النص المفهرس

صفحات 421-440

٤٢١
كتاب الحدود والديات / البابان ٣٤ و ٣٥-١ / الأحاديث ١٠٦٤١ - ١٠٦٤٣
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سعد بن طريف، وهو ضعيف.
٢٧ - ٣٤ - باب فيمن أتى بهيمة
١٠٦٤١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((مَنْ وَقَعَ عَلى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ
واقْتُلُوهَا مَعَهُ)).
رواه أبو يعلى، وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله
ثقات.
٢٧ - ٣٥ - ١ - باب ما جاء في السَّرقة وما لا قَطْعَ فيه
١٠٦٤٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَل:
((لا قَطْعَ فِیمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ)).
رواه أحمد، وفيه: الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ونصر بن باب، ضعفه
الجمهور، وقال أحمد: ما کان به بأس.
١٠٦٤٣ - وعن عِراك: أنه سمع مروان بالموسم يقول:
إِن رسول الله وَ﴿ قطع في مِجَنٍّ، والبعير أفضل من المجن.
١٠٦٤١ - رواه أبو يعلى رقم (٥٩٨٧) وفيه أيضاً: شيخه عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، لم يذكر بجرح أو
تعديل. وقال أبو يعلى في نهاية الحديث: ((ثم بلغني أنه رجع عنه)).
١٠٦٤٢ - رواه أحمد رقم (٦٩٠٠) وقد تابع نصرَ بن باب، زفرُ بن الهذيلي، وأبو مالك الجنبي عند
الدارقطني في سننه ص: ٣٦٩، ولا بأس فيهما، وإن كان فيهما كلام.
مما يستدرك من الزوائد :
- عن أنس بن مالك، أنّ النبي ◌َ﴾ قال:
(ليس على مُنْتَهَبٍ، ولا مُخْتَلسٍ، ولا خائن، قطعٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط رقم (٥١٣) وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، ولا عن
يونس إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم)). وشيخ الطبراني أحمد بن القاسم بن
مساور، غير مترجم وللحديث طرق عن جابر بن عبد الله في السنن الأربعة .
١٠٦٤٣ - رواه أحمد (٣٢٨/٤).

٤٢٢
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٥-١ / الأحاديث ١٠٦٤٤ - ١٠٦٤٨
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
١٠٦٤٤ - وعن ابن مسعود قال:
لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.
رواه الطبراني، وهو موقوف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف، وقد وثق.
٦/٢٧٤
١٠٦٤٥ - وعن زَحْر بن ربيعة: أن عبد الله بن مسعود أخبره: أن رسول الله واله
قال :
((القَطْعُ فِي دِينَارٍ أو عَشْرَةِ دَرَاهِمْ».
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سليمان بن داود الشّاذكوني، وهو ضعيف.
١٠٦٤٦ - وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي وَّ قال:
(لا قَطْعَ إلَّ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ)).
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف.
١٠٦٤٧ - وعن أم أيمن قالت: قال رسول الله وَّه :
((لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّ فِي جُحْفَةٍ)).
وقومت على عهد رسول الله وَ ﴿ ديناراً أو عشرة دراهم.
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، وهو ضعيف.
١٠٦٤٨ - وعن سعد - يعني : ابن أبي وقاص - :
أن النبيّ وَّ قطع في مِجْنُّ ثمنه خمسة دراهم.
قلت: رواه ابن ماجة غير قوله: خمسة دراهم.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو واقد الصغير، قال أحمد: ما أرى به
بأساً، وضعفه الجمهور.
١٠٦٤٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٤٢).
١٠٦٤٧ - رواه الطبراني في الكبير (٨٨/٢٥).

٤٢٣
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٥ -١ / الأحاديث ١٠٦٤٨ - ١٠٦٥٢
١٠٦٤٨ - وعن علي :
أن النبي ◌ّ﴾ قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهماً.
رواه البزار، وفيه: المختار بن نافع، وهو ضعيف.
١٠٦٥٠ - وعن جابر بن عبد الله :
أن جارية سرقت زُكْرَةً(١) من خمر على عهد رسول الله وَلّ لم تبلغ ثلاثة
دراهم، فلم يقطعها النبي القلم .
رواه البزار، وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر، والله أعلم، وفيه: أبو حومل،
قال الذهبي : لا يعرف.
١٠٦٥١ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله التالية :
(لا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إِلَّ مَا وَرَاءَ الزِّرْبِ(١)، ولا في تَمْرٍ إلَّ ما آوى الجَرِينُ)(٢).
رواه الطبراني وفيه: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك.
١٠٦٥٢ - وعن همام بن الحارث: أن ابن مقرّن سأل عبد الله بن مسعود فقال:
يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فِراشٍ سنة، فتلا عبد الله هذه الآية:
﴿يا أَيُّها الذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أُحَلَّ الله لَكُمْ، ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ﴾(١) كَفِّر عن يمينك، ونم على فراشك، قال: إني موسر؟ قال: أعتق رقبة،
قال: عبدي سرق قِبَاء مِنْ عِنْدي؟(٢) قال: مالك سرق بعضه من بعض، أي لا قطع
١٠٦٤٩ - رواه البزار رقم (١٥٥٩).
١٠٦٥٠ - رواه البزار رقم (١٥٦١) وقال: أبو حومل: لا نعلم روى عنه إلا إسرائيل وإذا صح كان ذلك والله
أعلم قبل تحريم الخمر، وقال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.
١ - الزُّكْرَة: الزق.
١٠٦٥١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٢٩٨).
١ - الزِّرب: الحظيرة.
٢ - الجرين: موضع تجفيف التمر.
١٠٦٥٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٩٣).
١ - سورة المائدة، الآية: ٨٧.
٢ - في الكبير: قِباء عبدي.

