النص المفهرس

صفحات 301-320

البختري عن ابن عمر قال : نهى عمر عن بيع الوَرِق بالذهب نسأ .
١٣٦ - أخبرنا(١) عبد الله ، قال : نا علي قال : أنا شعبة عن عمرو بن مرة
قال : سمعت حميداً(٢) الفزاري يحدث عن إمرأة منهم قالت خرج ابن مسعود
على النساء وهن في المسجد يوم الجمعة ، فقال : إذا صليتن مع الإِمام
فصلين بصلاته وإذا صليتن وحدكن فصلين أربعاً ولأهل بيتي أهون على موتاً من
عدتهن (٣) من الجعلان ، ولا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر ولبئس عبد الله
أنا إن كذبت .
١٣٧ - أخبرنا عبد الله ، قال : نا علي ، قال : أخبرنا شعبة عن عمروبن
مرة عن أبي البختري أن عمر قال: إن الله عز وجل إختار المدينة لنبيه وصل وإنها
أقله طعاماً وأملحه مالاً إلا ما كان في هذا التمر فإنه لا يدخلها الدجال ولا
الطاعون إن شاء الله .
عمرو عن رجل :
١٣٨ - أخبرنا (٤) عبد الله ، قال : نا علي ، قال : أخبرنا شعبة عن عمرو
ابن مرة قال : سمعت رجلاً في بيت أبي عبيدة يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو
(١) الجزء الأول المتعلق بالصلاة أخرجه البيهقي ١٨٦/٣ وعبد الرزاق ١٩١/٣. وأخرج عبد الرزاق
الحديث كله أيضاً ١٩١/٣ من طريق شعبة الذي معنا .
(٢) في الأصل ((حميد)) وأثبت ما تقتضيه القواعد .
(٣) هكذا في الأصل وفي مصنف عبد الرزاق ((عددهن)).
(٤) في اسناده مجهول بينته الطرق الأخرى وهو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة وقد تقدمت
ترجمته . أخرجه أحمد في مسنده ١٦٢/٢، وفي مجمع الزوائد ٢٢٢/١٠ ما مفاده أنه رواه
الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وان الطبراني سمى الرجل وهو خيثمة ابن عبد الرحمن ثم
قال : رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح .
- ٣٠١ -

یحدث ابن عمر أنه سمع النبي آلام يقول من سمّع الناس بعمله سمع الله به سامع
خلقه وحقره وصغره ، قال : فذرفت عينا ابن عمر .
١٣٩ - أخبرنا(١) عبد الله قال: نا علي، قال : أخبرنا شعبة عن عمرو بن
مرة ، قال : سمعت رجلاً يقال له عبد الله بن عمرو یحدث عن عدي بن حاتم ،
قال : سمعت رسول الله وَلقر يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (٢).
(١) أخرجه مسلم في الأيمان باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ١٩٥/٤، والنسائي في
الأيمان باب الكفارة بعد الحنث وفيه أن عبد الله بن عمرو هو مولى الحسن ابن علي ٧/ ١٠ ، وابن
ماجه في الكفارات باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ١ /٦٨١، وأحمد ٢٥٦/٤ ،
٢٥٧، ٢٥٩، ٣٧٨. وعبد الله بن عمرو هو الهاشمي مولى الحسن بن علي (تهذيب
٣٤١/٥) .
(٢) في الأصل ما نصه (( آخر الجزء الأول وصلى الله على محمد)).
-٣٠٢ -

الجزء الأول(١)
من حديث أبي حسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري
- جمع أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي وروايته عنه وعن غيره .
- رواية أبي القاسم عبيدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن حبابة
البزاز عنه .
- رواية أبي محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن هزار مرد الصريفيني
عنه .
- رواية أبي منصور علي بن علي بن عبيدالله الأمين البغدادي عنه .
- رواية ولده الشيخ الامام أبي أحمد عبدالوهاب بن على عن أبيه .
- سماع محمد بن محمود بن الحسن بن النجار نفعه الله بالعلم .
(١) صورة غلاف النسخة (أ) وعلى الغلاف ما يفيد أن النسخة انتقلت من ملك شخص إلى شخص
وأنها كانت من كتب ابن علان (محمد بن علي بن علان) صاحب كتاب ((دليل الفالحين الى
شرح رياض الصالحين )) .
- ٣٠٣ -

