النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ . الجزء الثامن عشر : كتاب الديات (١) حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، ح ونا ابن السرح، ناسفيان وهذا حديثه، عن عمرو عن طاوس قال: من قتل، وقالابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فى عمّا فى رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمداً فهو قود،قال ابن عبيد قود يد ثم اتفقا، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث سفيان أتم . الرجال وقال الأوزاعى وابن شرمة ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعى ليس للزوج ولا للمرأة عفو فى الدم (قال أبو داود: ينحجزوا يكفوا عن القود ) ( حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، ح ونا ابن السرح، نا سفيان وهذا حديثه عن عمرو ، عن طاوس قال من قتل ،وقال ابن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) حديث ابن عبيد مرسل وحديث ابن السرح موقوف على طاوس (من قتل فى عميًا) بكسر عين وتشديد ميم وقصر أى فى حال يعمى أمره فلا يتبين قائله ولا حال قتله (فى رمى يكون بينهم بحجارة) أو ضرب (بالسياط) جمع سوط (أو ضرب بعصافهو خطأ) أى حكمه حكم الخطأ حيث تجب الدية لا القصاص(وعقله عقل الخطأ ) أى ديته دية الخطأ (ومن قتل عمداً فهو قود) أى حكمه القصاص ( قال أبن عبيد قود يد) أى فيكم قتله قود نفسه يعطى بيده لولى المقتول (ثم اتفقا) فقالا ( ومن حال دونه) أى صار حائلا بينه وبين القصاص بأن منع عن القصاص ( فعليه لعنة اللّه وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل) أى نفل ولا فرض( وحديث سفيان أتم) (١) زاد فى نسخة: باب من قتل فى عيدًا بين قوم: ٦٢ ١ بذل المجهود فی حل أبى داود حدثنا محمد بن أبى غالب، نا سعيد بن سليمان، عن سلمان بن کثیر ،نا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال:قال رسول صلى الله عليه وسلم: فذ کر معنى حديث سفيان. باب فی الدیة کم می حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا محمد بن راشد،حو نا (حدثنا محمد بن أبى غالب) القومى أبو عبد الله الطيالسى نزيل بغداد روى عنه البخارى وأبو داودوغيرهم،ذ کره ابن حبان فى الثقات، وقال أبو على الجیانی كان من الحفاظ ( نا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ، نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان) باب فى الدية (١) کم ھی (حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا محمد بن راشد، ح ونا هارون بن زيد (١) إختلفوا فى أصل الدية ماهى على أربعة أقوال الأول: مذهب الشافعى ورواية لأحمد أنه من الإبل خاصة فإن لم توجد فقيمته بالغة ما بلغت ، والثانى : ثلاثة أشياء الإبل والعيينان، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة إلا أنهما اختلفا فى أن أبا حنيفة خير فى الثلاثة أيها شاء أدى، ومالك عين الإبل لأهل البادية والذهب والفضة لأهاليهم، والثالث: خمسة أشياء، الابل والعينان والبقر والشاء ، وهو المرجح عند الحنابلة، والرابع: سنة أشياء، الخمسة المذكورة والحلل، وهو مذهب صاحی أبى حنيفة، كذا فى ((الأوجز)). ٦٣ الجزء الثامن عشر: كتاب الديات هارون بن زيد بن أبى الزرقاء، نا أبى نا محمد راشد (١) عن سلمان ابن موسی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنجده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة ابن أبى الزرقاء ، ناأمی) زیدین أبى الزرقاءنا محمد بن راشد،عن سلمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) عبد الله بن عمرو (أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قضی ان من قتل خطأ فدیتهمائةمنالإبل ثلاثون بنتمخاض و ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بنى البون ذكر) قال الخطابي لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء(٢) وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطاء أخماس كذلك قال أصحاب الرأى والثورى وكذلك قال مالك بن أنس والشافعى وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا فى الأصناف فقال أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع، وروى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وقال أصحاب مالك والشافعى خمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنولبون(٣) وقد روى عن نفر من العلماء أنهم قالوادية الخطاء أربع وهم الشعبى والنخعى والحسن البصرى وإليه ذهب إسحاق بن راهوية إلا أنهم قالواخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض، وقدروى ذلك عن على بن أبىطالبرضى الله عنه انتهى، كتب محمد يحيى المرحوم فى التقرير اختلفت الروايات فى الدية والذى اختاره الأحناف رواية ابن مسعود أما أو لا فلفقاهته ورواية الفقيه أولى بالعمل من غيره (١) زاد فى