٤٢٤ -
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٥ - ١ / الأحاديث ١٠٦٥٣ - ١٠٦٥٥
ء
عليه، قال: أمتي زنت؟ قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن؟ قال: إسلامها
إحصانها .
رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح .
١٠٦٥٣ - وعن القاسم قال: أَتيَ عبد الله بجارية سرقت ولم تحصن(١) فلم
يقطعها .
٦/٢٧٥ رواه الطبراني، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من
جده، ولکن رجاله رجال الصحيح .
١٠٦٥٤ - وعن القاسم أيضاً قال:
قدم عبد الله - يعني : ابن مسعود - وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجداً في
أصحاب النّمِر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما وُلِّي عبد الله بيت المال، نقب
بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: أن لا نقطعه، وانقل
المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القِبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يُصَلِّي،
فنقله عبد الله، وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بنى سعد شاذروان، كان الإمام
يقوم عليه، فأمر به عبد الله فنُقِض حتى استوى مقام الإمام مع الناس.
رواه الطبراني، والقاسم لم يسمع من جده، ورجاله رجال الصحيح.
١٠٦٥٥ - وعن عصمة قال:
سرق مملوك في عهد رسول الله وَله، فَرُفِعَ إلى رسول الله وَلاير، فعفا عنه، ثم
رفع إليه الثانية، وقد سرق، فعفا عنه. ثم رفع إليه الثالثة، وقد سرق، فعفا عنه. ثم
رفع إليه الرابعة، وقد سرق، فعفا عنه. ثم رفع إليه الخامسة، وقد سرق، فقطع يده.
ثم رفع إليه السادسة، وقد سرق، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة، وقد سرق،
١٠٦٥٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩١٩٨) وفيه أيضاً: أبو نعيم ضرار بن صرد، ضعيف.
١ - في الكبير: تحض.
١٠٦٥٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٤٩).
١٠٦٥٥ - رواه الطبراني في الكبير (١٧ /١٨٢) وفيه أيضاً: شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، كذاب.

٤٢٥ -
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٥ -١ / الأحاديث ١٠٦٥٦ - ١٠٦٥٩
فقطع يده. ثم رفع إليه الثامنة، وقد سرق، فقطع رجله. وقال رسول الله وكالات :
(أَرْبَعٌ بِأَرْبَعِ)).
رواه الطبراني، وفيه: الفضل بن المختار، وهو ضعيف.
١٠٦٥٦ - وعن أبي ماجد - يعني : الحنفي - قال:
كنت قاعداً مع عبد الله، قال: إني لأذكر أول رجل قَطَعه رسول الله وَّةِ(١)،
أتي بسارق، فقطع يده(٢)، فكأنما أُسِفَّ(٣) وجهُ رسول الله وَّ، قال: قالوا:
يا رسول الله، كأنك كرهتَ قطعه؟ قال: «وَمَا يَمْنَعُنِي؟ لا تَكُونُوا أَعْوَاناً للشَّيْطَانِ عَلى
أَخِيكُمْ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ إِذَا انْتَهِى إِليهِ حَدٍّ أَنْ يُقِيمَهُ. إِنَّ الله - عزَّ وجلَّ - عَفُوٌ يُحِبُّ
العَفْوَ ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤))
رواه أحمد.
١٠٦٥٧ - وفي رواية عنده أيضاً قال: فكأنما أسف وجه رسول الله وَّه. يقول:
ذُرًّ علیه رماد.
١٠٦٥٨ - وفي رواية: أتى رجلٌ ابنَ مسعود بابنٍ أخٍ له، فقال: هذا ابن أخي
وقد سرق، فقال عبد الله: لقد علمت أول حدّ كان في الإسلام، امرأة سرقت فقطعت
يدها، فذكر نحوه.
رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار المرأة، وأبو ماجد الحنفي ضعيف.
١٠٦٥٩ - وعن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله
١٠٦٥٦ - رواه أحمد رقم (٤١٦٨) و(٣٩٧٧) وأبو يعلى رقم (٥١٥٠).
١ - ليس في أحمد رقم (٤١٦٨): رسول الله وَطفل .
٢ - في أحمد: فأمر بقطعه.
٣ - أُسِفَّ: تغير وانمدٌ.
٤ - سورة النور، الآية: ٢٢.
١٠٦٥٧ - رواه أحمد رقم (٤١٦٩).
١٠٦٥٨ - رواه أحمد رقم (٣٧١١).
١٠٦٥٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٥٧٢).

