النص المفهرس

صفحات 201-220

٢٠١.
كتاب الزكاة / الباب ١ / الأحاديث ٤٣٣٧ - ٤٣٣٩
((حَصِّنُوا أُمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، ودَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وأَعِدُّوا للبَلاءِ الدُّعَاءَ)).
رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه: موسى بن عمير الكوفي، وهو متروك. ٣/٦٤
٤٣٣٧ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَالله :
(مَانِعُ الزَّكَاةِ يومَ القِيامَةِ في النَّارِ)).
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: سعد بن سنان، وفيه كلام كثير وقد وثق .
٤٣٣٨ - وعن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَّم قال:
((كُلُّ مَالٍ، وإنْ كانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ، وكلَّ مَالٍ
لا تُؤَدَّی زكاتُه وإنْ كانَ ظَاهِراً فهو کنزٌ».
قلت: هو في الصحيح بنحوه، ولكنه موقوف علی ابن عمر.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف.
٤٣٣٩ - وعن أبي شدّاد رجلٍ من أهل عُمان(٢) قال: جاءنا كتابُ
رسول اللّه ◌َا﴾:
((أما بعد، فأَقِرُّوا بشهادَةٍ أنْ لا إلهَ إلَّ الله، وأني رسولُ الله، وأُدُوا الزَّكَاةَ وخُطُوا
المساجِدَ كذا وكذا، وإلَّ غَزَوْتكم)).
قال أبو شداد: فلم نجد من يقرأ علينا ذلك الكتاب حتى أصبنا غلاماً يقرأُ، فقرأ
علينا، قال عبد العزيز: فقلت لأبي شداد: من كان على عُمان يومئذ؟ قال: سِوار من
اُساور کسری.
رواه البزار وهو مرسل، وفيه: من لا يُعرف.
٤٣٣٧ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٩٣٥) وشيخ الطبراني محمد بن أحمد بن أبي يوسف الخلال
المصري، غير مترجم .
٤٣٣٩ - ١ - في البزار رقم (٨٨٠): رجل من أهل دُمًا. ودُمَا: من قرىْ عُمان.

٢٠٢
كتاب الزكاة / الباب ١ / الأحاديث ٤٣٤٠ - ٤٣٤٣
٤٣٤٠ - وعن ثوبانَ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله وَلِّ قالَ:
((مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَتْراً مُثُلَ نَّهُ يَوْمَ القيامَةِ شُّجَاعاً أُقْرَعَ له زَبِيَتَانٍ(١)، يَتْبَعُهُ يقولُ:
ويلكَ مَا أَنْتَ؟ يقول: أنا كَتْرُكَ الذِي كَتَزْتَ، فلا يَزَالُ حَتَّى يَلَقَّمَ يَذَهُ، ثمّ يُتْبِعُهِ سَائِرٌ
جَسَدِهِ».
رواه البزار، وقال: إسناده حسن، قلت: ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في
الكبير.
٤٣٤١ - وعن عائشةَ قالت: قال رسول الله وَالثّ:
((مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ - أَو قال: الزكاة - مالاً إِلَّ أَفْسَدَتْهُ)).
رواه البزار، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن الجُمَحي، قال أبو حاتم: يُكتب
حدیثه ولا يحتج به.
٤٣٤٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَّل:
(ظَهَرَتْ لَهُمُ الصَّلاةُ فَصَلَّوْهَا، وخَفِيَتْ لَهُمُ الزَّكَاةُ فَأَكُلُوها، أُولَئِكَ مُمُ
المنافقون».
رواه البزار، وفيه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.
٤٣٤٣ - وعن ابن الزُّبير - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَ ◌ّر قال:
((مَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقُّها فِي رِسْلِها وتَجْدَتِها (١) إِلا جيءَ يَومَ القيامَةِ
٤٣٤٠ - رواه البزار رقم (٨٨٢). والطبراني في الكبير رقم (١٤٠٨) بدون ((يقول: ويلك ما أنت)).
١ - الزَّبِيْبَتانِ: نقطتان سوداوان فوق عيني الحية والكلب.
٤٣٤١ - انظر البزار رقم (٨٨١).
٤٣٤٢ - رواه البزار رقم (٨٨٣) وقال: لم يتابع عليه عبد الله بن إبراهيم.
٤٣٤٣ - ١ - الرُّسل: الرَّخاء والخِصب، واليُسر. والنّجْدَة: الشدة والجَذْب، والعُسر. وانظر النهاية لابن
الإثير (٢٢٢/٢ - ٢٢٣).

