النص المفهرس

صفحات 601-620

٦٠١
١٧ - کتاب النكاح / الباب ٧٢ / الأحاديث ٧٧٢٩ - ٧٧٣١
٧٧٢٩ - وعن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾(١) قال سعد بن عبادة: لو أني رأيتُ مع أهلي رجلاً، أَنْتَظِرُ
حتّى آتيَ بأربعة؟ فقال له رسول الله وَله: ((نعم))، قال: لا والذي بعثك بالحق، لو
رأيته لعاجلته بالسيف، فقال: ((انْظُرُوا - يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ - مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّ سَعْداً
٤ , ٠٫٥٤
لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، واللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّي)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٧٧٣٠ - وعن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجْلِدُوْهُمْ ثَمانِيْنَ جَلْدَةً، ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ قال سعد بن
عبادة، وهو سيد الأنصار: أُهكذا نَزَلَت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وَّه :
((يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟» قالوا: يا رسول الله لا
تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوَّج امرأة قطَّ إلا بِكراً، ولا طلق امرأةً له قطُّ فاجترأ
أحد منا على أنْ يتزوَّجها من شدة غَيْرته، فقال سعد: يا رسول الله، إني لأعلم أنَّها
حَقٌ، وأَنَّها من الله، ولَكِنِّي قد تعجبتُ، أن لو وَجَدْتُ لَكَاعاً(٢) قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لم
يكن لي أن أُهِيْجَهُ ولا أحرِّكَه حتى آتيَ بأربعة شهداءَ، فوالله لا آتي بهم حتى يَقْضِيَ
حاجته، فذكر الحديث.
رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه، وقد أذكره في اللُّعان، إن شاء الله، ومداره،
على عبّاد بن منصور، وهو ضعيف.
٧٧٣١ - وعن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن سعيد بن سعد بن عبادة، يحدث
٧٧٢٩ - ١ - سورة النور، الآية: ٤.
٧٧٣٠ - رواه أحمد (٢٣٨/١ - ٢٣٩) وأبو يعلى رقم (٢٧٤٠) مطولاً.
١ - سورة النور الآية: ٤.
٢ - قال ابن الأثير في النهاية (٢٦٩/٤): ((هكذا روي في الحديث، جعله صفةٌ لرجُل، ولَعَلَّه أراد
لُكَعَا فَحُرِّف)). يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة لَكاع. واللُّكع: العبد، ثم استعمل في الحُمق، والذَّم.
٧٧٣١ - لم أعثر عليه في مسند أحمد(؟). ورواه الطبراني في الكبير رقم (٥٣٩٤) بإسناد فيه: أبو معشر
نجيح المدني، ضعيف، وفيه أنقطاع والله أعلم.

٦٠٢
١٧ - کتاب النكاح / الباب ٧٢ / الحدیث ٧٧٣٢
عن أبيه، عن جده قال: حضر رسول اللّه وَ﴿ سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إنْ
وجدت على بطنِ امرأتي رجلاً، أضربه بسيفي؟ قال: ((أيُّ بَيِّنَةِ أَبْنُ مِنَ السَّيْفِ)) قال:
ثم رجع عن قوله فقال: ((كِتَابُ الله والشُّهَدَاءُ)) [قال سعد: يا رسول الله، أي بينة أبين
من السيف؟ قال: ((كِتابُ الله والشَّهَداءُ]ِ، أَيَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَذا سَيِّدُكُمْ اسْتَغْزَّتْهُ
الغَيْرَةُ حتَّى خَالَفَ كِتَابَ الله)).
٤/٣٣٠
قال: فقال رجل: يا رسول الله، إن سعداً غيور، وما طلَّق امرأة قطُّ، قَدِرَ أحد
منّا أن يتزوجها لغيرته، قال: فقال رسول الله {لچر:
((سَعْدٌ غَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ والله أَغْيَرُ مِنِّي)).
قال رجل: على أي شيء يغارُ الله؟ قال: ((عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ الله
يُخَالَفُ إلى أُهْلِهِ».
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
٧٧٣٢ - وعن علي بن أبي طالب قال: كُثُّرَ عَلى مارية(١) أم إبراهيم في قُبطِيِّ
ابن عم لها، كان يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله وَ الَ: ((خُذْ هَذا السَّيْفَ
فَانْطَلِقْ، فإنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَها فَاقْتُلْهُ)) قال: قلت: يا رسول الله، أكون في أمرك إذا
أرسلتني كالسُكَّةِ المُحَمَّاةِ لا يَثْنِيني شيءٌ حتى أمضيَ لما أمرتني به، أم الشّاهِدُ يرى
مالا يَرِىُ الغَائِبُ؟ فقال: ((بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَالا يَرَىْ الغَائِبُ)) فأقبلت متوشحاً
بالسيف، فوجدته عندها، فاخترطت السيفَ(٢)، فلما رآني أقبلت نحوه عَرَفَ أني
أريده، فأتى نخلَةً، فرقى ثمَّ رمى بنفِسه على قَفَاهُ، ثم شَغَرَ بِرِجْلِهِ(٣) فإذا هو أُجَبُّ
أَمْسَحُ (٤)، ماله قليل ولا كثير، فغمدت السيف، ثم أتيت رسول الله ێر فأخبرته،
فقال : :
٧٧٣٢ - رواه البزار رقم (١٤٩١) وقال: لا نعلمه عن النبي ﴾ من وجه متصل إلا من هذا الوجه بهذا
الإسناد.
١ - كُثِّر على مارية: أي أُكْثِرَ فيها العيب والقول السيىء.
٢ - اخترط السيف: استله.
٣ -شغر برجله: رفع إحدی رجليه.
٤ - الأجب الأمسح: المقطوع الذكر الذي مُسِحَ من مكانه.

