النص المفهرس
صفحات 441-455
٤٤١ الجزء السادس عشر : كتاب اللباس حدثنا زهير بن حرب ناوكيع حدثنى داودبن سوار المزنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه(١) عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرقوفوق الر کبة قال أبو داود وصوابهسوار ابن داود(٢) وهم فيه وكيع. كالأجنبية فى حق المولى فى الاستمتاع بها بشهوة، فلا يجوز النظر إليها بشهوة ولا الاستمتاع بمس وقبلة ، وأما الاستمتاع بها بالخدمة من غير شهوة فيباح . ( حدثنا زهير بن حرب ، نا وكيع، حدثنى داود بن سوار) بفتح المهملة وتشديد الواو ( المزنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه ) إطلاق الخادم على الجارية شائع ، فالمراد بالخادم الجارية ( عبده أو ) زوج أمته ( أجيره فلا ينظر إلى) عورتها وهى ( ما دون السرة (٣) وفوق الركبة، قال أبو داود : وعوابه سوار ابن داود ، وهم فيه وكيع) فقلب اسمه . (١) فى نسخة : خادمته. (٢) زاد فى نسخة : المزنى . (٣) قال القارى: اتفقوا على أن السرةليست بعورة وكذا الركبة عند الثلاثة ، وقال الحنفية وبعض الشافعية : هى عورة فى الرجل وكذا الأمة عند مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة: بطنها وظهرها أيضا اهـ وكذا فى الشامى، وتقدم فى ((باب النهى عن التعرى)) شىء من الكلام على العورة ، وقال العينى : حاصل ما فى عورة الرجل خمسة أقوال فارجع إليه. ٤٤٢ بذل المجهود فی حل أبى داود باب كيف الاختمار حدثنا زهير بن حرب ناعبد الرحمن ح ونا مسدد نايحى عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن وهب مولى أبى أحمد عن أم سلمة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وهى تختمر فقال لية لاليتين قال أبو داود معنى قوله لية لاليتين يقول لاتعام (١) مثل الرجل لا تكرره طإقا أو طاقين. باب كيف الاختمار أی لبس الخمار ( حدثنا زهير بن حرب، نا عبد الرحمن، ح ونا مسدد، نا يحيى ) قال ابن رسلان: ابن هانىء بن عروة المرادى، اهـ. وعندى ليس بصواب ، بل الظاهر أنه يحی القطان ( عن سفيان ) الثوری( عن حبيب بن أبى ثابت ، عن وهب مولى أبي أحمد) بن جحش ( عن أم سلمة ) رضى الله عنها ( أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهى تختمر) أى تلبس الخمار (فقال ) النبى صلى الله عليه وسلم ( لية لا ليتين) أى اختمرى بلية واحدة لا بليتين (قال أبو داود : معنى قوله لية لا ليتين ، يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه قوله : لا تكرره الخ. فقوله : طاقا إن أفاد إفادة الحال كان المعنى لا تكرره حال كونه طاقا ولا حال كونه طاقين فيصير عدد الكسور فى الأول اثنين ليحصل التكرار ، (١) فى نسخة : تعنى. ٤٤٣ الجزء السادس عشر: كتاب اللباس باب فى لبس القباطى للنساء حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمدانى قالا نا(١) ابن(٣) وهب نا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله ابن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلى أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطى فاعطانى منها قبطية فقال أصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط وفى الثانى يصير ثلاثة أو أربعة وإن كان بمنزلة الخبر لما فى التكرار من معنى التصيير ، يكون المعنى لا تكرره فيصير طاقا أى كورين ، ولا تصيره طاقين فيصير ثلاثه أكوار ، قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لها أن تلوى الخمار على رأسها لئلا تكون تعصبت بخارها صارت كالمتعمم من الرجال ، وهذا على معنى نهيه النساء عن لباس الرجال ، وقال ابن رسلان : وإنما نهاها عن ليتين لئلا يشبه اختمارك تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا، فلا يجوز لذرأة أن تتشبه بالرجال فى لبس ولا غيره ، كما لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء ، وقد حدث فى هذا الزمان أن تلبس المرأة على رأسها المنديل فيه ليات كثيرة ، فنسأل الله العافية فيما أحدثن . باب فى لبس القباطى للنساء ( حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمدانى قالا : نا ابن وهب، نا ابن لهيعة ، عن موسى بن جبيرأن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد (١) فى نسخة : أنا . (٢) زاد فى نسخة: عبيد الله ٤٤٤ بذل المجهود فی حل أبى داود الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال : عباس بن عبيد الله بن عباس. ابن يزيد بن معاوية، عن دحية بن خليفة الكلبى أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطى) بفتح القاف وكسر الطاء وتشديد الياء جمع قبطية بضم القاف وقد تكسر وسكون الياء منسوبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر، والضم فى القبطية من تغيرات النسب على غير قياس، وإنما هى فى نسبة الثياب ، وأما فى الآدميين فمكسورة على القياس ، قال ابن رسلان: وهى ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمصر منسوبة إلى القبط ، وضم القاف فى المفرد من تغير النسب فإن الثياب بضم القاف ، وأما فى النسب فيقال : قبطى بكسر القاف ( فأعطانى منها قبطية ) بضم القاف ( فقال اصدعها ) أى شقها (صدعين ) أى شقتين ( فاقطع أحدهما ) أى أحد النصفين ( قميصاً ) أى اجعله قميصاً لنفسك (وأعط ) النصف (الآخر امرأتك تختمر به ) أى تجعله خماراً على رأسها ( فلما أدبر) دحية (قال ) له (وأمر امر أتك أن تجعل تحته) أى الخمار ( ثوبا) يستر شعر رأسها ( لا يصفها) أى لا يظهر منها شعر رأسها ( قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب ، فقال عباس بن عبيد الله بن عباس) حاصل هذا الكلام أن هذا الحديث كما رواه ابن لهيعة ، عن موسى بن جبير ، كذلك رواه يحيى ابن أيوب الغافقى المصرى ، ولكن خالف فى تسميته شيخ موسى بن جبير ، فإن ابن لهيعة سماه عبيد الله بن عباس وأخطأ فيه ، والصواب ما سماه يحيى بن أيوب على القلب عباس بن عبيد الله . ٤٤٥ الجزء السادس عشر: كتاب اللباس باب ماجاءفی(١) الذیل حدثنا عبد الله بن مسلمة(٢) عن مالك عن أبى بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت(٢) أبى عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخى شبراً قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال(٤: فذراع لا تزيد