النص المفهرس

صفحات 401-420

٤٠١
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٢ / الحديثان ١٠٥٧٩ و ١٠٥٨٠
عبد الرحمن، نستغفر الله ونتوب إليه، ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على
الله ورسوله. قال: فاستتابهم عبد الله، وسَيَّرهم إلى الشام، وإنهم القريب من ثمانين
رجلًا وأبى ابن النَّوَّاحة أن يتوب، فأمر به قرظة بن كعب، فأخرجه إلى السوق،
فضرب عنقه، وأمر أن يأخذ رأسه، فيلقيه في حجر أمه.
قال عبد الرحمن بن عبد الله: فلقيت شيخاً منهم كبيراً بعد ذلك بالشام، فقال
لي: رحم الله أباك، والله لو قَتَلَنا يومئذ لدخلنا النار كلنا.
رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد بين القاسم وجده عبد الله .
١٠٥٧٩ - وعن سويد بن غَفَلة: أن علياً بلغه أن قوماً بالبصرة ارتدوا عن
الإسلام، فبعث إليهم، فأمال عليهم الطعام جمعتين، ثم دعاهم إلى الإسلام، فأبوا،
فحفَر عليهم حَفِيرَةً، ثم قام عليها، فقال: لأملأنكِ شحماً ولحماً، ثم أتي بهم،
ءُ
فضرب أعناقهم، وألقاهم في الحفيرة، ثم ألقى عليهم الحطب، فأحرقهم، ثم قال:
صدق الله ورسوله .
قال سويد بن غفلة: فلما انصرف اتبعته، فقلت: سمعتك تقول: صدق الله
ورسوله؟ فقال: ويحك إن حولي قوماً جُهَّالاً، ولكن إذا سمعتني أقول: قال
رسول الله وَل﴿، فلأن أخرّ من السماء أحب إليَّ من أن أقول على رسول الله وَّ ما لم
يقل .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو متروك.
١٠٥٨٠ - وعن أنس بن مالك قال:
ارتد نبهان ثلاث مرات، فقال رسول الله وَّه: ((اللهمَّ أَمْكِنَّ مِنْ نَبْهَانَ فِي عُنُقِهِ
حَبْلٌ أُسْوَدُ)) فالتفت، فإذا هو بنبهان، قد أُخِذ فجعل في عنقه حبل أسود، فأتوا به
النبي ◌َر، فأخذ رسول الله وَلل السيف بيمينه، والحبل بشماله ليقتله، فقال رجل من
الأنصار: يا رسول الله، لو أمطت عنك؟ قال: فدفع(١) السيف إلى رجل فقال:
١٠٥٨٠ - ١ - في المطبوع: وتدفع.
مجمع الزوائد ج ٦ م ٢٦

٤٠٢
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٢ / الأحاديث ١٠٥٨١ و ١٠٥٨٣
((اذْهَبْ فاضْرِبْ عُنُقَهُ)) فانطلق به، فضحك نبهان، فقال: أتقتلون رجلاً يشهد أن لا
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فخلى عنه.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المرزبان شيخ
الطبراني لم أره في الميزان ولا غيره.
١٠٥٨١ - وعن جابر:
أن رسول الله و للاستتاب رجلاً ارتد عن الإسلام أربع مرات.
٦/٢٦٣
رواه أبو يعلى، وفيه: المعلى بن هلال، وقد أجمعوا على ضعفه بالكذب.
١٠٥٨٢ - وعن ابن عبّاس، عن رسول الله وسلم قال:
((مَنْ خَالَفَ دِينُهُ دِينَ الإِسْلَامِ(١) فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ)).
وقال: ((إِنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّ الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ(٢) إِلَّ أَنْ يَأْتِيَ
شَيْئاً فَيُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّهُ)) .
٠
رواه الطبراني، وفيه: إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو ضعيف.
١٠٥٨٣ - وعن معاذ بن جبل: أن رسول الله وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن:
(أَيُّمَا رَجُلِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فادْعُهُ فِإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ
عُنُقَهُ
وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلامِ فادْعُهَا، فإِنْ تَابَتْ فَاقْبَْلْ مِنْهَا وإِنْ أَبَتْ
فاسْتِنْهَا)) .
رواه الطبراني، وفيه: راو لم يسم، قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة
اليعمري، وبقية رجاله ثقات .
١٠٥٨١ - رواه أبو يعلى رقم (١٧٨٥).
١٠٥٨٢ - ١ - في الكبير رقم (١١٦١٧): دين المسلمين.
٢ - في الكبير: إليه. بدل: عليه.
١٠٥٨٣ - رواه الطبراني في الكبير (٥٣/٢٠) وفيه أيضاً: محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري، متروك.