٢٠٣
كتاب الزكاة / الباب ١ / الأحاديث ٤٣٤٤ - ٤٣٤٦
حتّى يُبْطَحَ لها بِقَاعِ قَرْقَرٍ(٢) تَطَؤُّهُ بِأَخْفَافِها، كلَّما نَفَدَتْ أَوْلاها أُعِيدَتْ(٣) عَلَيْهِ
أُخْرَاها حتَّى يُقْضِى بِيَنَ النَّاسِ، ويَرِئْ سَبِيلَهُ)).
٣/٦٥
رواه البزار ورجاله ثقات.
٤٣٤٤ - وعن ابن الزبيرِ - رضي الله عنهما - قال: إن رسول اللّهِ وَ ل قال:
((مَا مِنْ صَاحِبٍ إِيلٍ إلَّا يُؤْتِى بِهَا يومَ القِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا، فَتَمْشِي
عَلَيْهِ بِقَاعٍ تَطَؤُّهُ بِأَخْفَافِها، وَيُؤْتِى بِصَاحِبِ الْبَقَرِ إِذَا لم يَكُنْ يُؤَدِّي حَقُّها فَتَمْشِي عَليه
تَطَؤُّه بِأَظْلَافِهَا لَيْسِ فِيها جَمَّاءُ(١) ولا مَكْسُورَةُ القَرْنِ، وَيُؤْتِى بِصَاحِبِ الغَتَمِ إِذَا لَمْ
يكن يُؤدي حَقَّها فتمشي عَلَيْهِ بقاعٍ فَتَنْطَحُه بِقُرونِها وَتَطَؤُّهُ بِأَظْلَافِها ليس فيها جماءُ
ولا مَكسورةُ القَرْن، ويُؤْتِى بصاحب الكَنْزِ فَيُمَثَّلُ له شجاعاً أَقْرَعَ فلا يَجِدُ شيئاً
فَيُدْخِلُ يَدَهُ في فِیهِ)) .
رواه الطبراني بطوله - وروى البزار طرفاً منه - ورجاله موثقون.
٤٣٤٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله وَلَه يقول:
((مَنْ كانَ يُؤمن بالله ورسوله فليُؤَدِّ زكاةَ مالِه، ومنْ كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر
فَلْيَقُلْ حَقّاً أو لِيَسْكُتْ، ومن كانَ يُؤْمنُ بالله ورسوله فليُّكْرِمْ ضَيْفَهُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن عبد الله البابُلَّتي، وهو ضعيف.
٤٣٤٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَلّه :
((خَمْسٌ بِخَمْسٍ)) قيل: يا رسول الله، وما خمس بخمسٍ؟ قال: ((مَا نَقَضَ قَوْمٌ
العَهْدَ إِلَّ سُلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُهم، وما حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله إلَّ فَشَا فِيهِمُ [الفَقْرُ، ولا
ظَهَرَتْ فِيهِمُ الفَاحِشَةُ إلا فَشَا فِيهِم] الموتُ، ولا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إلَّ حُبِسَ عنهمُ القَطْرُ،
ولا طَفَّفُوا المِكْيَالَ إلا حُبِسَ عنهم النَّبَاتُ، وأُخِذُوا بِالسِّنِينَ)).
٢ - قاعَ قَرْقَر: مكان مستو، أملس.
٣ - في الأصل: اعتدت. والتصحيح من البزار رقم (٨٧٩).
٤٣٤٤ - ١ - جماء: لا قرن لها.
٤٣٤٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٥٦١) وفيه أيضاً: أيوب بن نهيك، ضعيف.
٤٣٤٦ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١٠٩٩٢).

٢٠٤
كتاب الزكاة / الباب ١ / الأحاديث ٤٣٤٧ - ٤٣٥١
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي، لينه
الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام.
٤٣٤٧ - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَ الت :
(لَيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ زَمَانٌ قُلُوبَهُمْ قُلُوبُ العَجَمِ» قلت: وما قلوب العجم؟
قال: ((حُبُّ الدُّنْيَا)) قال: ((سُنْتُهم سُنَّةُ الْأَعْرَابِ مَا أَتَاهُمْ مِنْ رِزْقٍ جَعَلُوهُ في الحَيَوانِ،
يَرَوْنَ الجِهَادَ ضَرراً وَالزَّكاةَ مَغْرَماً)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بقية بن الوليد، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية
رجاله موثقون .
٤٣٤٨ - وعن عبد الله بن مسعود قال: مَنْ كَسَبَ طَيِّباً خَبَّثَهُ منعُ الزكاة، ومن
كسبَ خَبِيثاً لم تُطَيِّبْهُ الزكاةُ.
رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع.
٤٣٤٩ - وعنه قال: لا يكون(١) رجل يكنز فيمس درهم درهماً، ولا دينار
دیناراً، يُوسَعُ جلده حتی یُوضع کل دینارٍ ودرهم على حِدَتِه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٤٣٥٠ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَ ل :
((ما مَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّ ابْتَلَاهُمُ الله بالسّنِينَ)).
٣/٦٦
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٤٣٥١ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله وٍَّ من
المدية فمرَّ على بئرٍ يُسقى عليها فقال:
٤٣٤٧ - لم أجده في المطبوع من الكبير.
٤٣٤٨ - انظر الكبير رقم (٩٥٩٦).
٤٣٤٩ - انظر (٣٠/٧).
١ - في الكبير رقم (٨٧٥٤): يكوى. بدل: لا يكون.

٢٠٥
كتاب الزكاة / الباب ١ / الحديثان ٤٣٥٢ و ٤٣٥٣
((إِنَّ صَاحِبَ هذهِ الِثْرَ يَحْمِلُؤْهَا يومَ القِيَامَةِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ حَقِّها)) وأتى على غَنَمٍ ،
فقال: ((إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الغَنَمِ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، إِنْ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّها))، وأتى على إبل،
فقال مثل ذلك، فقلت: يا رسول الله أيُّ المال خَيْرٌ؟ قال: ((ليسَ في المَالِ خَيْرٌ))
قلت: فَمَا بغيتنا؟ قال: ((الخَادِمُ يَخْدُمُكَ فإذَا صلَّى فهو أُخُوكَ، أو فَرَسُكَ تُجَاهِدُ
علیه)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عدي بن الفضل، وهو متروك.
٤٣٥٢ - وعن أبي ذرٍّ: أن رسول الله وَّ أمر بجمع الصَّدقة، فجعل الرجل
يجيءُ بقدر ماله، وبصدقته، فَبَكْت(١)، فقال:
((يا أبا ذرِّ ما يُبْكِيكَ؟)) قلت: ذهب المكثرون بالأجر، قال: ((كَيف؟)) قلت:
يصلُّون كما نصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويَجدونَ ما يتصدقون ولا نجد، فقال:
(بَلْ المُكْثِرُونَ هم الأَسْفَلُونَ إلَّا مَنْ قَالَ بالمالَ هكذا وهكذا، وقَلِيلٌ مَا هُمْ)) قلت:
كيفَ يا رسول الله؟ قال: ((إنَّهُ مَا مِنْ صَاحِبٍ إبلٍ لا يُؤَّدِّي زَكاتها في رِسْلِها (٢) ونَجْدَتِها
إِلَّ أَتَتْ يومَ القيامةِ بقاعٍ قَرْقَرِ تَطَؤُّه أَخْفَافُها كلَّما نَفَدَ أُولاها عَاد عليه أُخراها حتَّى
يُقْضى بين النَّاس)) قلت: فالخيل يا رسول الله؟ قال: ((الخَيْلُ لثلاثَةِ رَهْطٍ: من اتَّخَذَها
تَجْدَةٌ فِي سَبيلِ الله كان له عُسْرُها ويُسْرها و[١]ِيم الله لو قَطَعَتْ رِجَاماً(٣) فَاسْتَّتْ
شَرَفاً أو شَرَفين (٤)، هَبَطَتْ علىْ رَوْضَةٍ خَضراءَ، ومن اتَّخَذَها أَشَراً كانت عليهِ وَبالاً
يومَ القيامةِ)) قالوا: فالحمر يا نبي الله؟ قال: ((وَمَا أَنْزَلَ الله فيها شيئاً إلا آية الفَاذَّة (٥)
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهْ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرّاً يَرِهِ﴾)).
قلت: رواه ابن ماجة باختصار.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جماعة لم أعرفهم.
٤٣٥٣ - وعن ميمون بن مهران قال: قيل لابن عمر: إنّ زيد بن حارثة قد
٤٣٥٢ - ١ - في الأصل: فيكتب.
٢ - انظر رقم (٤٣٤٣).
٣ - في الأصل: رحاماً. وأحسبها: رِجَاماً، بالجيم، وهي الحجارة المجتمعة.
٤ - استنَّ الفرس يستَنُّ استناناً: أي عدا لمَرَحِه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولا رَاكب عليه.
٥ - الفاتّة: المنفردة في معناها. والفَذُّ: الواحد الفرد.

