النص المفهرس

صفحات 181-200

١٨١
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٠ / الأحاديث ٦٤٧٧ - ٦٤٧٩
٦٤٧٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله الآتي :
(مَنْ أَحْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِىءٌ)).
٤/١٠١
رواه أحمد، وفيه: أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق.
٦٤٧٨ - وعن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده
فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دماً حراماً؟ قال: لا، ما علمت، قال: هل
علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت، قال: أجلسوني،
ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئاً لم أسمعه من رسول اللّه ◌َي مرة ولا
مرتين، سمعت رسول الله صل* يقول:
(مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ المُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقّاً عَلَى الله - تَبَارَكَ
وَتَعالى - أَنْ يُقْعِدَهُ بِعِظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيامَةِ)»
قال: آنت سمعته من رسول الله وَم؟ قال: نعم غير مرة ولا مرتين.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: ((كانَ حَقّاً عَلى الله أَنْ
يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ».
وفيه: زيد بن مرة أبو المعلّى، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦٤٧٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَ ل قال:
((احْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ».
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن المؤمَّل، وثقه: ابن حبان، وغيره
وضعفه جماعة.
٦٤٧٧ - رواه أحمد (٣٥١/٢) وله شواهد انظرها في القول المسدد لابن حجر ص: (٦٠ - ٦١) من طبعتي.
٦٤٧٨ - رواه أحمد (٢٧/٥)، والطبراني في الكبير (٢٠٩/٢٠)، والحاكم في المستدرك (١٥٦/٢) وقال
الذهبي : لا أعرف زيداً ..
٦٤٧٩ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٥٠٨) وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ابن محيصن،
تفرد به عبد الله بن المؤمل)). وابن المؤمل: قال أبو داود: منكر الحديث، وضعفه ابن عدي وابز
معين وأبو حاتم. وقال ابن حبان: يخطىء.

١٨٢
١١٠ - كتاب البيوع / الباب ٥١ / الأحاديث ٦٤٨٠ - ٦٤٨٣
٦٤٨٠ - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله وَالفر عن
الاحتكار ما هو؟ قال:
((إِذا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ العَبْدُ المُحْتَكِرُ، إِنْ
أَرْخَصَ اللَّهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلاهَا فَرِحَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سليمان بن سلمة الخبائري(١)، وهو متروك.
١١ - ٥١ - باب بَيْعِ المَغَانِمِ قَبْلَ القِسْمَةِ
٦٤٨١ - عن ابن عباس قال:
نهى رسولُ الله ◌َ ﴿ يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم.
وفيه: عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف.
٦٤٨٢ - وعن أبي أمامة:
أن النبيِ وَّ نهى أن تُبَاعِ السِّهام حتى تُقْسَمَ.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٤٨٣ - وعن عمران بن حبان الأنصاري، عن أبيه قال:
خطب رسول الله ﴿ ﴿ يوم خيبر فنهاهم أن يباع سَهم [من مَغْنَمٍ](١) حتى يقسمَ
وأن توطأ(٢) الحُبالى حتَّى يَضعنَ، وعن الثمرة أن تُباعَ حتى يبدوَ صَلاحُها ويُؤمِنَ عليها
العَاهَةُ . زاد دحيم في حديثه: وأُحَلَّ لَهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْياءٍ كانَ [نَهاهُم](١) عنها، أَحَلَّ لَهُم
لحوم الأضاحي، وزيارة القبور، والأوعية.
٦٤٨٠ - ١ - في الأصل: الجنائزي، والتصحيح من الكبير (٩٥/٢٠).
٦٤٨١ - روی الطبراني في الکبیر رقم (١١١٤٥) بإسناده عن ابن عباس: أن رسول الله ﴾ے نھی یوم خيبر عن
بيع المغانم قبل أن تقسم. وليس في إسناده عصمة.
٦٤٨٢ - انظر الکبیر رقم (٧٥٩٤).
٦٤٨٣ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٣٥٧٣).
٢ - في الكبير: يوطئن.

١٨٣
١١٠ - كتاب البيوع / البابان ٥٢ ٥٣-١ / الأحاديث ٦٤٨٤ - ٦٤٨٧
٤/١٠٢
رواه الطبراني في الكبير، وعمران: لم يروه عنه غير حميد.
٦٤٨٤ - وعن القاسم بن عبد الرحمن: أن علياً (١) وابن مسعود كانا يجيزان بيع
الصدقة ولم يقبض، وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض، وقول معاذ
وشريح أحب إلى سفيان .
رواه الطبراني في الكبير، والقاسم: لم يدرك معاذاً، وفيه: جابر الجعفي، وثقه
شعبة، وغيره، وضعفه جمهور الأئمة .
١١ - ٥٢ - باب بَيْعِ اللَّبنِ في الضَّرْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
٦٤٨٥ ۔ عن ابن عبّاس قال:
نهى رسول الله وَّ أَنْ تُبَاعَ ثمرة حتى تُطْعِمَ(١) ولا صوف على ظهرٍ ولا لبن في
ضرعٍ.
قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح .
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .
١١ - ٥٣ - ١ - باب بَيْع الثّمرة قبل بُدُوِّ صَلاحها
٦٤٨٦ - عن عائشة، عن النبي ◌ُّر قال:
((لا تَبِيْعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَتَنْجُو مِنَ العَاهَةِ)).
رواه أحمد ورجاله ثقات .
٦٤٨٧ - وعن أبي سعيد، عن النبي ◌َّر قال:
((لا تَبْعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها)) قيل: وما صلاحها؟ قال: ((تَذْهَبَ عَاهَتُهَا
وَيَخْلُصَ صَلاحُها)) .
٦٤٨٤ - ١ - في أ: عمر. بدل: علي.
٦٤٨٥ - ورواه الطبراني في الكبير رقم (١١٩٣٥) أيضاً.
١ - تطعِم بكسر العين: يقال: أطعمت الثمرة إذا أدركت، أي: صارت ذات طعم وشيئاً يؤكل.
وتطعَم - بفتح العين -: أي تؤكل ولا تؤكل إلا إذا أدركت.

