النص المفهرس
صفحات 361-380
٣٦١
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٤ / الأحاديث ٧٠٣١ - ٧٠٣٤
٧٠٣١ - وعن مسروق قال: كنت جالساً عند عبد الله فقال له رجل: ما
السُّحت؟ قال: الرِّشَا فِي الحُكْم، قال ذَاكَ الكُفْرُ، ثم قرأ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحكم بِمَا أَنْزَلَ
اللّه فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾(١)
رواه أبو يعلى، وشيخ أبي يعلى محمد بن عثمان بن عمر، لم أعرفه .
٧٠٣٢ - وعن ابن مسعود قال:
٤/٢٠٠
الرَّشْوَةَ في الحکم کفرٌ، وهوبین الناس سحت.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٧٠٣٣ - وعنه قال: السُّحْتُ: الرَّشوةُ في الدين.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو نُعيم(١) غير مسمى فإن كان الفضل بن
دکین. فهو ثقة، وإن کان ضرار بن صُرد فهو ضعيف، وكلاهما روی عن سفيان،
وروى عنه: علي بن عبد العزيز البغوي.
١٣ - ١٤ - باب هَدَايَا الأمراء
٧٠٣٤ - عن أبي حميد السَّاعدي قال: قال رسول الله وَّه:
(هَذَايَا العُمِّالِ غُلُولٌ)).
رواه البزار، من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة.
٧٠٣١ - رواه أبو يعلى رقم (٥٢٦٦)، والطبراني في الكبير رقم (٩١٠١) مختصراً، بإسناد صحيح. وشيخ
أبي يعلى، هو محمد بن أبي بكر، عن عثمان بن عمر العبدي .
١ - سورة المائدة، الآية: ٤٤.
٧٠٣٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩١٠٠).
٧٠٣٣ - ١ - ما دام الراوي عنه: علي بن عبد العزيز، فهو ضرار بن صُرد. والله أعلم.
٧٠٣٤ - انظر (٦١٩٨) والبزار رقم (١٥٩٩).
٣٦٢
2
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٥-١ / الأحاديث ٧٠٣٥ - ٧٠٣٧
١٣ - ١٥ - ١ - باب في الشّهود
٧٠٣٥ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَ ل 9 يقول : .
(مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ فَلْيَوْأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
رواه أحمد، وتابعيه لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
٧٠٣٦ - وعن ابن عمر، عن رسول الله ﴿﴿ قال:
((إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيْرِهَا عَلَى الأَرْضِ، وَتُحَرِّكُ أَذْتَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمٍ
القِيَامَةِ وَمَا يَتَكَلَّمُ شَاهِدُ الزُّوْرِ، وَلاَ تُفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي
النَّارِ))
.
قلت: روى ابن ماجة بعضه.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لا أعرفه.
٧٠٣٧ - وعن ابن عبّاسٍ، عن النبيِّينَ﴿ّ قالَ:
((مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحِ بِهَا مَالُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَوْ سَفَكَ بِهَا دَماً فَقَدْ أَوْجَبَ
النَّارَ)) .
رواه الطبراني في الكبير، والبزار وزاد:
((وَمَنْ شَرِبَ شَراباً حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الذي رَزَقَهُ الله فَقَدْ أَتَّىْ باباً مِنْ أَبْوَابٍ
الکَبائِرِ)).
وأبو يعلى إلا أنه قال: ((مَنْ [يعني]: (١) كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا مَالَ أَمْرِىءٍ» -.
٧٠٣٥ - رواه أحمد (٥٠٩/٢).
٧٠٣٦ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٧٧٦٦) والعقيلي في الضعفاء رقم (٤٥٣) وقال: هارون بن
الجهم بن ثویر بن أبي فاختة يخالف في حدیث ولیس بمشهور بالنقل. ولیس له من حدیث
عبد الملك بن عمير أصل، ولذلك قال الذهبي عن الحديث: منكر. وانظر الضعيفة رقم (١٢٦٠)
ومسند أبي یعلی رقم (٥٦٧٢).
٧٠٣٧ - رواه البزار رقم (١٣٥٦) وقال: ولا نعلمه عن النبي # إلا بهذا الإسناد، وحنش ... ليس بالقوي.
١ - زیادة من أبي يعلى رقم (٢٧٥١).
٣٦٣
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٥-١ / الأحاديث ٧٠٣٨ - ٧٠٤١
والباقي بنحوه، وفيه حَنَشَ: وأسمه حسين بن قيس، وهو متروك، وزعم أبو محصن
أنه شیخ صدق.
٧٠٣٨ - وعن أبي موسى، عن النبي صَل﴿و، قال:
(مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بالزُّورِ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عبد الله بن صالح، وثقه عبد الملك بن
شعيب بن الليث، فقال: ثقة مأمون، وضعفه جماعة.
