النص المفهرس

صفحات 981-1000

وزبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب بن جحدب (١) .
٢٨٤٢ - حدثني أحمد بن إبراهيم ، قال: سمعت أبا نعيم يقول مات
طلحة سنة ثنتي عشرة ومائة (٢) وكان بينه وبين زبيد عشر سنين ومات زبيد بعده
بعشر سنين .
٢٨٤٣ - حدثني(٣) إبراهيم بن هانىء عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل
قال : مات طلحة سنة ثنتي عشرة .
٢٨٤٤ - حدثني (٤) عمي عن أبي عبيد ، قال طلحة وزبيد من بني يام بن
رافع بن مالك من(٥) همدان .
(١) أي أن طلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث يلتقيان في عمرو بن كعب جدهما .
(٢)) قال في التهذيب ٢٦/٥ ((قال ابو نعيم وعمرو بن علي وابن سعد وغيرهم مات سنة اثنتي عشرة
ومائة وقال يحيى بن بكير وابن نمير مات سنة ١٣ . أ. هـ.
(٣) ب : حدثنا .
(٤) ب : وحدثني .
(٥) ب : ابن .
في النسخة (أ) آخر الجزء الحادي عشر من أصل الصريفيني ويتلوه في الثاني عشر ان شاء الله
تعالى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن صالح بن كيسان مولى التوأمة والحمد لله
وحده وصلواته وسلامة على نبيه محمد وآله (( وفيها سماعات عديدة وفيها ان الكتاب اربعة عشر
جزءاً)) .
وفي النسخة ( ب ) عديد من السماعات وفيها أحاديث عن ابن شاهين ليست من مسند ابن الجعد
ولا البغوي .
- ٩٨١ -

صُوَرَة غِلاف النسَةُ (أ)
الجزء تَحَادِيْ عَشِرْ
من حديث أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري
جمع أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي وروايته عنه وعن
غيره .
رواية أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن
حبابة عنه .
رواية أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن هزار مرد
الصريفيني عنه .
رواية أبي منصور علي بن علي بن البغدادي عنه .
رواية ولده الأمام أبي أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي عنه .
سماع محمد بن محمود بن الحسن بن النجار نفعه الله به ..
وعلى غلاف النسخة ب
الجزء الثاني عشر
وعليه سماعات عديدة
وعليه ((قوبل مع الأصل وصحح ))
- ٩٨٣ -

.

بِسْمِ اللهِ الرّمنِ الرَّيَِّ
اللهَُ بَْ وَأُعِنْ وَوَفِق
٢٨٤٥ - أخبرنا الشيخ الأمام أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن
علي بن عبيد الله الأمين قراءةً عليه وأنا أسمع ، قال : أخبرنا والدي قراءة عليه
أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد بن عبد الله الصريفيني قراءةً عليه أخبرنا أبو
القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق ابن حبابة البزاز حدثنا أبو القاسم عبد الله
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي قال :
من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب(١) عن صالح بن
كيسان مولى التوأمة (٢):
٢٨٤٦ - حدثنا(٣) علي بن الجعد انا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة
(١) ترجمته في التهذيب ٣٠٣/٩ وفي التقريب ١٨٤/٢ وقال ثقة فقيه فاضل .
(٢) في جميع النسخ كيسان والصواب نبهان وصالح بن نبهان المدني مولى التوأمة صدوق اختلط
بآخره ، قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن ابن ذئب وابن جريج (تقريب ٣٦٣/١)
الميزان ٣٠٢/٢ التاريخ الصغير ٦/٢ التاريخ الكبير ٢٩١/٤) .
(٣) أخرجه أبو داود في الجنائز باب الصلاة على الجنائز في المسجد ٤٧٨/٨ وابن ماجه في الجنائز
باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ٤٨٦/١ واحمد ٤٤٤/٢، ٤٥٥، وهذا الحديث
يعارضه حديث عائشة انها امرت ان يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلى عليه فانكر
الناس ذلك عليها فقالت : ما اسرع ما نسى الناس ما صلى رسول الله# على سهيل ابن البيضاء =
- ٩٨٥ -

