النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع أبى يوسف مثل إعتبار أبى حنيفة إلا فى الرطب بالتمر ، فإنه يفسده بالنص وأصل الشافعى رضى الله عنه ما ذكرنا فى مسئلة علة الربا - أن حرمة بيع المطعوم بجنسه هى الأصل والتساوى فى المعيار الشرعى مع اليد مخلص إلا أنه يعتبر التساوى هاهنافى المعيار الشرعى فى أعدل الأحوال ، وهى حالة الجفاف ، واحتج أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما بما روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر ، وقال عليه السلام إنه ينقص إذا جف فبين عليه السلام الحكم وعلته وهى النقصان عند الجفاف فمحمد رضى الله عنه حدى هذا الحكم إلى حيث تعددت العلة وأبو يوسف رضى الله عنه قصره على محل النص لكونه حكما ثبت على خلاف القياس ، ولأبى حنيفة رضى الله عنه الكتاب الكريم والسنة المشهورة ، وأما الكتاب فعمومات البيع من نحو قوله تعالى ((وأحل الله البيع)، وقوله عز شأنه (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فظاهر النصوص يقتضى جواز كل بيع إلا ما خص بدليل ، وقد خص البيع متفاضلا على المعيار الشرعى ، فيبقى البيع متساويا على ظاهر العموم، وأما السنة المشهورة تحديث أبى سعيد الخدرى وعبادة بن الصامت رضى الله عنهما حيث جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل عاما مطلقا من غير تخصيص وتقييد، ولاشك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على إختلاف أنواعهما وأوصافها وكذلك اسم التمر يقع عانى الرطب والبسر، لأنه اسم لثر النخل لغة فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبر والمنقع ، وروى أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمراً جنيبا، فقال عليه الصلاة والسلام: أو كل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه رطباً فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على الرطب وروى أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر حتى يزدوا أى يحمر أو يصفر، وروى حتى يحمار أو يصفار، والاحمرار ٢٢ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة،نا معاوية يعنى ابن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبى وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتر نسيئة قال أبو داود: رواه عمران بن أبى أنس عن مولى لبنى مخزوم، عن سعد نحوه(١) والاصفرار من أوصاف البسر ، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البر ، فيدخل تحت النصر ، وأما الحديث فمداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة ، فلا يقبل فى معارضة الكتاب والسنة المشهورة ، ولهذا لم يقبله أبو حنيفة فى المعارضة بالحديث المشهور مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر ، وإن كان فى حد الآحاد على القياس بعدأن كان راويه عدلا ظاهر العدالة أو يأوله فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة أو تمر من مال اليتيم توفيقاً بين الدلائل صيانة لها عن التناقضر والله سبحانه وتعالى أعلم ( قال أبو داود: ورواه إسعيل بن أمية نحو مالك) أخرجه النسائى. ( حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، نا معاوية يعنى ابن سلام، عن يحيى بنأبى كثير أخبرنا عبد الله بن زيد أن أبا عياش أخبره أنه سبع سعد بن أبى وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال: أبو داود: رواه عر ان بن أبى أنس مولی لبنی مخزوم) وهو زيد بن عياش أبو عياش ( عن سعد نحوه) (١) فى أسخة : عن النبى صلى الله عليه وسلم .g ٢٣ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع باب فى المزابنة حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة،نا ابن أبى زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . باب فى المزابنة قال القارى فى شرح السنة: المزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض من الزين وهو الدفع لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزاينا أى تدافعا وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه وخص بيع التمر على رؤس النخل بجنسه بهذا الإسم، لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدراً بالخرص وهو حدث وظن لا يؤمن فيه من التفاوت: (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة،نا ابن أبى زائدة ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرى عن بيع الثر) إذا كان على النخل (بالمر) الموضوع على الأرض (كيلا) أى بمكيل موضوع على الأرض فإن ما على النخل لا يمكن أن يكال ( وعن بيع