النص المفهرس

صفحات 101-120

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا(١).
١١١ - عَنْ قَتَادَةَ، [أَنَّ](٢) ابْنَ عَبَّاس كَانَ إذَا قَلَّدَ(٣) يَكُفُّ عَمَّا
يَكُفُّ عَنْهُ المُحْرِمُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُّ مَحِلَّهُ(٤).
١١٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ
بالهَدْيِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ
يُلَبِّي(٥) .
سُئِلَ: عَنْ
رَجُلٍ قَلَّدَ بُدْنَهُ فَضَلَّتْ
١١٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، / عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً قَلَّدَ بُدْنَتَهُ [١٣/ب]
فَضَلَّتْ، فَاشْتَرَى أُخْرَى فَقَلَّدَهَا، فَقَدَرَ عَلَى الْأُولَّى، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَنْحَرُ
الأُولَى مِنْهَا، وَيَصْنَعُ بِالأُخْرَى مَا شَاءَ.
وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنْحَرْهُمَا جَمِيعًا.
وعبد الله هذا تابعي أدرك النبي وَلاتر، لكنه لا تثبت له رؤية، وكان ثقة فقيهًا قاضيًا
=
على الكوفة .
(١) رواه ابن أبي شيبة ٨٨/٤، عن غُنْدر، عن سعيد بن أبي عروبة به.
(٢) زيادة ليست في الأصل، وهي ضرورية للسياق.
(٣) التقليد هو أن يربط نعلاً أو غيره في حبل، ويعلقها في عُنُق الهدي، ليُعرف أنه
هدي .
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٨٥/٤، بإسناده إلى عطاء، عن ابن عباس به.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٨٧/٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٦٥/٢، بإسنادهما
إلی عبيد الله بن عمر عن نافع به.
١٠١

١١٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّهُ [إِذَا] (١) اجْتَمَعَا، يَقُولُ:
يَنْحَرْهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ قَلَّذْهُمَا.
وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَمِيعًا نَحَرَهُمَا.
-٠
١١٥ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: الأُخْرَىُ مِنْهُمَا.
١١٦٠ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ (٢).
سُئِلَ: عَنْ
رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ بُدْنَةٌ فَلَمْ يَجِدْ بُدْنَةً
١١٧ - قَالَ: نَبَّؤُنَا عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنَ الشِّيَاهِ.
١١٨ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، قَالاَ: إِذَا قَالَ
الرَّجُلُ: عَلَيَّ هَذْيٌ، أَوْ بُدْنَةٌ، فَهُوَ بِمَكَّةَ.
١١٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، والحَسَنِ، أَنَّهُمَّا كَانَا
يَجْعَلَاَنِ الهَدْيَ بِمَكَّةَ، وَالبُدْنَ حَيْثُ شَاءَ.
١٢٠ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي
إِحْرَامِهِ، فَلَمْ يُسَمِّ حَجّاً وَلَ عُمْرَةَ، قَالَ: لَهُ نِيَّتُهُ(٣).
(١) في الأصل: كان، وليس لها معنى، وما وضعته هو الموافق للسياق.
(٢) ذهب العلماء إلى جواز تقليد الهدي، ويجزىء عندهم نعل واحدة، وأجمعوا على
أنَّ تقليد الهدي يكون للإِبل والبقر، واختلفوا في تقليد الغنم، فأجازه الشافعي
وأحمد وغيرهما، ومنعه مالك وأبو حنيفة وأصحابهم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤٢٣/٤ بإسناده إلى عبيد الله العمري، عن نافع به بنحوه.
١٠٢