١٨٤
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٣-٢ / الأحاديث ٦٤٨٨ - ٦٤٩١
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ((لا تَبِيْعُوا التَّهْرَ حتى يَبْدُوَ
صَلاحُهُ».
وفي إسناد البزار: عطية، وهو ضعيف وقد وثق، وفي إسناد الطبراني: جابر
الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق.
٦٤٨٨ - وعن ابن عباس قال:
نهى رسولُ الله ◌َِّ عن بيعِ الثمرةِ(١) حتى تُطْعِمَ.
٦٤٨٩ - وفي رواية: نهى عن بيع التمر حتى يبدو صَلَاحُه.
رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات.
٦٤٩٠ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله وقالآخر:
((لا تَبْعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها)).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
١١ - ٥٣ - ٢ - باب الدَّين على الثّمَرَةِ والزَّرْعِ
٦٤٩١ - عن سَمُرَةَ قال:
إِنَّ رسول الله وََّ كان ينهىْ رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ(١) في ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكّلَ
مِنْ ثَمَرِهَا(٢) مَخَافَةً أَنْ يَتدين(١) بدينِ كَثِيرٍ، فَتَفْسَد الثمرة، فلا یوفي عنه، وکان ینھی
رب الزرع أن يَدَّيَّنَ فِي زَرْعِه حتى يَبْلُغَ الحصد، وكان ينهىْ رَبَّ الذهب إذا باعها
٦٤٨٨ - ١ - في الكبير رقم (١٠٨٧٠): الثمر. ورواه أحمد رقم (٢٢٤٧) أيضاً بلفظ: لا يباع الثمر حتى
يطعم.
٦٤٨٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١١٨٧) بإسناده عن جابر وابن عمر وابن عباس.
٦٤٩٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٥٩٢) عن أبي أمامة، ورقم (١١١٨٨) عن ابن عباس.
٦٤٩١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٠٥٦)، ورواه البزار رقم (١٢٩٠) وفيه: يوسف بن خالد السمتي،
كذاب.
١ - في الکبیر: یدین.
٢ - في الكبير: ثمرتها.

١٨٥
١١ - كتاب البيوع / البابان ٥٣-٣ و ٥٣-٤ / الأحاديث ٦٤٩٢ - ٦٤٩٤
بطعام [في الثمر](٣) أن يبيعَ الطعامَ بالذهب حتى يَكْتَالَ (٤) الطَّعَامَ فيقِضَه مخافة الربا.
رواه الطبراني والبزار باختصار، وفيه: مروان بن جعفر السَّمُري، وثقه ابن أبي ٤/١٠٣
حاتم، وقال الأزدي : يتكلمون فيه.
١١ - ٥٣ - ٣ - باب متىْ تَرْتَفِعُ العَاهَةُ؟
٦٤٩٢ -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴾.
((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحاً(١) رُفِعَتِ العَاهَةُ)).
٦٤٩٣-وفي رواية:
(مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحاً قَطُّ وَبِقَوْمٍ عَامَةٌ إِلَّ رُفِعَتْ أَوْ خَفَّتْ)).
رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير، ولفظه: «إذا أَرْتَفَعَ النَّجْمُ (١)
رُفِعَتِ العَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ)).
وروى الأول في الأوسط بنحوه، وفيه: عِسْل بن سفيان، وثقه ابن حبان وقال:
يخطىء ويخالف، وضعفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .
١١ - ٥٣ - ٤ - بب في العَرَايَا
٦٤٩٤ - عن ابن عمر، عن رسول الله ﴾ قال:
(لا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخُرْصِهَا(١) مِنَ النَّهْرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَهُ
الآخَرُ)).
٣ - زيادة من الكبير.
٤ - في الكبير: یکال.
٦٤٩٢ - ١ - فى أحمد (٣٤١/٢): ذا صباحٍ .
٦٤٩٣ - رواه أحمد (٣٨٨/٢) والبزار رقم (١٢٩٢).
١ - في الصغير للطبراني رقم (١٠٤): لم يروه عن داود الطائي إلا مصعب بن المقدام، وقال:
النجم: هو الثريا.
٦٤٩٤ - ١ - خرص النخلة: إذا حزر ما عليها، من الخرص، وهو الظن.