٦٠٣
١٧ - کتاب النكاح / الباب ٧٣ / الأحاديث ٧٧٣٣ - ٧٧٣٥
((الحَمْدُ لله الذي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ البَيْتِ)).
رواه البزار، وفيه: ابن إسحاق، وهو مدلس، ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات،
وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح .
٧٧٣٣ - وعن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم ابن رسول الله و الله من مارية
جاريتةٌ، وقع في نفس النبي ◌ََّ منه شيءٍ، حتى أتاه جبريل وََّ فقال: ((السَّلامُ عَلَيْكَ
أبا إبراهيم)).
رواه البزار، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٧٧٣٤ - وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله وَ له :
((غِيْرَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا الله - عَزَّ وجَلَّ - والَأَخْرِى يُبْغِضُهَا الله - عَزَّ وجَلَّ-،
الغِيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ يُحِبُّهَا الله، والغِيْرَةُ فِي غَيْرِ رِئْبَةٍ يُبْغِضُهَا الله،
ومَخِيْلَتَانِ: إحداهما يُحِبُّها الله - عزَّ وجلَّ - والأخرى يُبْغِضُهَا الله - عزَّ وجلَّ -
المَخِيْلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا الله، والمَخِيْلَةُ في الكِبْرِ يُبْغِضُهَا الله)).
وقال: ((ثَلاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعْوَتُهُمْ: المُسَافِرُ والوَالِدُ والمَظْلُوْمُ)).
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
١٧ - ٧٣ - باب النّهي عن أن يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ليلاً
٧٧٣٥ - عن أنس بن مالك: أن النبي وُ لّ كان لا يطرق أهله ليلاً، كان يدخل
غُدْوَةً أو عَشِيَّة .
٧٧٣٣ - رواه البزار رقم (١٤٩٢) بإسناد ضعيف.
٧٧٣٤ - رواه أحمد (١٥٤/٤) والطبراني في الكبير (١٧ /٣٤٠ -٣٤١) وفيهما: عبد الله بن زيد الأزرق وثقه
ابن حبان. وفي إسناده اضطراب: انظر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي بهامش إحياء
علوم الدين (٢٥٢/٦).
٧٧٣٥ - رواه أحمد (١٢٥/٣) عن عبد الصمد عن إسحاق، و(٢٠٤/٣) عن يزيد وعفان عن همام بن
يحيى عن إسحاق بن عبد الله و(٢٤٠/٣) عن أبي سعيد، عن همام، عن إسحاق.

٦٠٤
١٧ - کتاب النكاح / الباب ٧٣ / الأحاديث ٧٧٣٦ - ٧٧٣٩
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لعبد الصمد بن عبد الوارث
سماعاً من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة .
٧٧٣٦ - وعن ابن عمر: أن رسول الله وَّ نزل العَقيق، فَنَهى عن طُروق النساءِ
[الليلةَ التي يأتي فيها](١) فعصَاه رجلان(٢)، فكلاهما رأى ما يكره.
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات .
٧٧٣٧ - وعن سعد بن أبي وقاص:
أن رسول الله وَّه نهى أن يَطْرُقَ الرجل أهله ليلاً بعد صلاة العشاء.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزُّهري لم يدرك سعداً.
٧٧٣٨ - وعن عبد الله بن رواحة: أنه قدم من سفر فتعجل، فإذا في بيته
مصباح، وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف، فقالت له: إليك عني، فلانة تمشطني،
فأتى النبي ◌َّ فأخبره، فنهى أن يطرقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ليلاً.
رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم
يلق ابن رواحة .
٧٧٣٩ - وعن ابن عباس، أن رسول الله وَ الله قال:
((لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا)) - يعني: إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلّ نهاراً.
قال: فقدم رسول الله وَّل قافلاً من سفر، وذهب رجلان، فسبقا، بعد قول
رسول اللّه بَ ﴿، فأتيا أهليهما، فوجد كل واحد منهما (١) مع أهله رجلاً.
رواه الطبراني، والبزار باختصار، وفيه: زَمعة بن صالح، وهو ضعيف، وقد
وثق .
٧٧٣٦ - رواه أحمد رقم (٥٨١٤) والبزار رقم (١٤٨٥) بلفظ آخر.
١ - زيادة من أحمد. والطَّروق: المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة.
٢ - في أحمد: فَتَيان .
٧٧٣٩ - ١ - ليس في الكبير رقم (١١٦٢٦): منهما. وانظر البزار رقم (١٤٨٧).