١٢١ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ
أَنْ يُسَمِّي عِنْدَ إِحْرَامِهِ حَجّاً وَعُمْرَةً (١) .
وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
سُئِلَ: عَنْ
رَجُلِ أَرَادَ / أَنْ يَعْرِضَ الحَجَّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ،
فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى طَافَ وَسَعَى ثُمَّ ذَكَّرَ
[١٤ /أ]
١٢٢ - قَالَ أَبُو النَّضْرِ، وَهُوَ سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ: يُعْجِبُنِي أَنْ
◌َهِلَّ بِحَجٌّ، وَيَكُونَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَيَذْبَحَ ذَبِيحَتَهُ.
١٢٣ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ،
وَقَّتَ الجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةَ لَأَهْلِ المَدِينَةِ، وَقَرْنَا لِأَهْلِ
تَجْدٍ .
وَقَالَ النَّاسُ: يَلَمْلَمَ لِأَهْلِ اليَمَنِ (٢).
وقد اتفق العلماء على أنَّ من نوى الإِحرام، ولم يقصد أحدًا من الأنساك الثلاثة فهو
=
جائز، وفعل واحدًا من الثلاثة .
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤٢٣/٤، من طريق غُنْدَر عن أشعث، عن الحسن بنحوه.
(٢) الحديث صحيح.
رواه الترمذي (٨٣١)، وأحمد ٥٥/٢، وابن أبي شيبة ٢٩٥/٤، بإسنادهم ابن
عُلَيّة عن أيوب به.
ورواه البخاري ٣٨٧/٣، ومسلم (١١٨٢)، وأبو داود (١٧٣٧)، والنسائي
١٢٢/٥، وابن ماجه (٢٩١٤)، وأحمد ٣/٢، كلهم بإسنادهم إلى نافع به .
١٠٣

١٢٤ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَلِّ وَقَّتَ لِأَهْل
العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ(١).
١٢٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ أَحْرَمَ مِنَ
البَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ وَنَهَاهُ
عَنْ ذُلِكَ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وَهُ أَحْرَمَ
مِنْ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ(٢) ...
١٢٦ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْرَمَ مِنْ أَرْضِ بَيْتِ
المَقْدِسِ(٣) .
(١) الحديث صحيح من وجه آخر.
رواه أحمد ٢/ ١٤٠، من حديث شعبة عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر به.
وقد اختلف العلماء في (ذات عرق) هل صارت بتوقيت النبي ◌َّر، أم باجتهاد
عمر بن الخطاب؟ والصحيح أنها كانت بتوقيت عمر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٥، عن ابن عُلَيَّة، عن سعيد بن أبي عروبة به.
وذكره ابن حزم في المحلى ٧/ ٧٧، من طريق يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن
هارون عن سعيد بن أبي عروبة به .
وذكره المحبّ الطبري في القرى ص ١٠٣، وابن تيمية في شرح العمدة ١/ ٣٧٤،
ونسباه لسعید بن منصور في سننه.
وقد ذهب أكثر العلماء إلى كراهية الإِحرام قبل المواقيت، وأجازه أبو حنيفة
والشافعي والثوري، والصحيح الأول، وأن الإحرام من الميقات أفضل، لأنه وَلّ
ترك الإحرام من مسجده مع کمال شرفه.
(٣) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد ١٤٤/١٥، من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.
وذكره المحبّ الطبري في القرى ص ١٠٤، وعزاه للشافعي وسعيد بن منصور ..
وذكره أيضًا ابن حزم في المحلی ٧/ ٧٥.
١٠٤

١٢٧ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ ضَرِيَّةً(١).
١٢٨ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحْرِمَ عِنْدَ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ (٢).
١٢٩ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُونَ
الوَقْتِ(٣).
سُئِلَ: عَنْ
رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
١٣٠ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي التَّاجِرِ
يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَكَتَبَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَدَخَلَهَا بِإِحْرَامِ، ثُمَّ حَضَرَ
بِغَيْرِ إِحْرَامِ(٤)، ثُمَّ حَضَرَ الحَجُ، خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ إِلَى جُدَّةَ فَّأَخْرَمَ، فَإِنْ
(١) نقل ابن حزم في المحلى ٧٦/٧ عن مسلم بن يسار - أحد التابعين - أنه فعل ذلك
أيضًا.
وضَرِية - بالفتح ثم الكسر، وياء مشددة - : قرية في طريق مكة من البصرة من
نجد. انظر: معجم البلدان ٣/ ٤٥٧ .
(٢) روي هذا القول أيضًا عن الحسن والأسود بن يزيد، رواه ابن أبي شيبة في
المصنف ٤ / ٩٢.
ولهم في ذلك مستند من حديث ابن عباس: (أنَّ رسول اللهِ وَ أَهلَّ فِي دُبر
الصلاة) رواه الترمذي (٨١٩)، والنسائي ١٦٢/٥، وأحمد ٢٨٥/١. وفي إسناده
خُصَيف بن عبد الرحمن، وهو مختلف فيه.
(٣) المراد بالوقت، الميقات المكاني، أما الميقات الزماني فهي ثلاثة أشهر: شوال
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا
الزمان .
(٤) كذا العبارة في الأصل، وكأن فيها سقطًا، ولم أجد الأثر في موضع آخر.
١٠٥

