النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
٩ - کتاب الأضاحي / الباب ١٥ / الأحاديث ٥٩٧٧ - ٥٩٧٩
كان رسول الله وَهِ يُضَحِّي بكَبْشَينٍ أَمْلَحَينٍ، يَضَعُ رجلَه على صِفاحِهما إذا أراد ٤/٢٣
أن يذبح، ويقول: ((اللهمَّ مِنْكَ ولَكَ، اللهمَّ تَقَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الله بن خِراش، وثقه ابن حبّان، وضعفه
جماعة .
٥٩٧٧۔۔ وعن حذيفة۔۔ وهو ابن أسید - قال:
كان رسول الله وَّه يقرِّب كبشين أُمْلحين، فيذبحُ أحدهما، فيقول: ((اللهمَّ
هُذَا عَنْ محمَّدٍ وآلٍ (١) محمَّدٍ))، وقَرَّب الآخر وقال: ((اللهمَّ هذا عَنْ أُمَّتِي لمِنْ شَهِدَ
لكَ بالتوحيدِ وَشَهِدَ لِي بالبلاغِ ».
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن محمد بن نصر بن حاجب، وثقه
ابن عدي، وضعفه جماعة .
٥٩٧٨ - وعن النعمان بن أبي فاطمة :
أنه اشترى كبشاً أَقْرَنَ أَعْيَنَ، وأن النبيَّ وَ رَآهُ فقال: (([كأنَّ] هذا الكَبْشَ الذي
ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ))، فعمدَ رجلٌ من الأنصار، فاشترىُ للنبيِّ وََّ من هذه الصِّفَةِ، فأخذه
النبي پ﴾ فضحّی به.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٩ - ١٥ - باب فيمنْ أَوْصى بأنْ يُضَخَّى عَنْهُ
٥٩٧٩ - عن عليٍّ قال: أمرني رسول الله وَّ أن أضحِّ عنه بكبشين، فأنا
أُحِبُّ أن أفعله.
وقال المحاربي في حديثه: ضحَّى عنه بكبشين واحد عن النبي وََّ، والآخرُ
عنه، فقيل له، فقال: إنه أمرني فلا أدعه أبداً.
٥٩٧٧ - ١ - في الكبير رقم (٣٠٥٩): وعن آل محمد.
٥٩٧٩ - رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند رقم (١٢٧٨) وأبو الحسناء: هو الحسن بن الحكم
النخعي الكوفي، له أكثر من كنية، وثقه أحمد وابن معين. وانظر المستدرك للحاكم (٢٢٩/٤ -
٢٣٠).

٢٢
٩ - كتاب الأضاحي / البابان ١٦ و ١٧ / الأحاديث ٥٩٨٠ - ٥٩٨٢
قلت: له عند أبي داود: أمرني أن أضحّي عنه من غير ذكر كبش أو كبشين.
رواه عبد الله بن أحمد، وفيه: أبو الحَسْنَاءِ، ولا يعرف روى عنه غير شريك.
٩ - ١٦ - جلب النَّهي عن التَضْحِيَة في اللَّيلِ
٥٩٨٠ -عن ابن عباس:
أن النبيَّ ټ نھی أن يُضَخَّى ليلاً.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سليمان بن سلمة الخَبَائِرِي(١) وهو متروك.
٩ - ١٧ - باب فيمن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ
٥٩٨١ - عن عبد الله بن عمرو:
أن رجلاً أتى: النبيَّ رَ ﴿ فقال: إن أبي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قبلَ أن يصلي؟ فقال
النبي ◌ِ﴾:
((قُلْ لِأَبِيْكَ: يُصَلِّي ثمَّ يَذْبَحُ)).
٤/٢٤
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: حُيي بن عبد الله المَعَافِري، وثقة ابن
مَعين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح.
٥٩٨٢ - وعن جابر بن عبد الله: أن رجلًا ذبحَ - قبل أن يصلّي النبي ◌ِّ -
عَتُوْداً(١) جَذَعاً، فقال النبي ◌َّ:
(لا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) ونهى أن يذبَحُوا حتَّى يُصلُّوا.
قلت: لجابر حديث في النهي عن الذبح قبل الصلاة غير هذا.
٥٩٨٠ - ١ - في الأصل: الجنائزي، والتصحيح من الكبير رقم (١١٤٥٨) وميزان الاعتدال (٢٠٩/٢).
٥٩٨١ - رواه أحمد رقم (٦٥٩٦) وفيه أيضاً: ابن لهيعة، ضعيف.
٥٩٨٢ - رواه أحمد (٣٦٤/٣)، وأبو يعلى رقم (١٧٧٩)، والحديث الذي أشار إليه الهيثمي عند مسلم رقم
(١٩٦٤).
١ - العَتُود: الحَوْلِي من أولاد المَعْز. والجَذَّع: ما قبل الثـ

