النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ ٠٠٠. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ١٠ و١١ / الأحاديث ٦٠٢٨ - ٦٠٣١ ١٠ - ١٠ - بلب فيما قُطِعَ مِنَ البهيمةِ وهي حَيَّةٌ ٦٠٢٨ - عن أبي سعيد الخدري: أنَّ النبي ◌َّهُ سُئِل عن قطع ألياتِ الغَنَم، وجَبَابٍ(١) أَسْنِمَةِ الإِبلِ، فقال: (كُلُّ شيءٍ قُطِعَ مِنْ بَهِيْمَةٍ، وهيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْنَةٌ)). رواه البزار: وفيه: مِسْوَر بن الصَّلت، وهو متروك. ١٠ - ١١ - باب رحمة البهائم لذبحها ٦٠٢٩ - عن قُرَّة بن إياس: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله وَّهِ إِنِيّ لْأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا ٤/٣٣ أَرْحَمُها، أو قال: إنيّ لُأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَها، فقال: ((والشَاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله)). رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير، كلهم من غير شك قالوا: قال: يا رسول الله إني لأَذْبَحُ الشّاةَ فأرْحَمُهَا. وله ألفاظ كثيرة، ورجاله ثقات. ٦٠٣٠ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله وسلّم : ((مَنْ رَحِمَ ذَبْحَةً رَحِمَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ)). ٦٠٣١ - وفي رواية: ((مَنْ رَحِمَ ولَوْ ذَبْحَةَ عُصْفُوْرٍ رَحِمَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ٦٠٢٨ - رواه البزار رقم (١٢٢٠) وقال: هكذا رواه المسور بن الصلت، وخالفه سليم بن بلال، فلم يوصله. ١ - جَبَاب: من الجَبِّ، وهو القطع والقلع. ٦٠٢٩ - رواه أحمد (٤٣٦/٣) و(٣٤/٥)، والبزار رقم (١٢٢١) و(١٢٢٢)، والطبراني في الكبير (٢٣/١٩)، والصغير رقم (٣٠١)، وانظر الصحيحة رقم (٢٦). ٦٠٣٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٩١٣) وفيه: سلمة بن رجاء، مختلف في توثيقه، والوليد بن جميل عن القاسم، قال أبو حاتم: شيخ روى عن القاسم أحاديث منكرة. ٦٠٣١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٩١٥) وفيه: الوليد بن جميل عن القاسم، وبقية رجاله ثقات. ٤٢ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ١٢ و ١٣ / الأحاديث ٦٠٣٢ - ٦٠٣٤ ٦٠٣٢ - وعن مَعْقل بن يسار قال: قلت: يا رسولَ الله، إنِّي لَآَخُذُ العَيْرَ(١) لأَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا، قال : . ((وإنْ رَحِمْتَها رَحِمَكَ الله)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يُکتب حديثه ولا يحتج به. ١٠ - ١٢ - باب إحْدَاد الشَّفْرَة ٦٠٣٣ - عن ابن عباس قال: مرَّ رسولُ اللهِ وَِّ علىْ رَجُلٍ واضع رجله على صفحة شاةٍ، وهو يحد شفرته، وهي تَلْحَظُ إليه ببصرِها، قال: (أفلا قَبْلَ هُذَا؟ أو يُرِيْدُ أن يُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟))(١). رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . ١٠ - ١٣ - باب ما تَجُوزُ بهِ الذكَاةُ ٦٠٣٤ - عن سَفِينة: أن رجلاً أَشَاط(١) ناقته بِجَذْلٍ (٢)، فسأل النبيّ وَّ فأمرهم بأكلِها. رواه أحمد. ٦٠٣٢ - ١ - في المطبوع والكبير (٢٠٤/٢٠): العنز. وفي أ: العَير. والعير: هو حمار الوحش. ٦٠٣٣ - ١ - في الكبير رقم (١١٩٥٦): موتتان. وهو خطأ. ٦٠٣٤ - رواه أحمد (٢٢٠/٥) بإسناد منقطع يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أحد من الصحابة. ١ - في أحمد: ((ساط)). ومن ساطَ القِدْرَ بالمِسْوَطِ، وَالمِسْوَاط: خشبة يُحرَّك بها ما فيها ليختلط. وفي المطبوع والأصل: (أشاطَ)). وقد ذكر هذا اللفظ في النهاية في غريب الحديث ( /٥١٩) وقال: أي سَفَك وأراقَ، يعني أنه ذَبَحها بعُود. ٢ - الجَذْل: أصل الشجرة. وفي أ: بِجَنْدَلٍ. والجندلُ: ما يُقِلُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الحجارةِ. وهو مخالف لأحمد والمطبوع. ٤٣ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ١٣ / الأحاديث ٦٠٣٥ - ٦٠٣٧ ٦٠٣٥ - ولسفينة عند البزار: أنه أُشَاط دٌمَ جَزُوْرٍ بِجَذْلٍ(١)، فَسَألَ النبيِّ ◌َِّل عن ذلك، فقال: ((أَنَهَرَ (٢) الدَّمُ؟)) قال: نعم، فأمره بأكلها. ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة. ٦٠٣٦ - وعن ابن عمر: أن امرأةً كانت ترعى على أَلَ كعب بن مالك غَنماً بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ على شاةٍ منها الموت، فذبحتْها بحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لرسولِ اللهِ، فأمرهُم بأکلها . رواه أحمد والبزار، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عن ابن عمر: أن كعب بن مالكٍ سألَ رسول الله وَ عن جارية ذَبحتِ بِلَيْطَةٍ؟