النص المفهرس

صفحات 301-320

٣٠١ -
- ١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٩ / الحديثان ٦٨٤٨ و ٦٨٤٩
((مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَّةً يَسِيرَةً دِرْهماً أَوْ حَبْلَا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ كَانَ
فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفَهْ سِنَّةَ أَيَّامٍ)).
رواه أحمد، من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى، فإن كان عمرو فلا أعرفه،
وإن کان عمر فهو ضعيف.
٦٨٤٨ - وعن يعلى بن مرة، عن النبي ◌َّ قال:
((مَنْ الْتَقَطَّ لُقَطَّةً يَسِيْرَةً ثَوْباً أَوْ شِبْهَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَمَنْ الْتَقَطَّ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَلْيُخَيِّرْهُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف.
٦٨٤٩ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه :
أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً في السوق، فأتى النبي ◌َّ فقال: ((عَرِّفْهُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) قال: فعرَّفه ثلاثةَ أيام، فلم يجد من يعرفه، فرجع إِلى رسول الله ويل
فأخبره، فقال: ((شَأَتُكَ)) قال: فباعه علي فأبتاعَ منه بثلاثة دراهم شعيراً، وبثلاثة دراهم
تمراً، وقضى ثلاثة دراهم، وآبتاع بدرهم لحماً، وآبتاع بدرهم زيتاً، وكان الدينار
بأحد عشر درهماً .
فلما كان بعد ذلك جاء صاحبُه فعرفه، فقال له علي: قد أمرني رسول الله وَّر،
فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله وَّر، فذكر ذلك له فقال لعليّ: ((رُدَّهُ)) قال: قد
أكلته، فقال رسول الله وَ لّ للرجل: ((إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ أَدِيْنَاهُ إِلَيْكَ)) .
رواه البزار وأبو يعلى بنحوه - وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضاً -،
وفيه: أبو بكر بن أبي سَبْرَة، وهو وضاع.
٤/١٧٠
٦٨٤٨ - رواه الطبراني في الكبير (٢٧٣/٢٢).
٦٨٤٩ - رواه البزار رقم (١٣٦٨)، وأبو يعلى رقم (١٠٧٣) وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا
الإسناد، وأبو بكر: هو عندي ابن أبي سبرة، وهو لين الحديث.

٣٠٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٠ / الأحاديث ٦٨٥٠ - ٦٨٥٢
٦٨٥٠ - وعن سعد بن أبي وقاص قال:
خرجنا مع رسول الله وَ الر فوجد تمرتين، فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى.
رواه البزار والطبراني وأبو يعلى ولفظه:
كنت أمشي مع رسول الله وسل﴿ فوجد تُفْرُوقَةً (١) فِيها تمرتان، فأخذ تمرة وأعطاني
تمرة .
وفيه: عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، وهو ثقة، وفيه ضعف.
٦٨٥١ - وعن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي وَّ قال:
(إِنِّي لَأَجِدُ النَّمْرَةَ سَاقِطَةً فَآَخُذُهَا فَآكُلُها)).
رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه، وقال الطبراني: تفرد به محمد بن
العلاء النبقي، عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم أجد من
ترجمهما.
١١ - ١٠٠ - باب فيمن يَنْشُدُ ضَالَّةً في المسجدِ
٦٨٥٢ - عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله وَ ليل رأى رجلاً ينشد ضالة في
المسجد فقال :
((لَا وَجَدْتَ)).
رواه البزار، وفيه: أبو سعيد الأعْسمَ ولم أعرفه، والحجاج بن أرطاة، وهو
مدلس.
٦٨٥٠ - رواه البزار رقم (١٣٦٥)، وأبو يعلى رقم (٨١٥).
١ - في الأصل: تعروقة .. والتصحيح من أبي يعلى، والّفروق: العنقود من التمر إذا أكل ما عليه،
وبقي شيء.
٦٨٥١ - رواه البزار رقم (١٣٦٦) بمعنى الحديث قبله.
٦٨٥٢ - رواه البزار رقم (١٣٦٩).

٣٠٣
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠١ / الأحاديث ٦٨٥٣ - ٦٨٥٧
٦٨٥٣ - وعن أنس بن مالك قال: دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فقال
رسول الله ێ :
((لا وَجَدْتَ)).
رواه البزار، وفيه: موسى بن عبيدة الرَّبذي، وهو ضعيف، ورواه الطبراني في
١
الأوسط، ورجاله ثقات.
٦٨٥٤ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: أُمِرنا إذا رأينا من ينشد ضالَّةً
في المسجد أن نقول له: ((لا وَجَدْتَ)).
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بنَ إسماعيل بن سَمُرَة، وهو ثقة.
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في الصلاة.
١١ - ١٠١ - باب التقاط المَنْبُوذ
٦٨٥٥ - عن أبي جَميلة: أنه وجد منبوذاً على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه به،
فآتهمه، فأثني عليه خيراً، فقال عمر: فهو حر، وولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت
المال .
٦٨٥٦ - وفي رواية عن الزهري: أن رجلاً أخبره أنه التقط ولد زناً .
٦٨٥٧ - وفي رواية عن الزهري: أن رجلاً جاء إلى أهله، وقد التقط منبوذاً
فذهب إِلى عمر، فذكره له فقال عمر: عسى الغُوَيْرُ أَبُؤْساً(١) فقال الرجل: ما التُقِطَ
٦٨٥٣ - رواه البزار رقم (١٣٧١).
٦٨٥٤ - رواه البزار رقم (١٣٧٠).
٦٨٥٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٤٩٩).
٦٨٥٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٥٠١) وقال ابن شهاب: والرجل الذي التقطه فجاء به عمر بن
الخطاب أخبرني ذلك بنفسه .
٦٨٥٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٤٩٨).
١ - مثل يقال عند التهمة، معناه: ربما جاء الشرمن معدن الخير، أراد: لعلك زنيت بأمه وادعيته
لقيطاً .