٢٣
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ١٧ / الأحاديث ٥٩٨٣ - ٥٩٨٥
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح .
٥٩٨٣ - وعن أبي بردة بن نِیارٍ قال:
شهدتُ العيدَ مع رسول الله وَّ، قال: فخالفت امرأتي حيثُ غَدَوتُ إلى
الصَّلاة إلى أَضْحِيَتِي فَذَبَحْتُهَا، فصنَعت منها طعاماً. قال: فلما صلَّى بنا
رسول الله وَّر، وانصرفت إليها، جاءتني بطعامٍ قد فُرِغَ منه، فقلت: أنَّى هذا
فقالت: أضحيتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاماً لتغذّى مِنها إذا جئت، قال: فقلت
لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت رسول الله وَالر، فذكرت
ذلك له، فقال: ((لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، [مَنْ ذَبَحَ قبلُ أَنْ نَفْرَغَ مِنْ نُسُكِنا، فليسَ بِشَيءٍ] (١)
فَضَحِّ)) قال: فالتسمت مُسنَّة [فلم أجدها، قال: فجئته، فقلت: والله يا رسول الله،
لقد التمست مسنّةً](١) فما وجدتها، قال: ((فَالتَمِسْ جَذَعاً مِنَ الضَّأْنِ فَضَحِّ [بِهِ](١))
قال: فرخَّص له رسول اللّه وَّ في الجَذَعِ من الضأن، فضحّى به حيثُ لم يجد
المسنّة.
رواه أحمد ورجاله ثقات .
٥٩٨٤ - وعن أبي جُحَيفة:
أن رجلًا ذبح قبل أن يصلَّ رسول الله وَ لَهُ يومَ النحرَ، فقال رسول الله وَّ:
((لا تُجْزِئُ عَنْكَ)) فقال: يا رسول الله، إنّ عندي جَذَعة؟ فقال: ((تُجْزِىءُ
عَنْكَ، ولا تُجْزِىءُ بَعْدَكَ)).
رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير بنحوه، ورجال الجميع ثقات.
٥٩٨٥ - وعن أبي هريرة، عن النبي ◌ََّ، أنه قال في يوم أضحى: ((مَنْ كَانَ
ذُبَحَ)) - أحسبه قال ـ ((قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِد ذَبْحَهُ (١))) .
٥٩٨٣ - ١ - زيادة من أحمد (٤٥/٤).
٥٩٨٤ - رواه أبو يعلى رقم (٨٩٧) والطبراني في الكبير (١٠٨/٢٢). هو في البخاري رقم (٥٥٥٧) ومسلم.
رقم (١٩٦١) عن أبي جحيفة، عن البراء، قال: ذبح أبو بردة .. وانظر فتح الباري (١٣/١٠ -١٨).
٥٩٨٥ - ١ - في المطبوع: ذبيحته. وفي البزار رقم (١٢٠٥): ذبحته، والمثبت موافق لما في (أ).

٢٤
٩ - كتاب الأضاحي / البابان ١٨ و ١٩ / الأحاديث ٥٩٨٦ - ٥٩٨٩
رواه البزار، وفيه: بكر بن سليمان البصري، وثقة الذهبي، وروى عنه جماعة،
وبقية رجاله موثقون .
٥٩٨٦ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة: أن أبا بردة بن نيار ذبحَ ذبيحته بسَحَرٍ، فلمَّا
انصرف، ذكر ذلك لرسول الله و الر فقال:
(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الأُضْحِيَةِ إِنَّما الأُضْحِيَةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلاةِ
اذْهَبْ فَضَحِّ)) فقال يا رسول الله، ما أُجِدُ شيئاً أضحِّية، وما عندي إلا جَذَاعِ مِنَ
المَعْزِ، فقال: ((اذْهَبْ فَضَحِّ بِهَا، وَلَيْسَتْ فِيها رُخْصَةٌ لِأحَدٍ بَعْدَكَ)) .
رواه الطبراني في الأوسط، قال الذهبي: حديثه منكر وذكر له حديثاً غير هذا .
والله أعلم.
١٩ - ١٨ - باب متى يَخْرُجُ وَقْتَ الذَّبْحِ فِي الأَضْحِى
٤/٢٥
٥٩٨٧ - عن جُبير بن مُطعم، عن النبيِّ ◌َلُ﴿ قال:
(كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةً(١)، وكُلَّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا
عَنْ مُحَسِّرٍ، وكلَّ فِجَاجٍ مِنَّى مَنْحَرٌ، وكلَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ)).
رواه أحمد .
٥٩٨٨ - وروى الطبراني في الأوسط، عنه: ((أيَّامُ التشريقِ كلَّهَا ذَبْحٌ)).
ورجال أحمد وغيره ثقات.
٩ - ١٩ - باب الإِعَانَة على الذّبْح
٥٩٨٩ - عن أبي الخير، أن رجلاً من الأنصار، حدثه عن رسول الله وعليه :
أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله وَيَو للرجل:
٥٩٨٧ - انظر رقم (٥٥٤٠).
١ - في الأصل: عرفات، بدل: بطن عرنة. والتصحيح من أحمد (٨٢/٤).
٥٩٨٨ - ورواه البزار رقم (١٢٠٦) أيضاً.
٥٩٨٩ - رواه أحمد (٣٧٣/٥) وفيه: ليث بن أبي سليم.

٢٥
٩ - كتاب الأضاحي / البابان ٢٠ و٢١ / الأحاديث ٥٩٩٠ - ٥٩٩٢
(أُعِنِّي على ضَحِيَّتِي)) فأعانه.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٩ - ٢٠ - باب الأكْل منَ الأُضْحِيَةِ
٥٩٩٠ - عن أبي هريرة، عن النبي ﴿ قال:
(إِذَا ضَخَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أَضْحِيَتِهِ).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٥٩٩١ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ي﴾ٍ:
(يَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَضْحِ).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الله بن خِراش، وثقه ابن حبان وقال: ربما
أخطأ، وضعفه الجمهور.
٩ - ٢١ - باب النهي عن إمساكِ لحومِ الأضاحِ بعدَ ثَلاثٍ
٤
٥٩٩٢ - عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير، عن أمه وجدّته أم
عطاء، قالتا: والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بَغْلَةٍ له بيضاءَ
فقال: أيا أم عطاء، إنَّ رسول الله مَ﴾ [قدْ](١) نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم
٥٩٩٠ - رواه أحمد (٣٩١/٢) وفيه: عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال ابن المديني: هو
عندي منكر. ووثقه غيره، وفيه أيضاً: الحسن بن صالح، ثقة: لم يكن مرتضىٍ عند زائدة
وعبد الرحمن ويحيى، انظر تهذيب الكمال (١٨٣/٦ - ١٨٤) ولا ينزل الحديث عن رتبة الحسن،
والله أعلم.
٥٩٩١ - انظر الكبير رقم (١٢٧١٠).
٥٩٩٢ - رواه أحمد رقم (١٤٢٢)، وأبو يعلى رقم (٦٧١)، والطبراني في الكبير (١٠٠/٢٥) والحازمي في
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: ٢٩٣. وعبد الله بن عطاء: وثقه أيضاً ابن معين كما في
التهذيب وتاريخ ابن معين رقم (١٥١١) وضعفه النسائي.
١ - زيادة من المصادر.

