النص المفهرس
صفحات 1-20
بَذلُ المجُهُود حَلّ أبيْ دَاوُد و تأليف العَلَّمَة الْحَدِّث الكَكَبِير الشيخ خليل أحمَد السّهَار نفوري رَئيس الجامعَة الشهيرة بمظاهِرِ العُلوم - سَهَار نفُوْر بالِهِنْد المتوفى ٣٤٦ ١ هجريَّة مَعَ تَعَلِيقِ شَخْ الحَديثِ حَضَرَة العَلامة محمد ذكَرّيا بن يَحْيَى الْكَانْدِ هُلوي الجُزء الثّامِنْ عَشَر دار الكتب العلمية بَيرُوت لبنان وَاللهُ الرَّ الرَّة أول كتاب الديات باب النفس بالنفس(١) حدثنا محمد بن العلاء، نا عبيد الله يعنى ابن موسى،عن على ابن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان(٣) قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الديات باب النفس بالنفس وقد أدخل المصنف القصاص فى الدية ( حدثنا محمد بن العلاء نا عبيد اللّه يعنى ابن موسى، عن على بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير) قبيلتان من اليهود ( وكان النضير أشرف) أى أقوى (من قريظة فكان إذا قتل رجل من (١) فى نسخة: باب تفسير قوله تعالى: النفس بالنفس (٢) فى نسخة: كانت ٤ بذل المجهود فى حل أبى داود رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودى(١) مائة وسق من تمر، فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبى صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت:( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)). والقسط النفس بالنفس ثم نزلت: ((أحكم الجاهلية يبغون(٣)) قريظة رجلا من النضير قتل ) أى القرظى به أى برجل من النضير ( وإذا قتل وجل من النضير رجلا من قريظة فودى بمائة وسق من تمر ) أى يعطى من جهة بنى النضير فى فدائه مائة وسق من تمر ( فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا) أى بنو قريظة (ادفعوه) أى القاتل (إلينا نقتله) وأبى بنو النضير أن يدفعوا القاتل إليهم على جرى العادة (فقالوا: بيننا وبينكم النبى صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت قوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) أى بالعدل (والقسط النفس بالنفس ثم ) لما نازع بنو النضير وطلبوا أن يكون الحكم على جرى العادة بقداء مائة وسق (نزلت أفكم الجاهلية يبغون ) الآية (١) فى نسخة: يؤدى (٢) زاد فى نسخة: قال أبو داود: قريظة والنضير جميعاً من ولد هارون النبى عليه السلام 0 الجزء الثامن عشر : كتاب الديات باب لا يؤخذ الرجل(١) بجريرة أبيه أو أخيه حدثنا أحمد بن یونس، ناعبيد الله یعنی ان ایاد، حدثنا اياد عن أبى رمثة قال: انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم ثم إن النبى(٢) صلى الله عليه وسلم قال لأبى ابنك(٢) هذا ؟ قال: أى ورب الكعبة، قال: حقاً، قال: أشهد به ، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى ( باب لا يؤخذ) أى لا يقتل (بجريرة) أى بجناية ( أبيه أو أخيه) وكان فى الجاهلية أن الرجل إذا جنى جناية يأخذون بها أباه أو أخاه أو من كان من قبيلته فأبطله الشرع ( حد ثنا أحمد بن يونس ، نا عبيد الله ، یعنی ابن ایاد، و حدثنا اياد) بن لقيط ( عن أبى رمنة قال: انطلقت مع أبى) اختلف فى اسمه واسم أبيه (نحو النبى صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟) بحذف همزة الاستفهام (قال أى ورب الكعبة قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حقاً) أى تقول حقاً، وفى هذا أيضاً حذف الاستفهام (قال) أى والد أبى رمثة ( أشهد) بصيغة المتكام ( به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى) أى ثبوت مشابهتى ( فى أبى ومن حلف أنى على ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما إنه لا يجنى عليك ولا بجنى (١) فى نسخة : أخذ (٣) فى نسخة : إبنك (٢) فى نسخه: رسول الله ٦ بذل المجهود فى حل أبى داود فى أبى ومن حلف أبى على، ثم قال: أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولا تزر وازرة وزر أخرى ». باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،أنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبى العوجاء ، عن أبى شريح الخزاعى أن النى صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن عليه ١)) أى لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته يعنى إذا نقلت أنت أو قتل هذا أحداً يقتصر جنايتكما على من جنى منكما وقيل: باعتبار الإثم أى لا يأثم إلا الجانى ( وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى لا تحمل نفس حمل نفس أخرى ، وهذا الحديث مختصر وهذا والذى تقدم تقدما قبل ذلك . باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم ( حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ، أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل) الأنصارى الخطمى أبو عبد الله المدنى قال النسائى: ثقة وكذا قال عثمان الدارمى: قلت وقال: مهنا عن أحمد ليس بمحفوظ الحديث ، وقال أبو داود: عن أحمد ليس بمحمود الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات ( عن سفيان بن أبى العوجاء) السلمى أبو ليلى الحجازى قال البخارى: فيه نظر، وقال (١) واستدل الموفق بهذا الحديث على أن جناية العامد على نفسه لا تجب على العاقلة. ٧ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة نفذوا على يديه ((ومن(١) اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)). أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالقائم ، وذكره ابن حبان فى الثقات، روى له أبو داود وابن ماجة حديثاً واحداً فى القصاص فلت وقال أبو حاتم : ليس بالمشهور وقرأت بخط الذهبى حديثه منكر ولا يعرف إلا به كذاقال: وقد أخرج له أحمد فى مسنده حديثاً آخر من حديث ابن مسعود فى الكسوف (عن أبى شريح الخراعى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقبل أو خبل) أى قطع عضو (فإنه) أى الذى قطع عضوموكذا ولىالقتيل (يختار إحدى ثلاث إما أن يقنص) أى يقتل القاتل قصاصاً ( وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية) أى إن رضى القاتل (فإن أراد الرابعة ) أى زيادة على القصاص والدية (خذوا على يديه ) كما قال الله تعالى (ومن اعتدى ) أى تجاوز عن إحدى هذه الثلاث إلى غير ذلك (بعدذلك) أى بعد بلوغ هذا البيان (فله عذاب أليم) قال الحافظ : واختلف فى تفسير العذاب فى هذه الآية فقيل يتعلق بالآخرة ، وأما فى الدنيا فهو لمن قتل إبتداء وهذا قول الجمهور وعن عكرمة وقتادة والسدى يتحتم القتل ولا يتمكن الولى من أخذ الدية وفيه حديث جابر رفعه لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية ، واستدل بهذا الحديث على أن الخير فى القود وأخذ الدية هو الولى وهو قول الجمهور (٢) وذهب مالك والثورى وأبو حنيفة إلى أن الخيار فى أخذ الدية للقاتل ، قال الطحاوى : والحجة لهم حديث أنس فى قصة الربيع عمته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: كتاب الله (١) فى نسخة : فمن (٢) به قال أحمد والشافعى وداود الظاهرى وهو رواية عن مالك كهذا فى الأوجز. ٨ بذل المجهود فی حل أبى داود حدثناموسى بن إسماعيل، نا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزنى، عن عطاء بن أبى ميمونة ، عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شىء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. القصاص فإنه حكم بالقصاص ولم يخير ولو كان الخيار للولى لأعلمهم النبى صلى الله عليه وسلم واحتج أيضاً بأنهم أجمعوا على أن الولى لو قال للقاتل رضيت أن تعطينى كذا على أن لا أقتلك أن القاتل لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ منه كرهاً انتهى كذا فى الفتح . وأصل الإختلاف أن القصاص واجب عيناً عند الحنفية لقوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى)، وهذه الآية توجب القصاص موجباً ويبطل مذهب الإبهام جميعاً حتى لا يملك الولى أن يأخذ الدية من القاتل من غير رضاه ومات القاتل أو عفا الولى سقط الموجب أصلا والشافعى رضى الله عنه قولان فى القول القصاص ليس واجب عيناً بل الواجب أحد الشيئين غير عين ، إما القصاص وإما الدية والولى خيار التعيين إن شاء استوفى القصاص وإن شاء أخذ الدية من غير رضاء القاتل فعلى هذا القول إذا مات القاتل يتعين المال واجباً