خَشِيَ الفَوْتَ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ دَهُ(١).
١٣١ - / عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلُ قَوْلِ قَتَادَةَ.
[١٤ /ب]
١٣٢ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الحَائِضِ إِذَا بَلَغَتْ حَذَّهَا تُحْرِمُ،
وَتُنْسِكُ المَنَاسِكَ، ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ(٢) .
قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ: أَتُحْرِمُ مِنْ حَدِّهَا؟ قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ لَ (٣)
١٣٣ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًا
عَجَّلَ الطَّوَافَ والسَّعَيَ، وَإِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَخَّرَ السَّعْيَ حَتَّى يَرْجِعَ(٤).
١٣٤ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مَرَّةً مِنْ عِنْدِ
المَقَامِ، فَقَالَ لَهُ غُلاَمُهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمن، هذَا الهِلَالُ، فَالتَّفَتَّ
فَرَآهُ، فَأَعْتَقَ غُلاَمَهُ، وخَلَعَ قَمِيصَهُ، وَأَهَلَّ مَكَانَهُ وَهُوَ جَالِسٌ (٥)
(١) ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ من دخل مكة وهو لا يريد نُسكًا، فلا يلزمه الإِحرام،
وقال بعضهم: يلزمه، والصحيح الأول.
وأما من مَرَّ بالميقات غير مرید دخول الحرم، بل لحاجة دونه، ثم بدا له أن یحرم
فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، ولا يكلّف الرجوع إلى الميقات.
(٢) وهذا مجمع عليه؛ لقوله وَّ لعائشة: (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي).
(٣) كذا في الأصل، وكأنه يريد: أنها لا ترجع إلى الميقات بعدما أحرمت منه، والله
أعلم .
(٤) وهذا إذا كان مفردًا بالحج، أو قارنًا .. وأما إذا أهلَّ من مكة فإنه يؤخِّر الطواف
والسعي حتى يرجع من منى، لأنَّ السعي مرتَّب على الطواف، وهو لم يطف بعد.
(٥) يدلّ هذا على أنَّ الإِحرام للحج لأهل مكة أو من كان مقيمًا من غير أهلها، يكون
بعد إهلال ذي الحجة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي وأحمد
وغيرهما: إنَّ الأفضل أن يحرم يوم التروية، وهو الموافق لحديث جابر الآتي.
١٠٦

وَأَهَلَّ مَرَّةً مِنْ جَوْفِ البَيْتِ.
وَأَهَلَّ مَرَّةٌ مُنْطَلَقَهُ إلَى مِنَى، مِنَ البَطْحَاءِ، حِيْنَ رَاحَ يَوْمَ
التَّرْوِيَةِ(١).
سُئِلَ: عَنْ قَوْلِ قَتَادَةَ فِي ذُلِكَ
١٣٥ - كَانَ قَتَادَةَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَتَمَنَّعَ
بِحِلُّهِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَّةِ(٢).
١٣٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي بُيُوتَ مَكَّةٌ(٣).
١٣٧ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا(٤).
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناده إلى نافع به.
وهذا يدل على أنَّ ابن عمر يرى التوسعة في ذلك.
وإهلال ابن عمر من البطحاء خاصة، رواه سعيد بن منصور في سننه، كما
نقله عنه ابن حجر في الفتح ٥٠٦/٣، ورواه أيضًا ابن حزم في المحلى
٧/ ٠١٢٤
ويؤيِّد صنيع ابن عمر هذا ما جاء في حديث جابر الطويل، وفيه قوله: (فحلّ الناس
كلهم وقصّروا، إلَّ النبي 8 ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجّهوا
إلى منى، فأهلُوا بالحج). رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) وهذا القول يتوافق مع حديث جابر المتقدِّم.
(٣) هذا الاغتسال مستحبّ عند جميع العلماء، وليس في تركه فدية، وقال أكثرهم:
یجزىء عنه الوضوء.
(٤) وهذا مستحب أيضًا، لحديث ابن عمر: (بات النبي 8 18 بذي طوى حتى أصبح،
ثم دخل مكة) رواه البخاري ٤٣٦/٣.
١٠٧