عليه. باب ما جاء فى الذيل أی قدره ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك، عن أبى بكر بن نافع، عن أبيه ) نافع مولى ابن عمر رضى الله عنهم (عن صفية بنت أبى عبيد) زوجة ابن عمر ( أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار) وذكر فيه تهديداً من قوله : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة: ( فالمرأة يا رسول اللّه) كيف تصنع الإزار (قال: ترخى شبراً) وهو ما بين طرفى الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد ( قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها) أى المرأة فى حالة المشى (قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذراع) يوضحه رواية النسانى قال: إذا تبدو أقدامهن، فتبين فى هذه الرواية أن القدمين من العورة، وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فأبو حنيفة يقول : جائز للمرأة إبداء القدمين فى الصلاة ولا يجب عليها (١) زاد فى نسخة : قدر (٣) فى نسخة : ابنة (٢) فى نسخة : القمنى . (٤) فى نسخة فذراءا. ٤٤٦ بذل المجهود فى حل أبى داود ـنـ حدثنا إبراهيم بن موسى أنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داودرواهابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية . ستر ظهورها فيها، فدل ذلك على أنهما ليستا عنده بعورة ، وأما مالك فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها فى الصلاة ولا فى غيرها ولكنه يقول مع ذلك إن انكشفت قدماها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما كانت فى الوقت فيشبه أن يكونا عنده عورة ، ولكن لا يجب الإعادة من انكشافهما ، وعند الشافعى تعيد أبداً فى الوقت وبعده ، قال بعض العلماء : معنى الحديث أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر ، بحيث يسدلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض ليكون ظهور أقدامهن مستورة (لا تزيد عليه) أى الزيادة على الذراع فهو منهى عنه . (حدثنا إبراهيم بن موسى، نا عيسى، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن سليمان ابن يسار، عن أم سلمة، عن النبى الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المتقدم ( قال أبو داود: رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية) قال ابن رسلان: هى بنت شيبة، اه. قلت: وهو غلط ، والصواب بنت أبى عبيد غرض المصنف بهذا الكلام أنه تقدم الاختلاف فى سند هذا الحديث، بأن أبا بكر بن نافع حدث هذا الحديث عن أبيه نافع، عن صفية ، عن أم سلمة، ثم أخرج حديث عبيد الله ، عن نافع، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة، فاختلف أبو بكر وعبيد الله، فعند أبى بكر يروى نافع، عن صفية ، عن أم سلمة، وفى حديث عبيد الله يروى نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، فقوى المصنف حديث أبى بكر بأن ابن إسحاق وأيوب بن موسى ٤٤٧ الجزء السادس عشر : كتاب اللباس حدثنا مسدد نايحيى بن سعيدعن سفيان أخبر نى زيدالعمى عن أبى الصدیق(١) عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين فى الذيل