٢٠٦
كتاب الزكاة / الباب ٢ / الأحاديث ٤٣٥٤ - ٤٣٥٦
مات، فقال: رحمه الله، فقيل: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ترك مئة ألف، فقال: لكنها
لم تتركه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦ - ٢ - باب زكاةُ الحلي
٤٣٥٤ - عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه، عن جده قال:
أتى النبيَّ ◌َ﴿ رجلٌ، عليه خاتمٌ من ذهبٍ عظيمٌ، فقال له النبيّ ◌ِ }:
(أَتُزَكِّي هذا؟)) قال: يا رسول الله، فما زكاة هذا؟ قال: ((جَمْرَةٌ عظيمةٌ عليه)).
٣/٦٧
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أن لفظه، عن يعلى قال: أتيت النبي ◌ِله
وفي یدي خاتم من ذهب - فذكر نحوه، وفيه: عثمان بن يعلى، ولم يرو عنه غير أبيه.
٤٣٥٥ - وعن أسماء بنتِ يزيدَ قالت: دخلت أنا وخالتي على النبيّ وَّ وعليها
أَسْوِرةٌ من ذهب، فقال لنا:
((أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟)) قالت: فقلنا: لا، قال: ((أَمَا تَخَافَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله أَسْوِرَةً مِنْ
نَارٍ، أَدِیا زَكَاتَهُ)).
قلت: لأسماء حديث رواه أبو داود في الخاتم من غير ذكر زكاة.
رواه أحمد وإسناده حسن.
٤٣٥٦ - وعن عِمْران الثقفي، عن أبيه، عن جده: أن النبيّ - * رأى عليه
خاتماً من ذهب فقال:
(أُتُزَكِّيهِ؟)) قال: وما زكاتُه؟ قال: ((جَمْرَةٌ عظيمةٌ))(١).
٤٣٥٤ - رواه أحمد (١٧١/٤) والطبراني في الكبير (٢٦٣/٢٢، ٢٦٤) وفيهما: عمر بن عبد الله، ضعيف،
وعبد الله بن يعلى: ضعيف.
٤٣٥٥ - رواه أحمد (٤٦١/٦)، والطبراني في الكبير (١٧٠/٢٤) أيضاً. وانظر سنن أبي داود رقم (٤٢١٩)
والنسائي (١٥٧/٨ -١٥٨) والطبراني (١٨٦/٢٤).
٤٣٥٦ - ١ - ليس في الكبير (٢٦٤/٢٢): عظيمة. وفيه: عمران الثقفي ابن مسلم بن رياح: مقبول.

٢٠٧
كتاب الزكاة / الباب ٣ / الأحاديث ٤٣٥٧ - ٤٣٦١
رواه الطبراني في الكبير، وفي : ضِرار بن صُرد، وهو ضعيف.
٤٣٥٧ - وعن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة، وهو يُسأل عن حِليةٍ
السيف: أمن الكنوز هي؟ قال: نعم، هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخٌ أحمق،
قد ذهب عقله، فقال أبو أمامة: أما إني ما أُحدِّثكم إلا ما سمعت.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بقيةٌ، وهو ثقة ولكنه مدلس.
٤٣٥٨ - وعن ابن مسعودٍ أنه قال : - وسألته امرأة عن حلي لها: أفيه زكاة؟ -
قال: إذا بلغ مئتي دِرهم فزكِّيه. قالت: إنّ في حِجري أيتاماً، أفأدفعه(١) إليهم؟
قال : نعم .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن
مسعود .
٦ - ٣ - باب زكاةُ أموالِ الأيتامِ
٤٣٥٩ - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَتليفون :
(َنَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ اليتامى لا تَأْكُلُها الزَّكَاةُ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وأخبرني سيدي وشيخي : أن إسناده صحيح .
٤٣٦٠ - وعن ابن مسعود، وسئل عن أموال اليتامى، فقال: إذا بلغوا فأعلموهم
ما حلَّ فیها من زکاة، فإن شاؤُوا زگّوا، وإن لم یشاؤوا لم یزكّوا.
رواه الطبراني في الكبير، ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود.
٤٣٦١ - وعن ابن مسعود قال: وليُّ اليتيم يُحصي السنين، فإذا احتلم قال: إن
عليك كذا وكذا سنة.
٤٣٥٨ - ١ - في الكبير رقم (٩٥٩٤): فأدفعه .
٤٣٥٩ - رواه الطبراني في الأوسط (٢/٨٥/١) وفيه: الفرات بن محمد القيرواني: ضعيف متهم بالكذب،
انظر إرواء الغليل رقم (٧٨٨).
٤٣٦٠ - انظر الكبير رقم (٩٥٩١).
٤٣٦١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٥٩٢) وفيه أيضاً: ليث بن أبي سليم، ضعيف.

