النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود فيك، فأخذت المغول فوضعته(١) فى بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال(٢) النبى صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر . حدثنا عثمان بن أبى شيبة وعبد الله بن الجراح ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى عن على أن يهودية أحد أئمة الشافعية فى كتاب الإجماع: أن من سب النبي صَ له: بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل ، لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ، وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام، وقال الصيدلانى : يزول القتل، ويجب حد القذف قال الخطابي: لا أعلم خلافاً فى وجوب قتله إذا كان مسلماً ، وقال ابن بطال اختلف العلماء فى من سب التى فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم: عن مالك، يقتل من سبه عَّ له منهم إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابن المنذر عن الليث، والشافعى ، وأحمد وإسحاق مثله فى حق اليهودى ونحوه، وروى عن الأوزاعى ، ومالك فى مسلم أنها ردة يستتاب منها ، وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر ، وإن كان مسلماً فهى ردة . ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة وعبد الله بن الجراح، عن جرير ، عن مغيرة، عن الشعبى، عن على أن يهودية كانت تشتم النبى عَّ اللّهِ، وتقع فيه مختقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه عَّ له دمها) وهذا القتل محمول على (١) فى نسخة : فجعلته (٢) راد في نسخة : قال ٣٠٢ بذل المجهود فی حل أبى داود كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه نفتقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها . حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد ، عن يونس ، عن حمید بن هلال ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح ونا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا: نا أبو أسامة السياسة، قال فى رد المحتار: قوله، ويكون التعزير بالقتل، رأيت فى الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن مالا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع فى غير القبل إذا تكرره فللإمام أن يقتل فاعله ، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة فى ذلك ، ويحملون ما جاء عن النبي مَّ الَّمِ وأصحابه من القتل فى مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة فى ذلك ، ويسمونه القتل سياسة وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل فى الجرائم التى تعظمت بالتكرار ، وشرع القتل فى جنسها ، ولذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي صَّهِ من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه ، وقالوا يقتل سياسة . (حدثنا ،وسی بن إسماعيل ، نا حماد ، عن يونس، عن حميد بن هلال عن النبي صَ لّهِ، ح ونا هارون بن عبد اللّه، ونصير بن الفرج قالا : نا أبو أسامة ، عن یزید بن زريع ، عن يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف، عن أبى برزة قال: كنت عند أبى بكر فتغيظ) أبو بكر (على رجل) لم أقف على اسمه (فاشتد) أى الرجل (عليه) أى ٣٠٣ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود عن يزيد بن زريع ، عن يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مطرف ، عن أبى برزة قال : كنت عند أبى بكر فتغيظ على رجل، فاشتد عليه فقلت : تأذن لى يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتى غضبه ، فقام فدخل فأرسل إلى فقال: ما الذى قلت : آنفا ؟ قلت : ائذن لى أضرب عنقه؟ قال : أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت : نعم، قال : لا والله ما كانت لبشر بعد محمد عليه(١) السلام قال أبو داود : وهذا لفظ يزيد(٢) أبن زريع . على أبى بكر ، وسبه، ويحتمل أن يكون معناه فاشتد غضب أبى بكر على ذاك الرجل (فقلت: تأذن لى يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلتى) هذه التى قلتها له فى استيذان القتل ( غضبه، فقام أبو بكر فدخل البيت فأرسل إلى فدعانى فقال : ما الذى قلت آنفاً ؟ قلت له ) إنى قلت لك ( انذن لى أضرب عنقه؟ قال) أبو بكر (أكنت فاعلا لو أمرتك) قال : أبو برزة ( قلت نعم، قال: لا والله) أى لا يجوز واللّه ( ما كانت البشر بعد محمد عليه السلام) يعنى لو أمر عَّهِ: فى التغيظ، وسب الآخر له (١) فى نسخة: عَل (٢) زاد فى نسخة : قال أحمد بن حنبل أى لم يكن لأبى بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التى قالها رسول الله عزّ له كفر بعد إيمان، أوزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس وكان النبي ◌َّ له أن يقتل ٣٠٤ بذل المجهود فی حل أبى داود باب ما جاء فى المحاربة حدثنا سلیمان بن حرب، نا حماد، عن آیوب عن أبى قلابة ، عن أنس بن مالك أن قوما من عكل أو قال : من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول (١) الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا بالقتل لجاز قتله ، وأما غيره عيّ له من خلفائه وأمرانه إذا سبهم أحد أو تغيظوا على أحد وأمروا بقتله لا يجوز قتله لأن تغيظه ◌َّ له لم يكن إلا حقاً ، وأما تغيظنا حق وباطل ( قال أبو داود : وهذا) أى المذكور ( لفظ يزيد) وهذا الحديث يدل على أن غضب الصحابى على أحد ، وكذ غضب أحد علیه ، وسبه ليس بمستوجب لكفره ، وقتله باب ما جاء فى المحاربة أى محاربة الله ورسوله (حدثنا سليمان بن حرب ، ناحماد ، عن أيوب عن أبى قلابة، عن أنس ابن مالك أن قوماً من عكل ) بضم الكاف وسكون الكاف ( أوقال من عرينة) مصفراً ، وهما قبيلنان قال : فى مرقاة الصعود روى أبو عوانة قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل (قدموا على رسول اللّه عند الله ، فأسلموا فأجتووا المدينة ) أى ما وافقتهم هواء المدينة، ومرضوا بانتفاخ (١) فى نسخة : النبى ٣٠٥ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود فلما صحواقتلوا راعى رسول(١) اللّه صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم فى آثارهم فما ارتفع النهار حتى جى بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر (٢) أعينهم وألقو فى الحرة يستسقون البطن فسألوا رسول اللّه عَ لّ أن يبعثهم مع زود (فأمر لهم رسول الله عَّ اله بلقاح) أى بنوق ذات اللبن واحدها لقحة (فأمرهم أن يشربوا من(٣) أبو الها، وألبانها) دواء لهم ولعله عَ لّل علم شفائهم فيها بالوحى (فانطلقوا فلما صحوا) أى برءوا من المرض ارتدوا عن الإسلام وكفروا (وقتلوا راعى رسول الله عَ له: واستاقوا النعم) أى الإبل (فبلغ النبي عَلَّه خبرهم من أول النهار فأرسل النبى عَ ◌ٍّ فى آثارهم ) أى ورائهم فى طلبهم (فما ارتفع النهار حتى جىء بهم) أى أسارى ( فأمر بهم فقطعت أيديهم ، وأرجلهم، وسمر أعينهم) أى بمسامير محماة ( وألقوا فى الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله) وقال بعض المفسرين فيهم نزلت الآية ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية قيل ما أمر النبى عني الله بذلك، وإنما (١) فى نسخة : النبى (٢) فى نسخة : مل (٣) وتقدم الكلام على حكم الأبوال فيما علقناه على هامش الجزء الثالث والشيخ لم يتعرض لها فى المحلين معاً، وتقدم هناك قول أبى داود أن حديث أنس هذا تفرد به أهل البصرة اهـ وقال ابن العربى فى شرح الترمذى هذا حديث صحيح ثابت، ثم بسط الكلام على شرحه . ٣٠٦ بذل الجهود فی حل ابى داود فلا يستقون قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا وهيب ، عن أيوب باسناده بهذا الحديث قال فيه : فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم . حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، أنا ح ونا عمرو ابن عثمان حدثنا الوليد، عن الأوزاعى، عن يحيى، عن أبى قلابة ، عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال : فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبهم قافة فأتى فعله الصحابة من عند أنفسهم ، وقيل فعل ذلك قصاصاً لأنهم فعلوا بالراعى مثل ذلك، وقيل بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبى قتادة . ( حدثنا موسى بن إسماعيل ناوهب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال : فيه فأمر بمسامير فأحميت ) بالنار (فكحلهم) أى أعينهم بها ( وقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وما حسمهم) أى لم يقطع دمائهم بالكى لأن الحسم لانقطاع الدم، وهو لإبقاء الحياة، ولم يكن القصد ها هنا إبقائهم بل المقصود ، قتلهم فلذلك لم يحسمهم . ( حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أناح ونا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد . عن الأوزاعى، عن يحيى، عن أبى قلابة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال: فبعث رسول اللّه ◌َ له: قافة) جمع قائف، وهو الذى يتبع آثار الماشى ٣٠٧ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود (١) فأنزل الله تعالى فى ذلك ((إنما جزاء الذين يحاربون .م الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا)) الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، نا ثابت وقتادة وحميد، عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث (٢) قال أنس : فقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا . حدثنا محمد بن بشار، نا ابن أبى عدى ، عن هشام ، ويعرف أقدامهم (فأتى بهم فأنزل الله تعالى فى ذك ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون فى الأرض فسادا، الآية) فإنهم لما ارتدوا ، وقتلوا وأخذوا المال نجمع رسول اللّه صَّ اله: بين سائر الأجزية. ( حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد أنا ثابت وقتادة وحميد ، عن أنس ابن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض) أى بعضها ( بفيه عطشا حتى ماتوا). ( حدثنا محمد بن بشارنا ابن أبى عدى ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس ابن مالك بهذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلة ) قال ابن جرير فى تفسيره: وقد اختلف أهل العلم فى نسخ حكمه فيطليٍ : فى العرنيين فقال : بعضهم ذلك حكم منسوخ نسخه نهيه عن المثلة بهذه الآية يعنى قوله «إنما جزاء (١) زاد فى نسخة : قال (٢) زاد فى نسخة : قال فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقال فى أوله استاقوا الإبل وارتدواعن الاسلام. ٣٠٨ بذل المجهود فى حل أبى داود عن قتادة ، عن أنس بن مالك هذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلة (١). حدثنا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب أخبرنى عمر ، عن سعيد بن أبى هلال، عن أبى الزناد، عن عبد الله الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون فى الأرض فساداً، الآية ، وقالوا نزلت هذه الآية عتابا لرسول اللّه عَّ الله: فيما فعل بالعرنيين، وقال بعضهم بل فعل النبي صَّ له: بالعرنيين حكم ثابت فى نظراتهم أبداً لم ينسخ ولم يبدل وقوله ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)) الآية حكم من الله فى من حارب ، وسعى فى الأرض فساداً بالحرابة قالوا : والعرنيون ارتدوا ، وقتلوا، وسرقوا ، وحاربوا الله ورسوله فحكمهم غير حكم الساعى فى الأرض بالفساد من أهل الإسلام والذمة ، وقال آخرون : لم يسمل النّى عَ له: أعين العرنيين، ولكنه كان أراد أن يسمل فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه يعرف الحكم فيهم ، ونهاه عن سمل أعينهم . (حدثنا أحمد بن صالح نا عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو عن سعيد ابن أبى هلال ، عن أبى الزناد ، عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد) ابن صالح شيخ المصنف ( يعنى هو عبد الله بن عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أن ناساً أغاروا على إبل النبى : واستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعى النبى معَ لَّهِ: مؤمناً فبعث) أى الطلب ( فى آثارهم (١) زاد فى نسخة: ولم يذكر من خلاف ورواء شعبة عن قتادة وسلام ابن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكروا من خلاف ولم أجد فى حديث احد فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا فى حديث حماد بن سلمة . ٣٠٩ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود ابن عبید الله قال أحمد : یعنیهو عبد الله بن عبيد الله بن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم واستاقوها (١)، وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث فى آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال : ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله . حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرنى(٢) الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان(٣) ، عن أبى الزناد فأخذوا فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم قال ) ابن عمر ( ونزلت فيهم آية المحاربة ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج) بن يوسف الثقفى ( حين سأله) أى سأل الحجاج أنس بن مالك عن أشد عقوبة عاقبها النبي صَ الِهِ فأخبره أنس بما فعله النبى معَ اله بالعريين. (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبر نى الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبى الزناد أن رسول الله عَ الي) قال المنذرى: هذا مرسل ، وأخرجه النسائى مرسلا (لما قطع الذين سرقو لقاحه، وسمل أعينهم بالنار) أى بالحديدة المحماة بالنار ( عاقبه الله تعالى (١) فى نسخة ؛ فاستاقوها (٣) فى نسخة : العجلان (٢) فى نسخة : ثى ٣١٠ بذل المجهود فى حل أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى فى ذلك فأنزل الله تعالى ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ، الآية . حدثنا محمد بن كثير، أنا ح ونا موسى بن إسماعيل قال: أنا همام ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعنى حديث أنس . حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ثنا (١) على بن حسين ، فى ذلك فأنزل الله تعالى ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا الآية) وهذا أحد الأقوال فى تفسير الآية، وهذا القول لو كان صحيحاً فوجه عدم انتظار الوحى ، ومسارعة الاجتهاد فى الحكم . ( حدثنا محمد بن كثير أنا ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال : ناحمام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا) أى عقوبة العرنيين (قبل أن تنزل الحدود يعنى حديث أنس ) الذى فيه قصة العرنيين . ( حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ثنا على بن حسين عن أبيه ) حسين ابن واقد (عن يزيد النحوى عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا، أوتقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)» (١) فى نسخة : تى ٣١١ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)) إلى قوله« غفور رحيم، نزلت هذه الآية فى المشر کین فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصاب(١). إلى قوله ((غفور رحيم)) نزلت هذه الآية فى المشركين فمن تاب منهم قيل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصاب ) كتب فى حاشية الأحمدية معزياً إلى مولانا محمد إسحاق لعله مذهب ابن عباس ، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير قوله لم يمنعه ذلك أن يقام الخ أراد بالحد جزاء ما ارتكبه ، وضمان ما أتلفه لا الحد المصطلح شرعاً فإذا أسلم المشرك بعد قطعه الطريق ، وأخذه المال فيه ، وقتله كان حق الله عفواً عنه ، وأما ولى المقتول ، ورب المال فلهما مطالبته بحقيهما ، فعلى هذا لا يخالف مقالة ابن عباس مذهب الجمهور قال المنذرى : فى إسناده على بن حسين بن واقد ، وفيه مقال . (١) فى نسخة : أصابه ٣١٢ بذل المجهود فی حل أبى داود باب فى الحد يشفع فيه حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب اهمدانی قال : حدثنى ح ونا قتيبة بن سعيد الثقفى ، نا الليث ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم فيها يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ومن يجترى. إلا أسامة بن زيد حب النبى(١) صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أتشفع باب فى الحد يشفع فيه