سُئِلَ: عَنْ قَوْلِهِ :
فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَحْ فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيَّ﴾(١).
١٣٨ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: أَعْلَهُ بَدَنَةٌ،
وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَأَخَشُّهُ شَاةٌ(٢) .
سُئِلَ: عَنْ قَوْلِهِ:
﴿ فَ لَّمْ يَجِدْ فَضِيَامُ ثَثَةٍ أَيََّمٍ﴾(٣)
١٣٩٠ - عَنْ قَتَادَةَ / قَالَ: عَرَفَةُ وَمَا قَبْلُهُ مِنَ العَشْرِ .
[١٥ /١]
وَسَبْعَةٍ إِذَارَجَعْتُمٌ ﴾ يَقُولُ: إِلَى أَمْصَارِكُمْ.
◌ِ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ اَلْحَرَاءِ﴾(٤).
١٤٠ - قَالَ قَتَادَةُ: أُحِلَّتِ المُتْعَةُ لِأَهْلِ الْآفَاقِ، وَحُرِّمَتْ عَلَى
أَهْلِ مَكَّةَ.
قَالَ: وَذُكِرَ لَنَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاس كَانَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَ مُتْعَةً
(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) رواه البخاري ٥٣٣/٣، بإسناده إلى ابن عباس بنحوه.
ورواه الطبري في التفسير ٢١٦/٢، بإسناده إلى قتادة من قوله.
(٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٤) رواه الطبري في التفسير ٢٥٤/٢، عن يزيد بن زُرَيع، عن سعيد بن أبي عروبةٌ
به ..
وقد رواه البخاري ٣/ ٤٣٣ من قول ابن عباس.
١٠٨

لَكُمْ، إِنَّمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَرَمِ وَادِيًا، ثُمَّ يَهِلُ(١).
١٤١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
تَوَاصَى النَّاسُ بِشَاةٍ(٢).
١٤٢ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشَيْنِ، ضَخَّى بِكَبْشٍ،
وَذَبَحَ كَبْشًا لِلمُتْعَةً .
١٤٣ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: ﴿فَا أَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْمَدْىِّ﴾
البَعِيرُ دُونَ البَعِيرِ، وَالْبَقَّرَةُ دُونَ البَقَرَةِ (٣).
(١) رواه الطبري في التفسير ٢٥٥/٢، عن يزيد بن زُرَيع، عن سعيد بن أبي عروبة
به .
وذكره ابن أبي حاتم في التفسير ٣٤٤/١، وابن حزم في المحلى
٧/ ٠١٥٧
والمراد منه: أنَّ أهل مكة لا عمرة لهم، وإنما عليهم الطواف بالبيت فقط، وهذا
مذهب أبي حنيفة، وذهب الجمهور إلى جواز التمتّع للمكي، ولكن لا يجب
علیه دم.
(٢) وهذا قول جمهور العلماء، وأن قوله: ﴿فَ أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَديَّ﴾ المراد به شاة.
(٣) رواه مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن عنه ٣٥٠/٢ - مع التعليق
الممجَّد)، والطبري في التفسير ٢١٨/٢، والبيهقي في السنن ٢٤/٥، بإسنادهما
إلى ابن عمر به .
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار . ١٢/ ٣١٣.
ويريد أنَّ النظر إنما يكون إلى أقلّ صفات كل جنس، وهذا عند ابن عمر أفضل من
الشاة إذا كان يجد الإِبل أو البقر.
١٠٩