عن أبي هريرة عن النبي و ﴿ قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له .
٢٨٤٧ - روى هذا الحديث سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب : -
٢٨٤٨ - حدثني به(١) احمد بن محمد القاضي نا ابو حذيفة نا سفيان عن
ابن أبي ذئب عن (٢) صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَلاير من صلى
على جنازة في المسجد فليس له أجر .
٤٨٤٩ - حدثني(٣)(٤) جدي نا يزيد نا ابن أبي ذئب عن صالح مولى
التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله وَ ي قال لنسائه في حجته التي حجها هذه(٥)
ثم ظهور الحصر .
٤٨٥٠ - حدثني(٦)(٧) جدي نا حسين بن محمد نا ابن أبي ذئب عن صالح
الا في المسجد أخرجه مسلم في الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٦٣٣/٢ .
=
واخرجه غير مسلم وقد جمع الأئمة بين الحديثين بطرق اظهرها ان معنى ( فلا شيء له ) اي لا
شيء للمصلي من زيادة الفضل في اداء صلاة الجنازة في المسجد بل المسجد وغيره في هذا
سواء - راجع عون المعبود ٤٧٩/٨ .
(١) ليس في جـ .
(٢) جـ : ابي .
(٣) أخرجه أحمد ٤٤٦/٢ وذكره في المجمع ٢١٤/٣ وعزاه لاحمد وابي يعلى والبزار وفيه صالح
مولى التوأمة ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه وهو حديث
صحيح . واخرجه الطيالسي ٢٠٢/١ وله شاهد عن أبي واقد أخرجه أبو داود في المناسك باب
فرض الحج ١٤٦/٥ وصحح في الفتح اسناده وأخرجه البيهقي عنه ايضاً ٣٢٧/٤ والمعنى انه ا ﴾
يقول لازواجه (( انكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر. والحصر جمع الحصير الذي
يبسط في البيوت وتضم الصاد وتسكن تخفيفاً. ( نهاية ٣٩٥/١).
(٤) ب : حدثنا .
(٥) ليس في جـ .
(٦) أخرجه ابن حبان ص ١٩١ وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
٤ /٧٠ وحسنه ، ثم قال : وقد روى عن أبي هريرة موقوفاً وابو داود في الجنائز باب في الغسل من =
- ٩٨٦ -

عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله وَل من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله
فليتوضأ .
٢٨٥١ - وبه(١) عن أبي هريرة، قال: لم يكن رسول الله وَلّ فاحشاً ولا
متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق .
٢٨٥٢ - حدثنا (٢) على (ابن الجعد)(٣) أنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى
التوأمة قال : رأيت أبا قتادة يصغي الاناء إلى الهر ثم يتوضأ منه .
= غسل الميت ٤٣٨/٨. وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في غسل الميت ٤٧٠/١ واحمد
٢٨٠/٢، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢ والحديث قد ذكره الحافظ في التلخيص ١٣٦/١ وتكلم عمن
رووه ، ثم نقل عن البيهقي انه قال : والصحيح انه موقوف وكذا قال البخاري وقول علي واحمد لا
يصح في الباب شيء وقول الذهلي لا اعلم فيه حديثا ثابتاً ولو ثبت للزمنا استعماله وقول ابي حاتم
لا يرفعه الثقات انما هو موقوف الى آخر اقوال الائمة ثم قال : قلت قد حسنه الترمذي وصححه ابن
حبان وله طريق اخرى ثم قال : وفي الجملة هو بكثرة طرقه اسوأ احواله ان يكون حسناً وفي
التلخیص خیر کثیر یراجعه من اراد المزید .
(٧) ليس في حـ .
(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٢٨، ٤٤٨ وله شاهد عن عبد الله بن عمرو اخرجه البخاري في المناقب باب
صفة النبي ◌َر ٥٦٦/٦. والاسناد مذكور في ب ، حـ .
(٢) لم اقف عليهما هكذا من حديث صالح موقوفين وإنما اخرج الحاكم ١٥٩/١، ١٦٠ باسناده
عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ان ابا قتادة
دخل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها ابو قتادة الاناء حتى شربته ، قالت
كبشة: فرآني انظر إليه ، فقال : اتعجبين يا بنت اخي؟ فقلت: نعم، فقال: ان رسول الله آخر
قال ((انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات))، وقال هذا حديث صحيح ، ولم
يخرجاه ، وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة ٣٠٧/١ ، وقال حسن صحيح
وابو داود ١ /١٤٠ والنسائي ٤٨/١، ١٤٥ وابن ماجه ١٣١/١ ومالك ٢٢/١ واحمد ٢٩٦/٥،
٣٠٣، ٣٠٩ والبيهقي ٢٤٦/١ وذكره في التلخيص ٤١/١ وتكلم فيه كلاما جيدا وفيه ص ٤٣
قال ابن عبد البر ، قال بعضهم : قوله ليست بنجسة من قول أبي قتادة ، قال : هو غلط .
(٣) من ب .
- ٩٨٧ -