٤٠٣
كتاب الحدود والديات / الأبواب ٢٣ - ٢٤-٢ / الأحاديث ١٠٥٨٤ - ١٠٥٨٧
١٠٥٨٤ - وعن ابن عمر قال:
كنا نقول ما لمن افتتن تُوبة، إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته، فأنزل الله فيهم:
﴿يَا عِبَادِيَ الذينَ أُسْرَفُوا علَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾(١). فذكر الحديث،
وقد تقدم في كتاب الهجرة.
رواه الطبراني، وفیه: محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
٢٧ - ٢٣ - باب الإحصان
١٠٥٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله آر:
((الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ عَقَافٍ، وَإِحْصَانُ نِكَاحٍ).
رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه: مبشّر بن عبيد، وهو متروك.
٢٧ - ٢٤ - ١ - باب إقامة الحُدود
١٠٥٨٦ - عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﴾+:
((يَوْمُ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَّةً، وحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ بِحَقِّهِ
أَزْكَىْ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحً».
رواه الطبراني في الأوسط، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد،
وفيه: زريق بن السحت، ولم أعرفه.
٢٧ - ٢٤ - ٢ - باب نُزول الحدود وما كانَ قبلَ ذلك
١٠٥٨٧ - عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿واللَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ
نِسَائِكُمْ﴾(١) قال: كن يحبسن في البيوت، فإذا ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت،
١٠٥٨٤ - ١ - سورة الزمر، الآية: ٥٣.
١٠٥٨٥ - رواه البزار رقم (١٥٥٣) وقال: ((لا نعلمه عن النبي ) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ومبشر بن
عبيد: لين الحديث، وقد روى عنه بقية بن الوليد ويزيد بن هارون وغيرهما)). والطبراني في
الأوسط رقم (٢٠) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا مبشر بن عبيد.
١ - سورة النساء، الآية: ١٥.
١٠٥٨٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١١٣٤).

٤٠٤
کتاب الحدود والدیات / الباب ٢٤-٢ / الحديثان ١٠٥٨٨ و ١٠٥٨٩
حتى نزلت هذه الآية في النُّور: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةً
جَلْدَةٍ﴾(٢) ونزلت سورة الحدود، فمن عمل شيئاً جُلِد وأُرسل.
رواه الطبراني، عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو
ضعيف.
٦/٢٦٤
ويأتي حديث ابن عباس في سورة النور.
١٠٥٨٨ - وعن عُبادة بن الصَّامت - رحمه الله - قال:
نزلت على رسول الله وَّهِ: ﴿واللَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾(١) إلى آخر
الآية، ففعل ذلك بهنّ رسول الله صلاته، فبينما رسول الله والقر جالس، ونحن حوله،
وكان إذا أنزل عليه الوحي [أعرض عنا و](٢) أعرضنا عنه، وتَرَبَّدَ وجهه(٣)، وکرب
لذلك، فلما رفع عنه الوحي قال: ((خُذُوا عَنِّي)) قلنا: نعم يا رسول الله، قال: ((قَدْ
جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، والثِّبُ بالشِيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ ثُمَّ
الرَّجْمُ)).
قال الحسن: فلا أدري أمن الحديث هو أم لا؟ قال:
((فإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ لا يَشْهَدُونَ عَلَىْ جِمَاعٍ خَالَطَها بِهِ جُلِدُوا
مِئَةً وَجُزَّتْ رُؤوسُهُمَا)).
ء
قلت: في الصحيح بعضه .
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
١٠٥٨٩ - وعن قُبَيْصة بن حُريث، [عن سلمة بن المحبّق](١) قال: قال
رسول الله {ل:
٢ - سورة النور، الآية: ٢.
١٠٥٨٨ - رواه عبد الله بن أحمد (٣٢٧/٥) ورواه أحمد (٣١٣/٥، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢١) مختصراً.
١ - سورة النساء، الآية: ١٥.
٢ - زيادة من أحمد.
٣ - تربد: تغيّر.
١٠٥٨٩ - ١ - زيادة من أحمد (٤٧٦/٣).

٤٠٥
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٤-٢ / الحديثان ١٠٥٩٠ و ١٠٥٩١
(خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ،
ونَقْيُ سَنَةٍ، والثّيِّبُ بالفَيِِّ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ)).
رواه أحمد، وفيه: الفضل بن دَلْهَم، وهو ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث
کما ذُكرَ.
١٠٥٩٠ - وعن أنس بن مالك قال:
رجم رسول الله وَّهُ وأبو بكر وعمر وأُمْرُهُمَا سنَّة.
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
١٠٥٩١ - وعن عُبادة بن الصَّامت قال:
لما نزلت آية الرَّجم على رسول الله وح لل وهو بين أصحابه، وكان إذا نزل عليه
الوحي أخذه كهيئة السُّبات، فلما انقضى الوحي استوى جالساً، فقال: ((إنَّ الله - عَزَّ
وَجَلَّ - جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِئَةٍ والرَّجْمُ، والبِكْرُ بِالِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ونَفْيُ
سَنَةٍ)).
فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، أرأيتك لو أنك
وجدت مع امرأتك رجلاً، كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت أضربه بالسيف حتى يسكنًا،
فأنا أذهب، فأجمع أربعة، فإلى ذلك، قد قضى الخَائِب حاجته، فأنطلق ثم أجيء،
فأقول: رأيت فلاناً فعل كذا وكذا، فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبداً، فضحك
القوم، واجتمعوا عند رسول الله و ﴿ وقالوا: يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت؟ قلنا له
كذا وكذا، فقال: كذا وكذا فقال رسول الله وَالَ: ((كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِداً)) ثم قال:
(َوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَبَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ والغَيْرَانُ)) فقالوا: يا رسول الله، إنه أشد الناس
غيرة، فقال رسول الله وَله: ((هُوَ شَدِيدُ الغِيْرَةِ، وأَنا أَغْيَرُ مِنْهُ، والله أَشَدُّ غِيرَةً مِنِّي، ٦/٢٦٥
ولِذَلِكَ جَعَلَ الحُدُودَ)).
قلت: في الصحيح طرف من أوله .
١٠٥٩٠ - رواه أبو يعلى رقم (٤٢١٤) وفيه: نجيح أبو علي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