وإذا عفا الولى سقط الموجب أصلا، والقول الثانى القصاص واجب علينا لكن المولى أن يأخذ المال من غير رضا القاتل وإذا عفا له أن يأخذ المال وإذا مات القاتل سقط الموجب أصلا كذا فى البدائع . ( حدثنا موسى بن إسماعيل نا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزنى عن عطاء ابن أبى ميمونة عن أنس بن مالك قال: مارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شىء فيه .... قصاص إلا أمر فيه بالعفو) وليس المراد بالأمر الإيجابى بل المراد الترغيب إلى العفو والأمر بطريق المثورة والصلح . ٩ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات حدثنا عثمان أبن أبى شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فدفعه(١) إلى ولى المقتول فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولى أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار، قال: نخلى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بنسعة خرج يجر نسعته فسمى ذا النسعة ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة،نا أبو معاوية، نا الأعمش عن أبى صالح ،عن أبى هريرة قال: قتل رجل على عهد النی صلى اللهعليه وسلم فرفع ذلك ) أى دعوى القتل ( إلى النبى صلى الله عليه وسلم فدفعه) أى القاتل ( إلى ولى المقتول) ليقتله ( فقال القاتل: يا رسول الله) صلى الله عليه وسلم (والله ما أردت قتله ) أى لم أرد بذلك القتل ولكن كنت أردت الضرب إلا أنه مات،(قال) أنس( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولى أما إنه إن كان صادقاً) فى قوله ما أردت قتل أى فيما بينه وبين اللّه تعالى (ثم قتلته دخلت النار) حاصله أن قول القاتل ما أردت قتله ليس بمعتبر فى القضاء ولكنه لو كان صادقاً، ثم قتلته مع أنه ليس مستحقاً للقتل يكون عليك وباله فى الآخرة وهو دخول النار (قال) أنس (يغلى) ولى المقتول ( سبيله) أى سبيل القاتل لما سمع ذلك الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) أنس (وكان مكتوفا بنسعة) أى بسير من المجلد ( مخرج يجر نسعته فسمى ذا الذسعة). (١) فى نسخة : فدفع ١٠ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرةالجشمى، نا يحيى بن سعيد عن عوف، نا حمزة أبو عمر (١) العائذى ، حدثنى علقمة بن وائل قال: حدثنى وائل بن حجر كنت عند النى صلى الله عليه وسلم، إذ جىء برجل قاتل فى عنقه النسعة قال : فدعا ولى المقتول، فقال: أتعفو قال: لا، قال: أفتأخذ الدية، قال: لا، قار: أفتقتل؟ قال نعم ، قال أذهب به، فلما ولى قال: أتعفو، قال: لا، قال: أفتأخذ الدية، قال: لا،قال: أفتقتل؟ قال: نعم ،قال: اذهب ( حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى، نايحيى بن سعيد عن عوف) ابن أبى جميلة الأعرابى (نا حمزة) بن عمرو ( أبو عمر العائذى حدثنى علقمة ابن وائل قال: حدثنى) أبى (وائل بن حجر قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ جىء برجل قاتل فى عنقه النسعة قال ) وائل ( فدعا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولى المقتول فقال) صلى الله عليه وآله وسلم لولى المقتول (أتعفو: قال لا ، قال أفتأخذ الدية؟ قال: لا،قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفتقتل قال) ولى المقتول (نعم قال) أى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (اذهب به فلما ولى) أى ولى المقتول ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتعفو؟ قال) ولى المقتول (لا، قال) صلى الله عليه وسلم (أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل، قال: نعم ، قال: اذهب به فلما كان فى الرابعة قال) صلى اللّه عليه وسلم ( أما إنك إن عفوت عنه يبوء) أى يرجع (بإنمه) أى يتحمل إثمه فى قتل صاحبه (وإثم صاحبه) المقتول فالمراد بائمه أما الإثم بأنه لعله يريد قتله، أو المراد بالإثم ماارتكب من الإثم، فإنهقتل ظلماً وصار شهيداً فعلى هذا معنى هو أى يذهب بآ ثامه ويكون سبباً خط (قال) وائل (١) فى نسخة: أبو عمرو ١١ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات به، فلما كان فى الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه (١) یبو. بائمه وإثم صاحبه قال: فعفا عنه قال: فأنا رأيته بحر النسعة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا يحيى بن سعيد، حدثنى جامع بن مطر قال : حدثنى علقمة بن وائل بإسناده ومعناه حدثنا محمد بن عوف الطائى، نا عبد القدوس بن الحجاج، نايزيد بن عطاء الواسطى، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاءرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشى فعفا عنه قال فأنا رأيته بحر النسعة) وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير قوله يبوء بائمه وإنم الخ لم يرد بذلك إلا أنه يبوء ياثم قتل صاحبه وبآ ثامه الأخر لا أنه يبوء باثم نفسه وإنم صاحبه لأن ذلك مما لا يمكن إذ لا تزر وازرة وزر أخرى إلا أنه أورده فى العبارة الموهمة للمعنى الغير المقصود وليتركه القاتل حثا على مغفرة وليه المقتول . ( حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا يحيى بن سعيد حدثنى جامع بن مطر · قال: حدثنى علقمة بن وائل بإسناده ومعناه) ( حدثنا محمد بن عوف الطائى ، نا عبد القدوس بن الحجاج، نا يزيد بن عطاء الواسطى، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه) وائل ( قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم بحبشى) بالضم ثم السكون والشين معجمة والياء مشددة جبل بأسفل مكة بنعمان المدرك بينه وبين مكة ستة أميال مات عنده عبد الرحمن بن أبى بكر فجاءه حمل إلى مكة ودفن بها (فقال) أى الرجل (إن هذا) أى الرجل الآخر ( قتل ابن أخى قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل (١) زاد فى نسخة: فإنه ١٢ بذل المجهود فی حل أبى داود فقال إن هذا قتل(١)ابن أخى قال: كيف قتلت قال؟ ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: هل لك مال تؤدى ديته؟ قال لا ، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال: لا ، قال : فمواليك يعطونك ديته قال: لا، قال الرجل: خذه مخرج به ليقتله فقال رسول صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله (كيف قتلته قال) القائل (ضربت رأسه بالفأس ) آلة قطع الشجر والخشب ( ولم أرد قتله قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل لك(٢) .مال تؤدى ديته قال: لا) ولفظ مسلم كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجر فسبنى فأغضبنى فضربت بالفأس على عنقه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك شىء تؤدى عن نفسك؟ قال: مالى مال إلا كسائى وفأسى قال: فترى قومك يشترونك قال: أنا أهون على قومى من ذلك الحديث (قال: أفر أيت إن أرسلتك) أى أطلقتك ( تسأل الناس تجمع ديته قال: لا، قال فواليك) إن كان هذا عبداً فالمرأه به السادات وإن كان حراً فالمراد بنوعمه وأقاربه (يعطونك ديته قال: لا، قال الرجل) أى ولى المقتول ( خذه فخرج به ليقتله) قصاصاً (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كانمثله) أى مثل القاتل لأنه أستوفى (٣) حقه فلم يكن له فضل فيكون هو والقاتل سواء (فبلغ به) أى بالقاتل ( الرجل ) أى ولى المقتول (حيث) أى فى مكان (يسمع) ولى المقتول (قوله) أى قول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم (فقال) أى ولى المقتول (هو) أى القاتل (ذا) حاضر (فمر فيه بما شئت قال رسول الله صلى الله عليه (١) فى نسخة : قاتل (٢) وفيه دليل على أن دية العامد فى ماله وهو مجمع عليه كذا فى الأوجز (٣) وبه جزم (( فى أحكام القرآن ، ١٣ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات فبلغ به الرجل حيث يسمع(١) قوله فقال: هو ذا فمر فيه بما (٢) شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يبوء بإثم صاحبه وإنمه فيكون من أصحاب النار، قال: فأرسله(٢) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد قال: نا محمد يعنى ابن إسحاق، فدژی محمد بن جعفر بن الزبير قال : سمعت زياد وسلم أرسله يبوء بإثم صاحبه) أى المقتول (وإنمه فيكون من أصحاب النار) لو لم يعفو اللّه عنه (قال) وائل ( فأرسله ) .. (حدثناموسى بن إسماعيل،نا حماد، قال:نا