٢٨٥٣ - وبه (١) عن صالح ( مولى التوأمة)(٢) قال: كان أبو قتادة يقول
إنها ليست بنحس يعني الهر .
٢٨٥٤ - حدثنا(٣) علي أنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن
عباس أن أم الفضل (أرسلت بلبن إلى رسول الله وَلاير) (٤) فشرب وهو يخطب
الناس بعرفة .
نافع بن أبي نافع(٥) :
٢٨٥٥ - حدثنا(٦) علي (ابن الجعد )(٧) أنا ابن أبي ذئب عن نافع بن ( أبي)(٨)
نافع عن أبي هريرة عن النبي ◌َ ﴿ لا سبق إلا في نصل ( أو خف أو حافر)(٩).
٢٨٥٦ - رواه (١٠) أيضاً الثوري(١١) عن ابن أبي ذئب : -
(١) تخريجه في سابقه . والاسناد مذكور في ب ، جـ .
(٢) ليس في ب .
(٣) أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة ٤٥٤/٣ وقال حسن صحيح
واحمد ٢١٧/١، ٢٧٨، ٣٤٤، ٣٥٩، ٣٦٠ والطيالسي ١٩٨/١ وله شاهد عن ام الفضل
وميمونة اخرجه البخاري في الصوم باب صوم يوم عرفة ٢٣٦/٤، ٢٣٧.
(٤) ب: أرسلت إلى رسول الله وَلقر بلبن.
(٥) نافع بن ابي نافع البزاز مولى أبي احمد ثقة (تهذيب ٤١٠/١٠ - تقريب ٢٩٦/٢).
(٦) أخرجه الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهان ٣٥٢/٥ وابو داود في الجهاد باب في السبق
٢٤١/٧ والنسائي في الخيل باب السبق ١٨٨/٦ وابن ماجه في الجهاد باب السبق والرهان
٩٦٠/٢ وذكره الحافظ في التلخيص ١٦١/٤ ونقل تصحيح ابن القطان وابن دقيق العيد له .
(٧) ليس في ب .
(٨) سقط من ب .
(٩) ب : أو حافر أوخف .
(١٠) ب، جـ ، ورواه .
(١١) ب : البوري .
- ٩٨٨ -

٢٨٥٧ - حدثناه(١) أحمد بن محمد نا ابن كثير وأبو حذيفة قالا : ناسفيان
بإسناده مثله .
٢٨٥٨ - حدثنا(٢) علي أنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط(٣)
عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت، قال: قرأت عند رسول الله وَ لتر بالنجم فلم
يسجد .
الحارث بن عبد الرحمن (٤):
٢٨٥٩ - حدثنا(٥) علي أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن
حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه ، قال : كانت تحتي امرأة كنت أحبها وكان أبي
يكرهها فأمرني بطلاقها فأبيت ( فذكر ذلك عمر لرسول الله)(٦) ◌َ ل﴿ فقال رسول الله
** : ياعبد الله طلقها .
٢٨٦٠ - وبه (٧) عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر
(١) أ : حدثني .
(٢) أخرجه البخاري في سجود القرآن باب من قرأ السجدة ولم يسجد ٢/ ٥٥٤ ومسلم في المساجد باب
سجود التلاوة ٢٢١/٢ والترمذي في السفر باب ما جاء من لم يسجد فيه - أي في النجم - ٣/ ١٧٠
وقال حسن صحيح . وابو داود في السجود باب من لم ير السجود في المفصل ٤/ ٢٨٠ والنسائي في
الافتتاح باب ترك السجود في النجم ١٢٤/٢ .
(٣) جـ : قسط .
(٤) هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب صدوق يهم احتج به الشيخان
( تقريب ١٤٢/١ تهذيب ١٤٧/٢ ) .
(٥) أخرجه الحاكم ١٩٧/٢ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذا فيه ١٥٢/٤.
والترمذي في الطلاق باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امرأته ٣٦٨/٤ وقال حسن
صحيح ، وابو داود في الادب باب في بر الوالدين ٤٧/١٤ وابن ماجه في الطلاق باب الرجل
يأمره أبوه بطلاق امرأته ١ /٦٧٥ .
(٦) ب : فذكر عمر ذلك للنبي .
(٧) أخرجه النسائي في الامامة باب الرخصة للامام في التطويل ٧٤/٢ والطيالسي ١٣٢/١ والبيهقي
١١٨/٣ والاسناد مذكور في ب ، جـ .
- ٩٨٩ -