العنب ) إذا كان على الكرم (بالزبيب) أى الموضوع على الأرض (كيلا) أى بكيل الزياب (عن بيع الزرع بالحنطة كيلا ) وهذه المسئلة متفق عليها بين الأئمة . ٢٤ بذل المجهود فى حل أبى داود باب فى بيع العرايا حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرنى يونس ،عن ابن شهاب أخبرفى خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا بالتمر والرطب حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نا ابن عيينة، عن يحى بنسعيد، باب فى بيع العرايا (حدثنا أحمدين صالح، ناابن وهب ، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا) أى فى بيع ثمر العرايا لأن العرايا هى النخل (بالتمر والرطب) أى بيع التمر (١) بالرطب . (حدثناعثمان ابن أبى شيبة، ناابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل ابن أبى حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر) الموجود على النخل ( بالتمر ورخص فى العرايا أن تباع بخرصها يأكلها ) أى ثمر العرايا ( أهلها رطباً ) قال القارى : قال النووى : العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا فبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر أو يتقابضان فى المجلس، فيسلم المشترى التمر ويسلم البائع النخل ، وهذا فما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فما زاد عليه، وفى جوازه فى خمسة أوسق قولان الشافعى، أصحهما، يجوز، لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب ، وجاء فى العرايا رخصة، والأصح جوازه الفقراء والأغنياء، وفى (١) بل الظاهر فى معناه بيع العربية بالتمر والرطب، واستدل بذلك من أجاز بيعها بالرطب ، وأنكره الجمهور فقالوا: لا يجوز بيعها إلا بالتمر، ولا يجوز بالرطب كما بسطه ابن عبد البر فى التعهيد ، وتكام عن الروايات الواردة فيها لفظ الرطب وضعفها ٢٥ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن بيع الثر بالثمر ورخص فى العرايا(١) أن تباع بخرصها يأكلها (٢) أهلها رابا باب فى مقدار العربة حدثنا عبد الله بن مسلمة، ا مالك، عن داود بن الحصين غير الرطب والعنب من الثمار ، وفى قول ضعيف أنه مختص بالفقراء انتهى، وقال فى ((البدائع)): وتفسير العربية عندنا ما ذكره مالك بن أنس فى الموطأرضى الله عنه وهو أن يكون لرجل نخيل فيععلى رجلامنها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما العيالة ، ثم يثقل عليه وخوله حائطه فيسأله أن يتجاوز له عنهما على أن يعطيه بمكليتها تمراً عند صرام النخل، وذلك مالا بأس به عندنا لأنه لا بيع هناك بل التمر كله لصاحب النخل، وإن أعطاه بمكيلتها من التمر إلا أنه سماه الراوى لتصوره بصور البيع لا أن يكون بيعاً حقيقة بل هو عطية ، ألا ترى أنه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض فكيف يجعل بيعاً؟ ولأنه لو جعل بيعاً لكان بيع التمر بالتمر إلى أجل وإنه لا يجوز بلا خلاف دل على أن العربة المرخص فيها ليست ببيع حقيقة ، بل هى عملية، ولأن العرية هى العطية لغة، قال حسان بن ثابت رضى الله عنه: ليست بسهناء ولا رجبية. ولكن عرايا فى السنين الجوائح أنتهى قات تفسير مالك حكاه الإمام محمد فى موطأه . باب فى مقدار العربة ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ، نا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن مولى ابن (١) فى نسخة : العربة (٢) فى نسخة : فيا كلها ٢٦ بذل المجهود فى حل أبى داود مولى ابن أبى أحمد، قال أبو داود: وقال لنا (١) القعنى فيما قرأعلى مالك عن أبى سفيان(٢) واسمه قزمان مولى ابن أبى أحمد،عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا فما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق شك داود بن الحصين أبى أحمد ) هو أبو سفيان قيل أس)) وهب ، وقبل قزمان ثقة (قال أبو داود: وقال لنا القعنى فيما قرأ) وفى نسخة فيما قرأت ( عن مالك عن أبى سفيان) بدل قو له عن مولى ابن أبى أحمد حاصله يقول أبو داود أن عبد الله بن مسلمة حدثنا حين حدثنا هذا الحديث ، عن مالك قال عن داود بن الحصين ، عن مولى ابن أبى أحمد قال أبو داود: وقال لنا شيخنا القعنى، وهو عبد الله بن مسلمة فيما قرأت على مالك ، كان فيه عن أبى سفيان ، ولم يكن فيه مولى ابن أبى أحمد ، ولكنهما واحد ، قال أبو داود (أسه قزمان مولى ابن أبى أحمد ) انتهى قول أبى داود ( عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أو،سق ،شك داود بن الحصين) قال أبو داود: حديث (٢) جابر إلى أربعة أو سق. (١) فى نسخة : أنا (٢) زاد فى نسخة : قال أبو داود (٣) ذكره ابن عبد البر فى ((التمهيد)) وبه استدل من قال: لا يجوز فى خمسة أوسق بل فیما دونهما . ٢٧ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع باب تفسير العرايا حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى، (١) نا ابن وهب، أخبرنى عمر بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى أنه قال: العرية الرجل (٢) يعرى الرجل النخلة أو الرجل يستثنى من ماله النخلة والاثنتين يأكلها (٣) فيبيعها بتمر حدثنا هناد بن السرى، عن عبدة، عن ابن إسحاق، قال: المرايا أن يهب الرجل (٤) النخلات فيشق عليه أن يقوم باب تفسير العرایا ( حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى، ناابنوهب، أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى أنه قال: العربة الرجل يعرى ) أى يعطى (الرجل) ثمر ( النخلة أو الرجل يستثنى من ماله النخلة والإثنتين يأكلها ) أى المعرى له ( فيديوها) أى المعرى له النخلة (بتمر) وهذا التفسير ليس بمخالف مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه إن كان معنى قوله يبيعها، أى يبيع المعرى له من المعرى بتمر وإن قدر من غير المعرى له يكون مخالفاً . (حدثنا هناد بن السرى عن عبدة، عن ابن إسحاق قال : العرايا أن يهب (١) فى نسخة ؛ أنا (٢) زاد فى نسخة : ان (٣) فى نسخة: لياً كلها (٤) فى نسخة : للرجل ٢٨ بذل المجهود فى حل أبى داود عليها فيبيعها بمثل خرصها باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى الرجل النخلات) أى ثمرتها (فيشق عليه) أى على الواهب (أن يقوم عليها) أى يقوم الموهوب له على ثمرات النخيل (فيبيعها) أى يبدلها ويعوضها (بمثل خرصها) أى تمراً، وهذا التفسير أيضاً موافق لما فسر به أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه . باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو (١) صلاحها (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر (١) وفى الباب تفاصيل بسطت فى هامش الموطا للامام محمد، وما ذكر فيه من المتفقات حكى فيها بعض الخلاف ابن رشد فى البداية والدردير ، وفى البحر وغيره أن بيع الثمر قبل الظهور لايجوز اتفاقا، وقبل بدو بشرط القطع فى المنتفع به صحيح اتفاقا ، وبعد بدو الصلاح ، وكذلك بعد ما تنامت صحيح اتفاقا، والخلاف بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقاً أى لا يشترط القطع ولا يشترط الفزك، فعند الأئمة الثلاثة لا يجوز لروايات الباب، وعندنا يجوز، والجواب عن الروايات أنها محمولة على ما قبل الظهور ،وبأنها محمولة على ما إذا اشترط الترك وبأنهم أيضاً تركوا الروايات فاجازوا البيع قبل البدو بشرط القطع فهى متروكة الظاهر إجماعا الخ. ٢٩ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن(١) السفبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أى يظهر صلاحها ويمكن الانتفاع بها (نهى البائع ) عن البيع كيلا يكون أخذ مال المشترى بلا مقابلة شىء ( ونهى المشترى ) عن الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار . ( حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل) أى ثمرتها (حتى تزهو ) فالنخل يذكر ويؤنث، قال تعالى (( نخل خاوية ونخل منقعر)) قال الخطابى: هكذا والصواب فى العربية تزهى من أزهى النخل أحمر وأصفر ، وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الآفة وفيه أنه قد جاء فى اللغة زهت النخل وازهت وفى القاموس: زها النخل طال كأزهى والبسر تلون كأزهى وزهى(وعن السنبل) أى نهى عن بيع السنبل ( حتى يبيض ) بتشديد المعجمة أى يشتد حبه (ويأمن العاهة) أى الآفة والجملة من باب عطف التفسير، قال ابن الملك: فيه جواز بيع الحب فى سنبله وبه قلنا تشبيها بالجوز واللوز يباعان فى قشرهما (نهى البائع والمشترى). (١) زاد فى نسخة: بيع ٣٠ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا حفص بن عمر النمرى ، نا شعبة ، عن یز ید بن خمیر، عن مولى لقريش ، عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض(١) وأن يصلى الرجل بغير حرام حدثنا أبو بكر محمد ن خلاد الباهلى، نا يحيى بن سعيد، عن (حدثنا حفص بن عمر النمرى ،نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش) قال المنذرى: فيه رجل مجهول أهـولم أنف أن مولى لقريش من هو لم أجده فى كتب الرجال ( عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم) جمع غنيمة وهى المال الذى حصل فى الحرب من الكفار (حتى تقسم) فإن الغنائم قبل القسمة غير ملوكة للغامين وإنما لهم حق فيها ( وعن بيع النخل) أى ثمرتها (حتى يحرز ) أى يحفظ ( من كل عارض) أى عاهة