بسْمِاللهِ الرّمنِ الرَّحَيَّمِ
اللهَُ يَسْرِ وَأُعِنْ
١٤٠ - أخبرنا الشيخ الأمام أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن
علي بن عبد الله الأمين قراءةً عليه وأنا اسمع قال: أخبرنا والدي قراءةً عليه في شهر
ربيع الآخر من سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله
بن محمد بن عبد الله الصريفيني قراءةً عليه ، قال : أخبرنا أبو القاسم عبيد الله
بن محمد بن إسحاق بن حبابة قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد
العزيز البغوي قال .
شعبة عن الحكم بن عتيبة (١) عن أبي جحيفة (٢):
١٤١ - حدثنا(٣) أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أخبرنا
(١) هو الكندي مولاهم أبو محمد تابعى ثقة وستأتي أخباره في الأصل بعد نهاية حديثه وعندها سأذكر
في الهامش بعض مصادر ترجمته . ( تهذيب ٤٣٢/٢) .
(٢) هو وهب ابن عبد الله السوائي أبو جحيفة يقال له وهب الخير صحابي جليل (تهذيب
١٦٤/١١ ) .
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس ٢٩٤/١، وفي الصلاة باب الصلاة
الى العنزة ٥٧٥/١، وفي باب السترة بمكة وغيرها ٥٧٦/١، وفي المناقب باب صفة النبي ومؤثر
٥٦٥/٦ ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١٣٩/٢، والنسائي في الطهارة باب االانتفاع =
- ٣٠٥ -

شعبة (بن الحجاج بن الورد )(١) ، عن الحكم عن أبي جحيفة خرج رسول الله
وَّ بالهاجرة بالهاجرة بالهاجرة فدعا بماء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل
وضوئه فيتمسحون به فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة .
الحكم عن ابن أبي ليلى (٢):
١٤٢ - حدثنا(٣) علي بن الجعد(٤) أخبرنا شعبة عن الحكم ، قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن
رسول الله ﴿ خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك ،
فكيف الصلاة عليك ، قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على (٥) إبراهيم ، إنك حميد مجيد .
بفضل الوضوء ٧٤/١ وفي الصلاة باب صلاة الظهر في السفر ١٨٩/١، والعنزة هي العصا في
=
أسفلها حديدة كذا قال النووي وقال في النهاية ٣٠٨/٣ العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً وفيها
سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها .
(١) ليس في ب .
(٢) هو عبد الرحمن .
(٣) أخرجه البخاري في الانبياء باب ٤٠٨/٦ وفي التفسير باب ان الله وملائكته يصلون على النبي
٥٣٢/٨ وفي الدعوات باب الصلاة على النبي ١٥٢/١١، ومسلم في الصلاة باب الصلاة على
النبي 18 بعد التشهد ٤٩/٢، والترمذي في الوتر باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي
٠ ٦٠٣/٢، وأبو داود في الصلاة باب الصلاة على النبي وله بعد التشهد ٢٦٤/٣،
والنسائي في السهو باب نوع آخر - من كيف الصلاة على النبي صل٤ - ٤٠/٣، وابن ماجة في
اقامة الصلاة باب الصلاة على النبي زَار ٢٩٣/١.
(٤) في ب زيادة ((قال)) وهكذا يذكر لفظ القول قبل صيغة الأداء، وأكتفى بالاشارة هنا عن الاعادة
وسبق أيضاً في ((منهج التحقيق )) التنبيه على ذلك .
(٥) ب : آل .
- ٣٠٦ -

١٤٣ - حدثنا(١) علي بن الجعد أنا شعبة عن الحكم ، قال : سمعت ابن
أبي ليلى ، قال : سمعت كعب بن عجرة يقول معقبات لا يخيب قائلهن أو
فاعلهن أن يكبر الله أربعاً وثلاثين ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين ويحمد الله ثلاثاً
وثلاثين في دبر كل صلاة قال الحكم: يعني المكتوبة .
١٤٤ - حدثنا(٢) علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى
عن سمرة عن النبي وَلاير، قال : من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد
الكاذبين .
١٤٥ - حدثنا(٣) علي، قال : أخبرنا شعبة عن الحكم ، قال: سمعت
(١) أخرجه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ٢٤١/٢، والترمذي في
الدعوات باب منه ٣٤٨/٩، والنسائي في السهوباب نوع آخر من عدد التسبيح ٦٣/٣ قال النووي
في شرحه على مسلم ٢٤٢/٢، ((واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدراقطني في
استدراكاته على مسلم وقال الصواب أنه موقوف على كعب لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في
الحفظ وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة وذكره الدار قطني
أيضاً من طرق أخرى مرفوعة ، وإنما روى موقوفاً من جهة منصور وشعبة وقد اختلفوا عليهما أيضاً
في رفعه ووقفه وبيّن الدارقطني ذلك وقد قد منافى الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث
الذي روى موقوفاً ومرفوعاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء
والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون .. الخ قلت : كلام الترمذي يفيد أن هذا
الحديث لم يرو مرفوعاً من طريق شعبة وهذا مردود بما هنا وبما قاله النووي والله أعلم ،
والمعقبات ما يفعل بعد الشيء دائماً أو ما يتبع بعضه بعضاً فالمعنى تسبيحات تقال عقيب الصلاة
أو تسبيحات يعقب بعضها بعضاً كذا مفاد كلام النووي ٢٤١/٢ والنهاية ٢٦٧/٣.
(٢) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه باب وجوب الرواية عن الثقات ٥٢/١ عن سمرة وعن المغيرة ابن
شعبة وقد أخرج الترمذي هذا الحديث من طريق المغيرة ثم قال: (( وكأن حديث عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح)) ، كذا ذكره في العلم باب في من روى حديثاً وهو
يرى أنه كذب ٤٢٢/٧، وابن ماجه في المقدمة باب من حدث عن رسول الله و # حديثاً وهويرى
أنه كذب ١٥/١ .
(٣) حديث مرسل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال كذا في المراسيل لابن أبي حاتم
ص ٨٣ لكن رواه مسلم موصولاً في الطهارة باب جواز المسح على الخفين ومقدم الرأس =
- ٣٠٧ -