٤٢٦
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٥-١ / الحديث ١٠٦٦٠
٦/٢٧٦ سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران، فقال عبد الله: تَرْتِرُوهُ مَزْمِزُوه(١)،
واسْتَنْكِهُوه، قال: فترتروه ومزمزوه واستنكهوه، فوجد منه ريح الشراب، فأمر به
عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فَدُقَّت ثمرته، حتى أحنت له
مخفقة(٢)، ثم قال للجلاد: اجلده، وأرجع يدك، وأعط كل عضو حقه. فضربه ضرباً
غير مُبَرِّح أوجعه، وجعله في قباء وسراويل، أو قميص وسراويل، ثم قال: بئس
والله(٣) والي اليتيم، ما أدَّبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخِزية. فقال: يا أبا
عبد الرحمن، إنه ابن أخي، أجد له من اللوعة، ما أجد لولدي !! فقال عبد الله: إن
الله - جل وعز - يحب العفو ولا ينبغي لوالٍ أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم أنشأ يحدث
عن رسول الله { ﴾ قال:
إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار أو في الأنصار، فقيل:
یا رسول الله هذا سرق - فذكر نحو ما تقدم.
وأبو ماجد ضعيف.
١٠٦٦٠ - وعن عبد الله بن عمرو:
أن امرأة سرقت على عهد رسول الله وَلإر فجاء بها الذين سرقتهم، فقالوا:
يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نَفْدِيها - يعني: أهلها - فقال
رسول الله وَ﴾: (اقْطَعُوا يَدَهَا)) [فقالوا: نحن نفديها بخمس مئة دينارٍ، قال: ((اقْطَعُوا
يَدَهَا](١)» فقُطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال:
(تَعَمْ أَنْتِ اليَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ کَيَوْمَ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ)» فأنزل الله تعالى في سورة المائدة:
﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾(٢) إلى آخر الآية.
رواه أحمد، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله
ثقات.
١ - أي حركوه تحريكاً عنيفاً لعله يصحو.
٢ - في الأصل: أضت له محققة.
٣ - في الكبير: لعمر الله.
١٠٦٦٠ - ١ - زيادة من أحمد رقم (٦٦٥٧).
٢ - سورة المائدة، الآية: ٣٩.

٤٢٧
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٥ - ٢ / الأحاديث ١٠٦٦١ - ١٠٦٦٣
١٠٦٦١ - وعن ابن عبّاس: أن صفوان بن أمية قدم المدينة، فنام في
المسجد، ووضع خميصة له تحت رأسه، فأتى سارق فسرقها، فجاء به إلى
ء
النبي ◌َّز، فأمر به أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، هي له، قال: ((فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ
تَأْتِيَنِي بِهِ)).
رواه الطبراني، وفيه: يعقوب بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي
وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١٠٦٦٢ - وعن أبي هريرة قال: أُتي النبي ◌ّ﴾ بسارق، قالوا: سرق، قال: ((مَا
إِخَالُهُ سَرَقَ)) قال: بلى، قد فعلتُ يا رسول الله، قال: ((اذْهَبُوا بِهِ فاقْطَعُوهُ ثُمَّ
احْسِمُوهُ(١) ثُمَّ اثْتُونِي بِهِ) فذُهِب به فقُطِع، ثم حُسِم، ثم جيء به إلى النبي ◌ِّ
فقال: ((تُبْ إلى الله)) فقال: تبتُ إلى الله، فقال: ((تَابَ الله عَلَيْكَ، أو اللهمَّ تُبْ
عَلَيْهِ)).
رواه البزار، عن شيخه أحمد بن أبان القرشي، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
٦/٢٧٧
٢٧ - ٣٥ - ٢ - باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه
١٠٦٦٣ - عن محمد بن حاطب أو الحارث قال: ذكر ابن الزبير فقال: طالما
حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال: أُتي رسول الله وَلخير بلص، فأمر بقتله،
فقيل: إنه سرق؟ فقال: ((اقْطَعُوهُ)) ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت
قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجدُ لك شيئاً إلا ما قضى فيك رسول الله وكل ﴿ يوم أمر
١٠٦٦١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٩٧٨).
١٠٦٦٢ - رواه البزار رقم (١٥٦٠) وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.
١ - الحسم: قطع الدم بالكي.
١٠٦٦٣ - رواه أبو يعلى رقم (٢٨) والطبراني في الكبير رقم (٣٤٠٩) أيضاً، وفيه: يوسف بن سعد أبو
يعقوب، وليس يوسف بن يعقوب، وبذلك يصح الإسناد ويتصل. ومنشأ هذا الخطأ من نسخة
الهيثمي من أبي يعلى إذ فيها عن يوسف بن يعقوب. بدل: عن يوسف أبي يعقوب. والله أعلم.

