النص المفهرس

صفحات 61-80

كتاب الاستسقاء
١٤٢ - عَنْ عَبْد اللَّه بن زيدٍ قَالَ: خَرَجَ النَِّيُّ ◌َّهِ إِلَى
الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[خ ١٠٠٥، م ٨٩٤، ت ٥٥٦، س ١٥٠٥، ٥ ١١٦١، جه ١٢٦٧]
٦٣

كتاب الكسوف
١٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ لَ قَالَتْ: خَسَفَت الشَّمْسُ فِي
حَيَاة رَسُولِ اللَّهِ وَلَه، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِلَى المَسْجِدِ، فَقَامَ
وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَّ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ
كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةٌ هِيَ أَدْنَى مِنْ
الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا هُوَ أَذْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الأَوَّل،
ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ
فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ
سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.
ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:
((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَاَ
لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ). وَقَالَ أَيْضاً: ((فَصَلُوا حَتَّى
يُفَرِّجَ اللَّهُ عَنْكُمْ)).
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ،
حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آَخُذَ قِطْفاً مِن الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ
٦٤

أُقَدِّم، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَخْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ،
وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ(١)).
[خ ١٠٤٤، م ٩٠١، ت ٥٦١، س ١٤٦٥، ٥ ١١٧٧، جه ١٢٦٣]
١٤٤ - عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ يَهُوِدِيَّةً أَنَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ:
أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((عَائِذاً بِاللَّهِ)). ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ ذَاتَ غَدَاة
مَرْكَباً، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيْ
الْحُجَرِ (٢) فِي المَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى
إِلَى مُصَلَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ
عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ
قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً،
وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (إِنِّي قَدْ
رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ».
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ
رَسُولَ اللَّهِ وَهَبَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .
[خ ١٠٤٤، م ٩٠٣، ت ٥٦١، س ١٤٦٥، ٥ ١١٧٧ جه ١٢٦٣]
(١) سيَّب: أرسل وأطلق، والسائبة: ما ترك من الدواب للآلهة فلا يُحمل عليه .
(٢) الحجر: بيوت أزواج النبي (قَلّ.
٦٥

كتاب الجنائز
١٤٥ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ أَتَى عَلَى امْرَأَةُ
تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: ((اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي. فَقَالَتْ: وَمَا
تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟! فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ. فَأَخَذَهَا
مِثْلُ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلى بَابِهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْد أَوَّل صَدْمَةٍ)»،
أَوْ قَالَ: ((عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ)).
[خ ١٢٥٢، م ٩٢٦، ت ٩٨٧، س ١٨٦٩، د ٣١٢٤، جه ١٥٩٦]
١٤٦ - عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَل
وَصَلَّى عَلَى أُمّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَُّ لِلصَّلاَةِ
عَلَيْهَا وَسَطَهَا .
[خ ٣٣٢، م ٩٦٤، ت ١٠٣٥، س ١٩٧٦، ٥ ٣١٩٥، جه ١٤٩٣]
١٤٧ - عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ: ((إِذَا
رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ)).
[خ ١٣٠٧، م ٩٥٨، ت ١٠٤٢، س ١٩١٥، ٥ ٣١٧٢، جه ١٥٤٢]
٦٦

١٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّوَ لِ قَالَ:
((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ - لَعَلَّهُ قَالَ:
تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ -، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ
رِقَائِكُمْ)).
[خ ١٣١٥، م ٩٤٤، ت ١٠١٥، س ١٩١٠، ٥ ٣١٨١، جه ١٤٧٧]
١٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّبَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى
جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانٍ)). قِيلَ: وَمَا
الْغِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ)).
[خ ٤٧، م ٩٤٥، ت ١٠٤٠، س ١٩٩٤، ٥ ٣١٦٨، جه ١٥٣٩]
١٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ْ نَعَى(١) لِلنَّاس
النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ
تَكْبِيرَاتٍ .
[خ ١٢٤٥، م ٩٥١، ت ١٠٢٢، س ١٨٧٩، ٥ ٣٢٠٤، جه ١٥٣٤]
١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَه
النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا
لأَخِیگمْ)).
[خ ١٢٤٥، م ٩٥١، ت ١٠٢٢، س ١٨٧٩، ٥ ٣٢٠٤، جه ١٥٣٤]
(١) النعي: الإِخبار بموت أحد.
٦٧

١٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّه
إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ (١) فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَقُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً .
صَلى الله
عليه
وسلم
[خ ٨٥٧، م ٩٥٤، ت ١٠٣٧، س ٢٠٢٣، ٥ ٣١٩٦، جه ١٥٣٠]
١٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي ثَلاَثَةِ
أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (٢) مِنْ كُرْسُفٍ(٣) لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَ عِمَامَةٌ،
أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا،
فَتُرِكَتُ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّها حَتَّى أَكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِيَ،
ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ
بِثَمَنِهَا .
[خ ١٢٦٤، م ٩٤١، ت ٩٩٦، س ١٨٩٧، ٥ ٣١٥١، جه ١٤٦٩]
١٥٤ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَّهِ وَنَحْنُ
نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ
رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ
كَافُورٍ، فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي(٤)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ(٥)،
(١) أي: دُفِن فيه حديثًا. وفيه إشارة إلى الصلاة على الميت بعد دفنه.
(٢) السحل: الثوب الأبيض المصنوع من القطن.
(٣) الكرسف: القطن.
(٤) آذن: أعلم وأخبر.
(٥) المراد به الإِزار.
٦٨

فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا (١) إِيَّاهُ)).
[خ ١٦٧، م ٩٣٩، ت ٩٩٠، س ١٨٨١، د ٣١٤٢، جه ١٤٥٩]
١٥٥ - عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ
تَغْسِلَ ابْتَتَهُ قَالَ لَهَا: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».
[خ ١٦٧، م ٩٣٩، ت ٩٩٠، س ١٨٨١، ٥ ٣١٤٢، جه ١٤٥٩]
(١) أي: اجعلنه شعارًا لها. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة.
٦٩

كتاب الزكاة
١٥٦ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْداً
لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ،وَ فَقَالَ: ((أَلَكَ مَالٌ
غَيْرُهُ؟))، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟))، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ لَ، فَدَفَعَهَا
إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
فَلَّهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي
قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا))، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ
شِمَالِكَ .
[خ ٢١٤١، م ٩٩٧، ت ١٢١٩، س ٤٦٥٢، ٥ ٣٩٥٥، جه ٢٥١٢]
١٥٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ((لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ (٢) صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ(٣) صَدَقَةٌ،
(١) أي: علَّق عتقه بموته، فقال: أنت حر يوم أموت.
(٢) الوَسْق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه.
(٣) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإِبل.
٧٠

وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ(١) صَدَقَةٌ).
[خ ١٤٠٥، م ٩٧٩، ت ٦٢٦، س ٢٤٤٥، ٥ ١٥٥٨، جه ١٧٩٣]
١٥٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعاً مِنْ طَعَامِ، أَوْ صاعاً مِنْ شعيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَاً مِنْ
أَقِطِ(٢) ، أَوْ صَاَعاً مِنْ زَبِيبٍ.
[خ ١٥٠٥، م ٩٨٥، ت ٦٧٣، س ٢٥١١، ٥ ١٦١٦، جه ١٨٢٩]
١٥٩ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)).
[خ ١٤٦٣، م ٩٨٢، ت ٦٢٨، س ٢٤٦٧، ٥ ١٥٩٤، جه ١٨١٢]
١٦٠ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّلِهِ وَ لَهِ: (مَا مِنْ
صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
صُفِّحَتْ(٣) لَهُ صَفَائِحُ(٤) مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جِهَنَّمَ،
فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَّفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلى النَّارِ)).
(١) الأوقية: أربعون درهماً من فضة.
(٢) اللبن المجفف.
(٣) جُعِلت وهُيّئت.
(٤) الصفيحة: هي العريضة من حديد وغيره.
٧١

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالإِبلُ؟ قَالَ: ((وَلاَ صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي
مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ
لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرَ(١) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْعِدُ مِنْهَا فَصِيلاً(٢) وَاحِداً، تَطَؤُهُ
بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَرَى
سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلى النَّارِ)).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: ((وَلَ صَاحِبُ بَقَر وَلاَ
غَنَمِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَر
لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ(٣) وَلَاَ جَلْحَاءُ(٤) وَلَ عَضْبَاءُ(٥)،
تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُّهُ بِأَظْلَافِهَا (٦)، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ
أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَّةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيَِّهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالخَيْلُ؟ قَالَ: ((الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ، هِيَ لِرَجُلٍ
(١) القاع: المستوى الواسع من الأرض. والقرقر: المستوى الواسع من
الأراضي المنخفضة اللينة، ليس فيها شجر ولا حجر.
(٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه ولبنها.
(٣) العقصاء: ملتوية القرنين.
(٤) الجلحاء: التي لا قرن لها.
(٥) العضباء: المشقوقة الأُذن.
(٦) الظلف: اسم لقدم البقر والغنم والظباء.
٧٢

وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وزْرٌ فَرَجُلٌ
رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وأَّمَّا الَّتِي هِيَ
لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمَّ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا
وَلَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ ◌ِتْرٌ، وَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلٍ
اللَّهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ (١) وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ
أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّ كُتِبَّ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ
أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً(٢) أَوْ شَرَفَيْنِ
إِلَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَزْوَائِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا
عَلَى نَهْرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا
شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ)).
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ
شَيْءٌ إِلَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَرَؤُ ﴾﴾)»
١٦١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
[خ ١٥٠٣، م ٩٨٤، ت ٦٧٥، س ٢٥٠٠، ٥ ١٦١١، جه ١٨٢٦]
(١) المرج: أرض خضراء بالعشب والزرع.
(٢) الطِّوَل: الحبل الطويل الذي تربط به الدابة. الاستنان: الإِسراع في
الجري. الشرف: المكان المرتفع أو الشوط.
٧٣

١٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
[خ ١٥٠٣، م ٩٨٦، ت ٦٧٥، س ٢٥٠٠، د ١٦١٠، جه ١٨٢٦]
١٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِِّّ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ
الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا
اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ(١) مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ
مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً).
[خ ١٤٢٥، م ١٠٢٤، ت ٦٧١، س ٢٥٣٩، ٥ ١٦٨٥، جه ٢٢٩٤]
(١) الخازن: المستأمن على المال.
٧٤

كتاب الصيام
١٦٤ - عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو الأَسْلَمِيِّ رضي اللَّه عنه:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي
السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((هِيَ رُخْصَةٌ
مِنْ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْهِ)).
[خ ١٩٤٢، م ١١٢١، ت ٧١١، س ٢٣٠٤، ٥ ٢٤٠٢، جه ١٦٦٢]
١٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّه: ((لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلَّ رَجُلٌ
كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ».
[خ ١٩١٤، م ١٠٨٢، ت ٦٨٤، س ٢١٧٢، ٥ ٢٣٣٥، جه ١٦٥٠]
١٦٦ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ اَلّهِ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ)).
[خ ١٨٩٤، م ١١٥١، ت ٧٦٤، س ٢٢١٣، ٥ ٢٣٦٣، جه ١٦٣٨]
٧٥

١٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّ الصِّيَامَ
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ
يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ
صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ(١) فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانَ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ
بِفِطرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)).
[خ ١٨٩٤، م ١١٥١، ت ٧٦٤، س ٢٢١٣، د ٢٣٦٣، جه ١٦٣٨]
١٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي اللَّه عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ
رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ:
((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ
اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ .
[خ ١٩٥٣، م ١١٤٨، ت ٧١٦، س ٣٨١٦، ٥ ٣٣٠٧، جه ١٧٥٨]
١٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي اللَّه عَنهما
قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَفْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ
لِلنَّبِّ ◌َ﴿ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: ((أَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ
الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟»، فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِهِ، وَلَمْ أُرِدْ
بِذَلِكَ إِلَّ الْخَيْرَ.
(١) الخُلوف: تغير رائحة الفم من الصيام.
٧٦

قَالَ: ((فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّام)»، قُلْتُ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ
حَقّاً، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً))، قَالَ: ((فَصُمْ صَوْمَ
دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ بَّهِ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ اللهِ،
وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً».
قَالَ: ((وَاقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ اللَّهِ،
إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ))، قَالَ: قُلْتُ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْر))،
قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّلِهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَاقْرَأْهُ فِي
كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ
حَقّاً، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً)). قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ.
قَالَ: وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ
عُمْرٌ). قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ وَّهِ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ
أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ◌َُّ.
[خ ١١٣١، م ١١٥٩، ت ٧٧٠، س ١٦٣٠، ٥ ١٣٨٨، جه ١٣٣١]
١٧٠ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ
عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِوَهَ عَنْ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: ((إِنْ
شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)).
[خ ١٩٤٢، م ١١٢١، ت ٧١١، س ٢٣٠٤، ٥ ٢٤٠٢، جه ١٦٦٢]
٧٧

