النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٨١
١١ - كتاب البيوع / البابان ٨٥ و٨٦ / الأحاديث ٦٧٨٨ - ٦٧٩١
١١ - ٨٥ - باب الحمى
٦٧٨٨ - عن ابن عمر:
أن النّبِيّ ◌َهُ حَمَى النَّفِيْعَ(١) لِلْخَيْلِ، فقلت له: لخيله؟ قال: لا، إلاّ لِخَيْلِ
المُسْلِمِينَ .
رواه أحمد، وفيه: عبد الله العمري وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة.
٦٧٨٩ ۔ وعنه قال:
حمى النّبِيّ وَِّ الرَّبذة لإِبِلِ (١) الصَّدَقَةِ.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٧٩٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله :
(لا حِمَى إلا له وَلِرَسُولِهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار وقال: لا يروى
عن أبي هريرة إلّ بهذا الإسناد.
١١ - ٨٦ - باب الشُّفْعَة
٦٧٩١ - عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله وسخطالله :
(الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ))(١).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف.
٤/١٥٩
٦٧٨٨ - رواه أحمد رقم (٦٤٦٤) هكذا، وهو في رقم (٥٦٥٥) بلفظ: حمى النقيع لخيله.
/١٠ - النّقيع بالنون: موضع قرب المدينة.
٦٧٨٩ - ١ - في الكبير رقم (١٣٣٧٦): لأهل. وهو خطأ.
٦٧٩٠ - رواه البزار رقم (١٣٢٣).
٦٧٩١ - ١ - السَّقَبُ: القربُ.

٢٨٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٦ / الأحاديث ٦٧٩٢ - ٦٧٩٥
٦٧٩٢ - وعن ابن عمر، عن النّبِيّ بَّ قال:
(الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ما كانَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبيد بن كثير التَّمار، وهو متروك.
٦٧٩٣ - وعن أبي رافع: أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله وَل عند دار
سعد بن أبي وقاص بثمانية آلاف درهم، قال: وكان رجل قد سبقه بها قَبْلُ، فأعطاه
بها عشرة آلاف درهم، فأبيتُ أن يبتع(١) منه، فقال أبو رافع: إني سمعت
رسول الله وَ﴿ يقول: ((أَهْلُ الرُّكْحِ (٢) أُحَقُّ بِرُكْحِهِمْ)) وكان سعد أُسْقَبَ.
قلت: هو في الصحيح بغير لفظه.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: إبراهيم بن علي بن حسن الرّافعي، وثقه ابن
معین، وضعفه البخاري وجماعة .
٦٧٩٤ - وعن يزيد بن الأسود قال: أنشدت رسول الله وَ ل﴿ من شعر أمية بن أبي
الصَّلت مئة قافية، كلما مررت ببيت قال: «هيه)) وسمعته يقول في مجلسه ذلك:
(الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: خالد بن يزيد الأموي، وهو متروك، ونسب
إلى الكذب، ووثقه ابن حبان، وذكره في الضعفاء، وقال: ينفرد عن الثقات
بالموضوعات، على أن هذا الحديث قد صح من غير طريقه.
٦٧٩٥ - وعن عُبادة بن الصَّامت قال:
قضى رسولُ اللهِ وَ ﴿ بالشُّفعة بين الشُّركاءِ.
رواه الطبراني في الكبير، وإسحاق لم يدرك عبادة.
٦٧٩٣ - ١ - في المطبوع: نبيع.
٢ - الرُّكح: ناحية البيت من ورائه، وربما كان فضاء لا بناء فيه.
٦٧٩٤ - رواه الطبراني في الكبير (٢٣٦/٢٢).

٢٨٣
١١٠ - كتاب البيوع / الباب ٨٦ / الأحاديث ٦٧٩٦ - ٦٧٩٩
٦٧٩٦ - وعن ابن عمر، أن رسول الله قال:
((الشُّفْعَةُ في [كُلِّ] ما لَمْ تَقَعِ الحُدُودُ فإذا وَقَعَتِ الحُدُوْدُ فلا شُفْعَةَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكان
كذاباً .
٦٧٩٧ - وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وَ له :
((إِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، وهو ضعيف، وقد
وثق .
٦٧٩٨ - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وله :
((الصَّبِيُّ على شُفْعَتِهِ (١) حَتَّى يُدْرِكَ، فإذا أُدْرَكَ إِنْ شاءَ أَخَذَ، وإِنْ شاءَ تَرَكَ)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: عبد الله بن بَزِيع، وهو ضعيف.
٦٧٩٩ - وعن أنس: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قال:
((لا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِّ)).
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: نائلٌ بن نَجيحٍ ، وثقه أبو حاتم، وضعفه
غيره .
٢/٦٧٩٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٨٦٤).
٦٧٩٨ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٨٤٤)، والأوسط رقم (١٧٦٣ - مجمع البحرين)، وشيخ الطبراني
في محمد بن زهير الأيلي، اختلط قبل موته بسنتين، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطىء
ویهم .
١ - في الصغير: شفعةٍ.
٦٧٩٩ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٥٦٩) وقال: لم يروه عن سفيان الثوري إلا نائل، تفرد به محمد بن
سنان .