٢٠٨.
كتاب الزكاة / البابان ٤ و ٥ / الأحاديث ٤٣٦٢ - ٤٣٦٥
رواه الطبراني في الكبير، ومجاهد لم يدرك ابن مسعود.
٦ - ٤ - بلب أُخْذُ الزَّكاةِ مِنَ العَطاءِ
٣/٦٨
٤٣٦٢ - عن هُبَيرة بن يَرِيمَ، عن ابن مسعود قال: كان يُعطينا العطاء ثم يأخذ
زکاته .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا هُبيرة وهو ثقة.
٦ - ٥ - باب فيمن أدَّى الزكاةَ وقَرىُ الضَّيْفَ
٤٣٦٣ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -، عنِ النبيِّ وَّرَ قال:
((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الشُّحِّ: من أُدَّىْ زَكاةَ مالِهِ طَيِّبَةً بها نفسُه،
وقَرَىْ الضَّيْفَ، وأَعْطِى فِي النَّوائِب)).
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: زكريا بن يحيىُ الوَقارُ، وهو ضعيف.
٤٣٦٤ - وعن خالد بن زيد بن جارية، أن النبي ◌َّه قال:
((ثلاثٌ مِنْ كنَّ فيهِ وُقِيَ شُحَّ نفسِه: من أَدَّى الزَّكَاةَ، وقَرىْ الضَّيْفَ، وأعطى في
النَّائِبَةِ».
٤٣٦٥ - وفي رواية له: «بَرِىءَ من الشَّحِّ من أُدَّى الزَّكَاةَ وَقَرَىْ الضَّيْفَ،
وأعطى في النائبة)).
رواهما الطبراني في الكبير، وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع، وهو
ضعيف .
٤٣٦٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٥٩٣).
٤٣٦٣ - رواه الطبراني في الصغير رقم (١٢٦) وقال: تفرد به زكريا الوقار.
٤٣٦٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٠٩٧) وفيه أيضاً: يعقوب بن حميد بن كاسب، صدوق يهم.
٤٣٦٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٠٩٦)، وابن حبان في الثقات (٥٧/٣) وقال: مرسل. ذكر خالد بن
زيد في التابعين.

٢٠٩
كتاب الزكاة / الأبواب ٦ - ٨ / الأحاديث ٤٣٦٦ - ٤٣٦٩
٦ - ٦ - باب فيمن يتصدَّقُ بثلثِ ما يَخْرُجُ من زَرْعِهِ
٤٣٦٦ - عن ابنٍ مسعودٍ: أنّ رجلاً بينا هو يَسقي زَرْعاً إِذْ رأى غَيَايَةً(١)
بَرْهَا (٢)، فَسَمِعَ فيها صوتاً: أن اسقِ أرضَ فلانٍ. فاتّبع الصَّوت حتى انتهى إلى الأرضِ التي
سُمِّيت، فسأل صاحبَها: ما عملك فيها؟ قال: إني أُعيد فيها ثلثاً، وأتصدَّق بثلث،
وأحبس لأهلي ثلثاً .
٤٣٦٧ - وعن مسروق: أنّ ابن مسعود كان يَبْعث إلى أرضع أن يُفعل فيها
ذلك .
رواهما الطبراني في الكبير ورجالهما رجال الصحيح .
٦ - ٧ - باب أفضلُ دَرجاتِ الإِسلام بعدَ الصَّلاةِ الزَّكَاةُ
٤٣٦٨ - عن زرِّ بن حُبَيْشٍ: أنّ ابن مسعود كان عندَهُ غلامٌ يقرأُ المصحفَ
وعنده أصحابه، فجاء رجل يُقال له: حِصْرِمَة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي درجات
الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة، قال: ثم أي؟ قال: الزكاة .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
٦ - ٨ - باب ما لا زكاةَ فيهِ
٤٣٦٩ - عن طلحةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل:
((لَيْسَ في الخَضْرَ وَاتِ صَدَقةٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه: الحارث بن نَبْهَان، وهو متروك وقد ٣/٦٩
وثقه ابن عدي .
٤٣٦٦ - ١ - في الأصل: غيابه. بالباء . والغَيَايَةُ: كل شيء أظلَّ الإنسان فوق رأسه مثل السحابة ... انظر
غريب الحديث (١ /٩٣).
٢ - في الكبير رقم (٩٤٦٤): ترهيا. والبرهاء: بيضاء الجسم.
٤٣٦٩ - رواه البزار رقم (٨٨٥) وقال: لا نعلم أحداً أسنده فوصله إلا الحارث، ولا روى عطاء بن السائب،
عن موسى بن طلحة إلا هذا، ورواه جماعة عن موسى مرسلاً.
مجمع الزوائد ج ٣ م ١٤

٢١٠
كتاب الزكاة ( الباب ٩ / الأحاديث ٤٣٧٠ - ٤٣٧٤
٦ - ٩ - باب صَدقةُ الخيل والرَّقيق وغير ذلك
٤٣٧٠ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، عن رسول الله وَل﴾ قال:
(في الخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الليث بن حماد وغَوْرَك، وكلاهما ضعيف.
٤٣٧١ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي ێ قال:
((قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ(١) عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فيما دُونَ المئتين
زَكَاةٌ)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام.
٤٣٧٢ - وعن حَارثة بن مُضَرِّب قال: جاء ناس [من أهل الشام](١) إلى عمر
فقالوا إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورَقيقاً، نُحبُّ أن يكون لنا فيها زكاةٌ وطَهورٌ قال: ما
فعله صَاحِبايَ [قبلي](١) فأفعَلَه، واستشارَ أصحابَ محمدٍ نَّه وفيهم عليّ فقال علي:
هو حسن إن لم يكن جزيةً رَاتبةً يؤخذون بها من بعدك.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٤٣٧٣ - وعن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان: أن النبي ◌َّ لم يأخذ من
الخيل والرقيق صدقة .
رواه أحمد، وفيه: أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف لاختلاطه.
٤٣٧٤ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مَ لّه قال:
((لا صَدَقَةَ في الكَسْعَةِ والجَبْهَةِ والنُّخَّة)).
٤٣٧٠ - ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٨١٩) وقال: هذا حديث لا يصح، وغورك: ليس
بشيء، وقال الدارقطني : هو ضعيف جداً.
٤٣٧١ - ١ - ليس في الصغير رقم (١١٣٦): لكم.
٤٣٧٢ - ١ - زيادة من مسند أحمد رقم (٨٢). وقارن رقم (٢١٨).
٤٣٧٣ - رواه أحمد رقم (١١٣) وفيه أيضاً: انقطاع، راشد بن سعد لم يدرك عمر.