٤٠٦
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٤-٣-١ / الأحاديث ١٠٥٩٢ - ١٠٥٩٦
رواه الطبراني، وفيه: الفضل بن دَلْهَم، وهو ثقة وأنكر عليه هذا الحديث من
هذه الطريق فقط، وبقية رجاله ثقات.
ويأتي حديث سعد بن عبادة في سورة النور.
١٠٥٩٢ - وعن العَجْمَاء قالت: سمعت رسول الله ﴾ يقول:
((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّلَّهِ).
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
١٠٥٩٣ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - :
في البكر يزني بالبكر: يُجْلدانِ مِئة جلدة(١) وينفيان سنة.
رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه ضعف.
٢٧ - ٣٤ - ٣ - ١ - بب هل تُكَفَّرُ الحدود الذنوب أم لا؟
١٠٥٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌ِ﴾:
(مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ أَمْ لَا؟)).
رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور
الرَّمادي، وهو ثقة.
١٠٥٩٥ - وعن خُزيمة بن ثابت: أن رسول الله ﴾﴾ قال:
(أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئاً مِمَّا نَهِىَ الله عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَلَّهُ كُفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ الذُّنْبُ)).
١٠٥٩٦ - وفي رواية: ((مَنْ أَصَابَ ذَتْباً وأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّتْبِ فَهُوَ
كَفَّارَتُهُ».
١٠٥٩٢ - رواه الطبراني في الكبير (٣٥٠/٢٣).
١٠٥٩٣ - ١ - في الكبير رقم (٩٦٨٦): مئة مئة. بدل: مئة جلدة.
١٠٥٩٤ - رواه البزار رقم (١٥٤٢) و(١٥٤٣).
١٠٥٩٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٧٣١) وأحمد (٢١٤/٥، ٢١٥)، وابن خزيمة: اسمه: عمارة،
وهو ثقة. وانظر الصحيحة رقم (١٧٥٥).
١٠٥٩٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٧٣٢) وانظر سابقه.

٤٠٧
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٤-٣-١ / الأحاديث ١٠٥٩٧ - ١٠٦٠٠
رواه الطبراني، وأحمد بنحوه، وفيه: راوٍ لم يسم، وهو ابن خزيمة، وبقية
رجاله ثقات .
١٠٥٩٧ - ورواه موقوفاً أيضاً .
١٠٥٩٨ - وعن خزيمة بن مَعْمَر الأنصاري قال:
رجمت امرأة في عهد رسول الله و چو فقال الناس: حبط عملها، فبلغ ذلك
النبي ◌َّ فقال:
((هُوَ كَفَّارَةُ ذُنُوبِهَا وَتُحْشَرُ عَلى مَا سِوَى ذَلِكَ)) .
رواه الطبراني وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.
١٠٥٩٩ - وعن ابن عمر: أن رسول الله وَالله قال:
((مَا ◌ُوقِبَ رَجُلٌ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّ جَعَلَهُ اللهِ كَفَّارَةً لِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ الذَّنبِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ياسين الزيات، وهو متروك.
١٠٦٠٠ - وعن أبي تميمة الهُجيمي قال:
بينا أنا في حائط(١) من حيطان المدينة، إذ بصرت بامرأة، فلم يكن لي هم
غيرها، حتى حاذتني، ثم أتبعتها بصري حتى حاذيت الحائط، فالتفت، فأصابت
وجهي الحائط، فأدماني، فأتيت النبي ◌َّرَ، فأخبرته، فقال:
((إِنَّ الله - عَزَّ وجلَّ - إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا، ورَبُّنَا
- تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَى ذَنْبٍ مَرَّتَيْنٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: هشام بن لاحق، ترك أحمد حديثه، وضعفه ٦/٢٦٦
ابن حبان، وقال الذهبي : قواه النسائي .
ولهذا الحديث طرق في مواضعها .
١٠٥٩٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٣٢٨) وانظر سابقه.
١٠٥٩٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٧٩٤) وفيه أيضاً: المنكدر بن محمد، لين الحديث.
١٠٦٠٠ - ١ - الحائط : البستان.