١١ - كتاب البيوع / البابان ١٠٢ و ١٠٣-١ / الأحاديث ٦٨٥٨ - ٦٨٦٢
٣٠٤
٤/١٧١ إِلَّ وأنا غائب، فسأل عنه عمر، فأثني عليه، فقال له عمر: فولاؤه لك، ونفقته علينا
من بيت المال.
ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الرواية الأخيرة فإنها مرسلة.
١١ - ١٠٢ - باب فيمن رَدَّ عَبْداً آبقاً
٦٨٥٨ - عن أبي عمرو الشيباني. قال: أتيت ابن مسعود بأبَّاقٍ من عبيد اليمن،
فقال: الأجر والغنيمة، قال: قلت: أما الأجر فقد عرفناه، فما الغنيمة؟ قال: أربعين
درهماً عن كل رأس(١).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو رياح ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
١١ - ١٠٣ - ١ - باب الغَصْب وحُرْمَة مَالِ المسلم
٦٨٥٩ - عن أبي حميد السَّاعدي، أن رسول الله وَ لّه قال:
((لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَلِكَ لَمَّا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِمِ
عَلى المُسْلِمِ)).
٦٨٦٠ - وفي رواية: ((لا يَجِلُّ لِمُسلمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبٍ نَفْسٍ)).
٦٨٦١ - [وفي رواية: ((لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصاً)].
رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح .
٦٨٦٢ - وعن عمرو بن يَثْرِبِيّ قال: خطبنا رسول الله وَلَه فقال:
(أَلَا، وَلا يَحِلُّ لامْرِىءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً إِلَّ بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ)) فقلت:
يا رسول الله، أرأيت إن رأيتُ غنم ابن عمي أجتزر منها شاة؟ قال: ((إِنَّ لَقِيْتَهَا نَعْجَةً
تَحْمِلُ شَفْرَةً وَزِناداً بِخَبْتِ الجَمِيْشِ فَلا تَهُجْهَا)).
٦٨٥٨ - ١ - في الكبير رقم (٩٠٦٦): أربعين درهماً كل إنسان.
٦٨٥٩ - رواه البزار رقم (١٣٧٣) وقال: لا نعلم عن أبي حميد إلا بهذا الطريق وإسناده حسن، وقد روي من
وجوه عن غيره من الصحابة .

٣٠٥
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٣ -١ / الأحاديث ٦٨٦٣ - ٦٨٦٦
قال : - يعني: بخْتِ الجَمِيشِ: أرضاً بين مكة والجار -، ليس بها أنيس. كذا
عنده بجنب ولم يقل بخبت.
٦٨٦٣ - وفي رواية عن عمرُو بن يَثْرِبِي قال: سمعت خطبة النبيّ ◌َّ بمنى،
فکان فیما خطب به أن قال:
((لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ إِلَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ)) قال: فلما سمعت ذلك
قلت: يا رسول الله: أرأيت إِن لقيت غنم ابن عمي - فذكر نحوه.
٤/١٧٢
رواه أحمد، وابنه من زياداته أيضاً، والطبراني في الكبير والأوسط، وقال:
بخبت على الصواب، ورجال أحمد ثقات.
٦٨٦٤ - وعن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله وَله يقول:
((المُسْلِمُ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ. المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَاَ
يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذِلُهُ، التَّقْوَى هَهُنا)) وأومأ بيده إلى القلب.
رواه أحمد ورجاله ثقات .
٦٨٦٥ - وعن عبد الله، عن النبي ◌َّ قال:
((حُرْمَةُ مَالِ المُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ)).
رواه البزار وأبو يعلى، وفيه: محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة، وقد
ضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات، ولكنه رواه في حديث سباب المسلم
فسوق وقتاله كفر، ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال
الأزدي : متروك.
٦٨٦٦ - وعن أبي حُرة الرَّقَاشي، عن عمه، أن النبي ◌َّ قال:
(لا يَجِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ)).
٦٨٦٤ - انظر (١٢٧٤١) و(١٣٣١٢).
رواه أحمد (٤٩١/٣). والطبراني في الكبير (٧٤/٢٢) أيضاً.
٦٨٦٥ - رواه البزار رقم (١٣٧٢). وأبو يعلى رقم (٥١١٩) وفيه أيضاً: إبراهيم بن مسلم الهَجَري،
ضعيف .
٦٨٦٦ - رواه أبو يعلى رقم (١٥٧٠) وفيه أيضاً: علي بن زيد بن جدعان، ضعيف.
مجمع الزوائد چ ٤ م ٢٠