٦٠٥
١٧ - كتاب النكاح / البابان ٧٤ و ٧٥ / الحديث ٧٧٤٠
١٧ - ٧٤ - باب إبعاد أهل الرِّيَب
عن سعد بن أبي وقاص. تقدم في النظر إلى من يريد تزويجها(*).
١٧ - ٧٥ - باب النّشُوز
٧٧٤٠ - عن نَضْلَة بن طَرِيف: أن رجلاً منهم يُقال له: الأعشى، واسمه:
عبد الله بن الأعور، كانت عنده امرأة يُقال لها: مُعاذَةُ، خرج في رجب يمَيرُ أَهْلَهُ مِنْ
هَجَرٍ، فَهَرَبتِ امرأتُه بعدَهُ، ناشِزاً عليه، فعاذَت برجلٍ منهم يُقال لَهُ: مُطَرّف بن
بُهْصُلَ بن كعب بن قَمَيْشَع(١) بن دُلَف بن أَهْصَمِ بن عبد الله بن الحِرْمَاز، فجعلها
خلف ظهره، فلما قدم، لم يجدْها في بيته، وأُخْبِرَ أَنَّها نَشَزَت عليهِ، وأنها عاذَتْ
بِمُطَرِّف بن بُهْصُلٍ، فأتاه، فقال: يا ابنَ عَمِّ، عِنْدَكَ (٢) امْرَأْتِي مُعاذةُ، فادفعها لي (٣)، ٤/٣٣١
قال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك.
قال: وكان مطرِّف، أَعَزَّ منه، فخرج حتى أَتَى النّبِّ نَّ، فعاذَ بِهِ، وأَنشأ
يقول:
يا سَيِّد النَّاسِ وَدَيَّانَ(٤) العَرَبْ
إِلَيْكَ أَشْكُو ذِربَةً(٥) مِنَ الذِّرَبْ
كالذْبَةِ العَلْساءِ(٦) فِي ظِلِّ السَّرَبْ (٧)
خَرَجْتُ أَبْغِيْها(٨) الطَّعَامَ فِي رَجَبْ
■ انظر رقم (٧٤٥٥).
٧٧٤٠ - ١ - في الأصل: قميشع. والتصحيح من مسند أحمد رقم (٦٨٨٦).
٢ - في أحمد: أعندك امرأتي .. ؟
٣ - في أحمد: إليَّ.
٤ - الديان: فقال، من دان الناس، إذا قهرهم على الطاعة .
٥ - الذِّربَةُ: أراد بالذربة امرأته، كنى بها عن فسادها وخيانتها إياه في فرجها، وقيل: أراد سلاطة
لسانها، وفساد نطقها ..
٦ - العلساء: من العَلْس، وهو سواد الليل. وفي أحمد: الغَبْشَاء، وهو من الغَبَش، وهو ظلمة الليل
يخالطها بياض، كالغَبَسِ ، بالسين المهملة .. والأغبس من الذئاب: الخفيف الحريص.
٧ - السَّرَب: جحر الثعلب والأسد والضبع والذئب.
٨ - بغاه الشيء: طلبه له.