٧٠٣٩ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال:
عدلت شهادةُ الزور بالإشراك (١) باللَّهِ تعالى، وقرأ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾(٢).
رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
٤/٢٠١
٧٠٤٠ - وعن أبي الدرداء، عن النبي ◌ُ ﴿ قال:
(أَيُّما رَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله - تعالى - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطٍ
الله حَتَّى يَنْزِعَ. وَأَيُّما رَجُلٍ شَدَّ غَضَباً عَلَى مُسْلِمٍ(١) فِي خُصُومَةٍ لَ عِلْمَ لَهُ بِهَا فَقَدْ
عَانَدَ الله حَقَّهُ وَحَرِصَ عَلَىْ سَخَطِهِ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله تَتَابَعُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ
أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ سَبَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ
يُذِيَِّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِإِنْفَاذِ مَا قَالَ)).
٧٠٤١ - وفي رواية عن أبي الدرداء أيضاً، عن رسول الله﴾ قال:
(مَنْ ذَكَرَ امْرَأْ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيَْهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِي نَارٍ جَهَنُّمَ حَتّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ
مَا قَالَ فِيْهِ)).
٧٠٣٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٣٣٥) وفيه أيضاً: العلاء بن الحارث، وهو صدوق قد اختلط،
انظر الضعيفة رقم (١٢٦٧).
٧٠٣٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٥٦٩) وفيه: ضرار بن صرد، متروك.
١ - في الكبير: الشرك.
٢ - سورة الحج، الآية: ٣٠.
٧٠٤٠ - ١ - في أ: رجل.
٣٦٤
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٥-٢ / الأحاديث ٧٠٤٢ - ٧٠٤٤
رواه كله الطبراني في الكبير، وإسناد الأول فيه من لم أعرفه، ورجال الثاني
ثقات .
٧٠٤٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ له:
((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله - تَعَالَى - فَقَدْ ضَادَّ الله فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ
أَعَانَ عَلَىْ خُصُوْمَةٍ لَا يَعْلَمُ أَحَقُّ أَوْ (١) بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشَىْ
مَعَ قَوْمٍ يُرِيَ أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ. وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ
بَيْنَ طَرَفَّيْ شَعِيرَةٍ، وَسِبَابُ المُسْلِمِ ثُوقٌ، وَقِتَلُهُ كُفْرٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: رجاء السَّقطي، ضعفه ابن معين، ووثقه ابن
حبان.
٧٠٤٣ - وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة - فيما أحسب ــ قال: قال
رسول الله ◌َلايتد :
(لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِنَّةٍ إِلَّ أُمَِّي تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى
مَنْ سِوَاهُمْ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن راشد، وهو ضعيف.
١٣ - ١٥ - ٢ - باب شهادة النساء
٧٠٤٤ - عن ابن عمر: أنه سأل النبي وَ لّ فقال : - أو أن رجلاً سأل النبي ◌ِّيه
فقال:
ما الذي يجوز في الرَّضاعِ مِنَ الشَّهود؟ فقال النبيِ وَهِ: ((رَجُلٌ أَوِ آمْرَأَةٌ)(١)،
وَفِي رِوايَةٍ: ((رَجُلٌ وَأَمْرَأٌَ))(٢).
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني،
وهو ضعيف.
٧٠٤٢ - ١ - في أ: المطبوع: أم.
٧٠٤٤ - ١ - في أحمد (٣٥/٢): ((رجل وامرأة وامرأة))، وليس فيه: ((أو امرأة)).
٢ - رواه أحمد (١٠٩/٢) أيضاً.
٣٦٥
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٥-٣ / الأحاديث ٧٠٤٥ - ٧٠٤٨
٧٠٤٥ - وعن حُذيفة :
أنَّ النبي ◌َ أجازَ شَهادةً القابِلَة .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه.
٤/٢٠٢
١٣ - ١٥ - ٣ - باب في الشاهد واليمين
٧٠٤٦ - عن عُمارة بن حَزم:
أنه شهد أن النبيّ وَّ قضى باليمين والشاهد.
[قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد]، هل يجوز
في الطلاق والعَتَاق؟ فقال: لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه .
رواه أحمد وجادة، وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٧٠٤٧ - وعن بلال بن الحارث:
أن النبي وَ ◌ّ قضى باليمين مع الشاهد.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .
٧٠٤٨ ۔ وعن زيد بن ثابت:
أن النبي سار قضى باليمين مع الشاهد.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عثمان بن الحكم الجذامي، قال أبو حاتم:
ليس بالمتقن، وبقية رجاله ثقات.
٧٠٤٥ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٦٠٠) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن
عبد الملك الواسطي .