٣٠٦٠.
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٣ -٢ / الأحاديث ٦٨٦٧ - ٦٨٦٩
رواه أبو يعلى، وأبو حُرَّة: وثقه أبو داود وضعفه ابن معین.
٦٨٦٧ - وعن طالب بن سُلمى بن عاصم بن الحكم قال: حدثني بعض أهلي
أن جدي حدثهم: أنه شهد رسول الله وَّ في خطبة فقال: ((أَلَا إِنَّ أُمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، أَلَ فَلَ أَعْرٍ فَتَّكُمْ (١) تَرْجِعُونَ بَعْدِي
كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ، وَإِنِّي لَا أُدْرِي
أَنْ أَلْقَاكُمْ أَبَداً بَعْدَ الْيَوْمِ. اللَّهُمَّ أَشْهَدْ عَلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ)).
رواه أبو يعلى، وطالب وشيخه لم أجد من ترجمهم.
وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله.
٦٨٦٨ - وعن السَّائِب بن يزيد، أنه سمع النبي ◌ُّه يقول:
(لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ صَاحِبِهِ لَعِباً وَلا جَادّاً، وإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ(١)
صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ)).
قلت: هو في السنن من رواية السائب، عن أبيه.
ورواه الطبراني في الكبير، من روايته أنه سمع النبي وَّر، وفيه: عبد الله بن
يزيد بن السائب، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١١ - ١٠٣ - ٢ - باب فيمن أخذَ شَيئاً بغيرِ إذنِ صَاحِبِهِ
٦٨٦٩ - عن جابر: أن رسول اللهِ وَل﴿ مَرَّ وأصحابه بآمرأةٍ ذبحت لهم شاة،
واتخذت لهم طعاماً، فلما رجع، قالت: يا رسول الله، إنا ذبحنا لكم شاة، واتخذنا
لكم طعاماً، فآدخلوا فكلوا، فدخل رسول الله ێ( وأصحابه، وكانوا لايبدؤون حتى
٤
٤/١٧٣ يبدأ النبي وَّ، فأخذ النبيّ وَِّ لقمةً، فلم يستطع أن يُسِيْغَهَا، فقال النبي ◌َّ:
٦٨٦٧ - رواه أبو يعلى رقم (٦٨٣٢)، وطالب: ترجمة البخاري في تاريخه الكبير (٤ /٣٦١) وابن أبي حاتم
في الجرح والتعديل (٤ /٤٩٥)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ووثقه ابن حبان.
١ - في أبي يعلى: فلا يُعَرَّفَنَّكُمْ: تُرْجَعُونَ ... بمعنى: لا يجازينكم.
٢ - ليس في أبي يعلى: قد.
١٠٦٨٦٨ - في الكبير رقم (٦٦٤١): عصا. بدل: متاع.

٣٠٧
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٣-٢ / الحديثان ٦٨٧٠ و٦٨٧١
((هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا)).
فقالت المرأة: يا رسول الله، إنا لا نحْتَشِمُ من آل معاذ، نأخذ منهم ويأخذون
منا .
قلت: روی النسائي بعضه.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٦٨٧٠ - وعن أبي موسى: أن رسول الله وَّ زار قوماً من الأنصار في دارهم،
فذبحوا (١) له شاة، فصنعوا له منها طعاماً، فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله، فمضغه ساعة
لا يُسِيْغُهُ، فقال: ((ما شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ؟)) فقالوا: شاة لفلان ذبحناها حتى يجيءَ
[صاحبها](١) نرضيه من ثمنها، فقال:
((أَطْعِمُوهَا الأَسَارَىْ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: بِشْر المريسي، وهو ضعيف.
٦٨٧١ - وعن رافع بن خديج قال: دخلت يوماً على رسول الله وَّر، وعندهم
قدر تَفُور لحماً، فأعجبتني شحمة فأخذتها، فازدرتها(١) فآشتكيت عليها سنة، ثم
إِني ذكرته لرسول الله ﴿ فقال: ((إِنَّهُ كَانَ فِيْهَا نَفَسُ سَبْعَةِ أَنَاسِيّ)) ثم مسح بطني
فألقيتها خَضْرَاءَ(١) فوالذي بعثه بالحق، ما اشتكيت بطني حتى الساعة.
رواه الطبراني، وفيه: أبو أمية الأنصاري، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.
٦٨٧٠ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٦٢٥) وفيه أيضاً: أبو يوسف القاضي، وأبو حنيفة النعمان.
١ - في الأوسط: فَدَعوا.
٢ - زيادة من الأوسط.
٦٨٧١ - ١ - في الأصل: فأدرتها. والتصحيح من الكبير رقم (٤٤٢٩).
٢ - في أ: حصراً. وفي المطبوع خضراً. وفي الكبير: خضراء.

