النص المفهرس

صفحات 421-431

٤٢١
الجزء الثانى عشر: كتاب الجهاد
باب فى التجارة فى الغزو
حدثنا الربيع بن نافع نا معاوية يعنى ابن سلام عن زيد
يعنى ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عبد اللّه (١)
ابن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه
قال لما فتحنا خير أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبى، فجعل
الناس يتبايعون (٢) غنائمهم جاء رجل فقال: يارسول الله لقد
باب فى التجارة فى الغزو
( حدثنا الربيع بن نافع، نا معاوية يعنى - ابن سلام - ، عن زيد يعنى
- ابن سلام - أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عبد الله بن سلمان) هكذا
فى بعض النسخ مكبرا وفى النسخة المصرية وحاشية النسخة المجتبائية والقادرية
والمكتوبة وكذا فى التقريب: عبيد الله - مصغراً - ابن سلمان عن صحابى فى
فتح خيبر وعنه أبو سلام ، مجهول من الثالثة ، وكذا فى تهذيب التهذيب
( أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر
أخرجو غنائمهم من ) للبيان ( المتاع والسبى يفعل الناس يتبايعون غنائمهم
فجاء رجل) لم أقف على تسميته ( فقال: يا رسول اللّه لقد ربحت ربحاً ما ربح
اليوم مثله ) أى مثل ذلك الربح ( أحد من أهل هذا الوادى قال : ويحك
وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبناع) أى أشترى ( حتى ربحت ثلثمائة أوقية
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح، قال: ما هو
(١) فى نسخة بدله: عبيد الله .
(٢) فى نسخة بدله : يبتاعون

٤٢٢
بذل المجهود فی حل أبى داود
ربحمت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادى،
قال: ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت
ثلاثمائة أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبتك
بخير رجل (١) ربح، قال: ما هو يارسول الله؟ قال: ركعتين
بعد الصلاة .
يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة)(٢) المكتوبة، أى من على ركعتين
ومناسبة الحديث بالباب ظاهرة ، قلت: وفيه إشارة إلى مسألة خلافية بين
الأحناف والشوافع فى بيع المغانم فى دار الحرب قبل القسمة فإنه يجوز ذلك
عند الشوافع، وأما عند الأحناف فلا يجوز ، والمراد بعدم الجواز الكراهة
لا نفى ترتب أحكام البيع لأنه مجتهد فيه - فإذا باع صح مع الكراهة ، وميل
المصنف إلى مذهب الشوافع كما يدل عليه الحديث بظاهر لفظه ، والجواب
عنه أنه لا دليل فى الحديث على أن التبايع وقع قبل القسمة بل المراد أن فتح
خيير لما تم بعضها عنوة وبعضها صلحا دخل فى دار الإسلام ، فأخرجوا
غنائمهم فقسمها بينهم ثم تبايعوا بعد ذلك ، أو يقال إنهم كانوا محتاجين فقسمها
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم لشدة حاجتهم ثم تبايعوا والأصل فى ذلك
أن مدار الملك عند الشافعية على الاستيلاء وعند الحنفية على الملك .
(١) فى نسخة : ربح رجل
(٢) الحديث سكت عنه المنذرى

٤٢٣
الجزء الثانى عشر : كتاب الجهاد
باب فى حمل السلاح إلى أرض العدو (١)
حدثنا مسدد، ناعيسى بن يونس، نا أبى، عن أبى إسحاق
عن ذى الجوشن رجل من الضباب قال أتيت التى صلى الله عليه
وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لى يقال لها القرحاء،
فقلت يا محمد إنى قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال : لا حاجة
لى(٢) فيه فإن(٣) شئت أن أفيضك به المختارة من دروع بدر
فعلت قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال: فلا حاجة لى فيه
باب فى حمل السلاح إلى أرض العدو
هل يجوز ذلك أم لا ؟
( حدثنا مسدد نا عيسى بن يونس نا أبى) أى يونس (عن أبى إسحاق عن
ذى الجوشن رجل من ) بنى ( الضباب ) أبو شمر اختلف فى أسمه قيل اسمه
أوس وقيل شرحبيل وهو الأشهر وقيل عثمان ، وذو الجوشن لقبه لأنه دخل
على كسرى فأعطاه جوشنا فلبسه فكان أول عربى لبسه وكان فارساً شاعراً
له حديث عند أبى داود من طريق أبى إسحاق عنه ويقال إنه لم يسمع منه
وإنما سمعه من ولده شمر، قال ابن عيينة: وكان ابن ذى الجوشن جاراً لأبى
إسحاق لا أراه إلا سمعه ، قلت : قال البخارى فى تاريخه : وقال سفيان كان
ابنه جاراً لأبى إسحاق ولا أراه إلا سمعه من ابن ذى الجوشن .
(١) زاد فى نسخة إذا أخذ منه عوضا كراعا
(٢) فى نسخة : لنا .
(٣) فى نسخة : وإن .