٢١١
كتاب الزكاة / الباب ١٠ / الأحاديث ٤٣٧٥ - ٤٣٧٨
وفسره أبو عمر قال: الكُسعة: الحمير. والجبهة: الخيل، والنخّة: العبيد(١).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سليمان بن أرقم، وهو متروك.
٤٣٧٥ - وعن أبي ثَعلبة قال: سئل رسول الله وَّ أَفي الحمير (١) زكاةُ؟ قال:
(لا إِلا الآية الفاذَّة الشاذَّة، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه﴾)».
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سعيد بن بشير، وفيه كلام وقد وثق .
٤٣٧٦ - وعن سمُرة بن جُنْدب - رضي الله عنه -: أن رسول الله پے کان يأمرنا
أن لا نُخرج الصدقة من الرقيق(١).
رواه البزار وفي إسناده ضعف.
٤٣٧٧ - وعنه: أنَّ رسول الله وعليه كان يأمرنا برقيق الرجل والمرأة الذين هم
تِلاده وهم غِلمته(١) لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا ألّ نخرج عنهم من الصدقة شيئاً،
وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعَدُّ للبيع.
رواه الطبراني في الكبير - وروى أبو داود منه: كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من
الذي نعد للبيع فقط - وفي إسناده ضعف.
٦ - ١٠ - باب فيما كانَ دونَ النصاب وما تَجِبُ فيه الزكاةُ
٣/٧٠
٤٣٧٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلٍّ:
((ليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ صَدقةٌ، ولا خمسِ أواقٍ، ولا خمسةٍ
أَوْسَاقٍ))(١).
٤٣٧٤ - ١ - النخة: ويقال: الحمير. انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣٥٥/٥).
٤٣٧٥ - ١ - في الكبير (٢٢٩/٢٤): الحمر.
٤٣٧٦ - ١ - في البزار رقم (٨٨٦): الدقيق. بدل: الرقيق.
٤٣٧٧ - ١ - في الكبير رقم (٧٠٢٩): والمرأة الذي هو قلادة وهم في عمله لا يريد بيعهم.
٤٣٧٨ - ١ - الوسق: ستون صاعاً. وفي المسند لأحمد رقم (٥٦٧٠) بزيادة: صدقة. وانظر الأوسط رقم
(٦٩٧).

٢١٢
كتاب الزكاة / الباب ١٠ / الأحاديث ٤٣٧٩ - ٤٣٨١
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ثقة
ولكنه مدلس.
٤٣٧٩ - وعن أبي هريرةَ، عن النبي ◌َّه قال:
(ليسَ فيما دونَ خمسٍ أُواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسٍ ذَوْدٍ صَدقةٌ،
ولیس فیما دون خمسة أوسقٍ صدقةً)).
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٤٣٨٠ - وعن عائشةَ قالت: جرت السّنّة من رسول الله وَ لّ فِي صَداق النساء
اثنا عشر أوقيَّة، والوقية أربعون درهماً، فذلك ثمانون وأربع مئة.
وجرت السنة من رسول الله وَ﴿ في الغُسل من الجنابة صاع، والوضوء رَطلين،
والصاع ثمانية أرطال.
وجرت السنة فيما أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ
خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً فذلك ثلاث مئة صاع، بهذا الصاع الذي جرت
به السنة .
وجرت السنة منه - يعني: النبي ◌َل ـ ـ [أنه]ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة،
والوسق: ستون صاعاً بهذا الصاع . فذلك ثلاث مئة صاع.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: صالح بن موسى الطَّلحي، وهو ضعيف.
٤٣٨١ - وعن أبي رافع: أن رسول الله وَلَر بعث رجلاً من بني مخزوم على
الصدقة، فقال رسول الله ويلاته :
(لَيْسَ فيما دونَ خَمْسَةٍ أوساقٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا
فيما دون خمسٍ أواقٍ صدقةٌ)).
رواه الطبراني في الكبير.
٤٣٨٠ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٣٤١) وفيه: شيخه أحمد بن رشدين، كذاب. وفي الحديث نقص
من آخره عند الطبراني .
٤٣٨١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٣٣) ورجاله ثقات.