٣٠٨
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٣-٣ و١٠٣-٤ / الأحاديث ٦٨٧٢ - ٦٨٧٤
١١ - ١٠٣ - ٣ - باب رَدّ المَغْصُوبِ أو قِيْمَتِهِ
٦٨٧٢ - عن ذُؤيب: أن وفدَ رسول الله وَلَّ مرُّوا بأم زُبيب، فأخذوا زربيتها
فركب(١) زبيب إلى رسول الله وسل﴿ فقال: يا رسول الله أَخَذ الوفد زربية أمي، فقال
النبيِ وَهُ: ((رُدُّوا عَلَيْهِ زَرْبِيَةَ أُمِّهِ)) فأخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعاً من شعير وسيفه
ومِنْطَقته، ثم رفع النبي ◌َّ يده فمسح بها رأس زبيب، ثم قال: ((بَارَكَ الله فِيْكَ یَا
غُلَامُ، وَبَارَكَ أُمَّكَ فِيكَ)) قال موسى بن هارون: الزُّرَبِيَّةَ: مَفْرِش أثقل من الدُّرْنُوكَة(٢)
قال الله - عز وجل -: ﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾(٣) - يعني: مبسوطةً -.
قلت: رواه أبو داود من حديث [زُبيب نفسه، وهذا من حديث] ذؤيب، وقد بينه
صاحب الأطراف.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: جماعة لم أعرفهم.
١١ - ١٠٣ - ٤ - باب فيما يُصِيْبُهُ العَدُوُّ مِنَ المُسْلِمِينَ
٤/١٧٤
٦٨٧٣ - عن جابر بن سَمُرَة قال: أصاب العدو ناقة رجل من بني سُلَيم، ثم
اشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتى النبي صل9، فأمره النبي وَلّ أن
يأخذها بالثمن الذي اشتراها من العدو، وإلاّ خَلَّى بينها وبينه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
٦٨٧٤ - وعن أبي لُبابة الأسلمي :
أَنَّ نَاقَةٌ لَهُ مِنْ تِلَادِهِ (١) سُرِقَتْ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فقلتُ لَهُ:
٦٨٧٢ - ١ - في الكبير رقم (٤٢١٥): فلحق.
٢ - في أ: الديلولة. وفي المطبوع: الريلوكة. وفي الكبير: الزيلوية. وما أثبته ربما يكون أقرب
للصواب. والدُّرْنوك: ضرب من الثياب أو البسط ذو خَمَلٍ قصير، ويقال: هي الطنافس.
٣ - سورة الغاشية، الآية: ١٦.
٦٨٧٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٨٣٣).
٦٨٧٤ - ١ - التالد: المال القديم.

٣٠٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٣-٥ / الحديثان ٦٨٧٥ ٦٨٧٦
نَاقَتِي (٢) وَأَنَا أَقِيْمُ عَلَيْهَا البَِّةُ، فَأَقَمْتُ عَلَيْهَا البَِّةَ عِنْدَ النبيِّنَّهِ وَأَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ
اشْتُرَاهَا بِثَمَانِيَّةَ عَشَرَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَتَبَسَّمَ رسولُ اللهِوَ ثُمَّ قَالَ: ((مَا
شِئْتَ يا أَبَا لُبَابَةَ إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ إِليْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَأَخَذْتَ الرَّاحِلَةَ، وإِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ
عَنْهَا؟)) قلتُ: يا رسولَ الله مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيْهِ اليَوْمَ وَلَكِنْ سَيَأْتِيْنِي تَمُرٌ إلى
الصِّرَامِ(٣)، فقالَ رسولُ اللهِ وَّ: ((ذَاكَ إِليْهِ)) .
رواه البزار، وفيه: عبد الغفار بن القاسم، وهو متروك.
ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين.
٦٨٧٥ - وعن عمر، عن النبي ◌َّ قال:
((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ مِنَ الفَيءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ
فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ياسين الزيَّات، وهو ضعيف.
١١ - ١٠٣ - ٥ - باب الخُصُومة في الأرْضِ
٦٨٧٦ - عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الدرداء رأى(١) رجلين يختصمان
[بمصرَ]، يختصمانِ في أرض، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله وَلا يقول:
(إِذَا رَأَيْتَ الَخَوَينِ المُسْلِمَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي شِبْرٍ مِنْ أَرْضٍ فَاخْرُجْ مِنْ تِلَكَ
الأَرْضِ».
فخرج أبو الدرداء عند ذلك إلى الشام.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن أبي حبيب لم
يسمع من أبي الدرداء.
٢ - في البزار رقم (١٣٥٧): يا فتى.
٣ - الصرام: قطع الثمرة وأجتناؤها من النخلة.
٦٨٧٦ - ١ - في المطبوع: أتىّ