سُئِلَ : عَنْ
رَجُلٍ تَمَنَّعَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي وَفَاتَهُ الصَّومُ فِي العَشْرِ
١٤٤ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: إِذَا تَمَثَّعَ وَلَمْ يَجِدْ مَا
[١٥ / ب) يُهْدِي / وَفَاتَهُ الصُّومُ، [فَلاَ](١) بُدَّ مِنْ دَمٍ، وَلَوْ أَنْ يَبِيعَ ثَوْبَهُ، أَوْ يَسْأَلِ
النَّاسَ(٢).
١٤٥ - عَنْ مَطَرٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ: لَ بُدَّ مِنْ دَمِ (٣).
١٤٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُهُنّ إذَا رَجعَ (٤).
١٤٧ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ(٥): يَصُومُ السَّبْعَةَ
مُتَوَالِيَاتٍ(٦).
(١) في الأصل: ولا، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١٢٧/٤، بإسناده إلى إبراهيم النخعي به بنحوه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١٢٦/٤، بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح به بنحوه.
(٤) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٩/١٣ ...
وذهب الجمهور إلى أنَّ الرجوع هو مجاز عن الفراغ من الحج. وقال الشافعي: بل
هو محمول على الحقيقة، فلا يصومها إلاَّ إذا رجع إلى بلده، ولعلَّ هذا القول هو
الراجح لحديث ابن عمر عن النبي ◌ِّله أنه قال: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة
أیام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله) متفق عليه.
قال القرطبي في التفسير ٤٠٢/٢: وهو يعلق على هذا الحديث: وهذا كالنص في
أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلاَّ في أهله وبلده.
(٥) أبو النضر هو سعيد بن أبي عروبة، وهو هنا ينقل قول قتادة.
(٦) ذهب أكثر العلماء إلى استحباب صيام الأيام متتابعات.
١١٠

١٤٨ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: يَصُومُ أَيَّمَ
التَّشْرِيقِ(١).
وَلاَ يُعْجِبُ ذُلِكَ سَعِيدًا(٢).
١٤٩ - عَنْ رَجُلِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ(٣)، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَهَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ خَمْسَةِ أَيَّامِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ،
وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ(٤) .
١٥٠ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ حَدَّثَ، أَنَّ حَمْزَةً
الأَسْلَمِيَّ(٥) حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى جَمَلٍ آدَمَ، يَتَتَبَّعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنَّى،
وَنَبِيُّ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ/، ألاَ لَا تَصُومُوا هذه، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. (١٨١٦)
قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ المُنَادِيَ بِلَالٌ(٦) .
(١) رواه ابن أبي شيبة ١٢٧/٤، عن ابن عُلَيَّة، عن أيُّوب به بنحوه.
(٢) وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء، منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في
رواية، واستدلوا على ذلك بنهي النبي ◌َّله عن صيام أيام التشريق. وأجاز صيامها
مالك وأحمد في رواية أخرى.
(٣) هو: يزيد بن أبان الرَّقاشي أبو عمرو البصري، وهو زاهد مشهور، إلاّ أنه ضعيف
الحديث .
(٤) إسناده ضعيف.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٥، بإسناده إلى يزيد الرَّقاشي.
(٥) هو حمزة بن عمرو الأسلمي، صحابي، روى عنه سليمان بن يسار وغيره.
(٦) إسناده ضعيف.
قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.
١١١
=

---
سُئِلَ: عَنْ
رَجُلٍ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ وَهُوَ لَا يَجِدُ،
ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ صَوْمَهُ
١٥١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِهِ
وَهُوَ لاَ يَجِدُ ثُمَّ أَيْسَرَ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَوْمِهِ .
وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ قَبَادَهُ(١) .
١٥٢ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي
صَوْمِهِ وَهُوَ لَ يَجِدُ، ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ صَوْمَهُ فَلاَ يُعْتَدُّ بِصَوْمِهِ
وَيَهْدِي(٢).
١٥٣ - عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَيْسَرَ فِي صَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ
يَقْضِيهِ، فَإِنَّهُ يَهْدِي(٣)
آَخِرُ الجُزْءِ الأَوَّلِ، يَتْلُوهُ الجُزْءُ الثَّانِي(٤).
:رواه أحمد ٤٩٤/٣ عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة به .
=
(١) وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب عطاء والحسن بن صالح إلى أنه
لا يجزىء عنه الصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٢، بإسناده إلى إبراهيم النخعي به بنحوه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢٥٣/٤، بإسناده إلى الحسن به بنحوه.
(٤) نقل الناسخ بعض النصوص من أول الجزء الثاني المفقود، وكتبها بعد السماعات،
ورأيت كتابتها إتمامًا للفائدة.
١١٢

