النص المفهرس
صفحات 1-20
بَذلُ المَجْهُود في د حَلّ أبيْ دَاوُد تأليف العَلَّمَة المَحَدِّث الكَكَبِير الشيخ خليل أحمد السّهَار نفوري رئيس الجامعَة الشهيرة بمظاهِرِ العُلوم - سَهَار نَفُور بالِهِنْد المتوفى ٣٤٦ ( هجريَّة مَعَ تَعَلِيقِ شَيخِ الحَديثِ حَضَرَة العَلامة محمد ذكَرّيا بن يَحْيَى الْكَانْد هُلوي الجُزء الْحَامِسْ عَشْرُ دار الكتب العلمية بيروت- لبنان بِ اللَّهُ الرّر السَّة باب فى الصرف حدثنا عبد الله بن مسلمة (١) عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضة(٢) رباً إلا هاءوها. والبر بالبر رباً إلا ها. وهاء ، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وماء. باب فى الصرف أى بيع الذهب والفضة بعضها ببعض ( حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس، عن عمر) رضى الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة رباً إلا هاء وهاء) بالمد والقصر بمعنى خذ، والمد أفصح وأشهر ، ويقال : بالكسر ذكره النووى ، وقال السيوطى رح: أصله هاك أى خذ حذف السكاف وعوض منهما المد والهمزة ، معناه مقبوضين ومأخوذن فى (١) زاد فى نسخة: القعنى (٢) فى نسخة : بالورق ٤ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا الحسن بن على ، نا بشر بن عمر ، ناهمام ، عن قتادة عن أبى الخليل، عن مسلم المكى، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدى بمدى ، والشعير بالشعر مدى بمدى ، والتمر بالتمر مدى بمدى، والملح بالملح مدى بمدى ، فمن زاد المجلس (١) قبل التفرق بأن يقول أحدهما خذ هذا ويقول الآخر مثله، وفى (الفائق، هاء صوت بمعنى خذومنه قوله تعالى,هاؤم اقرأوا كتابيه)) قال الطيبي: فإذاً محله النصب على الحال ، والمستثنى منه مقدر يعنى مع الذهب بالفضة رباً فى جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض، فكنى عن التقابض بها. وهاء لأنه لا زمه (والبر بالبررباً إلا ها. وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وها.، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء). ( حدثنا الحسن بن على، نا بشر بن عمر ، ناهمام ، عن قتادة ، عن أبى الخليل، عن مسلم المكى) هو مسلم بن يسار الأموى المكى أبو عبد الله الفقيه مولى بنى أمية، وقيل: مولى طلحة، وقيل: مولى مزينة ، ويقال له : مسلم سكرة ومسلم المصبح ، عن أحمد ثقة ، وقال أبو داود عن ابن معين : رجل صالح قديم، وقال العجلى: تابعى ثقة، وعن أبى داود كان يقال مسلم المصبح (١) بذلك قالت الحنفية والشافعية والجمهور، واستدل المالكية بالحديث على اشتراط النقابض عقب العقد، ولا يباح التوقف إلى آخر المجلس كذا قال النووي. ٥ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع أو ازداد فقد أربى، ولا بأس بيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد، وأما (١) نسيئة فلا، ولا بأس يبيع البر بالشعير والشعير أكثر هما يداً بيد ، وأما نسيئة فلا ، قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار باسناده. لأنه كان يسرج المسجد ، قال ابن سعيد: قالوا كان ثقة عابداً فاضلا ورعاً ( عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها) أى سواء يحرم التفاوت بينهما، والتبر الذهب الخالص والفضة قبل أن يضرباوإذا ضربا كاناعيناً (وأنبر بالبرمدى بمدى) قال الخطابي: والمدى مكيال معروف ببلاد الشام وبلاد مصرية يتعاملون وأحسبه خمسة عشر مكوكا والمكوك صاع ونصف (والشعير بالشعير مدى بمدى، والملح بالملح مدى مدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى) فقد دخل فى الربا ( ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة أكثر هما يداً بيد) أى إذا كان العوضان متقايضين فى المجلس (وأما نسيئة فلا ) أى فلا يجوز ذلك (ولا بأس يبيع البر (٢) بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلا قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد أن أبى عروبة وهشام الدستوائى، عن قتادة، عن مسلم بن يسار) من غير ذكر أبى الخليل بينهما ( باسناده ) أى بإسناد قتادة (١) فى نسخه : فأنا (٢) فيه خلاف مالك فإن البر والشعير عنده جنس واحد كما فى البداية وحكاه الترمذى وبسطه النووى ٦ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ناوكيع، ناسفيان، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، يزيد (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة،نا وكيع ، نا سفيان ،عن خالد، عن أبى قلابة ، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ) أى