٢٨٤
١١ - كتاب البيوع / البابان ٨٧ و ٨٨ / الأحاديث ٦٨٠٠ - ٦٨٠٣
١١ - ٨٧ - باب مِقْدَارُ الطَّرِيق
٦٨٠٠ - عن جابر قال: قال رسول الله اليه :
(حَدُّ الطّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سويد بن عبد العزيز، وثقه دحيم، وضعفه
جمهور الأئمة .
٤/١٦٠
٦٨٠١ - وعن عبادة: أن رسول الله بَّ قضى في الرَّحْبَةِ تكون بين الطريقين
يريد أهلها البنيان فيها، فقضى: ((أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَهُما للطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ)) .
وفي رواية: قضى في الرَّحبة تكون بين القوم: (أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعُ أَخْرُعٍ)).
رواه كله الطبراني في الكبير، وأحمد بمعنى الأول في حديث طويل يأتي إن
شاء الله تعالى، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
١١ - ٨٨ - باب فيمن غَيَّرَ عَلَامَ الأَرْضِ.
٦٨٠٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله اله :
((مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوالِيهِ، مَلْعُونٌ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ
عَلَامَ الأرْضِ)).
رواه البزار، وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف.
ويأتي لابن عمر حديث في الغصب غير هذا رواه أحمد.
٦٨٠٣ - وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله وَل :
(مَنْ غَيَّرَ تُخُوَمَ الأَرْضِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَغَضَبُهُ يَوْمَ القِيامَةِ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً
ولا عَدْلاً)).
٦٨٠٢ - رواه البزار رقم (١٢٩٣) وقال: ((عبد الرحمن: له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم)).
٦٨٠٣ - انظر رقم (٦٨٨٧) والكبير (٢٣/١٧).

٢٨٥
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٩ / الأحاديث ٦٨٠٤ - ٦٨٠٧
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: كثير بن عبد الله، وقد أجمعوا، على ضعفه إلا
أن الترمذي حسن له بعض حديثه، والله أعلم.
١١ - ٨٩ - باب فيمن يَضَعُ خَشَبَةً على جِدَارِ جَارِهِ
٦٨٠٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله وسلّم :
((لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ المُؤْمِنَ خَشَباً يَضَعُهُ على جِدارِهِ)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦٨٠٥ - وله في رواية: ((وللرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ على حَائِطِ جَارِهِ)) .
٦٨٠٦ - وعن ابن عباس، أن رسول الله وَالله قال:
((مَنْ بَنِى حائِطاً فَلْيَدْعَمْ عَلى جِدارٍ أُخِيهِ)) .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٦٨٠٧ - وعن أبي شُرَيْحِ الكَعْبي قال: قال رسول الله وَلَّه :
((ما يَرْجُو الجَارُ مِنْ جَارِهِ إذا لَمْ يَرْفَعْ لَهُ خَشَباً في جِدَارِهِ).
٦٨٠٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٥٠٢) وانظر تفصيل البيان عن هذا الخبر في تهذيب الآثار - مسند
ابن عباس - رقم (١١٤٩) و(١١٥٠)، و(٧٨٩/٢ - ٧٩٧).
٦٨٠٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٧٣٦) وأحمد رقم (٢٠٩٨) و(٢٧٥٧) و(٢٩١٤) أيضاً. وانظر
تهذيب الآثار مسند ابن عباس (٧٧٢/٢ - ٧٧٥) وقال: وهذا خبر عندنا صحيحٌ سنده، وقد يجب أن
يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح، لعللٍ : إحداها: أنه خبر لا يُعْرَف له مَخْرَج عن ابن
عباس يصحُّ إلا من حديث عكرمة، والخبر إذا انفرد به عندهم مُنْفَرَدُ وجب التثُّت فيه .
والثانية: أنه من نقل عكرمة، وفي نقله عندهم نظرٌ يجب التثبت فيه من أجله.
والثالثة: أنه خبرٌ قد حدث به عن سِماك عن عكرمة، غيرُ من ذكرنا أنَّه رواه، فأرسله عنه، ولم يجعل
بين عكرمة وبين رسول الله وَّر، لا ابن عباس ولا غيره.
والرابعة: أنه خبرٌ قد حدَّث به عن عكرمة جماعةٌ، فجعلوه: ((عنه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ)).
٦٨٠٧ - رواه الطبراني في الكبير (١٨٨/٢٢) وأبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس، رقم
(١١٦٤) بلفظ: ((ماذا يرجو الجارُ من جاره، إذا لم يُرْفِقْهُ بأطراف خَشَبَةٍ في جداره)) وعبد الله بن سعيد
المقبري : منكر الحديث متروك.

٢٨٦
١١ - كتاب البيوع / البابان ٩٠ و٩١ / الأحاديث ٦٨٠٨ - ٦٨١١
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الله بن سعيد المّقْبرِيّ، وهو ضعيف.
٦٨٠٨ - وعن أنس بن مالك، عن رسول الله وَ ل أو قال:
(مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو
٤/١٦١ ثقة.
١١ - ٩٠ - باب في المَاءِ يَمُرُّ على البَسَاتِين
٦٨٠٩ - عن عامر بن ربيعة:
أن رسول الله وَّ قضى في سيلِ مَهْزُورٍ (١): (يُمْسِكُ الأُعلى على الأَسْفَلِ
حَتَّى يَبْغَ الكَعْبَيْنِ ثمَّ يُرْسَلُ على الأَسْفَلِ».
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.
٦٨١٠ - وعنِ ابن مسعودٍ قال:
أهل أسفلِ الشرب أمراء على أهل أعلاه.
رواه الطبراني في الكبير. وإسناده منقطع.
قلت: ويأتي حديث عبادة رواه أحمد في الأحكام إن شاء الله تعالى.
١١ - ٩١ - باب المُضارَبَة وشُرُوطها
٦٨١١ - عن ابن عباس قال:
كان العباس بن عبد المطّلب إذا دفع مالاً مُضاربَةً اشترط على صاحبه أن لا
يسلكَ به بحراً ولا ينزلَ به وادياً، ولا يشتري به ذات كبدٍ رَطْبَةٍ، فإنْ فَعَلَ فَهُوَ ضامنٌ،
فرفع شرطه إلى رسول الله وَ ل﴿ فأجازَهُ.
٦٨٠٩ - ١ - سيل مهزور: وادي بني قريظة بالحجاز.
٦٨١١ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٧٦٤) وقال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد،
تفرد به محمد بن عقبة .

