النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ٢٧ و٢٨ / الأحاديث ٦٠٩٣ - ٦٠٩٥ ١٠ - ٢٧ - باب ذَبح حَمامِ القُمَار ٦٠٩٣ - عن الحسن قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب، وذبح الحَمَامِ . رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مُبَارك بن فَضَالة مدِّس. ١٠ - ٢٨ - باب ما جاء في الكلاب ٦٠٩٤ - عن أبي رافع، أن النبي ◌َّ قال: ((يا أَبَا رَافِعٍ ، اقْتُل كُلَّ كَلْبَ)) قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصُّورين من البقيع، لهنَّ كلبُ، فقلن: يا أبا رافع، إن النبي ◌َ ◌َّ قد أُغْزَىُ(١) رجالنا، وإنَّ هذا الكلب يمنعنا بَعْدَ الله (٢)، والله ما يَستطيعُ أحدٌ أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا، فتحول بينه وبينه، فأذكره للنبيِّ وََّ، فذكر ذلك أبو رافع للنبي وََّ، فقال: ((يا أبا رَافعٍ، اقْتُلْهُ، فإنَّما يَمْنَعُهُنَّ الله عز وجل)). ٦٠٩٥ - وفي رواية : أمرني رسولُ الله وَّهِ أَن أقتلَ الكلابَ، فخرجت أقتل الكلاب، فلا أرى كلباً إلا قتلته، فإذا كلب يدورُ ببيتٍ، فأردت أن أقتلَه، فنادَانِي إنسان من جوف البيت: يا عَبدَ الله، ما تريد أن تصنع؟ قلت: أريد أن أقتلَ هذا الكلب، قالت: إنِّي امرأة مضيعة، وإنَّ هذا الكلب يَطْرُدُ عِنِّي السَّبُعَ، ويُؤذِنُ(١) بالجَائِي، فَأتِ النبيَّ ◌ِّر، فذكر نحوه . رواه البزار، وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الكبير أيضاً. ٦٠٩٣ - رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند رقم (٥٢١) وقد صرح المبارك بسماعه من الحسن. ٦٠٩٤ - ١ - في الأصل: أعزّ. والتصحيح من البزار رقم (١٢٢٧) وأحمد (٩/٦) والكبير رقم (٩٢٧). ٢ - في المطبوع: نفذ إليه. وفي أ: ((يعذب الله)). أي بمنع الله وكفه. والمثبت موافق للمصادر. ٦٠٩٥ - ١ - في أحمد (٣٩١/٦): يؤذنني. ٦٢ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٨ / الأحاديث ٦٠٩٦ - ٦٠٩٨ ٦٠٩٦ - وعن أبي رافع قال: جاء جبريل - عليه السلام - يستأذِنُ على النبيِّي ◌َِّ، فأذن له، فَأَبْطَأ عليه، فأخذ رسول الله وَجَوَ رِداءه، فقام إليه، وهو قائِمُ في الباب، فقال رسول الله وَله: ((قَدْ أَذِنَّا لكَ)) قال: ((أَجَلْ - يا رسول الله - ولَكِنَّا لا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ولا صُوْرَةٌ)) فوجَدوا جَرْواً في بعض بيوتهم. ٤/٤٣ قال أبو رافع: فأمرني حين أصبحتُ، فلم أُدَعْ كلباً إلا قتلته، فإذا أنا بامرأة قَاصية، لها كلب ينبح عليها، فرحمتها وتركته، وجئت، فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته، فقال الناس: يا رسول الله، ما يَحِلُّ لنا من هذه الأمَّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ، مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلْ: أُحِلَّ لَكُم الطَّيِّبَاتُ﴾(١). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: موسى بن عُبيدة الرَّبَذِي، وهو ضعيف. ٦٠٩٧ - وعن عُبيد الله بن علي، أن جدته سلمى، أخبرته: أن رسول الله و ير بعث أبا رافع إلى بني أمية بن زيد بقتلِ الكلاب، وبعث رجلاً آخر بقتل الكلاب. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ٦٠٩٨ - وعن جابر الأنصاري قال: ٦٠٩٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٢) مطولاً، و(٩٧١) مختصراً، ورواه الحاكم في المستدرك (٣١١/٢) وصححه ووافقه الذهبي . ١ - سورة المائدة الآية: ٤. مما يستدرك من الزوائد: عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي قال: رأيت خلف مالك بن دينار كلباً يَتْبَعُهُ، فقلت: ما هذا يا أبا يحيى؟ قال: هذا خيرٌ من جليس السُّوءِ. رواه الطبراني في الأوسط رقم (٦٤٥) ورجاله ثقات غير مختار بن عون لم أجد له ترجمة . ٦٠٩٧ - انظر الكبير (٢٩٩/٢٤). ٦٠٩٨ - رواه أحمد (٣٢٦/٣)، وأبو يعلى رقم (١٨٠٤) و(١٨٨٦) و(٢٠٧٢)، وفيهما: عيسى بن جارية، ضعيف . ٦٣ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٨ / الأحاديث ٦٠٩٩ - ٦١٠١ أُمرَ رسولُ اللهِ وَّهِ بكلابِ المدينة أن تُقْتَلَ، فجاءَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فقال: إن مَنْزِلِي شَاسِعٌ ولي كلبٌ، فرخَّصَ له أياماً، ثم أمرَ بِقتل(١) كلبه . قلت: هو في الصحيح خلا الرخصة. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ٦٠٩٩ - وعن عائشة قالت: أمرَ رسولُ اللهِ وََّ بقتل الكِلابِ العِينِ(١). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي - وإن کان دخل على عائشة ۔ لم يثبت له منها سماع. ٦١٠٠ - وعن ابن عباس، عن النبي وَ لجر قال: ((لَوْلَا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لُأَمَرْتُ بقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، فَاقْتُلُوا المُعِيْنَةَ(١) مِنَ الكِلَبِ فإِنَّهَا المَلْعُوْنَةُ مِنَ الجِنِّ)». رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن. ٦١٠١ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله وَ لَه قال: ((اقْتُلُوا الكِلابَ)) فقال أهلِ المدينة: يا رسولَ الله، إنَّها تنفعنا، إنها تكونُ في غَنَمِنَا وَزَرْعِنا؟ قال: ((فَاقْتُلُوا مِنْهَا البَهِيْمَ)) . ١ - في الأصل: فقتل: والتصحيح من أحمد. ٦٠٩٩ - ١ - في الأصل: كلاب العين، والتصحيح من أحمد (١٠٩/٦)، والعين: جمع أُعْين، وهو الذي عظم سواد عينيه في سعة، أو ضخم العين واسعها. ٦١٠٠ - رواه أبو يعلى رقم (٢٤٤٢)، والطبراني في الكبير رقم (١١٩٧٩)، وفيهما: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن العلاف، لم أتبين من هو، وقد ذكر أبو حاتم في الجرح والتعديل (٣٢٦/٧): محمد بن عبد الرحمن العنبري البصري أبو عبد الله، ثقة. ومحمد بن عبد الرحمن الهروي أبو عبد الله نزيل الري، صدوق. ١ - المعينة: ربما أراد بها العِين، وانظر (٦٠٩٩). ٩١٠١ - رواه البزار رقم (١٢٢٨). ٦٤ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٨ / الأحاديث ٦١٠٢ - ٦١٠٥ والبهيم الذي تقول الناس: إنه الجن. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن بحر شيخ البزار، ولم أجد من ترجمه . ٦١٠٢ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله وَل: (لولا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِها، فاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس(١). ٦١٠٣ - وعن أسامة - يعني: ابن زيد - قال: دخلت على النبي ون له وعليه الكآبة، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: ((إِنَّ جبريلَ - عليه السّلام - وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيني، ولَمْ يَأْتِنِي مُنْذُ ثَلاثٍ)) فإذَا كَلْبٌ، قال ٤/٤٤ أسامة: فوضعت يدي على رأسي فصحت، فقال: ((مَا لَكَ؟)) فقلت: كلب، فأمر به النبي ◌ََّ فَقُتلَ، ثم أتاه جبريل - عليه السلام - فقال: (مَا لَكَ لَمْ تَأْتِي وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي لَمْ تَخْلُفْنِي؟)) فقال: ((إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ولا تَصَاوِیرُ)) . رواه الطبراني في الكبير، وفيه: خالد بن يزيد العمري، وهو ضعيف جداً. قلت: وله طریق رواها أحمد بإسناد جيد يأتي . ٦١٠٤ - وعن أبي أمامة عن النبي ◌َّ قال: ((إِنَّ المَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتاً فِیهِ کَلْبٌ)). رواه الطبراني في الكبير وفيه: أبو غالب، وهو ثقة، وفيه كلام. ٦١٠٥ - وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: ((لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فيه كَلْبٌ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: النضر بن عبد الله الأزدي(١)، وهو مجهول. ٦١٠٢ - ١ - ليث: ضعيف لاختلاطه، ولم يذكر في المدلسين. ٦١٠٣ - انظرا رقم (٦١١٠). ٦١٠٥ - في المطبوع: الأسدي. والتصحيح من كتب الرجال، وانظر ما بعده. ٦٥ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٨ / الأحاديث ٦١٠٦ - ٦١٠٩ ٦١٠٦ - وعن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله وَالّله قال: ((مَنْ اتَّخَذَ كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ ولا مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: النضر بن عبد الله الأزدي، وهو مجهول. ٦١٠٧ - وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَال ال قال: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ(١) ولا مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ)). رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: بُجَير بن أبي بُجير، قال المزي - عقيب حديث رواه من طريقه -: وهو حديث حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: وقد تقدم حديث أبي رافع (٢): ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ الآية . ٦١٠٨ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَله : (مَنْ اتَّخَذَ كَلْباً ليْسَ بكلبٍ مَاشيةٍ أو كَلْبٍ صَيْدٍ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانٍ». رواه أبو يعلى، وفيه: سَلَّم بن أبي خُبْزَةَ، وهو وضاع. ٦١٠٩ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله اليوم : (الكَلْبِ الأَسْوَدُ البَهِيمُ شَيْطَانٌ)). رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه: ليث بن أبي سُليم، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . ٦١٠٧ - ١ - في الأوسط رقم (٢٨٠٨): ((بكلب قَنّصٍ)) بدل ((صيدٍ)). وهو بنفس المعنى. ٢ - انظر رقم (٦٠٩٦). ٦١٠٨ - انظر أبا یعلی رقم (٥٠٢٥). ٦١٠٩ - رواه أحمد (١٥٧/٦). وليث: ضعيف لاختلاطه ولم يذكر في المدلسين. مجمع الزوائدج ٤ م٥ ٦٦. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٨ / الأحاديث ٦١١٠ - ٦١١٢ ٦١١٠ ۔ وعن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله وَل﴿ وعليه الكآبة، فسألته: ما له؟ فقال: ((لَمْ يَأْتِني جبريلُ منذُ ثَلاثٍ)) فإذا جرو كلب بين بيوته، فأمر به فقُتِلَ فبدا له جبريل - عليه السلام - فَهَشَ(١) إليه رسول الله وَّ حين رآه، فقال: ((لَمْ تَأْتِي؟)) فقال: ((إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ولا تَصَاوِیر)» . رواه أحمد، والطبراني في الكبير بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح. ٤/٤٥ وقد تقدم حدیث الطبراني بإسناد ضعيف. ٦١١١ - وعنه بريدة قال: احْتُبِسَ جبريلُ على النبيِّيوَِّ فقال له: ((مَا حَبَسَكَ؟)) فقال: ((إِنَّا لا تَدْخُلُ بَيْتاً فیهِ کَلْبٌ)). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ٦١١٢ - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَلّ يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دار، فشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، [سبحان الله](١) تأتي دارَ فُلانٍ(٢)، ولا تأتي دَارنا؟! فقال النبي ◌َّ: (لَأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا)) قالوا: فإِنَّ في دارهم سِنَّوراً؟ فقال النبي ◌َّ: ([إنَّ](١) السِّنَّوْرَ سَبُعْ)). رواه أحمد، وفيه: عيسى بن المسيَّب، وثقة أبو حاتم، وضعفه غيره. ٦١١٠ - انظر (٦١٠٣) وأحمد (٢٠٣/٥). ١ - في الأصل: فهش. والتصحيح من أحمد. يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه: قد بَهَش إليه. ٦١١٢ - ١ - زيادة من أحمد (٣٢٧/٢). ٢ - فى الأصل: قوم. والتصحيح من أحمد. ٦٧ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ٢٩ و٣٠ / الأحاديث ٦١١٣ - ٦١١٦ ١٠ - ٢٩ - باب ما جَاءَ في الهِرِّ ٦١١٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: ((الهِرُّ سَبُعٌ)). رواه أحمد، وفيه: عيسى بن المسيَّب، وثقة أبو حاتم، وضعفه غيره. وقد تقدم حديث آخر تراه قبل هذا. وقد تقدم في الطهارة: الوضوءُ بفضلها، وإنها ليست بنجس، والله أعلم. ١٠ - ٣٠ - باب قتل الحيَّاتِ والحشراتِ ٦١١٤ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله التر: (مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَاً، فَلَهُ حَسَنَةٌ، ومَنْ تَرَكَ حَيَّةٌ مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا(١) فَلَيْسَ مِنَّ)). رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيّب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، والله أعلم. ٦١١٥ - وعن ابن عباس قال: ذكر رسول الله وسلّ الحيّة فقال: ((خُلِقَتْ هِيَ والإِنسان سَواءً، فإنْ رَأَتْهُ أَفْزَعَتَهُ، وإنْ لَدَغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ، فَاقْتُلُوها حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جابر غير مسمى، والظاهر أنه الجعفيُّ، وثقة الثوري وشعبة، وضعفه الأئمة أحمد وغيره. ٦١١٦ - وعن سَرَّاء بنت نَبهان الغَنَويَّة قالت: سألَ نصيبٌ غلامنا النبيَّ ◌َِّ عن الحيَّات: ما يُقتلُ منها؟ قالت: فسمعته يقول: ٦١١٣ - رواه أحمد (٢ /٤٤٢) وأبو يعلى رقم (٦٠٩٠) أيضاً. ٦١١٤ - ١ - في الكبير رقم (١٠٤٩٢): خشية الطلب. وهو مخالف لأحمد رقم (٣٩٨٤). ٦١١٦ - انظر الكبير (٣٠٨/٢٤ - ٣٠٩). ٦٨ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٠ / الأحاديث ٦١١٧ - ٦١١٩ ((اقْتُلُوا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، كَبِيْرِهَا وَصَغِيرَهَا، أَسْوَدَهَا وَأَبْيَضَها، فإِنَّ مَنْ قَتَلَهَا مِنْ أُمَّتِي كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ، ومَنْ قَتَلَتْهُ كَانَ شَهِيْداً)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أحمد بن الحارث الغساني، وهو متروك. ٤/٤٦ ٦١١٧ - وعن أبي الأحوص الجُشَمِي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحيَّة تمشي على الجدار، فقطعَ خطبته ثم ضربها بقضيبه، أو بقصبةٍ - قال يونس: بقصبته(١) - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: ((مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ [رَجُلاً](٢) مُشْرِكَاً قَدْ حَلَّ دَمُه)). رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً، قال البزار في حديثه وهو مرفوع: ((مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أو عقرباً))، وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار رجال الصحيح . ٦١١٨ - وعن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله و لو وذكر الحيات: ((مَنْ خَشِي ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا)). رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف. ٦١١٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وخلفه : (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي)). ٦١١٧ - رواه أحمد رقم (٣٧٤٦) وأبو يعلى رقم (٥٣٢٠) والطبراني في الكبير رقم (١٠١٠٩) وفيهما أبو الأعين العبدي، ضعيف، ورواه البزار رقم (١٢٢٩) وفيه: شريك القاضي، ضعيف، والبزار رقم (١٢٣٠) وفيه: حبيب بن أبي ثابت، ثقة كثير الإرسال والتدليس. وموقوف الطبراني رقم (٩٧٤٥) و(٩٧٤٦) ضعيف جداً. ١ - في أحمد: بقضيبه. وفي أبي يعلى: بعُصَيَّةٍ. ٢ - زياد من أحمد وأبي يعلى والطبراني. ٦١١٨ - انظر البزار رقم (١٢٣١) والكبير رقم (٨٢٤٤). ٦١١٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧٤٧) وفيه: شريك القاضي، ضعيف. ٦٩ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٠ / الأحاديث ٦١٢٠ - ٦١٢٣ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ٦١٢٠ - وعن داود بن عبد الجبار قال: كنتُ مع إبراهيم بن جرير في جنازة، وكان راكباً، فلما بلغنا المقبُرَة، خرجت حية، فقال إبراهيم: حدثني أبي، أنه سمع النبي وَلّه يقول: ((مَنْ رَأَىْ حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفاً مِنْهَا، فَلَيْسَ مِنِّي)) . رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وداود: ضعيف جداً. ٦١٢١ - وعن جرير أيضاً، عن النبي وَلّه قال: ((اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّهَا، مَنْ تَرَكَهَا خَشَْةَ ثَأْرِهَا فَلَيْسَ مِنِّي)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: داود أيضاً، وهو ضعيف. ٦١٢٢ - وعن أبي ليلى قال: قال رسول الله وَله : ((مَنْ رَأَىْ حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا مَخَافَةً طَلَبِهَا فَلَيْسَ مِنَّ). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن أبي ليلى، وهوسيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات . ٦١٢٣ - وعن ابن عمر، أن رسول الله وَل قال: ((اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، واقْتُلُوا ذَا الطّفْيَتَيْنِ (١)، والأَبْتَرَ، فإنَّهُمَا يَلْتَحِسَانِ(٢) البَصَرَ ويَسْتَسِقِطَانِ الحَبَلَ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَيْسَ مِنَّا)). ٦١٢٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٢٩٤) والأوسط رقم (٨١٦) مختصراً وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن جرير إلا داود بن عبد الجبار. ٦١٢١ - انظر الكبير رقم (٢٣٩٦). ٦١٢٢ - انظر الكبير رقم (٤٦٢٥). ٦١٢٣ - انظر الكبير رقم (١٣٢٠٥). ١ - الطفيتان: خطان في ظهر الحية أبيضان. والأبتر: قصير الذنب، وقيل: صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلَّ ألقت ما في بطنها. ٢ - يلتمسان: أي يذهبان. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٠ / الأحاديث ٦١٢٤ - ٦١٢٦ ٧٠ قلت: هو في الصحيح خلا قوله: فمن لم يقتلهما فليس منا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ٦١٢٤ - وعن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال: ((الحَيَّتُ، مَسْخُ الجِنِّ (١) كما مُسِخَتِ القِرَدَةُ والخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ)). رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار بالإختصار ورجاله رجال الصحيح . ٦١٢٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ لاه قال: ٤/٤٧ ((الحَيَّاتُ مَا سَالَمْنَاهُنَّ منذُ حَارَبْنَاهُنَّ، فَمَنْ رأى مِنْهُنَّ شَيْئاً فَلْيَقْتُلْهُ فإِنَّهُ لا يَبْدُو لَكُمْ مُسْلِمُوهُمْ، ومَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْهُنَّ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّ). قلت: رواه أبو داود باختصار. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن محمد بن عجلان، وهو ضعيف. ٦١٢٦ - وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله والتر: ((اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ إِلَّ الجَانَّ الأَبْتَرَ [مِنْها](١) وذَا الطّفْيَتَينِ على ظهره فإِنْهمَا يَقْتُلانِ الصَّبِيَّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَيُغْشِيَانِ الأَبْصَارَ، ومَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّ)). قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٦١٢٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٩٤٦) والبزار رقم (١٢٣٢) بدون: ((من بني إسرائيل)) وأحمد رقم (٣٢٥٤) أيضاً بلفظ: كان يأمر بقتل الحيّات، ويقول: ((من تركهنَّ خشية أو مَخَافة تأثيرٍ فليس منا)» وقال ابن عباس: إن الجِنَّان مَسِيخُ الجنّ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل)) والجِنان: الحيات التي تكون في البيوت واحدها: جان، وهو الدقيق الخفيف. ورقم (٣٢٥٥) مقتصراً على: ((الحيات مَسِيخُ الجِنِّ)). ١ - في أ: مسخن. بدل: مسخ الجن. وهو مخالف للمطبوع والكبير. ٦١٢٦ - ١ - زيادة من أحمد (١٥٧/٦). .