ابن أبي ليلى عن بلال أن رسول الله وَلفر كان يمسح على الخمار والخفين .
١٤٦ - حدثنا(١) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال : كان
لعمر مكان قد إعتاده يبول فيه فكان له كوة في الحائط فيها عظم أو حجر فكان
يمسح به إحليله ثم يتوضأ ولا يمسه ماء .
١٤٧ - حدثنا علي أخبرنا شعبة ، قال : قال الحكم سمعت ابن أبي ليلى
يقول لا أماري صاحبي فاما أن أكذبه وإما أن أغضبه .
الحكم عن أبي وائل (٢):
١٤٨ - حدثنا(٣) علي أخبرنا شعبة ، قال : قال الحكم سمعت أبا وائل
يحدث عن عبد الله في قوله (عز وجل (٤)) (( لا جناح عليهن أن يضعن
ثيابهن))، قال هو الجلباب.
٥٦٥/١، وفيه عن عبد الرحمن عن كعب ابن عجرة عن بلال وكذا الترمذي في الطهارة باب ما
جاء في المسح على العمامة ٣٤٦/١، وكذا ابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في المسح على
الحالية ١٨٦/١، الجميع رووه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ،
وحيث إنه قد ظهر المحذوف من الاسناد فقد ارتفع الحديث من الانقطاع الى الاتصال ، والله
أعلم .
(١) حديث مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم ير عمر كذا في مراسيل ابن أبي حاتم الرازي ص ٨٢ ،
وقد أخرج البيهقي ١١١/١ ، باسناده عن مولى عمر يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا
بال ، قال ناولني شيئاً استنجى به قال : فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطاً يتمسح به أو يمس
الأرض ولم يكن يغسله . قال وهذا أصح ما روى في هذا الباب وأعلاه وأخرجه كذلك ابن أبي
شيبة ١ /٥٣ ٠
(٢) تقدم .
(٣) أخرجه البيهقي في السنن ٩٣/٧ وابن جرير ١٦٦/١٨ وذكره السيوطي في الدر ٥٧/٥، وقال
أخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في
السنن ، وعبد الله هو ابن مسعود كما في البيهقي .
(٤) ليس في أ .
- ٣٠٨ -

١٤٩ - حدثنا (١) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل ، قال :
سمعت عماراً يقول حين بعثه عليّ الى الكوفة يستنفر(٢) الناس إنا لنعلم أنها
زوجة رسول الله عليه في الدنيا والآخرة ولكن الله (عز وجل)(٣) أبلاكم بها.
الحكم عن ميمون بن أبي شبيب (٤) :
١٥٠ - حدثنا (٥) علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ميمون ابن
أبي شبيب أن رجلاً جعل يثني على عامل عند عثمان فجعل المقداد يحثي في
وجهه التراب، فقال له عثمان ما شأنك قال: إن رسول الله وَ لتر قال: إذا رأيتم
المداحين فاحثوا في وجوهم التراب .
١٥١ - حدثنا(٦) علي أخبرنا شعبة عن الحكم ، قال : كان ميمون بن أبي
(١) أخرجه البخاري في الفتن باب ٥٣/١٣ مطولاً ومختصراً والترمذي في المناقب باب من فضل
عائشة رضي الله عنها ١٠ /٣٨٤ مختصراً، وأحمد في مسنده ٤ /٢٦٥ .
(٢) ب - ليستنفر.
(٣) ليس في أ .
(٤) هذا العنوان زاده المحقق وليس في شيء من الأصول الا أن النسق يقتضيه .
(٥) أخرجه مسلم في الزهد باب النهي عن المدح إذا كان فيه افراط وخيف فتنة على الممدوح
٨٤٥/٥ - ٨٤٦، والترمذي في الزهد باب كراهية المدحة والمداحين ٧٣/٧ وقال حسن
صحيح ، وأبو داود في الأدب باب في كراهية المدح ١٥٩/١٣ ، وابن ماجة في الأدب باب
المدح ١٢٣٢/٢، والبخاري في الأدب المفرد باب يحثي في وجوه المداحين ص ١٢٤ . وميمون
بن أبي شبيب صدوق كثير الارسال كذا في التقريب ٢٩١/٢ وأفاد كلام ابن حجر في التهذيب
٣٨٩/١٠ أن حديثه حسن والمقداد هو ابن عمرو الكندي .
(٦) ذكر عبد الرزاق في مصنفه باب السفتجة ١٤٠/٨ وكذا البيهقي ٣٥٢/٥ باب ما جاء في السفاتج
ومنها يظهر أن المعنى هو أن يعطي الرجل الرجل الطعام أو الدراهم في مكان ويأخذ مقابله في
مكان آخر على وجه المعروف دون شرط وقد أخرجا عن ابن الزبير وابن سيرين جواز ذلك وعن
ابراهيم كراهيته وسيأتي رأي ابراهيم رقم ٢٠١ ويأتي أيضاً أن سلمة بن كهيل وطلحة بن مصر=
- ٣٠٩ -