٤٢٤
بذل المجهود فى حل أبى داود
قال البخارى وأبو حاتم روى عنه أبو إسحاق مرسلا وقال أبو قاسم البغوى
وابن عبد البر وقيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع من ابنه شمر، وقال
مسلم فى الوحدان لم يرو عن ذى الجوشن إلا أبو إسحاق وكذا قال غيره -
والله أعلم ( قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم) أى فى حالة الشرك ( بعد أن
فرغ من أهل بدر بابن فرس لى يقال لها) أى للفرس ( القرحاء فقلت يا محمد)
صلى الله عليه وسلم ( إنى قد جئتك بابن القرحاء) أى هدية إليك ( لتتخذه
قال ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا حاجة لى فيه) أى فى ابن القرحاء
أن آخذه هدية ( فإن شئت أن أقيضك) أى أعوضك ( به ) أى بابن الفرحاء
( المختارة) أى النفيسة ( من دروع بدر فعلت، قلت ما كنت أقيضه) أى أبدله
(اليوم بغرة ) أى بفرس أو عبد أو أمة فكيف بدروع بدر ولفظ أحمد فى
مسنده ما كنت أقيضه اليوم بعدة معناه مناع خيار جيد (قال) رسول الله صلى
الله عليه وسلم (( فلا حاجة لى فيه) ثم فى حديث أحمد زيادة بعد هذا ثم قال
ياذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول أهل هذا الأمر ؟ فقلت : لا ، قال :
لم قلت إنى رأيتك قومك ولعوا بك. قال: فكيف بلغك من مصارعهم يدر،
قلت: بلغنى ، قال : فأنا نهدى لك ، قلت: فإن تغلب على الكعبة وتقطنها. قال
لعلك إن عشت ترى ذلك ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرحل فزوده من العجوة
فلما أدبرت قال أما إنه من خير فرسان بنى عامر ، قال : فو الله إنى بأهلى بالغور
إذ أقبل راكب ، فقلت: ما فعل الناس . قال: والله قد غلب محمد بالكعبة
وقطنها ، قلت هبلتنى أمى ولو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها .
ومناسبة الحديث بالباب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى بأن يعطى
المختارة من دروع بدر بابن القرحاء فيذهب بها إلى دار الحرب فاستفيد منه
جواز حمل السلاح إلى أرض العدو .
وأما عند الحنفية فلا يجوز أن يحمل المسلم إلى أرض العدو من الكراع
والسلاح والسى والحديد وهو المتقول عن إبراهيم النخعى وعطاء بن أبي رباح

٤٢٥
الجزء الثانى عشر : كتاب الجهاد
باب فى الإقامة بأرض الشرك
حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنى يحيى بن حسان، قال:
أنا سليمان بن موسى أبو داود قال: نا جعفر بن سعد بن سمرة
ابن جندب قال : حدثنی خبيب بن سلمان ، عن أبيه سلمان بن
وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم، وهذا لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح
على قتال المسلمين وقد أمرنا بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم بدفع فتنة محاربتهم
كما قال اللّه تعالى ((وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فعرفنا أنه لا رخصة فى تقويتهم
على محاربة المسلمين وكذا السبى والحديد، وإن السبى إما أن يقاتل بنفسه ،
أو يكون منهم من يقاتل وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال والحديد
المصنوع منه وغير المصنوع فى كراهية اخمل إليهم سواء لأنه أصل السلاح
والحكم الثابث فيما يحصل من أصل يكون ثابتا فى الأصل وإن لم يوجد فيه
ذلك المعنى ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء لما يلزمه
بقتل الصيد إلا أنه لا بأس بذلك فى الطعام والثياب ونحو ذلك لحديث شمامة
ابن أثان الحنفى، فإنه صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحمل إليهم طعاماً، والجواب
عنه أن الحديث لما فيه من احتمال الإنقطاع والإرسال ليس بحجة .
باب فى الإقامة بأرض الشرك
( حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنى يحيى بن حسان قال : أنا سلمان بن
موسى) وكنيته ( أبو داود قال: نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، قال :
حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيا سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مع المشرك) أى اجتمع معه فى دار