٣١٠
١١ - كتاب البيوع / البابان ١٠٣- ٦ و١٠٤-٧ / الأحاديث ٦٨٧٧ - ٦٨٨٠
١١ - ١٠٣ - ٦ - باب لَيْسَ لِعِرِقٍ ظَالِمِ حَقٌّ
٦٨٧٧ - عن عُبادة قال: إن مِنَ قَضاء رسول الله بِّهِ: ((أنَّه ليسَ لِعرقٍ ظالم.
حَقُّ».
رواه عبد الله بن أحمد في حديث طويل. رواه الطبراني في الكبير،
وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
١١ - ١٠٤ - ٧ - باب فيمن غَصَبَ أَرْضَاً
٦٨٧٨ - عن ابن مسعودٍ قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الظّلم أظلم؟ فقال:
((دِرَاعْ مِنَ الأَرْضِ يَنْتَقِصُهَا المَرْءُ المُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلَيْسِ حَصَاةٌ مِنَ
الأَرْضِ يَأْخُذُهَا إِلَّ طُوَّقَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِلى قَعْرِ الأَرْضِ، ولا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلَّ الله
- تعالى - الذي خَلَقَهَا)).
٤/١٧٥
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن.
٦٨٧٩ - وعن أبي مالك الأشعري، عن النبي ◌َّه قال:
((أَعْظَمُ الغُلُولِ عِنْدَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - ذِرَاعْ مِنَ الأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَیْنِ
فِي الأَرْضِ أُوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظّ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً. إِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ
سَبْعٍ أَرَضِيْنَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)).
رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
٦٨٨٠ - وعن أبي مالك الأشجعي، عن النبي ◌َّر.
قلت: فذكر أحمد الحدیث بإسناده والمتن بنحوه.
٦٨٧٨ - رواه أحمد رقم (٣٧٦٧) و(٣٧٧٣) والطبراني في الكبير رقم (١٠٥١٦) مختصراً، فيهما انقطاع،
وابن لهيعة: ضعيف.
٦٨٧٩ - رواه أحمد (٣٤١/٥، ٣٤٤) و(٢٠٢/٤)، وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (١٠٥٧).
٦٨٨٠ - رواه أحمد (١٤٠/٤) وانظر تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري مسند علي - رقم (٢٩٣) و(٢٩٤).

٣١١
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٤-٧ / الأحاديث ٦٨٨١ - ٦٨٨٤
٦٨٨١ - وعن أبي هريرة، عن النبي وَّر قال:
(مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعٍ أَرَضِيْنَ)).
رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه الطبراني في
الأوسط.
٦٨٨٢ - وعن يعلى بن مرة، قال: سمعت النبي ◌ُّل يقول:
((أيما رَجَلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلََّهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ
آخِرَ سَبْعٍ أَرَضِيْنَ ثمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ حتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)».
رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد ورجال بعضها رجال
الصحيح وقال: ((ثم يطوقه يوم القيامة».
٦٨٨٣ - وعن يعلى بن مُرَّة الثقفي قال: سمعت رسول الله وَّه يقول:
(مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّها كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَها إلى المَحْشَرِ)).
رواه أحمد والطبراني في الكبير.
٦٨٨٤ - وليعلى عند الطبراني قال: أيضاً: سمعت رسول الله وَ ل* يقول:
((مَنْ ظَلَمَ مِنْ الأَرْضِ شِبْرَاً [فَمَا فَوْقَهُ](١) كُلِّفَ أَنْ يَحْفِرَه(٢) حَتَّى يَبْلُغَ المَاءَ ثم
يَحْمِلَه إِلَى المَحْشَرِ)».
وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف وقد وثق .
٦٨٨١ - رواه أحمد (٣٨٧/٢، ٣٨٨، ٤٣٢) وانظر تهذيب الآثار مسند علي الأرقام (٢٨١) و(٢٨٢)
و(٢٨٣).
٦٨٨٢ - رواه أحمد وابنه (١٧٣/٤)، والطبراني في الكبير (٢٢ /٢٧٠) والصغير رقم (١٠٥٤) بنحوه: وانظر
تهذيب الآثار مسند علي رقم (٢٨٩).
٦٨٨٣ - رواه أحمد (١٧٣/٤) والطبراني في الكبير (٢٧٠/٢٢)، وانظر رقم (٢٨٤) و(٢٨٥)، من مسند
علي تهذيب الآثار.
٦٨٨٤ - ١ - زيادة من الكبير.
٢ - في الكبير (٢٧١/٢٢) والمطبوع: يحمله. بدل: يحفره.