--. ٧١. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٠ / الأحاديث ٦١٢٧ - ٦١٣١ ٦١٢٧ - وعن عثمان - يعني: ابن عفان - قال: قال رسول الله وَله: (يَكْفِيْكُمْ مِنَ الحَيَّةِ ضَرْبَةُ سَوْطٍ(١) أَصَبْتُمُوهَا أَوْ أُخْطَأْتُمُوهَا)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سليمان الشّاذَكُوني، وهو ضعيف. ٦١٢٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله : ((اقْتُلُوا الوَزَغَ(١) وَلَوْ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ)». رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف. ٦١٢٩ - وعن عقبة بن فاکهٍ قال: خرجت إلى زيد بن ثابت، فخرج إليّ، مُبَرزاً(١) بيده الرمحَ، فقلت: يا أبا خارجة، ما بال الرمح هذه الساعة؟ قال: كنت أطلب هذه الدابة الخبيثة التي يكتبُ الله بقتلها الحسنة، ويمحو بها السيئة، وهي الوزغ. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكِه(٢)، تفرد عنه: أبو جعفر الخطمي، وبقية رجاله ثقات. ٦١٣٠ - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله وسلم يقول: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً مَحا الله عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئاتٍ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الكريم بن أبي المُخَارق، وهو ضعيف. ٦١٣١ - وعن ابن عمر: أنه كان يأمر بقتل الحيات حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر: ٦١٢٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٨٤٠) وقال: لا يروى هذا الحديث عن عثمان إلا بهذا الإسناد، تفرد به الشاذكوني . ١ - في الأوسط: بسوط. ٦١٢٨ - انظر رقم (٥٤٤٠). ١ - الوَزَعْ: جمع وَزَغَة، وهي سام أبرص. ٦١٢٩ - ١ - في الكبير رقم (٤٧٣٨): مترراً. وكأنه يريد: متزراً. ٢ - قال ابن حجر في التقريب: مجهول. ٧٢ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣١ / الأحاديث ٦١٣٢ - ٦١٣٤ أن النبي ◌ّ نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت. ١ وحدث: أن النبي ◌َّ﴿ ذهب يستلم الحجرَ فلدغته عَقْرَبُ فقال: ((مَا لَكِ لَعَنَكِ اللهِ، لَوْ كُنْتِ تَارِكَةً أُحَدَاً لِتَرَكْتِ النِبِيَّ - ◌ِ ـ)). قلت: قتل الحيات في الصحيح . رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه . ٤/٤٨ ١٠ - ٣١ - باب النهي عن قَتْلِ عَوامِر البيوت ٦١٣٢ - عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله وَّر عن قتل عوامر البيوت إلا ما(١) كانَ من ذي الطفيتين والأبترِ، فإنهما يَكْمَهانِ(٢) الأَبْصَارِ، وَتَخْدِجُ(٣) مِنْهِنَّ النِّسَاءُ. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: فَرَج بن فَضَالة، وقد وثق على ضعفه. ٦١٣٣ - وعن عائشة: أن رسول الله وَّل نهى عن قتل حَيَّاتِ البيوت إلا الأبتر وذا الطَّفْيَتَيْنِ، فإِنَّهِما يَخْطِفَانِ - أو يَطْمِسَانِ - البَصَرَ، ويَطْرَحَانِ الحَمْلَ مِنْ بُطُونْ النِّسَاءِ، ومَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا. رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت: هو في الصحيح باختصار. ٦١٣٤ - وعن سهل بن سعد: أن فَتَّى من الأنصار، كان حديثَ عهدٍ بعُرْسٍ ، فخرج مع النبي ◌َ ﴿ في غَزَاةٍ، فرجع من الطريق ينظر إلى أهله، فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة فَبَوَّأْ إليها الرمحَ (١)، فقالت: ادخل، فانظر ما في البيت، فدخل فإذا هو ٦١٣٢ - ١ - في أحمد (٢٦٢/٥): من. بدل: ما. ٢ - في الكبير رقم (٧٧٢٦): يطمسان الأبصار ويسقطان الحمل. ٣ - في المطبوع: تطرح. وفي أ: يجذع. والتصحيح من أحمد. والخديج: ناقص الخلق. أي يسقط حملهن قبل تمام خلقه . ٦١٣٣ - ١ - في أحمد (٢٩/٦): يختطفان. وفي أبي يعلى رقم (٤٧٧٦): يخطفان. ٦١٣٤ - ١ - بؤًا الرمح: سنده وهيأه. ٧٣ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢ -١ / الأحاديث ٦١٣٥ - ٦١٣٧ بحيَّةٍ منطوية(٢) على فراشه، فانْتَظَمَها برمحه، ثم رَكَز الرمح في الدار، فانتفضت الحية، وانتفض الرجل، فماتت الحية ومات الرجل، فذكر ذلك للنبي وَل﴿ فقال: ((إِنَّهُ نَزَلَ بِالمَدِينَةِ جنٌّ مُسْلِمونَ)) أو قال: ((بِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرُ، فإذا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَتَعَوَّذُوا مِنْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ)). رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ٦١٣٥ - وعن ابن عمر: أنَّ رجلاً كان حديثَ عهدٍ بِعُرْسٍ ، فبعثَ رسول الله وَ﴿ بعثاً، وبعث فيهم ذلك الرجل، فلما جاءَ القوم تعجَّلَ إلى أَهْلِهِ، فإذَا هو بامرأته قائمةً على بابها، فدخَلَتْهُ غَيْرَة فَهَيَّ إليها(١) الرمحَ ليطعنها به، فقالت: لا تَعْجَلْ، وانظر ما(٢) في البيت؟ فدخل البيتَ فإذا هو بحيّة منطوية على فراشها، فطعن الحيَّة فماتت، ومات الرجل، فبلغ ذلك النبي ◌َلِے فقال: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الچِنِّ) ونهى عن قَتْلِهِنَّ (٣). رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح. ٦١٣٦ - وعن عبد الله بن جعفر قال: نُهِيَ عن قتلهنَّ - يعني: الحياتِ التي تكون في البيوت. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن صالح الشيرازي شيخَ الطبراني فلم أعرفه. ٤/٤٩ ١٠ - ٣٢ - ١ - باب الوَلَائِم والعَقِيقَة وغير ذلك ٦١٣٧ - عن بُريدة قال: لما خطب عليَّ فاطمة، قال رسول الله وسلّه : (إِنَّهُ لا بُدَّ للعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ)). ٢ - في الكبير رقم (٥٩٣٥): متطوقة. ٦١٣٥ - ١ - في الصغير رقم (١١٤٦): فهيأ الرمح. ٢ - في الصغير: ماذا. ٣ - قتل الجِنّان. ٦١٣٧ - رواه أحمد (٣٥٩/٥). ٧٤ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢-١ / الأحاديث ٦١٣٨ - ٦١٤٠ قال: فقال سعد: عليَّ كبش، وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. رواه أحمد، وفي إسناده عبد الكريم بن سَليط ولم يجرحه أحد وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٦١٣٨ - وعن ابن عبّاس، أن رسول الله وَ الر قال: (طَعَامُ يَوْمٍ فِي العُرْسِ سُنَّةٌ، وطَعَامُ يَوْمَيْنِ فَضْلٌ، وطَعَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وسُمْعَةٌ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن عبيد الله العَرْزَمي، وهو ضعيف. ٦١٣٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: الوليمة أوَّل يَومٍ حقٌّ، والثانية(١) فضل، والثالثة(٢) رياء وسمعة، ومن يُسَمِّع سمَّعَ الله به . رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عطاء بن السائب وقد اختلط. ٦١٤٠ - وعن أنس قال: تزوَّج رسولُ اللهِ وَّهِ صفيَّة، وجعل عَتْقَها صَدَاقَها، وجعل الوليمةَ ثلاثةَ أَيَّامٍ، وبَسَط نِطعاً جاءت به أمُّ سُليم، وألقى عليه أَقِطاً وتَمراً، وأطعمَ النَّاسَ ثلاثةَ أَيَّامٍ. قلت: هو في الصحيح باختصار [الأيام]. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان، وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. ٦١٣٨ - انظر (٦١٧٧) والكبير رقم (١١٣٣١). ٦١٣٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٦٧) وفيه أيضاً: أبو نعيم ضرار بن صُرَد، متروك. ١ - في الكبير: الثاني . ٢ - في الكبير: الثالث. ٦١٤٠ - رواه أبو يعلى رقم (٣٨٣٤) وفيه: أبو جعفر الرازي، تُكلم في حفظه، وحميد الطويل مدلس وقد عنعن. وليس في الإسناد: عيسى بن ماهان، فكأنه اشتبه عليه بإسناد آخر، أو يوجد سقط هنا. ٧٥ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢-٢ / الأحاديث ٦١٤١ - ٦١٤٤ ٦١٤١ - وعن أنس بن مالك: أن رسول الله ◌َّه لم يُؤْلِم على أحدٍ مِن نسائه إِلَّ على صفيَّة. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم یتکلم فيه أحد. ١٠ - ٣٢ - ٢ - باب ما يَجْرِي فِي الوَلِيمَةِ ٦١٤٢ - عن سهل بن سعد قال: أَوْلَمَ رسولُ اللهِ وَِّ على صفيَّة، فقلت: أي شيءٍ كان في وليمته؟ قال: ما كان إلا التمرُ والسُّويقُ. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف، وقد وُقِّق. ٦١٤٣ - وعن جابر قال: لما أُدْخِلَت(١) صفيَّةُ بنت حُييٍّ على النبيِّ ◌َِه فسطاطه، حضرَهُ ناسٌ، وحضرتُ معهم، ليكونَ لي فيهم قَسْمٌ (٢)، فخرَجَ النبي ◌ِّرُه في رِدائه نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ ونصفٍ من تمرِ عَجْوَةٍ، قال: ((كُلُوا مِنْ وَلِيْمَةِ أُمِّكُمْ)). رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ٦١٤٤ - وعن عائشة: أن النبيّ وَّ أَوْلَمَ على بعضِ نِسائه بمُدَّينِ من شَعِيرٍ. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ٤/٥٠ ٦١٤١ - رواه البزار رقم (١٢٤١) وفيه أيضاً: حميد الطويل، مدلس وقد عنعن. وقال الهيثمي عقب ذكر حديث الوليمة: ((هذا خطأ)). مشيراً إلى أنه مر أولم على غير صفية أيضاً. ٦١٤٣ - انظر (٢٥١/٩) رواه أبو يعلى رقم (٢٢٥١) وأحمد (٣٣٣/٣) أيضاً، وفيها: زياد بن إسماعيل، صدوق سيء الحفظ. ١ - في أبي يعلى : دخلت. ٢ - زاد في أحمد: قسم، فخرج النبي ◌َّهَ فقال: ((قُوموا عن أُمَّكُم)) فلما كان العشي حضرنا، فخرج ... ٦١٤٤ - رواه أبو يعلى رقم (٤٦٨٦) وأحمد (١١٣/٦) أيضاً. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢ - ٢ / الأحاديث ٦١٤٥ - ٦١٤٩ ٧٦ ٦١٤٥ - وعن أبي هريرة: أن النبي ◌َّ أَوْلَمَ على بعض(١) نسائِه بقدرٍ من هُرِیسٍ . رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جَرْول، قال الذهبي: صدوق، قال ابن المديني : روی مناکیر. ٦١٤٦ - وعن أنسٍ قال: أَوْلَمَ رسول الله وَّ على أم سَلَمة بتمرٍ وسمن. قلت: له في الصحيح الوليمة على صفية وهذا على أم سلمة . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ٦١٤٧ - وعن جابر بن عبد الله قال: حضرنا عرسَ عليٍّ بن أبي طالب وفاطمة بنتِ رسول اللّه وَّر، فما رأينا عرساً كان أحسن منه حسناً، هيّأ لنا رسول الله وَّلْ زَبيباً وتمراً، فأكلنا، وکان فراشها ليلة عرسها إهاب کبش. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثق . ٨ ٦١٤٨ - وعن سهل بن سعد : أن أبا أسيدٍ صاحب رسول الله ﴿ ﴿ تزوَّج امرأة، فدعا النبي ◌َّر في عرسه، فكانت امرأته تقوم علينا، وهي العروسُ، فسقتنا نبيذ التمر قد انتبذته من الليل وصفَّته. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ٦١٤٩ - وعن أُسْمَاءَ - يَعْني: بنت عُمَيْسٍ - قالت: أهديت جدتك فاطمة إلى ٦١٤٥ - ١ - في الأوسط رقم (٢٩٤٩): بعضٍ من. ٦١٤٨ - ورواه الطبراني في الكبير رقم (٥٩٢٥) عن سهل بن سعد قال: دعي النبي ◌َّ إلى وليمة رجل من الأنصار، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس، ضعيف. ٦١٤٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٤٥/٢٤ - ١٤٦) وفيه أيضاً: أم جعفر، لا تعرف. ومحمد بن موسى القطري : فيه كلام . ٧٧ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢ - ٢ / الحديث ٦١٥٠ جدك علي، فما كان حشو فراشها ووسادتها إلا ليفاً، ولقد أُوْلَمَ عليٌّ بفاطمة، فما کانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من ولیمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عون بن محمد ابن الحنفية، ولم أجد من ترجمه . ٦١٥٠ - وعن شهر بن حوشب: أن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن - إحدى نساء بني عبد الأشْهَل ـ دخل عليها يوماً، فقرَّبت إليه طعاماً، فقال لا أشتهيه، فقالت: إني قَيِّنْتُ(١) عائشة لرسول الله وَّرَ، ثم جئته، فدعوته لجَلْوَتِهَا(٢)، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعُسِّ (٣) لبنٍ، فشرب ثم ناولها [النبي (وَلَ](٤) فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتُها، وقلت لها: خذي من يد رسول الله وَالر، قالت: فأخذت فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي ◌َّ: ((أُعْطِي تِرْبَكِ)) قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله، بل خذه فاشرب منه، ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه، قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شَفَتِي(٥) لأصيب منه مَشْرَبَ النبي ◌َّ، ثم قال لنسوة عندي: ٤/٥١ ((نَاوِلِيْهِنَّ)) فقلن: لا نشتهيه، فقال النبي ◌َّ: ((لا تَجْمَعْنَ جُوْعاً وَكَذِباً)) . فهل أنتَ منتهياً(٦) أن تقول لا نشتهيه؟ قلت: أي أمه، لا أعود أبداً. قلت: روى ابن ماجه بعضه . رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وزاد: ٦١٥٠ - ١ - التقيين: التزيين للزفاف. ٢ - الجلوة: الكشف والإظهار، ويقال أيضاً في الإعطاء. ٣۔ العُسّ: قدح کبیر. ٤ - زيادة من أحمد (٤٥٨/٦). ٥ - في أحمد: بشفتي . ٦ - في أحمد: منتهية أن تقولي. وفي أ: مشتهياً أن نقول: لا نشتهيه. والمثبت أليق بالمعنى وأصوب، والله أعلم. ٧٨ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢-٢ / الحديث ٦١٥١ وأبصرَ [رسول الله وَّرَ](٧) على إحداهنَّ (٨) سواراً من ذهب، فقال: ((يا هَذِه، أَتُحِبَّيْنَ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله مَكَانَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ؟)» فنزعناه فرمينا به، فما ندري أين هو حتى الساعة، [ثم] (٧) قال [رسول الله وَلتر](٧): ((إِنَّما يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ جُمَاناً (٩) مِنْ فِضَّةٍ - وربما قال: سِوَراً مِنْ فِضَّةٍ - ثمَّ تَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ زَعْفَرَانِ فَتُدِيْفُهُ(١٠)، ثمَّ تَلْطَخُهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ)). وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار کثیر. وشهر: فيه كلام وحديثه حسن. ٦١٥١ - وعن أسماء بنت عُمَيس قالت: كنتُ صاحبة عائشة التي هَيَّأتها وأدخلتها على رسول الله وَّر ومعي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قریَّ إِلا قدحاً من لبن، فشرب منه ثم ناوله عائشة، فاستحيت الجارية، فقلنا: لا تردي يدَ رسول اللّه ◌َلتر، خذي منه، فأخذته على حياء، فشربت منه، ثم قال: (نُوْلِي(١) صَوَاحِبَك)) فقلنا: لا نشتهيه، فقال: ((لا تَجْمَعْنَ جُوْعَاً وَكَذِباً)). قالت: فقلت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيءٍ تشتهيه: لا أشتهيه، يُعَدُّ ذَلِكَ كَذباً؟ قال: ((إِنَّ الکَذِبَ يُكْتَبُ کَذِباً حَتَّی تُكْتَبَ الكُذَیْبَةُ كُذَیَْةً»(٢). رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه: أبو شداد، عن مجاهد، روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد، وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت ٧ - زيادة من الكبير (١٧٢/٢٤). ٨ - في الكبير: إحدانا. ٩- الجمان: حبُّ اللؤلؤ. ١٠ - تديفه: تبله بالماء وتخلطه. ٦١٥١ - رواه أحمد (٤٣٨/٦) والطبراني في الكبير (١٥٥/٢٤ - ١٥٦)، ورواه الطبراني في الصغير رقم (٧١٠) بلفظ مختصر، ولم تذكر اسم عائشة. وحديث أسماء بنت يزيد أخرجه ابن ماجة رقم (٣٢٩٨) وانظر مجمع الزوائد رقم (٦٠١). ١ - في أحمد: ناولي. وفي الكبير: ناوليه. ٢ - في الكبير: إن الكذبة تكتب كذبة. ٧٩ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢ -٢ / الأحاديث ٦١٥٢ - ٦١٥٤ بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي ◌ُّر عائشة، والصواب: حديث أسماء بنت يزيد، والله أعلم. ورواه الطبراني في الصغير، وإسناده ضعيف. ٦١٥٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله القه : ((يا أبا هُريرةَ، أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن المؤمَّل: وثقه ابن حبان وقال: يخطىء، وابن معين في روايتين(١)، وضعفه الأئمة، وبقية رجاله ثقات . ٦١٥٣ - وعن أبي هريرة: أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله وَ ل﴿ وقد خضب بالصُّفرة، فقال له رسول الله وَجٍ: ((مَا هَذا الخِضَابُ؟ أَعْرَسْتَ؟)) قال: نعم، قال: ((أَوْلَمْتَ؟)) قال: لا، فرمى إليه رسول الله وَهُ بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهِبِ، فقال: ((أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). ٤/٥٢ رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، وهو ضعيف. ٦١٥٤ - وعن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي ◌ََّ وعليه ثوب صُفْرَةٍ، فقال له النبي ◌َّ: ((مَهْيَم))(١) وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشيء، فقال يا رسول الله، تزوجت. قال: ((عَلَىْ كَمْ؟)) قال: على وزن نواة من ذهب، قال: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» .. قال أنس: حررناها ربع دینار. قلت: هو في الصحيح خلا قيمة النواة . ٦١٥٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٨٥٠) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ذُباب إلا عبد الله بن المؤمَّل. ١ - أي: وثقه في رواية وضعفه في أخرى. ٦١٥٤ - ١ - مَهْيَمْ: كلمة يمانية بمعنى: ما أمرك وشأنك؟ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٣٢ -٣ / الأحاديث ٦١٥٥ - ٦١٥٧ ٨٠ رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: القاسم بن معين، ولم أجد من ترجمه(٢). ١٠ - ٣٢ - ٣ - باب الدَّعوَة في الوَلِيمَةِ والإِجابة ٦١٥٥ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله والتر: ((أُحِبُّوا الدَّاعِي ولا تَرُدُّوا الهَدِيَّةَ ولا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ))(١). رواه أحمد والبزار - وفي رواية عند البزار: ((أُجِيبوا الدَّاعِي إذا دُعِيْتُم)) - والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. ٦١٥٦ - وعن أبي هريرة قال: الوليمة حق وسنة، فمن دُعي فلم يُجب فقد عصى الله ورسوله، والخُرْس والإِعْذَارُ والتَّوْکیرُ أنتَ فيه بالخِيارِ. قال: قلت: إني - والله - لا أدري ما الخرس والإعذار، والتوكير؟ قال: الخرس: الولادة، والإعذار: الختان، والتوكير: الرجل يبني الدَّار، وينزل في القوم، فيجعل الطعام فيدعوهم، فهم بالخيار إن شاؤوا جاؤوا وإن شاؤوا قعدوا. قلت: في الصحيح طرف منه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: يحيى بن عثمان التيمي، وثقة أبو حاتم الرازي وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٦١٥٧ - وعن أبي أمامة، أن رسول الله وَ لتر قال: (مَنْ دَعَكُمْ فَأَجِبُوهُ». رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن عبيد الله العَرْزَمي، وهو ضعيف. ٢ - في المطبوع: القاسم بن معن. وفي أ: القاسم بن معين. علماً أن الأول: ثقة، مترجم في التهذيب، فلا أدري أيهما يريد؟ ٦١٥٥ - رواه أحمد رقم (٣٨٣٨) والبزار رقم (١٢٤٢) و(١٢٤٣) والطبراني في الكبير رقم (١٠٤٤٤). ١ - في الكبير: الناس. ٦١٥٧ - انظر الكبير رقم (٧٩٠٤).