بتقدير حرف الاستفهام ( <ثنا یزید بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانی قال حدثی ح ونا قتيبة بن سعيد التقفى نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم) أى أوقعهم فى الهم (شأن المرأة المخزومية التى سرقت) قال فى مرقاة الصعود : إسمها فاطمة بنت الأسود وفى الإصابة بنت أبى الأسود ، وقيل بنت الأسود بن عبد الأسد قال ابن سعد وفى رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة التى سرقت فقطع رسول الله عَ ليه يدها أم عمر وبنت سفيان بن عبد الأسد ، وكانت تستعير الحلى ، وتجحده فاتفق أنها سرقت فأمر رسول اللّه صَّةٍ: بقطع يدها (فقالوا من يكلم فيها يعنى رسول الله عَّ ◌ُله:) بالشفاعة لها (قالوا ومن يجترى. إلا أسامة بن زيد حب النبي ◌َّة) (١) فى نسخة : رسول الله ٣١٣ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود فى حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب، فقال: إنما هلك الذین من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت رسول(1) الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها . حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن یحی قال : نا عبد الرزاق، أنا معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده لأنه ابن متبناه زيد بن حارثة ، فقالوا لأسامة (فكلمه أسامة ، فقال رسول اللّه عَّ اله: يا أسامة أنشفع فى حد من حدود الله تعالى، ثم قام فاختطب) أى خطب الناس (فقال : إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه) لأجل شرافته فيراعونها ( وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) فيضيعون حدود اللّه فأهلكهم الله لذلك ( وأيم الله لو أن فاطمة بنت رسول اللّه مَّ اللّهمع: سرقت) أعاذها الله من ذلك ( لقطعت يدها ). ( حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال: نا عبد الرزاق ، أنا معمر، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية) قبيلة من قريش (تستعير المتاع، وتجحده) أى كانت فى أول الأمر ذلك حالها فذكر لبيان حالها لا لسبب قطع يدها ، ثم اتفق أنها سرقت أيضاً (فأمر النبى صَ الوهي بقطع يدها) أى فى السرقة (وقص) معمر (نحو حديث الليث قال: (١) فى نسخة : هد ٣١٤ بذل المجهود فى حل أبى داود فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقطع (١) يدها وقص نحو حديث الليث قال : فقطع النبى صلى الله عليه وسلم يدها قال أبو داود: روی ابن وهب هذا الحدیث، عن يونس، عن الزهرى وقال فيه : كما قال الليث إن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح، ورواه الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب بإسناده قال (٢): استعارت امرأة ، ورواه مسعود بن الأسود عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود : فقطع النبى مطاله : يدها قال أبوداود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس، عن الزهرى ، وقال فيه : كما قال الليث: إن امرأة سرقت على عهد رسول الله مالي : فی) زمان (غزوة الفتح، ورواه الليث عن يونس، عن ابن شهاب بإسناده قال: استعارت امرأة ، ورواه مسعود بن الأسود ) بن حارثة القرشى العدوى المعروف بابن العجماء ، قال ابن عبد البر : كان من السبعين الذين هاجروا من بنى عدى بن كعب ، وكان من أصحاب الشجرة ، روى حديثه ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة ، عن أمه عائشة بنت المسعود ابن الأسود ، عن أبيها قال: لما سرقت تلك المرأة القطيفة من بيت رسول الله عَّهِ: الحديث (عن النبي صَ لّهِ: نحو هذا الخبر قال: سرقت قطيفة من (١) فى نسخة بدله : فقطع ، وفى نسخة: يقطع (٢) فى نسخة : فقال ٣١٥ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود ورواه أبو الزبير ، عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنبارى قالا : نا ابن أبى فديك ، عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ، عن محمد بيت رسول اللّه صَ لّه: قال أبو داود: ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول صَّ اله) والمرأة