النص المفهرس

صفحات 441-460

٤٤١
كتاب الديات / الباب ١ / الحديثان ١٠٧٠١ و١٠٧٠٢
٢٨ - كتاب الدِّيات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
٢٨ - ١ - باب المسلمون تكافأ دماؤهم
١٠٧٠١ - عن جابر بن عبد الله: أن النبي وَلّ قال:
((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يَخُونُهُ ولا يَخْذُلُهُ المُسْلِمُونَ يَدْ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ تَكَافَأُ
دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعِى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)) .
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن إبراهيم بن نافع إلا القاسم بن أبي
الزناد، ولم أجد لأبي الزناد ابناً اسمه القاسم، وإنما اسمه أبو القاسم بن أبي الزناد،
والله أعلم.
باب لا يجني أحد على أحد، ولا يُؤخذ أحد بجَريرة غيره
١٠٧٠٢ - عن سليم بن أسود، عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي وَله
فسمعته [وهو یکلم الناس](١) يقول:
(يَدُ المُعْطِ العُلْيَا، أُمَكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ)).
قال: فقال له رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا
فلاناً، قال: فقال رسول الله وٍَّ: ((ألا لا تَجْنِي نَفْسُ عَلى أُخْرَىْ)).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
١٠٧٠٢ - ١ - زيادة من أحمد (٦٤/٤ - ٦٥).

٤٤٢
كتاب الديات / الباب ١ / الأحاديث ١٠٧٠٣ - ١٠٧٠٦
١٠٧٠٣ - وعن رجل كان قديماً من بني تميم كان في عهد عثمان رجلاً يُخبر
عن أبيه :
أنه لقي رسول الله وَلّ فقال: يا رسول الله، اكتب لي كتاباً أن لا أُؤخذَ(١)
بجريرة غيري، فقال رسول الله وَله: ((إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ)).
رواه أحمد، وفيه: رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١٠٧٠٤ - وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وَّ في حجة الوداع:
((لا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ
٤
أُخِیە ولا پِجَرِیرَةِ ابِیهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن محصن، وهو متروك.
١٠٧٠٥ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود -، عن النبي ◌َّم قال:
(لا تَرْجِعُوا بَعْدِيٍ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، ولا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ
بِجَرِيرَةٍ أَبِيهِ وَلا بِجَرِيرَةٍ أُخِيهِ)).
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
١٠٧٠٦ - وعن حُصين بن أبي الحُرِّ: أن أباه مالكاً وعميه عبيداً وقيساً بني
٦/٢٨٤ الخَشْخَاش أتوا النبيِ وَلّ فَشَكوا إليه إغارة رجل من بني عمهم على الناس، فكتب
إليهم رسول الله تليفون:
((هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِوَِّ لِمَالِكٍ وَعُبَيْدٍ أَنَّكُمْ آمِنُونَ مُسْلِمُونَ بِأُمَانٍ
عَلَىْ دِمَائِكُمْ وأَمْوَالِكُمْ لا تُؤْخَذُونَ بِجَرِيرَةٍ غَيْرِكُمْ، ولا تَجْنِي عَلَيْكُمْ إِلَّ أَيْدِيكُمْ)).
رواه الطبراني، وهو مرسل، وبقية رجاله ثقات.
١٠٧٠٣ - ١ - في أحمد (٤٧٩/٣): أؤاخذ.
١٠٧٠٥ - رواه البزار رقم (١٥١٩) و(١٥٢٠) بنحوه.
١٠٧٠٦ - رواه الطبراني في الكبير (٢٩٣/١٩).

٤٤٣
كتاب الديات / البابان ٢ و ٣ / الأحاديث ١٠٧٠٧ - ١٠٧١٠
٢٨ - ٢ - باب في حُرمة دِماء المسلمين
١٠٧٠٧ - عن أبي غَادِية قال: خطبنا رسول الله وَير يوم العقبة فقال:
(يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إلى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ(١) رَبَّكُمْ
كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قالوا: نعم،
قال: ((اللهمَّ اشْهَدْ، أَلَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).
١٠٧٠٨ - وفي رواية: قال: بايعت رسول الله وَله، فقلت: بيمينك؟ قال:
نَعَمْ، وخطبنا يوم العقبة، فذكر الحديث.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وله طرق في الفتن، وتقدمت له طرق في
الخطب في الحج وطرق في الفتن.
٢٨ - ٣ - باب فيمن حَضَرَ قَتْلَ مَظْلُومٍ أو عقوبته
١٠٧٠٩ - عن خَرَشَة بن الحرّ - وكان من أصحاب النبيِ وَله-، عن النبي ◌َّ
قال :
((لا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قُتْلَ مَظْلُوماً فَتُصِيبُهُ السَّخْطَةُ)).
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ((فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُوماً فَتَنْزِلَ السَّخْطَةُ
عَلَيْهِمْ فَتُصِيبُهُ مَعَهُمْ)) .
٠٠٠٠١١
وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح .
١٠٧١٠ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ولايته :
((لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفاً يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْماً، فإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَهُ
١٠٧٠٧ - رواه أحمد (٧٦/٤) وفيه تداخل مع ما بعده.
١ - في أحمد: إلی أن تلقوا.
١٠٧٠٨ - رواه أحمد (٦٨/٥).
١٠٧٠٩ - رواه أحمد (١٦٧/٤) والطبراني في الكبير رقم (٤١٨١).
١٠٧١٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٦٧٥).