٤٠٨
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٤ -٣-٢ / الأحاديث ١٠٦٠١ - ١٠٦٠٤
- ٢٤ - ٣ - ٢ - باب كَفَّارات الذنوب بالقتل
١٠٦٠١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله التر :
((قَتْلُ الرَّجُلِ صَبْراً كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ)).
رواه البزار، وفيه: صالح بن موسى بن طلحة، وهو متروك.
١٠٦٠٢ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله وله :
. ((قَتْلُ الصَّبْرِ (١) لا يَمُرُّ بِذَتْبِ إِلَّ مَحَاهُ)).
رواه البزار، وقال: لا نعلمه يروى عن النبي ◌َّ إلا من هذا الوجه، ورجاله
ثقات .
١٠٦٠٣ - وعن ابن مسعود:
في الذي يصيب الحدود ثم يقتل عمداً، قال: إذا جاء القتل مُحِيَ كل شيء.
رواه الطبراني، وفيه: راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
١٠٦٠٤ - وعن الحسن قال:
كان زياد يتبع شيعة علي، فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي، فقال: اللهمّ
تفرد بموته، فإن القتل كفارة.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
١٠٦٠١ - رواه البزار رقم (١٥٤٤) وقال: حديث صالح بن موسى لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه،
وصالح لين الحديث.
١٠٦٠٢ - رواه البزار رقم (١٥٤٥).
١ - قتل الصبر: أن يوثق ثم يرمى حتى يموت.
١٠٦٠٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٣٦).
١٠٦٠٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٦٩٠).

٤٠٩
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٥ / الأحاديث ١٠٦٠٥ - ١٠٦٠٧
٢٧ - ٢٥ - باب اعتراف الزاني ورجم المُحصن
١٠٦٠٥ - عن أبي بكر - يعني: الصديق - قال: كنت عند النبي ◌ّر جالساً،
فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فرده، ثم
جاء فاعترف الثالثة، فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رَجَمَكَ، قال: فاعترف
الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، قالوا: ما نعلم إلا خيراً، قال: فأمر برجمه.
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ولفظه: أن النبي # رد ماعزاً أربع مرات ثم أمر
برجمه .
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات.
وفي أسانيدهم كلها: جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.
١٠٦٠٦ - وعن أبي ذر قال:
كنا مع رسول الله صل# في سفر، فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى، فأعرض عنه،
ثم ثلّث ثم ربّع، [فنزل النبي _ #1 - وقال مرة: فأقر عنده بالزناد، فردده أربعاً، ثم
نزل](١) فأمرنا فحفرنا له حَفِيرة، ليست بالطويلة، فرجم، فارتحل رسول الله وال# كئيباً
حَزِيناً، فسرنا حتى نزلنا (٢) منزلاً، فسُرِّيَ عن رسول الله ﴿، فقال [لي](١): ((يا أبا
ذَرِّ أَلَمْ تَرَ إِلَى صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ).
رواه أحمد والبزار، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس.
١٠٦٠٧ - وعن ابنِ عبّاسٍ قال:
بينما رسولُ اللهِ وَ﴿ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بنِ ٦/٢٦٧
١٠٦٠٥ - رواه أحمد رقم (٤١) وأبو يعلى رقم (٤٠) و(٤١) والبزار رقم (١٥٥٤)، والمروزي في مسند أبي
بكر الصديق، ص: ١٢٣ .
١٠٦٠٦ - رواه أحمد (١٧٩/٥) والبزار رقم (١٥٥٥) بنحوه وقال: ((لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو
ذر. وعبد الله بن المقدام ونِسْعَة بن شداد لا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث)). وهما في أحمد
أيضاً .
١ - زیادة من أحمد.
٢ - في أحمد: فنزل.

٤١٠
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٥ / الحديثان ١٠٦٠٨ و ١٠٦٠٩
بَكْرِ بِنِ عَبْدِ مَنَةَ بنِ كَنَانَةً يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يا رسولَ الله أَقِمْ عَلَيِّ
الحَدَّ. فَقَالَ لَهُ النبيُّ وَّهِ: ((اجْلِسْ)) فَجَلَسَ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فقال: ((اجْلِس)) فجلسَ،
ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: ((وَمَا حَدُّكَ؟)) قال: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَراماً، فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌ََّ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالعَبَّاسُ، وَزِيدُ بنُ حَارِثَةً،
وَعُثمانُ بنُ عَفَّانَ: ((انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِئَةً جَلْدَةٍ))، وَلَمْ يَكُنْ اللَّيْئِيُّ تَزَوَّجَ، فَقَالُوا:
يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْلِدُ الَّتِي خَبُثَ بِهَا؟ فَقَالَ النبيُّ نَّهَ: ((اقْتُونِي بِهِ مَجْلُوداً)) فلمّا أُتِيَ
بِهِ، قالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((مَنْ صَاحِبَتُكَ؟)) قالَ: فُلَانَةٌ - امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ - فَأَتِيَ(١) بِهَا
فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: كَذَبَ وَالله مَا أَعْرِفُهُ، وَإِنِّي مِمَّا قَالَ لَبَرِيئَةٌ، الله عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ
الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ النبيُّ ◌َّهِ: ((مَنْ شَهِدَ عَلَىْ أَنَّكَ خَبْتَ بِهَا؟ فإِنَّهَا تُنْكِرُ، فَإِنْ كَانَ لَكَ
شُهَدَاءُ جَلَتْهُهَا حَدّاً، وَإِلَّ جَلَدْنَاكَ حَدَّ الِفِرْيَةِ)) فَقَالَ: يا رسولَ الله مَا لِي مَنْ يَشْهَدُ(٢)
فَأُمَرَ بِهِ فَجُلِدَ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمَّانِينَ.
قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار.
رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه: القاسم بن فياض، وثقه أبو داود، وضعفه ابن
معين، وبقية رجاله ثقات.
١٠٦٠٨ - وعن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي قال: حدثني من شهد
النبي ◌َّ وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة، فلما أصابته الحجارة، فَرَّ فبلغ ذلك
النبي ◌ُّ قال:
((فَهَلَا تَرَكْتُمُوهُ)) .
رواه أحمد ورجاله ثقات .
١٠٦٠٩ - وعن أبي هريرة، عن النبي وَ لّ قال:
١٠٦٠٧ - ١ - في أبي يعلى رقم (٢٦٤٩): فدعا.
٢ - في أبي يعلى: ما لي شهداء.
١٠٦٠٨ - رواه أحمد (٣٧٤/٥، ٣٧٨، ٣٧٩).