٤٢٦
بذل المجهود فی حل أبى داود
سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد قال(١): رسول الله صلى الله
عليه وسلم: من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
(آخر کتاب الجهاد ﴾
أو بلد والأحسن أن يقال معناه اجتمع معه أى اشترك فى الرسوم والعادة
والهيئة والزى، وأما قوله: وسكن معه علة له أى سكناه معه صار علة لتوافقه
فى الهيئة والزى والخصال فإنه ، مثله نقل فى الحاشية عن فتح الودود فإنه مثله
أى يقارب أن يصير مثلا له لتأثير الجوار والصحبة ويحتمل أنه تغليظ .
( آخر كتاب الجهاد )
تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثانى عشر من « بذل المجهود فى حل أبى داود))
ويتلوه الجزء الثالث عشر وأوله (« أول كتاب الضحايا،
٠٠
-
(١) فى نسخة: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

فهرس الجزء الثانى عشر
من ﴿ بذل المجهود فى حل أبى داود )
ص
الموضوع
باب فى فضل الشهادة
٣
(( فى الشهيد يشفع
٧
٨
((فى النور يرى عند قبر الشهيد
(( فى الجعائل فى الغزو
١١
(( الرخصة فى أخذ الجمائل
١٤
(( فى الرجل يغزو بأجر الخدمة
١٥
« فى الرجل يغزو وأبواه كارهان
١٧
(( فى النساء يغزون
٢٠
(( فى الغزو مع أئمة الجور
٢١
«الرجل يتحمل بمال غيره بغزو
٢٣
٢٤ (( فى الرجل يغزو ويلتمس
الأجر والغنيمة
٢٧ باب فى الرجل يشرى نفسه
٢٨ ((فيمن يسلم ويقتل مكانه فى
سبيل الله
٢٩ باب فى الرجل يموت بسلاحه
٣٣ («الدعاء عند اللقاء
٣٤ (فيمن سأل الله الشهادة
٣٦ (( فى كراهية جزنوا صى الخيل
وأذنابها
٣٨ باب فيما يستحب من ألوان الخيل
٤٢ ((هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً
الموضوع
ص
٤٢ باب ما يكره من الخيل
٤٤ باب ما يؤمر به من القيام على
الدواب والبهائم
٤٩ باب فى تقليد الخيل بالأوتار
٥٣ (( فى تعليق الأجراس
٥٤ (( فى ركوب الجلالة
٥٥ ((فى الرجل يسمى دابة
٥٦ (( فى النداء عند النفير يا خيل
الله ارکبی
٥٧ باب النهى عن لعن البهيمة
٥٩ ((فى التحريش بين البهائم
٦٠ ((فى وسم الدواب
٦٢ (( فى كراهية الحمر تنزى على
الخيل
٦٣ باب فى ركوب ثلاثة على دابة
٦٤ ((فى الوقوف على الدابة
« فى الجنائب
٦٥
((فى سرعة السير
٦٨
(( رب الدابة أحق بصدرها
٧٠
(« فى الدابة تعرقب فى الحرب
٧١
((فى السبق
٧٣
٧٧ ((فى السبق على الرجل