کتاب الدیات / الباب ٤ ٪ الأحاديث ١٠٧١١ - ١٠٧١٣
حَيْثُ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، ولا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفاً يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْماً، فإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ
عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ)).
رواه الطبراني، وفيه: أسد بن عطاء، قال الأزدي: مجهول، ومِندل: وثقه أبو
حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
٢٨ - ٤ - باب فيمن أُمِنه أحدٌ على دمه فقتله
١٠٧١١ - عن رِفاعة القِتْبَانِي قال: دخلت على المختار، فألقى إليَّ وِسادة،
٦/٢٨٥ وقال: لولا أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك، قال: فأردت أن أضرب عنقه،
فذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحَمِق قال: قال رسول الله وَآلآت:
((أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَمنَ مُؤْمِناً عَلَىْ دَمِهِ فَقَتَلَهُ، أَنَا مِنَ القَاتِلِ بَرِيءٌ).
قلت: روى له ابن ماجة: من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر
يوم القيامة .
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
١٠٧١٢ - وعن عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله وَل# يقول:
(مَنْ أَمنَ رَجُلًا على دَمِهِ فَقَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ القَاتِلِ ، وإِنْ كَانَ المَقْتُولُ
کافِراً)).
رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات.
١٠٧١٣ - وعن رِفاعة: أن صاحباً له قال: لو انطلقنا إلى المختار بن أبي عبيد،
فإنه يدعو إلى نصر أهل النبي وَ*، فانطلقنا، فدخلنا عليه نهوي إليه في الخَوَرْنَق،
وهو جالس، فقال: ألا أريكم سيفاً، فدعا بسيف في عِلاق عليه ثلاثة أُسراج،
وانتضى السيف، فجرى الخاتم إليّ أدناه، ثم رجع الخاتم إلى قائم السيف، فأخذه
١٠٧١١ - رواه أحمد (٢٢٣/٥ - ٢٢٤، ٤٣٧).
١٠٧١٢ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٣٨)، وانظر الصحيحة رقم (٤٤١).

٤٤٥
كتاب الديات / الباب ٥ / الأحاديث ١٠٧١٤ - ١٠٧١٦
فجعله في أصبعه، فقلت: ساحر والله، فأهويت إلى قائم السيف، فذكرت كلمة
سليمان بن مِسهر، عن النبي ◌َّ قال:
((إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ فَلا تَقْتُلْهُ)).
رواه الطبراني وقال: هكذا رواه أبو مسهر، عن سليمان بن مسهر، وهووهم
والصواب ما رواه السدي وغيره عن رفاعة، عن عمرو بن الحمق، ورواه أيضاً
عبد الله بن ميسرة الحارثي الواسطي، عن أبي عكاشة، عن رفاعة، فوهم في إسناده،
وهو هذا الآتي.
١٠٧١٤ - وعن أبي عُكاشة: أن رِفاعة البَجلي دخل على المختار بن أبي
عبيد، فقال له المختار: انصرف عني جبريل آنفاً، قال رفاعة: فذكرت حديثاً حدثنيه
رِفاعة بن صُرد أنّ النبي ◌َّ قال:
(أَيُّما رَجُلٍ أَمنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَلا يَقْتُلْهُ)).
قال رفاعة: وقد كنت أمنته على دمه، فلولا ذلك لحززت رأسه.
رواه الطبراني، وحكم على عبد الله بن ميسرة بالوهم فيه.
١٠٧١٥ - وعن معاذ: أنه سمع رسول اللّه ◌ُآل يقول:
(مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً)).
رواه الطبراني، وفيه: سليمان بن أحمد الواسطي، وهو متروك.
٢٨ - ٥ - باب فيمن قَتَلَ غير قاتل وليه
١٠٧١٦ - عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله اله:
((مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وغَضَبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ٦/٢٨٦
وَلَ عَدْلاً، [ومَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وغَضَبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفاً
١٠٧١٥ - رواه الطبراني في الكبير (٢٠ /٤١ - ٤٢) وفيه أيضاً: صلة بن سليمان، متروك.

٤٤٦
کتاب الديات / البابان ٦ و ٧ / الأحاديث ١٠٧١٧ - ١٠٧١٩
ولا عَدْلاً](١)، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أو آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَ
يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَدْلاً)).
رواه الطبراني، وفيه: كثير بن عبد الله، والجمهور على تضعيفه، وقد حسن
الترمذي له حدیثاً.
٢٨ - ٦ - باب فيمن قاتَلَ لعَصَبِيَّة
١٠٧١٧ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَّل قال:
((مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ))(١).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: قزعة بن سويد، وهو ضعيف وقد وثق .
٢٨ - ٧ - باب قتل الخطأ والعمد
١٠٧١٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال:
(مَنْ قُتِلَ فِي عِمِيَّةِ، رَمْياً يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ عَصاً أَو سَوْطٍ، عَقْلُهُ عَقْلُ
خَطٍَ، ومَنْ قُتِلَ عَمْدَاً فَهُوَ قَوَدٌ(١)، مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لا يَقْبَلُ الله
مِنْهُ صَرْفاً ولا عَدْلاً)).
رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه: حمزة النصيبي، وهو متروك.
١٠٧١٩ - وعن عمرو بن، عن النبي ◌َّر قال:
١٠٧١٦ - ١ - زيادة من الكبير (٢٣/١٧).
١٠٧١٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤١٨) وقال: لم يروهذا الحديث عن سويد بن حُجير إلا
الحجاج بن الحجاج الباهلي، تفرد به قزعة بن سويد.
١ - في الأوسط: ((من قُتل تحت راية عُمِّية، يقاتل عَصَبةً، أو ينصر عصبةً، فقتلتُه جاهلية)).
١٠٧١٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٢٨) وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن
طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي، ورواه غيره عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس))
وفيه أيضاً: شيخ الطبراني أحمد بن رشدین، كذاب. وقد رواه البزار رقم (١٥٣٠) بنحوه بإسناد
آخر أفضل من هذا ليس فيه حمزة النصيبي.
١ - القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل.
١٠٧١٩ - له شواهد، انظرها في الصحيحة رقم (١٩٨٦).

٤٤٧
كتاب الديات / الباب ٧ / الأحاديث ١٠٧٢٠ - ١٠٧٢٣
((الَمْدُ قَوَدٌ والخَطَأُ دِيَةٌ)).
رواه الطبراني، وفيه: عِمران بن أبي الفضل، وهو ضعيف.
١٠٧٢٠ - وعن علي وابن مسعود:
أن العمد السِّلاح.
رواه الطبراني وإسناده منقطع بين عبد الكريم الجزري والصحابة، ولكن رجاله
رجال الصحيح .
١٠٧٢١ - وبسنده عن علي وابن مسعود :
أن شبه العمد الحجر والعصا.
١٠٧٢٢ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن ابن مسعود قال:
شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة، وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ،
في الدية، والخطأ أن يرمي شيئاً فيخطىء [به](١).
رواه الطبراني وإسناده منقطع بين ابن أبي ليلى وابن مسعود ورجاله إلى ابن أبي
ليلى رجال الصحيح .
١٠٧٢٣ - وعن محمود بن لبيد قال:
اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد، فقتلوه، ولا
يعرفونَهُ(١)، فأراد رسول الله وَّ أَن يَدِيهِ فتصدق حذيفة بديته على المسلمين.
رواه أحمد، وفيه: محمد بن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦/٢٨٧
١٠٧٢٠ - لم أجده في الكبير في مسند ابن مسعود.
١٠٧٢١ - رواه الطبراني في الكبر رقم (٩٧٢٧).
١٠٧٢٢ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٩٧٢٦).
١٠٧٢٣ - في الأصل: يعرفوه. والتصحيح من أحمد (٤٢٩/٥).

٤٤٨
كتاب الديات / الباب ٨ / الأحاديث ١٠٧٢٤ - ١٠٧٢٦
٢٨ - ٨ - باب القوم يَزْدَحِمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره
١٠٧٢٤ - عن علي قال: بعثني رسول الله وَّه إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد
بنوا زُبْيَةً للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون، إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق
بآخر، حتى صاروا فيه أربعة، فَجَرَحَهُمُ الأسدُ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا
من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتلوه(١)،
فأتاهم علي - عليه السلام - علىْ تَفِيئَةِ(٢) ذلك، فقال: تريدون أن تَقَاتَلُوا
ورسول الله وَ﴿ حي، إني أقضيَ بينكم قضاءً إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حَجَرَ
بعضكم على (٣) بعض، حتى تأتوا رسول الله _ ﴿ فيكون الذي يقضي بينكم، فمن
عدا بعد ذلك فلا حقَّ له، اجمعوا لي من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدِّية، وثلث
الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فالأول الربع، لأنه هلك من فوقه، والثاني ثلث
الدية، والثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي وَّل وهو قائم (٤) عند مقام
إبراهيم، فقصوا عليه [القصة](٥) فقال: ((أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ)) واحتبى، فقال رجل من
القوم: إن علياً قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله وَله .
١٠٧٢٥ - وفي رواية: وللرابع الدية كاملة .
رواه أحمد، وفيه حَنَش، وثقه أبو داود، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
١٠٧٢٦ - وعن حنش بن المعتمر: أنهم احتفروا بئراً باليمن فسقط فيها الأسد
فأصبحوا ينظرون إليه فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر فتعلق الآخر
١٠٧٢٤ - ١ - في أحمد رقم (٥٧٣): ليقتلوا.
٢ - على تفيئة ذلك: على أثره. وفي الأصل: تقية.
٣ - في أحمد: حجزَ .. عن.
٤ - ليس في أحمد: قائم.
٥ - زيادة من أحمد.
١٠٧٢٥ - رواه أحمد رقم (٥٧٤).
١٠٧٢٦ - رواه البزار رقم (١٥٣٢).