٢٦ -
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٢ / الحديثان ٥٩٩٣ و ٥٩٩٤
نسكهم فوق ثلاث، قال: فقلت: بأبي [أنت](١) وأمي(٢)، فكيف نصنعُ بِمَا أُهدي
لنا؟ فقال: ((أمَّ ما أُهْدِيَ لَكُنَّ فَشَأْنَكُنَّ بِهِ)).
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وعبد الله بن عطاء: وثقه أبو حاتم،
وضعفه ابن معين(٣)، وبقية رجاله ثقات.
٩ - ٢٢ - باب جواز الأكل بعد ثلاث
٥٩٩٣ - عن علي رضي الله عنه: أن رسول اللهِ وَّ نهى عن زيارَةِ القبورِ،
وعن الأَوْعِيَة، وأن تُحْبَسَ لحُومُ الأَضَاحِي بعدَ ثلاثٍ، ثم قال:
(إِنِّي كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُوْرُوهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُّكُمْ (١) الآخِرَةَ،
٤/٢٦ ونَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأُوْعِيةِ فاشْرَبُوا فِيْهَا، واجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنُ لُحُومٍ
الْأَضَاحِي أَنْ تَحِبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْتَبِسُوا(٢) ما بَدا لَكُمْ)).
قلت: لعلي في الصحيح: أنه نهى عن لحوم الأضاحي فقط من غير إذن فيها.
رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: النابغة: ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم
يجرحه .
٥٩٩٤ - وعن زُبيد: أنَّ أبا سعيد الخدري أتى أهلَه، فوجدَ قصعةً من قَدِيدٍ
الأضحى، فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النَّعمان، فأخبره أن النبيَّ وَِّ قامَ فقال : .
(إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ لَتَسَعَكُمْ، وإِنِّي أُحِلُّهُ
لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ ولا تَبْعُوا لُحِومَ الهَدْيِ والأَضَاحِي، [فَكُلُوا](١) وَتَصَدَّقُوا
٢ - ليست: وأمي إلا في أبي يعلى.
٣ - بل وثقه ابن معين.
٥٩٩٣ - انظر (٥٨/٣) رواه أحمد رقم (١٢٣٥) وأبو يعلى رقم (٢٧٨)، وفيهما: علي بن زيد بن جدعان،
ضعيف. وربيعة بن النابغة، والنابغة، مجهولان.
١ - في الأصل: تذكر، والتصحيح من أحمد وأبي يعلى.
٢ - في الأصل: فاحتبسوا. والتصحيح من أحمد وأبي يعلى.
٥٩٩٤ - ١ - زيادة من أحمد (١٥/٤).

٢٧
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٢ / الحديثان ٥٩٩٥ و ٥٩٩٦
واسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا ولا تَبِعُوهَا، وإنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوهُ(٢) إِنْ شِتْتُمْ).
وقال في هذا الحديث: عن أبي سعيد، [عن النبي ◌َّ: ((فالآن](١) فَكُلُوا
واتجَّرُوا وادَّخِرُ وا)).
قلت: في الصحيح طرف يسير منه.
رواه أحمد، وهو مرسل صحيح الإسناد.
٥٩٩٥ - وعن ابن جريجٍ قال: أخبرت أنَّ أبا سعيد. وعن أبي الزُّبير، عن
جابر - ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها -:
أن أباقتادة أتى أهله فوجد قصعةً ثریدٍ مِنْ قَدید الأضحى، فأبی أن یأكله، فأتى
قتادة بن النعمان، فأخبره أن النبي وَ﴿ِ قامَ فيمن(١) حجّ فقال:
(إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ)) فذكر نحوه.
رواه أحمد، وفي إسناد جابر راو لم يسمَّ ، وابن جريج غالب روايته عن
التابعين.
٥٩٩٦ - وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله نهانا عن أنْ نَأْكلَ لحوم نُسُكنا
فوق ثلاثٍ، قال: فخرجت في سفرٍ، ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى
بأيام، قال: فأتتني صَاحبتي بسِلْقٍ قد جعلت فيه قَديداً، فقلت لها: أنَّى لكِ هذا
القديد؟ قالت: من ضحايانا، فقلت لها: ألم يَنْهَنا رسولُ اللهِ وَ﴿ عن أَنْ نَأكُلُها فوقٌ
ثَلاثٍ؟ قال: فقالت: إنه قد رخّص للناس بعد ذلك [قال: فلم أصدقها حتى بعثت
إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدرياً أسأله عن ذلك. قال: فبعث إليَّ أَن كُلْ
طعامك فقد صدقت، قد أرخَصَ رسول الله (مَّ للمسلمين في ذلك](١).
٢ - في أحمد: فكلوا.
٥٩٩٥ - رواه أحمد (١٥/٤) ورواية أبي الزبير عن جابر، ضعيفة.
١ - في أحمد: في. بدل: فيمن.
٥٩٩٦ - ١ - زيادة من أحمد (١٦/٥).