شبيب يفعله وكان فقيهاً ورعاً يعني السفتجة .
الحكم عن عمرو بن ميمون :
١٥٢ - حدثنا (١) علي أخبرنا شعبة أخبرني الحكم ، قال : سمعت عمرو
ابن ميمون يقول : صليت مع عمر الفجر بذي الحليفة وهو يريد مكة فقال : حين
كبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم قرأ بيا
أيها الكافرون والله الواحد الصمد ، قال : الحكم وهما هكذا(٢) في قراءة عبد
الله ، قال : وكان يتم التكبير . ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء
الفسطاط يقول(٣) والله لو وضعت على كل جريب درهماً وقفيزاً من طعام
وزدت (٤) على كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم ، قال : فكان
ثمانية وأربعين فجعله خمسين .
( الحكم عن )(٥) سعيد بن جبير :
١٥٣ - حدثنا(٦) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن
=
وزبيد وعلقمة بن مرثد قد فعلوا ذلك ، راجع ترجمة زبيد في الأصل والتي ستأتي إن شاء الله
تعالى .
(١) صدر الحديث يأتي تخريجه في رقم ١٨٧ وأما إتيان عثمان بن حنيف فأخرجه البيهقي ١٩٦/٩ من
طريق ابن الجعد . وأبو عبيد في الأموال ص ٩٠ وقال : فلم يأتنا في هذا حديث عن عمر أصح من
حديث عمرو بن ميمون ، أما القراءة فقد أنكرها القرطبي بشدة ٢٤٥/٢٠ والجريب مكيال وهو
أربعة أقفزة / مختار الصحاح .
(٢) ب : كذا .
(٣) ب : ويقول .
(٤) في أ : وزدتنا وفي ر : وزدنا .
(٥) لیس في ر .
(٦) أخرجه البخاري في العلم باب السمر في العلم ٢١٢/١ وفي غير هذا ومسلم في المسافرين باب
صلاة النبي وَّ ودعائه بالليل ٤١٤/٢، من عدة طرق والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل =
- ٣١٠ -

عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فصلى رسول الله والر العشاء ثم دخل فصلى
أربع ركعات ثم نام ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه
فصلی خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم
خرج إلى الصلاة .
١٥٤ - حدثنا(١) علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال : كان سعيد بن جبير
ومجاهد يقولان لا بأس بقضاء رمضان متقطعاً ، وقال : الحكم متتابعاً أحب
إليَّ .
١٥٥ - حدثنا علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال دعي سعيد بن جبير إلى
طعام فقيل له أفطر فقال لأن تختلف الخناجر في صدري أحب إليَّ من أن أفعل
ذلك . :
١٥٦ - حدثنا(٢) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير أن رجلاً
أتى امرأته في عمرة فقالت : إني لم أقصر فجعل يقرض شعرها بأسنانه قال : إنه
لشبق يهريق دماً .
١٥٧ - حدثنا علي أخبرنا شعبة عن الحكم في تقصير شعر المرأة ليس فيه
شيء مؤقت .
يصلي ومعه رجل ٢ /٢٦ مختصراً وقال حسن صحيح . والنسائي في الغسل باب الأمر بالوضوء من
=
النوم ١٧٦/١ مختصراً وفي باب موقف الامام والمأموم صبي ٦٨/٢ وفي الأقامة باب الجماعة
إذا كانوا اثنين ٨١/٢ وفي التطبيق باب الدعاء في السجود ١٧٢/٢، وابن ماجه في اقامة الصلاة
باب الاثنان جماعة ٣١٢/١ .
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣/٣، ٣٤ وعبد الرزاق ٢٤٤/٤.
(٢) أخرجه البيهقي ١٧٢/٥ من طريق ابن الجعد ثم قال : كذا قال لم يذكر فيه ابن عباس ثم أورده من
طريقين آخرين عن ابن عباس أحدهما عن سعيد بن جبير عنه وكأنه يرى أن الأظهر أنه عن ابن
عباس .
- ٣١١ -

