النص المفهرس
صفحات 341-360
٣٤١ ١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ -٧ / الأحاديث ٦٩٧٢ - ٦٩٧٥ ٦٩٧٢ - وعن عطاء بن أبي رباح: أن رجلاً أتى ابن عباس فقال: إني نذرت لأذبحْنَّ نفسي، فقال ابن عبّاس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ﴾﴾ وَِّ ﴿أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾(١). رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ٦٩٧٣ - وفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال: مَن نذر أن ينحرَ نفسه أو ولده فليذبح كبشاً. فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح . ١٢ - ١٠ - ٧ - باب فيمن حَرَّمَ على نفسِه شيئاً ٦٩٧٤ - عن مسروق قال: أتي عبد الله بضَرْع فأخذ يأكل منه، فقال للقوم: ادْنوا، فدنا القوم، وتنخَّى رجل منهم فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال: إني حرمت الضرع، قال: هذا من خَطَرَاتٍ الشيطان، ادنُ وكُلْ، وكَفِّرْ يمينك، ثم تلا: ﴿يا أيُّها الذِينَ آمنُوا لا تَحرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ﴾(١). رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ٦٩٧٥ - وعن أبي البَخْتري قال: كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام، فقالت: ما أُدْمُك وأُدْمُ عِيالك إلا من لبن شَاتي فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئاً، فضافهم ضيف، فأدمت لهم بلبن شاتها فقال الرجل: لقد علمتِ أني لا آكله، فقالت المرأة: والله لئن لم ٦٩٧٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٤٤٣) والأوسط رقم (٢١٠) وفيهما: شيخ الطبراني أحمد بن رشدین، كذاب. ١ - سورة الأحزاب، الآية: ٢١ . ٦٩٧٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٩٩٥) بإسناد آخر عن عكرمة عن ابن عباس، وهو في مصنف عبد الرزاق رقم (١٥٩٠٥). ٦٩٧٤ - ١ - سورة المائدة، الآية ٨٧. وانظره في الكبير رقم (٨٩٠٨). ٦٩٧٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٦٨) وفيه: أبو نعيم ضرار بن صُرَد، متروك. ٣٤٢- ١٢٠ كتاب الأيمان والنذور / البابان ١٠ -٨ و ١٠ - ٩ / الحديثان ٦٩٧٦ و ٦٩٧٧ تأكله لم آكله(١)، فقال الضيف: والله لئن لم تأكلا لا آكله(٢) فباتا بغير عشاء فَتْمِيَ الحديث إلى عبد الله، فجاء الرجل إلى عبد الله فقال له عبد الله: ما الذي حال بينك وبين أهلك؟ قال: أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إِيلاء، ثم قص عليه القصة، فقال [له](٣) عبد الله: أقسمت عليك إذا رجعت [إلى أهلك](٣) أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة، وقد أرى أن تطيب (٤) لنفسك أن تكفر عن يمينك. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح . ١٢ - ١٠ -٨ - باب فيمن نَویُ فِعْلَ خَيْرِ ٦٩٧٦ - عن خَوَّات بن جُبير قال: مرضتُ فعادني النبي ◌َ ل﴿ فلما برئت قال: ((صَحَّ جِسْمُكَ يا خَوَّاتُ، فِ لله بمَا وَعَدْتَهُ)) قلت: ما وعدتُ الله شيئاً، قال: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَرِيضٍ يَمْرَضُ إِلَّ نَذَرَ شَيْئاً أَوْ نَوْىُ شَيْئاً مِنَ الخَيْرِ فَفِ لله بَمَا وَعَدْتَهُ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الله بن إسحاق الهاشمي، ضعفه العقيلي. ٤/١٩١ ١٢ - ١٠ - ٩ - باب فيمن نَذَرَ نَذْراً في الجَاهِلِيَّةِ ثمَّ أَسْلَمَ ٦٩٧٧ - عن كَرْدَم بن سفيان: أنه سأل رسول الله * عن نذر نذره في الجاهلية؟ فقال له رسول الله (چاته : (أَلِوَثَنِ أَو لِنُصُبِ؟)) قال: لا، ولكن الله - تبارك وتعالى -، قال: ((فَأُوْفٍ لِ - تَبَارَكَ وَتَعالَى - مَا جَعَلَّتَ لَهُ انْحَرْ عَلى بُوَانَةَ(١) وأَوْفٍ نَذْرَكَ». ١ - في الكبير: لئن لم تأكل لا آكل. ٢ - في الكبير: لئن لم تأكلا لا آكل. وفي أ: تأكلاه لم. وفي المطبوع: ما تأكله لا آكله. ٣ - زيادة من الكبير. ٤ - في الكبير: أطيب. ٦٩٧٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤١٤٨) وسقط منه: ((صح جسمك ... إلى ما وعدت الله شيئا). ٦٩٧٧ - ١ - في الأصل: ثوابه. والتصحيح من أحمد (٤١٩/٣) وبوانة: موضع. ٣٤٣ ١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ - ١٠ / الأحاديث ٦٩٧٨ - ٦٩٨٠ رواه أحمد، وفيه: من لا يعرف. ٦٩٧٨ - وعن ابنة كَرْدَمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله وَلّ فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي؟ فقال: ((إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الجَاهِلِيَّةِ أو عَلى عِيْدٍ مِنْ أَعْيَادِ الجَاهِلِيَّةِ أو عَلَى وَثَنٍ، فَلَ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ)) قال: يا رسول الله، إن على أم(١) هذه [الجارية](٢) مَشْياً أَفْأُمْشِي (٣) عنَها؟ قال: «نَعَمْ)). رواه أحمد، وفيه: من لم أعرفه. ٦٩٧٩ ۔ وعن ابن عباس : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله وَ ر في نذر كان على أمه في الجاهلية ماتت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها . قلت: هو في الصحيح خلا قوله: في الجاهلية . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ١٢ - ١٠ - ١٠ - باب قَضَاءُ الَّذْرِ عن المَيْتِ ٦٩٨٠ - عن محمد بن كُريب، عن أبيه، عن ابن عباس، وعن سِنان بن عبد الله الجهني: أن عمته حدثته: أنها أتت النبي ◌َّ فقالت: يا رسول الله، توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر، فقال النبي ◌َّ: (هَلْ تَسْتَطِيْعِينَ أَنْ تَمْشِي عَنْهَا؟)) قالت: نعم، قال: ((فامْشِ عَنْ أُمَكِ)) قالت: أَوَ يُجزىء ذلك عنها؟ قال: ((نَعَمْ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلِى أُمِّكِ دَيْنٌ ثُمَّ قَضَيْتِيهِ عَنْهَا هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟)) قالت: نعم، فقال النبي ◌ََّ: ((الله أُحَقُّ بِذَلِكَ)). رواه الطبراني في الكبير، ومحمد بن كريب: ضعيف. ٦٩٧٨ - ١ - في الأصل: أمي. والتصحيح من أحمد (٦٤/٤) و(٣٧٦/٥). ٢ - زیادة من أحمد. ٣ - في إحدى روايات أحمد: أفتمشي. ٦٩٧٩ - رواه البزار رقم (١٣٤٧) والطبراني في الكبير رقم (٥٣٦٥) أيضاً. ٣٤٤ ١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠-١١ / الأحاديث ٦٩٨١ - ٦٩٨٣ ٦٩٨١ - وعن مروان بن قيس، وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد النبي وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله ول# فقال: يا رسول الله إن أبي قد تُوفي، وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة، وأن ينحرَ بَدَنة، ولم يترك مالاً، فهل يقضي عنه: أن يُمشى عنه وأن يُنحر عنه بدنة من مالي؟ فقال النبي ◌َّر: (نَعَمْ، اقْضِ عَنْهُ، وانْحَرْ عَنْهُ، وامْشٍ عَنْهُ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلِىْ أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَقَضَيْتَ عَنْهُ مِنْ مَالِكَ أَلَيْسَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ رَاضِياً؟)) قال: (([و](١) الله تعالى أَحَقُّ أَنْ يَرْضَى)). ٤/١٩٢ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ٦٩٨٢ - وعن عبد الله بن عمرو: أن العاصي بن وائل نَذَرَ في الجاهلية أن ينحر مِئْة بَدَنَّةٍ، وأن هشام بن العاص نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْراً سأل النبيَّ ◌َلِّ عن ذلك فقال: ((أمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بالتوحِيْدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ)). رواه أحمد، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس. ١٢ - ١٠ - ١١ - باب فيمن نَذَرَ الصَّلاةَ في بيت المَقْدِسِ ٦٩٨٣ - عن عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشّرِيد إلى رسول الله وَله يوم [الفتح](١) فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن الله - عز وجل - فتحَ عليك مكةَ أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي مط 9: ((هَهُنَا فَصَلِّ))ثلاث مرات. رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله ثقات. ٦٩٨١ - ١ - زيادة من الكبير (٣٥٩/٢٠)، وفي المطبوع: فإن الله. ٦٩٨٢ - رواه أحمد رقم (٦٧٠٤) وقد صرح الحجاج بالتحديث. ٦٩٨٣ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٧٢٥٨). وفي الأصل: يوماً. ٣٤٥ شجرة كتاب الأحكام كتاب الأحكام ١٣ -١ - باب في القضاء. ١٣ - ٢ - باب في غضب الحاكم. ١٣ - ٣ - باب لا يقضي الحاكم إلا وهو شبعان ریّان. ١٣ - ٤ - باب اجتهاد الحاكم. ١٣ - ٥ - باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءین . ١٣ - ٦ - باب التحكيم. ١٣ - ٧ - ١ - باب استنابة الحاكم. ١٣ - ٧ - ٢ - باب استخلاف الأعمى. ١٣ -٨ - باب أخذ حق الضعيف من القوي. ١٣ - ٩ - باب الرزق على الحكم. ١٣ - ١٠ - باب التسوية بين الخصمين. ١٣ - ١١ -١ - باب في الخصمين يتعدان ولم یأت أحدهما. ١٣ - ١١ - ٢ - باب فيمن دعي إلى الحاكم فامتنع . ١٣ - ١٢ - باب لا يحل حكم الحاكم حراماً . ١٣ - ١٣ - باب في الرشا. ١٣ - ١٤ - باب