٤٢٨
كتاب الحدود والديات / البابان ٣٥ - ٣ و ٣٦ / الأحاديث ١٠٦٦٤ - ١٠٦٦٧
بقتلك، فإنه كان أعلم بك، فأمر بقتله أُغيلمة من أبناء المهاجرين، أنا فيهم، فقال
ابن الزبير: أُمِّروني عليكم، فأمرناه علينا، فانطلقنا به إلى البقيع، فقتلناه.
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد
من الصحابة .
٢٧ - ٣٥ - ٣ - باب ما جاء في الخلسة والنهبة
وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد.
١٠٦٦٤ - عن زيد بن خالد الجهني: أنه سمع النبي مثل:
ينهى عن الخلسة والنهبة.
رواه أحمد والطبراني .
١٠٦٦٥ - وفي رواية عنده: ((والمثلة)) بدل: ((النهبة)).
وفي إسناده رجل لم يسم.
٢٧ - ٣٦ - باب ما جاء في حَدِّ الخمر
١٠٦٦٦ - عن شرحبيل بن أوس - وكان من أصحاب النبي ◌َ ◌ّ - قال: قال
رسول الله گچنر :
((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ فإنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فإِنْ عَادَ فِاقْتُلُوهُ))(١).
رواه أحمد والطبراني، وفيه: عمران بن محمد، ويقال: مخبر ولم أعرفه،
وبقية رجاله رجال الصحيح .
١٠٦٦٧ - وعن يزيد بن أبي كبشة قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي
يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر: أن رسول الله وَّر قال في الخمر:
١٠٦٦٤ - رواه أحمد (١١٧/٤) و(١٩٣/٥) والطبراني في الكبير رقم (٥٢٦٤).
١٠٦٦٥ - مكرر رقم (١٠٤٩٧).
١٠٦٦٦ - رواه أحمد (٢٣٤/٤) والطبراني في الكبير رقم (٦٢٠) وليس فيه: عمران بن محمد، وإنما
نمران بن محمد. وهو ثقة، وانظر شرح المسند (٥٧/٩ - ٥٨).
١ - في الكبير: قالها ثلاثاً، في الرابعة: فاقتلوه.
١٠٦٦٧ - رواه أحمد رقم (٣٦٩/٥).

٤٢٩
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٦ / الأحاديث ١٠٦٦٨ - ١٠٦٧٠
(إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ في
الرَّابِعَةِ فاقْتَلُوهُ)) .
رواه أحمد، ويزيد بن أبي كبشة: وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
١٠٦٦٨ - وعن جرير - يعني: ابن عبد الله - قال: قال رسول الله وَدليلٍ:
(مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، فإِنْ عَادَ
فِي الرَّابِعَةِ فاقْتَلُوهُ)) .
رواه الطبراني، وفيه: داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف.
١٠٦٦٩ - وعن الشَّرِيد قال: سمعت النبي وَلّ يقول:
((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الخَمْرَ(١) فَاضْرِبُوهُ، فإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ ٦/٢٧٨
فاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ)).
رواه الطبراني، وفيه: عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولم أعرفه،
وبقية رجاله ثقات .
١٠٦٧٠ - وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَال قال:
١٠٦٦٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٣٩٧) و(٢٣٩٨). وداود بن يزيد الأودي: ثقة تكلم فيه بما لا
يجرحه، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة.
مما يستدرك من الزوائد :
عن محمد بن الحنفية، عن أبيه :
أن رسول الله ﴿ُ جَلَدَ في الخمر ثمانينَ .
رواه الطبراني في الأوسط رقم (٣٥١) وقال: ((لا يروى هذا الحديث عن ابن الحنفية إلا بهذا
الإسناد، تفرد به ابن لهيعة)). وفيه: شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، كذاب. وابن لهيعة:
ضعيف .
١٠٦٧٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٢٤٤) وأحمد (٣٨٨/٤ - ٣٨٩) أيضاً بنحوه. والحاكم في
المستدرك (٣٧٢/٤) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
١ - ليس في الكبير: الخمر.