الحكم عن مقسم(١) :
١٥٨ - حدثنا(٢) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
قال : عزم الطلاق : إنقضاء الأشهر الأربع والفيء : الجماع .
١٥٩ - حدثنا (٣) علي أخبرنا شعبة عن الحكم ، قال : سمعت مقسماً في
الذي يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه قال : يقوّم الصيد دراهم ويقوّم الدراهم
طعاماً فيصوم لكل نصف صاع يوماً .
قال وقال لي أبان وأبو مريم إنه عن ابن عباس يعني أبان بن تغلب .
الحكم عن أبي عمر الصيني (٤):
١٦٠ - حدثنا(٥) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن أبي عمر الصيني عن
(١) مقسم بن بجرة ويقال ابن نجدة أبو القاسم وثقه بعضهم وضعفه آخرون ولعل ضعفه من جهة
الارسال فقد أخرج البخاري عنه ( تهذيب ٢٨٨/١٠، تقريب ٢٧٣/٢ ) .
(٢) أخرجه البيهقي ٣٧٩/٧ وقال هذا هو الصحيح عن ابن عباس وقد روى عنه بخلافه وأفاد كلام
صاحب الجوهر النقي أن اسناده صحيح . وعبد الرزاق ٤٥٤/٦. وذكره السيوطي في الدر
٢٧٢/١ وقال أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي .
قال ابن حجر في التهذيب ٤٣٤/٢ في ترجمة الحكم ما نصه وقال أحمد وغيره لم يسمع الحكم
حديث مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان حديث الوتر والقنوت وعزمة الطلاق
وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض . وما قاله يحيى هذا انما أخذه عن شعبة وسيأتي في
الأصل عند ذكر أخبار الحكم . وعليه فهذا الحديث والذي يليه قد سمعهما الحكم من مقسم .
(٣) أخرجه البيهقي ١٨٦/٥ من طريق ابن الجعد كما هنا ثم قال كذا في رواية شعبة ((يُقوّم الصيد ))،
وفي رواية منصور ((يقوم الجزاء))، ومنصور أحسنهما سياقة للحديث أ. هـ. وذكره السيوطي في
الدر ٣٢٨/٢ وقال أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
وأبو الشيخ .
(٤) أبو عمر الصيني الشامي يقال اسمه نشيط ( تهذيب ٩٧٦/١٢ ).
(٥) أخرجه عبد الرزاق ٢٣٢/٢. وأحمد في مسنده ٤٤٦/٦، ١٩٦/٥، وذكره في مجمع الزوائد=
- ٣١٢ -

أبي الدرداء أنه كان إذا نزل به الضيف قال : أمقيم فنسرح أم ظاعن فنعلف ؟ فإن
قال ظاعن، قال: لا أجد لك شيئاً(١) خيراً من شيء أمر به رسول الله وَالخير ، جاء
ناس من الفقراء إلى رسول الله و الهر فقالوا: يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر
يجاهدون ولا نجاهد ويحجون ويفعلون ولا نفعل فقال ألا أدلكم على ما إذا
أخذتم به أدركتم أو جئتم بأفضل مما يأتون به تكبرون الله أربعاً وثلاثين وتسبحون
اللّه ثلاثاً وثلاثين وتحمدون الله ثلاثاً وثلاثين في دبر كل صلاة .
الحكم عن عراك بن مالك(٢):
١٦١ - حدثنا (٣) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن عراك عن عروة عن
عائشة قالت إستأذن علي أفلح بن أبي قعيس فلم آذن له فقال(٤) إني عمك
أرضعتك إمرأة أخي بلبن أخي قالت: فذكرت ذلك للنبي مصر فقال : صدق
هو عمك فأذنی له .
١٠٠/١٠، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال
=
الصحيح ، قلت لكنه ذكر الحديث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وليس هو كذلك في مسند أحمد
فليس فيه أم الدرداء وانما هو في الطريقين عن أبي عمر عن أبي الدرداء . وللحديث شاهد عن أبي
هريرة أخرجه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة٢٣٩/٢ والبخاري في الأذان
باب الذكر بعد الصلاة ٣٢٥/٢ .
(١) ليس في ب .
(٢) عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني تابعي ثقة من خيار التابعين (تهذيب ١٧٢/٧ ).
(٣) أخرجه البخاري في النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ٣٣٨/٩ وفي
الأدب باب قول النبي وَلا تربت يمينك ٥٥٠/١٠ ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب ٦٢٥/٣، والترمذي في الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل ٣٠٤/٤ وقال حسن
صحيح ، وأبو داود في النكاح باب في لبن الفحل ٥٨/٦ ، والنسائي في النكاح باب ما يحرم من
الرضاع ٨١/٦ وفي باب لبن الفحل ٨٥/٦ وابن ماجه في النكاح باب لبن الفحل ٦٢٧/١.
(٤) أ : قال .
- ٣١٣ -