١٨٦
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٣ -٥ / الأحاديث ٦٤٩٥ - ٦٤٩٧
قلت: هو في الصحيح من حديث زيد بن ثابت.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه كلام وبقية
رجاله رجال الصحيح .
٦٤٩٥ - وعن جابر:
أَنَّ رسولَ اللهِ وَ رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِالوَسْقِ والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال:
(في كُلُّ جَادِّ(١) عَشَرَةُ أَوْسُقٍ وَمَا بَقِيَ [عِذْقَاً](١) يُوْضَعُ فِي المَسْجِدِ لِلِمَساكِينِ)) قال
محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار.
رواه أبو يعلى، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦٤٩٦ - وعن جابر - فيما يظن أبو بكر بن عيّاش - قال:
نهى رسول الله وَله عن الرُّطب بالتمر والعِنَب بالزبيب، ورَخَّصَ في العَرَايَا
والعرايا: يَجِيءُ الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة
والنخلتين ولم يبلغ، وهو يريد الخروج، فلا بأس أن يبيعَها بالتمر.
رواه الطبراني في الكبير، عن أبي بكر بن عيّاش، عن ابن عطاء، عن أبيه،
وابن عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره:
لم أعرفه .
١١ - ٥٣ - ٥ - باب المُحَاقَلَة والمُزَابَنَة
٦٤٩٧ - عن ابن عباس قال:
نهى رسول الله ﴿ه عن المُحَاقَلَةِ والمُزابَنة، وكان عكرمة يَكْرَهُ بَيْعَ الفَصِيْلِ.
٤/١٠٤
٦٤٩٥ - ورواه أحمد (٣٥٩/٣ - ٣٦٠) أيضاً.
١ - الجاد: المجدود، أي المقطوع الثمر.
٢ - زيادة من أبي يعلى رقم (١٧٨١).
٦٤٩٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٧٤٨).
٦٤٩٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٧٩٥).

١٨٧
١١ - كتاب البيوع / البابان ٥٣-٦ و ٥٣ -٧ / الأحاديث ٦٤٩٨ - ٦٥٠٠
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
١١ - ٥٣ - ٦ - باب السَّلَفِ
٦٤٩٨ - عن أبي سعيد الخدري قال:
لا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي القَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ(١) حَتَّى يُفْرِكَ(٢)، ولا في العِنَبِ
وَالزَّيْتُونِ وَأَشْبَاهِهِ(٣) حتى يُمَجِّجَ (٤)، ولا ذَهباً عَيْنَاً بِوَرِقٍ دَيْناً، وَلا ورقاً دَيْنا بِذَهَبٍ عَيْناً.
رواه أحمد موقوفاً، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه كلام.
١ - ٥٣ - ٧ - باب بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَّة
٦٤٩٩ - عن ابن عباس:
أن رسول الله ﴾ نهى عن بیع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشتري في رؤوس
النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها.
رواه البزار وحسن إسناده، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس.
٦٥٠٠ - وعن سَمُرَةَ :
أن رسول الله# نهى عن بيع السَّنتين(١).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
٦٤٩٨ - ١ - السُّلْت: ضرب من الشعير أبیض لا قشر له.
٢ - يُفْرِك: يشتد وينتهي حتى يُفْرَك باليد. ويَفْرَك: حتى يخرج من قشره.
٣ - في أحمد رقم (١١١١١): أشباه ذلك.
٤ - ومَجِّحَ العِنَبُ يُمَجِّجُ، إذا طاب وصار حلواً.
٦٤٩٩ - رواه البزار رقم (١٢٨١) وقال: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا.
٦٥٠٠ - ١ - في الكبير رقم (٦٨٧٠): السنين.

١٨٨
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٣ -٨ / الأحاديث ٦٥٠١ - ٦٥٠٤
١١ - ٥٣ - ٨ - باب بيع المَلَاقِيحِ والمَضَامِينِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ
٦٥٠١ ۔ عن ابن عبّاس:
أن رسول الله وَلَ نهى عن بيع المَضَامِينِ(١) والمَلاقِيحِ (٢) وَحَبَلِ الحَبَلَةِ(٣).
رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة،
وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة.
٦٥٠٢ - وعن أبي هريرة:
أن النبيَّ ◌ََّ نهى عن بيع المَلَاقِيحِ وَالمَضَامِينِ.
رواه البزار، وفيه: صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.
٦٥٠٣ - وعن عُبيد بن نَضَلة الخُزَاعي قال: أصاب الناس جَهُد شديد على
عهد رسول الله وسير قال: فعشر رجل بعيراً له عشراً، ثم قال: من أحبَّ أن يأخذ
عُشَيراً من هذا اللحم بقَلُوصٍ إِلى حَبَلِ الحَبَلَةِ؟ قال: فأخذ ناس، فبلغ ذلك
النبي ﴿ ﴿ فأمر أن يرد، فرد البيع.
رواه الطبراني في الكبير، وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح.
٦٥٠٤ - وعن عُبيد بن نَضلة:
أن رسول الله وَّ نهى عن حَبَلِ الحَبَلَةِ قال: ((على الذي يُظَنُّ ببطنِ النَّاقَةِ))(١).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وهو مرسل وإسناده جيد رجاله رجال الصحيح .
٦٥٠١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٥٨١) والبزار رقم (١٢٦٨)، وهو في أحمد رقم (٢١٤٥) بلفظ:
أنه قال في السَّلَف في حَبَل الحبلة: رِباً.
١ - المضامين: ما في أصلاب الفحول.
٢ - الملقوح: ما في بطن الناقة.
٣ - الحَبَل: أي حبل الذي في بطن الناقة، وقيل: معناه أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في
بطن الناقة، فهو أجل مجهول.
٦٥٠٢ - رواه البزار رقم (١٢٦٧) وقال: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح، ولم يكن بالحافظ.
٦٥٠٤ -١ - في المطبوع: على الذي في بطن الناقة.