٤٣٠
كتاب الحدود والدیات / الباب ٣٦ / الأحاديث ١٠٦٧١ - ١٠٦٧٣
((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ(١) فاجْلِدُوهُ، ثمَّ إِنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، ثمَّ إِنْ شَرِبَ
فاجْلِدُوهُ، ثمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ)) .
قال: فكان عبد الله يقول: ائتوني برجل شرب الخمر ثلاث مرات، فلكم علي
أن أُضرب عنقه .
رواه الطبراني من طرق، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح.
١٠٦٧١ - وعن غضيف - يعني: ابن الحارث - قال: سمعت النبي وَله يقول:
((إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، ثَمَّ إِنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، ثمَّ إِنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ،
ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ))(١).
رواه الطبراني والبزار، وبقية رجاله ثقات.
١٠٦٧٢ - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أن أناساً من أهل اليمن، قَدِمُوا على
رسول الله پے، فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا
شراباً نصنعه من القمح والشعير، قال: فقال: ((الغُبَيْرَاءُ؟)) قالوا: نعم، قال: ((لا
تَطْعَمُوهُ)) ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: ((الغُبَيْرَاءُ؟)) قالوا: نعم، قال: ((لا
تَطْعَمُوهُ)) قالوا: فإنهم لا يدعونَها قال: ((مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فاضْرِبُوا عُنُقَهُ)) .
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية
رجال أحمد ثقات.
١٠٦٧٣ - وعن ابن عمر:
١٠٦٧٠ - ١ - في الكبير رقم (٧٢٤٤): إذا شرب أحدكم.
١٠٦٧١ - رواه الطبراني في الكبير (٢٦٤/١٨) والبزار رقم (١٥٦٣) وقال: ((لا نعلم روى غضيف إلا هذا)).
وفيهما: إسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين، وهي ضعيفة. وانظر شرح المسند
(٦١/٩ -٦٢) والتنبيه فيه على الخلاف في اسم الصحابي.
١ - ليس في البزار: ثم إن عاد فاقتلوه.
١٠٦٧٢ - رواه أحمد (٤٢٧/٦)، وأبو يعلى رقم (٧١٤٧)، والطبراني في الكبير (٢٤٢/٢٣، ٢٤٦)، وفيه
أيضاً: دراج أبو السمح، وفيه كلام.
١٠٦٧٣ - رواه أحمد (٢٥/٢، ٥١).

٤٣١
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٦ / الأحاديث ١٠٦٧٤ - ١٠٦٧٦
أن النبي ◌َل أَتي بسكران فجلده الحد.
رواه أحمد من رواية النّجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
١٠٦٧٤ - ورواه أبو يعلى، وزاد: ثم قال: (مَا شَرَابُكَ؟)) قال: زبيب وتمر.
١٠٦٧٥ - وعن جابر بن عبد الله، أن رسول الله والجر قال:
((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فإِنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، فإِنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، فإِنْ عَادَ فِي
الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ)) .
قال: فأُتي بالنَّعَيْمان، قد شرب في الرابعة، فجلده ولم يقتله، فكان ذلك
ناسخاً للقتل.
قلت: رواه الترمذي غير قوله: فكان ناسخاً للقتل وتسمية النعيمان.
رواه البزار.
١٠٦٧٦ - وعن أزهر والد عبد الرحمن: أن رسول الله وَ﴿ أَتي بشارب وهو
بخيبر فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه، فضربوه بنعالهم، ويما كان في
أيديهم، حتى قال لهم: ((ارْفَعُوا)) فرفعوا (١) فَتُوفي رسول اللهَ وَّ وتلك سنته، ثم جلد
أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته، ثم جلد ثمانين في ٦/٢٧٩
آخر خلافته، ثم جلد عثمان أربعين، ثم جلد معاوية(٢) ثمانين.
رواه الطبراني من رواية أبي الطاهر بن السرح، قال: وجدت في كتاب خالي
١٠٦٧٤ - رواه أبو يعلى رقم (٥٧٨٣) ورواه أحمد (٤٦/٢) كذلك أيضاً.
١٠٦٧٥ - رواه البزار رقم (١٥٦٢) وقال: لا نعلم أحداً حدث به إلا ابن إسحاق. وقد ذكر الترمذي ما نقله
عنه تعليقاً (٣٣٠/٢) وانظر شرح مسند أحمد للشيخ أحمد شاكر (٦٨/٩ - ٦٩) ففيه بحث مفصل
عن قتل شارب الخمر في الرابعة .
١٠٦٧٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٠٣) والأوسط رقم (١٩٣٧) أيضاً.
١ - في الأوسط: ارفقوا، فرفقوا.
٢ - في الأسط: ثم معاوية الحد أربعين.

٤٣٢
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٧ / الأحاديث ١٠٦٧٧ - ١٠٦٨١
عن عقيل، وخاله عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
١٠٦٧٧ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وقلتله :
(مَنْ شَرِبَ بَصْقَةً(١) خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ)).
رواه الطبراني، وفيه: حميد بن كريب(٢)، ولم أعرفه.
١٠٦٧٨ - وعن عمران بن حصين :
جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين.
رواه الطبراني، وفيه: عمرو بن عبيد، وهو خبيث كذاب متروك.
١٠٦٧٩ - وعن أبي جعفر قال:
جلد علي رجلاً من قريش الحد في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان.
رواه أبو يعلى، وأبو جعفر لم يسمع من عليّ .
٢٧ - ٣٧ - باب الاستنكاه
١٠٦٨٠ - عن بريدة قال:
جاء ماعز بن مالك إلى النبي # فرده، ثم قال: ((اسْتنکھُوه)) فاستنکھوہ ثم
رجم .
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
١٠٦٨١ - وعن أبي ماجد الحنفي قال:
١٠٦٧٧ - ١ - في أ: بضعة.
٢ - في أ: عرب.
١٠٦٧٨ - رواه الطبراني في الكبير (١٧٣/١٨).
١٠٦٧٩ - رواه أبو يعلى رقم (٥٩٩).
١٠٦٨٠ - رواه البزار رقم (١٥٦٤) وقال: لا نعلم عن النبي بَار أنه قال: استنكهوه إلا في حديث يحيى بن
علي .
١٠٦٨١ - مكرر رقم (١٠٦٥٩) وانظره.