٢١٣
كتاب الزكاة / البابان ١١-١ و١١-٢ / الأحاديث ٤٣٨٢ - ٤٣٨٤
٦ - ١١ - ١ - باب فيما يُحْسَبُ فيه الزّكاةُ
٤٣٨٢ - عن معاوية بن حَيدة القُشيري، أن النبيّ وَلّ قال:
(في كُل خمسِ ذَوْدٍ سَائمةٍ صدقةٌ)).
قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، غير شيخ الطبراني محمد بن
جعفر بن سام(١) فإني لم أعرفه.
٤٣٨٣ - وعن أنس بن مالك قال: فرض محمد - وَلّ - في أموال المسلمين في
كل أربعين درهماً درهمٌ، وفي أموال أهل الذُّمَّة في كلِّ عشرين درهماً درهمٌ، وفي
أموال من لا ذمَّة له في کل عشرة دراهم درهمُ.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات لكنّه قال: تفرد به زُنَيَج(١). ورواه
جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب .
٦ - ١١ - ٢ - باب منه في بيان الزَّكاة
٣/٧١
٤٣٨٤ - عن عمرو بن حَزْم: أَنَّ رسول الله ◌َ ◌ّل كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه
الفرائض والسنن والدِّيات، وبعث به عَمرو بن حَزْمِ، فقُرِئت على أهل اليمن، وهذه
نسختها :
«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمدٍ النبيِّ - ٹ۔۔ إلی شُرحبيل بن عبد كُلال،
والحارث بن عبد كلال، ونُعيم بن عبد كلال، قَيْلِ (١) ذي رُعَين ومَغافِرٍ وهَمْدان. أما
بعد: فقد رجعَ رسولُكم، وأُعْطيتُمْ منَ المغانِمِ خُمُسَ الله وما كتبَ الله على المؤمنين
٤٣٨٢ - ١ - سماه الطبراني في الصغير رقم (١٠٢٧): محمد بن جعفر بن بسَّام قاضي البصرة.
٤٣٨٣ - ١ - واسمه: محمد بن عمرو شيخ مسلم.
٤٣٨٤ - لم أجده في المطبوع من الكبير.
١ - القَيْل: الملك، أو دون الملك الأعلى.

٢١٤.
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الحديث ٤٣٨٤
من العُشر في العَقَارِ(٢) وما سَقت السماء، أو كان سَبْخاً(٣) أو كان بَعْلَاً، فيه العشر
إذا بلغ خمسةً أُوْسُقٍ، وفي كلِّ خمسٍ منَ الإِبل سائمةً شاةً إلى أن تبلُغَ أربعاً
وعشرين، فإن زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين، ففيها بنت مَخَاضٍ ، فإن لم توجد
بنتُ مَخَاض فابن لبونٍ ذكرٍ ، إلى أن تبلغَ خمساً وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها بنتُ
لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها
حِقَّة طَروقةُ الجمل(٤)، إلى أن تبلغ ستينَ فإن زادت على ستين واحدة ففيها جَذَعَةٌ (٥)
إلى أن تبلغ خمساً وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى
أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حِقّتان طَرُوقَتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين
ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين
حِقّةٌ طروقةُ الجمل، وفي كل ثلاثين بَاقُورَةً(٦) بقرةٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفي كل أربعين
بَاقُورَةً بقرةٌ، وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تبلغَ عشرين ومئة، فإن زادت
على العشرين ومئة شاة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، ففيها
ثلاثٍ شياهٍ إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاةً، ولا يُؤْخذُ في
الصدقة مُحَفَّلة (٧) ولا هرمة ولا عَجْفَاء ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تيسُ الغنم، ولا يُجْمَعُ
بين متفرِّق ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِع حسنةُ الصدقةِ، وما أُخِذ من خَليطين فإِنَّهما یَتَراجَعَانِ
بينهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خمسٍ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خمسةُ دراهمَ، وما زاد ففي كلِّ
أربعينَ درهماً درهم ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ ديناراً
دينارٌ، والصدَقَةُ لا تَحِلَّ لمحمدٍ ولا لأهلِ بيتِه، إنما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم
٢ - العقار: الضَّيعة والنخل والأرض ونحو ذلك.
٣ - السَّبْخَةُ - بالفتح والسكون -: ذات نَزِّ، أي نبع.
٤ - حِقّة طروقةُ الجمل: أي يعلو الفحل مثلها في سنها، أي مركوبة للجمل.
٥ - الجذَع: ما كان شاباً فتياً، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل
في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة ...
٦ - البَاقُورَةُ - بلغة اليمن - : البقر.
٧ - في المطبوع: محمفا جحفاه. والمحفّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياماً حتى
٠
يجتمع لبنها في ضرعها. انظر النهاية لابن الأثير (٤٠٨/١ - ٤٠٩).

٢١٥.
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الحديث ٤٣٨٥
وللفقراءِ المؤمنين، وفي سبيل الله، ولا في رقيقٍ، ولا في مَزْرَعَةٍ، ولا عَمَّالِها شيءٌ
إذا كانت تؤدَّى صدقتَها من العشر، وأنه ليس لي عبدٍ مسلمٍ ولا في ثَرَسِهِ شيءٌ))،
وكان في الكتاب: ((أَنَّ أَكبرَ انكَبائِرِ عندَ الله يومَ القيامة: إِشْرَاكُ بالله، وقتلُ النَّفْسِ.
المؤمنة بغيرِ حٍّ، والفِرَارُّ في سبيل الله يومَ الزَّحْفِ، وعُقوق الوالدين، ورمي ٣/٧٢
المحصَنَةِ، وتعلّم السِّحر، وأكلُ الرِّباء وأكلُّ مال اليتيم. وإِنَّ العمرةَ الحجّ، ولا
يمسّ القرآن إِلا طاهِرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إِمْلاك، ولا عتاقٍ حتّى تَبْتَاعِ، ولا يصلينَ
أحذُكم في ثوب واحدٍ وشِقْه بادٍ، ولا يصلينَّ أحدُكم عَاقِصاً شعرَه)).
قلت: فذكر الحديث وبقيته رواه النسائي .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سليمان بن داود الحرسي (٨)، وثقه أحمد
وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات .
٤٣٨٥ - وعن مالك بن أوس قال: كنت في المسجد فدخلَ أبو ذر المسجدَ
فصلَّى ركعتين عند سارية، فقال له عثمان: كيف أنت؟ ثم ولَّى واستفتح ﴿أَلْهَاكُمُ
التَّكَاثُرُ﴾ وكان رجلاً صلبَ الصوت، فرفع صوته فارتَجَّ المسجدُ، ثم أُقبلَ على
الناس، فقلت: يا أبا ذر - أو قال له الناس - حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله وَالچ ،
فقال: سمعت رسول الله صل* يقول:
((في الإِبلِ صَدَقَتُها، وفي الغَنَمِ صدقتُها)) قال أبو عاصم وأظنه قال: ((في البقرِ
صدقتُها، وفي البُرِّ صدقتُه، وفي الذَّهب والفضة والتِبْرِ صدقته، ومن جمعَ مالاً فلم
يُنْفِقْهُ في سبيل الله وفي الغَارمين وابن السبيل، فهو كيَّة عليه يومَ القيامةِ)) [قلت](١):
يا أبا ذر، اتق الله، وانظر ما تقول، فإنَّ الناس قد كثرت الأموال في أيديهم، قال:
يا ابن أخي انتسب لي، فانتسبتُّ له، قال: قد عرفت نسبك الأكبر، قال: أفتقرأ
القرآن؟ قلت: نعم، قال: اقرأ ﴿الذينَ يَكْثِرُونَ الذهبَ والفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سبيلِ
الله﴾ (٢) إلى آخر الآية، قال: فافقَه إِذاً.
٨ - لم أتبين ضبطها. فلتحقق.
٤٣٨٥ - ١ - زيادة من البزار رقم (٨٨٩).
٢ - سورة التوبة، الآية: ٣٤°.