٢٨٧
١١ - كتاب البيوع / البابان ٩٢ - ١ و٩٢ -٢ / الأحاديث ٦٨١٢ - ٦٨١٤
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو الجارود الأعمى، وهو متروك كذّاب.
١١ - ٩٢ - ١ - باب الوَكَالَة وَتَصَرُّف الوَكِيلِ
٦٨١٢ - عن عَمْرو بن واثلة، أو عامر بن واثلة:
أن رسول الله وَ ل﴿ أعطى حكيم بن حزام ديناراً، وأمره أن يشتري به أضْحِيَّةً،
فاشترى، فجاءه من أرِيحه، فباع ثم اشترى، ثم جاء إلى النّبيّ ◌َالر بدينار وشاة،
فقال: ((ما هذا؟)) فقال: يا رسول الله اشتريت وبعت وربحت، فقال له النّبيّ وَلّ:
(بَارَكَ الله لَكَ فِي تِجارَتِكَ)) وأخذ الدِّينار فتصدق به، وأخذ الشاة فضحَّى بها.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمير بن عمران، قال ابن عدي: حدث
بالبواطیل.
١١ - ٩٢ - ٢ - باب تصرّف العَبْد
٦٨١٣ - عن سلمان قال: أتيت النّبيّ وَلّ بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه
صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية، أهديتها
لك، أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. فأمر أصحابه فأكلوا، وأكل معهم.
رواه أحمد، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦٨١٤ - وعن سلمان قال: كنت استأذنت مولاتي في ذلك فطيِّت لي، ٤/١٦٢
فاحتطبت حطباً فبعته، واشتريت ذلك الطعام .
رواه أحمد، وفيه: أبو قرّة سلمة بن معاوية، ولم أجد من ترجمه .
٦٨١٣ - رواه أحمد (٤٣٩/٥).
٦٨١٤ - رواه أحمد (٤٣٩/٥ - ٤٤٠) وفيه: ((ابن إسحاق عن آل أبي قرة عن سلمان)). وقال ابن حجر في
التعجيل رقم (٤٠١): ذكره الهيثمي ... ولم يذكره الحسيني فأجاد، فإنه لم يقع مسمىً في المسند،
وأبو قرة الذي يسمى سلمة بن معاوية هو آخر. وأما الراوي عن سلمان فلا يعرف اسمه، وقد ذكره أبو
أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، والراوي عنه أبو إسحاق وهو السبيعي لا ابن إسحاق والله أعلم))
قلت: بل الراوي عنه ابن إسحاق كما في المسند؟!

٢٨٨
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٣ / الأحاديث ٦٨١٥ - ٦٨١٧
٦٨١٥ - وعن ابن عباس: أن عبداً أسود أتى النّبيّ ◌َ﴿ فقال: يَمر بي ابن
السبيل وأنا في ماشية لسيدي، أفأسقي من ألبانها بغير إذنه؟ قال: ((لا)).
قال: فإني أرمي فأَصمي وأنمي؟ قال:
(كُلْ ما أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عَبَّاد بن زياد - بفتح العين -، وثقه أبو حاتم
وغيره، وضعفه موسی بن هارون وغيره.
١١ - ٩٣ - باب فيمن مرَّ علي بُستانٍ أو ماشية
٦٨١٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله إليه :
(لا يَحِلُّ لُأَحَدٍ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ ناقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِها، فإِنَّهُ
خاتَمُهُمْ عَلَيْها، فإذا كُنتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمُ الوَطْبَ(١)، أو الرَّاوِيَةَ، أو السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ،
فَتَادُوا أَصْحابَ الإِبلِ ثَلاثاً، فَإِنْ سَقُوْكُمْ فَاشْرَبُوا وإِلَّ فَلا، فإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِيْنَ(٢) - قال
أبو النضر: ولَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ .. فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا)).
قلت: روی ابن ماجة بعضه بغیر سياقه.
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٦٨١٧ - وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله وَ ل﴿ في سفر فأرملنا وأُنفضنا (١)
فأتينا على إبل مَصْرُورَةٍ بِلِحاءِ الشَّجَرِ، فابْتَدَرها القوم ليحلبوها، فقال لهم
رسول الله ◌َالغر:
(إِنَّ هَذِهِ عَسَىْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا قُوْتُ لُأَهْلِ (٢) بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، أَتُحِبُونَ لَوْ
٦٨١٦ - ١ - الوَطْب: الزق الذي يكون فيه اللبن.
٢ - مرملين: أي نفذ زادكم، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل.
٦٨١٧ - رواه أحمد (٤٠٥/٢) وفيه: الحجاج بن أرطاة، ضعيف، وسليط بن عبد الله الطهوي: وثقه ابن حبان
فقط، وذُمیل الطهوي لم يذكر بجرح أو تعديل.
١ - أنفضنا: أي فني زادنا.
٢ - في أحمد: قوت أهل. وفي أ: شرب لأهل.