سُئِلَ : عَنْ رَجُلِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِصْرِهِ، هَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ؟
١٥٤ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ
شَيءٌ، إِلَّ أَنْ يَحُجَّ عَامَهُ ذُلِكَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَعْتَمِرُونَ
فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَلاَ يَهْدُونَ(١).
١٥٥ - عَنْ [يَحْيَى) (٢) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، بِمِثْلِ
ذُلِكَ(٣).
١٥٦ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ
شَيءٌ، رَجَعَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ.
١٥٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، رَجَعَ أَوْ لَمْ
(٤)
يَرْجِعْ(٤).
(١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر ٣١٦/٨، وقال: روى سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة ... إلخ.
ورواه البيهقي في السنن ٣٥٦/٤.
وهذا الذي قاله سعيد بن المسيب قاله فقهاء الأمصار من التابعين وتابعيهم.
(٢) جاء في الأصل: محمد، وهو خطأ، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.
(٣) رواه ابن حزم في المحلى ١٥٩/٧ من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع، عن
يحيى بن سعيد به .
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢٢٠/١١، وقال: رواه هُشَيم عن يحيى بن
سعید، فذكره.
(٤) ذكره ابن حزم في المحلى ١٦٠/٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٢٢٠/١١، =
١١٣

سُئِلَ: عَنْ
رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ حَجٌ وَعُمْرَةٍ، كَمْ يَطُوفُ؟
١٥٨ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعْيًا وَاحِدًا(١)
١٥٩ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعْيًا
وَاحِدًا(٢).
وقال: وهذا القول من الحسن خلاف ما عليه الجمهور.
=
(١) ذكره المحب الطبري في القرى ص ٤٦٤، عن طاووس وعطاء ومجاهد، وقال:
رواه سعيد بن منصور
وهذا القول ذهب إليه جماهير العلماء سوى الحنفية وبعض فقهاء الكوفة، وقال
الجمهور: ليس على القارن طواف ولا سعي للعمرة، وإنّما أفعال العمرة دخلت
في أفعال الحج؛ لحديث عائشة، وفيه: (وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة،
فإنما طافوا طوافًا واحدًا) رواه البخاري ومسلم.
فائدة: قال ابن تيمية في الفتاوى ١٣٩/٢٦: إذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول
أجزأه ذلك، كما يجزىء المفرد والقارن؛ لحديث جابر: (دخلت العمرة في الحج
إلى يوم القيامة)، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، ولكنه فصل
بتحلل، ليكون أيسر على الحاجّ، وأحب الدِّين إلى الله الحنيفية السمحة. اهـ
بتصرف .
والمراد بالسعي الأول سعي العمرة، وهذا الذي اختاره ابن تيمية نُقل مثله عن ابن
عباس، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
ومذهب جمهور العلماء على أنَّ المتمتع عليه سعيان، وحديث جابر المتقدّم
يتوجَّه أن يكون في القارن لا المتمتع .
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣٣٦/٤، بإسناده إلى الحسن بنحوه.
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢٥٥/١٣.
١١٤

١٦٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: طَوَافَيْنِ
وَسَعْيَينِ(١) .
١٦١ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: طَوَافَيْنِ
وَسَعْيَينٍ/ (٢).
[١/١٧]
١٦٢ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ تَمَنَّعُ قَطُّ
إِلَّ عَامًا وَاحِدًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا نَخْشَّى أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ، فَقَالَ: وَقِتَالٌ!
إِذَنْ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ، ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَّةٌ﴾(٣)، قَالَ: فَلَبَّى بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ سَارَ قَلِيلاً، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ العُمْرَةِ
وَالحَجِّ سَبِيلُهُمَا وَاحَدٌ، فَلَّى بِالحَجِّ، وَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعْيًّا (٤)
وَاحِدًا(٥).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣٣٥/٤، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة
به .
وقوله: (طوافين وسعيين) مفعول به، تقديره: يطوف طوافين ويسعى سعيين.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣٣٤/٤، بإسناده إلى علي بنحوه.
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٣/ ٢٥٧ .
وذكره أيضًا الطبري في القرى ص ٤٦٤، وعزاه لسعيد بن منصور.
وله روايات أخرى، ذكرها المارديني في الجوهر النقي ٣٤٣/١.
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٢١.
(٤) كررت هذه الكلمة في الأصل مرتين.
(٥) الحديث صحيح.
رواه البخاري ٤٩٣/٣، ومسلم (١٢٣٠)، بإسنادهما إلى ابن عُلَيَّة عن أيوب به
بنحوه.
١١٥