٤١١
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٥ / الأحاديث ١٠٦١٠ ٠ ١٠٦١٢
(إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بالزِّنَا فَأَضْرَبَهُ(١) الرَّجْمُ فَهَرَبَ تُرِكَ).
قلت: له عند الترمذي في قصة ماعز: «فهلا تركتموه)».
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير حميد الكندي وهو ثقة .
١٠٦١٠ - وعن جابر بن سَمُرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ◌َّ فقال:
یا رسول الله، إني قد زنیت، فأعرض بوجهه، ثم جاءه من قِبَل وجهه، فأعرض عنه،
ثم جاءه الثالثة، فأعرض عنه، ثم جاءه الرابعة، فلما قال له ذلك، قال رسول الله وله
لأصحابه: ((قُومُوا إِلى صَاحِكُمْ فإِنْ كَانَ صَحِيحاً فارْجُمُوهُ، فسئل عنه فوُجِدَ
صحيحاً، فُرُجم، فلما أصابته الحجارة حاضرهم(١)، وتلقاه رجل من أصحاب
النبي ◌َ ل﴿ بَلَّحْيِ جملٍ فضربه به فقتله، فقال أصحاب رسول الله ﴾و: إلى النار، ٦/٢٦٨
فقال رسول الله علي:
(كَلَّا إِنَّهُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ)).
قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه.
رواه البزار، عن شيخه صفوان بن المغلّس، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
١٠٦١١ - وعن سهل بن سعد قال:
شهدت ماعزاً حین أمر رسول الله {ے برجمه فعدا فاتبعه الناس یرْجمونه، حتی
لقيه عمر بالجبَّانة فضربه بلحي بعير فقتله.
رواه الطبراني، وفيه: أبو بكر بن أبي سَبْرة، وهو كذاب.
١٠٦١٢ - وعن أبي برزة قال:
١٠٦٠٩ - ١ - في أ: فأمر به. وفي هامش أصل المطبوع: في أصل المصنف: ((فأمر به)) وعلى الحاشية
بخطه: لعله فأضربه والله أعلم.
١٠٦١٠ - رواه البزار رقم (١٥٥٦).
١ - حاضرهم: غالبهم، بمعنى ركض منهم هارباً.
١٠٦١١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥٨٢١).
١٠٦١٢ - ورواه أحمد (٤٢٣/٤) وأبو يعلى رقم (٧٤٣١) أيضاً.

٤١٢٠
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٥ / الحدیثان ١٠٦١٣ و ١٠٦١٤
رجم رسول الله وَ الر ماعز بن مالك.
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
١٠٦١٣ - وعن أنس بن مالك قال:
جاءت امرأة إلى رسول الله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن في بطني حَدَثاً، فأقم
عَليَّ الحد، فقال: ((إِنَّا لا تَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ)) فانطلقت، فلما وضعت جاءت،
فقالت: قد وضعت، فقال: ((اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيه)).
فلما فطمته جاءت فقالت: قد فطمته يا رسول الله، قال: ((انْطَلِقِي فاكْفَلِيهِ)).
فانطلقت فجاءت هي وأختها تمشيان، فعجب رسول الله وَلتر من صبرها، فأمر
رسول الله ◌ُله بِرَجْمِهَا.
ثم قال النبي ◌َّهِ لرجل: ((انْطَلِقْ فإِذَا وُضِعَتْ فِي حُفْرَتِهَا فَقُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا حَتَّى
تَكُونَ نُصْبَ عَيْنَيْهَا فَأَسَرَّ إِلَيْهَا)) وأمر رجلاً فقال: ((انْطَلِقْ إلى حَجَرٍ عَظِيمٍ فَأْتِها مِنْ
خَلْفِهَا فارْمِهَا فاشْدَخْهَا)(١).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه.
١٠٦١٤ - وعن أنس بن مالكٍ:
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبيِّي ◌َّهِ فقالَتْ: إِنَّها قَدْ زنت، وكانت حاملاً فقال: ((انْطَلِقِي
حَتَّی تَضَعِي خَمْلَك» ولو(١) لم ترجع لم يرسل إليها.
فوضعت حملها ثم أتته، فقال: ((انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكٍ)).
فأتته، ولو لم تأته لم يرسل إليها، فجاءت بعد ما فطمته فرجمها.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الحارث بن نبهان، وهو متروك.
١٠٦١٣ - ١ - الشدخ: الكسر.
١٠٦١٤ - ١ - في أ: ونوى. بدل: ولو.