شبراً ثم استزدنهفزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا . كلاهما يرويان عن نافع ، عن صفية بنت أبى عبيد، عن أم سلمة، وقد أخرج النسائى هذا الحديث بحديث يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة ولم يذكر فيه بين نافع وأم سلمة صفية ولا سليمان بن يسار ، وخرج أيضاً حديث أيوب ابن موسی فی سفنه . ( حدثنا مسدد ، نا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، أخبر نى زيد العمى ، عن أبی الصديق، عن ابن عمر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين فى الذيل شبراً ، ثم استزده فزادهن شبراً) قال ابن رسلان: ولعلهن سبب الرخصة، فإن الرخصة لا تختص بهن ، بل يعمهن وغيرهن من النساء أن يرخين هذا المقدار ، فالشبر الأول والثانى تفسير للذراع فى الحديث المتقدم والظاهر أن الذراع المذكور فى الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين ومجاوزتهما (٢) ، منهى عنه (١) زاد فى نسخة: الناجى. (٢) وهذا مشكل فإنه إذا يؤخذ الذراع فى نصف الساق لابد أن يتجاوز عن القدمين لامحالة. ولذا قاد الترمذى بعد ذكر الحديث: وفى الحديث رخصة للنساء فى جر الإزاء لأنه يكون أستر لهن وحكى الحافظ عن عياض الإجماع على أن المنع فى حق الرجال دون النساء . وبسط الكلام على أن المنع فى حق الرجال دون النساء وبسط الكلام على حديث الباب وكذا بسطه القارى فى شرح الشمائل . ٤٤٨ بذل المجهود فى حل أبى داود ويحتمل أن يكون الشبر نظير نصف الساق والذراع نظير الكعبين على ما تقدم من الجواز والتحريم (فكن) هذا قول ابن عمر ( يرسلمن إلينا) يعنى الثوب (فنذرع لهن ) أى نقيس بالذراع ( ذراعاً) زائداً على ثياب الرجال، كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه قوله : فكن يرسلن إلينا ، فكانت الأزواج يرسلن إلينا بمقدار ذلك لنذرع بقدرها لنسائنا أو المعنى كن ، أى الأزواج يرسلن إلينا ، أى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعطى الرسول قصباً ونحوه على قدر الذراع ، والظاهر أن الضمير ليس بعائد إلى الأزواج بل إلى النسوة مطلقا ، والمعنى كانت النساء يرسلن إلينا نذرع لهن فنذرع لهن ذلك لاحتياطهن بعدم الاكتفاء بالقول فقط . بحمد الله وتوفيقه ثم الجزء السادس عشر من بذل المجهود فى حل أبى داود ويتلوه الجزء السابع عشر وأوله « باب فى أهب الميتة، فرست الجزء السادس عشر من « بذل المجهود فی حل آبی داود)» ʻ فهرس الجزء السادس عشر من بذل المجهود فی حل آبی داود ص الموضوع كتاب الأشربة ٣ باب تحريم الخمر ٣ (« العصير للخمر ٩ ١٠ ((ما جاء فى الخمر تخلل ١١ (الخمر مماهى ١٤ (ما جاء فى السكر ١٧ ذكر الأشربة المباحة والاختلاف فيه ٢٣ باب فى الدادى (« فى الأوعية ٢٥ (« فى الخليطين ٣٦ ٤١ ((فى نبيذ البسر ((فى صفة النبيذ ٤٢ ٤٦ (( فى شراب العسل ٤٩ (( فى النبيذ إذا غلا ٥٠ ((فى الشرب قائماً (« الشراب من فى السقاء ٥١ ٥٢ ((فى اختناث الأسقية ٥٣ (( فى الشرب من ثلمة القدح ٥٣ (( فى الشرب فى آنية الذهب والفضة ٥٦ (فى السكرع الموضوع ص ٥٧ باب فى الساقی متی یشرب ٥٩ (( فى النفخ فى الشراب (( ما يقول إذا