٢٨٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٣ / الحدیثان ٦٨١٨ و ٦٨١٩
أَنَّهُمْ أَتُوا عَلى ما فِي أَزْوادِكُم فَأَخَذُوْهُ)) ثم قال: ((إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فَاعِلِينَ فاشْرَبُوا ولا
تَحْمِلُوا)».
قلت: رواه ابن ماجة باختصار.
رواه أحمد .
٦٨١٨ - ولأبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه؟
قال :
(يَأْكُلُ ولا يَحْمِلُ، ويَشْرَبُ ولا يَحْمِلُ)) .
رواه البزار، وفي الإسنادين: الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة ولكنه مدلس، وفيه
كلام.
٦٨١٩ - وعن عُمير مولى آبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى
إذا دنونا من المدينة وخلفوني في ظَهْرِهم(١) قال: أصابتني مجاعة شديدة، قال: فمر ٤/١٦٣
بي بعض من يخرج من المدينة، فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها،
قال: فدخلت حائطاً فقطعت منه قِنْوَين(٢)، فأتاني صاحبِ الحائط فأتى بي إلى
رسول اللّه وََّ، فأخبره خبري، وعليَّ ثوبان، فقال: ((أَيُّهُما أَفْضَلُ؟)) فأشرت له إلى
أحدهما، قال: ((خُذْهُ)) وأعطى صَاحب الحائط الآخرَ، وخَلَّى سَبيلي .
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: فاقتطعت قنوين من نخلة، وقال
في آخره: فقال لي: ((أيّهما أفضل؟)) فأشرت إلى أحدهما، فأمرني فأخذته، وأعطى
صاحب الحائط الآخر.
٦٨١٨ - رواه البزار رقم (١٣٢٦) و(١٣٢٧) وقال: ((لا نعلم أسند ذُهيل ابن عوف التميمي عن أبي هريرة إلا
هذا)) وانظر الحديث السابق.
٦٨١٩ - رواه أحمد (٢٢٣/٥) والطبراني في الكبير (٦٦/١٧ - ٦٧) بإسناد ضعيف.
١ - في أحمد: ظهرهم. وفي الكبير و(أ): ظهورهم.
٢ - القنو: العِذق بما فيه من الرطب.
مجمع الزوائد ج ٤ م ١٩

٢٩٠
١١ - کتاب البيوع / الباب ٩٣/ الأحاديث ٦٨٢٠ - ٦٨٢٢
٦٨٢٠ - وفي رواية عند أحمد: عن عمير أيضاً قال: كنت أرعى بذات
· الجَيْشِ (١)، فأصابتني خَصاصَةٌ، فذكرت ذلك لبعض أصحاب النّبيّ ◌ََّ، فدلوني
على حائط لبعض الأنصار، فقطعت(٢) منه أقناء، فأخذوني فذهبوا بي إلى النّبيّ وَلآ،
فأخبرته بحاجتي، فأعطاني قنواً واحداً، ورد سائرها إلى أهله.
وإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن.
وإسناد الأول فيه أبو بكر بن زيد بن المهاجر، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه
جرحاً ولا تعديلاً، وبقية رجاله ثقات.
٦٨٢١ - وعن سمرة بن جندب:
أن رسول الله وَ ل﴿ كان يأمر بالضيافة وينهى أن تحتلب ماشية الرجل إلا بإذنه،
ويقول: ((إِنَّما أَلْبَانُهَا كَما في حِقَائِكُمْ(١))). أو كلمة نحوها.
رواه البزار والطبراني في الكبير وقال:
((كما في حُقُبِكُمْ(٢) لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ)).
وإسناد الطبراني فيه مستور، وإسناد البزار ضعيف.
٦٨٢٢ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله وعليه :
(كُلُّ سارِحَةٍ ورائِحَةٍ على قَوْمٍ حَرامٌ على غَيْرِهِمْ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سليمان بن سلمة الخبائِرِي، وهو ضعيف.
٦٨٢٠ - لم أجده في المطبوع من مسند أحمد فلعله ساقط وإسناده ضعيف وهو في الكبير للطبراني
(٦٧/١٧).
١ - ذات الجيش: واد قرب المدينة.
٢ - في المطبوع: فاقتطعت. وهو موافق للكبير.
٦٨٢١ - رواه البزار رقم (١٣٢٥)، والطبراني في الكبير رقم (٧٠٦٢) وليس فيه: كان يأمر بالضيافة. وفي
إسناد البزار: يوسف بن خالد السمتي، متروك.
١ - في أ: جفانكم. والحِقاب: جمع الحقيبة، وهي الوعاء الذي يجعل فيه المسافر زاده.
٢ - في أ: جفنتكم.
٦٨٢٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٧٣٢).

٢٩١
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٣ / الحديث ٦٨٢٣
٦٨٢٣ - وعن سمرة بن جندب، عن رسول الله وَ ﴿﴿ قال: إِنّهُ أتاه رجل من
الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه، وفي الذي يحل له، وفي نتجه وماشيته، وفي
عَنْزِه وفَرَعَه من نَتْجِ إبله وغنمِهِ، فقال له رسول الله چ:
«تَحُلُّ لَكَ الطَّاتُ وَتَحْرُمُ عَلَيْكَ الخَبَائِثُ إِلَّ أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَىْ طَعامٍ لا يَحِلُّ لَكَ
فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ)).
وأنه سأله رجل حينئذٍ: ما فقري؟ وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته؟ وما غناي ٤/١٦٤
الذي يغنيني عنه؟ فقال له رسول الله زيلات:
1
((إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتَجَأَ فَتَبَلَّغْ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ إِلى نَتْجِكَ أو كُنْتَ تَرْجُو غَيْئاً مُدِرّاً
لَكَ (١) فَتَّغْ إِليها مِنْ لُحُومِ مَاشِيَتِكَ، أو كنت تَرْجُو مِيْرَةً تَنَالُهَا فَتَبلَّغْ إليها مِنْ لُحُومٍ
مَاشِيَتِكَ، وإن كنتَ لا تَرْجُو مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ فيما(٢) بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ
عَنْهُ)).
قال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال له رسول الله وَله:
(إذا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غُبُوقاً(٣) مِنَ اللَّبَنِ فَاجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأُمَّا
مَالُكَ فِإِنَّهُ مَيْسُورٌ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نَتَجِكَ مِنْ إِلِكَ فَرَعاً، وفي نتجكَ مِنْ
غَنَمِكَ فَرَعاً تَغْذُوْهُ مَاشِيَتَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ، ثُمَّ إِنْ شَئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وإِنْ شِئْتَ
تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ)) وأمره بعتر من الغنم من كل مئة (٤) عَتِيرة.
رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار كثير، وفي إسناد الطبراني مساتير،
وإسناد البزار ضعيف.
٦٨٢٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٠٤٦) والبزار رقم (١٣٢٨) مختصراً، وفي إسناد البزار يوسف بن
خالد السمتي، متروك.
١ - في الكبير: تظنه مفركك.
٢ - في الكبير: مما.
٣ - الغبوق: شرب آخر النهار.
٤ - في الكبير: سائمة. بدل: مئة.
٠٠

٢٩٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٣ / الحديثان ٦٨٢٤ و ٦٨٢٥
٦٨٢٤ - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عليه :
((لا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ مَا يَسُدُّ بِهِ الجُوْعَ إِذَا أَصَابَ حَلالاً)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الحسن بن دينار، وهو ضعيف.
٦٨٢٥ - وعن مُخَوَّل البهزيّ ثم السلمي، وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام
قال :
نصبتُ حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبيَّ فانقلب بالحبل، فخرجت في
أثره أَقْفُوهُ، فوجدت رجلًا قد أخذه، فتنازعنا فيه إلى النبي ◌َّهَ، فوجدناه نازلاً بالأبواءِ
تحت شجرةٍ قد استظلّ بنطع، فقضى به بيننا شطرين، قلت: يا رسول الله هذه
حبائلي في رجله، قال: ((هو ذَاك)) قلت: يا رسول الله، إنا كنا نأتي الماء فترد علينا
الإبل وهي عطاش، فنسقيها من الماء، هل لنا في ذلك أجر؟ قال:
(نَعَمْ لَكَ فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ حَرَّى أُجْرٌ)) قلت: يا رسول الله الإبل الضَوالّ نلقاها
وهي مُصَرَّاة، ونحنٍ جياع؟ قال: ((قُلْ: يا صَاحِبَ الإِبلِ، فإِنْ جَاءَ وإلَّ فَحُلَّ صِرَارَهَا
احلِبْ واشْرَبْ، وأُعِدْ صِرَارَها، وبق للَّبِنَ دَوَاعِيَهُ)) ثم أنشأ ◌َله يقول: ((يَأْتِي على
النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ المَالِ فِيهِ غَتَمُّ بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ - يعني: مسجد المدينة ومسجد
مكة - تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ المِيَاهَ، يَأْكُلُ صَاحِبُها مِنْ سَلائِها، وَيَلْبَسُ مِنْ أَصْوَافِهَا - أو
٤/١٦٥ قال: مِنْ أَشْعَارِهَا - والفِتَنُ تَرْتَهِشُ(١) بَيْنَ جَرَاثِيمِ العَرَبِ، والدِّمَاءُ تُسْفَكُ)) يقولها
رسول الله وَ يّ ثلاثاً .
قلت: يا رسول الله، أوصني؟ قال: ((اتَّقِ الله، وأَقِمِ الصَّلاةَ، وآتِي الزَّكَاةَ،
وحُجَّ واعْتَمِرْ، وبِرَّ وَالِديكَ، وصِلْ رَحَمِكَ، وأَقْرِ الضَّيْفَ، وأمُرْ بالمَعْرُوفِ، وائَةَ
عَنِ المُنْكَرِ ، وَزَلْ مَعَ الحَقِّ حَيْثُ مَازَالَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.
٦٨٢٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٩٧٢).
٦٨٢٥ - رواه الطبراني في الكبير (٣٢٢/٢٠) وانظر الإصابة (٣٧٣/٣).
١ - ترتهش: تصطك قبائلهم، من الاضطراب.

٢٩٣
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٤ / الأحاديث ٦٨٢٦ -٦٨٢٨
٦٨٢٩ - وعن أبي سعيد: أن أصحاب رسول الله وَّ أصابتهم مَخْمَصَةٌ على
عهد رسول الله بَّر، فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط، فإذا هم بتمر في حائط،
فنزل أحدهما وفَرَقَ الآخر، فأكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه، وجاء صاحب
الحائط، فانتزع ثوبه وأَوْثَقَهُ إلى نخلةٍ، وأخذ شظيّة(١) فأوجعه ضرباً، ثم انطلق به
إلى رسول الله ﴿ وقال: يا رسول الله وجدت هذا في حائطي، أكل حتى إذا شبع
جعل يحثي في ثيابه؟ فقال الآخر: يا رسول الله، أقبلت أنا وصاحبي، ونحن جائعان،
فأما أنا فنزلت، وأما صاحبي ففرَق، فأكلت وأخذت لصاحبي، فجاء هذا ففعل بي
كذا وكذا، فقال رسول الله وَله: ((انْطَلِقْ فَأَعْطِهِ ثَوْبَهُ، وكِلْ لَهُ وَسْقاً مَكَانَ مَا ضَرَبْتَهُ)).
قلت: له عند ابن ماجة حدیث غير هذا.
رواه الطبراني في الأوسط: وفيه: عبد الله بن عَرَادة، وثقه أبو داود، وضعفه
جماعة.
١١ - ٩٤ - باب المَصْرُور وما يَحِلَّ له من المَيْتَةِ
٦٨٢٧ - عن أبي واقد قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض يصيبنا فيها
مخمَصة، فما يحل لنا من المَيْتَةِ؟ قال:
((إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أُوْ لَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَخْتَفِؤُوا(١) بَقْلَا فَشَأْتُكُمْ بِهَا)) .
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، إلا أن المزي قال: لم
يسمع حسان بن عطية من أبي واقد، والله أعلم.
٦٨٢٨ - وعن أبي واقد :
٦٨٢٦ - ١ - الشظية: من التشظي، وهو التشعب والتشقق، وهي الفلقة من العصا ونحوها.
٦٨٢٧ - رواه أحمد (٢١٨/٥) عن حسان بن عطية، عن أبي واقد ورواه الطبراني في الكبير رقم (٣٣١٥)
أيضاً، عن حسان بن عطية عن مرثد، أو أبي مرثد، عن أبي واقد الليثي. و(٣٣١٦) عن حسان بن
عطية، عن مسلم بن مشکم عن أبي واقد.
١ - الصبوح: شرب أول النهار، والغبوق: شرب آخر النهار. وتختفِؤوا: تقتلعوا.

٢٩٤
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٥ و٩٦ / الأحاديث ٦٨٢٩ - ٦٨٣١
أن قوماً مات لهم بغل، ولم يكن لهم شيء يأكلونه، فجاؤوا إلى رسول الله اله
فرخص لهم فيه.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
٤/١٦٦
١١ - ٩٥ - باب ما يُفْسِدُه الذَّوابُ
٦٨٢٩ - عن النَّعمان بن بشير قال: قال رسول الله ،ّ:
(مَنْ رَبَطَ دَابَّةً على طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهَوَ ضَامِنْ)).
رواه الطبراني في الكبير، من طريق بقية، عن عيسى بن عبد الله، ولم أعرف
عيسى هذا، وبقيّة: مدلس، وبقية رجاله ثقات.
١١ - ٩٦ - باب كَرَاهة شِرَاءِ الصَّدَقَةِ
٦٨٣٠ - عن أبي عُفَيْر عَرِيفَ بنِ سَرِيع: أنَّ رجلاً سأل عمرو بن العاص فقال:
يتيم كان في حَجري، تَصَدَّقْتُ عليه بجارية، ثم مات وأنا وارثه؟ فقال له عبد الله بن
عمرو: سأخبرك بما سمعت من رسول الله ﴾ور:
حَمَلَ عمرُ بنُ الخطاب على فرسٍ في سبيل الله، ثم وجد صاحبه قد أوقفه
يَبِيعُه، فأراد أن يشتريَه، فسأل رسول الله ﴾؟ فنهاه [عنه](١) وقال: ((إِذَا تَصَدَّقْتَ
بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا)).
رواه أحمد، وفيه: رشدین بن سعد، وهو ضعيف وقد وثق.
٦٨٣١ - وعن ابن عباس:
٦٨٣٠ - رواه أحمد رقم (٦٦١٦) ولم يتفرد به رشدين، بل تابعه عمرو بن الحارث عند البخاري في تاريخه
الكبير (١٥٦/٢/١).
١ - زيادة من أحمد.
٦٨٣١ - رواه البزار رقم (١٣١٢) وقال: رواه سُريج بن النعمان، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي
عثمان، مرسلاً. ورواه التيمي، عن أبي عثمان، عن رجل.

٢٩٥
١١ - كتاب البيوع / البابان ٩٧ و٩٨-١ / الحديثان ٦٨٣٢ و ٦٨٣٣
أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فأراد الزبير أن
يشتريه، فنهاه النبي ◌ِّ ر أن يعود في صدقته.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
وقد تقدمت أحاديث في هذ المعنى في الزكاة.
١١ - ٩٧ - باب فيمن أُعْطى شَيئاً ثم وَرِثَهُ
٦٨٣٢ - عن عبد الله بن عمرو، أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي
حديقة في حياتِها، وأنها توفَّيت، ولم تدع وارثاً غيري، فقال رسول الله وَال ـ أحسبه
قال -:
(إِنَّ الله - تَبَارِكَ وتِعالى - رَدَّ عَلَيْكَ حَدِيْقَتَكَ، وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ)).
رواه البزار، وإسناده حسن.
وقد تقدم حديث في العُمْري، وتأتي أحاديث في الفرائض، إن شاء الله تعالى .
١١ - ٩٨ - ١ - باب ما جَاءَ في العِدَةِ
٦٨٣٣ - عن عليٍّ وعبدِ الله بن مسعودٍ: أنَّ النبيَّ وَّرَ قال:
((العِدَةُ دَیْنٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وزاد فيه عن علي وحده: ((وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ
ثُمَّ أَخْلَفَ)) يَقُوْلُهَا ثَلاثاً .
وفيه: حمزة بن داود، ضعفه الدارقطني .
٦٨٣٢ - رواه البزار رقم (١٣١٣).
٦٨٣٣ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٤١٩) وقال المناوي في فيض القدير (٣٧٧/٤): قال العراقي: في
سندهما جهالة، ورواه أبو داود في مراسيله، ورواه القضاعي في الشهاب رقم (٦) و(٧)، وقال
السخاوي: وقد أفردت طرقه في جزء.