٦٠٦
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٧٥ / الحديث ٧٧٤٠
فَخَلَّفَتَنِي(٩) بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ(١٠)
أَخَلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بَالذُّنَبْ (١١)
وَقَذَفْنِي بَيْنَ عِيْصٍ مُؤْتَشَبْ (١٢)
وَهُنَّ شَرُ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ
فقال النّبِيّ ◌َّ [عند ذلك] (١٣):
((وَهُنَّ شَرُّ غالِبٍ، لِمِنْ غَلَبْ)).
فشكا إليه امْرَأَته وما صنعت [به](١٣)، وأنها عند، رجل منهم، يقال له: مُطَرِّف
ابن بُهْصُل، فكتب له النّبِيّ وَِّ: ((إِلى مُطَرِّفْ انْظُرْ امْرَأَةَ هذا(١٤) مَعَاذَةَ، فَادْفَعَها إِليه)).
فأتاه كتاب النّبيّ وَّرَ، فقرىء عليه، فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النّبيّ ◌َله
فيك، فأنا دافعك إليه، فقالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه وَله: أن لا
يعاقبني بما صنعت، فأخذ لها ذلك عليه، ودفعها مطرِّف إليه، فأنشأ يقولُ:
يُغيِّرُهُ الوَاشِي ولا قِدَمُ العَهْدِ
لَعَمْرُكَ ما حُبِّي مُعاذَةً بالّذي
غُوَاةُ الرِّجالِ إِذْ يُنَاجُونَها (١٥) بَعْدِي
ولا سُوْءُ ما جَاءَتْ بِهِ إِذْ أُزَالَها
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني، وفيه: جماعة لم أعرفهم.
٩ - فخلَّفتني بالتشديد: تركتني خلفها بنزاع إليها وشدة حال من الصبوة إليها. وبالتخفيف: أي بقيت
بعدي، وخالفت ظني فيها.
١٠ - ويروى: بنزاع وحَرَب، أي: مع خصومة وغضب، يريد نشوزها عليه بعد رحيله وعياذها
بمطرِّف.
١١ - لطّت بالذنب: أراد منعته بُضْعها، من لطت الناقة بذنبها، إذا سَدَّت فرجها به إذا أرادها الفحل،
وقيل: أراد توارت وأخفت شخصها عنه، كما تخفي الناقة فرجها بذنبها.
١٢ - العيص: الشجر الملتف الكثير، والأَشَبُ: شِدَة التفاف الشجر وكثرتُه حتى لا مَجَازَ فيه، وانظر
تخريج الأبيات مطولاً في شرح المسند للعلامة أحمد شاكر.
١٣ - زیادة من المسند.
١٤ - انظر امرأة هذا: أي اطلبها.
١٥ - في الأصل: تناجوا بها. والتصحيح من المسند.

٦٠٧
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٧٦ / الأحاديث ١ ٧٧٤ - ٧٧٤٣
٧٧٤١ - وعن الأعشى المازني قال: أتيتُ النّبِيّ ﴿ فأنشدته:
يا مالِكَ النَّاسِ وَديَّانَ العَرَبْ
إِنِّي لَقِيْتُ ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ
غَدَوْتُ أَبْغِيْهَا الطّعامَ فِي رَجَبْ
فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعِ وَهَرَبْ
أَخَلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتُّْ بِالذَّنَبْ
وهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ
قال: فجعل النّبِيّ ◌َ يقول [عند ذلك](١):
((وهنّ شرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ)).
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
١٧ - ٧٦ - باب فيمن أَفْسَدَ امْرأةً على زَوْجِها
٧٧٤٢ - عن بريدة قال: قال رسول الله آلچ :
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ(١) على امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ،
فَلَيْسَ مِنَّ)).
قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط.
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة .
٧٧٤٣ - وعن ابن عبّاس، أن رسول الله ◌ِ﴾ قال:
(لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً على زَوْجِها، ولَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْداً عَلى سَيِّدِهِ)).
٧٧٤١ - رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند رقم (٦٨٨٥) وأبو يعلى رقم (٦٨٧١) أيضاً.
١ - زيادة من المسند.
٧٧٤٢ - رواه أحمد (٣٥٢/٥)، والبزار رقم (١٥٠٠).
١ - خَبَّب: خدع وأفسد.
٧٧٤٣ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٨٢٤) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن طاووس إلا معمر،
ولاعن معمر إلا عثمان ..