٧٠٤٦ - لم أجد في أحمد والطبراني هذا الحديث، ووجدت في أحمد رقم (٢٩٦٩) من طريق عمرو بن
دينار، عن ابن عباس: أن النبي ◌ّ﴿ قضى بيمين وشاهد. قال زيد بن الحُباب فذكره. وفي الطبراني
الكبير رقم (١١١٨٥) عن طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن النبي قضى باليمين والشاهد.
فقط. ولم أجد في مسند أحمد، ذكراً لعمارة بن حزم، فيظهر أنه سقط من المطبوع لذكره في
الإكمال للحسيني والتعجيل لابن حجر، وإشارتهما لهذا الحديث، وأنه في المسند وجادة.
٧٠٤٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٣٩).
٧٠٤٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٩٠٩).
٣٦٦
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٥ -٣ / الأحاديث ٧٠٤٩ - ٧٠٥٢
٧٠٤٩ - وعن أبي سعيد الخدريّ :
أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ قَضَىْ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو
ضعيف.
٧٠٥٠ - وعن عبد الله بن عمر:
أن رسول الله الز قضى باليمين مع الشاهد.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الله عبيد بن عمير، وهو
متروك.
٧٠٥١ - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله وقلتله :
(أَمَرَنِي جِبْرِيلُ - عليهِ السَّلامُ - أَنْ أَقْضِيَ بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ)).
قلت: روى له ابن ماجة: أن النبي ◌َ لٍ قضى باليمين مع الشاهد.
وفيه: إبراهيم بن أبي حَيَّة، وهو متروك.
٧٠٥٢ - وعن زُبيب بن ثعلبة: أن رسول الله وَ ل بعث صحابته فأخذواسبي
بني العنبر، وهم مخضرمون، وقد أسلموا، فركب زبيب ناقة له، ثم استقدم القوم،
فقال: يا رسولَ الله، بأبي أنت وأمي، إن صحابتك أخذوا سبي بني العَنْبَرِ، وهم
مخضرمون، وقد أسلموا؟ فقال له النبي وَله: ((أَلَكَ بَيِّنَةُ يَا زُبَيْبُ؟)) قال: نعم، شهد
سمرة، وحلف زبيب، فقال رسول الله وَّه: (رُدُّوا عَلَى بَنِي العَنْبَرِ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ))
٧٠٤٩ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٦٨٤) وقال: ((لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وجعفر بن عبد الواحد: قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال أبو
زرعة: روى أحاديث لا أصل لها.
٧٠٥٠ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٠٦٣): لم يرو هذا الحديث عن عمر بن شعيب إلا محمد بن
عبيد الله، تفرد به النفيلي.
٧٠٥١ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٨٠٠) وقال: لم يرو هذه اللفظة في هذا الحديث أحدٌ ممن رواه عن
جعفر بن محمد ((أمرني جبريل)). إلا إبراهيم بن أبي حَيَّة.
٣٦٧.
١٣ - كتاب الأحكام / البابان ١٦ و ١٧ / الحديثان ٧٠٥٣ و ٧٠٥٤
فَردوا عليهم كل شيء لهم غيرَ زُربِيَّة(١) أمي، فذكر الحديث إلى أن قال: ودنا.
رسول الله وَ﴿ من زُبيب، فمسح يده على رأسه حتى أجراها على سِرَّتِهِ، قال زبيب:
حتى وجدت برد كف رسول الله وَ ﴿﴿، ثم قال: ((اللهمَّ أَرْزُقْهُ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ)) ثم ٤/٢٠٣
انصرف زبيب بالسيف فباعه بَبَكْرَتَيْنِ مِنْ صَدقةِ النبي {$، فتوالدتا عند زبيب حتى
بلغتا مئة ونيفاً .
قلت: روى له أبو داود حديثاً بغير هذا السياق، وفيه: أنهم ردوا عليه نصف
الذي لهم. وهنا: أنهم ردوا الجميع. وهناك: لم يشهد سمرة وأبى أن يشهد. وهنا:
أنه شهد .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: من لم أعرفه.
١٣ - ١٦ - بلب فيمن كانت يدُه على شيءٍ فآدَّعاه غيرُه
٧٠۵٣ - عن عدي بن عدي الكندي: أنه أخبرهم قال:
جاء رجلان إلى رسول الله* يختصمان في أرض فقال أحدهما: هي أرضي،
وقال الآخر: هي أرضي، حرثتها وقصبتها، فأحلف رسول الله وم طر الذي بيده الأرض.
رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح .
١٣ - ١٧ - باب في الخَصْمَيْنِ يُقيم كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهما بَيَِّةً
٧٠٥٤ - عن أبي هريرة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله بَّ فجاء كل واحد
منهما بشهود عدول في عدة واحدة، فساهم بينهما رسول الله صلاته، وقال:
(اللهمَّ أَقْضِ بَيْنَهُمَا)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أسامة بن زيد القرشي، وهو ضعيف.