٣١٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٤-٧ / الأحاديث ٦٨٨٥ - ٦٨٨٨
٦٨٨٥ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله وَلاته :
(مَنْ أُخَذَ شَيئاً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حِلَّهِ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ
صِرْفٌ ولا عَدْلٌ)).
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه: حمزة بن أبي محمد،
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وحسن الترمذي حديثه.
٦٨٨٦ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وكلمته:
((مَنْ أَخَذَ شِبْرَاً مِنْ مَكَّةَ فَكَأَنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمِ الرَّحْمَنِ، ومَنْ أَخَذَ مِنْ
سَائِرِ الْأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقُّهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُطَوَّقاً في عُنُقِهِ مِنْ سَبْعٍ أَرَضِينَ)).
٤/١٧٦
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك
كذاب.
٦٨٨٧ - وعن الحكم بن الحارث السُّلَمِي قال: قال رسول الله وَلّى:
(مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْراً جَاءَ بِهِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعٍ أَرَضِيْنَ)).
رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه: محمد بن عقبة السَّدوسيّ وثقه بن
حبان، وضعفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة.
٦٨٨٨ - وعن شدَّاد بن أوس قال: قال رسول الله وَلّ :
((مَنْ أَخَذَ(١) شِبْراً مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، ومَن قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ
فَهُوَ شَهِيْدٌ)).
٦٨٨٥ - رواه أبو يعلى رقم (٧٤٤) والبزار رقم (١٣٧٤) وفيهما أيضاً: بجاد بن موسى، لم يذكر بجرح أو
تعدیل.
٦٨٨٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣١٧٢) والصغير رقم (١١٩٧) بلفظ: ((طوقه الله يوم القيامة من سبع))
وفيهما أيضاً: محمد بن حمران، ثقة محله الصدق ليس بالقوي، وعطية بن سعد الدّعاء ولم يذكر
بجرح أو تعديل. ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار ومسند علي رقم (٢٩٢) من طريق
محمد بن حُمران.
٦٨٨٨ - ١ - في الكبير رقم (٧١٧٠): ظلم.

٣١٣
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٤-٧ / الأحاديث ٦٨٨٩ - ٦٨٩٢
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: قزعة بن سُويد، وثقه ابن عدي وغيره، وضعفه
أحمد وجماعة.
٦٨٨٩ - وعن أبي (١). شريح الخُزَاعِي قال: قال رسول الله ◌َّى:
(مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنْ الأَرْضِ ظُلْماً، ◌ُوِّقَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعٍ أَرَضِينَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف جداً.
٦٨٩٠ - وعن المِسْوَر بن مَخْرَمَة قال: سمعت النبي # يقول:
(مَنْ أَخَذَ شيئاً مِنْ الْأَرْضِ، قُلُّدَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عمران بن أبان الواسطي، وثقه ابن حبّان،
وضعفه جماعة.
٦٨٩١ - وعن عبد الله (١) قال: قال رسول الله وآله):
(مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضاً ظُلْماً لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، وهو
ضعیف، وقد وثق، والكلام فیه کثیر.
٦٨٩٢ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﴾ٍ:
(مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مُطَوَّقاً مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ فِي عُقِهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
٦٨٨٩ - ١ - في الأصل: ابن. وهو خطأ. والتصحيح من الكبير (١٨٩/٢٢).
٦٨٩٠ - رواه الطبراني في الكبير (٢٦/٢٠) وعمران: ضعيف.
٦٨٩١ ٠ ١ - إنما رواه الطبراني في الكبير (١٨/٢٢) من طريق الحِمَّاني ومحمد بن عيسى الطباع قالا:
حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر. (ليس
عبد الله بن مسعود).

٣١٤
١١ - كتاب البيوع / الباب ١٠٤-٨ / الحديثان ٦٨٩٣ و ٦٨٩٤
١ - ١٠٤ - ٨ - باب فيمن غَيِّرَ عَلامَ الأَرْضِ
٦٨٩٣ - عن عبد الله بن عمر - رحمه الله - أن رسول الله وسلم قال:
(أَقْرَىُ الفِرىُ: مَنْ ادَّعى إلى غَيْرِ أَبِيهِ، وأَقْرِى الفِرِىُ: مَنْ أَرَىْ عَيْنَيْهِ [في
الثَّومِ](١) مَا لَمْ تَرَ، ومَنْ غَيَّرَ تُخُوَمَ الأَرْضِ)).
قلت: في الصحیح منه: من أری عینیه ما لم تر.
رواه أحمد، وفيه: أبو عثمان عن عبد الله بن دينار، ولم أجد من ترجمه، وبقية
رجاله رجال الصحيح .
٦٨٩٤ - وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله تليفون:
(مَنْ غَيَّرَ تُخُوْمَ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً
ولا عَدْلاً)).
رواه الطبراني في الكبير وفيه: كثير بن عبد الله، وهو ضعيف جداً، وقد حسن
الترمذي حديثه.
٤/١٧٧
٦٨٩٣ - رواه أحمد رقم (٥٩٩٨) بإسناد صحيح، وأبو عثمان: هو الوليد بن أبي الوليد مولى عبد الله بن
عمر. وفي أ: عثمان بن عبد الله بن دينار. وهو خطأ .
١ - زیادة من أحمد.
٦٨٩٤ - انظر رقم (٦٨٠٤).