٦٠٨
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٧٧ / الأحاديث ٤ ٧٧٤ - ٧٧٤٦
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عثمان بن مُطرِّف، وهو ضعيف.
٧٧٤٤ - وعن ابنِ عمرَ قالَ: قال رسولُ الله ◌ِله :
((مَنْ لَبِسَ الحَرِيْرَ وَشَرِبَ في الفِضَّةِ لَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً على زَوْجِها أَوْ
عَبْداً على مَوَالِيْهِ فَلَيْسَ مِنَّا)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: محمد بن عبد الله الرزي، ولم
أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.
١٧ - ٧٧ - باب ضَرْبِ النِّسَاءِ
٧٧٤٥ - عن علي: أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النّبيّ وَ ل﴿ فقالت: يا
رسول اللهِ، إِنّ الوليد يضربها - قال نصر بن علي في حديثه: تشكوه - قال: ((قُولي لَهُ:
قَدْ أَجَارَني)) قال علي: فلم تلبث إلّ يسيراً حتى رجعتْ، فقالت: ما زادني إلّ ضرباً،
فأخذ هُدْبَةً من ثوبه فدفعها إليها، فقال: ((قُوْلِي لَهُ: إِنَّ رسول اللهِّرَ قَدْ أَجَارَنِي)) فلم
تلبث إلّ يسيراً حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلّ ضَرْباً، فرفع يديه فقال: ((اللّهُمَّ
عَلَيْكَ الوَليدَ، أَثِمَ بِي مَرّتین)).
رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات.
٧٧٤٦ - وعن عائشة: أن رجالاً شكوا النساء إلى رسول الله و #، فأذن لهم في
ضربهنَّ، فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير، قالت: ما لقي نساء المسلمين !! فقال
رسول الله (النور :
((اضْرِ بُوهُنَّ وَلَنْ يَضْرِبَ - أحسبه قال : - خِيَارُكُمْ)).
٧٧٤٤ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٦٩٨) وفيه أيضاً: أبو طيبة الخراساني، وثقة ابن حبان وقال:
يخطىء ويخالف.
٧٧٤٥ - رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند رقم (١٣٠٣) و(١٣٠٤)، والبزار رقم (١٦٢٧) مطولاً
و(١٦٢٦) مختصراً، وأبو يعلى رقم (٢٩٤) و(٣٥١)، وانظر تهذيب الآثار، مسند علي، ص:
٢٤٤.
٧٧٤٦ - رواه البزار رقم (١٤٩٦) وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد.

٦٠٩
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٧٧ / الحديث ٧٧٤٧
رواه البزار، وفيه: علي بن الفضيل، وهو متروك.
٧٧٤٧ - وعن أنس بن مالك قال: دخلت دار أبي طلحةَ، وهو مغلق الباب ٤/٣٣٣
على أم سليم، وهو يضربها، وهي أم أنس بن مالك، فناديت من وراء الباب: ما تريد
إلى هذه العجوزُ، تضربها؟ فنادتني من وراء الباب فقالت لي: تقول [لي](١):
العجوز عجز الله ركبك(٢).
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن خوات(٣) بن شعبة، ولم أعرفه، وبقية رجاله
ثقات .
٧٧٤٧ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٧٠٣).
٢ - في الكبير: ركنك.
٣ - في أ: جَوَّاب،
مجمع الزوائد ج ٤ م ٣٩

: ٦١١
شجرة كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
١٨ - ١ - باب لا تسأل المرأة طلاق أختها.
١٨ - ٢ - باب الرجعة.
١٨ - ٣ - باب لا طلاق قبل نكاح.
١٨ - ٤ - باب فيمن يكثر الطلاق وسبب
الطلاق .
١٨ - ٥ - باب فيمن طلّق لاعباً.
١٨ - ٦ - باب طلاق السنة، وكيف الطلاق؟
١٨ - ٧ - باب طلاق العبد.
١٨ - ٨ - باب ألفاظ الطلاق.
١٨ - ٩ - باب طلاق الرجعة.
١٨ - ١٠ - باب فيمن طلق أكثر من ثلاث.
١٨ - ١١ - باب تعليق الطلاق.
١٨ - ١٢ - باب متعة الطلاق.
١٨ - ١٣ - باب متى تحل المبتوتة؟
١٨ - ١٤ - ١ - باب التخيير.
١٨ - ١٤ - ٢ - باب تخيير الأمة إذا أعتقت
وهي تحت العبد.

٦١٣
١٨ - كتاب الطلاق / البابان ١ و ٢ / الأحاديث ٧٧٤٨ - ٧٧٥٠
١٨ - كتابُ الطَّلَاقِ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
١٨ - ١ - بلب لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاق أُخْتِهَا
٧٧٤٨ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله إليه :
((لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْفِيءَ ما فِي صَحْفَتِها فإنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ -عَزَّ
وَجَلَّ-».
رواه الطبراني، عن شيخه أبي يحيى الرازي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
١٨ - ٢ - باب [الرَّجعة]
٧٧٤٩ - عن عاصم بن عمر:
أن رسول الله صل﴿ طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب [طلقة] (١) ثم ارتجعها.
١١
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
٧٧٥٠ - وعن أنس :
أن رسول الله ولو طلق حفصة ثم ارتجعها(١).
رواه البزار.
٧٧٤٨ - رواه الطبراني في الكبير (٢٥٣/٢٣)، وأبو يحيى الرازي، هو عبد الرحمن بن سلم، ذكره أبو نعيم
في أخبار أصفهان (١٣٦/٢) وقال: مقبول القول. وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢ /٦٩٠) وسير
أعلام النبلاء (١٣ /٥٣٠).
٧٧٤٩ - ١ - زيادة من أحمد (٤٧٨/٣) والطبراني في الكبير (١٧٦/١٧).
٧٧٥٠ - ١ - في البزار رقم (١٥٠١): راجعها.