٤١٣
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٦ / الحديثان ١٠٦١٥ و ١٠٦١٧
١٠٦١٥ - وعن أنس :
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبيَّ ◌َّهِ فَاعْتَرَفَتْ بالزِّنا، وَكَانَتْ حَامِلاً، فأخّرِها رسولُ اللهِ وَه
حتّى وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ فَسَكَّتْ(١) عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ
رجلٌ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ وَرَجَمْتَهَا؟ فقالَ النبيُّ ◌َّهِ: ((لَقَدْ تَابَت تَوْبَةً لَوْ تَابَتْها(٢)
سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ هَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، عن شيخه علي بن أحمد بن النَّضر، ٦/٢٦٩
ضعفه الدارقطني، وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه ذُمَّ في الحديث، وبقية
رجاله رجال الصحيح .
١٠٦١٦ - وعن أبي ذر:
أن النبي و 9 رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها، فحفرت لها إلى سُرَّتي.
رواه أحمد، وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف.
٢٧ - ٢٦ - باب من أتى ذات مَخْرم
١٠٦١٧ - عن صالح بن راشد القرشي قال: أتي الحجّاج بن يوسف برجل
اغتصب أخته نفسها، فقال: احبسوه، واسألوا من ههنا من أصحاب رسول الله وَالت،
فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، فقال: سمعت رسول الله وَل يقول:
((مَنْ تَخَطَّى الحُرْمَتَيْنِ الاثْنَيْنِ فَخُطُّوا وَسْطَهُ بِالسَّيْفِ)).
قال: وكتبوا إلى عبد الله بن عباس، فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي
مطرف.
رواه الطبراني، وفيه: رفدة بن قضاعة، وثقه هشام بن عمار، وضعفه
الجمهور، وبقية رجاله ثقات.
١٠٦١٥ - ١ - في الصغير رقم (٥٣٣): ثم أمرها فشدت عليها ثيابها .
٢ - في الصغير رقم (٥٣٣): لو تاب بها.
١٠٦١٦ - رواه أحمد (١٧٨/٥).

٤١٤
كتاب الحدود والديات / الباب ٢٦ / الأحاديث ١٠٦١٨ - ١٠٦٢١
١٠٦١٨ - وعن البراء بن عازب:
أن النبي و ﴿ بعث إلى رجل تزوج امرأة أَبِيهِ أن يقتله.
قلت: هو في السنن من حديث البراء، عن عمه، وعنه، عن خاله، وعنه: عن
فوارس.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي الجهم وهو ثقة.
ورواه أبو یعلی وقال: يَضْرِب عنقه ویأتي برأسه.
١٠٦١٩ - وعن مطرف قال: أتوا قُبَة فاستخرجوا منها رجلاً فقتلوه، قال: قلت:
ما هذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم امرأته، فبعث إليه رسول الله وخلفه فقتلوه.
هكذا رواه أحمد منقطع الإسناد ورجاله رجال الصحيح.
١٠١٢٠ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله إليه:
(لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ أَتَّى ذَاتَ مَحْرَمٍ)).
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حسّان الكوفي، وهو ثقة.
١٠٦٢١ - وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌َ ◌ّر قال:
(لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ أَتَّى ذَاتَ مَحْرَمٍ).
رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه علي بن سعيد، قال الدارقطني: ليس
بذاك، وقال الذهبي: كان من الحُفَّاظ الرَّحَّالين، وعبد العزيز بن عيسى: لم أعرفه،
وبقية رجاله ثقات.
١٠٦١٨ - رواه أحمد (٢٩٧/٤) وأبو يعلى رقم (١٦٦٧).
١٠٦١٩ - هكذا رواه أحمد (٢٩٥/٤) في مسند البَرَاء.
١٠٦٢٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٠٣١).
١٠٦٢١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٨٨)، وعبيد ومعبد: ذكرهما البخاري وابن أبي حاتم، ولم
يجرحا. ومعبد: قال ابن حبان في الثقات: يروي المراسيل.

٤١٥
كتاب الحدود والديات / البابان ٢٧ و٢٨ / الأحاديث ١٠٦٢٢ - ١٠٦٢٥
٢٧ - ٢٧ - باب فيمن أتى جارية امرأته
١٠٦٢٢ - عن معبد وعبيد ابني عمران بن ذَهْل، قالا:
أُتي ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، قال: إذاً نرجمَك إن كُنت أحصنت،
قالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك ٦/٢٧٠
جاريةً مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، وضربتها، فلم يرجمه، وأمر به، فضرب
دون الحد.
رواه الطبراني وعبيد ومعبد: لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.
١٠٦٢٣ - وعن الشّعبي :
أن ابن مسعود كان لا يرى عليه حداً ولا عَقْراً(١).
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
٢٧ - ٢٨ - باب في المَمْلُوك يَزني
١٠٦٢٤ - عن ابن عباس: أن النبي ◌َّ قال:
((لَيْسَ عَلى الأُمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ فإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلى
المُحْصَنَاتِ».
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران
وهو ثقة .
١٠٦٢٥ - وعن إبراهيم: أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن
جارية له زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج؟ قال: إسلامها
إحصائها .
١٠٦٢٣ - ١ - في الأصل: عقداً. والتصحيح من الكيس رقم (٩٦٨٩) والنهاية لابن الأثير، والعَقْر: المهر.
١٠٦٢٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٨١) و(٤٨٢).
١٠٦٢٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٩١).