٤٤٩
كتاب الديات / الباب ٩ / الحدیث ١٠٧٢٧
بآخر حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعاً فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه
فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا، وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا
يقتتلون، فقدم علي - رضي الله عنه - على تلك الحال، فسألوه؟ فقال: سأقضي
بينكم بقضاءٍ، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط منكم فلا حق له، حتى
تأتوا رسول الله وَ ﴿ فيقضي بينكم، قالوا: نعم.
قال: فاجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية وثلث دية ونصف دية ودية
تامة. للأول: ربع دية، لأنه هلك فوقه ثلاثة. والثاني: ثلث دية، لأنه هلك فوقه
اثنان. والثالث: نصف دية، لأنه هلك فوقه واحد. وللآخر: الدية التامة، فإن رضيتم
فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم، حتى تأتوا رسول الله وَله .
فأتوا رسول الله وَّر العام المقبل، فقصوا عليه، فقال: ((أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ
شَاءَ الله)) وهو جالس في مقام إبراهيم ◌َّر، فقام رجل فقال: إن علياً قضى بيننا،
فقال: ((كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ؟)) فقصوا عليه، فقال: ((هُوَ مَا قَضى بَيْنَكُمْ)).
رواه البزار وقال في آخره: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد.
قلت: ولم يقل عن علي، والله أعلم.
٦/٢٨٨
٢٨ - ٩ - باب ما جاء في القَوَد والقصاص ومن لا قَوَدَ عليه
١٠٧٢٧ - عن مِرداس بن ◌ُروة قال:
رمى رجل أخاً له فقتله، ففرَّ فوجدناه عند أبي بكر، فانطلقنا به إلى
رسول الله وَالٍ فَأَقَادَنا منه.
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن جابر السُّحيمي، وهو ضعيف.
١٠٧٢٧ - رواه الطبراني في الكبير (٢٩٩/٢٠) وليس في إسناده محمد بن جابر. فلعل الهيثمي نقل الكلام
على الحديث من مصدر ما، إذ له إسناد آخر ليس في الكبير فيه محمد بن جابر، ذكر ذلك
الحافظ ابن حجر في الإصابة .
مجمع الزوائد ج ٦ م ٢٩

٤٥٠.
كتاب الديات / الباب ٩ / الأحاديث ١٠٧٢٨ - ١٠٧٣٠
١٠٧٢٨ - وعن أنسٍ :
أن النبي ◌َّ نهى أن يُقَاد العبدُ بين الرجلين.
رواه البزار، وفيه: محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف.
١٠٧٢٩ - وعن ابن عباس قال:
جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على
النار حتى احترقَ فَرْجِي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال:
فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال عمر: عليَّ به، فلما أتى(١) عمر الرجل قال:
أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟
قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع
رسول الله وسلم يقول:
(لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ وَلا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ».
لأقدتها منك، فبرزه فضربه مئة سوط، ثم قال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله.
وأنت مولاة الله(٢) ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله وي ليه يقول:
((مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ أو مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرِّ وَهُوَ مَوْلِىَ الله وَرَسُولِهِ)).
قلت: روى الترمذي بعضه.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن عيسى القرشي(٣)، وقد ذكره الذهبي
في الميزان، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبيض له، وبقية رجاله
وثقوا .
١٠٧٣٠ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:
١٠٧٢٨ - رواه البزار رقم (١٥٢٩).
١٠٧٢٩ - ١ - في المطبوع: رأى.
٢ - مولاة الله ورسوله: أي أن ولاءها للمسلمين جميعاً، وأزال عنها سلطان سيدها بالولاء.
٣ - عمر بن عيسى: هو الأسدي، ضعيف، منكر الحديث، انظر لسان الميزان (٣٢٠/٤ -٣٢٢).
١٠٧٣٠ - رواه أحمد رقم (٦٧١٠) والطبراني في الكبير رقم (٥٣٠١).