٦١٤
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٣ / الأحاديث ٧٧٥١ - ٧٧٥٤
٧٧٥١ - وروی له أبو يعلى :
أن رسول الله وَ ل حين طلق حفصة أمر أن يراجعها.
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
٧٧٥٢ - وعن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي، فقال لها: ما
يبكيك، لعل رسول الله ﴿ طلقك، إنه قد كان طلقك مرةً، ثم راجعك من أجلي،
والله، لإِنْ كان طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرى لا كلمتك أبداً.
رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار.
٧٧٥٣ - وعن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله وَلُّ طلَّقَ حفصة، فبلغ
٤/٣٣٤ ذلك عمر بن الخطاب، فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك - يا ابن
الخطاب - بعدها(١)، فنزل جبريل - عليه السلام - على النّبِيّ ◌َّ فقال:
(إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَقْصَةَ رَحْمَةً لِعُمَرَ)).
رواه الطبراني، وفيه: عمرو بن صالح الحضرمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله
ثقات .
١٨ - ٣ - باب لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحِ
٧٧٥٤ - عن جابر، بن عبد الله، أن رسول الله وَ ل# قال:
(لا طَلَاقَ إِلَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، ولا عِتَاقَ إِلَّ مِنْ بَعْدِ مُلْكٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وهذا لفظه، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال
الصحيح .
٧٧٥٢ - رواه أبو يعلى رقم (١٧٢)، والبزار رقم (١٥٠٢) و(١٥٠٣)، والطبراني في الكبير (١٨٩/٢٣).
٧٧٥٣ - ١ - في الكبير (٢٩١/١٧ - ٢٩٢): بعد هذا.
٧٧٥٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٦٢) بلفظ: ((لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك»،
والبزار رقم (١٤٩٩) بلفظ: («لا طلاق قبل نكاح».

٦١٥
١٨ - كتاب الطلاق / البات ٣ / الأحاديث ٧٧٥٥ - ٧٧٥٨
٧٧٥٥ - وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله اله:
((لا طَلَقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ ولا عِتَاقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات إلّ أن طاووساً لم يلق معاذ بن
جبل.
٧٧٥٦ - وعن ابن عمر قال: قالَ رسولُ اللهِ وَئه:
((لا طَلاقَ إِلّ بَعْدَ نِكَاحٍ )).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، عن أحمد بن صالح، وهو متروك.
٧٧٥٧ - وعن علي بن أبي طالب قال:
حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِوَِّ سِتّاً :.
(لا طَلاقَ إلَّ مِنْ بَعْدِ نِكاحٍ، ولا عِتَاقَ إِلَّ مِنْ بَعْدِ مُلْكٍ، ولا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي
مَعْصِيَةٍ، ولا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ (١)، ولاَ صُماتَ يَوْمٍ إِلى اللَّيْلِ، ولا وِصَالَ في الصِّيامِ)).
قلت: روى أبو داود منه لا یتم بعد حُلم، ولا صُمَات یوم إِلى الليل.
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات .
وقد تقدمت أحاديث في العتق وفي النذور.
٧٧٥٨ - وعن عصمة قال: جاء مملوك إلى النّبيّ نَ ◌ّ فقال: يا رسول الله، إِنّ
مَوْلايَ زَوَّجَني، وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، قال: فَصَعِدَ رسول اللهِ وَله
المنبر فقال:
٧٧٥٥ - رواه الطبراني في الكبير (١٦٦/٢٠)، والأوسط رقم (٨٩).
٧٧٥٦ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٥٠١)، فيه: ((صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البغدادي)) وليس
(أحمد بن صالح)). وانظر نصب الراية (٢٣٠/٣ - ٢٣٣).
٧٧٥٧ - انظر رقم (٦٩٧١).
رواه الطبراني في الصغير رقم (٢٦٦) وقال: لا يروى عن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ... إلا
بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن صالح، ولا نحفظ لعبد الله بن أبي أحمد حديثاً مسنداً غير هذا.
وآنظر العلل المتناهية لابن الجوزي (٦٤١/٢).
٧٧٥٨ - رواه الطبراني في الكبير (١٧٩/١٧) وفيه أيضاً: شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، كذاب.