محمد يعنى ابن إسحاق) قال (خد ثنى محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضميرة الضميرى ح ونا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمدانى، قالا :نا ابن وهب أخبرنى عبد الرحمن بن (١) فى نسخة : بدله سمع (٢) فى نسخة بدله : ما (٣) زاد فى نسخة: حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد ، عن يحي بن سعيد، عن أبى أمامة بن سهل قال : كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار . وكان فى الدار مدخل من دخله سمع كلامه من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال: إنهم ليتواعدونى بالقتل آنفاً قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: ولم يقتلوننى؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل والله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لى بدينى بدلامنذ هدانى اللهولا قتلت نفسا فم يقتلوننى؟ قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضى الله عنهما تركا الخمر فى الجاهلية الخ عزا هذا الحدیث فی طراف لأبى داود ثم قال حديث أبى داود فى رواية أبى بكر ابن داسة وغيره ولم يذكره أبو القاسم رحمه الله اه .. ١٤ بذل المجهود فی حل أبى داود أبن ضميرة الضميرى ح وناوهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمدانى قالا: نا ابن وهب ، أخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد ابن سعد بن ضميرة السلمى، وهذا حديث وهب وهو أتم بحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده : وكانا أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد ابن ضميرة السلمى وهذا حديث وهب) بن بيان (وهو أتم يحدث عروة بن الزبير ) مفعول لقوله يحدث ( عن أبيه) أى سعد بن ضميرة (قال موسى وجده) أی یحدث زیاد عن أبيه وجده ( و کانا ) أی سعد والد زياد و ضميرةجد زياد ( شهدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً ثم رجعنا) من حديث موسى (إلى حديث وهب أن محلم بن جثامة اللينى قتل (١) رجلا من أشجع) وهو عامر(٢) ابن الأضبط الأشجعى (فى) زمن (الإسلام وذلك أول غير) بكسر الغين المعجمة وفتح المثناة التحية وراء الدية ( قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قتكلم عيينة(٣)) بن حصين ( فى قتل الأشجعى لأنه من غطفان ) يطلب بدم عامر بن الأضبط كما فى رواية ابن ماجة ( وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم ) أى من جانبه يدافع عنه القتل (لأنه من خندق فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة (١) وكان سنة ٣٨هـ كذا فى التلقيح (،وذكر القصة القسطلانى فى سرية أبى قتادة إلى بطن أضم، وذكر فيها نزوله قوله تعالى ((ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً، وكذا ذكر صاحب(( أصح السير، (٢) وبه جزم فى مجمع الزوائد وذكر القصة ، (٣) زاد فى ((سيرة ابن هشام)) وقد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس تحتها وهو بحنين ، فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن يختصمان فى عامر بن الأضبط . ١٥ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً ثم رجعنا(١) إلى حديث وهب أن محلم بن جثامة الليثى قتل رجلا من أشجع فى الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة فى قتل الأشجعى لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياعيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة: واللغط) أى صوت وضجة لا يفهم معناها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير ) أى الدية ( فقال عيينة لا والله) لا أقبل الدية بل أقتل القائل قصاصاً ( حتى أدخل على نسائه) أى نساء قوم الأقرع أو محلم ( من الحرب) والغيظ (والحزن) مثل ( ما أدخل على نسائى قال) الراوى (ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثانياً ( يا عيينة ألا تقبل الغير قال عيينة: مثل ذلك أيضاً ) أى مثل ماقال فى المرة الأولى ( إلى أن قام رجل من بنى ليث يقال له مكيتل عليه شكة) قاله فى القاموس": الشكه السلاح(وفى يده درقة)أى ترس (فقال يا رسول الله إنى لم أجد لما فعل هذا) أى محلم (٣) (فى غرة الإسلام) أى ابتدائه(مثلا) مفعول لقوله لم أجد (إلا غنما) أى قطيعة من الغنم (وردت) على الماء (فرمى أولها فنفر آخرها) ومطابقة المثل بأن المحلم قتل رجلا فلو لم يقتل وأعطى (١) فى نسخة : رجعا (٢) ذكر فى هامش أبى داود عدة معانى لقوله : محلم، فارجع إليه ١٩ بذل الجهود فى حل أبى داود لاوالله (١) حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائى قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياعيينة ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة: مثل ذلك أيضاً إلى أن قام رجل من بنى ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفى يده درقة، فقال: يارسول الله إنى لم أجد لما فعل هذا فى غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمى أولها فنفر آخرها أسنن اليوم ، وغير الدية كأنه رمى أول الغنم فتنفر الناس عن الإسلام بأنه لا يقتص ويعطى الدية فينبغى لك أن تقتل هذا الأول حتى لا تنفر الآخرين (أسنن اليوم وغير غداً) وهذا أيضاً مثل ثان لتأييد الأول يعنى لو أعطيت الدية ولم تقتل القاتل يكون نتيجته أن ينفر الناس فيلزمك أن تغيرهذه السنة غداً وتقتل فيكون هذا مشكلا ، قال الخطابي: قوله اسنن اليوم وغير غداً مثل يقول إن لم تقتص منه اليوم لم يثبت سنتك غداً ولم ينفذ حكمك بعدك وإن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا إلى أن يقول مثل هذا القول أعنى قوله اسفن اليوم وغير غداً فتغير لذلك سنتك وتبدل أحكامها انتهى ، والحاصل أنه أخرج الكلام على الوجه الذى يهيج المخاطب ويحثه على الإقبال على المطلوب منه وهو قتل القاتل لما أخذالدية ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لكم (خمسون) بلا ( فى فورنا هذا) أى فى الحال ( وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة) ولم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام مكتل (وذلك ) القتل والقصة وقع (فى بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم وهو فى طرف الناس ) أى على جانب منهم ( فلم يزالوا) (١) فى نسخة بدله: تالله ١٧ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات غدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسون فى فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك فى بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم، وهو فى طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص نجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يارسول الله إنى قد فعلت الذى بلغك وإنى أتوب إلى الله، فاستغفر الله لى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفتلته بسلاحك فى غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن اسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له بعد ذلك(١). أى مطيفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى تخلص) محلم من بينهم ووصل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم (جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان ) أى تذر فان (فقال يارسول الله إنى قد فعلت الذى بلغك) وهو القتل (وإنى أتوب إلى الله فاستغفر الله لى يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بسلاحك فى غرة الإسلام اللهم لا تغفر لحلم بصوت عال) متعلق يقال (زاد أبو سلمة فقام) من مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( وإنه ليتلقى) أى ليأخذ ( دموعه بطرف ردائه قال ابن إسحاق فزعم قومه) أى قوم محلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك). (١) زاد فى نسخة: قال أبو داود: قال النضر بن شميل: الغير الدبة . (٢ ٢ - يذل الجهود في حل أي دواء - ١٨) ١٨ بذل المجهود فى حل أبى داود باب ولى العمر (١) بأخذ الدية حدثنا مسدد بن مسرهد، نا یحی بن سعيد، نا ابن أبي ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد قال: سمعت أباشريح الكعبى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنى عاقله ، فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا . باب ولى العمد أى ولى المقتول عمداً ( بأخذ الدية) ( حدثنا مسدد بن مسرهد نا يحيى بن سعيد نا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم معشر خزاعة ) قبيلة من العرب قتلوا رجلا من هذيل بقتيل لهم (قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنى عاقله) أى مؤدى ديته (فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل) وإطلاق القتيل عليه على طريق المجاز (فأهله (٢)) أى القتيل (١) في نسخة : يرضى بالدية (٢) به قال الجمهور وقال الحنفية ومالك: الخيار إلى القائل كذا فى ((العون)) وذكر فى الهداية القولين الشافعى فقال: القود (أى موجب العمد ) الا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا إلا أن الحق لهم ، ثم القود واجب عيناً ليس للولى أخذ الدية إلا برضاء القائل وهو أحد قولى الشافعى، وفى ((الأوجز، دية العامد . رضاء الفريقين عند أبى حنيفة، وهو المشهور «ن مالك وفى الأخرى له، وبه قال الشافعى وأحمد وداود الظاهرى أنه برضاء ولى المقتول. ١٩ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات حدثنا عباس بن الوليد (١) أخبر نى أبى، نا الأوزاعى، حدثنى يحمي ح وناأحمدين إبراهيم، حدثنى أبو داود، ناحرب بنشداد، نا يحي بن أبى كثير، حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن، نا أبو هريرة قال : لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل له قتيل فهو بخر النظرين إما أن يؤدى وإما أن يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يارسول الله اكتب لى، قال العباس: اكتبوا لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأنى شاه، وهذا لفظ حديث أحمد، قال أبو داود: أكتبوالى، يعنى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم (٢). أى القتل ( بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل ) أى يقبلوا الدية ( أو يقتلوا) القاتل قصاصاً . (حدثنا عباس بن الوليد أخبرنى أبى) الوليدبن يزيد، (نا الأوزاعى حدثنى يحمى) بن أبى كثير (ح ونا أحمد بن إبراهيم، حدثنى أبو داود، نا حرب بن شداد نا يحيى بن أبي كثير، حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن، نا أبو هريرة قال لما ... فتحت مكة قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) أى فهو مخير بين خير تين من الرأيين (إما أن يؤدى) أى يعطى ولى (١) فى نسخة الوليد بن یزید . (٢) حدثنا مسلم نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن : كافر ومن قتل متعمداً دفع الى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية . ٢٠ بذل المجهود فی حل أبى داود باب من قتل بعد أخذ الدية حدثنا موسى بن اسماعيل، نا حماد ، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفى من قتل بعد أن أخذ الدية. المقتول الدية من القاتل فيقبلها ( وإما أن يقاد) أى يعطى القود وهو القصاص ( فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لى قال العباس ) بن الوليد شيخ المصنف (اكتبوالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبى شاه وهذا لفظ حديث أحمد) بن إبراهيم شيخ المصنف ( قال أبو داود: اكتبوا لى يعنى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم). باب من قتل بعد أخذ الدیة ( حدثنا موسى بن اسماعيل ناحماد وأخبر نامطر الوراق وأحسبه) الظاهر أن هذا كلام حماد يقول أحسب مطرا، روى عن الحسن فالشاك حماد (عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفى) قال فى النهاية هذا دعاء أى لا كثر ماله ولا استغنى وعلى هذا أعفى صيغة ماض بنى للمفعول وفى بعض الأصول الصحيحة لا أعفى بضم الهمزة وكسر الفاء على صيغة المضارع المتكلم المعلوم من الإعفاء بمعنى لا أعفو ( من قتل بعد أخذ الدية ) وهذا تغليظ وتشديد قال المنذرى الحسن هذا هو البصرى ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع ومطر الوراق ضعفه غير واحد لم يخرج سماعه من الحسن، وقدروى هذا عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا اتھی