نسخة: وأنا لحديث راشد أتقن (٢) أى فى دية الخطاء، قلت: حكاه الموفق مذهب طاؤس لهذا الحديث (٣) فالفرق بينهما فى بنى لبون وبنى مخاض لا غير ، وبذلك جزم صاحب الهداية ٦٤ بذل المجهود فى حلی أبى داود من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة(١) بنى لبون ذكر . حدثنا يحيى بن حكيم، نا عبد الرحمن بن عثمان، نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلفه عمر فقام وأماثانياً فلان روايات الآخرين متعارضة مع كونهامن راو واحد وأما ثالثاً فلان مقتضى رواية ابن مسعود أخف من مقتضيات الروايات الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف فى أمثال ذلك ولا يبعد أن يحمل اختلاف الروايات على اختلاف !قيم الإبل بحسب اختلاف الأزمنة فتتحد الأقوال معنى (حدثنا يحيى بن حكيم، نا عبد الرحمن بن عثمان ، ناحسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية) أى قيمة إبل الدية التى هى الأصل فى الدية (على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان ذلك كذلك) کتب مولانا محمديحيى المرحوم فى التقرير هذا ظن منه وحكم على الآتى بما مضى باستصحاب الحال وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم دية أهل الذمة كالمسلمين (حتى استخلف عمر) رضى الله عنه (فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت) أى رفعت قيمتها ( قال) عبد الله بن عمرو (ففرضها) أى الدية (عمر ) رضى الله عنه (١) في نسخة: وعشر ٦٥ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات خطيباً فقال إن (١) الإبل قد غلت قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً (٢) وعلى أهل البقر مائتى بقرة ، وعلى أهل الشاة(٣) ألفى شاة، وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. حدثناموسى بن إسماعيل، ناحمادأنا محمد بن إسحاق عن عطاء ابن أبى رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفاً) على وزن ستة فلا يخالفه ما وقع فى الروايات أنه فرض عشرة آلاف درهم فإنه على وزن سبعة فلا مخالفة بين الروايات ( وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال) عبد الله بن عمرو (وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية). (حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاءبن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى (١) فى نسخة : ألا (٢) فى نسخة : ألف درهم (٣) فى نسخة : الشاء ( ٢ ٥ - بذل المجهود فى حل أبى داود - ١٨) ٦٦ بذل المجهود فى حل أبى داود أهل الشاء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل مائتى حلة ، وعلى أهل القمح شيئا (١) لم يحفظه محمد قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا أبو تميلة، نا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) وذكر مثل حديث موسى وقال: وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه . حدثنا مسدد ، نا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، عن زيد ابن جبير، عن خشف بن مالك الطائى، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الخطأ عشرون حلة وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا: أبو تميلة ، نا محمد بن إسحاق قال ) محمد ابن إسحاق ( ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذكر مثل حديث موسى) بن إسماعيل شيخ المصنف (وقال) أى أبو تميلة عن محمد بن إسحاق (وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه) فذكر لفظ الطعام بدلا من القمح ( حدثنا مسدد ، نا عبد الواحد ، حدثنا الحجاج، عن زيد بن جبير ، عن خشف) بكسر أوله وسكون المعجمة . حدها فاء ( ابن مالك الطائى) الكوفى قال (١) فى نسخة : شىء (٢) فى نسخة : فذكر .% ٦٧ الجزء الثامن عشر : كتاب الدیات حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنى مخاض ذكر(١). حدثنا محمد بن سلمان الانباری، نا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار ، عن عكر مة،عن ابنعباس أن رجلا من بنى عدى قتل فعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفاً قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة (٢) لم يذكر ابن عباس (٣) حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا: ناحماد، عن النسائى : الكوفى قال النسائى : ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات قلت: وقال الدار قطنى فى السنن مجهول وتبعه البغوى فى المصابيح وقال الأزدى: ليس بذاك(عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنى مخاض ذكر ) (حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، نا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته إثنى عشر ألفاً قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة لم يذكر ابن عباس ) فرواه مرسلا ( حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن (١) زاد فى نسخة: قال أبو داود وهو قول عبد الله (٢) زاد فى نسخة: عن النبى صلى الله عليه وسلم (٣) زاد فى نسخة : باب دية الخطأ شبه العمد ٦٨ بذل المجهود فی حل أبى داود خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله أن عمرو أن رسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى ههنا حفظته من القاسم بن ربيعة) بن جوشن بفتح جيم وسكون وأو وفتح شين معجمة وبنون الغطفانى الجوشنى، روى البخارى أن الحسن كان إذا سئل عن شىء من النسب قال : سلوا القاسم بن ربيعة، وقال على بن المدينى وأبو داود : ثقة وقال خليقة عن أبى اليقظان : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة ، أجمع من قبلك فشاورهم فى إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة واستقضى أحدهما قالى : خلف له القاسم أن إياساً أعلم منه وأصلح فولاه وذكره ابن حبان فى الثقات ( عن عقبة بن أوس ) ويقال يعقوب بن أوس السدوسى البصرى ، قال العجلى: بصرى تابعى ثقة، وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات، أخرجوا له هذا الحديث الواحد (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال : لا إله إلا الله وحده صدق وعده) أى ما وعد لرسوله من الفتح وغلبة الإسلام (ونصر عبده وهزم الأحزاب) أى جماعات الكفار ( وحده) يقول أبو داود (إلى هاهنا حفظته) أى الحديث (من) شيخى(مسدد ثم اتفقا) أى مسدد وسليمان بن حرب (فقالا: ألا إن كل مأثرة) أى كل مكرمة ومفخرة التى تؤثر وتروى ( كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى ) أى موضوع وباطل (إلا ما كان) أى فى الجاهلية (من سقاية الحاج وسدانة البيت) وسدانة الكعبة هى خدمتها وتولى أمرها وفتح بابها وإغلاقه ، فهى باقية تبقى لمن كانت له إلى يوم القيامة لا تنزع منه . فالسقابة فى بنى هاشم والسدانة فى بنى شيبة ( ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا) وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ٦٩ الجزء الثامن عشر: كتاب الديات مسدد ثم اتفقا ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما كان من سقابة الحاج ولا ما أجرى مجرى السلاح ، وقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول الشافعى إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً ومعنى الخطأ باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة التى استعملها إذ هى آلة الضرب للتأديب دون القتل وإنما يقصد إلى كل فعل آلته فكان ذلك خطأ يشبه العمد صورة ، كذا فى الهداية وحواشيه (مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها ، وحديث مسدد أتم) قال الخطابي : وفى الحديث من الفقه إثبات شبه قتل العمد وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض أو الخطأ المحض ، وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة ، وقد اختلف الناس فى دية شبه العمد فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعى وإليه ذهب محمد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية هى أرباع (١)، وقال أبو ثور دية شبه العمد أخماس، وقال مالك بن أنس ليس فى كتاب الله إلا العمد والخطأ، وأما شيه العمد فلا نعرفه ويشبه أن يكون الشافعى إنما جعل الدية فى العمد أثلاثاً بهذا الحديث وذلك أنه ليس فى العمد حديث مفسر والدية فى العمد مغاظة وهل فى شبه العمد كذلك تحمل أحدهما على الأخرى وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعى لما فيه من شبه الخطأ ودية الجنين انتزى ، قلت فعلى مذهب الشافعى رضى الله عنه يجب فيها مائة من الإبل الأئون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فى بطونها أولادها وقال مالك وأحمد بن حنبل: يجب الدية أرباحاً (١) من بنات مخاض ولبون وحقة وجذعة خمس وعشرون فى كل واحد منها، كذا فى الهداية . ٧٠ بذل المجهود فى حل ابى داود وسدانة البيت ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها وحديث مسدد أتم (١). حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن على بن زيد، عن القاسم ابن ربيعة ، عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، خمسة وعشرون ابنة مخاض، وخمسة وعشرون ابنة لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة، وقد روى عن ابن مسعود أنه جعل فى شبه العمد مائة من الإبل أرباعاً وعد بهذه الأصناف وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه قاله الخطابى (حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن على بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر) رضى الله عنهما (عن النبى صلى الله عليه وسلم) يوم الفتح (بمعناه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو) للشك من الراوى (فتح مكة ) قائماً ( على درجة البيت أو ) للشك من الراوى (الكعبة والدرجة ) بفتحتين هى الآن خشب يلصق بباب الكعبة ليرقى فيه إليها ( قال أبو داود : وكذا رواه ابن عيينة عن على بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه أيوب السختيانى عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد) وهو الحديث المتقدم ( ورواه حماد بن سلمة ، عن على بن زيد، عن يعقوب السدوسى ، عن عبد الله بن عمرو عن (١) زاد فى نسخه: حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب عن خالد بهذا الاسناد نحو معناه ٧١ الجزء الثامن عشر: كتاب الديات أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة(١) عن على بن زيد عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه أيوب السختيانى، عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة عن على بن زيد ، عن يعقوب السدوسى، عن عبد(٢) الله بن عمرو (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم و(٤) قول زيد وأبى موسى مثل حديث النى صلى الله عليه وسلم(*). حدثنا النفيلى، نا سفيان، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، النبى صلى الله عليه وسلم ) قال بعضهم : يعقوب السدوسى هو عقبة بن أوس المتقدم قال الحافظ: زعم خليفة بن خياط أن عقبة ويعقوب إخوان ووقع عند ابن أبى حيثمة عن يعقوب بن أوس رجل من الصحابة قال: خطب فذكره وتعقبه بأن قال : كذا وقع وليس ليعقوب صحبة وإنما رواه عن ابن عمرو ( وقول زید) أى زيد بن ثابت (وأبى موسى ) الأشعرى (مثل حديث النبى صلى الله عليه وسلم) أى مذهب زيد بن ثابت وأبى موسى مثل ما وقع فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى دية شبه العمد أنها مائة من الإبل أثلاثاً کما هو مذهب الشافعى و محمد بن الحسن رضی الله عنهما (حدثنا التفيلى، نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قضى عمر) رضى الله عنه (١) زاد فى نسخة : أيضا (٢) فى نسخة بدله : عبيد الله (٣) فى نسخة بدله : عمر (٤) زاد فى نسخة : هو (٥) زاد فى نسخة: وحديث عمر رضى الله عنه ٧٢ بذل المجهود فى حل أبى داود قال : قضى عمر فى شبه العمد ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها . حدثناهناد، نا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق،عن عاصم ابن ضمرة، عن على أنه قال : فى شبه العمد أثلاثاً ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلی بازل عامها كلها خلفة(١). حدثنا هناد ، نا أبو الأحوص ، عن سفيان ، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال : قال على فى الخطأ أرباعاً (فى شبه العمد)(٢) ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة) أى حوامل ( ما بين ثنية ) وهى الناقة التى دخلت فى السنة السادسة ( إلى بازل عامها ) يقال بزل ناب البعير بزلا وبزولا طلع وذلك فى ابتداء السنة التاسعة وليس بعده سن یسمی ( حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن على أنه قال فى شبه العمد) دية من الإبل (أثلاثاً ثلاث وثلاثون حقة ، و ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة) أى حوامل (حدثنا هناد ناأبو الأحوص، عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : قال على فى الخطأ أرباعاً خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون (١) زاد فى نسخة: وبه عن أبى إسحاق، عن علقمة والأسود قال عبد الله فى شبه العمد (٢) هذا قول مالك فيمن قتل ذا رحم محرم عمداً كذا فى المغنى الأ وجز ٧٣ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق ، عن علقمة والأسود قال عبد الله فى شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن عبدر به، عن أنی عیاض،عنعثمان بنعفان وزيد ابن ثابت فى المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وفى الخطأ ثلاثون حقة، جذعة، و خمس وعشرون بنات لبون، و خمس و عشرون بنات مخاض) قال المنذرى عاصم بن ضمرة: تكلم فيه غير واحد، قلت : قال على بن المدينى والعجلى ثقة وقال النسائى : ليس به بأس (حدثنا هناد، نا أبو الأحوص ، عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود، قال. عبد الله) بن مسعود (فى شبه العمد خمس وعشرون حقة ،وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض) وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد رضى الله عنه . ( حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عبدربه ، عن أبى عياض، عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فى المغلظة ) ٠. ٧٤ بذل المجهود فى حل أبى داود وثلاثون بنات ليون ، وعشرون بنو (١) لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله ،نا سعيد ،عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيدبن ثابت فى الدية المغلظة فذكر