١٨٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٤-١ و٥٤ -٢ / الأحاديث ٦٥٠٥ - ٦٥٠٩
١١ - ٥٤ - ١ - باب بيع اللَّحْم بالحَيَوان
٤/١٠٥
٦٥٠٥ - عن عُبيد بن نَضَلة الخُزَاعِي:
أن رجلاً نحر جَزُوراً فاشترى منه رجلٌ عُشَيْراً بِحِقَّةٍ(١)، فبلغ ذلك
رسول الله وَ ل﴿ فرده، قال أبو نعيم: قال فيه بعض أصحابنا: عن سفيان، قال فيه: إلى
أجلٍ .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.
٦٥٠٦ - وعن ابن عمر: أن النبي ◌َّ نهى عن بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيَوانِ.
رواه البزار، وفيه: ثابت بن زهير، وهو ضعيف.
١١ - ٥٤ - ٢ - باب بيع الحَيَوان بالحَيَوانِ
٦٥٠٧ ۔ عن ابن عبّاس:
أن النبيَّ ◌َ ◌ّ نهى عن بيع الحَيَوانِ بِالحَيَوانِ(١) نَسِيئَةً.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح .
٦٥٠٨ - وعن ابن عمر:
أن النبي ◌َّ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن دينار، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه
ابن معين.
٦٥٠٩ - وعن جابر بن سَمُرة قال:
٦٥٠٥ - ١ - الحقة: هي ما دخلت في السنة الرابعة.
٦٥٠٦ - رواه البزار رقم (١٢٦٦) وقال: لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وهو بصري.
٦٥٠٧ - ١ - ليس في الكبير رقم (١١٩٩٦): بالحيوان.
٦٥٠٩ - رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٩٩/٥)، والطبراني في الكبير رقم (٢٠٥٧)، وفي
الكبير: محمد بن الفضل: متروك وكُذَّب، وإبراهيم بن راشد: وثقه الخطيب البغدادي، واتهمه ابن
عدي بالوضع.

١٩٠
٠٦ ١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٤-٢ / الحديثان ٦٥١٠ و ٦٥١١
نهى رسولُ اللهِ﴿ عن بيعِ الحيوان بالحيوان نسيئةً.
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير، وفيه أبو عمر والمُقْرِىء فإن كان هو
الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه، وإسناد الطبراني
ضعيف .
٦٥١٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌َخلاله:
(لا تَأْخُذُوا(١) الدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلا الصَّاعَ
بِالصَّاعَيْنِ، إِنِّي(٢) أَخَافُ عَلَيْكُمُ [الرَّمَاءَ)) والرَّمَاءُ: هُو](٣) الرِّبا، فقال (٤) رجل:
يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يبيعُ الفرسَ بأفراس(٥) وَالنَّجِيْبَةَ(٦) بالإبل؟ قال: ((لا بَأْسَ
بِذَلِكَ(٧)، إذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ».
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: أبو جَنَاب الكلبي، وهو مدلس ثقة.
٦٥١١ - وعن الصُّنَابِحِيّ قال: رأى رسول الله وَّرِ ناقةً مُسِنَّةً(١) في إِبلِ الصَّدَقَةِ
فغضب وقال: ((ما هَذه؟)) فقال: يا رسول الله إنِّي آرْتَجَعْتُها بِبعيرين مِن حَواشِي (٢)
الصَّدقة، فسكت.
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال:
عن الصُّنَابحِيِّ الْأُحْمَسِي وقال: يا رسول الله إِنِّي آرْتَجعتها ببعيرين من حواشي
الإبل، قال: ((فَتَعَمْ إِذاً).
٦٥١٠ ۔ ۔ ۔ في أحمد رقم (٥٨٨٥): لا تبيعوا.
٢ - في أحمد: فإني.
٣ - زيادة من أحمد. والرَّماء: الزيادة على ما يحل، ويروى الإرماء.
٤ - في أحمد: فقام إليه رجل فقال.
٥ - في أحمد: بالأفراس.
٦ - النجيبة من الإبل: القوية الخفيفة السريعة.
٧- ليس في أحمد: بذلك.
٦٥١١٠ - انظر رقم (٤٥٠٠).
١ - في أحمد (٣٤٩/٤): مسنة. وفي أبي يعلى رقم (١٤٥٣): حسنة.
٢ - في أحمد: حاشية.

١٩١
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٤-٢ / الحديثان ٦٥١٢ و ٦٥١٣
وفيه: مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، وقد وثقه النسائي في رواية .
٦٥١٢ - وعن أسود بن أَصْرَم: أنه قدم بإِبلٍ له سِمان إِلى المدينة في زمن
مَحْلٍ (١) وَجَدُوبٍ مِنَ الأَرْض، فلما رآها أهل المدينة عَجِبُوا من سِمَنها فذكرتُ
ذلك لرسول الله صل، فأرسل إليها رسول الله وسلم فأتي بها، فخرج إليها، فنظر
إليها، فقال: ((لِمَ جَلَبْتَ إِلَكَ هَذِهِ؟)) قال: أردت بها خادماً، فقال رسول الله وصار: ٤/١٠٦
(مَنْ عِنْدَهُ خَادِمٌ؟)) فقال عثمان بن عفان: عندي يا رسول الله، قال: (هَاتٍ))(٢) فجاء
بها عثمان، فلما رآها أسود قال: مثلها أريد، فقال: عندي فخذها، فأخذها أسود،
وقبض رسول الله وَيرٍ إبله، قال أسود: يا رسول الله أَوْصِني، قال: ((تَمْلِكُ لِسَانَكَ؟))(٣)
قال: فَما أملك إذا لم أملكه؟ قال: ((فَتَمْلِكُ(٤) يَدَكَ؟)) قال: فما أملك إذا لم أملك
يدي؟ قال: ((فَلا تَقُلْ بِلِسانِكَ إِلَّ مَعْرُوفَا، وَلَ تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّ إِلى خَيْرِ)).
قلت: وله طريق في الصمت.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن(٥) بن بخت، ولم أجد من
ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٦٥١٣ - وعن أبيضَ بن حمَّال: أنه أسلم على ثلاثة نفر إخوة من كِنْدَةً كانوا
عبيداً له في الجاهلية، فوفد إِلى أبي بكر في خلافته، فدعا أبو بكر ابنَ حمَّال، فطلب
منه أن يعتق رقبة الذي يخدمه، ويشتري منه إخوته الذين يحارب(١) بستة من عُلُوج
سَبْي القادسية، ففعل ذلك أبيض بن حمَّال، فأعتق الذي كان معه، وأخذ مكان أُخَوَيْهِ
سِتةً مِنْ علوج سبي القادسية، قال: وكانت وِفادة أبيض بن حمال إلى أبي بكرٍ، أن
٦٥١٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨١٧)، وقال البخاري في التاريخ الكبير (٤٤٤/١/١): في إسناده
نظر.
١ - في الكبير: قحل.
٢ - في الكبير: فأت بها.
٣ - في الكبير: هل تملك لسانك؟.
٤ - في الكبير: أفتملك.
٥ - في الكبير للطبراني والكبير للبخاري : عبد الوهاب ..
٦٥١٣ - ١ - في الكبير رقم (٨٠٧): ويشتري منه أخوين اللذين بمأرب بستة.

١٩٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ٥٥ / الحدیثان ٦٥١٤ و ٦٥١٥
العمال أنتقضوا عليهم، لمَّا قُبِضَ رسول الله﴿ فيما صالح أبيض بن حمال
رسول الله* بالحلل السبعين فأقر ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله چ# حتى
مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر أنتقض ذلك وصار على الصدقة.
قلت: المصالحة على الحلل فقط رواها أبو داود.
رواه الطبراني في الکبیر وإسناده حسن.
٦٥١٤ - وعن يزيد بن أبي نعيم: أن رجلاً من أسلم يقال له: عُبيد بن
عُوَيْمر(١) وقع على وليدة(٢) فحملت، فولدت له غلاماً، يقال له: الحُمَّام، وذلك في
الجاهلية، فأتى رسول الله# [عمي](٣) وكلمه في آبْنِهِ (٤) فقال له رسول الله وَ﴾
((تَسَلَّمَ ابْنَكَ مَا أَسْتَطَعْتَ)) فأنطلق فأخذ آبنه فجاء به إلى النبي ◌َير، وجاء مولى
الغلام إلى رسول الله ﴿، فعرض عليه رسول الله : ﴿ غلامين فقال: ((خُذْ أَحَدَهُمَا،
وَدَعْ لِلرَّجُلِ آبْتَهُ)) فأُخذ غلاماً وترك الآخر(٥).
رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل، وفيه: سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.
١١ - ٥٥ - باب فيمن باعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ، أو نَخْلاً مُؤَيِّرة
٦٥١٥ - عن عبد الله بن عمر، وعن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلير قال:
٤/١٠٧
(مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ
نَخْلاً وَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيْرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).
٦٥١٤ - ١ - في الأصل: عمير. والتصحيح من الكبير رقم (٣٥٩٩).
٢ - في الكبير: وليدته.
٣ - زیادة من الکبیر.
٤ - في الأصل: أبيه.
٥ - في الكبير: له ابنه. بدل: الآخر.
٦٥١٥ - رواه أحمد (٣٠٩/٣ - ٣١٠) من حديث ابن عمر وجابر، مقتصراً على الفقرة الأولى. و(٦/٢، ٩،
٦٣، ٨٢) عن ابن عمر فقط بلفظ: (( .. ومن باع نخلاً فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط
المبتاع)».