٢٨ -
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٢ / الحديثان ٥٩٩٧ و ٥٩٩٨
قلت: حديث أبي سعيد في الصحيح، وإنما أخرجته لحديث امرأته.
رواه أحمد ورجاله ثقات .
٥٩٩٧ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - عن النبي وَّر أنه قال:
(إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُوْرُوهَا، ونَهَيْتُكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا(١) لُحومَ
الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُرُوفِ، فَانْتَبِذُوا فِيْهَا، واجْتَِبُوا كُلَّ
مُسْکِرٍ)).
قلت: وتأتي طرق في هذا المعنى في الأشربة إن شاء الله .
٤/٢٧
رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: فَرْقَدُ السَّبَخِي، وهو ضعيف.
٥٩٩٨ - وعن سليمان بن أبي سليمان، عن أمه أم سليمان، وكلاهما كان ثقة،
قالت :
دخلت عليَّ عائشة زوج النبي ◌َّ، فسألتها عن لحوم الأضاحي [فقالت](١):
قد كان رسول الله وَ ◌ّ نهى عنها، ثم رَخّص [فيها](١)، قدم علي بن أبي طالب من
سفرٍ، فأتته فاطمة بلحم من ضَحاياها، فقال: أو لم يَنْهَ عنه(٢) رسول الله وسلّ؟ قالت:
إنه قد رخّص فيها [قالت: فدخل عليٌّ على رسول الله وََّ، فسأله عن ذلك؟ فقال
له: ((كُلْهَا من ذي الحجّةِ إلى ذي الحجّةِ))](١).
قلت: حديث عائشة في الصحيح خالياً عن حديث فاطمة، ولذلك ذكره الإمام
أحمد في مسند فاطمة.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وقال: لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث.
قلت: قد وثقت كما نقل في المسند، وبقية رجال أحمد ثقات.
٥٩٩٧ - رواه أحمد رقم (٤٣١٩) وأبو يعلى رقم (٥٢٩٩)، وفيهما أيضاً: جابر بن يزيد، فإن يكن الجعفي،
فهو ضعيف آخر.
١ - في الأصل: تختبئوا. والتصحيح من أحمد وأبي يعلى.
٢ - في أحمد: فانْبِذُوا.
٥٩٩٨ - ١ - زيادة من أحمد (٢٨٢/٦).
٢ - في أحمد: فيها.

٢٩
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٢ / الحديثان ٥٩٩٩ و ٦٠٠٠
٥٩٩٩ - وعن أنس، عن النبي تشمل :
أنه نهى عن نبيذ الجَرِّ، وعن لحوم الأضاحي أن يُمْسِكها فوق ثلاثة أيام، وعن
زيارة القبور، ثم قال:
(إِنِّي كُنْتَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِذِ الجَرِّ، فانْتَِذُوا فِيْمَا بَدالَكُمْ، فإِنَّ الوِعَاءَ لا يُحِلُّ
شَيْئاً ولا يُحَرِّمُهُ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ، فاحْبِسُوا مَا
بَدَالَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوْهَا، فإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ)).
رواه البزار وأحمد - ويأتي حديثه في الأشربة - وفيه: الحارث بن نبهان، وهو
ضعيف.
٦٠٠٠ - وعن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله وجلقال :
أنَّه نهى عن أكل لحومِ الأضاحي بعد ثلاثٍ، وعن النبيذِ في الجرِّ، وعن زيارَةٍ
القبورِ. فلمَّا كان بعدَ ذلكَ قال رسول الله وَالت :
(كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ
النَِّيْذِ فِي الجَرِّ(١)، فاشْرَبُوا، وكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ، وَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ،
فَزُوْرُوها، ولا تَقُوْلُوا مَا أَسْخَطَ(٢) الله عزَّ وجلَّ)) .
٠
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: يزيد بن جابر الأزدي(٣) والد
عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
٥٩٩٩ - انظر (٦٥/٥-) والبزار رقم (١٢١١) وأحمد (٢٣٧/٣، ٢٥٠) وأبا يعلى رقم (٣٧٠٥).
٦٠٠٠ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٨٧٩) وفيه أيضاً: محمد بن أحمد بن لَبيد البيروتي، شيخ
الطبراني، غير مترجم، وقال: لم يروه عن يزيد بن جابر إلا ابنه عبد الرحمن، لا عن عبد الرحمن إلا
محمد بن شعیب، تفرد به عبد الحميد بن بکار.
١ - في الصغير: نبيذ الجر.
٢ - في الصغير: يسخط.
٣ - في أ: زيد بن جابر الأزرق، ولم أجد له ترجمة، ووجدت: يزيد بن جابر الأزدي، يروي عن أبي
هريرة، وعنه: مكحول الشامي، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٥٥/٩)، وليس هو
أيضاً لتأخر الذي في الطبراني عن هذا. علماً أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي دمشقي، وهو
ثقة مأمون.

٣٠
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٣ / الأحاديث ٦٠٠١ - ٦٠٠٣
٦٠٠١ - وعن ابن عمر، عن النبي وَلّ قال:
(إِنِّي فَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ، وإِنِّيٍ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، وإِنِّي كُنْتُ
نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، أَلا وإِنَّ الْأُوْعِيَةَ لا تُحِلُّ شَيئاً ولا تُحَرِّمُهُ، أَلَا وَزُوْرُوا
القُبُورَ فإِنَّها تُرِقُّ القَلْبَ)) زاد عبد الله في حديثه: (أَلا وإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحومِ
الأَضَاحِي فَكُلُوا وادَّخِرُ وا مَا شِئْتُمْ)) .
قلت: له في الصحيح: النهي عن لحم الأضاحي والأوعية من غير إذن في
٤/٢٨
شيء من بعد ذلك.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يزيد بن أبان الرّقاشي، وفيه ضعف، وقد وثق.
٩ - ٢٣ - باب في الفَرَعَةِ والعَثِيْرَةِ
٦٠٠٢ - عن ابن عباس قال: استأذَّنَت قريشُ رسولَ الله وَّلَ في العَتيرة فقالوا:
يا رسول الله نَعْتِرُ في رجب؟ فقال لهم رسول الله وَلِفَر :
(أَعَتْرُ كَعَتْرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ وَلَكُنْ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَذْبَحَ لله [فَيَأْكُلَ](١) ويَتَصَدَّقَ،
فَلْيَفْعَلْ)).
وكان عترهم: أنهم كانوا يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها
رُؤوس نُصُبھم.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن
معین، وضعفه الناس.
٦٠٠٣ - وعن أبي العُشَراء، عن أبيه: أن النبيَّ وَّرَ سُئِل عن العَتيرة فَحَسَّنَها.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن قيس الضبي، ولم أجد من
ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
٦٠٠١ -انظر الکبیر رقم (١٣٢٣٥).
٦٠٠٢ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١١٥٨٦).
٦٠٠٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٧٢٢) وفيه أيضاً: أبو العشراء: الدارمي، مجهول.