٤٢٨
فهرس الجزء الثانى عشر من بذل المجهود
ص
الموضوع
باب فى المحلل
٧٨
((الجلب على الخيل فى السباق
٨١
فى السيف يحلى
٨٣
ذكر الاختلاف فى حديث فضة
٨٤
سيف رسول الله صلى الله عليه
وسلم
باب فى النبل يدخل فى المسجد
٨٧
٨٩. (( فى النهى أن يتعاطى السيف
مسلولا
باب فى لبس الدروع
٩٠
(( فى الرايات والألوية
٩٢
((فى الانتصار برذل الخيل
٩٥
والضعفة
باب فى الرجل ينادى بالشعار
٩٦
« مايقول الرجل إذا سافر
٩٩
١٠١ (( فى الدعاء عند الوداع
١٠٣ (( ما يقول الرجل إذا ركب
١٠٤ ((ما يقول الرجل إذا نزل المنزل
١٠٦ ((فى كراهية السير أول الليل
١٠٧ ((فى أى يوم يستحب السفر
١٠٧ (( فى الابتكار فى السفر
١٠٩ ((فى الرجل يسافر وحده
١١٠ ( فى القوم يسافرون يؤمرون
أحدهم
١١١ باب فى المصحف يسافر به إلى
أرض العدو
الموضوع
ص
١١٣ باب فيما يستحب من الجيوش
والرفقاء والسرايا
١١٥ باب فى دعاء المشركين
١١٨ بيان معنى الغنيمة والقىء وحكم
الخمس فيهما
١٢٢ باب فى الحرق فى بلاد العدو
١٢٥ (( فى بعث العيون
١٢٦ (( فى ابن السبيل بأ كل من التمر
ويشرب من اللبن إذا مر به
١٣٠ باب من قال إنه يأكل لما يسقط
١٣٢ («فيمن قال لا يحلب
١٣٣ ((فى الطاعة
١٣٧ ((ما يؤمر من انضمام المسكر
و سعته
١٤٠ ((فى كراهية تمنى لقاء العدو
١٤٣ (( ما يدعى عند اللقاء
١ (( فى دعاء المشركين
١٤٦ (المكر فى الحرب
١٤٨ ((فى البيات
١٤٩ ((فى لزوم الساقة
١٤٩ ((على ما يقاتل المشركون
١٥٧ (( فى التولى يوم الزحف
١٦٢ (( الأسير يكره على الكفر
١٦٤ وجوب الدعاء على الأنبياء عند
النازلة
١٦٥ باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

٤٢٩
فهرس الجزء الثانى عشر من بذل المجهود
ص
الموضوع
١٦٩ بيان معنى حديث اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم
١٧٢ باب فى الجاسوس الذمى
١٧٥ باب فى الجاسوس المستأمن
١٧٨ ذكر الاختلاف فى حكم الجاسوس
الحربى والمعاهد والذمى والمسلم
١٧٩ باب أى وقت يستحب اللقاء
١٨٠ باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء
١٨٢ باب فى الرجل يترجل عند اللقاء
١٨٢ باب فى الخيلاء فى الحرب
١٨٤ باب فى الرجل يستأسر
١٨٩ باب فى الكناء
١٩٠ بيان أسماء النساء اللاتى خرجن
مع المشركين يوم أحد
١٩١ باب فى الصفوف
١٩٢ باب فى سل السيوف عند اللقاء
١٩٣ باب فى المبارزة
١٩٥ باب فى النهى عن المثلة
١٩٧ بيان أن النهى عن المثلة مقيد بما
بعد الظفر
١٩٧ تنبيه فى جواب حديث قصة العرينيين
١٩٨ باب فى قتل النساء
٢٠٠ حكم القتال وقت تترس الكفار
٢٥١ بيان حكم ساب الأنبياء
٢٠٤ باب فى كراهية حرق العدو بالنار
٢٠٨ باب الرجل يكرى دابته على
النصف أو السهم
ص
الموضوع
٢١٠ ذكر قصة فتح دومة الجندل
٢١٣ باب فى الأسير يوثق
٢١٣ ذكر الاختلاف فى مسلم بن عبدالله
أستاذ يعقوب بن عتبة
٢٢١ باب فى الأسيرينال منه ويقترب ويقرر
٢٢٤ باب فى الأسير يكره على الاسلام
٢٢٦ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه
السلام
٢٢٩ ذكر الاختلاف فى قتل من وجب
عليه القتل فى الحرم
٢٣٤ باب فى قتل الأسير صبرا
٢٣٦ باب فى قتل الأسير بالنبل
٢٣٨ باب فى المن على الأسير بغير فداء
٢٤٠ ذكر الاختلاف فى زمان ملك
الفامين الغنيمة
٢٤١ ذكر الاختلاف فى مقاتل الأسير
٢٤٣ باب فى نداء الأسير بالمال
٢٤٤ ذكر العتاب من الله تعالى فى اختيار
الفدية
٢٥٤ باب فى الإمام يقيم عند الظهور
على العدو بعرمتهم
٢٥٣ باب فى التفريق بين السبى
٢٥٨ باب الرخصة فى المدركين يفرق
بينهم
٢٦٠ باب فى المال يصيبه العدو من
المسلمين ثم يدركه صاحبه فى الغنيمة.
٢٦٣ باب فى عبيد المشركين يلحقون
اللين فيسلمون