عن أبيه ، قال: إن كان رسول الله ﴿﴿ ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا
بالصافات .
٢٨٦١ - حدثنا(١) علي (بن الجعد) (٢) أنا(٣) ابن أبي ذئب عن الحارث
بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه أنه كان عنده مال ( يتيمين )(٤) فجعل يزكيه
فقلت : يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب ما أسرع هذا فيه ، فقال : لأزكينه ولو لم
يبق منه إلا درهم واحد (٥) قال: ثم اشترى لهما به داراً .
٢٨٦٢ - ( حدثنا(٦) علي أنا ابن أبي ذئب )(٧) عن الحارث بن عبد
الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وَ﴿﴿ قال : إذا سكر فاجلدوه ثم إذا
سكر فاجلدوه ثلاثاً(٨) ثم إذا سكر فاقتلوه أو قال اضربوا عنقه .
٢٨٦٣ - أخبرنا(٩) عبد الله قال : نا علي نا ابن أبي ذئب عن الزهري ،
قال : أتى به بعد رابعة فلم يقتله .
(١) أخرجه البيهقي ٣/٦ من طريق ابن الجعد وأخرجه عبد الرزاق ٦٩/٤ وابو عبيد في الاموال ٥٤٩
والشافعي في الام ٢٩/٢ عن نافع عن ابن عمر انه كان يزكي مال اليتيم.
(٢) من ب .
(٣) ب : نا .
(٤) ب : ليتيمين .
(٥) من ب .
(٦) أخرجه الحاكم ٣٧١/٤ وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وابن حبان ص ٣٦٤
وأبو داود في الحدود باب اذا تتابع في شرب الخمر ١٨٧/١٢ واخرج عن قبيصة بن ذؤيب ان
النبي # حد شارباً في الرابعة ولم يقتله وهذا يفيد ان هذا الحديث منسوخ راجع عون المعبود
وكتب الاحكام . واخرجه النسائي في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر
٢٨١/٨ وابن ماجه في الحدود باب من شرب الخمر مراراً ٨٥٩/٢ . وابو سلمة هو ابن عبد
الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة مكثر (تهذيب ١١٥/١٢. التقريب ٤٣٠/٢).
(٧) ب : وبه .
(٨) ليس في ب .
(٩) هذا الحديث من ب .
- ٩٩٠ -

٢٨٦٤ - حدثنا(١) علي أنا (٢) ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وَالله قال: لعنة الله على الراشي
والمرتشي .
٢٨٦٥ - حدثنا(٣) يعقوب بن إبراهيم نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث
ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: سجد رسول الله وله
والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة .
٢٨٦٦ - حدثني (٤)(٥) يعقوب بن إبراهيم نا يحيى بن ( أبي سعيد) (٦) نا
ابن أبي ذئب حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن النبي و ير قال كتب الله ( جل وعز)(٧) على كل نفس حظها من الزنا ، قال
يحيى : يعني الجوارح .
٢٨٦٧ - حدثنا (٨) علي ( ابن الجعد )(٩) أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن
(١) أخرجه الحاكم ١٠٢/٤ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه والترمذي في الاحكام باب ما جاء في
الراشي والمرتشي في الحكم ٤ /٥٦٦ وقال حسن صحيح ، وابو داود في الاقضية باب في كراهية
الرشوة ٤٩٥/٩ وابن ماجه في الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة .
(٢) ب : نا .
(٣) أخرجه أحمد ٣٠٤/٢، ٤٤٣ والطحاوي في الصلاة باب المفصل هي فيه سجود ام لا؟٣٥٣/١
وذكر في الفتح ٥٥١/٢ انه اخرجه ابن أبي شيبة .
(٤) أخرجه أحمد ٤٣١/٢ وله ما يؤيده عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ ((ان الله كتب علي ابن ادم حظه من
الزنا ادرك ذلك لا محالة ... الحديث)) أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون
الفرج ٢٦/١١ . ومسلم في القدر باب قدر علي ابن ادم حظه من الزنا ٥١١/٥.
(٥) ب : حدثنا ، جـ : نا .
(٦) ب : سعيد .
(٧) ب : عز وجل .
(٨) ذكره في المحلي ٣٣٢/٧ من طريق ابن أبي شيبة .
(٩) من ب .
- ٩٩١ -