١٦٣ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ صَرَّخَ
بِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لَّى بِهِمَا جَمِيعًا(١).
آخِرُ الجُزْءِ،
وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِرًا
يَتْلُوه حَدِيثُ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ (٢) .
(١) إسناده صحيح.
رواه أحمد ٢٠٧/٣، عن رَوْح وغُنْدر، عن سعيد بن أبي عروبة به .
قلت: أجمع العلماء على أنَّ النبيِ ﴿ حجَّ قارنًا، جمع بين الحج والعمرة في
الثَّلبيةِ ..
(٢) حديث الصُّبيّ بن معبد عن عمر بن الخطاب في الإِهلال بالحج والعمرة،
وفيه قول عمر: (هُدِيت لسِنَّ النبي { 18). رواه أبو داود (١٧٩٨)، والنسائي
١٤٦/٥، وابن ماجه (٢٩٧٠)، وأحمد ١٤/١، و٢٥، و٣٤. وهو حديث
صحيح.
وبهذا انتهينا من ضبط هذا الكتاب المبارك وتحقیقه والتعليق عليه، ونسأل الله
تعالى أن يمنَّ علينا بزيارة بيته الكريم، ويتقبَّل منا حجَّنا وعمرتنا، كما نسأله
سبحانه أن يكرمنا بالصَّلاة في مسجد رسوله الكريم ◌َلقر، والتشؤُّف بالسلام عليه،
وعلى صاحبيه الجليلين، مع التيسير والقبول، إنه خير مسؤول وأکرم مأمول،
والحمد لله على نعمه وتوفيقه، وصلَّى الله وسلَّم على سيِّدنا محمد، وعلى آله
وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.
١١٦

فهارس الكتاب
١ - فهرس الآيات الكريمة.
٢ - فهرس الأحاديث الشريفة .
٣ - فهرس الأعلام.
٤ - فهرس المسائل.
٥ - فهرس الموضوعات(١).
(١) ملاحظة: العزو في الفهارس الثلاث الأولى إلى أرقام النصوص.
أما الفهرسين الأخيرين فإنَّ العزو فيهما إلى أرقام الصفحات.
١١٧

١ - فهرس الآيات الكريمة
طرف الآية
رقمها
بالمصحف
رقم النص
[سورة البقرة]
﴿وإذا جعلنا البيت مثابة للناس﴾
١٢٥
٢١
﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾
١٢٥
٢٣
﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهِّرا بيتي
للطائفين والعاكفين والرَّع السجود﴾
١٢٥
٢٩
﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾
١٢٧
٢٥
﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب
الرحیم﴾
١٢٨
٣١
﴿إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو
اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوف بهما ومن تطوَّع
خيراً فإنَّ الله شاكر عليم﴾
١٥٨
٣٢
﴿وَأَتَقُّوا الحجّ والعمرة لله﴾
١٩٦
٣٨
﴿فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محِلّه﴾
١٩٦
٨٤
١١٩

طرف الآية
رقمها
بالمصحف
رقم النص
﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه فقدية
من صيام أو صدقة أو نسك﴾
٨٩
١٩٦
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي﴾
١٣٨، ١٤٣
١٩٦
﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم ... ذلك لمن لم یکن أهله حاضري .
المسجد الحرام﴾
١٣٩
١٩٦
[سورة آل عمران]
﴿أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا﴾
٩٦
٢٠
[سورة الحج]
﴿إِنَّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه
و الباد﴾
٢٥
٢٧
٠٠
٣٠
﴿وأُذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً﴾
٢٢
[سورة الأحزاب]
﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
٢١
١٦٢.
١٢٠