١٩٣
١١ - كتاب البيوع / البابان ٥٦ و ٥٧ / الأحاديث ٦٥١٦ - ٦٥١٩
قلت: في الصحیح حديث ابن عمر باختصار.
رواه أحمد، وفيه: سليمان بن موسى الدمشقي، وهو ثقة وفيه كلام.
٦٥١٦ - وعن عُبادة قال: قال رسول الله الآتى:
(مَنْ بَاعَ مَمْلُوكاً وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى البَائِعِ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ
عَلَى الْمُشْتَرِي)».
رواه الطبراني في الكبير، وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة.
١١ - ٥٦ - باب عُهْدَةُ الرَّقِيق
٦٥١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الآتى :
((لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَالبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: هشام بن زياد، وهو متروك.
١١ - ٥٧ - باب النَّهِي عن التَّْرِيقِ بينَ المَمَالِيكِ فِي البَيْعِ
٦٥١٨ - عن علي قال: أمرني رسول الله وَّلي أن أبيع غلامين أخوين، فبعتُهما
ففرقت بينهما، فذكرتُ ذلك للنبي وَلّ فقال:
(أَدْرِكْهُمَا فَأَرْتَجِعْهُمَا (١) وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّ جَمِيعاً)).
قلت: لعلي عند أبي داود: أن النبي ® وهبهما له، وأنه باع أحدهما.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٦٥١٩ - وعن ضُميرة: أن رسول الله وََّ مَرَّ بأمِّ ضميرة، وهي تبكي، فقال:
(مَا يُبْكِيكِ، أَجَائِعَةٌ أَنْتِ؟ أَعَارِيَةٌ أَنْتِ؟)) قالت: يا رسول الله فُرِّقَ بيني وبين ابني،
فقال رسول الله (المرور:
٦٥١٨ - ١ - في أحمد رقم (٧٦٠): فَأَرْجِعْهُما.
مجمع الزوائدج ٤ م ١٣

١٩٤ -
١١ - كتاب البيوع / البابان ٥٨ و ٥٩ / الأحاديث ٦٥٢٠ - ٦٥٢٢
((لا يُفَرَّقُ(١) بِينَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا)) ثم أرسلَ إلى التي عنده فردَّها على الذي
أَشْتَراها منه، ثم آبتاعهم منه. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتاباً عنده:
(ِسْمِ الله الرَّحمن الرحيم من مُحَمَّدٍ رسولِ اللهِوَ لَّبِي ضُمَيْرَةَ وَأَهْلٍ بَيْتِهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّةِ أَعْتَقَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ العَرَبِ، إِنْ أُحَبُّوا أَقَامُوا عِنْدَ
رسولِ اللهِ وَّهِ وَإِنْ أَحَبُّوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلَا يُعْرَضَ لَهُمْ إِلَّ بِخَيْرٍ)).
رواه البزار، وفيه: حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متروك كذاب.
٦٥٢٠ - وعن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله وَالّ :
((مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ)) قال أشد: تفرّق الولد وأمّه بين الأخوة.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: نصر بن طريف، وهو كذاب.
٤/١٠٨
١١ - ٥٨ - باب
ما يُسْتَحَبُّ من حَبْسِ الرَّقِيقِ وَيُكْرَهُ وَالإِحسان إِليهم وغير ذلك
يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى .
١١ - ٥٩ - باب بَيْعِ أُمَّهات الأولاد
٦٥٢١ - عن أنسٍ قال:
لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله وَل بين أظهرنا.
رواه البزار، وفيه: معاوية بن يحيى الصَّدَفي، وهو ضعيف.
٦٥٢٢ - وعن زيد ابن وهب قال: مات رجل منا وترك أم ولد [له](١)، فأراد
٦٥١٩ - ١ - في الأصل: تفرق. والتصحيح من البزار رقم (١٢٦٩).
٦٥٢٠ - رواه الطبراني في الكبير (٢٢٨/٢٠).
٦٥٢١ - رواه البزار رقم (١٢٧٥).
٦٥٢٢ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٩٦٨٤).
.

١٩٥.
٠ ١١ - كتاب البيوع / البابان ٦٠ و ٦١ / الأحاديث ٦٥٢٣ - ٦٥٢٦
الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه، فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلّي فانتظرناه حتى فرغ
من صلاته، فذكرنا ذلك له، فقال: إن كنتم لابد فاعلين، فاجعلوها في نصيب
ولدها .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٥٢٣ - وعن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لي قد(١)
أرضعت ابناً لي، وأنا أريد أن أبيعها، فمقته ابن مسعود، وقال: ليته ينادي: من أبيعه
أُمَّ ولدي؟.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
١١ - ٦٠ - باب بَيْع السَّلاح في الفِتنة
٦٥٢٤ - عن عمران بن حصين:
أَنَّ رسول اللهِ ◌ّ نهى عن بيع السِّلاح في الفِتنة .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بحر بن كُنَیز، وهو متروك.
١١ - ٦١ - باب بَيْع المُصَرَّاةِ وَصَبْرِ البَهائِمِ
٦٥٢٥ - عن أنس بن مالك، عن النبي تَطّت:
أَنَّه نهى عن بَيْعِ المُحَفَّلاتِ(١) وقال: ((مَنْ أَبْتَاعَهُنَّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهُنَّ).
رواه البزار، وفيه: إسماعيل بن مسلم المَكِّي، وهو ضعيف.
٦٥٢٦ - وعن أبي ليلى: أن نبي الله وَّ قال:
٦٥٢٣ - ١ - لیس في الکبیر رقم (٩٧٢٠): قد.
٦٥٢٤ - انظر رقم (٦٣٨٢) و(١١٩٤١).
٦٥٢٥ - ١ - المحفّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها - البزار
رقم (١٢٧٤).
٦٥٢٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٤١٧).

١٩٦.
١١ - كتاب البيوع / الباب ٦٢ / الأحاديث ٦٥٢٧ - ٦٥٢٩
((مَنْ أَشْتَرَىْ نَاقَةً مُصَرَّةً فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّها وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ)).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
١
٦٥٢٧ - وعن ابن عمر، عن النبي ◌َّر قال:
((ولا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ اشْتَرَىْ شَاةً مُصَرَّةً فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ
رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ)).
قلت: رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنهما قالا : رد مِثْلِي أو مثل لبنها قمحاً بدل
التمر.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سُليم، وهو ثقة ولكنه مدلس،
وبقية رجاله رجال الصحيح .
٦٥٢٨ - وعن سَلَمَة بن الأكوع قال: قال رسول الله وَلّه :
٤/١٠٩
((لا تُرْسِلُوا الإِبِلَ هَمَلًا (١)، صُرُّوْهَا صَرّاً فَإِنَّ الشَّيْطَانَ(٢) يَرْضَعُهَا)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عمر بن موسى الأنصاري، وهو متروك.
قلت: قد مر في باب ما نهي عنه من البيوع ما يتضمن النهي عن بيع المصراة.
١١ - ٦٢ - باب شِرَاءِ الجَيِّدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
٦٥٢٩ - عن ابن عمر، أن النبي وَّ قال لعبد الله بن جُدْعان:
((إِذَا أَشْتَرَيْتَ نَعْلَا فَأَسْتَجِدْها، وإِذَا أَشْتَرَيْتَ ثَوْباً فَأَسْتَجِدْهُ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَةً
فَأَسْتَغْرِهْهَا، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَأَكْرِمْهَا)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو أمية بن يعلى، وهو متروك.
٦٥٢٨ - ١ - في الكبير رقم (٦٢٧٥): بهلاً.
٢ - في الكبير: الشياطين ترضعها.

١٩٧
١١ - كتاب البيوع / الباب ٦٣ / الأحاديث ٦٥٣٠ - ٦٥٣٢
٦٥٣٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَ ﴿ لعمرو بن جُدعانٍ:
((إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلَا فَاسْتَجِدْهَا، وَإِذَا أَشْتَرَيْتَ ثَوْباً فَأَسْتَجِدْهُ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو أمية بن يعلى، وهو متروك.
١١ - ٦٣ - باب كَراهية شِراء الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا
٦٥٣١ ۔۔ عن ابن عبّاس:
أن الزُّبَيْرِ حَمَلَ على فرس في سبيل الله، فوجد فَرَساً مِنْ ضِئْضِيئِها(١) تُباعُ،
فَتُهِيَ أن يشتريها.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ورواه البزار أيضاً .
٦٥٣٢ - وعن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن
أشتري من نسلها، أو من ضِئْضِئِها، فسألت النبي ◌ََّ؟ فقال: ((دَعْها تَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ
هِيَ وَأَوْلاَدَهَا جَمِيعاً فِي مِيْزَانِكَ)) .
قلت: له حديث في الصحيح في الفرس وشرائه لا شراء شيء من نسله.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين، وغيره،
وضعفه البخاري .
٦٥٣٠ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٧٨٩) وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن سعيد المقبري إلا أبو أمية،
تفرد به الفیض بن وثیق» والفیض: کذاب خبیٹ.
٦٥٣١ - انظر رقم (٦٨٢٣).
رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٧٧٤) والبزار رقم (١٣١٢) بلفظ: ((أن الزبير حمل على فرس في
سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فأراد الزبير أن يشتريه، فنهاه النبي ◌َّ أن يعود في صدقته)): وقال
البزار: رواه سُريج بن النعمان، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي عثمان، مرسلاً. ورواه
التيمي، عن أبي عثمان، عن رجل.
١ - ضئضئها: نسلها.
٦٥٣٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٣٠٣) وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا مؤمل.