٤٥١
كتاب الديات / الباب ٩ / الحديث ١٠٧٣١ .
أن زِنْبَاعاً أبا رَوْحٍ وجدَ مع غلام له(١) جارية له فجدَعَ(١) أنفه وجَبَّهُ(٣)، فأتى
النبي ◌َ ◌ّ فقال: ((مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟)) قال: زنباع، فدعاه النبيِ نَّهِ فقال: ((مَا حَمَلَكَ
عَلَى هَذا؟)) فقال: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فقال النبي ◌َّ للعبد: ((اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرِّ))
فقال: يا رسول الله، مولى من أنا؟ فقال: ((مَوْلى الله ورسوله)) فأوصى به
رسول الله وسلم المسلمين، فلما قُبض رسول الله وَ ل اله جاءَ إلى أبي بكر، فقال: وصية
رسول اللّه وَالر؟ فقال: نعم تجري عليك النفقة، وعلى عِيالك، فأجراها عليه حتى
قُبضَ أبو بكر، فلما استخلف عمر جاءه، فقال: وصية رسول الله وَّه؟ قال: نعم،
أين تريد؟ قال: مِصر، فكتب عمر إلى صاحب مصر: أن يعطيَه أرضاً يأكلها.
٦/٢٨٩
قلت: رواه أبو داود باختصار.
رواه أحمد ورجاله ثقات .
وقد تقدمت له طريق في العتق.
١٠٧٣١ - وعن ابن عمر قال:
رغّب رسول الله وَ # في الجهاد ذات يوم، فاجتمعوا عليه حتى غَمُّوه، وفي يد
رسول الله وَّ جَرِيدةُ قد نُزِعَ سُلاها(١) وبقيت سُلَاءَةٌ لم يُفْطن بها، فقال: ((أُخِّرُوا
عَنّي - هكذا - فَقَدْ غَمَمْتُمُونِي)).
فأصاب النبي و له بطن رجل فأُدْمى الرجل، فخرج الرجل وهو يقول: هذا فعل
نبيِّك، فكيف بالناس؟ فسمعه عمر، فقال: انطلق إلى النبي وَّ، فإن كان هو أصابَك
ليعطينك(٢) الحق وإن كنت كذبت لأَذْعِنَنَّكَ بعمامتَك(٣) حتى تُحْدِثَ. فقال الرجل:
١ - في أحمد: وجد غلاماً مع جارية له.
٢ - الجدع: قطع الأنف.
٣ - جبه: قطع مذاكيره.
١٠٧٣١ - رواه أبو يعلى رقم (٤٧٥٤) وفيه أيضاً: أبو هرم، غير مترجم.
١ - في أبي يعلى: سُلَّؤها. والسُّلَّء: شوك النخل.
٢ - في أبي يعلى: فسوف يعطيك.
٣ - في الأصل: لأرغمنك بعماء منك. والذعن: الشد والضغط والله أعلم.

٤٥٢
كتاب الديات / الباب ٩ / الحديثان ١٠٧٣٢ و ١٠٧٣٣
انطلق بسلام، فلست أريد أن أنطلق معك. قال: ما أنا بِوَادِعِكَ.
فانطلق به عمر حتى أتى به نبي الله وعليه، فقال: إن هذا يزعم أنك أصبته
وأدميت(٤) بطنه فما ترى؟ فقال النبي ◌َّهِ: ((أَحَقّاً أَنَا أَصَبْتُهُ؟)) قال الرجل: نعم
يا نبي الله، قال: ((هَلْ رأَى ذَلِكَ أُحَدٌ؟)) قال: قد كان ههنا ناس من المسلمين [قال:
(اللهمّ إني أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ رَأَىْ ذَلِكَ إِلَّ أُخْبَرَنِي]))(٥) فقال ناس من المسلمين:
يا رسول الله، أنت دَمَّيْتَه ولم تُرِدْهُ، فقال النبي ◌ِّهِ: ((خُذْ لِمَا أَصَبْتُكَ مَالاً وانْطَلِقْ))
قال: لا. قال: ((فَهَبْ لِي ذَلِكَ)) قال: لا أفعل، قال: ((فَتُرِيدُ مَاذا؟)) قال: أريد أن
أستقيدَ منك يا نبي الله، قال النبي ◌َّهِ: ((نَعَمْ)) فقال له الرجل: أَخْرُجْ من وَسَط
هؤلاء. فخرج من وسطهم، وأَمْكَنَ الرجل من الجريدة ليستقيد(٦) منه [فكشف عن
بطنه](٢٥، فجاء عمر ليمسك النبي وَّر من خلفه. فقال: ((أُرِحْنَا، عَثَرْتَ بِتَعْلِكَ
وَانْكَسَرَتْ أَسْنَاتُكَ)) فلما دنا الرجل ليطعن النبي ◌َّ ألقى الجريدة، وقَبَّلَ سُرَّتَهُ وقال:
يا نبي الله، هذا أردت لكيما نَقْمَعَ الجبّارين من بعدك. فقال عمر: لأنت أوثَق عملاً
منّ.
رواه أبو يعلى، وفيه: الوليد بن محمد المُوَقَّرِي، وهو متروك.
١٠٧٣٢ - وعن عبد الله بن جبير الخزاعي قال:
طعن رسول الله وَ له رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني،
فأقدني، فأعطاه العود الذي كان معه فقال: ((اسْتَقِدْ)) فقبَّل بطنه، ثم قال: بَل أعفو
لعلك أن تشفعَ لي بها يوم القيامة .
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
١٠٧٣٣ - وعن طارق بن شهاب قال:
٤ - في أبي يعلى: دَمَّيت.
٥ - زیادة من أبي یعلی .
٦ - في أبي يعلى: يستقيد.
١٠٧٣٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٨٠٥).

