النص المفهرس

صفحات 261-280

٠٠٢٦١
· إحكام الأحكام
٩٨٥- ولمسلم عن أنس قال: ((كانَ أحبُّ الِيَابِ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وسَلَّم يلبَسُهَا الحبرةَ(١))).
٩٨٦ - ولابن ماجة: (( كان يلبس قميصاً قصير الكمين والطول(٢))).
٩٨٧- ولأحمد: ((تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب)).
٩٨٨- وللترمذي: ((كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا أعتَمَّ سدلَ عِمامتهُ بينَ
کتفیه(٣))).
٩٨٩- ولمسلم: ((من صوَّرَ صورةً عدَّبهُ الله حتى ينفخَ فيها يَعني الرُّوحَ وليسَ
بنافخٍ فيها ومن استمعَ إلى حديثٍ قومٍ يفرُّونَ منهُ صبَّ في أذنهِ الآنكُ يومَ
(٤)
القيامةِ(٤)).
کتاب الجهاد
٩٩٠ - البخاري: ((من اغبرَّتْ قدماهُ في سبيلِ اللهِ فهما حرامٌ على النَّارِ(٥) )).
٩٩١- وللشيخين: «رباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ خيرٌ من الدُّنيا وما عَليها والرَّوحةُ
يَروحها العبدُ في سبيلِ اللهِ أو الغدوةٌ خيرٌ من الدُّنيا وما عليها وموضعُ سوطِ أحدكُم
(١) أخرجه: البخاري (٥٨١٢) كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، وانظر (٥٨١٣)، عن
أُنس.
ومسلم (٣٢ - (٢٠٧٩)) كتاب اللباس والزينة، ٥ - باب فضل لباس ثياب الحبرة، عن
أنس.
والترمذي (١٧٨٧) ص٨٢٥ ٢٥ - كتاب اللباس، باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (٣٥٧٧) ٣٢ - كتاب اللباس، ١٠ - باب كم القميص كم يكون؟
عن ابن عباس.
(٣) أخرجه: الترمذي (١٧٣٦) ٢٥ - كتاب اللباس، باب في سدل العمامة بين الكتفين، عن
ابن عمر.
(٤) أخرجه: مسلم (٩٧ - (٢١٠٨)) كتاب اللباس والزينة، ٢٦ - باب تصوير صورة
الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنه بالفرس ونحوه، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه: البخاري (٢٨١١) ٥٦ - كتاب الجهاد والسير، ١٦- باب من اغبرت قدماه
في سبيل الله وقول الله تعالى، عن عبد الرحمن بن جبر.

٢٦٢٠
كتاب اللباس ..
في الجنَّةِ خيرٌ من الدُّنيا وما عَليها(١))).
٩٩٢- ولأحمد: «ما قاتل قوماً صلى الله عليه وسلم إلا دعاهم(*))).
٩٩٣- وللشيخين: ((الحربُ خدعةٌ (٢) )).
٩٩٤- ولهما: «أنّ امرأةً وحدتْ في بعض مغازي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه
وسَلْم مقتولةٌ فأنكرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ذلكَ وَنهى عن قتلِ النِّساءِ
والصِبيانِ(٣))).
٩٩٥- ولأبي داود: عن أنس أنه عليه السلام قال: ((انطلقوا بسم الله وبالله وعلى
ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا
امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله مع المحسنين (٤))).
٩٩٦- وللشيخين: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قيل: يا رسول اللّه، وما هنَّ؟ قال:
(الشرك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال
اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(٥)).
٩٩٧- ولمسلم: قالت أم كلثوم بنت عقبة (٦): ((ما سمعت رسول اللّه صلى اللّه
(١) أخرجه: البخاري (٢٧٩٢) ٥٦- کتاب الجهاد والسیر، ٤- باب درجات المجاهدين في
سبيل الله، يقال هذه سبيلي هذا سبيلي، عن أنس.
ومسلم (١١٢ - (١٨٨٠)) كتاب الإمارة، ٣٠- باب فضل الغدوة والروحة في سبيل
الله، عن أنس.
(*) أخرجه أبو داود مطولاً (٢٦١٢) كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين.
(٢) أخرجه: البخاري (٢٣٣٠) ٥٦ - كتاب الجهاد ١٥٧ - باب الحرب خدعة،
ومسلم (١٧ - (١٧٣٩)) كتاب الجهاد، ٥- باب جواز الخداع في الحرب، عن أبي هريرة.
وأبو داود (٢٦٣٦، ٢٦٣٧) في الجهاد، ١٠١ - باب المكر في الحرب.
(٣) أخرجه: مسلم (٢٤ - (١٧٤٤)) كتاب الجهاد والسير، ٨- باب تحريم قتل النساء
والصبيان في الحرب، عن ابن عمر.
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٦١٤) كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين، عن أنس بن مالك.
(٥) أخرجه: مسلم (١٤٥- (٨٩)) کتاب الإيمان، ٣٨- باب بيان الكبائر وأكبرها، عن أبي
هريرة.
(٦) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، الأموية أسلمت قديماً وهي أخت عثمان لأمه،
صحابية لها أحاديث ماتت في خلافة علي بن أبي طالب. أخرج لها: البخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي.
ترجمتها: تهذيب التهذيب (١٢ / ٤٧٧) رقم الترجمة (٢٩٨٠)، تقريب
التهذيب (٢ / ٦٢٤).

إحكام الأحكام
٢٦٣
عليه وسلم يرخِّص في شىء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسلم يقول: «لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا
الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها(١).
٩٩٨ - ولأبي داود: «من قتلَ قتيلاً لهُ عليهِ بِيِّنَةٌ فلهُ سلبهُ)) فقتل أبو طلحة
عشرين قتيلاً وأخذ سلاحهم(٢) )).
٩٩٩- وله: «للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه(٣))).
١٠٠٠- ولأحمد: «أنه عليه السلام أعطى الزبير سهماً وأمه سهما، وفرسه
سهمان )).
١٠٠١- ولمسلم: ((أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت
الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم(٤))).
(١) أخرجه: مسلم (١٠١ - (٢٦٠٥) كتاب البر والصلة، ٢٧ - باب تحريم الكذب وبيان
المباح منه، عن أم كلثوم بنت عقبة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٧١٨) كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل، عن أنس بن
مالك.
وأوله أخرجه: البخاري في المغازي، باب قول الله تعالى: ((ويوم حنين إذا أعجبتكم
کثر تکم ... )).
ومسلم في الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم (٤٥ - (١٧٥٤)، عن
سلمة بن الأکوع من حديث طويل.
والترمذي (١٥٦٢) في كتاب السير، باب ما جاء في من قتل قتيلاً فله سلبه، عن أبي قتادة.
(٣) أخرجه: أبو داود (٢٧٣٣) كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل عن ابن عمر.
(٤) أخرجه: مسلم (٤٧- (١٧٥٦) کتاب الجهاد والسیر، ١٥ - باب حکم الفيء، عن أبي
هريرة.
وقال النووي: قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوصف المسلمون
عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من
العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالثانية، ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس
وباقيه للغانمين وهو مني قوله: ثم هي لكم أي باقيها وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء
بهذا الحديث وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع
العلماء سواه لا خمس في الفيء، قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال: بالخمس في
الفيء والله أعلم.
شرح مسلم للنووي (٦١/١٢).

٢٦٤٠٠
كتاب اللباس ..
١٠٠٢- وللبخاري: ((عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد
الرحمن بن عوف أنه عليه السلام أخذها من مجوس هجر(١))).
١٠٠٣ - وله: ((عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا نبينا صلى الله
عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، وتؤدوا الجزية(٢) )).
١٠٠٤- ولأحمد: «لأخرجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جزيرةِ العربِ فلا أتركُ فيها
إلاَّ مسلماً(٣))).
١٠٠٥- وللشيخين: «لا تبدأُوا اليهودَ والنَّصارى بالسَّلامِ وإذا لقيتُم أحدَهُم في
الطّريقِ فاضطرُّوهُ إلى أضيقه (٤)).
١٠٠٦ - ولهما: «إنّ اليهودَ إذا سلَّمَ عليكُم أحدهُم فإنَّما يقولُ السَّامُ عليكَ فقلْ
عليك (٥) )).
١٠٠٧ - ولأبي داود: «لا سبقَ إلاّ في نصلٍ أو خُفٍ أو حافرٍ(٦))).
١٠٠٨- وله: قالت عائشة: ((سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا
(١) أخرجه: البخاري (٣١٥٦) ٥٨- كتاب الجزية والموادعة، وفيه لفظ أول الحديث.
أما لفظ آخره ففى رقم (٣١٥٧) ٥٨- كتاب الحرية والموادعة، ١ - باب الجزية والموادعة
مع أهل الذمة والحرب وفيه: حدثني عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((أخذ الجزية من مجوس هجر)).
(٢) أخرجه: البخاري (٣١٥٩) ٥٨- كتاب الجزية والموادعة، ١ - باب الجزية والموادعة مع
أهل الذمة والحرب.
(٣) انظر البخاري (٣١٦٧، ٣١٦٨) ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة، ٦- باب إخراج اليهود
من جزيرة العرب.
(٤) أخرجه: مسلم (١٣ - (٢١٦٧) كتاب السلام، ٤- باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب
بالسلام و کیف یرد عليهم، عن أبي هريرة.
(٥) أخرجه: مسلم (٦- (٢١٦٣) كتاب السلام، ٤- باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب
بالسلام، و کیف یرد عليهم، عن أنس بن مالك.
(٦) أخرجه: أبو داود (٢٥٧٤) كتاب الجهاد، باب في السبق، عن أبي هريرة.
والترمذي (١٧٠٠) ٢٤ - كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، عن أبي هريرة.
والنسائي في الخيل، باب السبق.

إحكام الأحكام
٠٠٢٦٥
حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني فقال: ((هذه بتلك(١)).
١٠٠٩ - وله: ((رأى عليه السلام رجلاً يتبع حمامة فقال: ((شيطان يتبع شيطانة)).
کتاب العتق
١٠١٠ - روى الشيخان قال: ((من أعتقَ رقبةً مؤمنةً أعتقَ اللهُ منهُ بكُلٌ عضوٍ منهُ
عضواً من النَّارِ حتىّ يُعتقَ فرجهُ بفرجه(٢))).
١٠١١- وحسن الترمذي: ((من أعتق نفسا مسلمة كانت فديه من جهنم، ومن
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة )).
١٠١٢- ولابن ماجة: ((عن سفينة بن أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة
وشرطت عليَّ أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش(٣))).
١٠١٣- ولأبي داود: «من ملكَ ذا رحمٍ محرمٍ فهو حرّ (٤))).
١٠١٤ - ولأحمد: ((فهو عتق)).
١٠١٥- وللبخاري: ((من أعتقَ نصيباً، أو قال شَقيصاً، أو قال شركاً لهُ في عبد،
فكانَ لهُ من المالِ ما يبلغُ ثمنهُ بقيمةِ العدلِ، فهو عتيقٌ. وإلا فقدْ عتَقَ منهُ ما عتَقَ(٥).
(١) أخرجه: أبو داود (٢٥٧٨) كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، عن عائشة.
(٢) أخرجه: البخاري (٢٥١٧) كتاب العتق، ١ - باب في العتق وفضله وقوله تعالى: ((
فك رقبة ... الآية)).
وفي رقم (٦٧١٥) ٨٤- كتاب كفارات الأيمان ٦- باب قول الله تعالى: ((أو تحرير رقبة)».
وأي الرقاب أزكى، كلاهما عن أبي هريرة.
ومسلم (٢٣ - (١٥٠٩) كتاب العتق، ٥- باب فضل العتق، عن أبي هريرة.
والترمذي (١٥٤٧) ٢١- كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في فضل من أعتق.
(٣) أخرجه: ابن ماجة (٢٥٢٦) ١٩ - كتاب العتق، ٦ - باب من أعتق عبداً واشترط
خدمته.
(٤) أخرجه: الترمذي (٣٩٤٩) ١٣ - كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأبو داود (٣٩٤٩) ٢٨- کتاب العتق، ٧ - باب فيمن ملك ذا رحم محرم.
وابن ماجة (٢٥٢٤) ١٩- کتاب العتق، ٥- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
(٥) أخرجه: البخاري (٢٥٢٤) ٤٩- كتاب العتق، ٤- باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة
بین الشر کاء.

٢٦٦
كتاب العتق .
١٠١٦- ولمسلم: «من أعتق شِرْكاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغُ ثُمنَ
العبد، قُوِّم قيمةَ العَدْل، ثم أُعطِيَ شركاؤُهُ حِصَصَهم وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلاَّ فقد عَتَقَ
منه ما أُعتقَ(١))).
١٠١٧- وله: ((عن جابر أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دين فاحتاج فأخذه النبي
صلى الله عليه وسلم فقال من يشتر مني فاشتراه نعيم بن عبد الملك بكذا وكذا(٢).
١٠١٨- وللبخاري: ((بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنّ رجلاً من أصحابه أعتق
غلاماً له عن دُبُرٍ، لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه )).
١٠١٩- وفي الترمذي(٣): «أَيُّما امرئ مسلمٍ أعتقَ امرأً مسلماً كان فكاكهُ من
النَّارِ يجزئُ كلُّ عضوٍ منهُ عضواً منهُ وأُما امرئ مسلمٍ أعتقَ امرأتينِ مسلمتينِ كانت
فكاكهُ من النَّارِ يجزئُ كلُّ عضوٍ منهما عضواً منهُ وأَيُما امرأة مسلمةٍ أعتقتْ امرأةٌ
مسلمةٌ كانت فكاكهَا من النَّارِ يجزئُ كلُّ عضوٍ منها عضواً منها ».
هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ من هذا الوجهِ.
وقد وجد هذا بآخر الكتاب آخر الكلام وصلى الله على محمد خير خلقه ومظهر
حقه وأصدق الناس في وعده ونطقه وأجملهم في خَلقه وخُلقه.
وافق الفراغ منه على يد أضعف خلق الله تعالى وأحوجهم إليه أبو بكر بن محمد
المرحل عفا الله عنه وذلك في ثالث شهر رمضان المعظم قدره من سنون تسعين
وسبعمائة.
(١) أخرجه: مسلم (٥١- (١٥٠١) كتاب الأيمان ١٢ - باب من أعتق شركاً له في عبد،
عن ابن عمر.
(٢) أخرجه: مسلم (٤١- (٩٩٧) كتاب الزكاة، ١٣ - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم
أهله ثم القرابة.
وهو في مسلم (٥٨ - (١٦٦٨) كتاب الأيمان ١٣ - باب جواز بيع المدبر.
(٣) أخرجه: الترمذي في صحيحه (١٥٤٧) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في
فضل من أعتق، عن أبي أمامة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال
أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه
من النار يجزئ كل عضو منه عضواً منه.

إحكام الأحكام
٠٢٦٧
وإن تجد عيباً فسد الخللا
فجل من لا فيه عيب وعلا
كتبه حسن رشيد على نفقة دار الكتب المصرية من النسخة الخطية الواردة من
المكتبة الفاروقية بسوهاج تحت رقم ٩٦ حديث وكان الفراغ منه في يوم الأحد ٢٧
محرم سنة ١٣٥٥ هجرية، الموافق ١٩ من أبريل سنة ١٩٣٦ ميلادية.
والحمد لله رب العالمين ...
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً كثيراً
الخاتمة
تم بحمد الله وتوفيقه كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش سائلاً الله تعالى أن ينفعنا
به وأن يجعل ما وصل إلينا من العلماء الأفذاذ من كتب السُنة والجماعة نبراساً نقتدي
به في حياتنا حتى تستقيم لنا الحياة وتخرج منها وقد رضي الله عنا لأن هؤلاء العلماء
بذلوا أعمارهم وأخرجوا لنا خلاصة مجهودهم في سبيل تيسير الدين وتبسيط المنهج
ليتمكن كل امرئ مسلم من معرفة أمور دينه والتي سوف يُسئل عنها يوم القيامة
فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأسكنهم الله فسيح جناته.
وأعتذر إلى الإخوة القراء من أي نقص أو تقصير فالكمال لله رب العالمين
راجياً منه تقديم النصح والتوجيه لي فما زلنا في حاجة للتعلم إلى أن نلقى الله عز
وجل.
((ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير))
المحقق
السيد يوسف أحمد
*

فهرست الأحاديث
الحدیث أو الأثر
حرف الألف
الرقم
أ أتصدق من مال مولاي بشيء قال: نعم
٧٢٤
ابدأ بنفسك فتصدق عليها
٨٣٧
٨٠٠
أبغض الحلال إلى الله الطلاق
٥٤٩
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يدفعوا أصواتهم
٨٠٦
أتردين عليه حديقته التي أعطاك
٢٥
اتقوا اللاعنين
أتموا الصف الأول
٢٢٩
٩٦٧
أتى بشراب فشرب منه
٦٦٤
أتى عليه السلام بقلادة فيها ذهب
أتى عليه السلام المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين
٤٥٨
١٤٧
أتی مجاهد بقدح حرزته
اجتنبوا السبع الموبقات
٩٩٦
اجتنبي الصلاة أيام محيضك
١٥٧
٢٤٠
اجعلوا أئمتكم خيار كم
احتجم عليه السلام وأعطى الحجام أجرته
٥٨
٦٩١
احتجم فصلی و لم يتوضأ
احتجم وهو محرم
حُج عن أبيك واعتمر
أحل الذهب والحرير للإناث
أحل لکم میتتان ودمان
٥٥١
٥٣١
٩٧٨
٩٣١

٠٠٢٦٩
إحكام الأحكام
الحديث أو الأثر
اختاري فان شئت أن تمكثي تحت هذا العبد
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان
أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة
أخرجوا يهود أهل الحجاز
أخطأ السُنة وحرمت عليه امرأته
أد الأمانة إلى من ائتمنك
ادرؤوا الحدود عن المسلمين
إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه
إذا أتى أحدكم أهله
إذا أتيت مضجعك فتوضأ
إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا
إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة
إذا أراد أن ينام أو يأكل في - الجنب -
إذا أراد من الحائض شيئاً
إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله
إذا استأذنكم نساؤكم
إذا استهل المولود ورث
إذا اضطجع استرخت مفاصله
إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
إذا أكل أحد كم طعاما
الرقم
٧٦٨
٤٩٣
٤٨٢
١٠٠٤
٧٩٥
٦٩٩
٨٦٣
٦٢٩
٧٦٤
٧٦
٧٣
٤٣٥
٦٥٦
٧٥-٧٧
١٥٨
٩٢٦
٩٢٥
١٩٤
٧٤٣
٦٣
٣٢٦
٣٥٩
٩٣٤

ثبت الأحاديث .
الحديث أو الأثر
إذا أکل أحد کم وهو صائم ناسيا
إذا أمن الإمام فأمنوا
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها
إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع
إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامراً
إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل
إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة
٢٧٠
الرقم
٤٩٩
٢٩٧
٧٢٢
٤٤٦
٢٦٨
١٣٤
١٢٣
٢١١
٤٢٥
إذا حضرت الصلاة
إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر
إذا خرج من الخلاء قال ( غفرانك ))
إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه
إذا دخل أحدكم على أخيه
إذا دخل أحدكم المسجد فليصل
إذا دخل الخلاء نزع خاتمه
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة
إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط
إذا رأيتم هلال ذي الحجة
٩٤٢
١٩
٧٥٥
٦٥٣
٣١٩
٢١
٧٨٠
٧٨٩
٢٩
إذا رميت فسميت وخزقت فكل
٩٢٨
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء
٥٨٧
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا
١٠٠٦
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة
١٩٨ -٣٤٠
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء
٩٦٢٠

٠٢٧١
إحكام الأحكام
الحديث أو الأثر
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء
إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها
إذا طهرت الحائض بعد العصر
إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل
إذا غاب الشفق وجبت الصلاة
إذا قام أحدكم من الركعتين
إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا المحاربين
إذا قعد بين شعبها الأربع
إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء
إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم
إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل
إذا كان الحر أبرد بالصلاة
إذا كان دم فإنه أسود
إذا كان ذو قرابة لا يعولهم
إذا كان الماء في قلتين لم ينجس
إذا کان المقبل إن شاء الله صمنا
إذا لبستم وإذا توضأتم
إذا كانت لك مائتا درهم
٤٦٨
إذا كانت مرهونة فعلى المرتهن علفها
٦٧٠
٧٢٥
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث
الرقم
٤٠٤
٣١١
٤٤٠
٨٠٧
١٦١
٤٧٧
١٨٦
٣٠٨
٨٧٨
١١٩
٣٤٩
٢٢٣
٢٥٤
١٨٢
١٧٧
١٥٤
٤٨٦
٨-٩
٥١٧
٩١

ثبت الأحاديث
٢٧٢
الحديث أو الأثر
إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
إذا ولي أحد کم أخاه فليحسن كفنه
إذا وهبت الوليدة لا توطأ
الأذنان من الرأس
أربع شهداء وإلا فحد في ظهرك
أربع لا تجوز في الأضاحي
أسبغ الوضوء
استعارت من أسماء قلادة
استفتح الصلاة فكبر
استفتاني ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها بطلقتين
٢٤٨
٧٩٨
استلف النبي بكراً فجاءت أبل الصدقة
٦٨٣
١٨٩
٢٨٥
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته
١٧٢
الإسلام يجب ما قبله
اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي
اشتريت حمراً لأيتام في حجري
٦٥٠
٧٠٨
٢٥١
٥٣٦
٦٩٤
٣٩٨
٤٥٦
أطعمنا رسول الله لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر
٩١٣
اشتکی رسول الله فصلیا وراءه وهو قاعد
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة
أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم
أصليت ركعتين قبل أن تجيء
اصنعوا لآل جعفر طعاماً
الرقم
١٣
١٤
٤٣٢
٨٢٢
٨٥
٨٢٧
٩٤٦
٨٠
١٥٣

٠٠٢٧٣
إحكام الأحكام
الحديث أو الأثر
الرقم
٧٧١
١٠١٨
١٠١٢
أعتق صفية وتزوجها
أعتق غلاماً عن دبر وكاتبه
أعتقتني أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما
اعدلوا بين أبنائكم
أعطى ابنتي سعد الثلثين
أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً
عاش
٧١٨
٧٣٢
١٠٠٠
٥٧٤
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته
٢٧٥
٢٧٤
أفضل الصلاة طول القنوت
أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر
٣٩٢
٧٨٧
٦٧٥
٤٢٤
٦٩٢
٢٧٣
٨٩٤
٧٣٤
٨٥١
١١٦
أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة
اقتلوا شيوخ المشركين
اقرءوا يس على موتاكم
اقرءوا القرآن واسألوا الله به
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
اقضه عنها - إذا ماتت وعليها نذر
أقضي فيها بما قضی النبي صلی الله عليه وسلم
أقم شاهدين على من قتله
أكان الرسول يتطيب قالت : نعم
٣٤٢
٩٨٤
٤٣٤
إلا صليت فإذا جئت فصل معهم
أليسوا من ثيابكم البياض
البسوا من ثيابكم البيض

٢٧٤
ثبت الأحاديث
الحديث أو الأثر
الرقم
٥٢٨
٥٢٧
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان
التمسوها في تسع یبقین
اللحد لنا والشق لغيرنا
٤٤٨
٩٣٣
ألقوها وما حولها في وقوع الفأرة في السمن
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم
أما السداء والعلم فلا نرى به بأساً
أمر بقتل الأسودين
أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد
أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً
٤٥٩
٩٨٢
٢٧٢
٩٢٢
٩٢١
٤٦٣
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
أمرت أن تعتد بحيضة
٨٠٥
أمرت أن تمسح على الخفين
٤٨
أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه
٥٧٧
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن
٩٤٧
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده
١٠٠٣
٢١٢
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن
٧٣٠
إن أخاك محتبس بدينه
إن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وخيطوه
٤٣٠
إن أعظم الصداق بركة أيسره مؤنة
٧٧٤
إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى.
١٩٧
أن امرأة أهدت إليها تمراً
٨٨٧
أن امرأة ضربت ضرتها بعمود
٨٥٧
أن أول شئ بدأ به رسول الله حين قدم أنه توضأ ثم طاف
٥٦٦

إحكام الأحكام
٠٢٧٥
الحديث أو الأثر
الرقم
٤٨٥
إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا
٢١٨
أن ثمامة أسلم
١٢٤
إن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم
٩٠٠
أن رجلاً أعمى قال یا رسول الله ليس لي قائد
١٩١
أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم
أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبى مات
٥٠١
٤٥٥
٤٣٧
أن رجلاً من أسلم اعترف بالزنا
أن رجلاً مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك
٧٣٨
وارثا
أن رجلاً مر ورسول الله صلی الله عليه وسلم یبول فسلم عليه فلم يرد
٢٢
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في
٣٤٨
الصلاة
٤٦١
أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق
إن شاء لم يحنث
٨٨٣
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
٤١٧
إن الصعيد طهور المسلم
١٥٠
٤٧٢
أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته
٣٧٩
أن القنوت في صلاة الصبح بدعه
٨٦٧
إن كانت أحلتها له جلد مائة
إن كنت غير تارك للبيع فقل : لا خلابة
٦٤٤
إن الله أنزل الداء والدواء
إن الله أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر
٩٧١
٣٨٩

.. ٢٧٦
ثبت الأحاديث
الحديث أو الأثر
الرقم
٨٠٤
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم
٧٢٨
٦١٢
٦١٣
٨٣٦
إن الله حرم بيع الخمر والميتة
إن الله حرم ثمن الدم وثمن الكلب
إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
٨٢٥
إن الله ذبح ما في البحر لبنى آدم
٩٣٢
إن الله رفع الحيض على الحبلى
إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
إن الله مع القاضي ما لم يجر
إن الله يجب أن تؤتى رخصه
٣٩٠
إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة
٤٨٠
إن مسح الركن اليماني والركن الأسود تحط الخطايا
٥٦٥
إن من أشر الناس عند الله منزلة
٧٨٥
٥٠٦
٨٩٧
إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف
٢٥٩
إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم
٥٤٣
إن هذا البلد حرام
٥٥٨
١٠٧
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
أنا أحق بها
٨٤١
٦٠٩
إنا قوم محرم أطعموه أهل الحي
١
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء
إنا لا تحل لنا الصدقة
أنت أحق به ما لم تنكحي
أنت ومالك لأبيك
٤٨٣
٨٤٢
٧١٩

٠٢٧٧
إحكام الأحكام
الحديث أو الأثر
الرقم
أنتوضأ من بئر بضاعة
٧
٩٩٥
انطلقوا إلى بسم الله
إنكم تقرؤون هذه الآية « من بعد وصية يوصى بها أو دين»
٧٣٣
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد
إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ
٢٣
٥٩٦
إنما جعل الإمام ليؤتم به
٢٩٥
٩٠٢
إنما كانت ذلك في الأموال
إنما كانت المتعة في أول الإسلام
٧٦٥
٨٢٠
إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليها الرجعة
أنها كانت تكون حائضاً لا تصلي
٣١٣
إنه بعث في غزوة ذات السلاسل
١٤٨
أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر
١٢٥
أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه
٤٤
أنه عليه السلام طلق حفصة ثم راجعها
٧٩٣
٢٤٧
٢٣٩
٦٥٥
٦٤٩
٦٤٠
٦٠٣
٥٩٤
٥٩٢
٥٨٩
أنه عليه السلام صرع من فرسه
أنه علیه السلام استخلف ابن أم مكتوم
أنه عليه السلام مر برجل يبيع طعاماً
أنه علیه السلام اشتری عبدا بعبدین
أنه عليه السلام وضع الحوائج
أنه عليه السلام أفرد الحجج
أنه علیه السلام أمر أبا أيوب
أنه عليه السلام رخص للحائض
أنه عليه السلام انصرف إلى المنحر

٢٧٨
ثبت الأحاديث .
الحديث أو الأثر
الرقم
٥٨٥
أنه عليه السلام لبد رأسه وأهدی
أنه علیه السلام أتی منی
٥٨٤
أنه عليه السلام صلى الظهر بذي الحليفة
٥٧٦
أنه عليه السلام وأصحابه اعتمروا من جعرانة
أنه عليه السلام أمر محرماً بقتل حيه
أنه عليه السلام اعتمر أربعاً
٥٦٣
٥٦٠
٥٤١
٥٣٩
٥٢١
٤٨٨
أنه عليه السلام أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
أنه عليه السلام أخذ من العسل العشر
أنه عليه السلام آخا بين أصحابه
أنه عليه السلام احتجم وهو محرم
أنه عليه السلام أعطاه ديناراً
٦٨٤
٤٧٠
٧٤٠
٤٩٧
أنه عليه السلام سجد في النجم
٣٦٤
أنه عليه السلام أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن
٣٦٣
أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها
٥٨٣
٢٩٢
أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
٦٧٧
إنه كان يزكي مال اليتيم
أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة
٦٨٢
٩٧٠
إنه ليس بدواء ولکنه داء
إني تصدقت علي أمي بجارية
٥١١
أني أبيع الإبل بالبقيع
٦٢٨
أهدی کسری لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه.
٧١٦
أنه عليه السلام فتح مكة وعليه عمامة سوداء
أنه عليه السلام دخل عليها فدعا بشراب

٠٠٢٧٩
.. إحكام الأحكام
الحديث أو الأثر
أهدي لحفصة طعام وكنا صائمين فأفطرنا
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية .
أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً
أوصاني خليلي بثلاث
أول ما قطع عليه السلام في مجن
الرقم
٥٢٠
٧١٦/م
٥٧٨
٢٧٧
٨٧١
١٦٩
٧٧٩
٧٨٢
٤١٣
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة
أو لم على صفية بتمر وسويق
إياكم والتعدي
أيام التشريق أيام أكل وشرب
أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق
أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
أيما إهاب دبغ فقد طهر
أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث
أيما عبد تزوج من غير إذن سيده
أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها
أينقص الرطب إذا يبس
٦٦٥
٣٨١
٦٢٦
٧٩٩
١٠١٩
٧٥٩
١٨
٧٤١
٧٦٧
١٠٠١
٦٥١
حرف الباء
باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيرًا إلى أجل
بال ثم توضأ ومسح على خفيه
٤٥
بایع أهل خيبر
٦٨٥

ثبت الأحاديث .
الحديث أو الأثر
الرقم
بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع
٣١
٦٨٣/م
بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت حارس
بعثني رسول الله إلى اليمن وأمرني أن آخذ
٤٦٤
بني الإسلام على خمس
بين الرجل وبين الكافر ترك الصلاة
١٦٦
١٦٨
بین کل أذانین صلاة
١٨٣
٩٣٧
البركة تترك في وسط الطعام
البينة على المدعي
٨٥٢
حرف التاء
تحدث النبي (ص) مع أهله ساعة ثم رقد
تدع الصلاة أيام
١٥٦
١٨٨
تراءى الناس الهلال فأخبرت الرسول الله
٤٩٠
ترفع الأيدي في الصلاة
٥٧١
٥٥٢-٥٥٥
تزوج ميمونة وهو محرم
٥٥٣
٧٥٣
٣٢٤ -٩٨٧
١٧
٣٣٥
٥٣٢
٧٣١
١٦٥
تزوجها وهو حلال وكانت خالتي
تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم
تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب
تصدق علي مولاة لميمونة بشاه
تصلي المرأة في درع وحمار وليس عليها إزار
تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة
تعلموا القرآن وعلموه الناس
تقعد في النفاس أربعين ليلة
توضأ ثلاثا ثلاثا
٩٤
٢٨٠