١٩٨
١١ - كتاب البيوع / البابان ٦٤ و ٦٥ / الأحاديث ٦٥٣٣ - ٦٥٣٦
٦٥٣٣ - وعن زيد بن حارثة قال: تصدقت بفرس [لي](١) فرأيت آبنتها تقام(٢)
في السوق، فأردت أن أشتريها، فأتيت النبي وسير فسألته عنها.
قلت: هكذا هو في الأصل من غير زيادة.
٦٥٣٤ - وفي رواية عن زيد بن حارثة أيضاً قال: حملت على فَرسي في
سبيل الله، وإِني وجدته(١) بعدُ يُباع في السوق بثمن يَسِير مَهْزُول مضروب(١) وقد
عرفت عَرْفه، قال: فذكره.
رواه كله الطبراني في الكبير، وفي إسناد الأول: جابر الجعفي، وهو ضعيف،
٤/١١٠ وقد وثقه شعبة والثوري. وإسناد الثاني: مرسل، وكذلك إسناد الأول مرسل أيضاً.
١١ - ٦٤ - باب كراهية شِرَاء مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ثَمَنُهُ
٦٥٣٥ - عن ابن عبّاس: أَنَّ رسول الله ◌َّهِ اشْتَرِى عِيْراً قَدِمَتْ، فَربح فيها
أواقيّ(١) من ذهب، فتصدّق بها على أرامل بني عبد الطلب، وقال:
(لا أَشْتَرِي شَيْئاً لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ)).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
١١ - ٦٥ - باب لا ضررَ ولا ضِرار
٦٥٣٦ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَله :
((لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ فِي الإِسْلَامَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: [ابن] إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس.
٦٥٣٣ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٤٦٦٧).
٢ - تقام - وفي الكبير: يقام -: أي يقَوَّم.
٦٥٣٤ - ١ - في الكبير رقم (٤٦٦٨): مضرور.
٦٥٣٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٧٤٣) وأحمد رقم (٢٠٩٣) أيضاً.
١ - في الأصل: أواق. والتصحيح من أحمد. وليس في الكبير: فربح.

١٩٩
١١٠ - كتاب البيوع / البابان ٦٦ و ٦٧ / الأحاديث ٦٥٣٧ - ٦٥٣٩
٦٥٣٧ - وعن عائشة، أن رسول الله پڼ قال:
(لاَ ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وشيخه: أحمد بن رشدين، وهو ابن محمد بن
· الحجاج بن رشدين، وقال ابن عدي: كذبوه.
١١ - ٦٦ - باب فيمن أَقَالَ أَخَاهُ بَيْعاً
٦٥٣٨ - عن أبي شُريح قال: قال رسول الله الليل :
((مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ بَيْعاً أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
١١ - ٦٧ - باب بيع الدُّور والأَرَاضِي والنّخيل
٦٥٣٩ - عن عمرو بن حُرَيث قال: قدمتُ المدينة فقاسمتُ أخي، فقال
سعيد بن زيد: إن رسول الله وسلّم قال:
(لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ).
رواه أحمد، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وغيرهما، وقد ضعفه
ابن معين وأحمد وغيرهما .
٦٥٣٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٧٠).
مما يستدرك من الزوائد :
عن ثعلبة بن أبي مالك: أنّ النبيّ وَّ قال: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَارِ)).
وأنّ رسول الله وَّ قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل، يشرب الأعلى ويدور الماء
إلى الكثير، ثم يسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى ينقضي الحوائط، ويفنى الماء.
رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٨٧) وفيه إسحاق بن إبراهيم: غير معروف - انظر السلسلة الصحيحة
رقم ( ٢٥٠).
٦٥٣٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٨٩٣) وقال: ((لم يروهذا الحديث عن عبد الملك بن أبي بشر إلا
شريك». وشريك: ضعيف.
٦٥٣٩ - رواه أحمد رقم (١٦٥٠).

٢٠٠
١١ - كتاب البيوع / الباب ٦٧ / الأحاديث ٦٥٤٠ - ٦٥٤٤
٦٥٤٠ - وعن رجل من الحَيِّ: أن يعلى بن سُهيل مَرَّ بِعِمْران بنُ حُصين فقال
له: يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت داراً بمئة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمئة ألف، قال:
فإِنِّي سمعت رسول الله وَل# يقول:
((مَنْ بَاعَ عُقدَةَ مَالٍ سَلَّطَ الله عَلَيْهِ (١) تَالِفاً يُتْلِفُها)).
رواه أحمد، وفيه: رجل لم يسم.
٦٥٤١ ۔ وعن عمران بنُ حُصین قال: قال رسول الله ◌ّته.
(مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيعُ تَالِداً إِلَّ سَلَّطَ الله عَلَيْهِ تَالِفاً)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بشير بن شريح، وهو ضعيف.
٦٥٤٢ - وعن حُذيفة وعمرو بن حُريث، قالا: قال رسول الله ويلاته:
((مَنْ بَاعَ دَاراً، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَها فِي مِثْلِها لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ».
قلت: حديث حذيفة رواه ابن ماجة.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الصّباح بن يحيى، وهو متروك.
٤/١١١
٦٥٤٣ - وعن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة: أن مَعِل بن يَسار باعَ
دَاراً بمئة ألف درهم فقال: سمعت رسول الله وَ ﴾ يقول:
((أَيَّما رَجُلٍ بَاعَ عُقْدَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَعَثَ الله تَالِفاً يُتْلِفُها)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جماعة لم أعرفهم، منهم: عبد الله بن يعلى
الليثي .
٦٥٤٤ - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله وسلّه:
((مَنْ بَاعَ دَاراً لَمْ يَسْتَخْلِفْ لَمْ يُبَارَْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا)).
٦٥٤٠ - ١ - في أحمد (٤ /٤٤٥): عليها.
٦٥٤١ - رواه الطبراني في الكبير (٢٢٢/١٨) وأنظر ما قبله.