شرب اللبن ٦١ (« فى إيكاء الآنية ٦٣ كتاب الأطعمة ٥٧ ٥٨ باب ما جاء فى إجابة الدعوة ٧٢ (« فى استحباب الوليمة النكاح ٧٣ (( الطعام عند القدوم من السفر ((فى الضيافة ٧٤ (فى كم تستحب الوليمة ٧٥ ٧٧ ((من الضيافة أيضاً ٨٠ (( فى نسخ الضيف فى الأكل من من مال غيره ٨٣ باب فى طعام المتباريين ٨٤ (( الرجل يدعى فيرى مكروها ٨٥ ((إذا اجتمع داعيان أيهما أحق ٨٦ ((إذا حضرت الصلاة والعشاء ٨٩ (( فى غسل اليدين عند الطعام ٩٠ ((غسل اليد قبل الطعام ٩١ ((فى طعام الفجاءة ٩١ (( فى كراهية ذم الطعام ٤٥٢ فهرس بذل المجهود فى حل أبى داود ص الموضوع باب فى الاجتماع على الطعام /٩٢٠ (( التسمية على الطعام ٩٣ (( فى الأكل متكئاً ٩٨ « فى الأكل من أعلى الصحفة ١٠٠ ١٠٤ ((الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره ١٥٠ باب الأكل باليمين ١٠٦ ((فى أكل اللحم ١٠٨ (( فى أكل الدباء ١٠٩ (( فى أكل الثريد ١٠٩ (( فى كراهية التقذر للطعام ١١٠ النهى عن أكل الجلالة وألبانها ١١٢ (( فى أكل لحوم الخيل ١١٣ بيان حكم لحوم البغال والحمر ١١٥ باب فی أ کل الأرنب ١١٧ (( فى أكل الضب ١٢٢ (« فى أكل لحم الحبارى ١٢٣ (( فى أكل حشرات الأرض ١٢٦ بيان أصل كلى للحرمة والحلة ١٢٨ باب فى أ كل الضبع ١٣٠ ((ما جاء فى أكل السباع ١٣٤ (( فى أكل لحوم الحمر الأهلية ه فى أ كل الجراد ١٣٧ (« فى أ كل الطافى من السمك ١٤٠ (( فيمن اضطر إلى الميتة ١٤٢ ١٤٦ ((الجمع بين لونين ص الموضوع ١٤٧ باب فى أ كل الجبن ١٤٨ (( فى الخل ١٤٩ ((فى أكل الثوم ((فى التمر ١٥٦ ((تفتيش التمر عند الأكل ١٥٧ ((الإقران فى التمر عند الأكل ١٥٩ ((فى الجمع بين اللونين عند ١٦٠ الأكل ١٦٢ باب فى استعمال آنية أهل الكتاب ١٦٤ باب فى دواب البحر ١٦٦ (( فى الفارة تقع فى السمن (« فى الذباب يقع فى الطعام ١٦٨ («فى اللقمة تسقط ١٧٠ (( فى الخادم يأكل مع المولى ١٧١ (( فى المنديل ١٧٢ ((ما يقول إذا طعم ١٧٣ (( فى غسل اليد من الطعام ١٧٣ (( فى الدعاء لرب الطعام ١٧٦ ١٧٨ ((فى تمر العجوة ١٧٩ (ما لم يذكر تحريمه ١٨٢ آخر كتاب الأطعمة كتاب الطب ١٨٣ ١٨٣ باب الرجل يتداوى («فى الحمية ١٨٥ (( ما جاء فى الحجامة ١٨٧ ٤٥٣ فهرس بذل المجهود فى حل أبى داود الموضوع ١٨٨ باب فى موضع الحجامة ١٩٠ ((متى تستحب الحجامة ١٩٠ ((فى قطع العرق وموضع الحجم ١٩١ تحقيق اسم كيسة بنت أبى بكرة ١٩٣ باب فى الكى ١٩٤ (« فى السموط ١٩٥ («في النشرة ١٩٦ (( فى الترياق ١٩٨ ((فى الأدوية المكروهة ٢٠٣ ((فى تمر العجوة ٣٠٤ (( فى العلاق ((فى الكحل ٢٠٦ ٢٠٩ ((ما جاء فى العين ٢٠٩ ((فى الغيل ٢١١ بيان وجه التوفيق بين حديثى الإباحة والنهى عن الغيل ٢١٢ باب فى تعليق التماثم ٢١٤ ((ماجاء فى الرقى ٢١٩ ((كيف الرقى ٢٢٨ بيان جواز أخذ الأجرة على الرقى والطب والتعليم ٢٣١ باب في السمنة (( فى الكهان ٢٣٣ ٢٣٥ (« فى النجوم (( فى الخط وزجر الطير ٢٣٨ («فى الطيرة والخط ٢٤٠ الموضوع ٢٥٠ بيان معنى الحديث لاعدوى ولا صفر ولا هامة والاختلاف فيه كتاب الفتق ٢۵۵ ٣٥٥ أبواب الفتق ٢٥٨ بيان المذاهب فى احتجاب النساء من موالهن ٢٥٩ باب فى بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة ٢٦١ ذكر الاختلاف فى قصة بريرة رضى الله عنها ٢٦٦ باب فى العتق على شرط ٢٦٧ (( في من أعتق نصيباله من مملوك ٢٦٩ (فى من أعتق نصيبا من ملوك بینه وبین آخر ٢٧٢ باب من ذكر السماية فى هذا الحديث ٢٧٦ بابفیمن روی إن لم یکن له مال پستسعى ٢٨١ (( فيمن ملك ذا رحم محرم « فى عتق أمهات الأولاد ٢٧٤ ٢٨٧ ((فى بيع المدير ٢٩٢ (( فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث ٢٩٤ باب فیمن أعتق عبدا وله مال ٢٩٥ « فیعتق ولد الزنا « فى ثواب المتق ٢٩٧ ٢٩٨ (( فى أى الرقاب أفضل ٣٠٢ ((فى فضل العتق فى الصحة ٤٥٤ فهرس بذل المجهود فی حل أبى داود ص الموضوع ٣٠٣ كتاب الحروف والقراءات ٣٠٦ ذكر الاختلاف فى لفظ البخل ولا تحسین ٣٠٧ السلام ٣٠٨ والعين بالعين ٣١١ ذكر الاختلاف فى لفظ ضعف وفلتفرحوا ٣١٢ وإنه عمل غير صالح ٣١٤ ذكر الاختلاف في لفظ فلاتصاحبنی ٣١٦ وفى عين حمئة ولفظ درى ٣١٧ بيان معنى السبأ ٣١٩ ذكر الاختلاف فى لفظ فزع عن قلوبكم ٣٢١ وقد جاءتك آياتى إلخ فى الصيغة ويا مالك ٣٢٢ ذكر الاختلاف فى لفظ مدكر وفروح وأنحسب ٣٢٤ ولا يعذب عذابه أحد ولا يوثق و ثاقه أحد ٣٢٦ ذكر الاختلاف فى لفظ جبرائيل وميكائيل ومالك والحمد لله إلخ ٣٣٠ ذكر الاختلاف فى لفظ حامية ٣٣٣ فضيلة آية الكرسى والاختلاف فى لفظ هيت لك ٣٣٣ ذكر الاختلاف فى لفظ نتفر لكم ٣٣٤ وسورة أنزلناها وفرضناها كتاب الحمام ٣٣٥ ٣٣٨ ناب النهى عن التعرى ٣٤٠ بيان أن الفخذ عورة ٣٤٣ باب فى التعرى ص الموضوع كتاب اللباس ٣٤٥ ٣٥٠ باب فيما يدعى لمن لبس ثوباجديدا ٣٥٢ باب ما جاء فى القميص ٣٥٤ (((( فى الأقبيه (« فى لبس الشهرة ٤٠۵ (« فى لبس الصوف والشعر ٣٥٧ ٣٦٢ ((ما جاء فى الخز ٢٦٤ ذكر الاختلاف فى اسم أبى عامر وأبى مالك ٣٦٦ باب ما جاء فى لبس الحرير ٣٨٨ باب من كرهه ٣٥٥ ذكر كراهة القراءة فى الركوع والاختلاف فها ٣٥٥ بيان الفرق فى طيب الرجال والنساء . ٣٨٤ :اب الرخصة فى العلم وخيط الحرير (( لبس الحرير بعذر ٣٣٤ ٣٤٥ («فى الحرير للنساء (( فى لبس الخبرة ٣٧٤ ( فى البياض ٣.١٥ (( فى الخلقان وفى غسل الثوب ٣٨٦ ((فى المصبوغ ٣٧٨ (( فى الخضرة ٣٨٩ (( فى الحمرة ٣٩٠ ٣٩٧ ((فى الرخصة ٣٩٨ ((فى السواد ٣٩٩ (« فى الهدب ------ ٤٥٥ فهرس بذل المجهود فى حل أبى داود مں الموضوع ص الموضوع ٤٠٠ باب فى العمائم ((فى لبسة الصماء ٤٠٤ « فى حل الأزرار ٤٠٥ ٤٠٧ « فى التقنع ٤٠٨ ((ماجاء فى إسبال الإزار ٤١٥ مكالمة ابن الحنظلية وأبى الدرداء ٤٢٠ باب ما جاء فى الكبر ٤٢٣ ((فى قدر موضع الإزار ٤٤٢ باب كيف الاختار (( فى لباس النساء ٤٢٦ (« فى لبس القباطى للنساء ٤٤٣ « فی قولاللهتعالى«يدنینعلهن ٤٢٧ ٤٣١ ((ما جاء فى الذيل من جلاييهن )) الآية ٤٤٩ فهرس الكتاب ثم فهر ست الجزء السادس عشر من ((بذل المجهود فى حل أبى داود)) والحمد لله أولا وأخيراً ٤٢٨ باب فى قول الله تعالى ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)» الآية ٤٣٠ باب فيما تبدى المرأة من زينتها ٤٣٢ ((فى العبدينظر إلى شعر مولاته ٤٣٤ ((ما جاء فى قوله تعالى (غير أولى الإربة)» ٤٣٨ باب فى قوله تعالى ((وقل للمؤمنات ينضضن من أبصارهن)»