٣١٥
شجرة کتاب الأيمان والنذور
الأيمان والنذور
١٢ - ١ - باب بماذا يحلف؟ والنهي عن
الحلف بغير الله .
١٢ - ٢ - باب الحلف بالأمانة.
١٢ - ٣ - باب فيمن حلف يميناً كاذبة يقتطع
بها مالاً .
١٢ - ٤ - باب الورع والخوف من الحلف.
١٢ - ٥ - باب كيف يحلف؟
١٢ - ٦ - باب الاستثناء في اليمين.
١٢ - ٧ - باب إبرار القسم.
١٢ - ٨ - باب فيمن حلف على يمين فرأى
خيراً منها.
١٢ - ٩ - باب في لغو اليمين.
١٢ - ١٠ - ١ - باب ما جاء في النذر.
١٢ - ١٠ - ٢ - باب فيمن نذر نذراً ولم يسم
شيئاً .
١٢ - ١٠ - ٣ - باب لا نذر في معصية إنما
النذر ما ابتغي به وجه الله .
١٢ - ١٠ - ٤ - باب فيمن خلط في نذرة قربة
وغيرها.
١٢ - ١٠ - ٥ - باب فيمن نذر أن يحج ماشياً
أو يخزم أنفه أو غير ذلك.
١٢-١٠-٦-باب فیمن نذر أن یذبح نفسه أو
ولده.
١٢ - ١٠ - ٧ - باب فيمن حرّم على نفسه
شيئاً .
١٢ - ١٠ -٨ - باب فیمن نوی فعل خير.
١٢ - ١٠ - ٩ - باب فيمن نذر نذراً في
الجاهلية ثم أسلم.
١٢ - ١٠ - ١٠ - باب قضاء النذر عن الميت.
١٢ - ١٠ - ١١ - باب فيمن نذر الصلاة في
بیت المقدس.

٣١٧
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١ / الأحاديث ٦٨٩٥ - ٦٨٩٧
١٢ - كتابُ الأَيْمَانِ والنُّذُوْرِ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
١٢ - ١ - باب بمَاذا يَحْلِف؟ والنّهي عن الحَلِف بغيرِ الله
٦٨٩٥ - عن سهل بن حُنيف: أن رسول الله وَل بعثه قال:
((أَنْتَ رَسُولِي(١) إلى أَهْلِ مَكَّةَ قُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - وَّهِ - يَقْرَأْ عَلَيْكُمْ السَّلامَ،
ويَأْمُرُكُمْ بِثَلاثٍ: لا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ الله)) فذكر الحديث. وقد تقدم.
رواه أحمد، وفيه: عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف.
٦٨٩٦ - وعن سَمُرة، أن رسول الله وَّه قال:
((لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ(١)، ولا تَحْلِفُوا بَآبَائِكُمْ واحْلِفُوا بالله)).
رواه البزار والطبراني في الكبير، وزاد: ((واحْلِفُوا بالله فإنَّه(٢) أَحَبُّ إِليهِ أَنْ
تَحْلِفُوا بِهِ، ولا تَحْلِفُوا بِحَلِفِ (٣) الشَّيْطَانِ)).
وفي إسناد الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف.
٦٨٩٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله :
((مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، إِنْ قَالَ: إِنِّ يَهُوٌِّ، فَهُوَ يَهُوِيٌّ، وإِنْ
قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ، فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وإِنْ قَالَ: إِنِّي مَجُوْسِيٌّ، فَهُوَ مَجُوْسِيٌّ)).
٦٨٩٥ - ١ - في الأصل: رسول. والتصحيح من أحمد (٤٨٧/٣).
٦٨٩٦ - رواه البزار رقم (١٣٤٣) وفيه: يوسف بن خالد السمتي، متروك.
١ - في البزار: بالطواغي. جمع طاغية وهي كل ما يعبد من دون الله.
٢ - في الأصل: فإن. والتصحيح من الكبير رقم (٧٠٣١).
٣ - في الكبير: ولا تحلفوا بشيء من دونه.

٣١٨
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١ / الأحاديث ٦٨٩٨ - ٦٩٠٠
رواه أبو يعلى، وفيه: عُبَيْس(١) بن ميمون، وهو متروك.
٦٨٩٨ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: جاء يهودي إلى النبي وَليه
فقال: نِعْمَ الأمة أمتك، لولا أنهم يَعْدِلُون. فقال: ((كَيْفَ يَعْدِلُونَ؟)) قال: يقولون: ما
شاء الله وشئت، قال: ((قُولُوا: ثُمَّ شِئْتَ)).
وقال أيضاً: نعم الأمة أمتك، لولا أنهم يشركون، قال: يقولون: بحق فلان
وبحياة(١) فلانٍ، فقال النبي ◌َّهُ: ((مَنْ كَانَ حَالِفاً فلا يَحْلِفْ إِلاّ بالله)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبيد بن القاسم، وهو كذاب متروك.
٦٨٩٩ - وعن عبد الله قال:
لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
٦٩٠٠ - وعن عبد الله قال:
لا تحلفوا بحلفِ الشیطان، أن یقول أحدكم: وعِزّة الله، ولكن قولوا كما قال
٤/١٧٨ الله، [الله](١) رب العزة.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن المسعودي، وهو ثقة، ولكنه
اختلط.
٦٨٩٧ - ١ - في المطبوع: عنبس. وفي (أ): عيسى. والتصحيح من أبي يعلى رقم (٦٠٠٦)، والمجروحين
لابن حبان (١٨٦/٢ - ١٨٧) وقال عنه: كان شيخاً مغفلاً يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات
توهماً لا تعمداً، فإذا سمعها أهل العلم سبق إلى قلوبهم أنه كان المتعمد لها.
٦٨٩٨ - ١ - في الكبير رقم (١٠٤٦٨): وحياة.
٦٨٩٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٠٢).
٦٩٠٠ - ١ - زيادة من الطبراني في الكبير رقم (٨٨٩٠).