عبد الرحمن عن أبي قرة ، قال : قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي يعني من
الغنائم .
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري :
٢٨٦٨ - حدثنا (١) علي ( ابن الجعد)(٢) أنا ابن أبي ذئب عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة عن النبي وسلم قال : من كانت لأخيه عنده مظلمة من
عرض أو مال فلیحلله الیوم قبل أن يؤخذ منه یوم لا دينار ولا درهم فإن كان له
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل ( صالح)(٣) أُخذ من
سيئاته فجعلت عليه .
٢٨٦٩ - (حدثنا (٤) علي أنا ابن أبي ذئب عن المقبري)(٥) عن أبي هريرة
عن النبي وَ ي﴿ قال : لن ينجي أحدكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا
الا أن يتغمدني الله منه برحمة .
٢٨٧٠ - وبه (٦) (عن أبي هريرة) (٧) قال: قال رسول الله وَل ـ سددوا
(١) أخرجه البخاري في المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته
١٠١/٥ وذكر في الفتح ان الاسماعيلي اخرجه عن ابن الجعد وأخرجه في الرقاق باب القصاص
يوم القيامة ٣٩٥/١١ . والترمذي في القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ١٠٣/٧
وقال حسن صحيح واحمد ٤٣٥/٢، ٥٠٦.
(٢) من ب .
(٣) من ب .
(٤) أخرجه البخاري في الرقاق باب القصد والمداومة على العمل ٢٩٤/١١ ومسلم في القيامة
باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ٦٨١/٥، ٦٨٣ وابن ماجه في الزهد باب التوفي على
العمل ١٤٠٥/٢.
(٥) ب : وباسناده .
(٦) هو وسابقه حديث واحد ، ومن ثم فتخريجه في سابقه هذا والاسناد مذكور في جـ .
(٧) من ب .
- ٩٩٢ -

وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا .
٢٨٧١ - (حدثنا علي انا)(١) ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر ،
قال : رأيت ابن عباس يكرع في حوض من حياض زمزم وهو قائم .
٢٨٧٢ - حدثنا(٢) علي أنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر
قال: نهى رسول الله وَ ل﴿ أن تتلقى(٣) الأجلاب ولا يبيع حاضر لباد.
٢٨٧٣ - حدثنا (٤) علي أنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد
الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان ، قال: قال رسول الله وَله من يتقبل لي
بواحدة وأتقبل له بالجنة ؟ قال ثوبان : أنا . قال(٥) لا تسأل الناس (٦) شيئاً
فكان(٧) ثوبان تسقط (٨) علاقة سوطه فلا يأمر أحداً يناوله وينزل هو فيأخذه .
٢٨٧٤ - حدثنا(٩) علي أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه (١٠)
ابن عمر أنه كان إذا سئل عن سبحة الضحى ، قال : لا آمر بها ولا أنهي عنها
ولقد أصيب (١١) عثمان وما أحد يصليها وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليَّ.
(١) ب : قال واخبرنا .
(٢) أخرجه النسائي في البيوع باب بيع الحاضر للبادي ٢٢٥/٧ وراجع رقم (٢٩٨٠).
(٣) جـ : يتلقى .
(٤) أخرجه الحاكم ٤١٢/١ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وابو داود في الزكاة باب كراهية
المسألة ٥٧/٥ وابن ماجه في الزكاة باب كراهية المسألة ٥٨٨/١ واحمد ٢٧٥/٥، ٢٧٦،
٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١ والطيالسي ١٧٨/١.
(٥) ليس في ب .
(٦) ليس في ب .
(٧) ب : وكان .
(٨) جـ : يسقط .
(٩) اخرجه عبد الرزاق ٧٩/٣ وذكر الحاففظ في الفتح ٥٢/٣ أن اسناده صحيح.
(١٠) من ب .
(١١) ب : اصبت .
- ٩٩٣ -