٣١
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٣ / الحديث ٦٠٠٤
٦٠٠٤ - وعن سمرة قال: أتاه - يعني: النبيَّ وَل﴿ه - رجل من الأعراب يستفتيه
عن الرجل: ما الذي يحل له، والذي يحرم عليه من (١) ماله ونسكه وماشيته وعَتْره
وفَرَعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله وَالآتى:
(أُحِلُّ لكَ الطََِّّاتِ، وأُحَرِّمُ عَلَيْكَ الخَبَائِثَ، إِلَّ أَنْ تَفْتَقِرَ إلى طعامٍ، فَتَأْكُلَ مِنْهُ
حَتَّى تَسْتَغْنِي عَنْهُ)).
وأنه سأله الرجل حينئذٍ، فقال: ما فقري الذي آكلُ ذلكَ إذا بلغته؟ أم غِنَايَ
الذي يُغْنِيني عنه؟ فقال رسول الله زيّ:
((إِذَا كُنْتَ تَرْجو نَتَاجاً، فَتَبْلُغُ بِلُحُومِ مَا شِيَتِكَ إِلَى نَتَاجِكَ، أو كُنْتَ تَرْجُو غَيْئاً
تَظُنَّهُ مُدْرِكاً، فتبلُغُ إليه بلحُومِ ماشيتكَ، أو كُنْتَ تَرْجُو مِيْرَةً تَنَالُها، فَتَبْلُغُها بَلُحُومٍ
ماشيتك، وإذا كنت لا ترجُو مِنْ ذَلِك شَيئاً، فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ مَا بَدا لكَ حتَّى تَسْتَغْنِي
عَنْهُ)).
قال الأعرابيُّ : وما غِنايَ الذي أدعه إذا وجدته؟ قال:
((إذا رَوَيْتَ أَهْلَكَ غُبُوقاً مِنَ اللَّبَنِ، فاجْتَنِبْ ما حُرِّمَ عَليكَ مِنَ الطَّعامِ](٢) وأمَّا
مَالُكَ فإِنَّهُ مَيْسُورٌ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ (٣) حَرَامٌ، غَيْرَ أَنَّ فِي نَتَاجِكَ مِنَ إِلَكَ فَرَعاً، وفي
نتاجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرَعاً تَغْذُوهُ مَاشِيَتَكَ حتَّى تَسْتَغْنِي، ثمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ،
وإنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ (٤) بَلَحْمِهِ)) وأمره أن يَعْتِر من الغنم من كلِّ مئة عَتِيرة(٥).
قلت: هكذا وجدته في الأصل.
رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
٦٠٠٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٠٢٨) و(٧٠٤٦) وفي إسنادهما مجاهيل، والبزار رقم (٢٨٦١)
مختصراً. وفيه: يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.
١ - في الكبير: في.
٢ - زيادة من الكبير.
٣ - في الكبير: منه، وفيه.
٤ - في الكبير: تصدق، وتصدقت.
٥ - في الكبير: من كل مئة عشراً. و: من كل سائمة عتيرة. وفي أ: عِتْر.

٣٢
٩ - كتاب الأضاحي / الباب ٢٣ / الأحاديث ٦٠٠٥ - ٦٠٠٨
٦٠٠٥ - وعن يزيد بن عبد(١) المُزَني، عن أبيه، أن رسول الله ◌ِصَلِ﴿ قال:
((في الإبلِ فَرَعُ(٢)، وفي الغَثَمِ فَرَعْ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.
٦٠٠٦ - وعن عائشة:
أنها سمعت رسول الله ﴿ يأمُرُ بِالفَرَعَةِ من الغَنَّمِ من خَمْسَةٍ وَاحِدَةٌ.
قلت: لها عند أبي داود: ((من كل خمسين شاة شَاةً)) من غيرِ ذَكرِ الفَرَعة.
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .
٦٠٠٧ - وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنّا نَعْتُرُ في الجاهلية،
فما تأمرنا؟ قال:
(اذْبَحُوا في أيِّ شهرٍ مَا كانَ، وبِرُّوا الله وأَطْعِمُوا)).
٤/٢٩
رواه الطبراني في الأوسط من رواية معاوية بن واهب، عن عمه أنيس(١)،
وكلاهما لا أعرفه.
٦٠٠٨ - وعن ابن عمر: أن النبي ﴿ه سُئِلِ عنها يومَ عَرَفة، قال:
((هِيَ حَقٌّ)) يعني: العَتِيْرَةَ.
رواه الطبراني في الأوسط.
٦٠٠٥ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٣٣٦) وفيه: شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الحجاج بن
رشدين: كذاب، ولم يذكره الألباني في حديثه عن إِسناده في الصحيحة رقم (١٩٩٦) وفيه أيضاً:
يزيد بن عبد المزني، مجهول العين، وإن أورده ابن حبان في الثقات.
١ - في الأصل: عبد الله. وهو خطأ.
٢ - الفَرَعَ والفَرَعَةُ: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وجُعل لله، من
شاء منهم على التخيير لا الإيجاب.
٦٠٠٦ - رواه أبو يعلى رقم (٤٥٠٩) وفيه: سويد بن سعيد، ضعيف، ورواه أحمد (٨٢/٦، ١٥٨، ٢٥١)
بلفظ: ((أمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة)) بإسناد صحيح وله ألفاظ أخرى.
٦٠٠٧ ۔ في أ: أنس.