٣١٩
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / البابان ٢ و ٣ / الأحاديث ٦٩٠١ - ٦٩٠٣
١٢ - ٢ - باب الحَلِف بالأمَانَةِ
٦٩٠١ - عن ابن عمرٍ أن النبي وَلّر سمع رجلاً يحلف بالأمانة، فقال:
(أَلَسْتَ الذي تَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ؟)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
١٢ - ٣ - باب فيمن حَلَفَ يميناً كَاذِبَةً يَقْتَطِعُ بِها مَالاً
٦٩٠٢ - عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي و ﴿ في أرض أحدهما
من [أهلٍ](١) حَضْرَ مَوْتَ قال: فجعل يُحَلِّف(٢) أحدهما، فضج الآخر وقال: إذاً
يذهب بأرضي فقال:
(إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْماً كانَ مِّمِّنَ لا يَنْظُرُ الله إليهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا يُزَكِّيَهُ وَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ؟)) قال: وورع الآخر فردها.
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن.
٦٩٠٣ - وعن عدي بن عَميْرة قال: خاصم رجل من كِنْدَة يقال له: امرؤ القيس.
ابنَ عابسٍ رجلاً من حضرموت إلى رسول الله وَّر في أرض فقضى على الحضرمي
بالبِّنة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرىء القيس باليمين، فقال الحضرمي :
[إن](١) أمكنته من اليمين، يا رسول الله، ذهبت - والله أو ورب الكعبة ـ أرضي،
فقال النبي رقمي:
٦٩٠١ - ١ - في المطبوع: أن رجلا.
٦٩٠٢ - رواه أحمد (٣٩٤/٤) والبزار رقم (١٣٥٩) وأبو يعلى رقم (٧٢٧٤)، والطبراني في الأوسط رقم
(١٠٩٤)، وهذا لفظ أحمد، وعند الآخرين بألفاظ متقاربة .
١ - زيادة من أحمد.
٢ - في أحمد: يمين. بدل: يحلف.
٦٩٠٣ - رواه أحمد (١٩١/٤ - ١٩٢) والطبراني في الكبير (١٧ /١٠٨ - ١٠٩)، وهو عند أحمد من طريق
عدي بن عدي، عن رجاء بن حيوة، والعُرس بن عميرة عن أبيه عدي. وفي الطبراني (١٠٩/١٧)
الشطر الأخير عن عدي بن عدي .
١ - زيادة من أحمد.

٣٢٠
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٣ / الحديثان ٦٩٠٤ و ٦٩٠٥
(مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَحَدٍ (٢) لَقِيَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ
عَلَيْهِ غَضَبْانُ)) قال رجاء: وتلا رسول الله وله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَناً قَلِيلاً﴾(٣) فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: ((الجنة)) قال:
فأشهدك(٤) أني قد ترکتها له كلها.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات.
٦٩٠٤ - وعن العُرس بن عميرة: أن رجلاً من حضرموت وامرأ القيس بن عابس
كان بينه وبين آخر خصومة له في أرض، فأتوا النبي صل# فسأل رسولُ الله وكلمته
الحضرميَّ البَيِّنَةَ، فلم يكن له بينة، فقضى على آمرىء القيس باليمين، فقال
الحضرمي: يا رسول الله، إن أمكنته من اليمين ذهب - والله - بأرضي، فقال
رسول الله ﴾: (مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ
٤/١٧٩ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) ودعا رسول اللهَ﴿ امرأ القيس، فتلا عليه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
بِعَهْدِ الله وأيمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ الآية: فقال امرؤ القيس: يا رسول الله، فما لمن
تركها؟ قال: ((الجَنَّةُ)) قال: فإِنِّي أَشْهِدُكَ أني قد تركتها.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٦٩٠٥ - وعن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن
يسار، فقال معقل بن يسار: قال رسول الله المرور:
(مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ الله - تَبَارَكَ وَتعالىُ - وَهُوَ عَلَيْهِ
غَضْبَانُ».
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٢ - في أحمد: أخيه.
٣ - سورة: آل عمران، الآية: ٧٧.
٤ - في أحمد: فأشهد أني. وفي أ: فإني أشهدك.
٦٩٠٤ - رواه الطبراني في الكبير (١٣٧/١٧ - ١٣٨)، وانظر ما قبله.
٦٩٠٥ - رواه أحمد (٢٥/٥) والطبراني في الكبير (٢٢٦/٢٠) أيضاً.