٤٥٣
كتاب الدیات / الباب ١٠ / الأحاديث ١٠٧٣٤ - ١٠٧٣٦
لطم ابن عم خالد بن الوليد رجلاً منا، فخاصمه عمه إلى خالد، فقال: ٦/٢٩٠
يا معشر قريش، إن الله - عز وجل - لم يجعل لوجوهكم فضلاً على وجوهنا، إلا ما
فضل الله به نبيه وَله، فقال خالد بن الوليد: اقتص، فقال الرجل لابن أخيه: الطم،
فلما رفع يده، قال: دعها لله عز وجل .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
٢٨ - ١٠ - باب القَسامة والقتيل يوجد بأرض قوم
١٠٧٣٤ - عن أبي سعيد قال:
وجد قتيل أو ميت بين قريتين، فأمر رسول الله وَ ل﴿ فذُرِع ما بين القريتين إلى
أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر
رسول الله وسلّ فجعله على الذي كان أقرب.
رواه أحمد والبزار، وفيه: عطية العوفي، وهو ضعيف.
١٠٧٣٥ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال:
كانت القَسامة في الدَّم يوم خيبر، وذلك أن رجلاً من الأنصار من أصحاب
النبيِ وَلَّ فُقِدَ تحت الليل، فجاءت الأنصار، فقالوا: إنَّ صاحبنا يتشخّط في دمه،
فقال: ((تَعْرِفُونَ قَاتِلَهُ؟)) قالوا: لا، إلا أن قتلَتَه يهود، فقال رسول الله وَّهِ: ((اخْتَارُوا
مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلاً فَيَحْلِفُونَ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ثُمَّ خُذُوا مِنْهُمُ الدِّيَّةَ)) ففعلوا.
رواه البزار، وفيه: عبد الرحمن بن يامين، وهو ضعيف.
١٠٧٣٦ - وعن ابن عباس قال:
كانت القَسامة في الجاهلية حِجازاً بين الناس، فكان من حلف على يمين
صبر، أثم فيها، أُري عقوبة من الله ينكَّل بها عن(١) الجرأة على المحارم، فكانوا
١٠٧٣٤ - رواه أحمد (٣٩/٣، ٨٩) وفيه أيضاً: الملائي، البزار رقم (١٥٣٤) وقال: لا نعلمه عن النبي وحمله
إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل الملائي: ليس بالقوي.
١٠٧٣٥ - رواه البزار رقم (١٥٣٥) وقال: لا نعلمه عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد.
١٠٧٣٦ - ١ - في الكبير رقم (١٠٧٣٧): من.

٤٥٤
كتاب الديات / الباب ١٠ / الحديثان ١٠٧٣٧ و ١٠٧٣٨
يتورعون عن أيمان الصبر، ويخافونها، فلما بعث الله محمدً ا لل بالقسامة(٢)، وكان
المسلمون هم أهيب لها، لما علمهم من ذلك، فقضى رسول الله صل* بالقسامة بين
حَيّين من الأنصار، يقال لهم: بنو حارثة، وذلك أن يهود قتلت مُحَيِّصَة، فأنكرت
اليهود، فدعا النبي ◌َّ اليهود لقسامتهم، لأنهم الذين ادّعوا الدم، فأمرهم
رسول الله ﴿ أن يَحلفوا خمسين يميناً، خمسين رجلاً كبيراً من قتله، فنكلت يهود
عن الأيمان، فدعا رسول الله وَله بني حارثة، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يميناً خمسين
رجلاً، أن يهود قتلته غيلة، ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم،
٦/٢٩١ فنكلت بنو حارثة عن الأيمان، فلما رأى ذلك رسول الله وَلقر قضى بعقله على يهود،
لأنه وُجِدَ بین أظهرهم وفي دیارهم.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
١٠٧٣٧ - وعن أبي هريرة قال:
كانت القَسامة من أمر الجاهلية، فأقرَّها رسول الله وَّ لتكون أكفّ للناس عن
الدماء .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن يوسف الزُبيدي، وثقه ابن حبان
وقال: ربما أخطأ وأغرب، وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزَّبيدي، لم أعرفه،
وبقية رجاله ثقات .
١٠٧٣٨ - وعن عبد الله بن وافد(١):
أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله وَال .
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن سارية العُكِّي، عن
عبد الله بن وافد، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
٢ - في الكبير: أَقَرَّ القَسامَة.
١٠٧٣٨ - ١ - في أ: واقد.

٤٥٥.
كتاب الديات / اليابان ١١ و١٢ / الأحاديث ١٠٧٣٩ - ١٠٧٤١
٢٨ - ١١ - باب فيمن قتل بالسم
١٠٧٣٩ - عن أبي هريرة:
أن يهودية أهدت للنبي وَّ شاة مَصلية(١)، فأكل منها، ثم قال: ((أُخْبَرَتْنِي هَذِهِ
الشَّاةُ أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ))، فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها: ((مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا
صَنَعْتِ؟)) قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً لم يضرَّك، وإن كنت ملكاً أرحت الناس
منك، فأمر بها فقتلت.
رواه الطبراني، وفيه: سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف.
قلت: لهذا الحديث طرق في علامات النبوة وغيرها.
٢٨ - ١٢ - باب لا قَوَدَ إلاّ بالسيف
١٠٧٤٠ - عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: قال رسول الله وَله:
((لا قَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ)).
رواه الطبراني، وفيه: أبو معاذ سليمان بن أرقم، وهو متروك.
١٠٧٤١ - وعن النُّعمان بن بشير، عن النبي ◌َّ قال:
((القَوَدُ بِالسَّيْفِ وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأْ)).
قلت: روى له ابن ماجة: لا قود إلا بالسيف فقط.
رواه البزار، وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف.
١٠٧٣٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٠٢).
١ - مصلية: مشوية .
١٠٧٤٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٠٤٤).
١٠٧٤١ - رواه البزار رقم (١٥٢٧) وقال: لا نعلمه عن النعمان بن بشير، ولا رواه عنه إلا أبو عازب، ولا عنه
إلا جابر.