٧٠٥٢ - ١ - الزربَّية: الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل. وانظر الكبير رقم (٥٢٩٩).
٧٠٥٣ - رواه الطبراني في الكبير (١٠٩/١٧).
٣٦٨
١٣ - كتاب الأحكام / البابان ١٨ و ١٩ / الأحاديث ٧٠٥٥ - ٧٠٥٩
٧٠٥٥ ۔ وعن جابر بن سمرة:
أن رجلين أختصما إلى رسول الله وَّر في بعير، فأقام كل واحد منهما بيِّنة، أنه
له فقضی به بينهما .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ياسين الزَّيات، وهو متروك.
١٣ - ١٨ - باب الحَبْس
٧٠٥٦ - عن أبي هُريرة، عن النبي ◌ِّ:
أنه حَبَسَ في تهمة .
٧٠٥٧ - وفي رواية: أنَّهُ كَفِلَ فِي تُهْمَةٍ .
رواه البزار، وفيه: إبراهيم بن خُثيم بن عِرَاك، وهو متروك.
٧٠٥٨ - وعن نُبيشة:
أن النبيَّ ◌َِّ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه.
١٣ - ١٩ - باب جَامِعٌ فِي الأَحْكَامِ
:
٧٠٥٩ - عن عُبادة بن الصَّامت رحمه الله قال: إِن من قَضَاءِ رسول الله ◌ِّ:
(أَنَّ المَعْدَنَ جُبَارٌ، وَالِثْرَ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءَ جَرْحُها جُبَارٌ)) .
والعجماءُ: البهيمة من الأنعام وغيرها.
والجبار: هو الهَدَرُ الذي لا يغرم.
/ما
وقضى ((في الرِّكَاز الخُمْسَ)).
١٨٣٥
٧٠٥٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٨٣٤).
٧٠٥٦ - رواه البزار رقم (١٣٦١) وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه. وإبراهيم بن
خثيم ليس بالقوي، وقد حدث عنه جماعة.
٣٦٩
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٩ / الحدیث ٧٠٥٩
٤/٢٠٤
وقضى: ((أَنَّ تَمْرَ النَّخِيلِ لِمَنْ أَبَرَّهَا إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)).
وقضى ((أَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).
وَقَضى: ((أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)).
وقضى: بالشُّفْعة [بَيْنَ الشُّركاءِ](١) فِي الأَرَضِينِ وَالدُّوْرِ.
وقضىْ لِحَمَلِ بنِ مَالِكٍ [الهُذَلِي](١) بِمِيرَاثِهِ عَنِ آمْرَأَتِهِ التي قَتَلَنْها الأُخْرَى.
وقضى في الجنين المقتول بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قال: فورَّثها بَعْلَهَا وَبَنُوهَا، وَكان له
من امرأتيه كلتيهما وَلد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أُغْرَمُ
من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثلُ ذلك بُطْلٌ (٢) فقال رسول الله إليه:
(هَذَا مِنَ الكُهَّانِ)) من أجل سجعه الذَّي سجع [له](٣).
قال: وقضى في الرَّحْبَةِ تَكُونُ(٤) فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيْدُ (٥) أَهْلُها [البنيان](١) فيها،
فقضىْ (أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعِ)) قال: وكانت تلك الطريق تسمى المقيا(٦).
وقضى في النَّخلةِ أو النَّخلتين أو الثلاثِ فيختلفون في حُقوق ذلك، فَقَضَى ((أنَّ
فِي كُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُوْلَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيْدِهَا(٧) حَيِّزٌ لَهَا)).
وقضى في شِرب النَّخل من السَّيل ((أنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيَتْرُكَ
المَاءَ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلِ المَاءَ إِلَى الْأسْفَلِ الذي يَلِيهِ، فَكذلك تَنْقَضِي حَوَائِط أو
يَفْنَى المَاءُ)).
٧٠٥٩ - ١ - زيادة من أحمد (٣٢٦/٥ -٣٢٧).
٢ - في الأصل; يظل. والتصحيح من أحمد.
٣ - ليس في أحمد: من أجل سجعه الذي سجع له.
٤ - في أحمد: بين. بدل: في.
٥ - في الأصل: يزيد.
٦ - في الأصل: تسمى المقيا. ولم أعرفها. وفي أحمد: سمي الميتاء. ولم أعرفها أيضاً. وربما
تكون محرفة عن (السُقيا) أو (البُقْيَا).
٧ - في أحمد: جريدتها.
مجمع الزوائدج ٤ م ٢٤
٣٧٠.
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٩ / الحدیث ٧٠٥٩
وقضى ((أَنَّ الْمَرْأَّةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئاً إِلَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)) .