الحديث المتقدم ( يزيد وينقص زاد) أبو قلابة (قال فإذا اختلف هذه الأصناف) أى الأنواع (فبيعوه كيف شئتم ) أى بالزيادة والنقص (إذا كان يداً بيد) قال الخطابي: وهو قول عامة المسلمين إلا ماروى عن أسامة بن زيد وابن عباس فى جواز بيع الدرهم بالدرهمين ، وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عنه، قال الخطابي: وجوز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض وصاروا إلى أن القبض إنما يجب فى الصرف دون ما سواه، وقد جمعت بينهما السنة فلا معنى للتفريق بينهما وحمله أن الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئاً ولا نقداً وأن الجنس لا يجوز فيه التفاضل فسيئاً ويجوز نقداً، إنتهى، قلت: جمعت السنة بين الذهب والفضة وبين غير هما من الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والملح إذا كانت مختلفى الجنس ومختلففى النوع بأن بيعها يجوز بالتفاضل ولا يجوز إذا كان نسيئة وهذان الأمران اتفقت علهما الأمة، وأما شرط التقابض فى الذهب والفضة فثبت فى غير هذا الحديث لأن هذا الحديث لا يدل عليه، وغير الذهب والفضة لم يثبت فيه التقابض فى المجلس فبقى على الجواز، فيهذا قال أهل العراق : إنه لا يجوز بيعها نسيئة فيجب تعينها وأما إذا تعينت فلا يجب تقابضها فى المجلس، والدليل عليه حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ٧ الجزء الخامس عشر: كتاب البيوع وينقص، زاد (١): قال فإذا اختلف (٢) هذه الا صناف فبيعوه كيف شئتم إذا كان يدا بيد باب فى حلية السيف تباع بالدرام ) حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع قالوا:ناابن المبارك ح ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك ، عن فإن فيه ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة فلا، فأثبت فيه أولا شرط الجواز كونه يدآ يد ، ثم نفى الجواز إذا كان نسيئة، فعلم بذلك أنه ليس المراد من كونه يداً بيد التقابض فى المجلس بل المرادأنه لا يكون فسيئة أى واجباً فى الذمة من غير تعيين ، فأما إذا تعين ولم يقبضه فلا يكون نسيئة فيجوز البيع بخلاف الذهب والفضة فإنهما لا يجوز بيعهما إلا فى التقابض فى المجلس کما تدل عليه الدلائل . باب فى حلية السيف تباع بالدرام أى تباع حلية السيف مع السيف بالدراهم (حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكربن أبى شيبة وأحمد بن منيع قالوا: ناابن المبارك، ح ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيدقال: حدثنى خالد بن أبي عمران) التجيى بالضم وكسر الجيم مولاهم أبو عمر التونسى قاضى أفريقيه، قال ابن حبان: واسم أبى معمر ان زيد، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وكان لا يدلس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب ومفتى أهل مصر والمغرب، (١) فى نسخة : وزاد (٢) فى نسخة : اختلفت (٣) زاد فى نسخة: والقلادة فيها الذهب والفضة ٨ بذل الجهود فی حل أبى داود سعيد بن يزيد قال: حدثنى خالد بن أبى عمران، عن حلش،عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز مغلقة (١) بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما، وقال ابن عيسى أردت التجارة قال أبو داود كان فى كتابه (٢) : الحجارة (٣) وكان يقال إنه مستجاب الدعوه، وقال العجلى: ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات (عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز) قال فى (( القاموس)): والخرزة محركة الجوهر وهو ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه ( قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز مغلقة بذهب اجتماعها) أى اشتراها (رجل بتسعة دنانير فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا) أى لا يجوز بيعه (حتى تميز بينه) أكدبين الذهب (وبينه) أى بين الخرز لأنه لا يعلم أن الذهب الذى فى القلادة هو مساو لتسعة دنانير أو أكثر منه أو أقل: فإذا كان مساوياً وكان أكثر يلزم فيه الرباء ( فقال ) (١) فى نسخة: معلقة (٢) فى نسخة: کابنا (٣) زاد فى نسخة: قال أبو داود: وكان فى كتاب ابن عيسى الحجارة فغيره فقال : التجارة . ٩ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن أبى شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبى عمران، عن حنش الصنعانى، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لاتباع حتى تفصل. المشترى ( إنما أردت الحجارة) أى متصود. من الشراء الحجارة وهى ليس من أموال الربا ، والذهب إنما هو