٤٣٣
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٨-١ / الأحاديث ١٠٦٨٢ - ١٠٦٨٤
جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران،
فقال عبد الله: تَرْتِرُوهُ مَزْمِزُوه واستنكهوه، فترتر ومزمز واستنكه، فوجد منه ريح
الشراب، فأمر به عبد اللّه إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فَدُقَّت
ثمرته حتى أحنت له مخفقة، ثم قال للجلاد: اجلد، وأرجع يدك، وأعط كل عضو
حقه، فضربه ضرباً غير مبرح أوجعه وجعله في قُباء وسراويل، أو قميص وسراويل،
فذكر الحديث وقد تقدم في حد السرقة .
رواه الطبراني وأبو ماجد ضعيف.
٢٧ - ٣٨ - ١ - باب حَدّ القذف وما فيه من الوَعِید
١٠٦٨٢ - عن حذيفة، أن النبي ◌َّ قال:
((إِنَّ قَذْفَ المُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِئَةِ سَنَةٍ)).
رواه الطبراني والبزار، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد يحسن
حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١٠٦٨٣ - وعن أبي اليسر.
أن رسول الله وَّ قال لعائشة: ((يا عَائِشَةُ إِنَّ الله قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ)) قالت: بحمد
الله لا بحمدك، فخرج رسول الله و للر من عند عائشة، فبعث إلى عبد الله بن أبي،
فضربه حَدَّين، وبعث إلى مِسْطَح، وحَمْنَة، فضربهم .
٦/٢٨٠
رواه الطبراني، وفيه: إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو كذاب.
١٠٦٨٤ - وعن ابن عبّاس:
أن رسول الله وَر جلدهم ثمانين ثمانين.
١٠٦٨٢ - رواه البزار رقم (١٠٥) وقال: لا نعلم أسنده إلا ليث، ولا عنه إلا موسى بن أيمن، وقد رواه
جماعة، عن أبي إسحاق موقوفاً على حذيفة .
١٠٦٨٣ - رواه الطبراني في الكبير (١٢٤/٢٣).
١٠٦٨٤ - رواه الطبراني في الكبير (١٦٣/٢٣).
مجمع الزوائد ج ٦ م ٢٨

٤٣٤
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٨-١ / الأحاديث ١٠٦٨٥ - ١٠٦٨٧
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن السَّائب الكلبي، وهو كذاب.
وفي مناقب عائشة حديث لابن عباس في جلدهم يوم القيامة .
١٠٦٨٥ - وعن عبد الله بن عمرو قال:
قضى رسول الله وَّه في ولد المُتلاعِنَين أنَّهَ يَرِثُ أمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، ومَنْ قَفَاهَا(١) بِهِ
جُلِدَ ثمانينَ، ومن دَعَاهُ ولد الزِّنا جُلد ثمانينَ.
رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب فإن كان هذا
تصريحاً بالسماع فرجاله ثقات وإلّ فهي عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله
ثقات .
١٠٦٨٩ - وعن القاسم قال: قال عبد الله - يعني: ابن مسعود -:
لا حد إلا في اثنين: أن تقذف محصنة، أو ینفی رجل من أبيه.
رواه الطبراني، والقاسم لم يسمع من جده عبد الله، ولكن رجاله ثقات.
١٠٦٨٧ - وعن أبي عثمان النَّهدي قال:
شهد أبو بكرة ونافع وشِبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه، كما
نظروا إلى المرود في المِكحلة، فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق،
فقال: رأيت منظراً(١) قَبيحاً وابْتِهارَاً.
قال: فجلدهم عمر الحد.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
١٠٦٨٥ - رواه أحمد رقم (٧٠٢٨).
١ - قفاها به: رماها، يقال: قفا فلان فلاناً يقفوه إذا قذفه ورماه بما ليس فيه.
١٠٦٨٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٣٣) ..
١٠٦٨٧ - ١ - في الأصل: مجلساً. والتصحيح من الكبير رقم (٧٢٢٧).