الحكم عن أبي جعفر (١) :
١٦٢ - حدثنا(٢) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال : قال
رجل لأبي هريرة إن علياً قرأ في صلاة الجمعة بسورة(٣) الجمعة والمنافقين
فقال : رسول الله وَ ﴿ كان يفعل ذلك.
الحكم عن يحيى بن الجزار (٤):
١٦٣ - حدثنا(*) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن
صهيب(٦) - رجل من أهل البصرة - عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد
المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله وقلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه قال : شعبة وأنا
أحفظ من فيه ففرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته قال : وجئت
أنا وغلام من بني هاشم على حمار أحسبه قال: فممرنا بين يدي النبي وَّه وهو
يصلي فنزلنا فدخلنا معه في الصلاة ولم يقطع(٧) صلاته .
١٦٤ - حدثنا(٨) علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال : سمعت يحيى بن
(١) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر تابعي ثقة (تهذيب ٣٥٠/٩).
(٢) أخرجه مسلم في الجمعة باب التعليم في الخطبة ٢ /٥٢٨ وفيه أن الذي سأل أبا هريرة هو عبيد الله
بن أبي رافع ، والترمذي في الجمعة باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ٥٤/٣ . وأبو داود
في الجمعة باب ما يقرأ به في الجمعة ٤٧٤/٣ ، وابن ماجه في اقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة
في الصلاة يوم الجمعة ٣٥٥/١ .
(٣) ب : سورة .
(٤) هو يحيى بن الجزار العرني الكوفي تابعي وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان (تهذيب ١١ / ١٩١)
وتقدم .
(٥) تقدم تخريجه رقم ٩٢ وهو هنا متصل الاسناد بخلاف ما هناك .
(٦) ب : صهيب عن رجل .
(٧) ب : نقطع.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٥١/١ .
- ٣١٤ -
٠
٠

الجزار يقول : كان ابن مسعود يقول في ركوعه رب اغفر لي .
١٦٥ - حدثنا (١) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن
أصحاب عبد الله قال : الصف الأول الذي يلي المقصورة .
١٦٦ - حدثنا(٢) علي أخبرنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال :
جاء رجل إلى علي ( رضي الله عنه )(٣)، وقد ركب بغلة بيضاء وهو يريد الجبان
يوم النحر فأخذ بلجامها فقال : أخبرنا عن يوم الحج الأكبر فقال هو يومنا هذا خل
سبيلها .
علقمة (٤) :
١٦٧ - حدثنا(٥) علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال : كان علقمة يكره بيع
المصاحف وشراءها وكان الحكم لا يرى بشرائها بأساً .
الحكم (٦) عن خيثمة (٧):
١٦٨ - حدثنا (٨) على أنا شعبة عن الحكم عن خيثمة عن الأسود عن عائشة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢ /٢٥٦ وأخرجه عبد الرزاق ٤١٦/٢ عن حماد.
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري ١٠ / ٧٠ في تفسير هذه الآية: ﴿وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم
الحج الأكبر﴾ .
(٣) ليس في ب .
(٤) من ب .
(٥) رأى علقمة أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ١٦٨ وهذا القول أخرجه البيهقي ١٦/٦ عن
علقمة عن ابن مسعود ، وأخرجه كذلك عبد الرزاق ١١٢/٨ عن علقمة . أما رأى الحكم فقال به
ابن عباس وغيره كما أخرجه عبد الرزاق عنه ١١٢/٨ وابن أبي داود في المصاحف .
(٦) ليس في ر .
(٧) تقدم التعريف به .
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٠ وقال في نيل الأوطار ١٢/٣ ((حكاه ابن المنذر عن عائشة)).
- ٣١٥ -

قالت : لا يقطع الصلاة شيء إلا(١) الكلب الأسود.
( الحكم عن )(٢) سالم بن أبي الجعد :
١٦٩ - حدثنا (٣) علي أنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم (٤) ابن أبي
الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزنى بالمرأة ثم يتزوجها قال : لا
يزالان زانيين ما اجتمعا .
الحكم عن شريح :
١٧٠ - حدثنا(٥) علي أنا شعبة عن الحكم قال: خرج شريح إلى النجف
فرأى فساطيط(*) ورأى ناساً قد برزوا قد فروا من الطاعون فقال : إنا وإياهم على
بساط واحد وإنهم من ذي حاجة لقريب .
١٧١ - حدثنا (٧) علي أنا شعبة عن الحكم رأيت شريحاً يصلي في برنس .
(١) ب : غير .
(٢) ليس في ر .
(٣) أخرجه البيهقي ١٥٦/٧ وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أنه سئل في ذلك فقال : لا بأس بذلك وعبد
الرزاق ٢٠٥/٧ وفيه زيادة فقيل لابن مسعود أرأيت ان تابا قال: ((وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات )) ، قال فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأساً وعلى هذا تتنزل
روايتي البيهقي فالرواية التي هنا إذا لم يتوبا أما رواية لا بأس به فهي إذا تابا لكن فيه محمد بن
سيرين لم يسمع من عبد الله بن مسعود . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٨/٤ وقال رواه
الطبراني والشعبي لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح ثم قال وقد رواه باسناد صحيح
الى ابن مسعود أيضاً .
(٤) في ب عن الحكم عن خيثمة عن الأسود عن قتادة عن سالم ... الخ والصواب ما هنا كما في
رقم ١٠٣٤ .
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١٥٠/١١.
(٦) ب : فساطيطا .
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٠/١.
-٣١٦ -