٦١٦.
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٤ / الأحاديث ٧٧٥٩ - ٧٧٦١
((يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».
رواه الطبراني، وفيه: الفضل بن المختار، وهو ضعيف.
٧٧٥٩ - وعن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أنَّ ابنَ مسعودٍ، يقولُ: إِنْ طلق
ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يقول:
﴿إِذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ﴾(١) ولم يقل إذا طلقتم
المؤمنات ثم نکحتموهن.
رواه الطبراني، وإسناده منقطع، ورجاله ثقات.
٧٧٦٠ - وعن أيوب بن سليمان الجوزي قال: قال: سألت عطاء بن أبي رباح:
٤/٣٣٥ عن رجل ذكر امرأة، فقال: يومَ أَتَزوَّجها فهي طالق ألبتة؟ فقال عطاء:
(لا طَلَاقَ لِمَنْ لا تَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، ولا عَنْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ رَقْتَهُ)).
ذكر ذلك عن ابن عباس، وأسنده إلى النّبِيّ ◌ِ﴾.
رواه الطبراني، وأيوب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
١٨ - ٤ - باب فيمن يُكْثِرُ الطَّلاقَ وسَبَب الطَّلاق
٧٧٦١ - عن أبي موسى، أن النّبيّ ◌َ﴾ قال:
((لا تُطَلَّقِ النِّسَاءُ إِلَّ مِنْ رِئْيَةٍ، إِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعالى - لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ ولا
الذَّوَّاقَاتِ)).
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وأحد أسانيد البزار فيه: عمران
القطان، وثقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
٧٧٥٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٣٥).
١ - سورة الأحزاب، الآية: ٤٩.
٧٧٦٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٤٦٧).
٧٧٦١ - رواه البزار رقم (١٤٩٧) و(١٤٩٨).

٦١٧
١٨ - کتاب الطلاق / البابان ٥ و ٦ / الأحاديث ٧٧٦٢ - ٧٧٦٦
٧٧٦٢ - وعن عُبادة بن الصَّامت أن رسول الله وَّ قال:
(إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ ولا الذَّوَّاقَاتِ)).
رواه الطبراني، وفيه: راولم يسم، وبقية إسناده حسن.
٧٧٦٣ - وعن جابر: أن رجلاً أتى النّبِيَّ ﴿ فقال: يا رسول الله، إِنَّ امرأتي لا
تَدَعُ يَد لامِسٍ، قال: ((طَلَّقْها)) قال: إني أحبها، وهي جميلة، قال: ((فاسْتَمْتِعْ مِنْها)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٧٧٦٤ ۔ وعن محمد ۔ یعني : ابن سیرین - قال:
خطب الحسن بن علي إلى مَنْظُور(١) بن سيّار بن ريان الفزاري ابنته، فقال:
والله إني لأنكحك، وإني لأعلم أنك عَلَقَ طُلَق مَلَق، غير أنك أكرم العرب بيتاً وأكرمه
نسباً .
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
١٨ - ٥ - باب فيمن طَلَّقَ لاعِباً
٧٧٦٥ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله والتر قال:
(ثَلاثُ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيْهِنَّ: الطَّلاقُ والنِّكَاحُ والعَثْقُ)).
رواه الطبراني، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد تقدمت أحادیث نحو هذا.
١٨ - ٦ - بلب طَلَاق السُّنَّة، وكيف الطلاق؟
٧٧٦٦ - عن ابن عمر: أن رجلاً أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي ألبتة، وهي
حائِض؟ فقال عمر: عصيتَ رَبَّكَ، وفارقتَ امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله وَّ
٧٧٦٤ - ١ - في الأصل: منصور. والتصحيح من الكبير رقم (٢٥٦٣).
٧٧٦٥ - رواه الطبراني في الكبير (٣٠٤/١٨).