٣٣
شجرة کتاب الصيد والذبائح
حـ
الصيد والذبائح
١٠ - ١ - باب ما جاء في الصيد.
١٠ - ٢ - باب ما جاء في الخذف.
١٠ - ٣ - باب النهي عن طرق الطير بالليل.
١٠ - ٤ - باب فيمن قتل حيواناً لغير منفعة.
١٠ - ٥ - باب التسمية عند رمي الصيد
والذبح .
١٠ - ٦ - باب صيد القوس، وقوله: كل ما
أصمیت ودع ما أنميت.
١٠ - ٧ - باب فیمن رمی الصيد فغاب عنه.
١٠ - ٨ - باب صيد الكلب.
١٠ - ٩ - باب النهي عن صبر الدواب
والتمثيل بها .
١٠ - ١٠ - باب فيما قطع من البهيمة وهي
حية .
١٠ - ١١ - باب رحمة البهائم لذبحها.
١٠ - ١٢ - باب إحداد الشفرة.
١٠ - ١٣ - باب ما تجوز به الذكاة.
١٠ - ١٤ - باب ذكاة المتردي ونحوه.
١٠ - ١٥ - باب النعم كلها ظالمة.
١٠ - ١٦ - باب ذكاة الجنين.
١٠ - ١٧ - باب الحيوانات التي لا دم لها.
١٠ - ١٨ - باب فيمن أتي بلحم فشك في
ذکاته .
١٠ - ١٩ - باب ذبائح أهل الكتاب.
١٠ - ٢٠ - باب في الأرنب.
١٠ - ٢١ - باب ما جاء في الضب.
١٠ - ٢٢ - باب ما جاء في الجراد.
١٠ - ٢٣ - باب في كل ذي ناب أو ظفر وما
نھي عنه.
١٠ - ٢٤ - باب في الغراب.
١٠ - ٢٥ - باب في ذبح ذوات الدر.
١٠ - ٢٦ - ١ - باب ما نهي عن قتله من النمل
والضفدع والنحل وغير ذلك.
١٠ - ٢٦ - ٢ - باب النهي عن قتل الحيوانات
إلا المؤذي .
١٠ - ٢٧ - باب ذبح حمام القمار.
١٠ - ٢٨ - باب ما جاء في الكلاب.
١٠ - ٢٩ - باب ما جاء في الهر.
١٠ - ٣٠ - باب قتل الحيات والحشرات.
١٠ - ٣١ - باب النهي عن قتل عوامر البيوت.
١٠ - ٣٢ - ١ - باب الولائم والعقيقة وغير
ذلك .
١٠ - ٣٢ - ٢ - باب ما يجري في الوليمة.
١٠ - ٣٢ - ٣ - باب الدعوة في الوليمة
والإجابة .
١٠ - ٣٢ - ٤ - باب فيمن يدعو الشبعان ويترك
الجيعان .
١٠ - ٣٢ - ٥ - باب دعوة الفاسق.
١٠ - ٣٢ - ٦ - باب من دعا أخاه فليقم معه
حتى يخرج.
مجمع الزوائد ج ٤ م ٣

٣٤
شجرة كتاب الصيد والذبائح
١٠ - ٣٢ - ٧ - باب فيمن دعى فرأى ما يكره.
١٠ -٣٢ -٨ - باب فيمن دعي فاشترط حضور
أصحابه .
١٠ - ٣٢ - ٩ - باب فيمن دعي فدعا غيره من
غیر إذن .
١٠ - ٣٢ - ١٠ - باب فيمن أتى طعاماً من غير
دعوة .
١٠ - ٣٢ - ١١ - باب النهبة في العرس.
١٠ - ٣٢ - ١٢ - باب أيام الوليمة.
١٠ - ٣٣ - ١ - باب العقيقة.
١٠ - ٣٣ - ٢ - باب زمن العقيقة وقضائها.
١٠ - ٣٤ - ١ - باب ما يفعل بالمولود.
١٠ - ٣٤ - ٢ - باب الأذان في أذن المولود.
١٠ - ٣٥ - باب في الختان.

٣٥.
١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ١ و ٢ / الحديثان ٦٠٠٩ و ٦٠١٠
١٠ - كتابُ الصَّيْدِ وَالَّبَائِحِ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
١٠ - ١ - باب ما جَاءَ في الصَّيْدِ
٦٠٠٩ - عن صفوان بن أمية قال:
كنا عندَ رسول الله وَِّ فقام عُرْفُطَةُ بن نُهيكٍ التميميُّ فقال: يا رسول الله، إني
وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد، ولنا فيه قسم وبركة، وهو مَشْغَلَةٌ، عن ذكر الله،
وعن الصلاة في جماعة، ولنا إليه حاجة، أَفْتُحِلُّه أم تحرِّمُه؟ فقال: ((أُحِلُّهُ لأنَّ الله - عَزَّ
وجلَّ - قَدْ أَحَلَّهُ، نِعْمَ العَمَلُ، والله أَوْلِى بالعُذْرِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي لله رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ
أَوْ يَطْلُبُ الصَّيْدَ)).
قلت: ويأتي بتمامه في البيوع في الكسب إن شاء الله .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بشر بن نمير، وهو متروك.
١٠ - ٢ - باب ما جَاءَ في الخَذْفِ
٦٠١٠ - عن أبي بَكْرة قال:
نهى رسولُ اللهِوَّ عن الخَذْفِ(١)، فأخذَ ابن عم له فقال: عَنْ هُذَا؟
٦٠٠٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٣٤٢) وفيه أيضاً: يحيى بن العلاء، يضع الحديث.
٦٠١٠ - ١ - الخذف: رمي الحصاة أو نحوها.