الزهري : -
٢٨٧٥ - حدثنا(١) علي ( بن الجعد ) (٢) أنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب
عن سالم عن أبيه عن النبي ### قال: من اشترى نخلاً بعد ما أبرت فلم يشترط
ثمرتها فلا شيء له .
٢٨٧٦ - وبإسناده(٣) عن النبي ◌َّليل قال من اشترى عبداً فلم يشترط ماله
فلا شيء له .
٢٨٧٧ - حدثنا(٤) علي أنا (٥) ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة ، قالت : كان رسول الله وَلقول يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه.
٢٨٧٨ - وبه (٦) عن عائشة، قالت: ما سبح النبي و 98 سبحة الضحى قط
وإني لأسبحها .
٢٨٧٩ - وبه (٧) عن عائشة، قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله القوي
(١) تقدم رقم (١٢٢٢، ١٦٣٩).
(٢) من ب .
(٣) تقدم رقم ٨٥٤ . هذا والاسناد مذكور في ب .
(٤) أخرجه البخاري في الصوم باب صيام يوم عاشوراء ٢٤٤/٤ ومسلم في الصيام باب صوم يوم
عاشوراء ١٨٣/٣ والترمذي في الصوم باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء ٤٥٧/٣
وصححه وابو داود في الصيام باب في صوم يوم عاشوراء ١٠٧/٧ وابن ماجه في الصيام باب صيام
يوم عاشوراء ٥٥٢/١ وهذا الحديث مذكور في ب بعد الذي يليه .
(٥) ب : نا .
(٦) أخرجه البخاري في التهجد باب تحريض النبي ## على صلاة الليل والنوافل من غير ايجاب
١٠/٣ وفي باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً ص ٥٥، ومسلم في المسافرين باب استحباب
صلاة الضحى ٣٦٨/٢، واحمد ٦/٦، ١٧٠، ١٧٨، ٢٠٩، ٢١٥، ٢٢٨.
هذا والاسناد مذكور في ب ، حـ في هذا وفي تالييه .
(٧) تقدم رقم ٩٠١ .
- ٩٩٤-

فيبعث بها ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم .
٢٨٨٠ - وبه(١) عن ابن شهاب عن ابن عمر أن رسول الله وسلم كان إذا جد
به السير جمع بين المغرب والعشاء .
٢٨٨١ - قال أبو القاسم ليس عندي عن علي بن الجعد في حديث
الزهري عن ابن عمر عن النبي (# كان إذا جد به السير بين الزهري وبين ابن عمر
أحد .
٢٨٨٢ - وقد روى(٢) وهيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر أن (٣) النبي #و كان إذا جد به السير جمع .
٢٨٨٣ - حدثني (٤) ابن زنجويه حدثني(٥) معلي بن أسد نا وهيب عن ابن
(١) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ٥٧٩/٢ عن
الزهري عن سالم عن ابن عمر كما سيأتي هنا رقم ٢٨٨٤ وفي العمرة باب المسافر إذا جد به السير
يعجل الى اهله ٦٢٤/٣ من غير طريق الزهري، وكذا في الجهاد باب السرعة في السير ١٣٩/٦
ومسلم في المسافرين باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ٢/ ٣٥٤، ٣٥٥ من طريق الزهري ومن
غيره وما كان منها ففيه سالم والترمذي في السفر باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ١٢٥/٣ وقال
حسن صحيح وابو داود في السفر باب الجمع بين الصلاتين ٧٣/٤ ورواية الترمذي وابو داود من غير
طريق الزهري، والنسائي في المواقيت باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين ١/ ٢٣٣ من طريق
الزهري ومن غيره وما كان منها ففيه سالم -
(٢) ب : رواه .
(٣) ب : عن .
(٤) أخرجه البخاري في الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع ٥٢٣/٣ عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر . ومسلم في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ٤٢٣/٣ . عن الزهري عن سالم
عن ابن عمر. والترمذي في الحج باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٤٠٤/٥
من غير طريق الزهري ، وأبو داود في المناسك باب الصلاة بجمع ٥ /٤٠٤ عن الزهري عن سالم
عن ابيه والنسائي في المواقيت باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ٢٣٥/١ عن الزهري
عن سالم عن ابيه وفي الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ٢١٠/٥ عن الزهري عن سالم
عن أبيه .
(٥) ب : نا .
- ٩٩٥ -

أبي ذئب ومالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ( ابن عمر)(١) أن ( رسول
الله) (٢) وَ يُ جمع بينهما بجمع .
٢٨٨٤ - حدثنا(٣) سريج (٤) وأبو خيثمة قالا نا سفيان عن الزهري عن سالم
عن أبيه أن النبي # كان إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء .
٢٨٨٥ - حدثنا(٥) علي أنا (٦) ابن أبي ذئب عن ابن شهاب ، قال : السنة
فيمن صام من الشهرين ثم أيسر ، قال : يمضي .
٢٨٨٦ - حدثنا(٧) علي (ابن الجعد)(٨) انا (٩) ابن أبي ذئب عن ابن
شهاب أن رسول الله # أمر (١٠) بإخراج الزكاة يوم الفطر قبل الصلاة .
(١) ب : أبيه .
(٢) ب : النبي .
(٣) تقدم رقم (٢٨٨٠) لكن هنا متصل الاسناد حسب روايات باقي الأئمة .
(٤) ب : جـ : شريح .
(٥) أخرجه البيهقي ٣٨٩/٧ من طريق ابن الجعد وهو في عبد الرزاق ٤٢٧/٦ عنه وعن قتادة لكن رأيا
التخيير .
(٦) ب : نا .
(٧) حديث مقطوع اخرجه الائمة متصلاً . أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل العيد ٣٧٥/٣
عن ابن عمر وكذا مسلم في الزكاة باب الامر بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ١٦/٣، ١٧ وكذا
الترمذي في الزكاة باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة ٣٥١/٣ وكذا ابو داود في الزكاة باب متى
تؤدي ٤/٥ وكذا النسائي في الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ٣٦/٥
وفي باب الوقت الذي يستحب ان تؤدي صدقة الفطر فيه ص ٤١ وكذا احمد ١٥١/٢، ١٥٤،
١٥٧ .
(٨) من ب .
(٩) ب : نا .
(١٠) ب : أمرنا .
-٩٩٦-