(١) فقال: ((كُلْهُ)). ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. ٦٠٣٧ - وعن أبي رافع قال: ذبحتُ شاةً بَوَتِد، فجئت إلى رسول الله وَّ فقلت: يا رسول الله، إني ذبحتُ شاةً بَوَيِّد؟ فقال: ((كُلُوْهَا)). رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وفي رواية في الكبير: أن النبي ◌َّ أُكلّ منها. ٦٠٣٥ - ١ - في أ: بجندل. وهو مخالف للبزار رقم (١٢٢٥) وانظر سابقه. ٢ - نَهَرَ: سَالَ. ٦٠٣٦ - رواه أحمد رقم (٥٤٦٣) و(٥٤٦٤) و(٥٥١٢) والبزار رقم (١٢٢٣) بإسناد منقطع كما حققه العلامة أحمد شاكر. ١ - الليطة: قشر الشجر وكل شيء صلب. وفي إحدى روايات أحمد: فأخذت لِخَافة من حجر. واللَّخَافة: الحجر الأبيض الرقيق. ٦٠٣٧ - رواه البزار رقم (١٢٢٤) والطبراني في الكبير رقم (٩٦٧)، ولم أجد الرواية التي أشار إليها في الكبير، إلا أن يريد الحديث رقم (٩٤٥): ((ذبحت لرسول الله ﴿ شاةٌ تشظاظ، وشويتها، فأكل منها ولم يتمضمض ولم يتوضأ، فإسناده ضعيف جداً. ٤٤ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ١٣ / الأحاديث ٦٠٣٨ - ٦٠٤٠ ٦٠٣٨ - وعن حذيفة قال: قال رسول الله وَلات : ٤/٣٤ (اذْبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرَىْ الأَوْدَاجَ مَا خَلا السِّنَّ والظُّفْرَ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن خِرَاش، وثقة ابن حبان: وقال: ربما أخطأ، وضعفه الجمهور. ٦٠٣٩ - وعن أبي أمامة قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنماً، فَعَطبت منها شاة، فكسرت حجراً من المَرْوَةِ فَذَكّتْها، فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته، فقال: اذهبي بها إلى رسول الله وَلَ كما أنت، فقال لها رسول الله وله : ((هَلْ أَفْرَيْتِ الأَوْدَاجَ؟)) قالت: نعم، قال: ((كُلْ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضُ(١) سِنٌّ أو حَدُ ظفٍ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: علي بن يزيد، وهو ضعيف، وقد وثق. ٦٠٤٠ - وعن زِر بن حُبَيْش قال: خرجَ أهلُ المدينة في مَشْهَدٍ لهم، فإذا أنا برجل أصلَعَ أَعْسَرَ أيسرَ، قد أشرفَ فوق الناس بذراعٍ ، عليه إزار غليظ، ويُردُ مَطر(١)، وهو يقول: يا أيُّها الناس هَاجروا ولا تُهَجِّرُوا، وَلَا يَخْذِفَنَّ أَحَدُكُمْ الْأَرْنَبَ بعصاةٍ أو بحجرٍ ثم يأْكُلها، ولِيُذَكَّ لَكُمُ (٢) الأُسْلُ الرِّماحُ والَنَّبْلُ. فقلت: من هذا؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. ٦٠٣٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٨٥١) وفيه أيضاً: عبيد الله بن زَحْر، ضعيف. وشيخ الطبراني أحمد بن رشدین، كذاب. ١ - القَرْضُ: القطع. ٢ - في الكبير: جز. والجَزّ: القص. ٦٠٤٠ - ١ - في الکبیر رقم (٥١): برد قطر. ٢ - في الأصل: عليكم. والمثبت موافق للكبير. ٤٥ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ١٤ / الأحاديث ٦٠٤١ - ٦٠٤٤ ١٠ - ١٤ - باب ذكاة المُتَرَدِّي ونَحْوِهِ ٦٠٤١ - عن أنس، عن النبي ◌َّر: أنَّه سُئِل: ما تكون الذكاةُ إلا في الحلق واللَّة؟ فقال: (لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: بكر بن الشَّرُود، وهو ضعيف. ٦٠٤٢ - وعن رافع بن خديج، عن النبي ◌َّ : أنَّ بعيراً من إبل الصدقة نَدَّ، فطلبوه، فلما أعياهم أن يأخذوه، رماه رجل بسهم، فأصاب مَقْتَلَهُ، فسألوه عن أكله؟ فأمرهم بأكله، وقال: ((إِنَّ لها أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْش، فإذا حَيَسْتُمْ(١) مِنْهَا شَيْئاً، فَاصْنَعُوا بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهَذَا، ثمَّ كُلُوهُ)). قلت: هو في الصحيح باختصار، وهذا أبين أيضاً. رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده من ضُعِّفَ. ٦٠٤٣ - وعن رافع قال: كنا مع النبي وَّ بذي الحُلَيفة من تُهامة. قال رافع: ثم إِن نَاضِحاً تَرَّدَّى في بئرٍ بالمدينة، فَذُكِي مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ - يعني: خاصرته - فأخذَ منه عمر عَشِيْراً(١) بدرهم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ٦٠٤٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: ابْتَعْنَا