بالتبع ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا) أى لا يجوز ( حتى تميز بينهما قال: فرده) أى البيع على البائع (حتى ميز بينهما وقال ابن عيسى: أردت التجارة) أى أردت بهذا البيع التجارة ليحصل به النفع (قال أبو داود: وكان فى كتابه الحجارة) حاصله أن محمد بن عيسى شيخ المصنف كان فى كتابه أردت الحجارة تخالف فى لفظه المكتوب وقال التجارة . ( حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن أبى شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد ابن أبى عمران ، عن حنش الصنعانى ، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من أثنى عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لاتباع حتى تفصل(١) ) ليسلم البيع عن الربا، وهذا الحديث مخالف لما تقدم من (١) قال النووى: بذلك قال الشافعى وأحمد، وقال أبو حنيفة والثورى: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه، وقال مالك وأصحابه وآخرون : يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو فى معناه، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب فى المبيع تابعاً لغيره، وقد رده بالثلث فمادونه الخ هى مسئلة مشهورة فى كتب الشافعى وغيره بمسئلة مدعجوة وصورتها باع عجوة ودرهما بمدى عجوة أو بدر همين لا يجوز لهذا الحديث الخ ١٠ بذل المجهود فى حل الى داود حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن أبى جعفر، عن الجلاح أبى كثير، قال: حدثنى حنش الصنعانى ، عن فضالة ابن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية (١) من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن. حديث ابن المبارك فإنه وقع فيه الشراء بتسعة دنانير أو بسبعة، وههنا بائنى عشر ديناراً، فوجه الجمع يمكن أن يقال إن الأول مشكوك فيه والثانى متيقن، أو يقال إن الثانى الذى وقع فيه العقد آخراً بعد الفصل وأما الأول فيكون هو الثمن قبل العقد . (حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن ابن أبى جعفر ، عن الجلاح أبى كثير قال : حدثنى حنش الصنعانى ، عن فضالة بن عبيد قال : كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية) قال فى القاموس: الأوقية بالضم سبعة مثاقيل كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة وأربعون درهما، جمعه أواقى وأواق ووقايا (من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن) أى سواء فى الوزن . .(١) فى نسخة : الأوقية . ١١ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع باب فى اقتضاء الذهب من الورق حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد، قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب،عن سعيد بن جبير،عن ابن باب فى اقتضاء الذهب من الورق(١) ( حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد ، قالا : ناحماد ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل ) أى أتجر فى الإبل فيشتمل البيع والشراء ( بالبقيع ) بالباء الموحدة وفى نسخة بالنقيع بالنون ( فأبيع ) الإبل ( بالدنانير وآخذ الدرام) أى بعوض الدنانير (وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير) بعوض الدرام (آخذ هذه) أى الدرام ( من هذه ) أى من الدنانير ( وأعطى ) بصيغة المعلوم أى فى صورة الشراء ، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول فيكون المعنى أنا أطلب وآخذ هذه من هذه، أو هو يعطينى هذه من هذه (هذه) أى الدنانير (من هذه) أى الدراهم (فأتيت رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو فى بيت حفصة) رضى الله عنها (فقلت: يارسول الله رويدك) أى أمهل وتأن، وهو من أسماء الأفعال بمعنى الأمر ( أسألك إنى أبيع الإبل بالبقيع ) بالموحدة وفى نسخة النون (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها) (١) قال الموفق: يجوز هذا فى قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة، وروى ذلك عن ابن مسعود لأن التقابض شرط . وقد . تخلف، ولنا حديث الباب وقال أحمد إنما يقضيه بسعر يومها ، لم يختلفوا فيه إلا ما قال أصحاب الرأى انما يقبضه مكانها ذهباً على التراضى لانه بيع فى الحال بجاز ماتراضينا عليه إذا اختلف الجنس، ولنأحديث الباب الحلا بأس أن تأخذ بسعر يومها. ١٢ بذل المجهود فی حل أبى داود عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع(١) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك (٢) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم أسألك إنى أبيع الإبل بالبقيع. وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء. بدل (٣) الدراهم الدنانير أو بالعكس (بسعر يومها مالم تفترقا وبينكماشىء غير مقبوض) أى بشرط التقابض فى المجلس ، قال الخطابي : واشترط أن لا يفترفا وبينهما شىء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض ، وقد اختلف الناس فى اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو شبرمة وكان ابن أبى ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ولا يعتبر غيره السعر(٤) ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم أنتهى . (١) فى نسخة : بالتقيع (٢) فى نسخة : بالنقيع (٣) وفى هامش أبى داود عن ((فتح الودود)) أى بشرط القابض فى المجاس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب . (٤) قلت : حكى الشوكانى تقييده عن أحمد وأيضا يشير كلام الترمذى إذ ذكر فيمن قال بالحديث أحمد لا الشافعى ، وبه جزم الموفق كما فى أول الهامش ١٣ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع حدثنا حسين بن الأسود ، نا عبيد الله، أنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه ، والأول أتم لم يذكر بسعر يومها . باب فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا موسى بن إسماعيل، ناحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . ( حدثنا حسين بن الأسود ، نا عبيد الله، أنا إسرائيل، عن سماك بإسناده ومعناه ، والأول أتم لم يذكر بسعر يومها ) باب فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) قال الشوكانى: ذهب(١) الجمهور إلى جواز البيع بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقاً وشرط مالك أن يختلف الجنس ، ومنع من ذلك مطلقاً مع النسيئة أحمد بن حنل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والهادوية ، وتمسك الأولون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وماورد فى معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث سمرة(٢) بما فيه من (١) وقال ابن القيم: العلماء فيه ثلاثة مسالك الخ (٢) وذكر تصحيحه ابن الحمام فى كتاب السلم ١٤ بذل المجهود فى حل أبى داود باب فى الرخصة (١) حدثنا حفص بنعمر،نا حماد بن سلمة،عن محمدبن إسحاق، المقال، وقال الشافعى المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهى بيع الكالى بالكالى وهو لا يصح عند الجميع ، واحتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما فى معناها من الآثار وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه منسوخ(٢) ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك فلم يبق هذا إلا الطلب بطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض ، قيل وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعى ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم فإن ثبت ذلك فى لغة العرب أو فى اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهى وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبتت من طرق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس ، وبعضها يقوى بعضاً فهى أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو ولا سيما وقد صحيح الترمذى وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر وأيضاً قد تقرر فى الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة وهذا أيضاً مرجح ثالث وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها وعلى فرض ذلك فهى مختلفة كما عرفت . باب فى الرخصة(٣) أى فى بيع الحيوان بالحيوان ( حدثنا حفص بن عمر ، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد (١) زاد فى نسخة : فى ذلك (٢) كما ذكره الطحاوى احتمالا (٣) وجمع بينهما ابن قتيبة فى التأويل ١٥ الجزء الحادى عشر: كتاب البيوع عن يزيد بن أبى حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبى سفيان ، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن ابن أبى حبيب عن مسلم بن جبير ) عن أبى سفيان وعنہ یزید بن أبى حبيب وفى إسناد حديثه اختلاف وفى الثقات لابن حبان مسلم بن الطرشى روى عن ابن عمر ومعه معلى بن عطاء فيحتمل أن يكون هو هذا، قلت: قال الذهى: لا يدرى من هو؟ وقيل: تفرد عنه يزيد (عن أبى سفيان) أبو سفيان عن عمرو ابن حریش أبی محمد الزییدی، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً الحديث ، وعنه مسلم بن جبير قال عثمان الدارمى عن ابن معين ثقة مشهور، قلت : قال الذهبى لا يعرف (عن عمرو بن حريش) فى الخلاصة بفتح المهملة الأول وآخره معجمة ، وفى التقريب بضم أوله وفى المغنى بكسر راء وآخره شين معجمة ، الزبيدى أبو محمد وعنه أبو سفيان غير منسوب، وقيل عن أبى سفيان، عن مسلم بن جبير عنه، وقيل عن سفيان بن جبير مولى ثقيف ، قال ابن معين هذا حديث مشهور ، وقد تقدم أن ابن حبان جعل عمرو بن حريش هو عمرو بن جيش (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل) فبتى بعض الجيش ليس عندهم مركوب ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لاظهر لهم ( فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة ) بكسر القاف جمع قلص بضمتين جمع قلوص وهى الناقة الشابة ( فكان) أى عبدالله (يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) يعنى إذا جاء إبل الصدقة يؤديها فلما جاء أبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطابى فى إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضاً مقال وقد أثبت بذل المجهود فى حل أبى داود يأخذفى(١) قلاص الصدقة فكان ياخذ البعير بالبعرين إلى إبل الصدقة باب فى ذلك إذا كان يدا بيد حدثنا يزيد بن خالد الهمدانى وقتيبة بن سعيد الثقفى أن الليث حدثهم عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله علیه وسلم اشتریعبدا بعیدین . أحمد حديث سمرة، قلت : وما أشار الخطابى من المقال هو لأجل محمد بن إسحاق وأيضاً مسلم ابن جبير، قال الذهبى لا يدرى من «وأبو سفيان، قال الذهبي: لا يعرف، وعمرو بن حريش قال فى التقريب مجهول الحال(٢). باب فى ذلك أیفی جواز بيع الحیوان بالحیوان إذا كان يد بيد ( حدثنا يزيد بن خالد الحمدانى وقتيبة بن سعيد الثقفى أن الليث حدثهم عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين) أی ید بيد(٣). (١) فى نسخة: على (٢) وبسط ابن الحمام فى السلم الكلام على ضعيف الحديث وأثبت الاضطراب فيه، وقال عمرو بن حريش مجهول الحال ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراً فى غير هذا الحدیث وأبو سفيان فيه نظر (٣) وفى شرح المسند لم يختلف العلماء فى جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يداً بيد كذا فى «التعليق الممجد . ثم اعلم أن فى علة الربا عشرة مذاهب كما فى هامش البخارى ١٧ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع باب فى التمر (١) بالتمر حدثنا عبد الله بن مسلمة،عن مالك، وعن عبد الله بن یزید، أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سال سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : أيهما أفضل؟ قال: البيضاء قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل(٢) عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك ، قال أبو داود : رواه إسمعيل بن أمية نحو مالك باب فی التر بالتمر ( حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش) هو زيدبن عياش الزرقى، ويقال المخزومى، ويقال من بنى زهرة المدنى، (١) فى نسخة؛ الثمر (١) فى نسخة : سئل (٢ ٢ - بذل المجهود فى حل أبى داود - ١٠ ) ١٨ بذل المجهود فى حل أبى داود روى له الأربعة حديثاً واحداً فى النهى عن بيع التمر بالرطب ذكره ابن حبان فى الثقات، وصحح الترمذى وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور وقال فيه الدار قطنى: ثقة ، وقال ابن عبد البر: وأما زيد فقيل إنه مجهول وقد قيل إنه أبو عياش الزرقى ، وقال الطحاوى: قيل فيه أبو عياش الزرقى وهو محال لأن أباعياش الزرقى من جملة الصحابة لم يدركه ابن يزيد ، قلت : وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبى عياش الزرقى الصحابى وبين زيد أبى عياش الزرقى التابعى وأما البخارى فلم يذكر التابعى جملة بل قال زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت من صغار الصحابة، وقال الحاكم فى المستدرك: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة أهل النقل على إمامة مالك وأنه محكم فى كل ما يرويه، وإذا لم يوجد فى روايته إلا الصحيح خصوصاً فى حديث أهل المدينة، إلا أن قال: والشيخان لميخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش ، وقال أبو حنيفة: مجهول، وتعقبه الخطابى وكذا قال ابن حزم إنه مجهول ، انتهى كلام الحافظ فى تهذيب التهذيب ، وقال الخطانى وقد تكلم بعض الناس فى إسناد حديث سعد بن أبى وقاص ، وقال زيد أبو عياش راويه ضعيف ومثل هذا الحديث على أصل الشافعى لا يحتج به ، قال الخطابى: وليس الأمر على ماتوهمه، وأبو