٢٨٨٧ - (حدثنا(١) علي أنا ابن أبي ذئب)(٢) عن ابن شهاب قال : قال
رسول الله وس﴿ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء.
٢٨٨٨ - قال أبو القاسم لما ( يجاوز به )(٣) الزهري (وقد رواه )(٤) ابن
عيينة ( ويونس ومعمر)(٥) وعقيل وسفيان بن حسين عن الزهري عن أنس عن
النبي ◌َالخير .
٢٨٨٩ - حدثنا سريج(٦) ابن يونس وعبيد الله بن عمر وهارون بن عبد الله
وابن المقرىء والحسن بن الصباح قالوا نا سفيان ،
وحدثني (٧) ابن زنجويه نا عبد الرزاق عن معمر ،
وحدثنا(٨) عثمان ابن أبي شيبة نا طلحة ابن یحیی الأنصاري عن يونس بن
يزيد ح(٩) ،
(١) مقطوع اخرجه الائمة متصلاً عن ابن شهاب عن انس اخرجه البخاري في الاذان باب اذا حضر
الطعام واقيمت الصلاة ١٥٩/٢ ومسلم في المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد
اكله ٩٣/٢ والترمذي في الصلاة باب ما جاء إذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
٣٣٤/٢ وقال حسن صحيح والنسائي في الامامة باب العذر في ترك الجماعة ٨٦/٢. وابن ماجه
في الصلاة باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء ٣٠١/١ واحمد ١١٠/٣، ١٦١.
(٢) ب : وبه .
(٣) ب : يجاوزه .
(٤) ب : ورواه .
(٥) ب : ومعمر ويونس.
(٦) جـ : شريح .
(٧) ب : نا.
(٨) ب : جـ : نا.
(٩) ح التحويل من حـ .
- ٩٩٧ -

وحدثني ابن زنجويه نا أبو صالح حدثني (١) الليث حدثني عقيل ح (٢) ،
وحدثني جدي نا هشیم ، قال : إن لم أکن سمعته من الزهري فحدثني
صاحبي سفيان بن حسين كل هؤلاء عن الزهري عن أنس وفي حديث بعضهم
أخبرني أنس أن رسول الله وَ لّ قال: إذا قرب العَشاء وقال ابن عيينه إذا وضع
العَشاء واقيمت الصلاة فابدءوا بالعِشاء .
ابن أبي ذئب عن نافع :
٢٨٩٠ - حدثنا(٣) علي ( ابن الجعد) (٤) أنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن
عمر عن النبي 18 أنه كان لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في أهله ولا يصلي
بعد الجمعة إلا في أهله .
٢٨٩١ - وبإسناده(٥) عن النبي ويتر أنه كان يلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
(١) ب : نا .
(٢) ح التحويل من حـ .
(٣)، أخرجه البخاري في الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ٤٢٥/٢ ومسلم في المساجد باب
فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ٣٨٠/٢ . والترمذي في الصلاة باب ما جاء أنه
يصليها - الركعتين بعد المغرب - في البيت ٥٠٨/٢ وقال حسن صحيح . وابو داود في الصلاة
تفريع ابواب التطوع ١٣٣/٤. والنسائي في الامامة باب الصلاة بعد الظهر ٩٢/٢ وفي الجمعة
باب صلاة الامام بعد الجمعة ٩٣/٣ .
(٤) من ب .
(٥) أخرجه البخاري في الحج باب التلبية ٤٨/٣. ومسلم في الحج باب التلبية ٢٥٩/٣ والترمذي
في الحج باب ما جاء في التلبية ٥٦٠/٣ وصححه . وابو داود في المناسك باب كيف التلبية
٢٥١/٥. والنسائي في الحج باب كيف التلبية ١٢٣/٥ . وابن ماجه في المناسك باب التلبية
٩٧٤/٢ .
والاسناد مذكور في جـ .
- ٩٩٨ -
٠٠٠