بقرةً في عهد رسول الله وَلـ ٦٠٤٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٣٨٧) ويشير الهيثمي بمن ضعف إلى أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى . ١ - في الكبير: خشيتم. وفي رواية الصحيح: ((فما غلبكم)). ٦٠٤٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٣٨٠) مطولاً . ١ - العشير: جزء من عشرة. ٦٠٤٤ - رواه أبو يعلى رقم (١٨٦٠) وفيه أيضاً: ابن إسحاق، مدلس وقد عنعن. ٤٦ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ١٥ و ١٦ / الحديثان ٦٠٤٥ و ٦٠٤٦ ٤/٣٥ لِنَسْرِكِ(١) عليها، فانَفْلَتَتِ(٢) منّا، فامتنعت علينا، فعرض لها مولى لنا - يقالُ له: ذكوان - بسيفٍ في يده، وهي تَجُول بالصِّماد، فضَبًا(٣) إلى تلِّ، فلما مرَّت به ضربها بالسيف في أصل عنقها أو على عاتقها(٤)، فَخَرَقها بالسيف، ووقعت، فلم يدرْ ذَكاتَها، فخرجت أنا وعبد الله بن ثابت بن الجَذَّع، فلقينا رسولَ الله ◌ٍَّ، فذكرنا له شأنها، فقال: ((كُلُوا. إذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ البَهائِمِ شَيءٌ، فاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الوَحْشَ)). رواه أبو يعلى، وفيه: حرام بن عثمان، وهو متروك. ١٠ - ١٥ - باب النَّعَم كُلُّها ظَالمة ٦٠٤٥ - عن علي أن رسول الله و الله قال: ((النَّعَمُ كُلُّهَا ظَالِمَةٌ أَوْ جَائِرَةٌ» . رواه أبو يعلى، وفيه: صالح بن موسى الطّلحي، وهو متروك. ١٠ - ١٦ - باب ذكاة الجنين ٦٠٤٦ - عن أبي الدرداء وأبي أمامة، قالا: قال رسول الله وَله : ((ذَكَاةُ الجَنْنِ ذَكَاةُ أُمِّه)). رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه: بشر بن عُمارة، وقد وثق، وفيه ضعف. ١ - في أبي يعلى: لنشترك. وسَرك: ضعف بعد قوة. أي لنتقوى بها على ضعفنا. ٢ - في الأصل: فانقلبت. والتصحيح من أبي يعلى. ٣ - ضبا: لجأ. والصِّماد: جمع صَمْد، وهو المكان المرتفع. ٤ - في أبي يعلى: عنقها. ٦٠٤٥ - رواه أبو يعلى رقم (٤٨٧) وفيه أيضاً: سويد بن سعيد، فيه كلام. ٦٠٤٦ - رواه البزار رقم (١٢٢٦) والطبراني في الكبير رقم (٧٤٩٨) وقال البزار: هذا روي من وجوه، رواه أبو سعيد الخدري، وأبو أيوب، وأعلى من رواه أبو الدرداء، فذكرنا حديثه وحديث أبي أمامة، ولا نعیده عن غیرهما إلا أن يكون فيه زيادة. ٤٧ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ١٦ / الأحاديث ٦٠٤٧ - ٦٠٥١ ٦٠٤٧ - وعن جابر، عن النبي ◌َّ قال: ((ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه إِذَا أُشْعَرَ)). قلت: رواه أبو داود خلا قوله: إذا أشعر. رواه أبو يعلى، وفيه: حمّاد بن شعيب، وهو ضعيف. ٦٠٤٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله اليه : ((ذَكَاةُ الجَنِينَ ذَكَاةٌ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ)). رواه الطبراني في الأوسط، والصغير خلا قوله: إذا أشعر، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال الأوسط ثقات. ٦٠٤٩ - وعن كعب بن مالك، عن النبي وقال : (فِي ذَكَاةِ الجنينِ، ذَكَاتُه ذَكَاةُ أُمِّهِ). رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه: إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف. ٦٠٥٠ - وعن أبي أيوب، أن النبيَّ وَّ قال: (ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، ولكنه ثقة . ٦٠٥١ - وعن أبي ليلى: أن رسولَ الله وَّرَ سُئِلَ عن ذكاةِ الجنينِ؟ فقال: ((ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أَمِّهِ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حَلْبَس بن محمد، وهو متروك. ٦٠٤٧ ۔ أنظر أبا یعلی رقم (١٨٠٨). ٦٠٤٨ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٢٠) وقال: لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله بن عمر إلا أبو أسامة، تفرد به عبد الله بن نصر. وقال العراقي في تخريج الإحياء: (١١٦/٢): سنده جيد. ٦٠٤٩ - انظر الكبير (٧٨/١٩). ٦٠٥٠ - انظر الكبير رقم (٤٠١٠). ٤٨ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الأبواب ١٧ - ١٩ / الأحاديث ٦٠٥٢ - ٦٠٥٥ ١٠ - ١٧ - باب الحَيوانات التي لا دَمَ لَها ٦٠٥٢ - عن ابن عمر، يرفعه إلى النبي بَّر، قال: (كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِّ، والبَحْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ يَتَفَصَّدُ(١)، فَلَيْسَتْ لَهُ ذَكَاةٌ)) . رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير إلا أنه قال: ((يَنْعَقِدُ))، وفيه: سويد بن عبد العزيز، وهو متروك. ٤/٣٦ ١٠ - ١٨ - باب فيمن أُتي بلحمٍ فَشَكَّ في ذَكَاتِهِ ٦٠٥٣ - عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: كان أناس من الأعراب يأتونا بلحم، وكان في أنفسنا منه شيءٌ، فذكرنا ذلك لرسول الله وٍَّ فقال: (اجْهَدُوا أَيْمَانَهُمْ أَنَّهُمْ ذَبَحُوهَا، ثُمَّ اذْكُرُوا اسْمَ الله وكُلُوا)). رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ١٠ - ١٩ - باب ذبائح أهل الكتاب ٦٠٥٤ - عن ابن عباس قال: إنما أُحِلَّتْ ذبائِحُ اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: إسماعيل بن عمرو البَجَلي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه الدارقطني وغيره. ٦٠٥٥ - وعن العِرْبَاض بن سَارِية قال: ٦٠٥٢ - رواه أبو يعلى رقم (٥٦٤٦) والطبراني في الكبير رقم (١٣٣٣٣) وفيهما أيضاً: أبو هاشم أو أبو هشام الأبلي أو الأيلي. اختلفت تسميته في كلا الكتابين، ولم أجد له ذكراً في شيوخ سويد بن عبد العزيز، ولا في الرواة عن زيد بن أسلم .. ١ - يتفصد: يسيل. ٦٠٥٤ - انظر الكبير رقم (١١٧٧٩). ٦٠٥٥ - رواه الطبراني في الكبير (١٨ /٢٦٠) وفيه أيضاً: جهالة الراوي عن العرباض. ٤٩ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٠ / البابان ٦٠٥٦ و ٦٠٥٧ ◌ُئل رسول الله وَّ عن ذبائح النصارى وكنائسهم(١) وأعيادهم؟ وقال: ((إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَأَطْعِمُونِ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. ١٠ - ٢٠ - باب في الأرْنَب MA ٦٠٥٦ - عن عمر: أن رجلاً سأله عن أكل الأرنب؟ فقال: ادْعُ لي عمَّاراً، فجاء عمارٌ، فقال: حدِّثنا حديث الأرنَبِ يومَ كُنَّا معَ رسول الله ◌ِصّ في موضع كَذا وكذا، فقال عمار: أهدى أعرابيٌّ لرسول الله وَ﴿ أرنباً، فأمر القوم أنْ يأكُلُوا، فقال الأعرابي(١): [إنِّي](٢) رأيتُ دماً؟ فقال: ((لَيْسَ بِشَيْءٍ)) [ثُمَّ قال](٢): ((ادْنُ فَكُلْ))، فقال: إني صائِم، فقال: ((صَوْمُ مَاذا؟)) فقال: أصوم من كلِّ شهر ثلاثة أيامٍ ، قال: ((فَهَلَّا جَعَلْتَهَا الِيْضَ؟)). رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وفي إسناده ضعيف. ٦٠٥٧ - وعن ابن عباس قال: أهديتُ للنبي وَلَّ أرنباً، وعائشة نائمة، فرفع لها منها الفَخِذَ(١)، فلما انتبهت، أعطاها إياه، فأكلته. رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده: جماعةٌ لم أعرفهم. ١ - ليس في الكبير: وكنائسهم. ٦٠٥٦ - رواه أبو يعلى رقم (١٦١٢) وأحمد رقم (٢١٠) أيضاً مختصراً، وفي إسناد أبي يعلى: أبو يوسف القاضي، وأبو حنيفة النعمان، ويزيد بن الحوتكية لم يوثقه غير ابن حبان. ١ - في أبي يعلى : أعرابي. ٢ - زيادة من أبي يعلى. ٦٠٥٧ - ١ - في الكبير رقم (١٠٦٤٤): العَجُزَ. مجمع الزوائدج ٤ م٤ ٥٠ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢١ / الحديثان ٦٠٥٨ و ٦٠٥٩ ١٠ - ٢١ - باب ما جَاءَ في الضّبِّ ٦٠٥٨ - عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنَّا مع النبيِّ وَّر في سفر، قال: فنزلنا أَرْضاً كثيرةَ الضُّباب. قال: فأُصبنا منها وذبحنا، قال: فبينا القُدُور تَغْلِي بها، إذْ ٤/٣٧ خَرَجَ علينا رسول الله وَّ فقال: ((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وإني أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ هيَ، فَاكْفَوْهَا) فكفأناها(١). وفي رواية: وإنَّا لجياعٌ. رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح . ٦٠٥٩ - وعن عبد الرحمن بن غَنْم قال: قال رسول الله ول: ((إِنَّ سِبْطاً(١) مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لا يُدْرِى أَيْنَ مَهْلَكُهُ، وأَنا أَخْشى أَنْ تَكُوْنَ هذِه الضُّبابَ)). رواه أحمد، وقد ذكر لعبد الرحمن بن غَنْم ترجمة، فهو مرسل حسن الإسناد، أو متصل على رأي الإمام أحمد. ■ مما يستدرك من الزوائد : عن جابر بن سَمُرة قال: سُئِلَ النبيُّ ◌َ عن الضَّبِّ؟ فقال: ((أُمَّةٌ مُسِخَتْ، والله أَعْلمُ)). رواه الطبراني في الصغير رقم (١٤٠) وقال: لم يروه عن روح بن القاسم إلا محمد بن سواء، وهو عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله . ٦٠٥٨ - أحمد (١٩٦/٤) وأبو يعلى رقم (٩٣١)، والبزار رقم (١٢١٧)، وقال البزار: ((وقد خالف حصينٌ الأعمش فقال: عن زيد بن وهب، عن حذيفة)). بينما قال الأعمش: عن زيد بن وهب عن ابن حسنة . ١ - في أحمد: فأكفأناها. ٦٠٥٩ - رواه أحمد (٢٢٧/٤). ١ - السِّبْطُ: الطائفة والقطعة، وقيل: الأسباط خاصَّة: الأولاد، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولادُ البنات . ٥١ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢١ / الأحاديث ٦٠٦٠ - ٦٠٦٣ ٦٠٦٠ - وعن سَمُرة بن جندب قال: أتى نبيَّ اللهَ وََّ رجلٌ أعرابيٌّ من بني فَزَارَةَ، وهو يخطب، فقطع عليه خطبته، فقال: يا رسول الله، كيف تقول في الضَّبِّ؟ فقال : ((أمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فلا أُدْرِي أَّ الدَّوابِّ مُسِخَتْ)). رواه أحمد من رواية حُصين بن قُبيصة، عن رجل، عن سمرة. ورواه من طرق عن حصين، وعن سمرة، وكذلك رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. ٦٠٦١ - وعن عائشة: أنَّ رسول الله وَيهِ أُهدي إليه ضَبُّ فلم يأكله فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، ألا تُطعمه المساكين؟ فقال: (لا تُطْعِمُوهُم ممَّا لا تَأْكُلُونَ)). رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . ٦٠٦٢ - وعن حذيفة قال: قال رسول اللّه وَل : (إِنَّالضَّبَّ أُمَّةٌ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ)). رواه البزار، وأحمد بنحوه محالٌ على حديث ثابت بن وديعة، ورجاله رجال الصحيح . ٦٠٦٣ - وعن سمرة: أن النبي ◌َّ سأله رجلٌ: كيف يرى في الضبّ؟ قال: (أُمَّةٌ مُسِخَتْ والله أَعْلَمُ)) . قال: ودَخَلُ عُيَيْنَةُ بنُ بَدْرٍ فرأى حجّاماً يَحجم النبيُّ وََّ بِقَرٍ فقال: تُمَكِّنُ هذا من لحمك(١) فقال: ٦٠٦٠ - رواه أحمد (١٩/٥) عن حصين رجل من بني فزارة، و(٢١/٥) عن حسين بن قبيصة .. ورواه الطبراني في الكبير رقم (٦٧٨٨) و(٦٧٨٩) و(٦٧٩٠) عن حصين بن قبيصة عن سمرة. ٦٠٦١ - رواه أحمد (١٠٥/٦) بزيادة: ((ولم ينه عنه)) و(١٢٣/٦) بلفظٍ: ((ألا أطعمه)) ورواه أبو يعلى رقم (٤٤٦١) بلفظ: ألا أطعمه السُّؤَّال؟ قال: ((لا أُطْعِمُ السُّؤَّالَ إِلَّ ما آكُلُ مِنْهُ)). ٦٠٦٢ - رواه البزار رقم (١٢١٥) وانظره. ٦٠٦٣ - ١ - في الأصل: يحمل. والتصحيح من البزار رقم (١٢١٦). ٥٢ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢١ / الأحاديث ٦٠٦٤ - ٦٠٦٧ ((هذا الَحجْمُ خَيْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِهِ». رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال البزار ثقات. ٦٠٦٤ - وعن سمرة: أن رسول الله وَل﴿ أتاه رجلٌ يستفتيه في الضَّبِّ؟ فقال: (لَسْتُ آمِراً بِهِ ولا نَاهِياً عَنْهُ أَحَداً، غَيْرَ أَنَّا آلَ مُحمَّدٍ لَسْنَا طَاعِمِيهِ)) . رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه: محمد بن إبراهيم بن حبيب، ولم أعرفه . ٦٠٦٥ - وعن ابن عمر: أنه سُئِل عن الضب؟ فقال: أنا منذ قال فيه رسول الله وسلم ما قال: فإنّا قد انتهينا عن أكله. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن . ٦٠٦٦ - وعن أبي مريم: أن النبيَّ وََّ نهى عن أكلِ الضَّبِّ. ٤/٣٨ رواه الطبراني في الكبير، وفيه: إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف في أهل الحجاز. ٦٠٦٧ - وعن ابن عمر قال: أُكِلَ عندَ رسول اللهِ وَِّ ضِبُّ فقذره، ونحن نُقَذِّرُ ما قدَّرَ(١) رسول اللهَِله. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس. ٦٠٦٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٠٧٢)، والبزار رقم (١٢١٨)، وليس في إسناد البزار: محمد بن إبراهيم، وإنما فيه: يوسف بن خالد السمتي، متروك. ٦٠٦٦ - رواه الطبراني في الكبير (٣٣٢/٢٢) وفيه: حجر بن حجر، قال: ابن حجر العسقلاني: ((مقبول)). ورواية إسماعيل بن عياش في هذا الحديث عن صفوان بن عمرو وهو شاميٌّ، ورواية إسماعيل عن الشاميين جيدة . ٦٠٦٧ - ١ - في أ: نقذره ما قذره. وهو مخالف للمطبوع والكبير رقم (١٣٣٦٧). ٥٣ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢١ / الأحاديث ٦٠٦٨ - ٦٠٧٠ ٦٠٦٨ - وعن ميمونة زوج النبي ◌َ ل قالت: أهدت لي أختي أم حفيدة أُضُبّاً، فانصرف(١) رسولُ الله وَ ل﴿ من العشاء، ومعه خالد - وهو ابن أختها - فقدمت إليه الأضُبَّ، فأهوى رسول الله وَله وهو يَظُنُّ أنها دجاجات، فقلت: يا رسول الله، أتدري ما هذا؟ قال: ((لا)) ثم أمسك يده، ثم قلت: هذه أضب، فقال: ((ذَاكَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ)) فقال خالد: أحرامٌ هو؟ قال: ((لا)) فأكلَ منه خالد بين يديه، وهو ينظرُ وَلَه. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات . ٦٠٦٩ - وعن ميمونة: أنها أهديَ لها ضبُّ، فأتاها رجلان من قومها، فأمرت به فصنع، ثم قربته إليهما، فجاء رسول الله و # وهما يأكلان، فرحَّب بهما، ثم أخذ ليأكل، فلما أخذ اللقمة إلى فيهِ قال: ((مَا هَذا؟)) قالت(١): ضبُّ أهدي لنا. قالت: فوضع اللقمة، وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما، فقال رسول الله وساليه : ((لا تَفْعَلا، إِنَّكُمْ - أَهْلَ نَجْدٍ - تَأْكُلُونَها، وإِنَّا أَهْلَ تُهَامَةَ نَعَافُهَا). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يزيد بن أبي زياد، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفة . ٦٠٧٠ - وعن الشعبي قال: جلست إلى ابن عمر سنتين - أو سنة ونصفاً - ما سمعته يحدث عن النبي ◌ّر شيئاً غير أنه حدث مرَّة عن امرأة من أزواج النبي ◌َّ: أن النبي ◌ََّ أَتَيَ بضبٍّ، فقال النبي ◌ِّ: ((كُلُوْهُ لا بَأْسَ بِهِ، ولَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامٍ قَوْمِي)). رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ٦٠٦٨ - ١ - في أ: فانصرفت إلى. وانظر الكبير (٤٣٩/٢٣). ٦٠٦٩ - رواه الطبراني في الكبير (٤٣٦/٢٣) وأبو يعلى رقم (٧٠٨٤) أيضاً. ١ - في الأصل: ((قال)) والتصحيح من الكبير وأبي يعلى. ٦٠٧٠ - انظر الكبير (٢١٣/٢٣). ٥٤ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٢ / الأحاديث ٦٠٧١ - ٦٠٧٤ ٦٠٧١ - وعن أبي هريرة قال: أتى رسول الله وَله بسبعة أضُبِّ عليها تمر وسمن، فقال: (كُلُوا فِإِنِّي أَعَانُهَا)). رواه أحمد، وفيه: أبو المهزِّم، وهو ضعيف، وقال أحمد: ما أقرب حديثه. ٦٠٧٢ - وعن أبي إسحاق قال: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن عبد الله. فأتاه رجل يسأله عن ابنه القاسم؟ فقال: غداً إلى الكُنَّاسَة يطلب الضُبابَ، فقال: ٤/٣٩ أتأكله؟ فقال عبد الرحمن: ومن حَرَّمَهُ؟ سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إِنَّ مُحَرِّمَ الخَلالِ كُمُسْتَجِلِّ الحَرامِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ١٠ - ٢٢ - باب ما جَاءَ في الجَرَادِ ٦٠٧٣ - عن أبي هريرة النُّميري، أن رسول الله وَّ قال: ((لا تَقْتُلُوا الجَرَادَ فإِنَّهُ جُنْدُ الله الأُعْظَمُ)». رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: محمد بن إسماعيل بن عيَّش، وهو ضعيف. ٦٠٧٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله وَل﴿ فأصبنا جَراداً فأكَلْنَاهُ. رواه أحمد، وفيه: جابر الجعفي، وضعفه الجمهور. ٦٠٧١ - رواه أحمد (٣٣٨/٢). ٦٠٧٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٨٥٣). ٦٠٧٣ - رواه الطبراني في الكبير (٢٩٧/٢٢) بإسنادين في أحدهما: محمد بن إسماعيل بن عياش، وفي الآخر: ضَمْضَم بن زُرعة بن ثوب الحضرمي الحمصيُّ، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم. ٥٥ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٣ / الأحاديث ٦٠٧٥ - ٦٠٧٧ ٦٠٧٥ - وعن أبي أمامة، عن رسول الله وَلّ : ((أَنَّ مَرْيَمَ سَأَلَتْ رَبَّها لَحْماً لا دَمَ فِيْهِ، فَأَطْعَمَها الجَرَادَ، فقالت: اللهمَّ أُحْبِهِ بِغَيْرِ رِضَاعٍ وَتَابِعْ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شِبَاعٍ ))(١). رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية، وهو ثقة ولكنه مدلس، ويزيد العيني: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات . ٦٠٧٦ - وعن علي بن عبد الله البَارقي قال: استفتتني امرأة بمكة، فقلت: هذا عبد الله بن عمر، عليك به، فاستفتیه، فاندفعت نحوه، فاتبعتها أسمعُ ما تقول، قالت: يا عبد الله أفتِني عن الجراد؟ قال: ٤ ذکیٍّ کُلُّه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ١٠ - ٢٣ - باب في كُلِّ ذِي نَابٍ أو ◌ُفرٍ ومَا نُهِيَ عَنْهُ ٦٠٧٧ - عن عبد الله بن يزيد السَّعدي قال: أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ [و](١) يَرْكُزونَه في الأرض، يصبح وقد قتل الضَّبُعَ، أفتراه(٢) ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب، فإذا عنده رجل(٣) شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذاك؟ فقال: وإنك لتأكل الضَّبُعَ؟ قال: قلت: ما أكلتها قطَّ، وإن ناساً من قومي ليأكلونها قال: فقال: أكلها لا يحلّ، فقال الشيخ: يا عبد الله، ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء، يرويه عن رسول الله وَير؟ قلت: بلى، قال: [فإني](١) سمعت أبا الدرداء. يقول: ٦٠٧٥ - ١ - الشِّباع: الجماع. وفي المطبوع: سابع بينه بغير سباع. وانظر الكبير رقم (٧٦٣١). ٦٠٧٧ - رواه أحمد (٤٤٥/٦) والبزار رقم (١٢١٣) وقال: ((روي نحوه من وجوه، فذكرنا حديث أبي الدرداء لجلالته، وإسناده حسن، ولا نعلم روى سعيد، عن أبي الدرداء، غيره)). ١ - زيادة من أحمد. ٢ - في أحمد: أتراه. ٣ - ليس في أحمد: رجل. ٥٦. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٣ / الحديثان ٦٠٧٨ و ٦٠٧٩ نَهِيُ رسولُ اللهِ(٤) عن كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ (٥)، وعن كُلِّ ذِي مُجَثَّمَةٍ(٦)، وعن كُلِّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ . قال: فقال سعيد: صدق. وفي رواية: عن كل ذي خَطَفَةٍ (٧). بدل: نُهبة . ٤/٤٠ رواه أحمد، والبزار باختصار، والطبراني في الكبير، وقال البزار: إسناده حسن. قلت: لأنه رواه عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء، وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا، وروى الترمذي منه: النهي عن المجثمة فقط. ٦٠٧٨ - وعن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله وَّر في غزوة غزاها، فأمر منادیاً فنادى: (إِنَّ الجنَّةَ لا تَجِلُّ لعَاصٍ، أَلا وإِنَّ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ أو قال: ذِي ◌ُفُرٍ)). وفي رواية: (وَكُلَّ سَبْعٍ ذِي ظُفْرٍ أَوْ نَابٍ)). رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل - تقدم في الجنائز - وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. ٦٠٧٩ - وعن عبد الرحمن بن سهل، وكان أحد النقباء، قال: حَرَّمَ رسولُ اللهِّهِ لِحَمَ الضَّبِّ والحُمُرُ الْأَنْسِيَّةِ، وَكُلَّ ذي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . قلت: روى له أبو داود النهي عن لحم الضب. ٤ - في أحمد: نهى رسول الله # عن كل ذي خَطْفة وعن كل نهبة .. في نفس الرواية، وليس كما ذكر الهيثمي بعد قليل. ٥ - النهْبَةَ: الاختلاس، من الغارة والسلب. ٦ - المجئمة: كل حيوان ينصبُ ويرمى ليقتل. ٧ - خطفة: ما يخطفه الذئب من أطراف الغنم. وفي الأصل. خطبة، وهو مخالف لأحمد. ٦٠٧٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٧٩٢) و(٧٧٩٣) وفيه أيضاً: القاسم أبو عبد الرحمن ضعيف. و(٧٧٩٩) والأخيرة مختصرة وليس فيها ليث بن أبي سليم، وفيها: القاسم أبو عبد الرحمن، وسليمان أحمد الواسطي، وثقه عبدان، وضعفه الجمهور. ٥٧ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٤ / الأحاديث ٦٠٨٠ - ٦٠٨٢ رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الوهاب بن الضحاك، وهو كذاب. ٦٠٨٠ - وعن عبد الرحمن بن مُغَفّل السّلمي، أنه سأل رسول الله و ◌ّ قال: قلت: ما تقول في الضَّبُعِ؟ قال: ((لا آكُلُهُ ولا أَنْهِى عَنْهُ)) قلت: ما لم ينه عنه فإني آكل منه(١). قلت: ما تقول في الأرنب؟ قال: ((لا آكُلُهَا ولا أُحَرِّمُها)) قلت: ما لم تُحرمه فإني آکله. قلت: يا رسول الله، ما تقول في الثعلب؟ قال: ((ويَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟)). قلت: ما تقول في الذئب؟ قال: ((ويَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه ابن عدي وغيره. ٦٠٨١ - وعن وَابِصة بن مَعْبَدٍ قال: سمعت النبي ول﴿ يقول: (لا تَّخِذُوا ظُهُورَ(١) الذَّوَابِّ مَنَابِرَ)). وسمعت النبي آل﴾ يقول: ((شَرُّ الدواب الثَّعْلُ)) يعني: الثعلبَ. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: مُبَشِّر بن عبيد، وهو ضعيف. ١٠ - ٢٤ - باب في الغُرَاب ٦٠٨٢ - عن عائشة قالت: ٦٠٨٠ - ١ - في المطبوع: آكله. ٦٠٨١ - رواه الطبراني في الكبير (١٤٤/٢٢) وفيه أيضاً: شيخ الطبراني المقدام بن داوة، والحجاج بن أرطاة، ضعيفان. وبقية بن الوليد: مدلس وقد عنعن، ومُبَشْر: رماه أحمد بالوضع. ١ - ليس في الكبير: ظهور. ٦٠٨٢ - انظر البزار رقم (١٢١٤). ٥٨. ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ٢٥ و٢٦ -١ / الأحاديث ٦٠٨٣ - ٦٠٨٥ إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن النبي ◌َّ في قتله، وسمّاه فَاسِقاً، والله ما هو من الطَّبات. رواه البزار ورجاله ثقات . ٦٠٨٣ - وعن عبد الله بن الزُّبير قال: من يأكل الغراب، وقد سماه رسول الله ﴿ فَاسِقاً. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: من لم أعرفه. ٤/٤١ ١٠ - ٢٥ - باب في ذُبْحِ ذَواتِ الدَّرِّ ٦٠٨٤ - عن جابر قال: دخلَ عليَّ رسول الله ◌َِّ فِعَمَّدتُ إلى عَنْزِ لَأَذْبحها، فَثَغَتْ(١) فسمع ثَغْوَتَها، فقال: ((يا جَابِرُ، لا تَقْطَعْ دَرّاً ولا نَسْلاً». قلت: يا رسول الله، إنما هي عَتُود(٢) عَلَفتها البلح والرُّطب(٣) حتَّىَ سمنت . . رواه أحمد، وفيه: من لم أعرفه. ٢ - ٢٦ - ١ - باب ما نُهِيَ عَنْ قَْلِهِ مِنْ النَّمْلِ والضّفْدَعِ والنَّحْلِ وغَيْرِ ذَلِكَ ٦٠٨٥ -عن عبد الله بن مسعود قال: نزل رسول الله صل﴿ منزلاً، فانطلق لحاجة(١)، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نملٍ ، إما في الأرض وإما في شجرة، فقال رسول الله وَلات:" ٦٠٨٤ - رواه أحمد (٣٩٦/٣) ورجاله معروفون، وسقط من إسناده (سلمة بن أبي يزيد)، ترجمه البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وابنه عمر بن سلمة: قال الحسيني: فيه نظر. ١ - الثغاء: صياح الغنم. ٢ - في أحمد: عتودة. والعتود: الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول. ٣ - في أحمد: الرطبة. ٦٠٨٥ - رواه أحمد رقم (٣٧٦٣) وإسناده حسن لتأخر سماع أبي النضر من المسعودي . ١ - في أحمد: لحاجته. ٥ ٩ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٦-١ / الأحاديث ٦٠٨٦ - ٦٠٨٨ ((أَيُّكُمْ فَعَلَ هُذَا؟)) قال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: ((أَطْفِئْهَا، أَطْفِتْهَا)). رواه أحمد، وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط. ٦٠٨٦ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي ◌ِّرِ فمررنا(١) بقريةِ نملٍ، فأُحْرِقَت، فقال رسول الله ؤّ: ((لا يَنْبَغِي لَبَشَرٍ أَنْ يُعْذِّبَ بَعَذَابِ الله عزَّ وجلَّ)). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٦٠٨٧۔ وعن سهل بن سعد: أنَّ النبيَّ وَّه نهى عن قتلِ النَّملة والنَّحلة والهُدْهُد والصُرَدِ (١) [والضفْدَعِ](٢). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف. ٦٠٨٨ - وعن ابن عمر، عن النبي ◌َلفي قال: ((الذُّبَابُ كُلُّهُ في النَّارِ إِلَّ النحلة)) وَنَهِىْ رسولُ اللهِ لَ﴾(١) عن قْلِهِنَّ، وعن إحْرَاقٍ الطَّعام في أُرْضِ العَدُوِّ. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد ورجال بعضها ثقات كلهم، ورواه البزار باختصار. قلت: وقد تقدم حديث أبي زهير في النهي عن قتل الجراد في باب الجراد. ٢ - في أحمد: أَطْفِها أطفها. ٦٠٨٦ - ١ - في الأصل: فمر. والتصحيح من أحمد رقم (٤٠١٨). ٦٠٨٧ - ١ - زیادة من الكبير رقم (٥٧٢٨). ٦٠٨٨ - انظر (١٧٩٣٢) والأوسط رقم (١٥٩٨) والبزار رقم (٣٤٩٨). ١ - في الكبير رقم (١٣٤٣٦): وكان ينهى عن قتلهن .. ٦٠ ١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٢٦-٢ / الأحاديث ٦٠٨٩ - ٦٠٩٢ ٦٠٨٩ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وعليه : ((عُمُرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً، والذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّ النَّحْلَ)). رواه أبو یعلی ورجاله ثقات . ٦٠٩٠ - وعن ابن عباس، عن النبي صل﴿ قال: (الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّ النَّحْلَةَ)). رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة. ٦٠٩١ - وعن عبدِ الله بن عمرٍوقال: نَهَىْ رسولُ الله ◌َّهِ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ وَقَالَ: ((تَقِيْقُهَا تَسْبِيْحُ)). رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: المسيّب بن واضح، وفيه كلام وقد ٤/٤٢ وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح . ١٠ - ٢٦ - ٢ - باب النهي عن قتل الحيواناتَ إلا المُؤْذِي ٦٠٩٢ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَّ﴿ عن قتلِ كُلِّ ذي رُوحٍ إِلاَّ أَنْ يُؤْذِي. قلت: له: في الصحيح حديث بمعناه خلا قوله: إلا أن يؤذي. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جويبر بن سعيد، وهو ضعيف. ٦٠٨٩ - رواه أبو يعلى رقم (٤٢٣١) وفيه: سُكّينُ بن عبد العزيز، قال الهيثمي في رقم (٢٦٨٦): ضعفه أبو داود والنسائي، ووثقه وکیع وابن معین وأبو حاتم وابن حبان. ٦٠٩٠ - انظر (١٧٩٣١). ٦٠٩١ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٥٢١) وقال: لم يروه عن شعبة بن الحجاج مرفوعاً إلا حجاج بن محمد، تفرد به المسیب. ٦٠٩٢ - انظر الكبير رقم (١٢٦٣٩).