٤١٦٠
كتاب الحدود والدیات / البابان ٢٩ و ٣٠ / الأحاديث ١٠٦٢٦ - ١٠٦٢٩
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود.
٢٧ - ٢٩ - باب فيمن دَرأ الحدَّ عن امرأة استكرهت
١٠٦٢٦ - عن أبي جُحيفة:
أن النبي # درأ الحد عن امرأة استكرهت.
رواه الطبراني، وفيه: الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
١٠٦٢٧ - وعن عبد الكريم قال: نُبِّت عن علي وابن مسعود:
في البکر تُستکره على نفسها: أن للبکر مثل صداق إحدی نسائها، وللثُّب مثل
صداق مثلها .
رواه الطبراني، وهو منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم.
١٠٦٢٨ - وعن عبد الكريم: أن علياً وابن مسعود، قالا في الأمة تستكره:
إن كانت بكراً فعشر ثمنها، وإن كانت نيِّیاً فنصف عشر ثمنها.
رواه الطبراني بإسناد الذي قبله وهو منقطع.
٢٧ - ٣٠ - باب فيمن وُجِدَ مع أجنبية في لحاف
١٠٦٢٩ - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أَتي عبد الله بن مسعود
برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضرب(١) كل واحد منهما أربعين سوطاً، وأقامهما
للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال
عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك، قال: أورأيت ذلك؟ قال:
نعم، فقال: نِعْمَ ما رأيت(٢)، فقالوا: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله.
١٠٦٢٦ - رواه الطبراني في الكبير (١٠٦/٢٢) من طريق الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه،
و(٣٠/٢٢) من طريق الحجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. فالخطأ منه والله أعلم.
١٠٦٢٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٩٦).
١٠٦٢٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٩٧).
١٠٦٢٩ - ١ - في الكبير رقم (٩٦٩٤): فضربهما.
٢ - سقط من الكبير: فقال: نعم ما رأيت.

٤١٧
كتاب الحدود والديات / الباب ٣١ / الحديثان ١٠٦٣٠ و ١٠٦٣١
٦/٢٧١
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٢٧ - ٣١ - باب رجم أهل الكتاب
١٠٦٣٠ - عن ابن عباس قال:
أمر رسول الله ولو برجم اليهودي واليهودية عند باب المسجد(١) فلما وجد
اليهودي مسَّ الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها [مَسَّ](٢) الحجارة حتى
قتلا جميعاً، فكان مما صنع اللّه لرسوله وَّر في تحقيق الزنا منهما.
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال:
إن النبي ◌َّ أَتي بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم بينهما(٣) بالرجم،
فرجمهما في فناء المسجد.
ورجال أحمد ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد.
١٠٦٣١ - وعن ابن عباس:
أن رهطاً أتوا النبي ◌ّر جاؤوا معهم بامرأة، فقالوا: يا محمد، ما أنزل عليك
في الزنا؟ فقال: ((اذْهَبُوا فَأَتُوْنِي بِرَجُلَيْنِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ)) فذهبوا (١)، فأتوه
برجلين أحدهما شاب فصيح، والآخر شيخ(٢) قد سقط حاجباه على عينيه حتى
يرفعهما بعصابة(٣) فقال: ((أَنْشُدُكُما الله لِمَا أَخْبَرْتُمُونَا بِمَا أَنْزَلَ الله عَلى مُوسَى في
الزَّانِي)) فقالا: نشدتنا بعظيم، وإنا نخبرك، إن الله تعالى أنزل على موسى في الزاني
الرجم، وإن كنا قوماً شَبَبَة، وكان نساؤنا حسنة وجوههن(٤)، وإن ذلك كثر فينا، فلم
١٠٦٣٠ - ١ - في أحمد رقم (٥٣٦٨): مسجده.
٢ - زيادة من أحمد.
٣ - في الكبير للطبراني رقم (١٠٨٢٠): فيهما.
١٠٦٣١ - ١ - ليس في الكبير رقم (١١٨٧٥): فذهبوا.
٢ - في الكبير: شاب. بدل: شيخ .
٣ - في الكبير: بعصاب.
٤ - في الكبير: وجوهها.
مجمع الزوائد ج ٦ م ٢٧