١٧٢ - حدثنا(١) علي أنا شعبة عن الحكم قال : كان شريح يقول في الذي
لا يستطيع أن يأتي امرأته يؤجل سنة وقال : الحكم لا يؤجل ، هي إمرأته .
١٧٣ - حدثنا(٢) علي أخبرنا شعبة عن يونس عن الحسن قال يؤجل سنة .
١٧٤ - حدثنا(٣) علي أنا شعبة عن الحكم قال : كان شريح يقول الرهن
بما فيه قال : شعبة ، فقلت : للحكم إن كان أكثر أو أقل ، قال : نعم .
١٧٥ - حدثنا (٤) علي أنا شعبة عن الحكم أن رجلين شهدا على رجل(٥)
أحدهما (٦) بألف درهم وشهد الآخر بألف ومائتين فقضى عليه شريح بألف فقال
الرجل : تقضى عليّ وقد اختلف الشاهدان فقال : إنهما قد(٧) إجتمعا على
الألف (٨) .
(١) ذكره في المحلى ٥٩/١٠، ٦٠ وأفاد كلام صاحب نصب الراية ٣ / ٢٥٤ أن ابن أبي شيبة أخرج
في مصنفه أن عمر بن الخطاب كتب بذلك الى شريح . ثم ذكر طرق رواية هذا الحكم عن عمر
وعلى وابن مسعود . قلت وقد أخرج عبد الرزاق ٢٥٣/٦ والبيهقي ٢٢٦/٧ هذا الحكم عن عمر
وغيره من الصحابة .
(٢) أخرجه البيهقي ٢٢٦/٧ معلقاً وقال في نصب الراية ٢٥٥/٣ أخرجه ابن أبي شيبة .
(٣) أخرجه عبد الرزاق ٢٣٨/٨ والطحاوي في الرهن باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه
٤ /١٠٥ وقد روى هذا مرفوعاً أخرجه البيهقي ٤٠/٦ عن أبي هريرة يرفعه ثم قال وهو منقطع فرد
صاحب الجوهر النقي عليه ذلك . وكذا عن أنس يرفعه وذكر أن في أسناده وضاعاً ورد عليه
صاحب الجوهر النقي أيضاً . ورواه الطحاوي في الرهن باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف
حكمه ٤ /١٠٢ مرفوعاً أيضاً وأخرجه الدارقطني في البيوع من طرق كلها لا يثبت ٣٢/٣ -٣٤ قال
في نصب الراية ٣٢٢/٤ رواه أبو داود في مراسليه عن عطاء عن النبي ونقل عن ابن القطان أنه
مرسل صحيح ، قلت هذا المرسل قد ذكره البيهقي واعترض عليه ، ورد عليه صاحب الجوهر
النقي فما قاله مؤيد بما قاله ابن القطان والله أعلم .
(٤) أخرجه البيهقي ٨٦/٦ .
(٥) في ر : شهدا أحدهما على رجل .
(٦) ليس في ب .
(٧) من ب .
(٨) في أ : ألف .
- ٣١٧ -

١٧٦ - حدثنا(١) علي أنا شعبة عن الحكم في المكاتب يموت وعليه دين
قال كان شريح يقول : يبدأ بالدين .
١٧٧ - حدثنا(٢) علي أنا شعبة عن الحكم أن رجلًا تزوج إمرأة على ألفين
وشرط لها أن لا يخرجها من دارها فإن أخرجها فصداقها أربعة آلاف(٣) فأخرجها
فخاصمته إلى شريح فقضى لها بأربعة آلاف(٤) قال شعبة وسألت حماداً فقال لها
ألفان (٥) أخرجها أو لم يخرجها .
الحكم عن أبي الشعثاء(٦) :
١٧٨ - حدثنا (٧) علي أنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا الشعثاء قال
سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال ما شهدته ولا رأيته .
١٧٩ - حدثنا (٨) علي أنا شعبة عن الحكم قال سمعت قيس بن أبي حازم .
(١) أخرجه البيهقي ٣٣٣/١٠.
(٢) رأى شريح يؤيده ما أخرجه الشيخان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : ﴿ إن أحق الشروط أن
يوفى به ما استحللتم به الفروج ، وقد أخرج البيهقي ٢٤٩/٧ عن عمر ما يؤيد فتوى حماد وأيضاً
ما يؤيد فتوى شريح لكن جعله مرجوحاً .
(٣) ب : ألف .
(٤) ب : ألف .
(٥) ب : إن .
(٦) هو جابر بن زيد الازدي أبو الشعثاء الجوفي البصري تابعي ثقة (تهذيب ٣٨/٢).
(٧) أخرجه الطحاوي في الصلاة باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ٢٤٦/١ لكن فيه السؤال عن
القنوت مطلقاً لا عن قنوت عمر خاصة ، وعبد الرزاق ١٠٧/٣ وفيه السؤال عن القنوت مطلقاً
وأخرج عن الأسود بن يزيد وعمروبن ميمون ١٠٦/٣ قالا صلينا خلف عمر بن الخطاب الفجر فلم
يقنت وذكره في الجوهر النقي ٢٠٣/٢ كما هنا وقال أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب .
(٨) له شاهد في المرفوع عن ابن مسعود أخرجه أبو داود في النكاح باب في رضاعة الكبير ٦١/٦ وعنه
موقوفاً أيضاً لكن في اسناديهما مجهولين .
-٣١٨ -