٦١٨
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٦ / الأحاديث ٧٧٦٧ - ٧٧٦٩
أُمَرَ ابن عمر حين فارق زوجته، أن يراجعها، فقال له عمر: إن رسول الله وَليل أمره أن
يراجع بطلاق بقي، وأنه لم يبق لك ما تُرْجِع به امرأتَك.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن إبراهيم
الترجماني، وهو ثقة.
٤/٣٣٦
٧٧٦٧ - وعن ابن عمر: أنه طلق امرأته تطليقةً، وهي حائض، ثم أرادَ أن
يتبعها بطلقتين أخراوين عند القُرْأَيْنِ الباقيين، فبلغ ذلك النّبيّ نَّه فقال:
(يا ابنَ عُمَرَ ما هُكَذَا أَمَرَ اللهِ، أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسَّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْرَ فَتُطَلِّقَـ
لِكُلِّ قُرْءٍ) فأمرني رسول الله وَّرَ فراجعتها، ثم قال:
(إذا هِيَ خَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلَّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ))، فقلت: يا رسول الله
أرأيت لو طلقتها ثلاثاً، كان لي أن أراجعها؟ قال: ((إذا بانَتْ مِنْكَ وكانَتْ مَعْصَيَةً)).
قلت: لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق.
رواه الطبراني، وفيه: علي بن سعيد الرازي، قال الدارقطني: ليس بذاك
وعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات.
٧٧٦٨ - وعن أبي الزُّبير قال: سألت جابراً عن الرَّجل يُطلق امرأته، وهي
حائض؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، قال: فأتى عمْر النّبِيّ ◌َّر فأخبر
ذلك، فقال رسول الله رَ﴾: ((لِيُراجِعْهَا فإنَّها امْرَاتُهُ)) .
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة، وحدیثه خسن .
٧٧٦٩ - وعن أبي موسى الأشعري، عن النّبيّ وَّ قال لا مرأته:
((قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، لَيْسَ هُوَ طَلَاقَ المُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا المَرْأَّةَ في قُبُلـ
طُهْرِهَا)).
رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه، والكبير إلّ أنه قال: عن حميد بـ
عبد الرحمن الحميري قال:

٦١٩
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٧ / الأحاديث ٧٧٧٠ - ٧٧٧٣
بلغ أبا موسى أن النّبيّ وَّ غضب على الأشعريين، فقال: يا رسول الله،
أبلغت أنك غضبت على الأشعريين؟ قال: ((أُجَلْ إِنَّ أُحَدَهُمْ يَقُولُ: قَدْ نَكَحْتُ، قَدْ
طَلَّقْتُ)) فذكر نحوه، ورجاله ثقات.
٧٧٧٠ - وعن ابن عباس، عن النّبِيّ وَّرِ قال:
(لا طَلَاقَ إِلَّ لِعِدَّةٍ، ولا عَتْقَ إِلَّ لِوَجْهِ اللهِ».
رواه الطبراني، وفيه: أحمد بن سعيد بن فرقد، وهو ضعيف.
٧٧٧١ - وعن عبد الله - يعني : ابن مسعود -:
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ(١) قال عبد الله: الطلاق في طهر غير جماع.
رواه الطبراني، وفيه: إسحاق بن إبراهيم العبدي، ولم أعرفه .
١٨ - ٧ - باب طلاق العبد
٧٧٧٢ - عن أم سلمة: أن غلاماً لها طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتت أم ٤/٣٣٧
سلمة النبيّ وَ ل ﴿، فقال رسول الله وله :
((حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
رواه الطبراني، وفيه: عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك كذاب.
٧٧٧٣ - وعن عبد الله قال:
الطلاقُ للرجال، والعِدَّة بالنساء.
رواه الطبراني، ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح.
٧٧٧٠ - مکرر رقم (٧٢٥٢) وانظره.
٧٧٧١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٤٦٥).
١ - سورة الطلاق، الآية: ١.
٧٧٧٢ - رواه الطبراني في الكبير (٢٩٠/٢٣).
٧٧٧٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٩٧٩).

٦٢٠
١٨ - کتاب الطلاق / الباب ٨ / الأحاديث ٧٧٧٤ - ٧٧٧٩
١٨ - ٨ - باب الْفَاظ. الطّلاق
٧٧٧٤ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال:
إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو اسْتَفْلِحي(١) بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي
واحدة بائنة .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٧٧٧٥ - وعن عبد الله قال:
في الموهوبة: إن قبلوها فهيَ واحدة، وهو(١) أحقُّ بها، وإن لم يقبلوها فليس
بشيءٍ .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٧٧٧٦ - وعن ابن مسعود قال:
في الحرام كفارة يمين.
٧٧٧٧ - وفي رواية: هي يمين يكفرها.
٧٧٧٨ - وفي رواية: إن كان نوى طلاقاً وإِلّ فهي يمين.
رواها كلها الطبراني ورجالها ثقات إلّ أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود.
٧٧٧٩ - وعن الضَّحاك: أن عمر وابن مسعود، قالا:
في الحرام كفارة يمين.
رواه الطبراني، وفيه: جويبر وهو متروك، والضحاك لم يدرك ابن مسعود.
٧٧٧٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٢٧).
١ - استفلحي : أي فوزي بأمرك أو آستبدي به.
٧٧٧٥ - ١ - في الكبير رقم (٩٦٢٥): وهي.
٧٧٧٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٣٣).
٧٧٧٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢/٩٦٣٢) بإسناد منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
٧٧٧٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٣٤).