وآفة ( وأن يصلى الرجل بغير حزام) أى من غير شد الحزام على وسطه لأنه يخاف كشف العورة. ( حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلى ،نا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، قال:نا سعيد بن مناء) بكسر المسم ومد النون المكى ويقال المدنى أبو الوليد مولى البخترى ابن أبى الزباب ، قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال النسائى ((فى الجرح والتعديل، ثقة ( قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى أشقح، قيل ) الجابر (١) فى نسخة: بدل عامة ٣١ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع سليم بن حيان، فال: نا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع التمرة حتى تشقح، قبل وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها حدثنا الحسن بن على نا ابو الوليد عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد . حدثنا أحمد بن صالح،نا عنبسة بن خالد حدثنى يونس قال: (وما تشقح) أى وما معنى هذا ( قال تحمار وتصفار) الواو بمعنى أو أى بعضها تحمار وبعضها تصفار ( ويؤكل منها ) أى يكون قابل الأكل . (حدثنا الحسن بن على،نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ) فالعنب أول ما يكون أخضر ثم يميل إلى السواد ويكون قابلا للأكل : (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة بن خالد ، حدثنى يونس قال : سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر فى ذلك ) من الأحاديث (فقال) أبو الزناد (كان عروة بن الزبير يحدث سهل بن أبى حثمة عن زيد بن ثابت قال : كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس ) أى قطع ٣٢ بذل المجهود فی حل أبى داود سألت أبا الزناد، عن بيع الثمر (١) قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر فى ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل ابن أبى حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب التمر (٢) الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشيربها فإمالا فلا تبتاعوا (٣) الثمرة حتى يبدو صلاحه(٤) لكثرة خصومتهم واختلافهم الناس المشترين الأثمار (وحضر تقاضيهم) أى من البايعين ( قال المتباع ) أى المشترى (قد أصاب الثمر الدمان) بالضم، قال الخطابي: هو بالضم لأن ما كان من الدوداء والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام، قال فى المجمع الدمان بالفتح والخفة فساد الثمر وعفنه قبل إدراك حتى يسود من الدمن وهو السرقين ويقال الدمال باللام بمعناه وعند الخطابى بالضم ، وكأنه شبه كالسعال والبخار والزكام من الدوداء والقشام والمراض وهما بالضم من آفات الثمرة (وأصابه قشام ) وهو بالضم أن ينتقص ثمره قبل أن يصير بلحاً (وأصابه (١) فى نسخة ؛ بدل التمر (٢) فى نسخة : بدله التمر (٣) فى نسخة تتبايعوا التمر (٤) فى نسخة. صلاحها ٣٣ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى، ناسفيان، عن أن جريج، عن عطاء ، عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدنانير (١) أو بالدراهم إلا العرايا باب فی بیع السنین حدثنا أحمد بن حنبل ونا يحيى بن معين قالا: ناسفيان، عن حميد مراض) بالضم داء يقع فى الثمره فتهلك (عاهات) بتقدير المبتدأ أى هى (يحتجون بها(٢)) ويمتنعون بها عن أداء ثمن الثمر (فلا كثرت خصومتهم عندالنبى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة(٣) يشيربها فإما لا ) إن شرطية وما زائدة أى لا تتركون هذا البيع ( فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه ) وياً من عن العاهة فلا يقع الخصومة ( لكثرة خصومتهم واختلافهم ) أى أمر بذلك لهذا . ( حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى، نا سفيان، عن ابن جريج ، عن عطاء، عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدنانير أو الدراهم إلا العرايا) وقد تقدم بيان العرايا قريباً . باب فی بیع السنین (حدثنا أحمد بن حنبل، ونايحيى بن معين قالا: ناسفيان، عن حميد الأعرج (١) فى نسخة: بالدينار أو الدرهم (٢) كذا فى الأصل والظاهر بدله الخصومة الخ (٣) قال الباجى: الذى روى عن ابن عمر التحريم فلا ينافى تاويل زيد ويحتمل أنه قال أولا كالمشورة ثم حرمه الخ . (م ٣ بذل المجهود فى حل أبى داود - ١٥) ٤ ٣ بذل الجهود فى حل أبى داود الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائج(١) حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب ، عن أبى الزبير وسعيدبن ميناء، عن ابن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة ، وقال أحدهما بيع السنين. عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ) بكسر السين جمع السنة بفتحها وهى بيع المعاومة، والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلا سنة فأكثر، وهذا البيع باطل لأنه بيع ما لم يخلق فهو بيع المعدوم (ووضع الجوائح) وفى رواية مسلم(٢) وأمر بوضع الجوائح بفتح الجيم جمع جائحة وهى الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف، قال ابن الملك: وهذا أمر ندب(٣) عند الأكثرين لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو فى ضمان المشترى خلافا لمالك ، قال الطحاوى: هذا فى الأراضى الخراجية وحكمها إلى الإمام لوضع الجوائح لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة. ( حدثنا مسدد،نا حماد، عن أيوب، عن أبى الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر (١) زادفى نسخة: قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الثلث شىء وهو رأى أهل المدينة . (٢) ورواه الشافعى عن سفيان بسنده بلفظ ولم يوضع الجوائح كذا فى الدرجات . (٣) وفى ((الدرجات، أمر ندب عند الاكثر، وقال أحمد وجماعة من المحدثين: أمر وجوب ولازم أن يوضع قدر ما هلك . ٣٥ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع باب فى بيع الغرر حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة، قالا : نا ابن إدريس عن عبيد الله(١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن ابن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المعلومة) وهى مفاعلة من العام كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر (وقال أحدهما يعنى) من أبى الزبيروسعيد ابن ميناء ( بيع السنين ) يعنى اختلف أبو الزبير وسعيد بن ميناء فقال أحدهما: المعاومة ، وقال الآخر : بيع السنين ومعناهما واحد . باب فى بيع الغرر أى البيع الذى يكون فيه غرر البائع أو المشترى فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الابق وغير مقدور التسليم فهذا أصل كبير فى البيوع ( حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا:نا بنإدريس ، عن عبيد الله، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) أى عن البيع الذى فيه الغرر (زاد عثمان والحصاة ) أى وعن بيع الحصاة وهو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقيل ذلك فى الخيار فهذا (٢) يتضمن إثبات الخيار إلى أجل مجرول (١) زاد فى نسخة : ابنأبى الزياد (٢) وقال الدردير: وهو بيع قدر من الأرض مبدته من الرامى بالحصاة إلى منتهاها، أو بيع يلزم بوقوعها من يد أحدهما أى متى سقطت لزم البيع أو بيع يلزم على ما تقع عليه الحصاة من الثياب بلا قصد من الرامى بشىء معين الجهل لمعين المبيع أو هو بيع يلزم بعدد، ما يقع من الحصاة بان يقول له: ارم بالحصاة فما خرج كان لى بعدده دنانير أو دراهم الخ . ٣٦ بذل المجهود فى حل أبى داود التى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، زاد عثمان والحصاة حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح ، وهذا لفظه قالا: حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى سعيد الخدرى أن التى (١) صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين: أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما البستان فاشتمال الصماء وأن يختبىء الرجل فى ثوب واحد كاشفاً عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شىء. وهو أن يرمى حصاة فى قطيع غنم فأى شاة أصابها كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة البيع (حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه ، قال : حدثنا سفيان عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى سعيد الخدرى، أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة، أى نوعين من البيع (وعن لبستين ) بكسر اللام أى وعن أوعين من اللبس ( وأما البيعتان فالملامسة ) وهى لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار أو لا يقلبه إلا بذلك أى لا يدسه إلا لسبب البيع من غير أن يجرى بينهما إيجاب وقبول فى اللفظ قاله القارى ( والمنابذة ) أى ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه (١) فى نسخة: رسول الله. ٣٧ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع حدثنا الحسن بن على، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد فاشتمال(١) الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع طرفى (٢) الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن(٣) والمنابذة