٤٣٥
كتاب الحدود والديات / البابان ٣٨-٢ و ٣٩ / الأحاديث ١٠٦٨٨ - ١٠٦٩٠
٢٧ - ٣٨ - ٢ - باب فيمن قَذْف ذِمِّياً
١٠٦٨٨ - عن وَاثِلة قال: قال رسول الله وَل :
((مَنْ قَذَفَ ذِمِّيّاً حُدَّلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ)) .
فقلت لمکحول: ما أشد ما يقال له، قال: يقال له: يا ابن الكافر.
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن مِحْصَن العكاشي، وهو متروك.
٢٧ - ٣٩ - باب ما جَاءَ في السَّاحر
١٠٦٨٩ - عن ابن عمر:
أن جارية لحفصة زوج النبي و ◌َ سَحَرَتها، فاعترفت به على نفسها، فأمرت
حفصة عبد الرحمن بن يزيد، فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فأتاه عبد الله فقال:
إنها سحرتها، واعترفت به، فكأن عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان .
رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عيّاش، عن المدنيين، وهي ضعيفة، ٦/٢٨١
وبقية رجاله ثقات .
١٠٦٩٠ - وعن زيد بن أرقم قال:
كان رجل يدخل على النبي وَ﴿ فعقد له عقداً، فجعله(١) في بئر رجل من
الأنصار، فأتاه ملكان يَعُودانه، فقعد أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فقال
أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان يدخل عليه، عقدَ له عقداً، فألقاه في بئر فلان
الأنصاري، فلو أرسل إليه لوجدَ الماء أصفرَ(٢). قال: فبعث رجلا فأخذ العُقَد
فحلها، فَبَرَأْ، فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي ◌َّر، فلم يذكر له شيئاً منه ولم
يعاتبه .
١٠٦٨٨ - رواه الطبراني في الكبير (٥٧/٢٢)، ومحمد بن محصن: كذاب.
١٠٦٨٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٨٧/٢٣).
١٠٦٩٠ - ١ - في الكبير رقم (٥٠١١): فوضعه بدل: فجعله.
٢ - في الكبير: قد اصفرٌّ.

٤٣٦
كتاب الحدود والديات / البابان ٤٠ و ٤١ - ١ / الأحاديث ١٠٦٩١ - ١٠٦٩٣
١٠٦٩١ - وفي رواية قال:
سحر النبي وقال رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياماً، فأتاه جبريل وصل﴾ فقال:
((إِنَّ رَجُلاً من اليهودِ سَخَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَداً)) فأرسل إليه رسول الله وَ لّل علياً،
فاستخرجها، فجعل كلما حل عقدة، وجد لذلك خفة، فذكر نحوه.
قلت: رواه النسائي باختصار.
رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.
وقد تقدمت قصة عائشة مع جاريتها في الطب.
٢٧ - ٤٠ - باب فیمن جلد حداً في غیر حد
١٠٦٩٢ - عن النُّعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَلّ:
((مَنْ جَلَدَ حَدّاً في غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِينَ)).
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن الحسين الفضاض، والوليد بن عثمان خال
مسعر، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
٢٧ - ٤١ - ١ - باب التّعزير بالكَلام
١٠٦٩٣ - عن سعد قال:
كنا مع رسول الله وَّر في مسير، ومعنا شيء من تمر، فقال لي صفوان:
أطعمني هذا التمر، فقال: إنه تمر قليل، ولست آمن أن تُدْعَوا له(١)، فإذا نزلوا أكلت
معهم، فقال: أطعمني فقد أهلكني الجوع، وذلك ما بلغ منه، فأبيت ذلك عليه،
فعرفت الراحلة التي عليها التمر، فبلغ ذلك رسول الله وَله فقال: ((قُولُوا لِصَفْوَانَ
فَلْيَذْهَبْ)) فَلم يَبت تلك الليلة يطوف على أصحاب رسول الله وَّ فأتى علياً
- رضي الله عنه - فقال: أين أذهب إلى الكفر؟! فأتى عليّ النبيَّ نَّ فأخبره بذلك،
فقال: ((قُولُوا لِصَفْوَانَ فَلْيَلْحَقْ)).
١٠٦٩١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥٠١٦) وانظر النسائي (١١٢/٧ - ١١٣).
١٠٦٩٣ - ١ - في المطبوع: يدعو به .

٤٣٧
كتاب الحدود والديات / الباب ٤١ - ٢ / الأحاديث ١٠٦٩٤ - ١٠٦٩٧
رواه الطبراني ورجاله ثقات .
٦/٢٨٢
٢٧ - ٤١ - ٢ - باب لا تَعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما
١٠٦٩٤ - عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: قال رسول الله اله :
((تَجَاوَزُوا للسَّخِيِّ عَنْ ذَنْبِهِ، فإِنَّ الله - عزَّ وجلَّ - يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثْرَتِهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: بشر بن عبيد الله الدارسي، وهو ضعيف.
١٠٦٩٥ - وعن عبد الله أيضاً قال: قال رسول الله الكلية:
((أَقِيلُوا ذَوي الهَيْئَاتِ زَلَاتِهِمْ)).
رواه الطبراني، عن محمد بن عاصم، عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي،
ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١٠٦٩٦ - وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله اله :
(«تَجَافَوا عَنْ عُقُوبَةِ ذَوي المُرُوءَةِ إلَّ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الله)).
قلت: فذكر الحديث وهو بتمامه في باب زيارة القبور.
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: محمد بن كثير بن مروان الفِهري، وهو
ضعيف .
١٠٦٩٧ - و(عن ابن عبّاس)(١) قال: قال رسول الله وَلٍ:
(تَجَافُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ فَإِنَّ الله آخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جماعة لم أعرفهم.
١٠٦٩٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٢٢١) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن
حمید، تفرد به بشر.
١٠٦٩٧ - روى الخرائطي في مكارم الأخلاق رقم (٢٨٢) [منتخب الحافظ السِّلفي] من طريقه عن ابن
عباس قال: قال رسول الله (8): ((أقيلوا السخيَّ زلته، فإن الله آخذ بيده كلما عثر)) وفيه ليث بن أبي
سلیم، ضعيف .
١ - في أ: وعنه. بدل: وعن ابن عباس. وأظنه خطأ.