هى المخزومية، ولما لم تجترىء زينب على الشفاعة فيها آل الأمر إلى أسامة بن زيد. ( حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنبارى قالا : نا ابن أبى فديك ، عن عبد الملك بن زيد ) بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى المدنى، قال ابن أبى حاتم عن أبى الجنيد : ضعيف الحديث ، وقال النسائى: ليس به بأس ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، روی له أبو داود، والنسائى حديثاً واحداً: حديث عمرة ، عن عائشة أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم ، والثانى: ترفع زينة الدنيا سنة خمس وعشرين ومائة قال : وهذان الحديثان منكران لم يروهما غير عبد الملك (نسبه جعفر) بن مسافر شيخ المصنف (إلى سعيد ابن زيد بن عمرو بن النفيل ) ولم ينسبه محمد بن سليمان الشيخ الثانى للمصنف (عن محمد بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صَله: أقيلوا) أى اعفوا (عن ذوى الهيآت) الحسنة (عثراتهم) أى زلاتهم (إلا الحدود) قال فى الدرجات قال الشافعى: ذوو الهيئة من لم تظهر منهم ريبة، وفى النهاية : من لا يعرفون بشر فيزل أحدهم زلة ، أى تجاوزوا عن ذوى هيئات حسنة، وهم من لزموا هيئة واحدة، وسمتاً واحداً خيراً ٣١٦ بذل المجهود فى حل أبى داود ابن أبى بكر ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود . فلا تختلف حالاتهم بأن تنقلهم من كذا إلى كذا هيئة، وقال البيضاوى : ذوى الهيئات أصحاب الذوات والحصال الحميدة ، أو ذوو الوجوه من الناس ، والعثرات صغار الذنوب ، وما يندر عنهم من خطايا، فالاستثناء فى قوله إلا الحدود، منقطع، أو الذنوب مطلقاً ، وبالحدود مايوجبها فيكون متصلا ، والخطاب مع الأئمة ، وغيرهم ممن يستحق دؤاخذة وتأديباً عليها ، وهذا الحديث أحد الأحاديث التى انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني ، وكانت انتهت إليه رياسة معرفة الحديث بغداد على المصابيح للبغوى، وزعم أنها موضوعة ، فرد عليه الحافظ ابن حجر بكر استه ، وقال ابن عدى : هو منكر بهذا الإسناد ، ولم يروه غير عبد الملك ، وقال المنذرى: عبد الملك ضعيف قال الحافظ ابن حجر : لم ينفرد به بل رواه غيره أخرجه النسائى بطريق عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر ، عن أبيه عن عمرة ، وعطاف به ضعف لكنه غير متروك ، فيقوى أحد الطريقين بالآخر ، وقد رواه النسائى من طريق آخر عن عمرة ، وفيها اختلاف بوصل وإرسال ، وبدون هذا يرتفع الحديث عن كونه متروكا ، فضلا عن كونه موضوعاً ، وقال الحافظ صلاح الدين العلائی : عبد الملك بن زيد هذا قال له النسائى: ليس به بأس ، ووثقه ابن حبان ، فالحديث حسن إنشاء الله تعالى لا سيما مع إخراج النسائى له ، كأنه لم يخرج بكتابه منكراً ، ولا واهياً ، ولا عن رجل متروك . ٣١٧٠ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود باب() يعفى عن الحدودما لم تبلغ السلطان : حدثنا سليمان بن داود المهرى، أنا ابن وهب قال : سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغنى من حد فقد وجب . باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان(٢) ( حدثنا سليمان بن داود المهرى ، أنا ابن وهب قال : سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب (عن) جده (عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول اللّه صَ له: قال: تعافوا الحدود فيما بينكم) أى تجاوزوا عنها ، ولا ترفعوها إلى ( فما بلغنى من حد ) أى ما ثبت عندى ( فقد وجب ) ولا يجوز فيه التجاوز والعفو . (١) فى نسخة بدله : باب العفو عن الحدود (٢) وسیاتی فی باب التجسس حديث ابن مسعود رضى اللهعنه و فيه إنا نهينا عن التجسس اهـ . ٣١٨ بذل المجهود فى حل أبى داود باب الستر على أهل الحدود حدثنا مسدد، نا يحيى ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم ، عن أبيه أن ماعزا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترت بثوبك كان (١) خيراً لك . باب الستر على الحدود أى استحبابه ، ولعله مقصود فيما فيه حق(٢) اللّه تعالى فقط ( حدثنا مسدد ، نا