٢٣). ١ - العَاقِلَةُ: العَصَبَةُ. وهم القرابة من قبل الأب. ٢ - یضمنهم: يلزمهم ديته. ٣ - ولا صاح فاستهل: أي لم يبك عند الولادة ليعرف أنه مات بعدها. ٤٧٠ كتاب الديات / الباب ٢٦ / الحدیثان ١٠٧٨٨ و ١٠٧٨٩ (أُسَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ؟!)) فقضى في الجنين غُرَّة: عبد أو أمة. رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال ابن عدي: هذه الطريق أحاديثها صالحة، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف مجالداً جماعة، والحديث عند أبي داود وابن ماجة دون ذكر سجع الجاهلية. ١٠٧٨٨ - وعن أبي المليح الهُذَلِي، عن أبيه قال: ٦/٣٠٠ كان فينا رجل يقال له: حَمَلَ بن مالك بن النَّابِغَة، له امرأتان، إحداهما هُذَلِية، والأخرىُ عَامِرِيَّة، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خِباء أو فُسطاط، فألقت جنيناً مَيْتاً، فانطلق بالضاربة إلى نبي الله وَّ ومعها أخ لها يقال له: عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله وَّهِ القصة قال: ((دُوهُ)) فقال عمران: يا نبي الله، أندي ما لا أكل ولا شرب ولا صَاح فاستهلَّ مثل هذا يُطَلُّ (١)؟ فقال رسول الله وَلٍّ: ((دَعْنِي مِنْ رَجَزِ الأَعْرَابِ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أَمَةٌ، أَوْ خَمْسُ مِثَةٍ. أَوْ فَرَسٌ أَو عِشْرُونَ وَمِنَّهُ شَاقٍ)) . فقال: يا رسول الله، إن لها ابنين هما سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؟ قال: ((أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وُلْدِهَا)). قال: ما لي شيء أعقل فيه؟ قال: ((يا حَمَلُ بنَ مَالِكٍ)) وهو يومئذ على صدقات لهذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين المقتول: ((اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتٍ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ ومِثَةَ شَاةٍ) ففعل . رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، وفيه: المنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. ١٠٧٨٩ - وعن أبي المليح، عن أبيه - وكان قد صحب رسول الله وَظله - قال: ١٠٧٨٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥١٤) و(٥١٥) والبزار رقم (١٥٣٣). ١ - يُطَلُّ: يُهْدَرُ. ١٠٧٨٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥١٣). ٤٧١ كتاب الديات / الباب ٢٧ / الحديثان ١٠٧٩٠ و١٠٧٩١ كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي لة في المرأة بالعقل وفي الجنين بغُرّة: عبد أو أمة، أو بفرسٍ أو بعيرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رجل من أهل القاتلة: كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صَاح فاستهلَّ فمثلُ ذلك يُطَلُّ؟ فقال رسول الله وَله: ((أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ؟!)) وقضى رسول الله وَُّ أَنّ مِيراث المرأة لزوجها وولدها وأن العقلَ على عصبة القاتلة . رواه الطبراني، عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف. ١٠٧٩٠ - وعن عُوَيْمِر(١) قال: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح، تحت حَمَل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة بمِسْطَحٍ بَيتها، وهي حامل فقتلتها، وذا(٢) بطنها، فقضى رسول الله ◌َّ فيها بالدية، وفي جنينها بغُرَّة: عبد أو وليد، فقال أخوها العلاء بن مسروحٍ: يا رسول الله أيغرم من لا أكل ولا شرب ولا نَطَق ولا استهل فمثلُ هذا يُطَلَّ؟ فقال رسول اللهِ وَلَهُ: ((أُسَجْعٌ كَسَجْعٍ الجَاهِلِيَّةِ؟!)). رواه الطبراني، وفيه: محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. ٦/٣٠١ ٢٨ - ٢٧ - باب ما جاء في العَاقِلة ١٠٧٩١ - عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب(١) النبي ◌َّ على كل بطنٍ (٢) عُقُولَةُ ثم كتب أنَّه لا يَحِلُّ أن يتولَّى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه . ١٠٧٩٠ - رواه الطبراني في الكبير (١٤١/١٧) باختصار آخره. ١ - في المطبوع: عويم. وهو وجه في اسمه إذ يقال له: عويم وعويمر. ٢ - في الكبير: وما في بطنها. ١٠٧٩١ - رواه أبو يعلى رقم (٢٢٢٨) وأحمد (٣٢١/٣، ٣٤٢، ٣٤٩)، وهو في مسلم رقم (١٥٠٧) والنسائي (٥٢/٨)، وفي هامش أصل المطبوع: «هذا الحديث في السنن)). ١ - كتب: أثبت وأوجب. ٢ - البطن: دون القبيلة. أي ضم البطون بعضها إلى بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات. ٤٧٢ كتاب الديات / الباب ٢٨ / الأحاديث ١٠٧٩٢ - ١٠٧٩٤ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وقد تقدم(٣) حديث أبي المليح، عن أبيه، وإسناده حسن، وفيه: عقل الأخ دون الولد . ١٠٧٩٢ - وعن عمر قال: سمعت رسول الله وعليه يقول: (كُلُّ بَنِي أَنْثَى، فإنَّ عَصَبَتَهُمْ لََّبِيهِمْ مَا خَلا بَنِي فَاطِمَةَ، فإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ وأَنا أَبُوهُمْ)). رواه الطبراني، وفيه: بشر بن مهران، وهو متروك. وله طريق في المناقب وحديث آخر في الفرائض. ١٠٧٩٣ - وعن عبادة بن الصَّامت: أن رسول الله وصالخل قال: ((لا تَجْعَلُوا عَلَى العَاقِلَةِ مِنْ قَوْلِ مُعْتَرِفٍ شَيْئاً)). رواه الطبراني، وفيه: الحارث بن نّبْهان، وهو متروك. ٢٨ - ٢٨ - باب ما جاء في حرمة الشهر الحرام ١٠٧٩٤ - عن عائذ بن سعيد قال: قال سمير بن زهير الجسري : يا رسول الله، إن أخي سلمة بن زهير خرج يُهاجر إلى الله ورسوله، فلقيه رِعَاءُ رِكابك من بني غفار، فقتلوه في الشهر الحرام، وقد كان بيننا وبينهم دم في الجاهلية، فدعاهم رسول الله ◌َالر، فسألهم عن ذلك؟ فقالوا: وجدناه یسوق ركابك، فأردنا أخذه، فامتنع منا، فقتلناه، فلا أدري: هل حلفهم أو صدقهم؟ غير أنه قد سأله عن إسلام أخيه، فلم يجد بينة، فعقل له حرمة الشهر الحرام خمسين من الإبل. قال: فبقية الإبل في بيته أفضل نعم وأعظمه بركة. ٣ - انظرہ رقم (١٠٧٨٨). ١٠٧٩٤ - رواه الطبراني في الكبير (٢٢/١٨)، ويعقوب: في هامش أصل المطبوع: ((لا يقال فيه: متروك، وفي جابر الجعفي: ضعيف. بل الصواب العكس)). ٤٧٣ كتاب الديات / الباب ٢٩-١ / الأحاديث ٧٩٥ - ١٠ - ١٠٧٩٨ رواه الطبراني، وفيه: يعقوب بن محمد الزهري، وهو متروك. ٢٨ - ٢٩ - ١ - باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل ١٠٧٩٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَالنور : (ثَلاثُ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيماٍ دَخَلَ مِنْ أَِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الحُورِ العِينِ كَمْ شَاءَ: مَنْ أَدَّىْ دَيْناً خَفِيّاً، وعَفَا عَنْ قَاتِهِ، وقَرَأْ فِي دُبُرُ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ: ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾)) فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: ((أُوْ إِحْدَاهُنَّ). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن نبهان، وهو ضعيف. ٦/٣٠٢ ١٠٧٩٦ - وعن أم سلمة: أن النبي ◌َّ قال: ((مَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ، زَوَّجَهُ الله مِنَ الحُورِ العِينِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ - يعني: أَمَانَةً - خَفِيَّةً شَهِيَّةً، فَأَدَّاهَا مَخَافَةَ الله، أو رَجُلٌ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، أو رَجُلٌ قَرَأْ: ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ). رواه الطبراني، وفيه: جماعة لم أعرفهم. ١٠٧٩٧ - وعن ابن الصامت - يعني: عبادة - قال: قال رسول الله قوله : ((مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ(١) جَسَدِهِ بِشَيْءٍ كَفَّرَ الله عَنْهُ بِقَدْرٍ ذُنُوبِهِ» . رواه عبد الله بن أحمد والطبراني بلفظ: ((مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ أُعْطِيَ ◌ِقَدْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ)). ورجال المسند رجال الصحيح . ١٠٧٩٨ - وعن عبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسول الله وص له يقول: ١٠٧٩٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٩٥/٢٣) وانظر الضعيفة رقم (١٢٧٦). ١٠٧٩٧ - ١ - في المسند (٣٣٠/٥): عن. ١٠٧٩٨ - رواه أحمد (٣١٦/٥). ٤٧٤ كتاب الديات / الباب ٢٩-١ / الأحاديث ١٠٧٩٩ - ١٠٨٠١ ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي نَفْسِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقَ بِهَا إِلَّ كَفَّرَ الله - تَبَارَكَ وتَعَالى - عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ». رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ١٠٧٩٩ - وعن رجل من أصحاب النبي وَ لّ قال: (مَنْ أُصِيبَ في جَسَدِهِ بِشَيءٍ فَتَرَكَهُ لله - عزّ وجلَّ - كَانَ كَفَّارَةً لَهُ)). رواه أحمد، وفيه: مجالد وقد اختلط. ١٠٨٠٠ - وعن عدي بن ثابت قال: هَشَمَ رجل فمَ رجل على عهد معاوية، فأُعطي دِيَتَهُ فأبى أن يقبل حتى أُعِطيَ ثلاثاً، فقال رجل: إني سمعت رسول الله وَل يقول: ((مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونِهِ كانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ)). رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان، وقد وثقه