وقضى ((لِلْجَدَّتين مِنَ المِيْرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُما بِالسَّواءِ)).
وقضى: ((أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً فِي مَمْلُوٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عَتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ)).
وقضى ((أَنَّ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)).
وقضى ((أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٍّ).
وقضى بين أهل المدينة في النَّخلِ ((لا يُمْنَعُ تَقْعُ بِثْرٍ».
وقضى بين أهل البادية ((أَنَّه لا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الكَلِ)).
وقضى في الدِّية الكُبرى المُغَلَّظَةِ (ثَلاثِينَ بِنت لَبُونٍ، وَثلاثينٍ حِقّة، وأَرْبَعِينَ
خَلِفَة»(٨).
وقضى في الدِّيةِ الصُّغْرى «ثَلاثينَ ابنةَ لَبُونٍ وَثَلاثينَ حِقَّة، وعِشرين ابْنَة
مَخَاضٍ ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ)).
ثُمَّ غَلَتِ الإِبْلُ بعدَ وفاة رسول الله وٍَّ وهانت الدَّراهم، فقوَّم عمر - رضي الله
عنه - إبلَ الدِّيَّةِ سِتَّةَ آلافٍ دِرهم، حساب أوقيَّة لكلِّ بعيرٍ، ثم غلت الإبل وهانت
الوَرِقِ، فَزاد عمر ألفين، حساب أوقيَّتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدَّراهم
فأتمها عمر - رضي الله عنه - اثني عشر ألفاً، حساب ثلاث أواقٍ لكل بعير، قال: فزاد
ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثاً آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين
٤/٢٠٥ عشرين ألفاً. قال: فكان يقال: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ مِن ماشيتهم ولا يُكَلَّفُونَ الوَرِقَ
ولا الذَّهَبَ. وَيُؤْخَذ من كلِّ قَومِ مَالَهُمْ قيمةُ(٩) العدلِ من أموالهم.
قلت: روى ابن ماجة طرفاً منه .
رواه عبد الله بن أحمد، وإسحاق لم يدرك عُبادة. والله أعلم.
٨ - الخَلِفَةُ: الحامل من النوق.
٩ - في الأصل: فيه. والتصحيح من أحمد.
٣٧١
١٣ - كتاب الأحكام / البابان ٢٠ و٢١ - ١ / الأحاديث ٧٠٦٠ - ٧٠٦٣
١٣ - ٢٠ - باب الشَّروط
٧٠٦٠ - عَن حُذيفة قال: سمعت رسول الله وَلل يقول:
(مَنْ شَرَطَ لَأَخِيهِ شَرْطاً لَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرٍ مَنْعَةٍ)).
رواه أحمد، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة مدلس، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٧٠٦١ - وعن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله وَّه :
((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيْمَا أُحِلَّ)».
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: حكيم بن جبير، وهو متروك، وقال أبو زرعة:
محله الصدق إن شاءَ الله .
٧٠٦٢ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَله:
(كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِثَةَ شَرْطٍ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عمرو بن يحيى بن عفرة، ولم أجد من
ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
١٣ - ٢١ - ١ - باب فيمن أَعَانَ فِي خُصُومَةٍ
٧٠٦٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله له :
((مَنْ أَعَانَ ظَالِماً بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ ذِمَّةِ الله وَذِمَّةٍ
رَسُولِهِ ◌ِچ)).
٧٠٦١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٤٠٤) وفيه أيضاً: جُبارة؛ ضعيف. وقيس بن الربيع، وعلي بن
سعيد الرازي: متكلم فيهما.
٧٠٦٢ - انظر رقم (٦٤١٠).
٧٠٦٣ - انظر رقم (٩٠١٠).
رواه الطبراني في الصغير رقم (٢٢٤) والأوسط رقم (٢٩٦٨) مطولاً، وقال: تفرد به سعيد بن رحمة،
والكبير رقم (١١٢١٦) مطولاً، و(١١٥٣٩) مختصراً ولفظه: من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاً فقد
برئت منه ذمة الله .. .
٣٧٢
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٢١- ٢ / الأحاديث ٧٠٦٤ - ٧٠٦٦
رواه الطبراني في الثلاثة، وفي إسناد الكبير: حَنَش وهو متروك، وزعم أبو
محصن: أنه شيخ صدق، وفي إسناد الصغير والأوسط: سعيد بن رحمة، وهو
ضعيف.
٧٠٦٤ - وعن أوس بن شُرَحبيل أحد بني أُشْجَع(١): أنه سمع
رسول الله (صل# يقول:
(مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِيْنَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عياش بن مُؤنس، ولم أجد من ترجمه، وبقية
رجاله وثقوا، وفي بعضهم كلام.