٢١٦
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الأحاديث ٤٣٨٦ - ٤٣٨٨
رواه البزار بطوله وروى أحمد طرفاً منه، وفيه: موسى بن عبيدة الرَّبذي، وهو
ضعيف .
٤٣٨٦ - وعن أنس: أنّ النبيّ وَّهُ سنَّ فيما سَقت السماء والعيون العشرَ وما
سُقي بالنَّواضِحِ نصفَ العشر.
رواه البزار ورجاله ثقات .
٤٣٨٧ - وعن قَزَعة قال: أتيت أبا سعيد وهو مكنوز(١) عليه، فلما تفرَّق الناس
قلت: إني لا أسألك، عما يسألك عنه هؤلاء. قال: وسألته عن الزكاة؟ فقال: لا
أدري أرفعه إلى النبيّ ◌َّ أم لا؟ :
((في مئة (٢) درهم خمسة الدراهم، وفي أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئة،
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مئتي، فإذا زادت ففيها ثلاث شياهٍ (٣) إلى: ثلاث
٣/٧٣ مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة، وفي الإبل في خمسٍ شاة، وفي عشرٍ شاتان، وفي
خمسَ عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاض
إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها [ابنة لبون إلى خمسٍ وأربعين، فإذا
زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها](٤) جَذَعَةٌ إلى خمس
وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها
حِقَّتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة(٥) ففي كل خمسين حِقّة، وفي كل
أربعين بنت لبون)).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٤٣٨٨ - وعن أنس بن مالك: أن رسول الله وَ﴿ كتب إلى عمّاله في سنة
الصدقات :
٤٣٨٧ - ١ - في المسند (٣٥/٣) والمطبوع: مكثور. وفي أ: مكنوز. ومكنوز عليه: مجتمع عليه.
٢ - في المسند: مئتي، بدل: مئة.
٣ - في الأصل: ففي كل مئة شاة. بدل: ((ففيها ثلاث شياه)). من المسند.
٤ - زیادة من المسند.
٥ - ليس في المسند: واحدة.

٢١٧
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الحديثان ٤٣٨٩ و ٤٣٩٠
((في أربعين شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى
مئتين ، وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم ففي كل مئة
شاة شاةٌ)). وكتب في صدقة البقر: ((في كلِّ ثلاثين بقرةً جَذَعَةٌ، وفي كلِّ أربعين بقرةً
مسنَّةٌ)). وكتب في صدقة الإبل: ((في خمسٍ شاةٌ، وفي عشر شاتان، وفي خمسَ
عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى
خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت
واحدة ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعة إلى خمسة
وسبعين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحِقَّتان
إلى عشرين ومئة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّة، وفي كلِّ أربعين بنت
لبون».
رواهما الطبراني في الأوسط عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله، عن أبيه،
ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
٤٣٨٩ - وعن معاذ بن جبل قال: لم يأمرني رسول الله وَلّ في أَوْقاص البقر
شيئاً .
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قلت: لكنه مرسل لأنه من رواية طاووس
عن معاذ ولم يسمع منه.
٤٣٩٠ - وعن ابن عبّاس قال: لما بعث رسول الله وَلقر معاذاً إلى اليمن أمره أن
يأخذَ في كلِّ ثلاثين من البقر تَبِيعاً أو تبيعةً، جَذَعاً أو جَذَعَةً، ومن كلِّ أربعين بقرة
مسنَّةٌ، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء، وسأسأل رسول الله وَلّ إذا
قدمت، فلما قدم على رسول اللّه ◌َ ﴿ سأله فقال: ((ليسَ فيها شيءٌ)).
قال: قال المسعودي: [و]الأوقَاص: ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين
إلى الستين.

٢١٨ -
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الحديثان ٤٣٩١ و ٤٣٩٢
رواه البزار، وقال: لم يُتَابِعْ بقيّةَ أحدٌ على رفعه إِلّ الحسن بن عُمارة،
والحسن ضعيف وقد روي عن طاووس مرسلاً.
٣/٧٤
٤٣٩١ - وعن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: أنه ليس فيما دون خمس
ء
من الإبل شيءٌ، فإِذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشراً فشاتان إلى
أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين
فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس
وثلاثين، فإِذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حِقَّة إِلى
الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حِقّتان إلى العشرين
ومئة، فإِذا زادت فني كل خمسين حِقّة، وفي كلِّ أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم
شيءٌ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة، فإِذا
زادت فشاتان إلى المئتين، فإذا زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مئة، فإذا
زادت على الثلاث مئة، ففي كلِّ مئة شاة.
رواه أبو يعلى وجادةً كما تراه ورجاله ثقات .
٤٣٩٢ - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال عثمان بن أبي العاص، وكان شاباً:
وفدنا على رسول الله ﴿ فوجدني أفضلهم أخذاً للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة،
فقال النبي ﴾:
(قَدْ أُمِّرِتُك على أَصْحَابِكَ، وأنتَ أصغرُهم، فإذا أُمَمْتَ قوماً فَأَمَّهُمْ بِأَضْعَفِهم
فإِنَّ وراؤَك الكبيرَ والصغيرَ [والضعيفَ](١) وذا الحاجة، وإذا كنت مُصَّدِّقاً فلا تأخذ
الشّافِعَ(٢) وهي المَاخِض، ولا الرُّبَّى (٣)، ولا فَحْلَ الغنمُ وَجَزَرةُ (٤) الرَّجُلِ هو أحقُّ
٤٣٩١ - أنظر مسند أبي یعنی رقم (١٢٥) و(١٢٦) و (١٢٧).
٤٣٩٢ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٨٣٣٦) وفيه أيضاً: يعقوب بن حميد بن كاسب، وفيه كلام.
٢ - ناقة أو شاة شافع: في بطنها ولد يتبعُها آخر، والشافع أيضاً: التيس.
٣ - الرُّنَّى: التي تربى في البيت لأجل اللبن. وقيل: قريبة العهد بالولادة.
٤ - جَزَرة: وهي التي أعدت للأكل. والمشهور بالحاء، وهي كذلك في الكبير.