٢٩٦
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٨-٢ / الحديثان ٦٨٣٤ و ٦٨٣٥
٦٨٣٤ - وعن قَباث بن أُشْيَم الليثي قال: قال رسول الله وَّه :
(العِدَةُ عَطِيَّةٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أصبغ بن عبد العزيز الليثي، قال أبو حاتم:
مجهول.
٤/١٦٧
١١ - ٩٨ - ٢ - باب الوَفَاء بالوَعْدِ
٦٨٣٥ - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: دخلتُ على عبد الله بن عمرو
فَسَاءَلَني وهو يظنُّ أَنِّي لأمِّ كلثوم بنتِ عُقْبَة، فقلت: إنما أنا الكَلْبِيَّة، فقال عبد الله
دخل عليَّ رسول الله وَ [بيتي](١) فقال: ((أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأْ القُرْآنَ فِي كُلِّ يَومٍ
ولَيلةٍ؟ [فاقْرأهُ في كلِّ شهرٍ)) قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال: ((فَاقْرأةُ
في نِصْفِ كلِّ شهرٍ)) قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال: ((فاقرأه في كلِّ
سَبْعٍ ، لا تَزِيْدَنَّ، وبَلَغَنِي أَنَّكَ تصومُ الدَّهر؟)) قال: قلت: إني لأصُومُه يا رسول الله،
قال: ((فصُمْ مِنْ كلِّ شَهْرٍ ثلاثة أيامٍ)) قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال:
((فصُمْ من كلِّ جمعةٍ يومين)) قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال:
((فـ] صُمْ(١) - صَوْمَ دَاوَدَ ـ(٢) يَوْماً وأُفْطِرْ يَوماً، فإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيامِ عِنْدَ اللهِ، وكانَ لا
يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ {ولا يُخْلِفُ إذا لاقى](١))).
قلت: هو في الصحیح خلا قوله: وكان لا يخلف إذا وعد.
رواه أحمد، وفيه: محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
٦٨٣٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٧٧٣) وقال: ((لا يروى هذا الحديث عن قباث إلا بهذا الإسناد.
تفرد به أصبغ)). وفيه أيضاً: أبان بن سليمان: مجهول الحال، كان من عباد الله الصالحين يتكلم
بالحكمة، وأبوه سليمان، غير مترجم - انظر الضعيفة رقم (١٥٥٤).
٦٨٣٥ - رواه أحمد رقم (٦٨٧٦)، والفقرة الأخيرة: وكان ((لا يخلف إذا وعد)). عند النسائي في سننه
(٣٢٥/١).
١ - زيادة من أحمد.
٢ - في أحمد: صيام داود، صم يوماً ...

٢٩٧
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٩ / الأحاديث ٦٨٣٦ - ٦٨٣٩
٦٨٣٦ - وعن حُذيفة قال: سمعت رسول الله و ليه يقول:
(مَنْ شَرَطَ لَأَخِيهِ شَرطاً لا يُرِيدُ أَنْ يَفِي لَهُ بِهِ فَهُوَ كالمُدَلَّى جَارُهُ إِلَى غَيْرٍ
مَنَعَةٍ)).
رواه أحمد، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
١١ - ٩٩ - باب اللُّقَطَة
٦٨٣٧ - عن الجارود قال: قلت: يا رسول الله، أو قال رجل: يا رسول الله،
اللقطة نجدها؟ قال :
((انْشُدْهَا ولا تَكْتُمْ ولا تُغَيِّبْ، فإِنْ وَجَدْتَ رَبَّهَا فادْفَعْهَا إِليهِ، وإِلَّ فَمَالُ الله،
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)».
٦٨٣٨ - وفي رواية عن الجارود أيضاً قال: بينا نحن مع رسول الله وَّ في
بعض أسفاره وفي الظَّهْرِ قِلَّة قلت: إذ تذاكر القوم الظهر، فقلت: لِرسول الله وَّر، قد
علمتُ ما يكفينا من الظهر، قال: ((ومَا يَكْفِينًا؟)) قلت: ذَوْدٌ نأتي عليه في جَرْف
فنستمتع بظهورهن، قال: ((لا، ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ(١) النَّارِ، فلا يَقْرَبْنَها، ضَالَّةُ
المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فلا يَقْرَبْنَها)) فذكر الحديث.
رواه أحمد، والطبراني في الكبير بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.
٦٨٣٩ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله وَ﴾ سُئِل عن اللُّقطة؟ فقال:
((تُعَرَّفْ ولا تُغَيَّبْ ولا تُكْتَمْ، فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإِلَّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ)).
٦٨٣٧ - رواه أحمد (٨٠/٥)، والطبراني في الكبير من رقم (٢١٠٩) إلى (٢١٢٢) والصغير رقم (٨٤٦)،
وأبو يعلى رقم (٩١٩) و(١٥٣٩) مختصراً.
٦٨٣٨ - ١ - الحَرَق: اللهب.
٦٨٣٩ - رواه البزار رقم (١٣٦٧).

٢٩٨
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٩ / الأحاديث ٦٨٤٠ - ٦٨٤٣
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . .
٦٨٤٠ - وعن عصمة قال: قال رسول الله قال:
((ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ)) ثلاث مرات.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أحمد بن راشد، وهو ضعيف.
٦٨٤١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: وسُئِل عن ضالّة الغنم؟
٤/١٦٨
فقال :
(هِيَ لَكَ أَوْ لَأَخِيْكَ أو لِلْذِئْبِ)).
وسئلَ عن ضالة الإبل؟ فقال: ((مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا - أو سقاؤه -
وحِذَاؤُه، دَعْهُ حتَّى يَجِدَهُ رَبُّهُ».
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٦٨٤٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلّى:
(لا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، مَنْ الْتَقَطَّ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ، فإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَلْيَرُدَّهَا إِليهِ، فإنْ
لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فإِنْ جَاءَ فَلْيُخْيِّرْهُ بَيْنَ الْأُجْرِ وبَيْنَ الذي لَهُ)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: يوسف بن خالد السمتي، وهو
كذاب.
٦٨٤٣ - وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال:
اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بست مئة أو بسبع مئة(١) درهم
٦٨٤٠ - رواه الطبراني في الكبير (١٨٤/١٧) وفيه أيضاً: الفضل بن المختار، ضعيف جداً وشيخ الطبراني
أحمد بن رشدین (وليس راشد): كذاب.
٦٨٤١ - رواه البزار رقم (١٣٦٤) والطبراني في الأوسط رقم (١٩٢).
٦٨٤٢ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٧٢) وقال: لم يروه عن زياد بن سعد، إلا يوسف بن خالد، تفرد به
إبنه عنه.
٦٨٤٣ - - في الكبير رقم (٩٧٢١): تسع مئة.