٧٠٦٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقتلته :
((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتْهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ
عَلَىْ خُصُومَةٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَحَقُّ أَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشىْ مَعَ
٤/٢٠٦ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُوْرٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ
بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَةٍ، وَسِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: رجاء السَّقطي، ضعفه ابن معين، ووثقه ابن
حبّان.
١٣ - ٢١ - ٢ - باب فيمن ظلم مسكيناً
٧٠٦٦ - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَله :
((يَقُولُ الله : آشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِي)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: مِسْعَر بن الحجّاجِ النَّهْدي كذا هو
في الطبراني، ولم أجد إلا مسعراً بن يحيى النهدي، ضعفه الذهبي بخبر ذكره له،
والله أعلم.
٧٠٦٤ - ١ - في الكبير رقم (٦١٩): بني المجمع.
٧٠٦٦ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٧١) وفيه أيضاً: الحارث الأعور؛ ضعفوه، وقال الطبراني: لم يروه
عن أبي إسحاق إلا شريك، تفرد به مسعر.
٣٧٣
١٣ - كتاب الأحكام / البابان ٢١ - ٣ ٢٢ / الأحاديث ٧٠٦٧ - ٧٠٦٩
١٣ - ٢١ - ٣ - باب فيمن لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلِ
٧٠٦٧ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل:
(«ثَلاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ المُؤْمِنِينَ: مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلٍ ، وَمَنْ
إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ، وَمَنْ إِذَا قَدِرَ لَمْ يَتَعاطَ مَا لَيْسَ لَهُ)).
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: بشربن الحسين، وهو متروك كذّاب.
١٣ - ٢٢ - باب في الصُلْحِ
٧٠٦٨ - عن عبد الله بن عمرو: أن النبيَّ مَل﴿ كتب كتاباً بين المهاجرين
والأنصار:
((أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ (١)، وَأَنْ يُفْدُوا عَانِيَهُمْ(٢) بِالمَعْرُوفِ، وَالإِصْلاحُ بَيْنَ
المُسْلِمِينَ)).
رواه أحمد، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس ولكنه ثقة.
٧٠٦٩ - وعن مُخَوَّل البهزيّ قال:
رميت حبائل(١) لي بالأبواء(٢)، فوقع فيها ظبي، فأُفلَت، فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَجاءَ
وجئت إلى رسول الله وَّر، فلم يكن أحدنا صار في يده دون صاحبه(٣)، فجعله
رسول الله رَله بيننا.
رواه البزار، وفيه: محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.
٧٠٦٨ - رواه أحمد رقم (٢٤٤٣) عن ابن عمرو. ورقم (٢٤٤٤) عن ابن عباس. وفيهما الحجاج بن أرطاة.
١ - المعاقل: الديات. جمع معقُّلة.
٢ - العاني: الأسير. وفي الأصل: غائبهم. والتصحيح من أحمد.
٧٠٦٩ - ١ - الحبائل: جمع حُبالة، أي المصيدة.
٢ - الأبواء: موضع بين مكة والمدينة.
٣ - في المطبوع: الآخر. وهو مخالف للبزار رقم (١٣٥٨) والمخطوط.
٣٧٤
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٢٢ / الأحاديث ٧٠٧٠ - ٧٠٧٢
٧٠٧٠ - وعن عُبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بن عباس
قال: كان للعباس مِيْزَابٌ على طريق عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعةِ،
وقد كان ذُبح للعباس فرخانٍ، فلما وَافى الميزابَ صُبَّ ماءً بدمِ الفرخين [فأصاب
عمر وفيه دم الفرخين](١)، فأمر عمر بقلع الميزاب(٢)، ثم رجع عمر، فطرح ثيابه،
ولبس ثياباً غير ثيابه [ثم جاء](١) فصلّى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه لَلْمَوْضِعُ
٤/٢٠٧ الذي وَضَعَهُ النبيِ نَّهَ، فقال عمر للعباس: وأنا أُعْزمُ عَلَيكَ لَّمَّا صعدت على ظَهْرِي
حتى تضعَه في الموضع الذي وضعه رسول الله وََّ، ففعلَ ذلكَ العباسُ.
رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله بن عباس
والله أعلم.
٧٠٧١ - وعن ابن عبّاس: قال: لما قُبِضَ رسول الله ◌ٍَّ واستُخلف أبو بكر،
خاصم العباسُ علياً في أشياء تركها رسول الله وظهر، فقال أبوبكر: شيءٌ تركه
رسول الله وَ﴿ فلم يُحَرِّكْهُ، فَلا أحركهُ، فلما استُخلف عمرُ أختصما إليه، فقال:
شيء لم يحركه أبو بكر فَلَسْتُ أُحركه، فلمّا استُخلف عثمان أختصما إليه،
فأَسْكَتَ (١) عثمانُ، ونكسَ رأسَه. قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذَه، فضربت
[يدي](٢) بين كتفي العباس، فقلت: يا أبت، أقسمتُ عليكَ إلا سلمتَه إِلى علي(٣)
قال: فسلمه له .