مثله سواء(٣)قال أبو داود، قال أبو عبيد(٣)عن غير واحد إذا دخلت الناقة فى السنة الرابعة فهو (٤) حق والأنثى حقة لأنه ى دية شبه العمد (أربعون جذعة خلفة) حوامل(وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون وفى الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، أو عشرون بنات مخاض) ( حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله، نا سعيد عن قتادة ، عن سعيد ابن المسيب عن زيد بن ثابت فى الدية المغلظة فذكر مثله سواء قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد ) أى من علماء العربية (إذا دخلت الناقة فى السنة الرابعة فهو حق) إذا كان ذكراً (والأنثى حقة لأنه يستحق أن يركب عليه ويحمل ) عليه الفحل ( فإذا دخلت فى الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل فى السادسة وألق ثنيته فهو ) أى الذكر (ثى) والأثى ثنية (وإذا دخل فى السابعة فهو رباع) أى الذكر (ورباعية) أى الأثى (فإذا دخل فى الثامنة وألقى ) أى أخرج وأطالع ( السن الذى بعد الرباعية فهو سديس وسدس (١) فى نسخة بدله : بنى لبون ذكوراً ٠(٢) زاد فى نسخة : باب أسنان الابل (٣) فى نسخة بدله : وغير واحد (٤) فى نسخة : فهى ٧٥ الجزء الثامن عشرة : كتاب الديات يستحق أن يركب عليه (١) ويحمل فإذا دخلت(١) فى الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل فى السادسة وألقى ثنيته فهو ثنى(٢) وإذا (4) دخل فى السابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل فى الثامنة وألقى السن الذى بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل فى التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل وإذا(٥) دخل فى العاشرةفهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى مازاد وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع وثنى خمس ورباع است وسديس(٦) اسبع وبازل ثمان قال أبوداود: فإذا دخل فى التاسعة وفطر ) أى ظهر ( نابه وطلع فهو بازل وإذا دخل فى العاشرة فهو مخلف ثم ليس له إسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد وقال النضر بن شميل : بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع وثنى لخمس ورباع أست ، وسداس لسبع وبازل لثمان، قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعى والجذوعة وآتوليس بسن، قال أبو حاتم: فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وقال أبو عبيد: إذا ألقحت ) أى أحبلت (فهى خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغ عشرة أشهر ) (١) فى نسخة بدله: عليها (٢) فى نسخه بدله : دخل (٣) فى نسخة بدله : وثنيه (٤) فى نسخة بدله : فإذا (٥) فى نسخة بدله : فإذا (٦) فى نسخة : وسدس ٧٦ بذل المجهود فی حل أبى داود قال أبو حاتم والأصمعى: والجذوعة وقت وليس بسن، قال أبو حاتم (١) فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وقال أبو عبيد: إذا ألقحت (٢) فهى خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر فإذا بلغ (٢) عشرة أشهر فهى عشراء، قال أبو حاتم : فإذا ألقى ثنيته فهو ثنى وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. باب ديات الا عضاء(٤) حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا عبدة يعنى ابن سلمان ، نا سعید بن أبى عروبة ، عن غالب الثمار ، عن حميد بنهلال، عن على الحمل (فهى عشراء ، قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فهو ثنى وإذا ألقى رباعيته فهو رباع) قلت : وهذا التفسير الذى ذكره هناك قد تقدم فى كتاب الزكاة باب فى ديات الأعضاء ( حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ناعبدة يعنى ابن سليمان ، نا سعيد بن أبى عروبة ، عن غالب الثمار ، عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس) التميمى اليربوعى الحنفالى وقيل: أوس بن مسروق، وقيل إن اسم جده مسروق ذكره (١) زاد فى نسخة : قال بعضهم (٢) فى نسخة بدله : لقحت (٣) فى نسخة : بدله: بلغت (٤) قال ابن رشد: فى الأصل فيه حديث عمرو بن حزم أن فى النفس مائة من الابل ((وفى الأنف إذا استوعب جدعا مائة من الابل وفى المأمومة ثلث الدية، وفى الجائفة مثلها، وفى العين خمسون، واليد خمسون، والرجل خمسون، وفى كل إصبع عشر عشر ، وفى السن والموضوحة خمس، وكل هذه مجمع عايها إلا السن والابهام . ٧٧ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات مسروق بن أوس عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. حدثنا أبو الوليد، نا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ قال: نعم قال أبوداود: رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال : سمعت مسروق ابن أوس ورواه إسماعيل قال : حدثنى غالب التمار ابن حبان فى الثقات ( عن أبى موسى ) الأشعرى (عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع) أى كل واحد منها كبيرها وصغيرها (سواء) فيها (عشر عشر من الإبل ) (حدثنا أبو الوليد، ناشعبة، عن غالب التمار، عن مسروق بن موسى عن الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع) فى الدية (سواء قلت ) فيها (عشر عشر) من الإبل ( قال: نعم قال أبو داود: ورواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال : سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال : حدثنى غالب التمار بإسناد أبى الوليد) المتقدم (ورواه حنظلة بن أبى صفية) هو حنظلة بن عبد الله وقيل أبن عبيد وقيل ابن عبدالرحمن وقيل ابن أبى صفية أبو عبدالرحيم البصرى، قال ابن المدینی' عن یحی بن سعید قد رأيته وتر کته على عمد قلت ليحيى كان قد اختلط قال: نعم ، وعن أحمد ضعيف الحديث وعنه منكر الحديث يحدث بأعاجيب وقال صالح بن أحمد عن أبيه : ضعيف الحديث، وقال أحمد وابن معين ٧٨ بذل المجهود فى حل أبى داود بإسناد أنى الوليد ورواه حنظلة بن أبى صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. حدثنا مسدد، نایحیحونا(١) ابن معاذ، نا أبى،ح ونا نصر بن على، أنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة، عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء، قال: يعنى الإبهام والختصر حدثناعباس العنبری،نا عبدالصمدبن عبد الوارث، حدثنى شعبة، عن قتادة ، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ضعيف وقال أبو حاتم ليس بقوى وذكره ابن حبان فى الثقات وسمى أباه عبد الله (عن غالب بإسناد إسماعيل) (حدثنا مسدد، نا يحي ، ح ونا ابن معاذ، نا أبى) أى معاذ (ح ونانصر ابن على ، نا يزيد بن زريع كلهم) أى يحمي ومعاذ ويزيد بن زريع (عن شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء) أى فى الدية ( قال يعنى الإبهام والخنصر ) فإنه إذا قطع الإبهام ففيه عشر من الإبل وإذا قطع الخنصر ففيه أيضاً عشر من الإبل. ( حدثنا عباس العنبرى ، نا عبد الصمدبن عبد الوارث ، حدثى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء ) أى فى الدية ( والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه) أشار إلى (١) فى نسخة: عبيد الله ٧٩ الجزء الثامن عشر: كتاب الديات صلى الله عليه وسلم: قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء قال أبو داودرواه النضر ابن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد قال أبو داود: حدثنا الدارمى(١) عن النضر حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا على بن الحسن، أنا أبو حمزة عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء . حدثنا عبد الله بن عمر بن محمدبن أبان(٣) نا أبو تميلة عن الإبهام ( وهذه) أشار إلى الخنصر ( سواء قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى) حديث (عبد الصمد قال أبو داود: حدثنا الدارمى عن النضر) لما قال ذلك أبو داود رواه النضر بن شميل وأبو داود لم يلقه فذكر سنده بأن الدارمى حدثنى عن النضر ( حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا على بن الحسن ، أنا أبو حمزة عن يزيد النحوى، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء) أى فى الدية ( حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ، نا أبو تميلة عن حسين المعلم عن (١) زادفى نسخة: أبو جعفر (٢) فى نسخة : ابن صالح ٨٠ بذل المجهود فى حل أبى داود حسين المعلم عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء حدثنا هدية بن خالد ، ناهمام، نا حسين المعلم عن عمرو يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء) ولكن إذا قطع كلها من اليدين أو الرجلين ففيه الدية كاملة . ( حدثنا هدية بن خالد ، ناهمام ، ناحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة فى الأصابع عشر عشر) أى دية كل واحد منها عشر إبل، قال الخطابي: سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصابع فعل فى كل واحدة عشرا من الإبل وسوى بين الأسنان وجعل فى كل سن خمساً من الإبل وهى مختلفة الجمال والمنفعة، ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن تفاوت بين ديتها كما فعل عمر بن الخطاب قبل أن يبلغه الحديث فإن سعيد بن المسيب روى أنه كان يجعل فى الإ بهام خمس عشرة وفى السبابة عشرا وفى الوسطى عشراً ، وفى البنصر تسعاً، وفى الخنصر ستا حتى وجد كتاباً عند عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به وكذلك الأمر فى الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة وفى الأضراس بعيراً بعيراً قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر رضى الله عنه . قال الخطابي : واتفق عامة أهل العلم على ترك التفصيل وإن فى كل سن خمسة أبعرة وفى كل إصبع عشر عشر من الإبل خناصرها وآباهمها سواء وأصابع