٢٩٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٩ / الحدیثان ٦٨٤٤ و ٦٨٤٥
فنشده سنة لا يجده، ثم خرج بها إلى الشدة(٢) فتصدَّق بها من درهم ودرهمین عن
ربها، فإن جاء [صاحبها](٣) خيَّره، فإن اختاره الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له
ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا بالُّقطة.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عامر بن شقيق، وثقه ابن حبّان والنسائي،
وضعفه ابن معين وغيره.
٦٨٤٤ - وعن عقبة بن سويد، عن أبيه قال: سألت رسول الله صل﴿ عن الشاة؟
قال:
((لَكَ أَوْ لَأَخِيْكَ أو لِلْذِئبِ)).
وسألته عن البعير، وكان إذا غضب عُرِف ذلك في حمرة وجنته(١)؟ قال: ((مَالَكَ
وَلَهُ، مَعَهُ سِقَاؤُه وحِذَاؤُه، يَرِدُ المَاءَ وَيَصْدُرُ الكَلُّ، خَلِّ سَبِيْلَهُ حَتَّى يَلْقَاهُ رَبِهُ)) .
وسألته عن اللقطة؟ فقال: ((عَرِّفْهَا ثُمَّ أَوْثِقْ وِكَاءَهَا وصِرَارَها فإِنْ جَاءَ
صَاحِبُها(٢) فأدِّهَا إِليهِ، وإِلَّ فَشَأْتُكَ بِهَا)) .
رواه الطبراني في الكبير، وعقبة بن سويد: مستور لم يضعفه أحد، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
٦٨٤٥ - وعن أبي ثَعلبة قال:
أتيت رسول الله وَل﴿ فسألته، فقال: ((نُوَيْبِتَةٌ)) قلت: يا رسول الله نويبتة خيرٍ أو
نويبتة شرًّ؟ قال: ((لا بَلْ تُوَنِيَةُ خَيْرٍ)).
قلت: يا رسول الله، خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحَفّاءُ، فقال: أُعِرْنِي
حذاءك، فقلت: لا أعيركها أو تزوجني ابنتك، قال: قد زوجتكها، فلما أتينا أهلها
٢ - في الكبير: الشُّوة.
٣ - زيادة من الكبير.
٦٨٤٤ - ١ - في الكبير رقم (٤٦٦٨): وجنتيه.
٢ - في الكبير: طالبها.
٦٨٤٥ - انظر رقم (٧٥٠٧) و(١٥٥٧٠) والكبير (٢٢٦/٢٢).

٣٠٠.
١١ - كتاب البيوع / الباب ٩٩ / الحديثان ٦٨٤٦ و ٦٨٤٧
بعث إليَّ بحذائي وقال: لا امرأة لك عندنا، فقال رسول الله وَلّ: ((لا خَيْرَ لَكَ فِيْهَا)).
قلت: يا نبي الله، نذرت نذراً أن أنحر ذَوْداً على صَنمٍ مِنْ أَصْنَامِ الجاهلية،
قال: (أَوْفٍ بِنَذْرِكَ ولا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ)) ثم قال رسول الله وَهَ: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
ولا قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، ولا فِيْمَا لا يَمْلِكُ)).
قلت: يا رسول الله، الوَرِقُ يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي؟ قال:
٤/١٦٩ («عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَأَدْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّ فَأَحْصٍ وِكَاءَها وَوِعَاءَهَا وَعِدَادَهَا،
ثُمَّ اُسْتَمْتِعْ بِهَا)).
قلت: يا نبي الله الشاة نجدها بأرض الفلاة؟ قال: ((كُلْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ
لَخِيْكَ أَوْ لِلْذِئْبِ)).
قلت: يا نبي الله، الناقة أو البعير توجد في أرض الفَلاة عليها الوِعَاءُ والسِّقَاءُ؟
قال: (خَلِّ عَنْهَا، مَا لَكَ وَلَهَا)) - فذكر الحديث، وبعضه في السنن.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو فروة يزيد بن سنان، وثقه أبو حاتم وغيره،
وضعفه جماعة.
٦٨٤٦ - وعن عليٍّ بنِ أبي طَالِبٍ قالَ: قالَ رسول الله وَلّى :
((مَا مِنْ كِتَابٍ يُلْقَى بِمَضْيَعَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلا بَعَثَ اللهِ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ يَحُفُّونَهُ
بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُقَدِّسُونَهُ حَتَّى يَبْعَثَ اللهِ إِلَيْهِ وَلِّآ مِنْ أَوْلِيَائِهِ يَرْفَعَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَمَنْ رَفَعَ
كِتاباً فِيْهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ رَفَعَ الله اسْمَهُ فِي عِلِّيْنَ، وَخَفَّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ العَذَابَ وَإِنْ
كَانَا كَافِرَیْنٍ».
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: الحسين بن عبد الغفار، وهو متروك.
٦٨٤٧ - وعن يعلى بن مرَّة قال: قال رسول الله وَّدٍ :
٦٨٤٦ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٤٠٣) وقال: ((لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به زهير بن
عباد)» والحسين بن عبد الغفار: كذاب يضع الحديث.
٦٨٤٧ - رواه أحمد (١٧٣/٤) عن عمر بن عبد الله بن يعلى، بلفظ: ((فليعرفه سنة)).