يحيى، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم بن هزال بفتح الزاى المشددة ، الأسلمى ، مختلف فى صحبته روى عن النبي صََّّ : قصة ماعز الأسلى عن أبيه ، ذكره ابن حان فى الثقات (أن ماعزا أتى النبي صَّالي) وقيل ( فأقر عنده أربع مرات) بالزنا وكان محصناً (فأمر) أى رسول اللّه عَ لَّه (برجمه، وقال ) (١) فى نسخة : لكان (٢) وحرمة الفروج من حق الله كما جزم به فى الفتاوى الرشيدية، وفى فتاوى مولانا عبد الحى ما يؤمى( إلى أنه لاحاجة إلى العفو عن الزوج، قلت : ويؤيد ذلك حديث العسيف جلده عَّ الله ولم يأمره بطلبها للعفو - وإليه أشار الشيخ بكلامه هذا، وبه جزم الشيخ التهانوى فى ((إمداد الفتاوى)) واستدل بحديث الباب ، وحديث العسيف وخالفهم الطحطاوى على المراقى فى أول ما فسد الصوم ويجب الكفارة بأنه لابد من عفو الزوج، لكى يكفى التورية بناءا على إبراء المجهول . ٣١٩ الجزء السابع عشر : كتاب الحدود حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، نا يحيى، عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ما عزا أن يأتى النى صلى الله عليه وسلم فيخبره . باب فى صاحب الحد يجىء فيقر حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، نا الفريابى، نا إسرائيل، ناسماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت النبي عَّهِ (لهزال لو سترته بشوبك كان خيراً لك) وكان هزال (١) أمره رسول اللّه فَّ اله فقال له: لو أمرته بالستر لكان خيراً. ( حدثنا محمد بن عبيد نا حماد بن زيد نا يحيى عن ابن المنكدر أن هزال أمر ماعزاً أن يأتى النبى مَ لّه فيخبره) بما فعل من الزنا فأخبره وأقر عنده فأمر بالرجم ، وقال : لهزال لو سترته . باب فی صاحب الحدیجی. فیقر ( حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، نا الفريابى نا إسرائيل ، نا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه) وائل بن حجر (أن امرأة خرجت على عهد رسول اللّه صَ الله) إلى المسجد (تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها) أى تغشاها ( فقضى حاجته منها ) أى من الجماع ( فصاحت) أى رفعت صوتها (وانطلق) أى الرجل الزانى (ومر عليها رجل) آخر (فقالت: إن ذاك) (١) أو لأن المزينة كانت أمته، ولعله رضى الله عنه غضب فأفشاها واختلف فی اممها کما سیاتی فی « باب الرجم)) ٣٢٠ بذل المجهود فی حل أبى داود وانطلق، ومر علها رجل (١) فقالت: إن ذلك (٢) فعل بى كذا وكذا ، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك (٣) الرجل فعل بى كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذى ظنت أنه وقع عليها ، فأتوها به، فقالت : نعم هو أى الرجل الآخر المار ( فعل بى كذا وكذا) كناية عن الجماع (ومرت عصابة) أى جماعة (من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل) وأشارت إلى الرجل الآخر ( فعل بى كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذى ظنت) أى قالت (أنه) أى الرجل (وقع عليها فأتوها به) أى أتوا عندها ذلك الرجل الآخر وسألوها هل الذى فعل بك هذا؟ (فقالت : نعم هو هذا فأتوا به رسول اللّه صَّ اللهِ، فلما أمر به) أى بالرجل بإقامة الحد عليه وفى رواية الترمذى ليرجم ، ولا يخفى أنه بظاهره مشكل إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار، ولا بينة ، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هى التى تستحق أن تحد حد القذف ، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به ، وذلك قاله الراوى نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه فى المحكم عند الإمام ، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله كذا فى فتح الودود ، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير قوله فلما أمر به الخ الظاهر أن الأمر لم يكن إلا بإخراجه ، وإبعاده حيث رأوه اختل عقله وتشتت أمره، ولم يثبت عليه شىء، ولم ينقح وجه القضية إلا أن صاحب الفعلة التى كان ارتكبها ظن أنهم إنما يذهبون به لإقامة الحد عليه فاعترف لظنه (١) زاد فى نسخة: آخر (٣) فى نسخة : ذلك (٢) فى نسخة : ذلك الرجل