٤٣٨
كتاب الحدود والديات / الباب ٤٢ / الأحاديث ١٠٦٩٨ - ١٠٧٠٠
١٠٦٩٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله قلتم:
((أَنَا الشَّاهِدُ عَلى اللهِ أَنْ لا يَعْثُرَ عَاقِلٌ إِلَّ رَفَعَهُ الله(١) [ثم لا يَعْثَرَ إلّا رَفَعَهُ، ثمَّ لا
يَعْثَرَ إِلَّ رَفَعَهُ](٢) حَتَّى يَجْعَلَ مَصِيرَهُ(٣) إِلَى الجَنَّةِ)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن.
١٠٦٩٩ - وعن عائشة: أن النبي وَلّ قال:
(أُقِيلُوا الكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٢٧ - ٤٢ - باب النهي عن إِقَامَةِ الحدودَ في المَسَاجدِ
١٠٧٠٠ - عن جُبير بن مطعم: أن رسول الله وَ ل ◌َه قال:
(لا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ)).
رواه البزار، وفيه: الواقدي، وهو ضعيف لتدليسه، وقد صرح بالسماع، وقد
٦/٢٨٣ صرح بالتحديث.
١٠٦٩٨ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٨٥٢) وشيخه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن منصور
البصري، غير مترجم. وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (١٤٠٢).
١ - ليس في الصغير: (الله).
٢ - زيادة من الصغير.
٣ - في الصغير: حتى يصير إلى الجنة.
١٠٧٠٠ - رواه البزار رقم (١٥٦٥) وقال: هذا أحسن إسناد يروى في ذلك، ولا نعلمه بإسناد متصل من
وجه صحیح، قد تكلم بعض أهل العلم في محمد بن عمر الواقدي وضعفوا حديثه.

٤٣٩
شجرة كتاب الديات
كتاب الديات
٢٨ - ١ - باب المسلمون تكافأ دماؤهم.
باب لا يجني أحد على أحد، ولا يؤخذ أحد
بجريرة غيره .
٢٨ - ٢ - باب في حرمة دماء المسلمين.
٢٨ - ٣ - باب فيمن حضر قتل مظلوم أو
عقوبته .
٢٨ - ٤ - باب فيمن أمنه أحد على دمه فقتله.
٢٨ - ٥ - باب فيمن قتل غير قاتل وليه .
٢٨ - ٦ - باب فيمن قاتل لعصبية.
٢٨ - ٧ - باب قتل الخطأ والعمد.
٢٨ - ٨ - باب القوم يزدحمون فيقع بعضهم
فيتعلق بغيره .
٢٨ - ٩ - باب ما جاء في القود والقصاص
ومن لا قود علیه .
٢٨ - ١٠ - باب القسامة والقتيل يوجد بأرض
قوم .
٢٨ - ١١ - باب فيمن قتل بالسم.
٢٨ - ١٢ - باب لا قود إلا بالسيف.
٢٨ - ١٣ - باب حسن القتل.
٢٨ - ١٤ - باب الخطأ في القصاص.
٢٨ - ١٥ - باب ما جاء في العقل.
٢٨ - ١٦ - باب فيمن أخرج شيئاً من حده
فأصاب به شيئاً .
٢٨ - ١٧ - باب لا يقتل مسلم بكافر.
٢٨ - ١٨ - باب وضع دماء الجاهلية.
٢٨ - ١٩ - باب في القتيل يوجد في الفلاة.
٢٨ - ٢٠ - باب فيمن قتل معاهداً أو أخفر
ذمة .
٢٨ - ٢١ - باب في المحاربين.
٢٨ - ٢٢ - باب فيمن عض يد رجل فانتزعها
فسقطت ثنية العاض .
٢٨ - ٢٣ - باب فيمن له عين واحدة ففقا
إحدى عيني غيره .
٢٨ - ٢٤ - باب فيمن كشف ستر بيت غيره
فنظر إلى أهله بغير إذن ففقأوا عينه .
٢٨ - ٢٥ - باب ما جاء في الجراحات.
٢٨ - ٢٦ - باب الديات في الأعضاء وغيرها.
٢٨ - ٢٧ - باب ما جاء في العاقلة.
٢٨ - ٢٨ - باب ما جاء في حرملاة الشهر
الحرام .
٢٨ - ٢٩ - ١ - باب ما جاء في العفو عن
الجاني والقاتل .
٢٨ - ٢٩ - ٢ - باب إذا عفا بعض الأولياء.
٢٨ - ٣٠ - باب فيما هو جبار.