١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ٣ و ٤ / الأحاديث ٦٠١١ - ٦٠١٣
٣٦
وخَذَفَ، فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله وَّ نهى عنه، وأنت تخذف، والله لا
أكلِّمُكَ عَرِيْبَةً(٢) مَا عِشْتُ - أَوْ مَا بَقينا (٣) أو نحو هذا - وفي رواية: لا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً.
٤/٣٠
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ثابتاً لم يسمع من أبي بكرة، والله
أعلم.
٦٠١١ - وعن عمران بن حُصين أو عبد الله بن مُغَفَلٍ قال: قال رسول الله وَله :
(إِيَّكُمْ والخَذْفَ فإِنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ، ولا تَنْكَأُ العَدُوَ).
قلت: هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الحسن بن دينار، وهو ضعيف.
١٠ - ٣ - باب النهي عن طَرْقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ
٦٠١٢ - عن الحسين بن علي، أن رسول الله وَلَه قال:
((لا تَطْرِقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، فإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَ)(١).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك.
١٠ - ٤ - باب فيمن قتلَ حَيواناً لغير مَنْفَعَةٍ
٦٠١٣ - عن عَمْرو بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله وَليم يقول:
((مَا مِنْ أَحَدٍ يَقْتُلُ عُصْفُوراً إِلا عَجَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: يا ربِّ هذا قَتَلَنِي عَبَثاً،
فلا هُوَ انْتَفَعَ بِقتلي، ولا هُوَ تَرَكَنِي فَأَعِشَّ(١) فِي أَرْضِكَ)).
٢ - عَريبة: من التَّعْرِيب، أي: التبيين والإيضاح: أي لا أكلمك كلمة واضحة ما عشت. وليست هذه
في روايات أحمد (؟).
٣ - في أحمد (٤٦/٥): بقيت.
٦٠١١ - انظر الكبير (٢٢٧/١٨ - ٢٢٨).
٦٠١٢ - في الكبير رقم (٢٨٩٦): فإن الليل له أمان.
٦٠١٣ - ١ - في الكبير (٢٤٥/٢٢)، والإصابة لابن حجر (٦٦٤/٣): فأعيش. وأَعِشَّ: اتخذ عشآ آوي
إليه .

٣٧
١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ٥ و٦ / الأحاديث ٦٠١٤ - ٦٠١٧
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جماعة لم أعرفهم.
١٠ - ٥ - باب التسمية عندَ رَمي الصَّيْدِ والذّبْحِ
٦٠١٤ - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وَله :
((مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ رَمِى صَيْدَاً فَتَسِي أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ مَا لَمْ يَدَعِ
التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عُتْبة بن السَّكن، وهو متروك.
٦٠١٥ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَله :
((إِذَا سَمَّيْتُمْ فَكَبِّرُوا)) يعني: على الذَّبِيحَةِ.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن القرشي (١)، وهو
ضعيف .
٦٠١٦ - وعن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي وَله: أرأيتَ الرجلَ يَذْبَحُ ويَنْسىْ
أن يسمِّي؟ فقال رسول الله ێت :
((اسْمُ الله على فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: مروان بن سالم الغِفاري، وهو متروك.
١٠ - ٦ - باب صيدُ القَوْسِ، وقوله: كُلْ ما أَصْمَيْتَ ودعْ مَا أَنْمَيْتَ
٦٠١٧ - عن عقبة بن عامر الجُهني وحذيفة بن اليمان، قالا: قال
رسول الله { ال **:
(كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ)).
رواه أحمد، وفيه: راولم يسمَّ.
٦٠١٤ - انظر الكبير (٩٥/٢٠).
٦٠١٥ - عثمان بن عبد الرحمن: متروك: انظر رقم (٦٠١٢).
٦٠١٧ - رواه أحمد، وابنه عبد الله في زوائد المسند (٣٨٨/٥).

٣٨
١٠ - كتاب الصيد والذبائح / البابان ٧ و ٨ / الأحاديث ٦٠١٨ - ٦٠٢١
٦٠١٨ - وعن ابن عباس: أن عبداً أسودَ جاء إلى النبي ◌َّ فقال: يمر بي ابن
السبيل، وأنا في ماشية لسيدي، فأسقي من ألبانها بغير إذنهم؟ قال: ((لا)) قال: فإني
٤/٣١ أَرْمِي فَأَصْمِي وأَنْمِي قال: ((كُلْ مَا أُصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ)(١)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن، وأظنه القرشي، وهو
متروك.
١٠ - ٧ - باب فيمن رَمىْ الصَّيْدَ فغابَ عنه
٦٠١٩ - عن ابن عبّاس قال: كان يكره إذا باتَ الصيد عن صاحبه ليلةً أن
يأكُلَهُ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: علي بن عاصم، وهو ضعيف.
١٠ - ٨ - باب صيد الكَلْب
٦٠٢٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله التر:
(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ(١) فَأَكَلَ الصَّيْدَ(٢)، فَلَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىْ نَفْسِهِ، وإِذَا
أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ علىْ صَاحِبِهِ».
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٦٠٢١ - وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي و ﴿ فقال: إني أرسلُ كلبي
المعلَّم فَيُمْسِكُ؟ قال:
٦٠١٨ - انظر الكبير رقم (١٢٣٧٠).
١ - الإصماء: أن تقتل الصيد مكانه بسرعة، والإنماء: تصيبه إصابة غير قاتلة في الحال. ومعناه: إذا
صدت بكلب أوسهم أو غيرهما، فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه، وما أصبته ثم غاب
عنك، فمات بعد ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بِعَارضٍ آخر.
٦٠١٩ - انظر الكبير رقم (١١٩٧٠).
٦٠٢٠ - ١ - في أحمد رقم (٢٠٤٩): الكلب.
٢ - في أحمد: من الصيد.
٦٠٢١ - رواه البزار رقم (١٢١٢) وقال: لا نعلم عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وحماد: ليس بالقوي، وقد
حدث عنه جماعة من أهل العلم.