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٧٠٧٢ - وعن شيخٍ من قريش من بني تَيْم قال: حدثني فلان وفلان وفلان فعدً
ستةً أو سبعةً كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال:
٧٠٧٠ - ١ - زيادة من أحمد رقم (١٧٩٠).
٢ - في أحمد: فأمر بقلعه.
٧٠٧١ - رواه أحمد رقم (٧٧)، وأبو يعلى رقم (٢٦) أيضاً.
١ - أَسْكَتَ: إذا انقطع كلامه فلم يتكلم، أو أطرق من فكرة فلم يتكلم.
٢ - زیادة من أحمد.
٣ - في أحمد: لعلي.
٣٧٥
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٢٢ / الحديث ٧٠٧٣
بينما نحن جلوسٌ عند عمر إذْ دخل عليّ والعباسُ، قَدْ(١) وارتفعت أصواتهما،
فقال عمر: مه يا عباس، قد علمتُ ما تقولُ، ابنُ أخي ولي شَطْرُ المَالِ ، وقد علمتُ ما
تقولُ: يا عليٌّ، تقول: ابنتُه تحتي ولها شطرُ المالِ، وهذا ما كانَ في يَدَيْ
رسول الله وَ﴾، فقد رأينا ما كان يصنعُ(٢) فيه، فَوَلِيَهُ أبو بكر بعده، فعمل فيه بعمل
رسول اللّه ◌ِ وََّ، ثم وَلِيتُه من بعد أبي بكر، فَأُحْلِفُ باللهِ لُأَجْهَدَنَّ أَنْ أَعْمَلَ فيه بعملِ
رسول اللّه وَلقر، وعمل أبي بكر.
وقال محمد(٣): حدثني أبو بكر، وحلف بالله أنه (٤) لصادق، أنه سمع
رسول الله وَ لَه يقول: ((إِنَّ النبيَّ لا يُوَرِّثُ(٥) وَإِنَّما مِيْرَاتُهُ فِي فُقَرَاءِ المُسلِمِينَ
والمساکِینِ».
وحدثني أبو بكر، وحلف بالله إنه الصادق، أن النبي وَّ قال:
((إِنَّ النبيَّ لا يَمُوتُ حَتَّى يَؤُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ)) وهذا ما كان في يدي رسول الله وَّه،
فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فإن شئتما أعطيتماني (٦) لتعملا فيه بعمل رسول الله وَ ل
وأبي بكر حتى أدفعَه إليكما، قال: فَخَلَوْا، ثم جَاءَا، فقال العباس: ادْفَعْهُ إِلى عَلِيٍّ
فَإِنِّي قَدْ طبتُ نَفساً به له.
رواه أحمد، وفيه: راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٧٠٧٣ - وعن ابن سيرين، أن الحسن بن علي قال:
لو نظرتم ما بين جَابَرس إلى جَابَلقِ ما وَجَدْتُمْ رجلاً جده نبي غيري وأخي، ٤/٢٠٨
وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية، ﴿وَإِنْ أُدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلى حِيْنٍ﴾(١).
٧٠٧٢ - ١ - في الأصل: و. وصححت من أحمد رقم (٧٨).
٢ - في أحمد: رأينا كيف يصنع.
٣ - في أحمد: ((ثم قال: حدثني)). وليس في الإسناد من اسمه (محمد).
٤ - في أحمد: وحلف بأنه لصادق.
٥ - في الأصل: ((يقول: لا نورث)).
٦ - أي أعطيتماني عهداً. وفي أحمد: أعطيتكما.
٧٠٧٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٧٨٠).
١ - سورة الأنبياء، الآية: ٢١ .
٣٧٦
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٢٢ / الحديثان ٧٠٧٤ و ٧٠٧٥
قال معمر: جابَرَس وجابَلَق: المشرق والمغرب.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٧٠٧٤ - وعن الشَّعبي قال:
شهدت الحسن بن علي بالنَّخَيْلَةِ(١) حين صالحه معاوية، فقال له معاوية، إذا
كان ذا: فقم، فتكلّم، وأخبر النّاس أنَّك قد سلمت هذا الأمر لي، وربما قال سفيان:
أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي فقام فخطب على المنبر، فحمد الله، وأثنى
عليه، قال الشُعبي: وأنا أسمع، ثم قال: أما بعد، فإنَّ أكيس الكيس التقى، وإن
أحمق الحُمقِ الفُجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقاً لي
تركته لمعاوية إرادةً صلاح هذه الأمة، وحقن دمائهم، أو يكون حقاً كان لامرىءٍ أُحَقِّ
به مني، ففعلتُ ذلك: ﴿وإنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ﴾(٢).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: مجالد بن سعيد، وفيه كلام، وقد وثق، وبقية
رجاله رجال الصحيح .