أن يقول إذا نبذت(٤) هذا الثوب فقدوجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، قال القارى: ونقل عن الفتح فالملامسة أن تجعل اللمس نفس العقد أو قاطعا للخيار ، والمنابذة أن تجعل نبذ المبيع كذلك ( وأما اللبستان فاشتمال الصماء ) بفتح مهملة وتشديدميم ممدودة أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ( وأن يختبىء الرجل فى ثوب واحد كاشفاً على فرجه وليس على فرجه منه شىء) ما يستره. (حدثنا الحسن بن على، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) فى نسحة : واشتمال (٢) فى نسخة : طرف . (٣) زاد فى نسخة : قال (٤) زاد في نسخة : إليك ، ٣٨ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة نا يونس ،عن ابن شهاب قال : أخبرفى عامر بن سعد بن أبى وقاص، أن أبا سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعاً . حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحياة. بهذا الحديث) المتقدم (زاد) أى عبدالرزاق (فاشتمال الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع طرفى الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز) أى يظهر (شقة) أى جانبه (الأيمن، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ) من غير إيجاب وقبول ولا تراض (والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع ) رضی أم لا . (حدثنا أحمد بن صالح، ناعنسبة، نا يونس، عن ابن شهاب، قال : أخبر نى عامر ابن سعد بن أبى وقاص أن أبا سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا). (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) سيجىء معناه فى الحديث، الآتى : ٣٩ الجزء الخامس عشر: كتاب البيوع حدثنا أحمد بن حنبل، ا يحى بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبى صلى اللّه عليه وسلم نحوه قال:(١) وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها تم تحمل التى نتجت. باب فى بيع المضطر ( حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه قال) عبيد الله ( وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التى نتجت) أى جنين الناقة إذا حملت فإما يبيع حملها وجنينها وإما المراد أن يؤجل الثمن إلى إنتاجها . باب فى بيع المضطر قال الخطابى بيع المضطر يكون من وجهين ،أحدهما أن يكون مضطراً إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد)، والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما فى يده بالوكس من أجل الضرورة فهذا سبيله فى حق الدين ، والمرؤة أن لا يباع على هذا الوجه ، وأن لا يفتات عليه بماله ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون فى ذلك بلاغ، فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز فى الحكم ولا تفسخ، فى إسناد الحديث رجل مجهول لا يدرى من هو إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع لهذا الوجه - انتهى وقال فى ((الدر المختار)) وفى النتف بيع المضطر (١) زاد فى نسخة: أبو داوود . ٤٠ بذل المجهود فی حل أبى داود حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر قال : أبو داود: كذا قال محمد، قال: نا شيخ من بني تميم قال: خطبنا على بن أبى طالب أو قال على (١) قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتى على الناس زمان عضوض بعض الموسر على مافى يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى ((ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون(٢) وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك . وشراؤه فاسد قال الشامى: هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو غيرها ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذلك فى الشراء منه كذا فى المنح وفيه لف ونشر غير مرتب لأن قوله وكذا فى الشراء منه، مثال لبيع المضطر أى بأن اضطر إلى بيع شىء من ماله ولم يرض المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش ومثاله لو ألزمه القاضى ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمى بيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك انتهى . (حدثنا محمد بن عيسى نا هشيم أنا صالح بن عامر ) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: صالح بن عامر، عن شيخ من تميم، عن على فى النهى عن بيع الغرر وعنه هشيم كذا قاله محمد بن عيسى بن الطباع عنه قال المزى والصواب عن صالح عن عامر فصالح هو ابن حى أو ابن رستم بن عامر الخزاز وعامر هو الشعبى (١) زاد فى نسخة ؛ ابن أبى طالب (٢) فى نسخة: المضطر