١٧١ - عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ
الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِوَهِ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَهُ.
[خ ١٩٥٠، م ١١٤٦، ت ٧٨٣، س ٢١٧٨، د ٢٣٩٩، جه ١٦٦٩]
١٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي اللَّه
عنها: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يَصُومُ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ:
وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ(١)، وَلَ
أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ(٢) .
[خ ١٩٦٩، م ١١٥٦، ت ٤٤٥، س ١٣١٥، ٥ ٥٦، جه ١١٩١]
(١) أي انتقاله وَل إلى الرفيق الأعلى.
(٢) أي: يصوم منه.
٧٨

كتاب الاعتكاف
١٧٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ النَّبيَّ وَلِ كَانَ
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ
اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
[خ ٢٠٣٣، م ١١٧٢، ت ٧٩١، س ٧٠٩، ٥ ٢٤٦٤، جه ١٧٧١]
١٧٤ - عَنْ عَائِشَة رضي اللَّه عنها قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِذَا أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وَإِنَّهُ
أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ (١)، - أَرَادَ الإِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ - فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا(٢) فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ بَ ◌ّهِ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ الْفَجْرَ نَظَرَ
فَإِذَا الأَخْبِيَةُ، فَقَالَ: ((الْبِرَّ(٣) تُرِدْنَ))، فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوَّضَ(٤) وَتَرَكَ
(١) ضرب: نُصب.
(٢) الخباء: خيمة من وبر أو صوف.
(٣) البر: حسن المعاملة وكمال الطاعة.
(٤) قوِّض : أُزيل.
٧٩

لِاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّال.
[خ ٢٠٣٣، م ١١٧٣، ت ٧٩١، س ٧٠٩، ٥ ٢٤٦٤، جه ١٧٧١]
١٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها قَالَتْ: كَانَ
رَسُولِ اللَّهِ وَلّهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ
الْمِثْزَر.
[خ ٢٠٢٤، م ١١٧٤، ت ٧٩٦، س ١٦٣٩، ٥ ١٣٨٧، جه ١٧٦٧]
١٧٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ إِلّهِ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.
[خ ٢٠٢٤، م ١١٧٥، ت ٧٩٦، س ١٦٣٩، ٥ ١٣٧٦، جه ١٧٦٧]
٨٠

كتاب الحج
١٧٧ - قيلَ لُأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَِّ نَّهِ أَرْدَفَهُ مِنْ
عَرَفَاتٍ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ:
كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ(١)، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ(٢).
[خ ١٦٦٦، م ١٢٨٦، ت ٢٢٧١، س ٣٠٢٣، ٥ ١٩٢٣، جه ٣٠١٧]
١٧٨ - عَنْ أَنَس رضي اللَّه عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ وَل
يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعاً.
[خ ١٥٥١، م ١٢٣٢، ت ٨٢١، س ٢٧٢٩، ٥ ١٧٩٥، جه ٢٩٦٨]
١٧٩ - قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَ أَنَا
وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ،
قَالَ: ((آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ .
[خ ٣٧١، م ١٣٤٥، ت ١٠٩٥، س ٥٤٧، ٥ ٢٠٥٤، جه ١٩٠٨]
(١) العَنَق: السير متوسط السرعة.
(٢) الفجوة: المتسع من الأرض، النَّص: السير السريع.
٨١

١٨٠ - عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّهِ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْح
وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرُ(١)، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ
بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)).
[خ ١٨٤٦، م ١٣٥٧، ت ١٦٩٣، س ٢٨٦٧، د ٢٦٨٥، جه ٢٨٠٥]
الحيه
وسلم
١٨١ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلى الله
لأَّبِي طَلْحَةَ: ((الْتَمِسْ لِيَ غُلاَماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي)). فَخَرَجَ بِي
أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَالَ
فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا
وَنُحِبُّهُ))، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ
جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ
وَصَاعِهِمْ)).
[خ ٣٧١، م ١٣٦٥، ت ١٠٩٥، س ٥٤٧، ٥ ٢٠٥٤، جه ١٩٠٨]
١٨٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ
بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي
مُدِهِمْ)).
[خ ٣٧١، م ١٣٦٨، ت ١٠٩٥، س ٥٤٧، ٥ ٢٠٥٤، جه ١٩٠٨]
١٨٣ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَهْلَلْنَا
أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَلَهَ بِالْحَجِّ خَالِصاً وَحْدَهُ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ وَّهِ صُبْحَ رَابِعَةٍ
(١) الْمِغْفَر: ما يوضع على الرأس في القتال للتوقي به.
٨٢