٢١٩
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الأحاديث ٤٣٩٣ - ٤٣٩٥
بها مِنْكِ ولا تمسّ القرآن إلا وأنتَ طاهرٌ، واعلم إن العمرةَ هي الحج الأصْغر، وإنّ
عمرةً [هي] خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، وحجة خيرٌ من عمرة)».
قلت: في الصحيح منه قصة الإمامة.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: هشام بن سليمان، وقد ضعفه جماعة من
الأئمة، ووثقه البخاري .
٤٣٩٣ - وعن سلمة بن الأكوع، عن النبي ◌َّ أنه قال:
((نِعْمَ الإبلِ الثَّلاثونَ يُخْرِجُ في زكاتها واحدة، ويُرَحِّلُ منها في سبيل الله
واحدة، ويمنحُ منها واحدة، هي خير من الأربعين والخمسين والستين والثمانين
والتسعين والمئة، وويل لصاحب المئة من المئة)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه : ابن لهيعة وفيه كلام.
٤٣٩٤ - وعن يعلى بن الأشْدَق قال: أدركت عدّة من أصحاب النبيّ ◌َّ منهم
رُقاد بن ربيعة قال: أخذ منا رسول الله ◌َّ﴿ من الغنم من المئة شاةً فإن زادت فشاتان.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أحمد بن كثير البجلي، ولم أجد من ذكره.
ويعلى : متروك.
٤٣٩٥ - وعن سفيان بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب بعث مصدِّقاً فقال:
تعتدُّ عليهم بالسَّخَلِ (١)؟ فقالوا: يعتد علينا بالسَّخَلِ ولا يأخذ منه، فلما قَدِمَ على ٣/٧٥
عمر، ذكر ذلك له، فقال له عمر بن الخطاب: نعم يعتد عليهم بالسخلة يحملها
الراعي، ولا يأخذها، ولا يأخذُ الأكولةَ ولا الرُّبِّى ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم،
ويأخذ الجَذَعَةَ، والثَِّيَّةَ، فذلك عدل بين غَذِيٌّ (٢) المال وخِياره.
٤٣٨٣ - انظر الكبير رقم (٦٢٧٦).
٤٣٩٤ - انظر الكبير رقم (٤٦٣١).
٤٣٩٥ - ١ - ليس في الكبير رقم (٦٣٩٥): تعتد عليهم بالسخل.
٢ - في الكبير: غذاء. والغِذَاء: السُّخال الصغار، واحدها: غَذِيّ. أي لا يأخذ الساعي خيار المال
ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط.

٢٢٠
كتاب الزكاة / الباب ١١-٢ / الأحاديث ٤٣٩٦ - ٤٣٩٨
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
٤٣٩٦ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَلات :
((ليسَ في البقر العَوَامِلِ صدقةٌ، ولكن في كلّ ثلاثين تَبِيعٌ، وفي كل أربعين
مسنٌّ أو مُسِنَّةٌ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس.
٤٣٥٧ - وعن ابن مسعود أنه قال: في خمسٍ وعشرين من الإبل بنت مخاض،
فإن لم يكن فابن لبون ذكر.
رواه الطبراني في الكبير، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
٤٣٩٨ - وعن الضحّاك بن النعمان بن سعد: أن مسروق بن وائل قدم على
رسول الله ﴿﴿ المدينةَ بالعَقِيق فأسلم وحسُنَ إسلامُه، وقال: يا رسول الله، إني أُحب
أن تبعث إلى قومي تدعوهم إلى الإسلام، وأن تكتب لي كتاباً إلى قومي عسى الله أن
يهديهم، فقال لمعاوية: اكتب له، فكتب [له]:
((بِسمِ الله الرّحمن الرّحيم. إلى الأقْيال من حَضْرَ مَوْتَ، بإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ
الزَّكاةِ، والصَّدقةِ على التِّْعَةِ(١) والتَّيْمَةِ (٢)، وفي السُّيُوبِ (٣) الخُمُس، وفي البَعْل
٤٣٩٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٩٧٤) والدارقطني في سننه (١٠٣/٢) وفيهما أيضاً: سوار بن
مصعب، ضعيف، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
٤٣٩٧ - في الكبير رقم (٩٥٨٩): حدثنا زائدة قال: قلت لخصيف: أحدثكم أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود
عن أبيه أنه قال: فذكره؟ قال: نعم.
٤٣٩٨ - ليس في الكبير المطبوع: وهو في غريب الحديث للهروي (٢١١/١) بإسنادين في أحدهما بقية،
وفي الآخر ابن لهيعة، ومجاهيل.
١ - في غريب الحديث: وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها والتَّيعة: الأربعون من الغنم.
٢ - التَّيْمَةُ: يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تَبْلُغَ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها الشاة
تكون لصاحبها في منزله يحتلِبُها وليست بسائمة.
٣ - في الأصل: السوق. والسُّيُوب: الرِّكاز. يريد به المال المدفون في الجاهلية، أو المَعْدِن وهو
العطاء لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه.