النص المفهرس
صفحات 401-420
المنعمين؟ قال: (( لعلَّ إحداكنَّ تطول أيمتها من أبويها ، ثم يرزقها اللَّه زوجاً، ويرزقها منه ولداً ، فتغضب الغضبة فتكفر ، فتقول: ما رأيت منك خيراً قط)). صحيح - ((الصحيحة)) ( ٨٢٣) . ٤٢٤ - باب من كره تسليم الخاصَّة - ٤٨٠ ١٠٤٩/٨٠١ - عن طارق (١) قال : كنا عند عبدالله جلوساً، فجاء آذنُه [فقال ](٢): قد قامت الصَّلاة ، فقام وقمنا معه ، فدخلنا المسجد ، فرأى الناسَّ ركوعاً في مقدم المسجد ، فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل ، (٣) فمر رجل مُسرع (٤) فقال: عليكم السلام يا أبا عبدالرحمن ! فقال : صدق اللَّه ، وبلَّغ رسوله ! فلما صلينا رجع فولج على (١) هو ابن شهاب كما في رواية أحمد، وهو أبو عبداللَّه الأَختسي الكوفي، رأى النَّبي ولم يسمع منه . (٢) زيادة من ((مشكل الآثار)) وقد رواه عن شيخ المؤلف، ومن ((المسند)) أيضاً. (٣) يعني أنَّهم ركعوا جميعاً حيث هم ؛ بعيدين عن الصَّف ، ثم مشوا حتى انضموا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع ليدركوا الركعة ، وهذا هو الثابت في السنَّة وجرى عليه السّلف : أن مدرك الركوع مدرك للركعة، وفي هذا حديث صحيح عزيز مخرج في (( الصحيحة )) (رقم : ١١٨٨ )، والآثار في ذلك كثيرة طيبة، تجدها مخرجة في ((إرواء الغليل)) ( ٢ / ٢٦٢ - ٢٦٤)، وفي بعضها ما في أثر ابن مسعود هذا من المشي راكعاً إلى الصف ، وفي هذا أيضاً حديث صحيح صريح في ذلك ، كنت خرجته قديماً في المجلد الأول من «الصحيحة » (٢٢٩)، وهي سنَّة أماتها الخلف ، فعلى أتباع السلف إحياؤها ، علماء وطلاباً . (٤) الأصل ((متبرع)) وهو خطأ لا معنى له ، والتصحيح من المصدرين المذكورين آنفاً. ر - ٤٠١ - أهله ، وجلسنا في مكاننا ننتظرهُ حتى يخرج ، فقال بعضنا لبعض : أيكم يسأله ؟ قال طارق: أنا أسأله ، فسأله فقال: عن النَّبِي عَ لِّه قال: («بين يدي السّاعة: تسليم الخاصَّة، وفُشُوُّ التجارة حتى تعين المرأةُ زوجَها على التجارة، وقطع الأرحام ، وفُشُوَّ القلم ،(١) وظهور الشهادة بالزور ، وكتمان الشهادة الحق )). صحيح - (( الصحيحة)) (٢٧٦٧) ، [ ليس في شيء من الكتب الستة ، وانظر ((المسند)) ح ٣٨٧٠ ] . ٤٢٥ - باب كيف نزلت آية الحجاب ؟ - ٤٨١ ١٠٥١/٨٠٢ - عن أنس : (( أَنَّه كان ابنَ عشرٍ سنين مقدمَ رسول اللَّه عَ لِّ المدينةَ، فَكُنَّ أمهاتى (٢) يُوَطُوَنَّنى على خدمته ، فخدمته عشر سنين ، وتوفي وأنا ابن عشرين ، فكنت أعلمَ النَّاس بشأن الحجاب ، فكان أول ما نزل ما ابتنى (٣) رسول اللَّه عَ لّ. (١) ((وفشو القلم)): وكذا في الهندية، والتازية خلافاً لطبعة الجيلاني ففيها ( العلم ) والأرجح الأول، انظر ((الصحيحة)) (٢٧٦٧)، والحديث من أعلام نبوته عم ليه؛ لأنَّ كل ما فيه قد تحقق في عصرنا وبخاصة ((فشو القلم)) أي : الكتابة . (٢) يعني أُمَّه وخالته ومن في معناهما، وإن ثبت كون («مليكة)) جدته فهي مرادة هنا لا محالة ، كذا في ((الفتح)) (٩ / ٢٣١). (٣) لعل فيه سقطاً أو اختصاراً، فالعبارة في موضعين من ((صحيح المؤلف )) ( ٥١٦٦ و ٦٢٣٨) يلفظ: (( ... ما نزل في متبنى رسول اللَّه عَم 124))، وكذا في ((شرح المعاني)) للطحاوي (٢ / ٣٩٢) . ولم يتعرض الشارح لهذا ببيان ! - ٤٠٢ - i ! بزينب بنت جحش وأصبح بها عروساً ، فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ، وبقي رهط عند النَّبِي عَّهِ فأطالوا المكث ، فقام وخرج ، وخرجتُ لكي يخرجوا ، فمشى، فمشيت معه ، حتى جاءَ عَتَبَةً حجرة عائشة ، ثم ظنَّ أنَّهم خرجوا فرجع ورجعت ، حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس ، فرجع ورجعت ، حتى بلغ عتبة حجرة عائشة . وظن أنّهم خرجوا فرجع ورجعت معه ، فإذا هم قد خرجوا ، فضرب الشَّبي بيني وبينه الستر ، وأنزل الحجاب )) .(١) صحيح - ((الصحيحة)) ( ٣١٤٨): [ خ : ٦٥ - ك التفسير، ٣٣ - سورة الأحزاب، ٨ - ب قوله تعالى ﴿ لا تدخلوا بيوت النَّبي إلّا أن يُؤْذَّنَ لِكُم﴾ ح ٢٠٣٥. (٢) م: ١٦ - ك النكاح، ح ٨٧ و ٨٩ ] . (١) وفي طريق أخرى عند المؤلف ( ٤٧٩١ ) : ((فَأُخبرت النَِّي مَيه أنَّهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل ، فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل اللَّه: ﴿ يا أيّها الَّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النَّي﴾ الآية)) وهي عند مسلم أيضاً ( ٤ / ١٥٠ ) . (٢) كذا الأصل ، وليس من عادة المحقق أن يضيف إلى الكتاب والباب رقم الحديث في طبعة ((فتح الباري)) التي قام هو رحمه اللَّه بترقيم أحاديثها، والظاهر أنَّه متحم، ثم هو في الواقع خطأ ؛ لأنَّ الحديث في الباب المذكور قد ساقه المؤلف من ثلاثة طرق عن أنس رضي اللَّه عنه وهذه أرقامها ( ٤٧٩١ و ٤٧٩٢ و ٤٧٩٣ ) . ثم إنَّ السياق في هذه الطرق يختلف بعض الشيء عن السياق هنا ، فليس فيه تلك العبارة التي صححتها من الموضعين المقرونين بأرقامهما كما تقدم ، فكان الأولى أن يعزوه إليهما ، أو على الأقل إلى أحدهما كما هي عادته، وأحدهما في ((النكاح)) والآخر في «الاستئذان)). - ٤٠٣ - ٤٢٦ - باب العورات الثلاث - ٤٨٢ ١٠٥٢/٨٠٣ - عن ثَغْلَبة بن أبي مالك القَرَظي :(١) آنّه ر کب إلی عبدالله بن شوید - أخي بني حارثة ابن الحارث - يسأله عن العورات الثلاث ، وكان يعمل بهن ، فقال : ما تريد ؟ فقلت : أريد أن أعمل بهن ، فقال : (( إذا وضعتُ ثيابي من الظهيرة لم يدخل عليّ أحد من أهلي بلغ الحُلُم ؛ إلّا بإذني ، إلّا أن أُدعُوه ، فذلك إذنه . ولا إذا طلعَ الفجر وتحرك(٢) الناس حتى تُصلَّى الصلاة. ولا إذا صليتُ العشاء ووضعتُ ثيابي حتى أنام » . (١) وثّقه جمع ، وله رؤية ، وكان يوم بني قريظة غلاماً، قليل الحديث ، وأما شيخه عبدالله بن سويد الحارثي ، فقد اختلفوا في صحبته ، وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في ((تفسيره)) ( ١٨ / ١٢٤) التصريح بصحبته ، لكنه من طريق قرة بن عبدالرحمن عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنّه سأل عبدالله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول عَّيم - عن الإذن في العورات الثلاث؟ فقال: ((إذا وضعت ثيابي ... )) إلخ ولم يذكر الثانية والثالثة ، وقرّة هذا صدوق له منا کیر ، كما في ((التقريب))؛ فإن توبع فهو حجة، وفي ((الدر المنثور)) (٥ / ٥٥ )، وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبدالله بن سويد قال : سألت رسول اللَّه علم عن العورات الثلاث، فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين ، وسكت عنه السيوطي ، وما أُظنّه يصح . (٢) الأصل ((وعُرف)) وكذا فى ((الهندية)) ونسخة الجيلانى ومر عليها فى شرحه (٢ / ٤٩٥) دون أي تعليق، ولا معنى له ! والتصحيح من ((الدر))، وعزاه لعبد بن حميد والمؤلف، ثم عزاء لابن سعد عن سويد بن النعمان أنه سئل عن العورات الثلاث ؟ فقال: فذكر مثله، وسكت عنه كعادته ، ولم أجده في المطبوع من ((طبقات ابن سعد ). = - ٤٠٤ - ----- : أ : ٤٢٧ - باب أكل الرجل مع امرأته - ٤٨٣ ١٠٥٣/٨٠٤ - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : كنت آكل مع النَّبِي عَ لِّ خَيْساً،(١) فمر عمر ، فدعاه فأكل ، فأصابت وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره )) (ق ٦٥ / ١ - ٢ / سورة النور) في سبب نزول الآية من = طريق عامر بن الفرات : ثنا أسباط عن السدي : ((كان أناس من أصحاب النَّبِي عَّه يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ، ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم اللَّه أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلّا بإذن » . وهذا مرسل ؛ السدي هو الكبير واسمه إسماعيل بن عبدالرحمن وهو صدوق بهم من رجال مسلم . وأسباط هو ابن نصر، وهو أيضاً من رجال مسلم ، لكنه كثير الخطأ كما في «التقريب)). وعامر بن الفرات لم أره إلّا في ((ثقات ابن حبان)» (٨ / ٥٠١) وذكر له راوياً عنه: عمار بن الحسن الهمداني ، والراوي هنا غيره وهو الحسين بن علي بن ( لم يظهر اسم جدّه في مصورة ابن أبي حاتم ... والله أعلم ) . هذا ولعل من المهم بيان أنَّ معنى قول الحارثي في أثره ((ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس )) أنَّه يعني لا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر ؛ لأنَّه وقت التجرد للمواقعة ، أو للاغتسال كما في الحديث المتفق عليه ((كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)) وهو مخرج في «صحيح أبي داود)) ( ٢٠٦٩) وأما قول ابن كثير: « ... لأَنَّ الناس إذا ذاك يكونون نياماً في فرشهم » فهو غير دقيق، وإن مرَّ عليه الصابوني في ((مختصره)) ( ٢ / ٢١٧ ) دون أي تعليق ! كما هو ظاهر ، والله أعلم . (١) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيقّ أو الفتيت . و ( حَسٌ ) : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوها ، (( نهاية)). - ٤٠٥ - يده إصبعي ، فقال : حَسٌّ ! لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب )).(١) صحيح - ((الصحيحة)) تحت الحديث (٣١٤٨)، ((الروض النضير)) (٨٠١): [ ليس في شيء من الكتب الستة].(٢) ١٠٥٤/٨٠٥ - عن أم صَبِيَّة (٣) بنت قيس - وهي خولة جدّة خارجة ابن الحارث - قالت : ((اختلفت يدي ويدُ رسول اللَّه عَّ له في إناء واحد)). صحيح - (( صحيح أبي داود)) ( ٧١ ): [ ليس هذا في شيء من الكتب الستة ] . (٤) (١) أقول : هذا الحديث لا يعارض حديث زينب المذكور في الباب قبله ، لإمكان الجمع بينهما بأن آية الحجاب نزلت بمناسبة هذا وذاك ، فكثير من الآيات لها أكثر من سبب واحد في النزول كما هو معلوم، وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين في ((الفتح)) (٨ / ٥٣١). (٢) قلت: هو في ((السنن الكبرى)) للنسائي (٦ / ٤٣٥ / ١١٤١٩)، وهو خامس الكتب الستة في العرف العام عند أهل العلم، ومنهم الحافظ المزي في مقدمة ((تحفة الأشراف)). (٣) تحرف هذا الاسم على محقق الأصل وعلى الشارح الجيلاني إلى ((حبيبة))! ولذلك لم يتمكن الأول من تخريج حديثها كما يأتي بيانه ، ولم يترجم الشارح لها ، وقد ترجم لمن دونها ! والغريب ، أنَّه مع ذلك عزاه لأبي داود وابن ماجه ، وهما إَما أُخرجاه عن أم صَبِيَّة ! (٤) كذا قال! وقد أخرجه منهم أبو داود وابن ماجه كما ذكرت آنفاً ، وإنّما خفي عليه للتحريف الذي ذكرته آنفاً، فلما رجع إلى ترجمة أم حبيبة بنت قيس في ((تحفة الإشراف))، ولم يجدها فيه - قال ما قال ! - ٤٠٦ - ٤٢٨ - باب إذا دخل بيتاً غيرَ مسكون - ٤٨٤ ١٠٥٥/٨٠٦ - عن عبدالله بن عمر قال: ((إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» . حسن الإسناد، وكذا قال الحافظ في ((الفتح)) (١١ / ١٧ ). ١٠٥٦/٨٠٧ - عن ابن عباس قال : « ﴿ لا تدخلوا بيوتاً غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها [ النور: ٢٧ ]، واستثنى من ذلك فقال: ﴿ ليس عليكم جناح أنْ تَدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ﴾ [ النور: ٢٩ ]». صحيح الإسناد .(١) ٤٢٩ - باب قول الله: ﴿وإذا بلغ الأطفالُ منکم الحُلُمَ ﴾ - ٤٨٦ ١٠٥٨/٨٠٨ - عن ابن عمر : (( أَنَّه كان إذا بلغ بعضُ ولده الحُلُم عزله؛ فلم يَدخل عليه إلّا بإذن)). صحيح الإسناد . (١) عزاه في ((الدر)) (٥ / ٤٠) للمؤلف وأبي داود في ((الناسخ)) وابن جرير، يعني في (التفسير)) (١٨ / ٩١)، وفي عزوه إليه نظر لأنَّه عنده عن عكرمة مرسل . -٤٠٧ - ٤٣٠ - باب يَستأذن على أمِّه - ٤٨٧ ١٠٥٩/٨٠٩ - عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبداللَّه قال : أأستأذن على أمي ؟ فقال : ((ما على كل أحيانها تحب أن تراها)). صحيح الإسناد .(١) ١٠٦٠/٨١٠ - عن مُسلم بن نُذَير قال : سأل رجل حذيفة فقال : أستأذن على أمي ؟ فقال : ((إِنَّ لم تستأذن عليها رأيتَ ما تكره ، (وفي رواية: ما يسؤك / ١٠٩٠ ))) . حسن الإسناد . ٤٣١ - باب يستأذن على أخته - ٤٩٠ ١٠٦٣/٨١١ - عن عطاء قال : سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: (( نعم ))، فأعدت فقلت : أُختان في حِجري ، وأنا أُمَوِّنُهما ، وأنفق عليهما ، أستأذن عليهما ؟ قال : ((نعم، أتحبُّ أن تراهما عريانتين؟! ثم قرأ: ﴿ يا أيُّها الّذِينَ آمَنوا (١) وأخرج الطبراني في «مسند الشاميين)) (ص: ٣٦٠ / المصورة ) من طريق مُزيل بن شرحبيل قال : سمعت ابن مسعود يقول : ((عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم))، وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات . - ٤٠٨ - ليَستَأذِنَّكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُم والَّذِينَ لم يَبلُغوا الحُلُم منكم ثلاث مرّات مِن قبلِ صلاةِ الفجرِ وحين تضعونَ ثيابكم مِنَ الظّهيرة ومِن بعدِ صلاةِ العشاءِ ثلاثُ عَوراتٍ لكُم﴾ [ النور: ٥٨] قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلّ في هذه العورات الثلاث)). قال : وإذا بلغَ الأطفالُ منكم الحُلُم فليَستَأُذِنوا كما استأذنَ الَّذِينَ مِن قبلهم ﴾ [ النور : ٥٩ ] ، قال ابن عباس : ((فالإذن واجب ، [ على النَّاس كلهم ])). صحيح الإسناد . ٤٣٢ - باب الاستئذان ثلاثاً - ٤٩٢ ١٠٦٥/٨١٢ - عن عبيد بن عمير : أنَّ أبا موسى الأشعري استأذنَ على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له - وكأنّه كان مشغولاً - فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس ؟ إِيذنوا له ، فقيل: قد رجع ، فدعاه ، فقال: كنا نؤمر بذلك.(١) فقال: تأتيني على ذلك بالبينة .(٢) فانطلق إلى مجلس الأنصار ، فسألهم ؟ فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلّا أصغرنا : أبو سعيد الخدري ، فَذَهب بأبي سعيد ، فقال (١) زاد المؤلف في «صحيحه)) (٦٢٤٥) من طريق آخر: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع»، وهي رواية لمسلم ( ٦ / ١٧٧ ). (٢) زاد المؤلف في رواية أخرى: ((أو لأفعلن))، وهي رواية لمسلم أيضاً، وفي رواية له من الطريق الأخرى: قال: ((فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا!)). - ٤٠٩ - عمر: أخفي علي [ هذا ] من أمر رسول اللَّه عَّله؟ ألهاني الصفقُ بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة . صحيح - [ خ : ٧٩ - ك الاستئذان، ١٣ - ب التسليم والاستئذان ثلاثاً.(١) م : ٣٨ - ك الآداب، ح ٣٣ - ٣٧ ] . ٤٣٣ - باب الاستئذان غير السلام - ٤٩٣ ١٠٦٦/٨١٣ - عن أبي هريرة: فيمن يستأذن قبل أن يسلم ، قال : (( لا يؤذن له حتى [ يأتي بالمفتاح / ١٠٦٧ و١٠٨٣ ]: يبدأ بالسلام)). صحيح الإسناد . ٤٣٤ - باب إذا نظر بغير إذن تُفقأ عينه - ٤٩٤ ١٠٦٨/٨١٤ - عن أبي هريرة، عن النَّبِي عَ لِ قال: (( لو اطّلع رجل في بيتك ، فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، ما كان عليك جناح )) . صحيح - ((الصحيحة)) (١٤١٧ و ٢٢٨٩): [ خ : ٨٧ - ك الديات، ١٥ - (١) ليس الحديث في الباب المذكور باللفظ الذي هنا، فليس فيه مثلاً قول عمر: أخفيّ علي هذا ... إلخ، فلو أنَّه عزاه لكتاب ((البيوع باب الخروج للتجارة)) رقم (٢٠٦٢ ) لأصاب؛ فإنَّه فيه متناً وإسناداً ، ثم إنَّ عُبيد بن عُمير لم يدرك القصّة؛ لأنَّه ولد في عهد النَِّي عَّهِ فهي مرسلة، فلعله اغتفر في ((الصحيحين )) لأنَّهما أخرجاه موصولاً من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري ، على أنَّ المصنف قد وصله هنا من طريق أخرى بعد ثلاثة أبواب عن عبيد بن عمير عن أبي موسى ، وفي إسناده نظر . - ٤١٠ - ٠ : ب مَن أخذ حقَّه أو اقتص دون السلطان، ح ٦٨٨٨. (١) م: ٣٨ - ك الآداب، ح ٤٤ ]٠ ١٠٦٩/٨١٥ - عن أنس قال : كان النَّبِي عَ لِ قائماً يصلي، فاطلع رجل في بيته ، ( وفي طريق آخر : ((من خلل ( وفي رواية: فألقم عينه خصاصة الباب / ١٠٩١ ) (٢) في محجرة النَّبِي عَلَهِ / ١٠٧٢ ) فأخذ سهماً من كنانته فسدد نحو عينيه [ ليفقأ عينه ] [ فأخرج الرجل رأسه ] ، ( وفي رواية : فانقمع الأعرابي ، فذهب ، فقال : ((أما إِنَّك لو ثبتَّ لفقأت عينك))). صحيح - (( الصحيحة)) (٦١٢ ): [ خ : ٨٧ - الديات ، ١٥ - باب من أخذ أو اقتص دون السلطان، ح ٦٨٨٩. (٣) م: ٣٨ - الآداب ح ٤٢ ] . (١) هذا الرقم هو الصحيح لهذا الحديث في ترقيم المحقق لأحاديث ((الصحيح)) في ((فتح الباري))، وكان في الأصل بترقيمه هو (٢٥٢٦) وهو خطأ مجسد مجسم ؛ فإن الحديث في (((الديات)) كما ذكر هو، وهذا من أواخر كتب ((الصحيح )) كما هو معلوم ويشير إليه رقم ( ٨٧ - ك )، وإنَّ مما يؤكد الخطأ أنَّ حديث أنس الذي بعده هنا، هو كذلك في ((الصحيح)) أيضاً ، ومع ذلك فرقمه في الأصل (٢٣٧١)! فلو كان الأول صحيحاً لكان هذا ( ٢٥٢٧ ) ! والحق أنَّ كلاهما خطأ ، وإلی الآن لم یتبین لي منشؤه ، وقد کان سبق مثله في تخريج الحديث رقم ( ٨٠٢ / ١٠٥١ ) . (٢) أي: فرجة الباب، وكان الأصل ((خصاص)) فصححته من ((النسائي)) وغيره. (٣) الأصل (٢٣٧١)، وهو خطأ كما بينته في التعليق الذي قبله . ثم إنّ الحديث عند الشيخين ليس فيه ((يصلي))، وهو عندهما من طريق ثان ، وله عند المؤلف (٦٨٨٩) طريق ثالث ، وهو الطريق الآخر هنا ، لكنه مختصر عنه . - ٤١١ - ٤٣٥ - باب الاستئذان من أجل النظر - ٤٩٥ ١٠٧٠/٨١٦ عن سَهْل بن سَعْد : أنَّ رجلاً اطلع من جحر في باب النَّبِي عَّهِ، ومع النَّبِي عَّهِ مِدرى (١) يحك به رأسه، فلما رآه النَّبِي عَ لِ قال : ((لو أعلم أنَّك تنظرني لطعنت به في عينك)). وقال الشَّي عَّهِ : ((أَّما جعل الإذن من أجل البصر)). صحيح - (( الضعيفة)) تحت الحديث ( ٦٠٧٨ ): [ خ : ١٩ - ك الإستئذان، ١١ - ب الإستئذان من أجل البصر. م: ٣٨ - ك الآداب، ح ٤١ ] . ٤٣٦ - باب إذا سلَّم الرجل على الرجل في بيته - ٤٩٦ ١٠٧٣/٨١٧ - عن عُبيد بن عمير (٢) عن أبي موسى : استأذنت على عمر فلم يؤذن لي - ثلاثاً - فأدبرتُ ، فأرسل إلي فقال : (١) بكسر الميم وسكون المهملة: عود تدخله المرأة في رأسها تضم بعض شعرها إلى بعض ، وهو يشبه المسلة . (٢) الأصل: ((حنين))، وفي الهندية (حسين)) فصححه الأستاذ مُحبّ الدين رحمه اللَّه فجعله ((حنين))! وهو خطأ تبعه عليه الشارح الجيلاني، والتصويب من ((الصحيحين))، وقد مر على الصواب برقم (٨١٢ / ١٠٦٥)، وقد رواه عبيد هنا عن أبي موسى مسنداً ، وأرسله هناك ، وهو كذلك في (الصحيحين))، وقد بينت وجهه ثمة ، وأحلت في وصله إلى هنا . - ٤١٢ - أ أ يا عبداللَّه! اشتد عليك أن تحتبس على بابي ؟ اعلم أنَّ النَّاس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك ، فقلت : استأذنت عليك ثلاثاً ، فلم يؤذن لي ، فرجعت، [ وكنا نؤمر بذلك ](١) فقال: ممن سمعت هذا ؟ فقلت : سمعته من النَّبِي عَِّ، فقال: أسمعت هذا من النَّبِي عَ لِّ ما لم نسمع؟ لئن لم تأتني على هذا ببينة لأجعلنك نكالاً ! فخرجت حتى أتيت نفراً من الأنصار جلوساً في المسجد ، فسألتهم ؟ فقالوا : لا يقوم معك إلّ أصغرنا فقام معي أبو سعيد الخدري - أو أبو مسعود - إلى عمر ، فقال : خرجنا مع النَّبِي عَِّ وهو يريد سعد بن عُبادة حتى أتاه ، فسلم ، فلم يؤذن له ، ثم سلم الثانية ، ثم الثالثة فلم يؤذن له ، فقال : ((قضينا ما علينا))، ثم رجع . فأدركه سعد فقال : يا رسول الله ! والذي بعثك بالحق ما سلَّمت من مرّة إلّا وأنا أسمع ؛ وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام عليّ وعلى أهل بيتي . فقال أبو موسى: (٢) والله إن كنتُ لأميناً على حديث رسول اللَّه عَّهِ، فقال : أجل ولكن أحببت أن أستثبت . صحيح لغيره - [ خ : ٣٤ - ك البيوع ، ٩ - ب الخروج في التجارة . م : (١) هكذا الأصل، وكذلك هو في نسخة الجيلاني ، ولم ترد في الطبعة الهندية ؛ فإن كانت ثابتة في بعض النسخ الخطية الموثوقة فلا كلام ، وإن كانت نقلت من رواية أخرى كالتي تقدمت برقم (٨١٢ / ١٠٦٥) فلا يجوز، وإنما تذكر في التعليق مع التنبيه على أنَّها من رواية أخرى ! (٢) كذا في الأصل وغيره، ووقع في ((الفتح)) (١١ / ٣٠) عن المؤلف: ((فقال عمر لأبي موسى: واللَّه إن كنت ... )) إلخ، دون قوله بعد: ((فقال: أجل ))، فالله أعلم بالصواب ؛ فإنّي لم أرَ = - ٤١٣ - ٣٨ - ك الآداب، ح ٣٦ ] . (١) ٤٣٧ - باب دعاء الرجل إذنه - ٤٩٧ ١٠٧٤/٨١٨ - عن عبداللَّه [ هو ابن مسعود ] قال : = الحديث في مكان آخر من كتب السنة الأصول . (١) في هذا التخريج ما يوهم خلاف الواقع ، وسبق نظائره ، فالحديث في الموضع المشار إليه من ((الصحيحين)) بنحوه دون قصة سعد بن عبادة كما تقدم قريباً (٨١٢ / ١٠٦٥). وأما قصة سعد، فقد أخرجها أبو داود (٥١٨٥) والنسائي في ((العمل)) (٣٢٤ و٣٢٥) بسند صحيح عن قيس بن سعد رضي اللَّه عنهما، ولكنهما أعلاه بالإرسال ، بيد أنَّ له شاهداً بسند صحيح عن أنس عند البزار (٢٠٠٧ ) وغيره، وهو مخرج في «آداب الزفاف)) ( ١٦٩ - ١٧٠ / الطبعة الجديدة ) . وأما قول عمر لأبي موسى في آخر الحديث ؛ فله شاهد من طريق أخرى عن أبي موسى بلفظ : ((فقال عمر لأبي موسى: إنِّي لا أتهمك، ولكن الحديث عن رسول اللَّه عَ ل شديد)) ، رواه أبو داود ( ٥١٨٣ ) بسند جيد ، وله طريق آخر عند ابن حبان (٥٧٧٦) وروى (٥١٨٤ ) من طريق مالك، وهذا في ((الموطأ)) (٣ / ١٣٤ - ١٣٥) بسند صحيح عن غير واحد من علمائهم نحوه ؛ بلفظ: (( ... إنِّي لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول النَّاس على رسول اللَّه عَّهِ)). قلت: وهذا من كمال عقل عمر وعلمه وحرصه واحتياطه لحديث رسول اللَّه عَّله؛ فإنَّه رضي اللَّه عنه مع ثقته بأبي موسى وعدم اتهامه إياه ، أراد بما قال له أن يربي به غيره من الناشئين في الإسلام أو الداخلين فيه حديثاً من العرب والعجم. انظر كتاب ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٣ / ١٩٨ - ٢٠١). فأين المسلمون اليوم من هذا الاحتياط العُمَّريّ ؟! إنَّهم يأخذون الحديث عن كل من هبّ ودبَّ ، أو ألف وكتب ، ولا يرجعون إلى أهل العلم والمعرفة فيه ، كما يفعلون في العلوم الأخرى ؛ لا فرق في ذلك بين عامتهم وخاصتهم ، ولا بين مؤلفيهم ومرشديهم ، والله المستعان . - ٤١٤ - : أ ((إذا دعيَ الرجل فقد أذن له )). صحيح موقوف - ((الإرواء)) ( ١٩٥٦). ١٠٧٥/٨١٩ - عن أبي هريرة عن النَّبِي عَ لِّ قال: ((إذا دُعِيَ أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه)). صحيح - «الإرواء)) (١٩٥٥): [ د: ٤٠ - ك الأدب، ١٢٩ - ب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟ ] . ١٠٧٦/٨٢٠ - عن أبي هريرة، عن النَّبِي عَِّ قال: (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)). صحيح - ((الإرواء)) (١٩٥٥): [د: ٤٠ - ك الأدب ، ١٢٩ - ب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟ ] . ١٠٧٧/٨٢١ - عن أبي العَلانِيَة (١) قال: أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت ، فلم يؤذن لي ، ثم سلمت ، فلم يؤذن لي ، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت : السلام عليكم يا أهل الدار ، فلم يؤذن لي ، فتنحّيتُ ناحيةً فقعدت ، فخرج إلي غلام فقال : ادخل ، فدخلت ، فقال لي أبو سعيد : ((أما إِنَّك لو زدت لم يُؤْذَن لك)). فسألته عن الأوعية؟ (٢) فلم أسأله عن شيء إلا قال: ((حرام)) حتى سألته (١) هو المَرّئي البصري ، اسمه مسلم ، وثقه أبو داود والبزار وابن حبان (٥ / ٣٩٣). (٢) ((الأوعية)): جمع الوعاء وهو الظرف يوعى فيه الشيء ويحفظ، وقد كان هذا النهي سداً للذريعة ثم رخص في الانتباذ فيها، ومن أبواب البخاري في صحيحه («باب ترخيص النَِّي عَّ له في = - ٤١٥ - 1 عن الجُفِّ؟(١) فقال: ((حرام))، فقال محمد: (٢) ((يتخذ على رأسه أدم فيوكأ )). صحيح - ((الصحيحة)) ( ٢٩٥١).(٣) = الأوعية والظروف بعد النَّهي، انظر ((فتح الباري)) (١٠ / ٥٧ - ٦٢ ). (١) قال في ((النهاية)): ((الجف: وعاء من جلود لا يوكأ: أي: لا يشد ، وقيل: هو نصف قربة تقطع من أسفلها ( كذا ، ولعل الصواب أعلاها ) وتتخذ دلواً ، وقيل : هو شيء ينقر من جذوع النخل )) . (٢) هو ابن سيرين الراوي عن أبي العلانية، ومراده بهذه الكلمة إن كانت محفوظة عنه هكذا : أن يشد على رأس الجف : السقاء برباط من الجلد لمنع التخمر، قال الحافظ (١٠ / ٦٠ - ٦١ ): ((والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أنَّ الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه ، وأيضاً فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسکار یما یشرب منه ؛ لأنَّ متی تغیر وصار مسکراً شق الجلد ، فإذا لم يشقه فهو غير مسكر ). (٣) بيض له المحقق محمد فؤاد عبدالباقي فقصر، وتوسع الشارح الجيلاني فعزاه (٢ / ٥١٣ ) للنسائي وأحمد ، فما أحسن ؛ لأن هذين الإمامين لم يخرجا من هذا الحديث إلّا طرفاً منه يتعلق بالأوعية، وبلفظ مختصر جدّاً: ((نهى عن نبيذ الجر))، وزاد أحمد: ((قال ( يعني أبا العالية ) : قلت : فالجف ؟ قال: ذاك أشر وأشر)). وهكذا وقع عندهما: ((أبو العالية))، وكذا عند عبدالرزاق في ((المصنف)) وغيره، وهو أبو العالية الرياحي - مكان ((أبو العلانية))، واضطربت الروايات في ذلك اضطراباً شديداً، ورجح النسائي في ((السنن الكبرى)) أن الصواب الثاني ، على ما حققه الحافظ المزي في ((تحفة الأشراف))، وأقره الحافظ في ((التهذيب))، وهذا مما لا يخدج في صحة الحديث ؛ فإنَّ أبا العلانية ثقة كما تقدم . والله أعلم . وقد فصلت ذلك في الموضع المشار إليه من «الصحيحة »، فلا داعي لبيان ذلك هنا . - ٤١٦ - ٠ ٤٣٨ - باب كيف يقوم عند الباب ؟ - ٤٩٨ ١٠٧٨/٨٢٢ - عن عبدالله بن بُشر صاحب النَّبِي عَّةِ: [ أنَّ النَّبِي عَّهِ] (( [ كان ](١) إذا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله ؛ جاء يميناً وشمالاً ؛ فإن أذن له وإلّا انصرف)). حسن صحيح - ((تخريج المشكاة)) ( ٤٦٧٣ / التحقيق الثاني).(٢) ٤٣٩ - باب إذا استأذن ، فقيل : حتى أخرج ، أين يقعد ؟ - ٤٩٩ ١٠٧٩/٨٢٣ - عن معاوية بن محدَيج قال : قدمت على عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ، فاستأذنت عليه فقالوا لي : مكانك حتى يخرج إليك ، فقعدت قريباً من بابه ، قال : فخرج إليَّ فدعا بماء فتوضأ ، ثم مسح على خفيه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أمن البول هذا ؟ قال : ((من البول أو من غيره)). حسن الإسناد . (١) هاتان الزيادتان سقطتا من الأصل، وكذلك من الطبعة الهندية، واستدركتهما من ((السنن)) وغيرها ، والأولى منهما ثابتة في متن الجيلاني . (٢) بيض له المحقق فلم يصب ؛ لأنَّه يوهم بقاعدته التي جرى عليها في قوله: « ليس في شيء من الكتب الستة)) أنَّه لم يخرجه أحد منهم ، وإلّا لفعل، ففاته أنَّه في ((سنن أبي داود)) ( ٥١٨٦)، فضلاً عن غيره ممن ليس من أصحاب السنن . - ٤١٧ - ٤٤٠ - باب قَرْع الباب - ٥٠٠ ١٠٨٠/٨٢٤ - عن أنس بن مالك : ((إِنَّ أبواب النَّبِي عَّه كانت تُقرع بالأظافير)). صحيح - (( الصحيحة)) ( ٢٠٩٢) . ٤٤١ - باب إذا دخل ولم يستأذن - ٥٠١ ١٠٨١/٨٢٥ - عن كَلَدة بن حنبل : أنَّ صفوان بن أمية بعثه إلى التَّبِي عَّه في الفتح بلبن وَجِداية (١) وضغابيس ( قال أبو عاصم: يعني البقل )، والتَّبِي عَ له بأعلى الوادي ، ولم أسلم ولم أستأذن ، فقال : ((ارجع، فقل: السلام عليكم. آأدخُل؟)). وذلك بعد ما أسلم صفوان . صحيح - (( الصحيحة)) (٨١٨): [ د: ٤٠ - ك الأدب، ١٢٧ - ب في الإستئذان . ت : ٤٠ - ك الإستئذان، ١٨ - ما جاء في التسليم قبل الإستئذان ] . ٤٤٢ - باب إذا قال : أدخلُ ؟ ولم يسلّم - ٥٠٢ ١٠٨٤/٨٢٦ - عن رجل من بني عامر جاء إلى النَّبِي عَّ الِ فقال: ((آلج؟)) فقال النَّبِي عٍَّ للجارية: (١) بكسر الجيم وفتحها: الصغير من الظباء ذكراً كان أو أنثى. ( ضغابيس): هي صغار القثاء ، واحده : ضغبوس. وقيل : هي نبت ينبت في أصول الشمام يشبه الهليون ، يسلق بالخل والزيت ويؤكل . - ٤١٨ - ٠ ((اخرجي فقولي له: قل: السلام عليكم ، الدخل ؟ فإنَّه لم يحسن الاستئذان)) ، قال : فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية ، فقلت : السلام عليكم آأدخل؟، فقال: ((وعليك، ادخل))، قال: فدخلت ، فقلت : بأي شىء جئت ؟ فقال : (( لم آتكم إلّا بخير ؛ أتيتكم لتعبدوا اللَّه وحده لا شريك له ، وتَدَعوا عبادة اللات والعزى ، وتصلّوا في الليل والنهار خمسَ صلوات ، وتصوموا في السنة شهراً ، وتحجوا هذا البيت ، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم )). قال : فقلت له : هل من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال : ((لقد علَّم اللَّهُ خيراً، وإن من العلم ما لا يعلمه إلّا اللَّه ؛ الخمس لا يعلمهنَّ إلّا اللَّه: ﴿إِنَّ اللَّهَ عندَهُ عِلمُ السَّاعَةِ ويُتَزِّلُ الغيثَ ويعلمُ ما في الأرحام وما تَدري نَفسٌ ماذا تكسب غداً وما تَدري نَفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت ﴾ [ لقمان: ٣٤ ]) ٠ صحيح - ((الصحيحة)) (٨١٩): [ د: ٤٠ - ك الأدب ، ١٢٧ - ب في الاستئذان ، ح ٥١٧٧ ] .(١) ٤٤٣ - باب كيف الاستئذان ؟ - ٥٠٣ ١٠٨٥/٨٢٧ - عن ابن عباس قال : استأذن عمر على النَّبِي عَ ◌ِّ فقال: (١) قلت: ليس عند (د) قوله: ((فقلت: بأي شيء جئت ... )) إلخ، وهو عنده من طريق ابن أبي شيبة ، وهذا في ((المصنف)) ( ٨ / ٦٠٦ / ٥٧٢٤)، ورواه أحمد (٥ / ٣٦٨ - ٣٦٩) بتمامه. - ٤١٩ - ((السلام على رسول اللَّه، السلام عليكم، أيدخل عمر)). صحيح الإسناد .(١) ٤٤٤ - باب مَن قال : مَن ذا ؟ فقال : أنا - ٥٠٤ ١٠٨٦/٨٢٨ - عن جابر قال : أتيت النَّبِي عَّهِ في دين كان على أبي ، فدققت الباب فقال : ((من ذا؟))، فقلت : أنا ، قال : ((أنا، أنا ؟!)) كأنَّه كرهه . صحيح - (( تخريج المشكاة)) ( ٤٦٦٩ / التحقيق الثاني): [ خ : ٧٩ - ك الاستئذان، ١٧ - ب إذا قال: من ذا؟ قال: أنا. م: ٣٨ - ك الآداب، ح ٣٨، ٣٩ ] .(٢) ٤٤٥ - باب إذا استأذن فقيل : (٣) ادخل بسلام - ٥٠٥ ١٠٨٨/٨٢٩ - عن عبدالرحمن بن جدعان قال : كنت مع عبدالله بن عمر ، فاستأذن على أهل بيت ، فقيل : (١) بيض له المحقق والشارح أيضاً، فأوهما أنَّه ليس في شيء من الكتب الستة ، وليس كذلك ، فقد أخرجه أبو داود ( ٥٢٠١ ) والنسائي في ((الكبرى)) ( ١٠١٥٣ و١٠١٥٤) وكذا البيهقي في ((الشعب)) (٦ / ٤٤٠ - ٤٤١)، وأحمد في ((المسند)) (١ / ٣٠٣). (٢) قلت: ليس عند ( م) قضية الدين ودق الباب، وهي عند (د) (٥١٨٧)، وقال الترمذي ( ٢٧١٢): ((حديث حسن صحيح)). (٣) الأصل: ((فقال)): ولعل الصواب ما أثبته . - ٤٢٠ - : ------ ١