٤٥٦
كتاب الديات / الأبواب ١٣ - ١٦ / الأحاديث ١٠٧٤٢ - ١٠٧٤٥
٢٨ - ١٣ - باب حسن القتل
١٠٧٤٢ - عن علقمة قال: قال ابن مسعود: أعفُّ الناسِ قِتلة أهلُ الإيمان.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٦/٢٩٢
٢٨ - ١٤ - باب الخطأ في القِصَاص
١٠٧٤٣ - عن ابن مسعود قال في الرجل يستقاد منه ثم يموت؟ قال: تقتص(١)
منه دیته ثم إنه يطرح منه دية جرحه.
رواه الطبراني وإسناده منقطع، وفيه: أبو معشر، وهو ضعيف.
٢٨ - ١٥ - بلب ما جَاء في العَقْل
١٠٧٤٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله والتر:
(دِرْهَمٌ أُعْطِيهِ فِي عَقْلٍ أَحَبُّ إِلَّ مِنْ مِثَةٍ فِي غَيْرِهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الصمد بن عبد الأعلى، قال الذهبي :
فيه جهالة.
٢٨ - ١٦ - باب فيمن أخرجَ شيئاً من حدِّه فأصاب به شيئاً
١٠٧٤٥ - عن أبي بكرة عن النبي ◌َل﴾ قال:
(مَنْ أَخْرَجَ شَيْئاً مِنْ حَدِّهِ فَأَصَابَ بِهِ إِنْسَاناً فَهُوَ ضَامِنٌ)).
رواه البزار من رواية مالك، عن الحسن البصري، قال الذهبي: مجهول.
١٠٧٤٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٣٧) وفيه: عنعنة الأعمش، وهو موقوف. وانظر الضعيفة رقم
(١٢٣٢).
١٠٧٤٣ - ١ - في الكبير رقم (٩٧٣٤): على الذي اقتص منه.
١٠٧٤٥ - رواه البزار رقم (١٥٢٥) وقال: لا نعلم أحداً من الصحابة رواه إلا أبو بكرة بهذا الإسناد، والناس
يروونه عن الحسن مرسلاً، وحماد الصائغْ: ليس بالقوي.

٤٥٧
كتاب الديات / الباب ١٧ / الأحاديث ١٠٧٤٦ - ١٠٧٤٨
٢٨ - ١٧ - باب لا يقتل مسلم بكافر
١٠٧٤٦ - عن عمران بن حصين قال: قَتل رجلٌ [من هذيل](١) رجلاً من
خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متوارياً، فلما كان يوم الفتح [وظهر النداء](١) ظهر
الهذلي، فلقيه رجل من خُزاعة فذبحه، كما تذبح الشاة [فرفع ذلك إلى النبي ◌َّر](١)
فقال: ((أَقَتَلْتَهُ قَبْلَ النَّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النَّدَاءِ؟)) فقال: بعد النداء، فقال رسول الله وَّ: ((لَوْ
كُنْتُ قَاتِلاً مُؤْمِناً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ، فَأُخْرِجُوا عَقْلَهُ)) فأخرجوا عَقله، وكان أول عقل في
الإسلام.
رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان، ورواه الطبراني باختصار.
١٠٧٤٧ - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله وَ لاته :
(المُسْلِمُونَ يَدْ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، ولا
ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».
قلت: رواه ابن ماجة غير قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
رواه الطبراني، وفيه: عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو ضعيف.
١٠٧٤٨ - وعن عائشة أنها [قالت](١): وجدت في قائم سيف رسول الله وَّل
کتابین(٢):
(إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوّاً مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، ورَجُلٌ
تَوَلَّىْ غَيْرَ [أَهْلٍ ](١) نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِالله وَرَسُولِهِ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ
١٠٧٤٦ - رواه البزار رقم (١٥٤٦) والطبراني في الكبير (١٨ /١١٠ - ١١١) وقال البزار: لا نعلمه يرى إلا
من هذا الوجه، ولا نعلم له طرقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق فلذلك كتبناه. وانظر تهذيب الآثار
-مسند ابن عباس - (٣٤/١).
١ - زيادة من الكبير.
١٠٧٤٧ - رواه الطبراني في الكبير (٢٠٦/٢٠).
١٠٧٤٨ - ١ - زيادة من أبي يعلى رقم (٤٧٥٧).
٢ - في أبي يعلى: كتاباً.