٤٣٠
فهرس الجزء الثانى عشر من بذل المجهود
ص
الموضوع
٢٦٧ باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو
٢٦٩ باب فى النهى عن النهبة إذا كان
فى الطعام قلة فى أرض العدو
٢٧٥ كلام ابن الهام فى المسألة المذكورة
٢٧٨ باب فى حمل الطعام من أرض العدو
٢٨٠ باب فى بيع الطعام إذا فضل عن
الناس فى أرض العدو
٢٨٢ باب فى الرجل ينتفع من الغنيمة
بشىء
٣٨٤ باب فى الرخصة فى السلاح يقاتل
به فى المعركة
٢٨٤ باب فى تعظيم الفلول
٢٨٨ باب فى الغلول إذا كان يسيرا
يتركه الامام ولا يحرق رجله
٢٩١ ذ کر الإشكال فى رد رسول الله
صلى الله عليه وسلم مال الفلول
٢٩١ باب فى عقوبة الغال
٢٩٣ جواب حديث إذا وجدتم الرجل
قد غل فأحرقوا متاعه الخ
٢٩٦ باب فى النهى عن الستر على من غل
٢٩٧ باب فى السلب يعطى القاتل
٣٠٣ مسائل شتى فى تنفيل الإمام من
الغنيمة لمن شاء
٣٠٨ باب فى الامام يمنع القاتل السلب
أن رأى الخ
٣١٣ باب فى السلب لا يخمس
ص
الموضوع
٣١٤ باب من أجاز على جريح مشخن
ينفل من سلبه
٣١٦ باب من جاء بعد الغنيمة لا سهم له
٣٢٤ باب فى المرأة والعبد يحذيان
من الغنيمة
٣٣١ باب فى المشرك يسهم له
٣ ٣ باب فى سهمان الخيل
٣٣٠ تحقيق لطيف فى بيان مقدار
الاستحقاق للمقاتل
٣٣٦ عجيبة من الشوكانى
٣٣٨ باب فيمن أسهم له سهم
٣٤٣ باب فى النفل
٣٥٠ ((فى النقل فى السرية تخرج
من العسكر
٣٥٩ بيان الاختلاف فى شركاء غزوة
بدر.
٣٦١ ((فيمن قال الخمس قبل النقل
٣٦٦ ((فى السرية ترد على أهل المسكر
٣٦٧ بيان شرائط الامان
٣٦٩ بيان الاختلاف فى تاريخ غزوة
ذات قرد وبيان سببها
٣٧٣ (( النقل من الذهب والفضة الح
٣٧٦ (( فى الإمام يستاتر بشىء من
القىء لنفسه
٣٨٣ («فى الوفاء بالعهد
٣٨٤ (( فى الإمام يسجن فى السهود

٤٣١
فهرس الجزء الثانى عشر من بذل المجهود
ص
الموضوع
٣٧٨ باب فى الإمام يكون بينه وبين
العدو عهد فيسير نحوه
٣٨٣ (( فى الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته
٣٨٤ (( فى الرسل
٣٨٧ (( فى أمان المرأة
٣٨٩ ((فى صلح العدو
٣٩٨ ((فى العدو يعطى على غرة
ويتشبه بهم
٤٠٢ (( فى التكبير على كل شرف
فى المسير
٤٠٤ (( فى الإذن فى القفول بعد النهى
٤٠٥ (( فى بعثة الشراء
ص
الموضوع
٤٠٦ باب فى إعطاء البشير
٤٠٨ ( فى سجود الشكر
٤١٣ ((فى الطروق
٤١٥ (( فى التلقى
٤١٦ (فيما يستحب من إنفاد الزاد
فى الغزو إذا قفل
٤١٧ (( فى الصلاة عند القدوم من السفر
٤١٩ (( فى كراء المقاسم
٤٢١ (( فى التجارة فى الغزو
٤٢٣ (( فى حمل السلاح إلى أرض العدو
٤٢٥ (( فى الإقامة بأرض الشرك
٤٢٧ فهرس الكتاب
تم الفهرس والحمد الله أولا وأخيرا