٧٠٧٥ - وعن ابن عمر قال: لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية بدَوْمَةِ
الجَنْدَلِ قالت لي حفصة: إنَّهُ لا يَجْمُل بك أن تتخلَّف عن صلح يصلح الله به بين أمة
محمد صلى، أنت صهر رسول الله وَ لقر، وابن عمر بن الخطاب، فأقبل معاوية يومئذٍ
على بختي عَظيم، فقال: من يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه؟ قال ابن
عمر: فما حدَّثت نفسي بالدُّنيا قبل يومئذٍ ذهبتُ أن أقول: يطمعُ فيه من ضربَك وأباك
على الإسلام حتى أدخلكما فيه، فذكرت الجنَّةً ونعيمها، فأعرضت عنه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، والظاهر: أنه أراد صلح الحسن بن
علي ووهم الراوي.
٧٠٧٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٥٥٩).
١ - النَّخَيْلَة: تصغير نخلة، بالكوفة، وهي التي كان عليّ رضي الله عنه يخرج إليها إذا أراد أن يخطب
الناس.
٢ - سورة الأنبياء، الآية: ٢١.
٣٧٧
١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٢٢ / الحديثان ٧٠٧٦ و ٧٠٧٧
٧٠٧٦ - وعن صُهيب مولى العباس قال: أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه،
فأتيناه فإذا هو يُغَدِّي النّاس، فدعوته، فأتاه، فقال: أفلحَ الوَجْهُ أبا الفضل، قال:
ووجهك أميرَ المؤمنين، قال: ما زدت على أن أتاني رسولك وأنا أغدِّي الناس،
فغديتهم ثم أتيتك، فقال العباس: أذكّرك الله في علي فإنه ابن عمك، وأخوك في
دينك، وصاحبك مع نبيك وَّ، وصهرك، وأنه قد بلغني: أنك تريد أن تقوم بعلي
وأصحابه، فاعفني من ذلك يا أميرَ المؤمنين، فقال عثمان: إن أول ما أجيبك أني قد
شفَّعتك في عليٍّ، إن عليّاً لو شاء ما كانَ أحدٌ دونه، ولكنه أبی أن یکون إِلاّ رأيه، ثم
بعث إلى علي فقال: أذكّرك الله في ابن عمك، وابن عمتك، وأخيك في دينك، ٤/٢٠٩
وصاحبِك مع رسول الله و ﴿ وولي بيعتك، فقال: والله لو أمرني أن أخرج عن داري
لخرجت.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٧٠٧٧ - وعن أم هانیٍ قالت:
دخل علي رسول الله وَير عام الفتح، فقلت: ألا تعذرني من علي، فقال: (ما
لَهُ؟)) فقلت: جاءني رجل فعادني، فقال علي: تنحّي عنه، وإلّ أنفذتك بالرّمح، وأنه
طعني في مقدم رأسي، فقال النّبيّ وََّ: ((ما كانَ عَلِيُّ لِيَطْعَنَكِ)) .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
٣٧٩
شجرة کتاب الوصايا
كتاب الوصايا
١٤ - ١ - باب الحث على الوصية.
١٤ - ٢ - باب ما يكتب في الوصية.
١٤ - ٣ - ١ - باب فيمن حاف في وصيته.
١٤ - ٣ - ٢ - باب فيمن تصرف في مرضه
بأكثر من الثلث.
١٤ - ٣ - ٣ - باب استحباب الوصية بأكثر من
الثلث لمن لا وارث له.
١٤ - ٣ - ٤ - باب الوصية بالثلث.
١٤ - ٣ - ٥ - باب فيمن أوصى بسهم من
ماله .
١٤ - ٣ - ٦ - باب فيمن ينخلع من ماله.
١٤ - ٣ - ٧ - باب فيمن يترك ورثته أغنياء.
١٤ - ٤ - باب لا وصية لوارث.
١٤ - ٥ - باب لا وصية لقاتل.
١٤ - ٦ - باب الوصية إلى أهل الخير.
١٤ - ٧ - باب في الوصي يشتري لنفسه من
مال التركة أو يستقرض.
١٤ - ٨ - باب وصية رسول الله وآله .
١٤ - ٩ - باب وصية نوح عليه السلام.
١٤ - ١٠ - باب وصية أبي بكر الصديق
رضي الله عنه.
١٤ - ١١ - باب وصية عمر رضى الله عنه.
١٤ - ١٢ - باب وصية العباس رضي الله عنه.
١٤ - ١٣ - باب وصية سعد رضي الله عنه.
١٤ - ١٤ - باب وصيّة معاذ رضي الله عنه.
١٤ - ١٥ - باب وصية قيس بن عاصم
رضي الله عنه.