٣٩
١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٩ / الأحاديث ٦٠٢٢ - ٦٠٢٥
(إِنْ أَكَلَ، فلا تَأْكُلْ، وإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ)).
رواه البزار، وفيه: حماد بن شعيب، وهو ضعيف.
١٠ - ٩ - باب النهي عن صَبْرِ الدَّواب والتّمْثِيلِ بها
٦٠٢٢ - عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ:
((أنه نَهِىْ عَنْ الرَّمْيَةِ: أَنْ تُرْمِى الذَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ، ولَكِنْ تُذْبَحَ ثمَّ يَرْمُوا(١) إِنْ
شَاوُوا)).
رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن.
٦٠٢٣ - وعن سُمَرْة، أن رسول الله لَ له قال:
(لا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِیهِ الرُّوحُ غَرَضاً)).
رواه البزار: وفيه: خلاد بن بَزِيع، ولم يجرحه أحد ولم يوثقه، وبقية رجاله
ثقات .
٦٠٢٤ - وعن سمرة بن جُندب أيضاً، قال:
نهىْ رَسول الله وَّهِ أَن تُصْبَرَ البهيمةُ، وأنُ يُؤْكَلَ لَحمُهَا إذا صُبِرَت.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: خلاد بن يزيد كذا سماه(١)، وصوابه خلاد بن
بزيع كما تقدم في الحدیث قبله، ولم يجرحه أحد.
٦٠٢٥ - وعن المغيرة بن شُعْبة: أن النبيِّ نَّهَ مَرَّ على نفرٍ من الأنصارِ يرمون
حمامةً فقال:
٦٠٢٢ - رواه أحمد (٤٠٢/٢) بإسناد حسن لأن الراوي عن ابن لهيعة من العبادلة .
١ - في أحمد: ليرموا.
٦٠٢٢ - رواه البزار رقم (١٢١٩)، وانظر الحديث بعده.
٦٠٢٤ - ١ - الذي في الكبير رقم (٦٩٦٠): خلاد بن بزيع الهراني صاحب المحامل. وقد ترجمه ابن حجر
في لسان الميزان (٤٠١/٢) وقال: وسُئل عنه أبو زرعة فقال: لا أعرفه. وذكره العقيلي في الضعفاء،
وقال: صاحب الحافل (؟) لا يتابع على حديثه. وقال العقيلي: وفي النهي عن صبر البهيمة أحاديث
بأسانيد جياد، وأما أكل لحمها فلا يحفظ إلا فى هذا.
٦٠٢٥ - انظر الكبير (٣٨٥/٢٠).

٤٠
١٠ - كتاب الصيد والذبائح / الباب ٩ / الحديثان ٦٠٢٦ و ٦٠٢٧
((لا تَتَّخِذُوا الرُّوحَ غَرَضاً)).
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن.
٤/٣٢
٦٠٢٦ - وعن أبي صالح الحنفيِّ، عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ وَّهِ - أراه ابنَ
عمرَ- قال سمعت رسول الله پژ قال :
(مَنْ مَثَّلَ بذي رُوْحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ الله بهِ يومَ القيامة)).
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٦٠٢٧ - وعن أبي الأحوص: أن عوفَ بن مالك - يعني: أباه - أتى النبيَّ ◌َفه
وعليه أُطْمَارٌ فقال:
(يا عَوْفُ، أَلَيْسَ تُنْتَجُ إِبْلُكَ وهي صَحِيُحَةٌ آذَانُها، فَتَعْمَدُ إلى بَعْضِهَا فَتَجْدَعُهَا،
فَتَقُولُ: هَذهِ بَحِيْرَةٌ، وَتَعْمَدُ إِلى بَعْضِهَا [فَتَشُقُّ آذَانَها](١) فَتَقُولُ: هذه صُرُمٌ؟ فَلا
تَفْعَلْ، سَاعِدُ الله أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، ومُوسى الله أحَدُّ مِنَ مَوْسَاكَ(٢)، كُلْ مَا آتَاكَ الله
حَلالاً، ولا تُحَرِّمْ مِنْ مَالِكَ شَيْئاً)) قال له: ((يا عَوْفُ بنَ مَالكِ، غُلامُكَ الذي يُطِيْعُكَ
ويَتْبَعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِلِيْكَ أَمْ غُلامُكَ الذي لا يُطِيْعُكَ ولا يَتْبَعُ أَمْرَكَ أَحَبُّ إِليكَ؟)) قال:
بل غُلامي الذي يُطيعني ويتبع أمري، قال: ((فَكَذَلِكَ(٣) أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ)).
رواه الطبراني في الكبير، وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث، وفي السنن
بعضه من حديث مالك بن نَضَلَة أبو أبي المُليح، وفي إسناد الطبراني: عبد الرحمن
المَسْعودي، وهو ثقة ولكنه اختلط .
٦٠٢٦ - انظر (٢٤٩/٦ - ٢٥٠) وأحمد رقم (٥٦٦١).
٦٠٢٧ - ١ - زيادة من الكبير (٢٨٠/١٩).
٢سوليس في الكبير: من موساك.
٣ - في الكبير: فكذ لكم.