٤١٨ -
كتاب الحدود والديات / الباب ٣١ / الحديثان ١٠٦٣٢ و ١٠٦٣٣
نقم له، فصرنا نجلد والتعبير، فقال: ((اذْهَبُوا بِصَاحِبَتِكُمْ، فإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا
فارْجُمُوهَا)).
رواه الطبراني ورجاله ثقات .
وله طريق في سورة المائدة.
١٠٦٣٢ - وعن عبد الله بن الحارث بن جزء:
أنّ اليهود أتوا رسول الله وَل بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا، فأمر
رسول الله ﴾ فرجما.
قال عبد الله بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما.
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وقال فيه: لا يروى عن عبد الله بن
الحارث إلا بهذا الإسناد، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله
ثقات.
١٠٦٣٣ - وعن جابرٍ قال:
جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله وَله: ((اقْتُونِي بِأَعْلَمِ
رَجُلَّيْنِ فِيَكُمْ)) فأتوه بابني صُوريا، فقال: ((أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمَا؟)) فقالا: كذلك
يزعمون، فناشِدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى: ((كَيْفَ تَجِدُونَ أَمْرَ هَذينٍ في
تَوْرَاةِ الله تَعَالَى؟)) قالا: نجد في التوراة إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي رِيبة،
فيها عقوبة، وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا شهد أربعة
٢٧٢ /٦ أنهم نظروا إليه مِثْلَ الميل في المَكْحُلَة رَجَمُوه. فقال: ((مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟))
فقالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول اللّه وَالر بالشهود، فشهدوا فأمر
برجمهما .
قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار.
١٠٦٣٢ - رواه البزار رقم (١٥٥٧) والطبراني في الأوسط رقم (١٣٧).
١٠٦٣٣ - رواه البزار رقم (١٥٥٨) وأبو يعلى رقم (٢١٣٦) أيضاً.
،

٤١٩
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٢ / الأحاديث ١٠٦٣٤ - ١٠٦٣٦
رواه البزار، من طريق مجالد، عن الشّعبي، عن جابر، وقد صححها ابن
عدي .
٢٧ - ٣٢ - باب ما جاء في اللَّواط
١٠٦٣٤ - عن جابرٍ قال: سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن
حسن يذكرون :
أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أُتي برجل قد فَجَر بغُلام من قريش معروف
النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود؟ أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة، ولم يدخل
بها [بعدُ](١) فقال علي لعثمان - رضي الله عنهما - : لو دخل بها لحل عليه الرَّجم،
فأما إذا لم يدخل بأهله فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت
رسول اللّه ◌َلل يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان - رضي الله عنه - فجلد مئة.
رواه الطبراني، وفيه: جابر الجعفي، وقد صرح بالسماع، وفيه: من لم أعرفه.
١٠٦٣٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَّ: («ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةُ
أَنْ لا إِلهَ إِلَّ الله: الرَّاكِبُ والمَرْكُوبُ، والرَّاكِبَةُ والمَرْكُوبَةُ، والإِمَامُ الجَائِرِ)) .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن راشد المدني الحارثي، وهو كذاب.
١٠٦٣٦ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله وَ الله قال:
((لَعَنَ اللهِ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقٍ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ، ورَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَىْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ثلاثاً، ولَعْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ ،
مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ
لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَّى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ
بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الأرْضِ، مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعىْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محرز بن هارون، ويقال: محرر، وقد ضعفه
الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١٠٦٣٤ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٣٨٩٧).

٤٢٠
كتاب الحدود والديات / الباب ٣٣ / الأحاديث ١٠٦٣٧ - ١٠٦٤٠
١٠٦٣٧ - وعن أبي هريرة، عن النبي وسلم قال:
((أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ الله، وَيُمْسِونَ فِي سَخَطِ الله)) قلت: من هم
٦/٢٧٣ يا رسول الله؟ قال: ((الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النَّسَاءِ
بِالرِّجَالِ ، والذي يَأْتِي البَهِيمَةَ، والذي يَأْتِي الرِّجَالَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، من طريق محمد بن سلام الخزاعي، عن أبيه، قال
البخاري: لا يتابع على حديثه هذا.
٢٧ - ٣٣ - باب في المُخَتْثِينَ
١٠٦٣٨ - عن أبي سعيد الخدري: أن مُخَّآ أُتي به النبي ێ مخضوبَ الیدین
والرِّجلين، فجعل أصحاب النبي ◌َّه يَخْفِقُونَه بنِعالهم، فقال النبيِ نََّ: ((احْذَرُوا
هَذا وأَصْحَابَهُ عَلَىْ نِسَائِكُمْ)) فقالوا: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: ((لا، إِنِّي نُهِيتُ عَنْ
قَتْلِ المُصَلِّينَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الخصيب بن جَحْدر، وهو كذاب.
قلت: وفي كتاب الأدب أحاديث من هذا الباب.
١٠٦٣٩ - وعن ابن عباس:
أن النبيّ وَ﴿ لعنَ المخنثينَ وقال: ((أُخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حماد بن عبد الرحمن الكلبي، وهو ضعيف.
١٠٦٤٠ - وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي ◌َّر:
أنّه لعنَ عشرة: الواشمة، والموشومة، والسَّالِحَةُ وجهها، والواصلة
والموصولة، وآكل الربا، وشاهده، ومانع الصدقة، والرجل المتشبه بالنساء، والمرأة
المتشبهة بالرجال.
قلت: هو في الصحيح باختصار المتشبهين والمتشبهات والسالخة.
١٠٦٣٩ - ورواه الطبراني في الكبير رقم (١١٧٤٥) أيضاً.