ابن حبان، وفيه ضعف. ١٠٨٠١ - وعن يزيد بن معبد: أن أخاه قيس بن معبد وجَارية(١) بن ظَفَر اقتتلا في مرعىٍّ كان بينهما، فضربه جارية ضَربة، وضربه قيس ضربةً، فأبتُّ يده، فاختصما إلى رسول الله وَالر فيها، قال يزيد: فخرجنا حتى قدمنا على رسول الله وَال، فقصًا عليه القصَّة، فقال له رسول الله بِّهِ: ((هَبْ لِي يَدَهُ تَأْتِيكَ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْضَاءَ سَلِيمةً)) فأبى، فقال النبي رََّ: ((ادْعُهْ)) ثم قال لي: ((يَا يَزِيدُ هَبْ لِي عَقْلَها)) قال: قلت: هي لك يا رسول الله، فدعاني رسول الله صل﴿، فأعطاني الدية، وقال: (بَارَكَ الله لَكَ)) وقال الجارية بن ظَفَر: ((خُذْهَا)) فأخذها يزيد، فكنا نعرف البركة فينا بدعوة رسول الله وَه . رواه البزار، وفيه: جماعة لم أعرفهم. ٦/٣٠٣ ١٠٧٩٩ - رواه أحمد (٤١٢/٥). ١٠٨٠٠ - رواه أبو يعلى رقم (٦٨٦٩). ١٠٨٠١ - ١ - في البزار رقم (١٥٢٨): حارثة. وهو خطأ. ٤٧٥ كتاب الديات / البابان ٢٩ -٢ و ٣٠ / الحديثان ١٠٨٠٢ و ١٠٨٠٣ ٢٨ - ٢٩ - ٢ - باب إذًا عفا بعض الأولياء ١٠٨٠٢ - عن قتادة: أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فجاء أولياء(١) المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ وهو إلى جنبه، فقال ابن مسعود: أرى أنه قد أُحْرِزَ من القتل، قال: فضرب على كتفه، وقال: كُنَيْفٌ(٢) مُلِىء علماً. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود. ٢٨ - ٣٠ - باب فيما هو جُبار ١٠٨٠٣ - عن جابرٍ قال: قال رسول الله اليه : ((الشَّائِبَةُ جُبَارٌ(١)، والجُبُّ جُبَارٌ، والمَعْدَنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ (٢) الخُمُسُ)). رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: ((السائمة)) مكان ((السائبة)) ونقلها الإمام أحمد عن خلف ولم يروها، وفيه: مجالد بن سعيد، وقد اختلط. ١٠٨٠٢ - ١ - في الكبير رقم (٩٧٣٥): أولاد. بدل: أولياء. ٢ - الكنيف: الوعاء. ١٠٨٠٣ - رواه أحمد (٣٥٣/٣، ٣٥٤)، وأبو يعلى رقم (٢١٣٤) والبزار رقم (٢١٣٤) أيضاً. ١ - الجُبَارُ: الهدر الذي لا شيء فيه . ٢ - الركاز: الكنز - المال المدفون. ٤٧٧ فهرس الجزء السادس فهرس الجزء السادس من كتاب بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد كتاب المغازي والسير الموضوع ٥ شجرة كتاب المغازي والسير باب علو الإسلام علی کل دين خالفه وظهوره ٧ ... علیه الصفحة الموضوع باب الغزوفي الشهر الحرام . ٨٤ باب في أول أمیر کان في الإسلام ٨٥ باب سرية حمزة رضي الله عنه ٨٦ باب ما جاء في غزوة الأبواء ٨٧ باب تبليغ النبي ګ# ما أرسل به وصیره على ٨ ذلك .. باب غزوة بدر . ٨٨ ١١٣ بابما جاء في الأسرى باب فیمن قتل من المسلمین یوم بدر ١٢٣ باب فیمن قتل من المشرکین یوم بدر ١٢٥ باب . ١٢٧ باب فیمن حمل لواء یوم بدر. باب في أي شهر كانت وقعة بدر، وعدة من شهدها . باب فضل أهل بدر ١٥١ باب غزوة أحد ١٥٢ باب فيما رآه النبي و 18 في المنام مما يتعلق بأحد ١٥٢ باب فيمن استصغر يوم أحد باب منه في وقعة أحد باب مقتل حمزة رضي الله عنه ١٧٠ باب منه في وقعة أحد ١٧٦ باب فيدعائهێ﴾ بأحد ١٧٦ ٢٣ باب الهجرة إلى الحبشة باب خروج النبي # إلى الطائف وعرضه ٣٧ نفسه على القبائل . باب البيعة على الإسلام التي تسمى عة النساء ٤٠ ٤٦ باب بيعة من لم يحتلم ١٢٧ باب ابتداء أمر الأنصار والبيعة على الحرب . ٤٦ باب قوله: بعثت بين يدي الساعة بالسيف . ٦١ ٦١ باب فيمن شهد العقبة ٦٣ باب الهجرة إلى المدينة. ١٥٣ ٨٢ باب فيمن اختار الهجرة. ١٥٥ ٨٢ باب علو أمره على من عاداه باب نصره بالريح والرعب ٨٣ باب قوه: بعثت بينيدي الساعة بالسیف حتى ٨٤ .بعيد الله وحده الصفحة ٢١ باب تكسيره الأصنام ١٢٢ ٤٧٨٠ فهرس الجزء السادس م ٢٩٢ باب قتل ابن أبي الحقیق . ١٧٨ باب فیمن خسف به من الکفاریوم أحد باب سریة عبد الله بن جحش ٢٩٤ ١٧٨ باب فیمن أحسن القتالیوم أحد ١٧٩ باب في يوم الرجيع باب فیمن استشهد یوم أحد ٢٩٥ ١٨٢ باب تاريخ وقعة أحد . ٢٩٨ باب في سریة إلی أبي سفيان بن الحارث باب غزوة بني النضير ١٨٢ باب غزوة بئر معونة . ١٨٢ ١٨٨ باب فيمن استشهد يوم بئر معونة. ١٨٩ باب غزوة الخندق وقریظة ٣٠٤ ٢٠٦ باب فيمن استشهد يوم الخندق باب تاريخ الخندق باب غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق ٢٠٧ ٢٠٨ باب غزوة ذي قرد . ٣٠٨ باب في سرایاہ ٢٠٩ باب الحديبية وعمرة القضاء ٣٠٩ باب في یوم ذي قار ٢١٤ باب غزوة خيبر ٣١١ ٢٢٩ باب غزوة مؤتة ٣١٢ باب في قتال فارس والروم وعداوتهم. باب فيمن قتل بالشام . ٣١٦ ٢٦١ باب غزوة حنين ٣١٧ باب في وقعة القادسية ونهاوند وغير ذلك باب فیمن قتل یوم الجسر ٣٢١ ٣٢٢ باب وقعة الإسكندرية ٢٨٠ باب فیمن استشهد یوم حنین. باب غزوة تبوك . ٢٨٣ باب السرايا والبعوث . ٢٩٠ باب قتل كعب بن الأشرف ٢٩٠ كتاب قتال أهل البغي شجرة کتاب قتال أهل البغي ٣٣٥ ٣٤٩ باب منه في الخوارج ٣٦٦ باب فیمن قتل دون حقه وأهله وماله باب النهي عن حب الخوارج والركون إليهم ٣٦٤ ٣٣٥ باب ما جاء في الخوارج ٣٦٥ باب القتال على التأويل باب اعصبية . ٣٦٥ ٣٥١ باب ما جاء في ذي الثدية وأهل النهروان . . ٣٦٤ باب الحكم في البغاة والخوارج وقتالهم . ٣٦٨ باب فیمن دخل داراً بغيرإذن باب في سرية إلى ابن الملوح. ٢٩٩ ٣٠٠ باب قتل خالد بن سفيان الهذلي باب في سرية إلى رعية السحيمي ٣٠٣ باب سریة بکر بن وائل ٣٠٥ باب في سرية إلى نجد . باب في سریة إلى بلادطییء ٣٠٦ باب في سرية إلى جفينة . ٣٠٧ باب في سرية إلى ضاحية مضر ٢٧٤ باب ما جاء في غنائم هوازن وسبيهـ باب غزوة الطائف ٢٨١ باب فتح القسطنطينية ورومية ٣٢٣ باب قتال أهلثردة . ٣٢٥ باب فیمن استشهد یوم اليمامة ٣٣٠ ٢٣٧ باب غزوة الفتح ٢٠٦ ٤٧٩ فهرس الجزء السادس كتاب الحدود والديات باب الإحصان ٣٦٩ شجرة كتاب الحدود والدیات ٤٠٣ باب إقامة الحدود ٣٧١ باب الستر على المسلمین ٤٠٣ باب نزول الحدود وما کان قبل ذلك ٤٠٦ باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا؟ ٤٠٨٠ باب كفارات الذنوب بالقتل ٤٠٩ باب اعتراف الزاني ورجم المحصن ٤١٣ باب من أتی ذات محرم. باب فیمن أتى جارية امرأته باب في المملوك يزني . ٤١٥ باب فيمن درأ الحد عن امرأة استكرهت. ٤١٦ باب فیمن وجد مع أجنبية في حاف ٤١٦ باب رجم أهل الکتاب ٤١٩ ٤١٧ باب ما جاء في اللواط باب في المخنثين . ٤٢٠ باب فیمن أتى بهيمة ٤٢١ باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فیه .. ٤٢١ ٤٢٧ باب ما جاء في الخلسة والنهبة . ٤٢٨ باب ما جاء في حد الخمر ٤٢٨ باب الاستنکاہ ٤٣٢ ٤٣٣ باب حد القذف وما فيه من الوعيد باب ما جاء في الساحر ٤٣٥ باب فیمن جلد حداً في غیر حد ٤٣٦ بابظح التعزير بالكلام باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما ٤٣٧ باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. ٠٠ ٤٠٣ ٣٧٤ باب ما يقال لمن أصاب ذنباً ٣٧٤ باب التلقين في الحد ٣٧٥ بابدرء الحد ٣٧٥ باب النهي عن المثلة ٣٧٨ باب انهي عن خصاء الآ دمیین ٤١٥ ٣٧٩ باب في اناسى والمكره ٣٨٠ باب ما جاء في الخطأ والعمد ٣٨٠ باب النهي عن التععاص ذیب بالنار ٣٨٠ باب فيمن٪ حدث حدثاً فى هذه الأمة ٣٨١ باب رفع القلم عن ثلاثة ٣٨٢ باب حد البلوغ لإيجاب الحد ٣٨٢ باب فب الحامل يجب عليها الحد ٣٨٣ باب الحد يجب على الضعيف . باب لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث ٣٨٤ ٣٨٤ باب فیمن جرد ظهر مسلم بغیر حق ٣٨٥ باب في التجرید . ٣٨٥ باب فيمن أخاف مسلماً باب اجتناب الفواحش . ٣٨٧ باب التحذير من مواقعة الحدود ٣٨٧ ٣٩٠ باب زنا الجوارح ٣٩٢ باب في أولادالزنا ٣٩٤ باب حرمة نساء المجاهدين . ٣٩٥ بأب في الحديثت عند الإمام فيشفع فيه باب فيمن سب نبياً أو غيره .. ٣٩٧ ٣٩٨ باب فیمن کفر بعد إسلامه ٤٣٦ ٤٣٥ باب فیمن قذف ذمياً ٣٨٧ باب ذم الزنا . باب فیمن یسرق بعد قطع رجلیه ویدیه ٤٨٠ فهرس الجزء السادس كتاب الديات شجرة کتاب الدیات ٤٣٩ باب فیمن أخرج شيئاً من حده ف٪ صاب به ٤٥٦ باب المسلمون تکافا دماؤهم ٤٤١ باب لا يجني أحد على أحد، ولا يؤخذ أحد ٤٤١ بجريرة غيره . باب في حرمة دماء المسلمین ٤٤٣ ٤٤٣ باب فيمن حضر قتل مظلوم أو عقوبته ٤٤٤ باب فیمن أمته أحد عی دمه فقتله ٤٦٠ باب في المحاربین باب فيمن عض يد رجل فانتزعها فسطت ثنية ٤٦١٠٠٠ العاض . باب فیمن له عین واحدة ففقاً إحدی عیني غیره ٤٦١ باب فيمن كشف ستر بيت غيره فنظر إلى أهله بغیرإذن ففقاوا عينه ٤٦٢ باب ما جاء في الجراحات . ٤٦٢ باب الديات في الأعضاء وغيرها ٤٦٤ ٤٥٥ باب لا قود إلا بالسيف ٤٧١ باب ما جاء في العاقلة . ٤٥٦ باب حسن القتل ٤٧٣ باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل ٤٥٦ باب الخطأ في اقصاص ٤٥٦ باب ما جاء في اعقل. شيئاً .. باب لا یقت مسلم بکافر ٤٥٧ ٤٥٨ باب وضع دماء الجاهلية باب في القتيل يوجد في الفلاة ٤٥٨ باب فيمن قتل معاهداً أو أخفر ذمة ٤٥٩ باب فیمن قتل غیر قاتل ولیہ ٤٤٥ ٤٤٦ باب فيمن قاتل لعصبية . ٤٤٦ باب قتل الخطأ والعمد باب القوم يزدحمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره ٤٤٨ باب ما جاء في القود والقصاص ومن لا ودعيه ٤٤٩ ٤٥٣ باب القسامة واقتیل یوجد بأرض قوم باب فیمن قتل بالسم ٤٥٥ باب ما جاء في حرمة الشهر الحرام ٤٧٢ باب إذا عفا بعض الأوياء ٤٧٥ باب فیما هو جبار ٤٧٥