وأبا الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم .
( الحكم عن )(١) عمرو بن نافع :
١٨٠ - حدثنا(٢) علي أنا شعبة عن الحكم قال : سمعت عمرو بن نافع
يحدث عن علي رضي الله عنه قال: الرجم رجمان فرجم يرجم الإِمام ثم الناس
ورجم يرجم الشهود ثم الإِمام ثم الناس فأما الرجم الذي يبدأ الإِمام فالحبل
والاعتراف ، ورجم الشهود إذا شهدوا بدءوا(٣) .
( الحكم عن ) (٤) أبي(٥) صالح ذكوان(٦).
١٨١ - حدثنا(٧) علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت (أبا
صالح) (٨) ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أن عمراً أرسل (٩) إلى علي
يستأذنه في الدخول على امرأته أسماء بنت عميس فأذن له فدخل عليها فكلمها ثم
خرج فسأله المولى عن إرساله إلى علي فقال إن رسول الله وَّ نهانا أو نهى أن
ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن .
(١) لیس في ب ، ر .
(٢) أخرجه البيهقي ٢٢٠/٨ مطولاً وكذا عبد الرزاق ٣٢٦/٧ وفيهما أن هذه المرأة هي شراحة
الهمذانية .
(٣) في ب هنا: ((آخر الجزء الأول وبعض الثاني يتلوه أبو صالح ذكوان وفيها سماعات على الأنماطي
مؤرخة بسنة أربع وثلاثين وخمسمائة سمعها الديبقي وغيره ، وسماعات على الديبقي مؤرخة
بسنة أربع وستمائة وخمس وسبع وفيها عبارة التوثيق قوبل به الأصل فوافق .
(٤) لیس في ب ، ر .
(٥) ر : أبو .
(٦) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني تابعي ثقة ( تهذيب ٢١٩/٣).
(٧) أخرجه الترمذي الأدب باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن ٦٣/٨
وقال حسن صحيح وأحمد ٢٠٣/٤ .
(٨) ليس في ب .
(٩) ب : أرسله .
- ٣١٩ -

( الحكم وحماد عن)(١) إبراهيم النخعي(٢) (وإبراهيم التيمي)(٣):
١٨٢ - حدثنا(٤) علي أخبرنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي
عبد الله الجدلي(٥) عن خزيمة بن ثابت عن النبي ومسير قال: المسح للمسافر ثلاثة
أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة .
١٨٣ - حدثنا(٦) علي أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن
الحارث عن عائشة قالت : لقد رأيتني وما أزيد(٧) على أن أفركه من ثوب رسول
اللّه ◌َو تعني أثر الجنابة.
:
(١) ليس في ب ، ر .
(٢) كلمة النخعي ليست في روابراهيم اذا أطلق هنا فهي النخعي .
(٣) ليس في ب ، ر .
(٤) أخرجه ابن حبان في الطهارة باب التوقيت في المسح ص ٧٢ . والترمذي في الطهارة باب ما جاء
في المسح على الخفين للمسافر والمقيم ٣١٦/١ وقال حسن صحيح . وأبو داود في الطهارة باب
التوقيت في المسح ٢٦٣/١ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم
والمسافر ١٨٤/١ والحديث صححه ابن حبان كما هنا وصححه يحيى بن معين كما نقل ذلك عنه
الترمذي وصححه كذلك أبو زرعة كما في علل الحديث ٢٢/١ من طريقيه :
أ - إبراهيم التيمي عن عمرو ابن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة عن النبي صلقد.
ب - ابراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي ... الخ وهو الذي معنا قال في التلخيص
١٦١/١ وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف الحديث وتصحيح ابن
حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضاً كما تقدم والله أعلم ،
لكن الترمذي أورد الحديث الذي معنا ثم قال ولا يصح ثم علل ذلك بما رواه عن شعبة
من قوله ((لم يسمح ابراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح قلت هو
محجوج بما تقدم ورأى شعبة مذكور في المراسيل في التهذيب في ترجمة ابراهيم .
(٥) اسمه عبد بن عبد وقيل عبد الرحمن بن عبد تابعي ثقة (تهذيب ١٢ /١٤٨).
(٦) أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم المنى ٥٨٤/١، وأبو داود في الطهارة باب المني يصيب
الثوب ٣٠/٢، والنسائي في الطهارة باب فرك المنى من الثوب ١٢٨/١، وابن ماجه في الطهارة
باب في فرك المنى من الثوب ١٧٩/١ .
(٧) ب : وما لذيذ ، وهو خطأ .
- ٣٢٠ -