٢٨٩٢ - وبه (١) عن ابن عمر قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب.
٢٨٩٣ - (حدثنا(٢) علي أنا ابن أبي ذئب )(٣) (عن نافع ) (٤) قال: سئل
ابن عمر عن بيع أم الولد وقيل له إن ابن الزبير قد(٥) رخص ( في ذلك)(٦) فقال
لکن (٧) عمر نھی أن یبعن أو يوهبن أو يورثن .
٢٨٩٤ - ( حدثنا(٨) علي أنا ابن أبي ذئب)(٩) عن نافع عن نبيه بن وهب
عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي وَّم قال: المحرم لا يَنْكح ولا يُنكح ولا
يخطب .
(١) حديث موقوف اخرجه مالك موقوف كذلك في الحج باب نكاح المحرم ٣٤٩/١ ، وقد ورد مرفوعاً
عن عثمان بن عفان وسيأتي ان شاء الله تعالى بعد تاليه ٢٨٩٤ .
هذا والاسناد مذکور في ب ، حـ .
(٢) حديث موقوف اخرجه الدارقطني في المكاتب ١٣٤/٤ عن عمر هكذا موقوفاً ورواه ايضاً مرفوعاً
ونقل صاحب التعليق المغني عن ابن القطان انه قال : وعندي ان الذي أسنده خير ممن وقفه .
وأخرجه البيهقي ٣٤٢/١٠ موقوفاً وغلط رواة الرفع وانتقده صاحب الجوهر برواية الدارقطني وبما
قال ابن القطان .
(٣) ب : وبه .
(٤) من ب . ونقله في هامش أ عن نسخة وصوبه .
(٥) من ب .
(٦) ب : فيه .
(٧) ب : ولكن .
(٨) أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٥٦٥/٣ والترمذي في الحج باب
ما جاء في كراهية تزويج المحرم ٥٧٨/٣ وقال حسن صحيح وابو داود في المناسك باب المحرم
٢٩٣/٥ والنسائي في الحج باب النهي عن ذلك - نكاح المحرم - ١٥١/٥ -وابن ماجه في النكاح
باب المحرم يتزوج ٦٣٢/١ وأبان هو ابن عثمان بن عفان رضي الله عنهما .
(٩) ب : وبه .
- ٩٩٩ -

٢٨٩٥ - وحدثني (١)(٢) نا يزيد أنا ابن أبي ذئب ومحمد ابن إسحاق عن
نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته ( في عهد رسول الله يطير)(٣) وهي حائض فذكر
ذلك عمر لرسول الله وَلخير فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى
تطهر ، ثم تحیض حيضة أخری فان شاء أمسك وإن شاء طلق . زاد ابن أبي ذئب
في حديثه فتلك (٤) العدة التي أمر الله (عز وجل)(٥) بها(٦) أن يطلق (لها
النساء )(٧).
٢٨٩٦ - حدثني (٨) (٩) جدي نا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن
عمر أن النبيّ # كان إذا إستوت به راحلته لبى.
من حديث عجلان (١٠):
٢٨٩٧ - حدثنا(١١) علي أنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة عن
(١) أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن﴾ ٣٤٥/٩ وفي باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ص ٣٥٦ وفي غير هذين
الموضعين ، ومسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ٦٥٩/٣. والترمذي في
الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة ٣٣٩/٤، ٣٤١. وابو داود في الطلاق باب في طلاق السنة
٢٢٧/٦ والنسائي في الطلاق باب وقت الطلاق للعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء ١٢/٦ وفي
الابواب بعده . وابن ماجه في الطلاق باب طلاق السنة ٦٥١/١ وفي الباب بعده .
(٢) ب : نا .
(٣) ليس في ب .
(٤) أ : وتلك .
(٥) ب : تعالى .
(٦) من ب .
(٧) ب : النساء لها .
(٨) أخرجه البخاري في الحج باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ٤١/٣ ومسلم في الحج باب
التلبية ٢٦٠/٣. واحمد ٣٦/٢
(٩) ب : نا .
(١٠) هو عجلان المدني مولى المشمعل لا بأس به (تقريب ١٦/٢ تهذيب ١٦٢/٧).
(١١) أخرجه مسلم في الصلاة باب الامر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ٧١/٢ بنحوما هنا =
- ١٠٠٠ -