هدايا الأمراء. ١٣ - ١٥ - ١ - باب في الشهود. ١٣ -١٥ -٢ - باب شهادة النساء. ١٣ - ١٥ -٣ - باب في الشاهد واليمين. ١٣ - ١٦ - باب فيمن كانت يده على شيء فادعاه غيره . ١٣ - ١٧ - باب في الخصمین یقیم کل واحد منهما بينة . ١٣ - ١٨ - باب الحبس. ١٣ - ١٩ - باب جامع في الأحكام. ١٣ - ٢٠ - باب الشروط. ١٣ - ٢١ - ١ - باب فيمن أعان في خصومة. ١٣ - ٢١ -٢ - باب فيمن ظلم مسكيناً. ١٣ -٢١ -٣ - باب فیمن لم يدخله غضبه في باطل. ١٣ - ٢٢ - باب في الصلح. ٣٤٧ - ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١ / الأحاديث ٦٩٨٤ - ٦٩٨٦ بسم الله الرحمن الرحيم ١٣ - كتاب الأَحْكَام ١٣ - ١ - بك في القَضَاءِ ٦٩٨٤ - عن عُتبة بن عبد، أن النبي ﴿ قال: (الخِلَقَةُ فِي قُرَيْشٍ، والحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ، والدَّعْوَةُ في الحَيَشَةِ، والهِجْرَةُ في المُسْلِمِينَ، والْمَهَاجِرِينَ بَعْدُ». رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. ٦٩٨٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴾: ((الْمُلْكُ فِي قُرَيشٍ، والقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، والأُخَانُ فِي الحَيَشَةِ، والشِّرْعَةُ في اليَمَنِ، والأَمَانَةُ في الأزْدِ». قلت: رواه الترمذي خلا قوله: والشرعة في اليمن. رواه أحمد ورجاله ثقات. ٦٩٨٦ - وعن عمران بن حِطّان قال: دخلت على عائشة فذَاكَرْتُها حتى ذكرنا القاضي، فقالت عائشة: سمعت رسول الله #ے يقول: ٦٩٨٤ - انظر رقم (٨٩٣٦). رواه أحمد (١٨٥/٤)، والطبراني في الكبير (١٢١/١٧) بلفظ: ((الجهاد والهجرة)) وانظر الصحيحة رقم (١٨٥١). ٦٩٨٥ - رواه أحمد (٣٦٤/٢) وانظر الصحيحة رقم (١٠٨٤). ٦٩٨٦ - رواه أحمد (٧٥/٦)، والأوسط وفيهما: صالح بن سرج لم يوثقه غير ابن حبان، وعمرو بن العلاء: مجهول الحال، وانظر الضعيفة رقم (١١٤٢) والعلل المتناهية رقم (١٢٦٠). ٣٤٨ ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١ / الأحاديث ٦٩٨٧ و ٦٩٨٨ (َيَأْتِيَنَّ على القَاضِي العَدْلِ يَوْمَ القِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَّنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ)). رواه أحمد وإسناده حسن، ورواه الطبراني في الأوسط. ٦٩٨٧ - وعن أبي هريرة، عن النبي ◌َّم قال: ٤/١٩٣ ((مَا مِنْ أَمِيْرٍ عَشرَةٍ إِلَّا يُؤْتِى بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَغْلُولًا لا يَفُكُهُ إِلَّ العَدْلُ)). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى إِلا أنه قال: ((حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ العَدْلُ أَوْ يُوبِقَهُ(١) الجَوْرُ)) . ولهذا الحديث طرق في الخلافة. ٦٩٨٨ - وعن عبد الله بن مَوْهَب، أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بین الناس، قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، عزمت عليك إلّ ذهبت فقضيت، قال: لا تعجل، سمعت رسول الله صلي يقول: (مَنْ عَاذَ بِاللّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمُعَاذٍ)) قال: نعم، قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً، قال: وما يمنعك(١) وقد كان أبوك يقضي، قال: إني سمعت رسول الله وَلاقوم يقول: (مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَىْ بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً عَالِماً فَقَضَىْ بِحَقٍّ أو بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّقَلُّبَ كَفَافاً)) فما أرجو بعد هذا؟ . قلت: له حديث رواه الترمذي بغير هذا السياق. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار وأحمد، كلاهما باختصار، ورجاله ثقات، وزاد أحمد: فأعفاه وقال: لا تجبرن أحداً. ٦٩٨٧ - رواه أحمد (٤٣١/٢)، وأبو يعلى رقم (٦٥٧٠) و(٦٦١٤) و(٦٦٢٩). ١ - في الأصل: يوثقه. والتصحيح من أبي يعلى. ٦٩٨٨ - ١ - في أ: منعك. ٣٤٩ ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١ / الأحاديث ٦٩٨٩ - ٦٩٩٢ ٦٩٨٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أراده عثمان على القضاء فأبى، وقال: سمعت رسول الله پے يقول: ((الْقُضَاءُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ ناجٍ، واثْنَانِ في النَّارِ، مَنْ قَضَىْ بالجَوْرِ أو بالهَوىُ هَلَكَ، وَمَنْ قَضَىْ بِالحَقِّ نَجَا)). رواه الطبراني في الأوسط والكبير ولفظه: ((قَاضٍ قَضَىْ بِالهَوَىْ فَهُوَ فِي النَّطْهِ وَقَاضٍ قَضَى بِخَيْرٍ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وقَاضٍ قَضَى بَالحَقِّ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ)). ورجال الكبير ثقات، ورواه أبو يعلى بنحوه. ٦٩٩٠ - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ول : (يَدُ اللَّهِ مَعَ القَاضِي حِيْنَ يَقْضِي ويَدُ اللَّهِ مَعَ القَاسِمِ حِيْنَ يَقْسِمُ)). رواه أحمد، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف. ٦٩٩١ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - يرفعه قال: (يُؤْتِى بِالقَاضِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَغِيرٍ جَهَنَّمَ، فإِنْ أُمِرَ بِهِ، وَدُفِعَ (؟)، فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً» . قلت: رواه ابن ماجة إلا أنه قال: أربعين خريفاً. رواه البزار، وفيه: مجالد بن سعيد، وثقه النسائي، وضعفه جماعة. ٦٩٩٢ - وعن مَعْقل بن يسار المُزَني قال: أمرني رسول الله وَّر أن أقضي بين قوم، فقلت: ما أُحْسِنُ أن أقضي يا رسول الله، قال: (يَدُ اللهِ مَعَ القَاضِي ما لَمْ يَحِفْ عَمْداً)). ٦٩٩١ - رواه البزار رقم (١٣٥١) وفي رفعه خلاف. ٦٩٩٢ - رواه أحمد (٢٦/٥) والطبراني في الكبير (٢٣٠/٢٠) وليس فيهما: (يد). وليس فيهما أبو داود الأعمى. وإسنادهما لا بأس به. ٣٥٠ ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١ / الأحاديث ٦٩٩٣ - ٦٩٩٦ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: أبو داود الأعمى، وهو كذاب. ٤/١٩٤ ٦٩٩٣ - وعن عبد الله بن مسعود، عن النّيّ﴾ [قال](١): ((إِنَّ اللّه مَعَ القَاضِي ما لَمْ يَحِفْ عَمْدا». رواه الطبراني في الكبير، وفيه: حفص بن سليمان القارىء، وثقه أحمد، وضعفه الأئمة، ونسيوه إلى الكذب والوضع. ٦٩٩٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ◌ِ﴾له: (مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمْرِ الْمُسْلِمِينَ وِلاَيَةً، وكانَتْ نِيْتُهُ الحَقّ، وَكَّلَ الله بِهِ مَلَكَيْنِ يُوَفِّقَانِهِ وَيُرْ شِدَاتِهِ، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً، وكانَتْ نِيَّتُهُ غَيْرَ الحَقِّ وَكَّلَهُ الله إلىْ نَفْسِهِ». رواه الطبراني في الأوسط واليزار إلا أنه قال: (يُوَفِّقَاتِهِ وَيُسَفِّحَاتِهِ إِذا أُرِيْدَ بِهِ الخَيْرَ). وفيه: إبراهيم بن خثيم بن عِرَاك، وهو ضعيف. ٦٩٩٥ - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله -: (ما مِنْ مُسْلِمٍ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً إِلَّ بَعَثَ اله إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بُسَدِّدَانِهِ ما نَوَىُ الحَقُّ فإذا نَوىُ الَجَوَرِ (١) على عَمْدٍ وَكَلاهُ إِلیْ نَفْسِهِ». رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جناح مولى الوليد، ضعفه الأزدي. ٦٩٩٦ - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه-، عن النّيَ﴾ قال: (إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ -مِعَ القَاضِي ما لَمْ يَحِفْ عَمْداً، يُسَدُِّهُ إِلى الخَيْرِ(١) ما لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ». ٦٩٩٣ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٩٧٩٢). ٦٩٩٤ - رواه البزار رقم (١٣٥٠). ٦٩٩٥ - رواه الطبراني في الكبير (٨٤/٢٢) وفيه أيضاً: عنبسة بن سعيد، ضعيف. وجناح: متروك. ١ - في الكبير: تَوَلَّى الحق. ٦٩٩٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥٠٧٧) وفيه أيضاً: محمد بن عبيد الله العزرمي، متروك. ١ - في الأصل: الجنة. والتصحيح من الكبير. ٣٥١ ١٣ - كتاب الأحكام / البابان ٢ و ٣ / الأحاديث ٦٩٩٧ - ٧٠٠٠ رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو داود الأعمى، ونسب إلى الكذب. ٦٩٩٧ - وعن عمران بن حُصين قال: قال رسول الله وَلَّه: «ما مِنْ قاضٍ مِنْ قُضاةِ المُسْلِمِينَ إِلَّ ومَعَهُ مَلَكانٍ يُسَدِّدَانِهِ إِلى الحَقِّ ما لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ فإذا أَرَادَ غَيْرَهُ وَجَارَ مُتَعَمِّداً تَبَرَّأُ مِنْهُ المَلَكَانِ وَوَكَلَاهُ إِلَى نَفْسِهِ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو داود الأعمى، وهو كذاب. ١٣ - ٢ - بطب في غَضَبِ الحاکِمِ : ٦٩٩٨ - عن أمِّ سلمة، أن النّبيّ وَّ قال: ((مَنْ ابْتُلِيَ بِالقَضَاءِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فلا يَقْضِيَنَّ وَهُوَ غَضْبَانُ)) . رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وفيه: عبّاد بن كثير الثقفي، وهو متروك. ٦٩٩٩ - وعن عروة بن محمد بن عطية - يعني: عطية بن سعد - قال: حدثني أبي، عن جدي قال: قال رسول الله ألاتر: (إِذا اسْتَشَاطَ السُّلْطانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ)). ٤/١٩٥ رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفي إسناده من لم أعرفه . ١٣ - ٣ - باب لا يَقْضِي الحاكِمُ إِلَّ وهو شَبْعَانُ رَيَّان ٧٠٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وله : (لا يَقْضِي القاضِي بَيْنَ اثْنِيْنِ إِلَّ وهوَ شَبْعانُ رَیَّانُ)). ٦٩٩٧ - رواه الطبراني في الكبير (٢٤٠/١٨). ٦٩٩٨ - انظر رقم (٧٠١٧) ورواه الطبراني في الكبير (٢٨٤/٢٣) وأبو يعلى رقم (٥٨٦٧) وفيهما أيضاً: أبو عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، لا يعرف. ٦٩٩٩ - انظر رقم (٩١٢١) و(١٢٦٦٥). رواه أحمد (٢٢٦/٤) والطبراني في الكبير (١٦٧/١٧ -١٦٨)، وفيه: عروة بن محمد، ومحمد بن عطية: مجهولا الحال لم يوثقهما غير ابن حبان، وانظر الضعيفة (٥١/٢). ٣٥٢ ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٤ / الحديثان ٧٠٠١ و ٧٠٠٢ رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك كذاب. وقال: لا يُروى عن النّيّ ◌َلَه إِلّ بهذا الإسناد. ١٣ - ٤ - باب اجتهاد الحاكم ٧٠٠١ - عن عبد الله بن عمرو: أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى بينهما، فَسَخِطَ المَقْضِيُّ عليه، فأتى النّبِيَ وَ﴿ فأخبره، فقال رسول الله يه: (إِذَا قَضَىْ القَاضِي فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ(١) فَلَهُ عَشِرَةُ أُجُورٍ، وإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ(٢) فَلَهُ أُجْرٌ أَوْ أَجْرانٍ)». رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه: سَلَّمَةَ بن أَكْسُوم، ولم أجد من ترجمه بعلم. ٧٠٠٢ - وعن عمرو بن العاص قال: جاء رسول اللهالأ خصمان [يختصمان](١)، قال لعمرو: ((اقْضٍ بَيْنَهُما [يا عَمْرُو](١)) قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: ((وإنْ كانَ)) قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: ((إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُما فَأَصَبْتَ القَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنٌ». قلت له في الصحيح: إِنْ أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. ٧٠٠١ - رواه أحمد رقم (٦٧٥٥)، وسلمة بن أكْسُوم: ذكره الحسيني في الإكمال، وقال: مجهول. وقال أحمد شاكر: إسناده حسن على ما في سلمة من جهالة حاله، لأن الحارث بن یزید، ممن يروي عن عبد الرحمن بن حُجَيرة مباشرة سماعاً، وهو ثقة من الثقات، فأجدر به أن لا يروي عن شيخه بواسطة إلا أن يكون هذا الواسطة ممن يطمئن إلى صدقه، والثقة به، في غالب الظن، لا على الجزم والقطع، ولأن الحديث بمعناه ورد من وجه آخر، فيه شيء من الضعف ينجبر كل من الإسنادين بالآخر، انظر أحمد (٢٠٥/٤) والمستدرك للحاكم (٨٨/٤)، وإرواء الغليل رقم (٢٦٦٥). ١ - في أحمد: فأصاب. ٢ - في أحمد: فأخطأ. ٣ - في أحمد: كان له أجر ... ٧٠٠٢ - رواه أحمد (٢٠٥/٤) وفيه: الفرج بن فضالة، ضعيف. وباقي رجاله ثقات. ٣٥٣ ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ٤ / الأحاديث ٧٠٠٣ - ٧٠٠٥ رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: من لم أعرفه. ٧٠٠٣ - وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر، عن النّي ﴾ قال مثله غير أنه قال: (إِنْ اجْتَهَدْتُ فَأَصَبْتُ فَلَكَ عَشِرَةٍ أُجُورٍ، وإِنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ واحِدُ. ٧٠٠٤ - وعن عُقبة بن عامر الجُهني قال: جئت إلى رسول الله وَطّ وعنده خصمان يختصمان، فقال لي: ((اقْضِ بَيْنَهُما)) فقلت: بأبي وأمي، أنت أولى بذلك مِني، فقال: ((اقْضِ بَيْنَهُما) فقلت: على ماذا؟ قال: ((اجْتَهِدْ فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ فَلَكَ حَسَنَةٌ)). رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: حفص بن سليمان الأسدي، وهو متروك، وقد تقدم قبل هذا أن أحمد رواه بإسناد رجاله رجال الصحيح . ٧٠٠۵ - وعن بريدة، عن النّبيّ ﴾ قال: :(الْقُضاةُ ثَلاثَةُ: فَرَجُلٌ (١) قَضَىْ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضَى فَاجْتَهَدَ ٤/١٩٦ فَأَخْطَأَّ فَلَهُ الجَنَّة، وَرُجُلٌ قَضَىْ بِجَوْرٍ فَفِي النَّارِ)). قلت: روى له أبو داود: ((القُضاءُ ثلاثةٌ قاضٍ في الجنَّةِ وقاضِيانِ في النّارِ)» فقط . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. ٧٠٠٣ - رواه أحمد (٢٠٥/٤) عقب السابق، وفيه أيضاً: الفرج. ٧٠٠٤ - رواه الطبراني في الصغير رقم (١٣١)، والأوسط رقم (١٦٠٦). وقال: لم يروه عن كثير بن شِنظير إلا حفص بن سليمان، تفرد به محمد بن الحسن، ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد. ٧٠٠٥ - ١ - في أ: رجل. مجمع الزوائد ج ٤ م٢٣ ٣٥٤ ١٣ - كتاب الأحكام / الأبواب ٥ - ٧ - ١ / الأحاديث ٧٠٠٦ - ٧٠٠٩ ١٣ - ٥ - باب لا يقضي الحاكم في أمرٍ قَضَاءَین ٧٠٠٦ - عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سِجْستان، إني سمعت رسول الله ◌َّالل يقول: (لا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي أَمْرٍ قَضَاءَينِ)). رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ١٣ - ٦ - باب التَّحكيم ٧٠٠٧ - عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: كان بيني وبين النّبِيّ ◌َِّ كلام، فقال: ((أَجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ عُمَرُ؟)) فقلت: لا، قال: ((أُجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ أَبَاكِ؟)) قلت: نعم. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: صالح بن أبي الأسود، وهو ضعيف. ٤ ١٣ - ٧ - ١ - باب استِنابَةِ الحاکِمِ ٧٠٠٨ - عن ابن عمر قال: وما اتخذ النّبيّ وَ ل﴿ قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر، حتى كان في آخر زمانه قال ليزيد بن أخت نَمِر(١): ((اكْفِنِي بَعْضَ الأُمُورِ)). يعني: صغارَها. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ٧٠٠٩ ۔ وعن السّائب بن یزید: أن النّبِيّ وَّ وأبا بكر لم يتخذا قاضياً، وأول من استقضى عمر، قال: رد عني الناس في الدرهم والدرهمین. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٧٠٠٨ - في أ: عمر. وفي المطبوع: يمن. والتصحيح من أبي يعلى رقم (٥٤٥٥). ٣٥٥ ١٣ - كتاب الأحكام / البابان ٧-٢ و ٨ / الأحاديث ٧٠١٠ - ٧٠١٣ قلت: قد تقدم: أن النّبيّ ◌َلّ أمر عقبة بن عامر أن يقضي بحضرته، وورد عن عمرو بن العاص كذلك. ١٣ - ٧ - ٢ - باب اسْتخلاف الأعمى ٧٠١٠ - عن ابن عبّاس: أن النّبِيّ ◌َ﴾ استخلف ابن أمّ مَكْتومٍ على الصَّلاة وغيرها من أمر المدينة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. ١٣ -٨ - بلب أَخذ حَقِّ الضَّعيف من القَوي ٧٠١١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله الآخر: ((لا يُقَدِّسُ اللَّهَ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِها مِن شَدِيدِها)). ٤/١٩٧ رواه البزار، وفيه: المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية، وقال في رواية: ضعیف یکتب حديثه ولا يترك، وقد تركه غيره. ٧٠١٢ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اله : (لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يُعْطِى الضَّعِيفُ فِيها (١) حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ (٢)). رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . قلت: وتأتي أحاديث بنحو هذا في الخلافة إن شاء الله تعالى. ٧٠١٣ - وعن ابن مسعودٍ قال: لما قدم رسول الله وَمقر المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نَكِّبه عنا، قال: ((فَلِمَ بَعَثَنِي(١) الله إذاً؟ إِنَّ الله، لا يُقَدِّسُ أُمًَّ لا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ». ٧٠١٠ - انظر رقم (٢٤٠٠). رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٤٣٥) وفيه: عبد المجيد بن أبي رواد متروك. ٧٠١١ - رواه البزار رقم (١٣٥٢). ٧٠١٢ -١ - في أ: منها. وهو مخالف للمطبوع، وأبي يعلى رقم (١٠٩١). ٢ - غير متعتع: من غير أن يصيبه أذىَّ يقلقه ويزعجه. ٧٠١٣ - ١ - في الأصل: يعني. والتصحيح من الكبير رقم (١٠٥٣٤). ٣٥٦ ١٣ - كتاب الأحكام / البابان ٩ و١٠ / الأحاديث ٧٠١٤ - ٧٠١٧ - رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. ٧٠١٤ - وعن قابوس بن مُخارق، عن أبيه قال: قال رسول الله وَّه: ((لا قُدِّسَتْ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ فيها للضَّعِيفِ(١) حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ). رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث في حسن قضاء الدين في البيع. ١٣ - ٩ - باب الرزق على الحُكم ٧٠١٥ - عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقاً، ولصاحب مغانمهم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ١٣ - ١٠ - باب التَّسوية بين الخَصْمين ٧٠١٦ - عن علي قال: نهى النّبِيّ وَّ أن نُعَنَّفَ(١) أحد الخصمين دون الآخر. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الهيثم بن غصن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات . ٧٠١٧ - وعن أم سلمة زوج النّبيّ وَّ قالت: قال رسول الله وَلّى: ((إذا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالقَضاءِ بَيْنَ المُسلِمِينَ فَلا يَقْضِيَنَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، ولْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ بالنّظَرِ والمَجْلِسِ والإِشارَةِ، ولا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الخِصْمَيْنِ فَوْقَ الآخَرِ))(١). ٧٠١٤ - ١ - في الأصل: لا يؤخذ للضعيف حقه. والتصحيح من الكبير (٣١٣/٢٠). ٧٠١٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩١٧٩). ٧٠١٦ - ١ - في المطبوع: نضيف. ٧٠١٦ - انظر رقم (٦٩٩٨) وقال فيه: عباد: متروك. وفيه ضعيف آخر. ١ - ليس في أبي يعلى رقم (٥٨٦٧): فوق الآخر. ١٣ - كتاب الأحكام / البابان ١١- ١ و١١-٢ / الأحاديث ٧٠١٨ - ٧٠٢٠ ٣٥٧ رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير باختصار، وفيه: عبّاد بن كثير الثقفي، وهو ضعيف . ١٣ - ١١ - ١ - باب في الخَصْمين يَتَّعِدانِ ولم يأت أحدهما ٧٠١٨ - عن أبي موسى الأشعري، أن معاوية بن أبي سفيان قال له: أما علمتَ ٤/١٩٨ أن رسول الله وَل﴿ كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتَّعدا الموعدَ، فجاء أحدهما ولم يأت الآخر، قضى رسول الله صل﴿ للذي جاء على الذي لم يجىء، فقال أبو موسى: إنَّما كان ذلك في الدَّابة والشاة والبعير، والذي نحن فيه أمر الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: خالد بن نافع الأشعري، قال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه. وضعفه الأئمة. ١٣ - ١١ - ٢ - باب فيمن دُعِيَ إِلى الحَاكِم فَأَمْتنعَ ٧٠١٩ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ألات : ((مَنْ دُعِيَ إِلَىْ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ المُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ(١) فَهُوَ ظَالِمٌ)) - أو قال: ((لا حَقَّ لَهُ)). رواه البزار، وفيه: روح بن عطاء بن أبي ميمونة، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن عدي . ٧٠٢٠ - وعن سَمُرَة، أن رسول الله چ# كان يقول: ((إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلى الذي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبِى أَنْ يَجِيءَ فَلاَ حَقَّ لَهُ)). ٧٠١٩ - رواه البزار رقم (١٣٦٢) وقال: لا نعلم أحداً يرويه عن النبي عليه متصل الإسناد إلا من هذا الوجه عن عمران، وقد رواه غير واحد عن الحسن مرسلاً، وأسنده روح وهو لين الحديث. ١ - في أ: فامتنع. وهو مخالف للمطبوع والبزار. ٧٠٢٠ - رواه البزار رقم (١٣٦٣)، ويوسف بن خالد: متروك. ٣٥٨ ١٣ - كتاب الأحكام / البابان ١٢ و١٣ / الأحاديث ٧٠٢١ - ٧٠٢٤ رواه البزار، وفيه: يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف. ٧٠٢١ - وعن سَمُرة، أن رسول الله پے کان یقول لنا: ((إِذَا(١) خَاصَمَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُما مَنْ أَبَىْ أَنْ يَجِيءَ فَلاَ حَقَّ لَهُ)). رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مساتير. ٧٠٢٢ - وعنه قال: قال رسول الله قال: ((مَنْ دُعِيَ إِلى سُلْطَانِ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: روح بن عطاء، وثقه ابن عدي، وضعفه الأئمة . ١٣ - ١٢ - باب لا يُحِلُّ حُكْمُ الحَاكِمِ حَرَاماً ٧٠٢٣ - عن ابن عمر قال: اختصم رجلان إلى النبي صل﴿ فقال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، إِنَّمَا أَقْضِيَ بَيْتَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ مِنْكُمْ وَلَعَلَّ أَحْدَكُمْ [أَذْ] يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك. ١٣ - ١٣ - باب في الرِّشًا ٧٠٢٤ ۔ عن ثوبان قال: لعن رسول الله﴾ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ - يعني: الذي يَمْشِي بَينهما -. ٧٠٢١ - ١ - في الكبير رقم (٧٠٧٨): ((يقول: إذا)). ٧٠٢٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٩٣٩) وفيه أيضاً: الحسن البصري، مدلس وقد عنعن. ٧٠٢٣ - وله شواهد صحيحة أنظرها في الصحيحة رقم (١١٦٢). ٧٠٢٤ - رواه أحمد (٢٧٩/٥)، والبزار رقم (١٣٥٣)، والطبراني في الكبير رقم (١٤١٥) وفيهم أيضاً : = ٣٥٩ ١٣ - كتاب الأحكام / الباب ١٣ / الأحاديث ٧٠٢٥ - ٧٠٢٨ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه: أبو الخطاب، وهو مجهول .. ٧٠٢٥ - وعن عائشة قالت: ٤/١٩٩ لعن رسول الله صل# الراشي والمرتشيَ. رواه البزار وأبو يعلى، وفيه: إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو متروك. ٧٠٢٦ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله وكلمته : (الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي النَّارِ)). رواه البزار، وفيه: من لم أعرفه. ٧٠٢٧ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وخلقه : ((الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي النَّارِ)). قلت: [له] في السنن: لعن الله الراشي والمرتشيَ. رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. ٧٠٢٨ - وعن أم سلمة، أن رسول الله وَ الإله قال: ((لَعَنَ اللهِ الرَّاشِيَ والمرتشي في الحكم)). رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ليث بن أبي سليم، صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك وقال البزار: قوله: الرائش، لا نعلمها = إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس. وقد أدخل ذؤاد بن عُلبة بينه وبين أبي زرعة رجلاً. فذكره عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب: فليس بالمعروف، إلا أنه قد روى عنه لیث غیر حدیث. ٧٠٢٥ - رواه البزار رقم (١٣٥٤) وأبو يعلى رقم (٤٦٠١) وقال البزار: تفرد به إسحاق وهو لين الحديث. ٧٠٢٦ - رواه البزار رقم (١٣٥٥) وقال: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، وقال: فيه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقال ابن أبي ذئب: عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. ٧٠٢٧ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٥٨) وقال: ((لم يروه عن ابن جريج إلا هشام بن يوسف، تفرد به علي بن بحر)). وعلي بن بحر: ثقة. وانظر التعليق السابق. ٧٠٢٨ - رواه الطبراني في الكبير (٣٩٨/٢٣). ٣٦٠. ١٣٠ - كتاب الأحكام / الباب ١٣ / الحديثان ٧٠٢٩ و ٧٠٣٠ ٧٠٢٩ - وعن عُليم قال: كنا جلوساً على سطح معنا رجل من أصحاب النبي ﴿ - قال يزيد (١): لا أعلمه إلا عَبْساً الغِفَارِي - والناس يَخْرُجُونَ في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خُذني، ثلاثاً يقولها، فقال له عليم: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ ألم يقل رسول الله دار: (لَا يَتَعَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ، فَإِنَّهُ عِنْدَ أَنْقِطَاعٍ عَمَلِهِ، وَلَ يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبُ؟)). فقال: إِني سمعت رسول الله ﴿ يقول: ((بَادِرُوا بالمَوْتِ سِتّأَ إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ [وَكَثْرَةِ الشُّرَطِ](٣) وَبَيْعَ الحُكْمِ، وَاسْتِخْفافاً بالدَّمِ، وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ، وَتَشُوءاً يَتَّخِذُونَ القُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّهم، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهَا)). رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عابس الغفاري وقال: (يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَقْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ وَلا بِأَفْضَلِهِمْ يُغَنِّهِمْ غِنَاءً)). وفيه: عثمان بن عمير، وهو ضعيف. ٧٠٣٠ - وعن أبي هريرة، أنه قال: في كيسي هذا حديث لو حدثتكموه لرجمتموني، ثم قال: اللهم لا أبلغن رأس الستين، قالوا: وما رأس الستين؟ قال: إمارة الصبيان، وبيع الحكم، وكثرة الشّرَط، والشهادة بالمعرفة، ويتخذون الأمانة غنيمة، والصدقة مغرماً، وَنَشْوءٌ يتخذون القرآن مزاميرَ، قال حماد وأظنه قال: والتهاونُ بالدم. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: القاسم بن محمد الدلال، وهو ضعيف. ٧٠٢٩ - ١ - في الأصل: عليم. والتصحيح من أحمد رقم (١٦٠٤٠). ٢ - في أ: يمرحون. وهو خطأ. ٣ - زيادة من أحمد والطبراني في الكبير (٣٤/١٨ -٣٦) والبزار رقم (١٦١٠). ٧٠٣٠ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٤١٩) وقال: لم يروهذا الحديث عن علي بن زيد إلا حماد، تفرد به روح بن عُبادة)». وفيه: علي بن زيد بن جدعان: ليس بالقوي، سىء الحفظ. وليس فيه: القاسم بن محمد الدلال.