٤٥٨
كتاب الديات / البابان ١٨ و ١٩ / الحديثان ١٠٧٤٩ و ١٠٧٥٠
صَرْفاً ولا عَدْلاً، وفي الأَجْرِ المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وِيَسْعَىْ بِذِمَّتِهِمْ
٦/٢٩٣ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، ولا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، ولا
تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ولا عَلَى خَالَتِهَا، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ،
ولا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ)).
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن
حبان، ولم یضعفه أحد.
٢٨ - ١٨ - باب وضع دماء الجاهلية
١٠٧٤٩ - عن أبان بن سعيد بن العاص: أنه خطب فقال:
إن رسول الله وسير قد وضع كل دم كان في الجاهلية .
رواه الطبراني والبزار، وفيه قصة، وإسناد البزار ضعيف، وشيخ الطبراني
علي بن المبارك الصَّنعاني، عن يزيد بن المبارك، لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
٢٨ - ١٩ - باب في القتيل يوجد في الفلاة
١٠٧٥٠ - عن عمرو بن عوف المزني، عن النبي وَّ قال:
((لا يُتْرَكُ مُفْرَجٌ فِي الإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلى قَبِيلَةٍ».
قال ابن الأثير في النهاية: ولا يترك مُفْرَجٌ(١) في الإسلام، قيل: هو القتيل
يوجد بأرض فلاة، لا يكون قريباً من قرية، فإنه يُودى من بيت المال ولا يُطَلَّ دَمُه،
ويروى بالحاء المهملة.
رواه الطبراني، وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف، وقد حسن
الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.
١٠٧٤٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٣٤) والبزار رقم (١٥٤٧).
١٠٧٥٠ - رواه الطبراني في الكبير (٢٤/١٧)
١ - المفرج: وله معان أخرى انظر في النهاية (٤٢٣/٣، ٤٢٤) وغريب الحديث للهروي.
(٣٠/١).

٤٥٩
كتاب الديات / الباب ٢٠ / الأحاديث ١٠٧٥١ - ١٠٧٥٥
٢٨ - ٢٠ - باب فيمن قَتَل مَعاهداً أو أُخْفَرَ ذِمَّةً
١٠٧٥١ - عن رجل، عن النبي ◌َّر أنه قال:
((سَيَكُونُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْهُمْ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحَها
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ تِسْعِينَ عَاماً)».
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
١٠٧٥٢ - وعن أبي بكرة: أن رسول الله وَلّه قال:
((مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ
خَمْسٍ مِئةٍ عَامٍ)).
قلت: رواه ابن ماجة(١) غير قوله: خمس مئة عام.
١٠٧٥٣ - وفي رواية: ((مئة عام)).
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن عبد الرحمن العلاف، ولم أعرفه، وبقية رجاله
ثقات .
١٠٧٥٤ - وعن جندب قال: وبلغني: أن رسول الله وَّ قال: ((مَنْ يَخْفِرُ ذِمَّتِي
كُنْتُ خَصْمَهُ، ومَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ)) .
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.
٦/٢٩٤
١٠٧٥٥ - وعن أبي أمامة، عن رسول الله وَلّه قال:
((لا عَدْوى ولا صَفَرَ ولا هَامَ ولا يُتِمُّ شَهْرَانِ، ومَنْ أُخْفَرَ (١) بِذِمَّةٍ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةً
الجَنَّةِ)).
١٠٧٥١ - رواه أحمد (٦١/٤) و(٣٧٤/٥).
١٠٧٥٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٣٣) و(٢٩٤٤) بإسناد آخر.
١ - ليس في ابن ماجة، وإنما في النسائي (٢٢/٨).
١٠٧٥٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٦٦٨).
١٠٧٥٥ - ١ - في الكبير رقم (٧٧٦١): خفر. وفي الإصابة: لا يتم شهران ستين يوماً .

٤٦٠
كتاب الديات / الباب ٢١ / الأحاديث ١٠٧٥٦ - ١٠٧٥٨
رواه الطبراني، وفيه: صدقة بن عبد الله السمين، وثقه دحيم وغيره، وضعفه
أحمد وغيره.
١٠٧٥٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله:
((مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حَقُّهَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحَ الجَنَّةِ يُوجَدُ
مِنْ مَسِيرَةٍ مِنَةٍ عَامٍ).
قلت: رواه الترمذي وابن ماجة إلا أنه قال: من مسيرة سبعين عاماً.
رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه أحمد بن القاسم، ولم أعرفه، وبقية
رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة .
٢٨ - ٢١ - باب في المحاربين
١٠٧٥٧ - عن عبد الله بن عمر: أن أناساً أغاروا على إبل النبي ◌َّ فاستاقوها
وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله وَ ر مؤمناً، فبعث النبي ◌َّ في آثارهم،
فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَلَ أعينهم .
رواه الطبراني، عن شيخه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، وهو
ضعيف.
١٠٧٥٨ - وعن سلمة بن الأكوع قال:
كان للنبي وسي﴿ غلام يقال له: يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة، فأعتقه، وبعثه
في لَقاح له بالحرّة، فكان بها، فأظهر قوم الإسلام من عُرينة من اليمن، وجاؤوا وهم
مَرْضَىْ مَوْعُوكون، قد عظمت بطونهم، فبعث بهم النبي ◌ِّه إلى يَسار، [وكانوا
يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم، ثم عدوا على يسار](١) فذبحوه،
وجعلوا الشوك في عينيه، ثم طردوا الإبل، فبعث النبي ◌ِ ﴿ في آثارهم خيلاً من
١٠٧٥٦ - لم أعثر عليه في الأوسط.
١٠٧٥٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٢٤٧) وأحمد بن رشدين: كذاب.
١٠٧٥٨ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٦٢٢٣).