عياش هذا مولى لبنى زهرة معروف وقد ذكره مالك فى الموطأ وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم، انتهى قلت: وتعقب الخطابى متعقب بأن زيداً أبا عياش قال فيه بعض المحدثين إنه ثقة وصحح بعضهم حديثه ، وليس هذا الحكم إلا على تقليد مالك وظنهم أن مالكا رضى الله عنه لا يرويه إلا عن ثقة، وأنت تعلم أنه لا يكفى فيه التقليدولا يحكم به فى ذلك الأمر ، وأن مالكا لم يلاقه ولم يره ، وكذلك مثل البخارى لم يذكره، وقول الخطابى إنه معروف من بنی زهرة ليس بصحيح ،فانه مختلففيه أنه زرقی أو مخزومی أو من بنى زهرة ، فهذا يدل على أنه مجهول، لا سيما وقد تابع أبا حنيفة ابن حزم ١٩ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع فقال إنه مجهول والأصل أنه وقع الإختلاف فى جرح زيد بن عياش وتعديله بين أبى حنيفة ومالك رحمهما الله فرواية مالك تقتضى تعديله ضمناً وتبعاً وثبت الجرح عن أبى حنيفة صراحة فلا يقاوم تعديل مالك بجرح أبى حنيفة خصوصا لم يخالف الإمام فى زمانه أحد فلا عبرة بمن بعدها فى ذاك والله أعلم ( أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء ) أى عن بيع الحنطة (١) البيضاء (بالسلت) (٢) هو كقفل حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة فى ملامسته وكالشعير فى طبعه وبرودته وقال فى المجمع : السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ، وقيل: وهو نوع من الحنطة ، والأول أصح لأن البيضاء هى الحنطة، وهو بضم سين وسكون لام انتهى . وقال الخطابى: البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة ويكون ببلاد مصر، والسلت نوع من غير البروهو أدق حباً منه ، وقال بعضهم البيضاء هو الرطب من السلت ، والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث - انتهى ( فقال له سعيد: أيهما أفضل، قال البيضاء: قال ) أبو عياش (فنهاه) أى نهى سعد أبا عياش (عن ذلك) أى بيع البيضاء بالسلت (وقال) أى سعد ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم ، فنهاه عن ذلك ) أى عن شراء التمر بالرطب، أما بيع البيضاء بالسلت فما قال فيه سعد رضى الله عنه من النهى عنه إن كان محمولا على البيع يداً بيد فقوله محمول على الورع والإحتياط بأن مشابهته بالحنطة أو قعت الشبهة فيه فنهاه عنه إحتياطاً ، ولكن الحكم فيه أنهما نوعان مختلفان فيجوز بيع أحدهما بالآخر (١) وفسره فى التعليق الممجد بالشعير وقال العرف الشذى يطلق البيضاء على الشعير والسمراء على الحنطة (٢) بضم السين وسكون اللام كذا فى المجمع . ٢٠ بذل المجهود فى حل أبى داود متفاضلا إذا كان يداً بيدكما يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا إذا كان يداً بيد ، وأما إذا حمل على النسيئة فذاك لا يجوز لما تقدم من حديث عبادة بن الصامت ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد ، وأما نسيئة فلا . وأما شراء الرطب بالتمر فهو مختلف فيه إذا كان يداً بيد، قال فى البدائع : وبيع التمر بالرطب، والرطب بالرطب، أو بالتمر، والمنقع بالمنقع، والعنب بالزبيب اليابس، واليابس بالمنقع ، والمنقع بالمنقع ، متساويا فى الكيل فهل يجوز؟ قال أبو حنيفة كل ذلك جائز ، وقال أبو يوسف: كله جائز إلا بيع التمر بالرطب، وقال محمد رضى الله عنه كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ، وقال الشافعى : (١) كله باطل فأبو حنيفة يعتبر المساواة فى الحال عند العقد ولا يلتفت إلى النقصان فى المآل ومحمد رضى الله عنه يعتبرها حالا ومآ لا، واعتبار (١) وبه قال الأئمة الباقية وكذا فى المغنى كما فى حاشية المؤطا للامام محمد، قال محمد : بعد حديث الباب ؛ وبهذا نأخذ لاخير فى أن يشترى الرجل قفز رطب بقفيز تمر لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من التمر فلذلك فسد البيع فيه، والحاصل أن البيع لا يجوز فيه عنده وعندهم وعند الإمام جائز لأنهما إما جنس واحد فيجوز مثله بمثل أو جنسان فيجوز كيف شاؤا، وأجاب عن الحديث صاحب الهداية بأن مداره على زيد بن عياش وهو مجهول، وأجيب أيضاً بأن الحديث محمول على التسمية كما يدل عليه الحديث الآتى عند أبى داود ، وبسطه الوالد فى تقرير الترمذى بأن قوله أينقص الخ. إشارة إلى علة الحرمة وهما فى هامش الهداية عن المبسوط أن الحديث إن صح محمول على مال اليتيم إشفاقاً عليه الخ . قلت : ويؤيده أن الشامى صرح بأنه لا يجوز بيع الردىء بالجيد فى مال اليتيم وفى ((البحر)) لو صح الحديث فهو مخالف الروايات الشهيرة التمر بالتمر مثله بمثل وإن اختلف فكيف شئتم .