النص المفهرس

صفحات 221-240

إحكام الأحكام
٠٢٢١
٧٧٢ - ولأبي داود: «ردَّ الَّيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم ابنتهُ زينبَ على أبي العاصِ
ابنِ الرَّبيعِ، بعدَ ستٍّ سنينَ، بالنِّكاحِ الأوَّلِ. ولم يحدثْ نكاحاً(١))).
٧٧٣- وللترمذي: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نهى عن أن تُوطأَ السَّبايا
حتىَّ يضعنَ ما في بُطوهنَّ(٢))).
باب الصداق
٧٧٤- أحمد: ((إن أعظم الصداق بركة أيسره مؤنة)).
٧٧٥ - ولمسلم: قالت عائشة: ((كان صداقه لأزواجه لا يزيد على أكثر من ثنتيْ
عشرةَ أوقيَّةً(٣))).
٧٧٦- وللنسائي: قال أبو هريرة: (( كان صداقنا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم عشر أواق )).
٧٧٧- ولأحمد في حديث: ((وكان مهر نسائه أربعمائة)).
٧٧٨- ولسعيد في سننه: قال النعمان الأزدي: «زوج النبي صلى الله عليه وسلم
امرأة على سورة من القرآن(٤))).
(١) أخرجه: أبو داود: (٢٢٤٠) كتاب الطلاق باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم
بعدها، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢١٥٧) في النكاح، باب في وطئ السبايا، والترمذي (١٥٦٤)
كتاب السير، ما جاء في كراهية وطئ الحبالى من السبايا.
(٣) أخرجه: مسلم (٧٨ - (١٤٢٦) كتاب النكاح، ١٣ - باب الصداق وجواز كونه تعليم
قرآن وخاتم جديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به.
وتكملة الحديث: ((قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك
خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأزواجه)).
وأخرجه: أبو داود (٢١٠٥) كتاب النكاح، باب الصداق عن عائشة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥١٤٩) ٦٧ - كتاب ٥١ - باب التزويج على القرآن
وبغیر صداق، عن سهل.
وأخرج مسلم في صحيحه (٧٦ - (١٤٢٥) كتاب النكاح، ١٣ - باب الصداق وجواز كونه
.، عن سهل بن سعد الساعدي وفي آخره: قال له رسول
......
تعلیم قرآن وخاتم حدید
الله صلى الله عليه وسلم ((ماذا معك من القرآن؟)) قال معي سورة كذا (عددها). فقال: تقرأهن
عن ظهر قلب ، قال نعم: قال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.

كتاب النكاح
٢٢٢٠٠
٧٧٩ - ولأبي داود: «أنه عليه السلام أولَمَ على صفية بتمر وسويق(١))).
٧٨٠ - وللشيخين: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها(٢))).
٧٨١ - وصحح الترمذي: ((من انتهب فليس منا(٣)).
٧٨٢- وله: ((إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط
وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم(٤) )).
٧٨٣ - ولأبي داود: «عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسولَ الله! إنَّا كنَّا نعزلُ.
فزعمت اليهودُ أنَّهُ الموعودةُ الصُّغرى. فقال: كذبتِ اليهودُ. إنَّ اللهَ إذا أرادَ أنْ يخلقهُ
لم يمنعهُ (٥))).
٧٨٤- ولابن ماجة: ((تستأمرُ الحرَّةُ في العزل، ولا تستأمرُ الأمَةُ (٦))).
٧٨٥- ولمسلم: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى
المرأة ثم ينشر سرها(٧))).
(١) أخرجه: أبو داود (٣٧٤٤) ٢٦ - كتاب الأطعمة ٢ - باب في استحباب الوليمة عند
النكاح، انظر ص٧٢٨ باب ما جاء في الوليمة، عن أنس.
وابن ماجة (١٩٠٩) كتاب النكاح، ٢٤ - باب الوليمة، عن أنس.
(٢) أخرجه: البخاري (٥١٧٣) ٦٧ - كتاب النكاح، ٧٢ - باب حق إجابة الوليمة
والدعوة ومن أولَمَ بسبعة أيام ونحوه، عن ابن عمر.
ومسلم (٩٦ - (١٤٢٩) كتاب النكاح، ١٦ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، عن ابن
عمر.
(٣) أخرجه: ابن ماجة (٣٩٣٧) ٣٦ - كتاب الفتن، ٣- باب النهي عن النهبة، عن عمران
ابن حصين.
(٤) أخرجه: الترمذي (٢٨٠٠) ٤٤- كتاب الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع،
عن ابن عمر.
(٥) أخرجه: أبو داود (٢١٧١) كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في الترمذي (١١٣٦) ٩- كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، عن جابر، وقال
الترمذي: وفي الباب عن عمرو والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد.
(٦) أخرجه: ابن ماجة (١٩٢٨) ٩- كتاب النكاح، ٣٠ - باب العزل، عن عمر بن
الخطاب، وقال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٧) أخرجه: (١٢٣ - (١٤٣٧) كتاب النكاح، ٢١ - باب تحريم إفشاء سر المرأة، عن أبي
سعيد الخدري.

٠٠٢٢٣
.. إحكام الأحكام
٧٨٦ - ولأبي داود: (( ملعون من أتى المرأة في دبرها(١))).
٧٨٧- وللترمذي: ((جاء عمر إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه
هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم شيئا، قال فأنزلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه
الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر
والحيضة(٢))).
٧٨٨- وصحح الترمذي: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي(٣))). وله:
((أَيُّما امرأة باتتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلتْ الجنَّةَ(٤)).
٧٨٩- وللشيخين: ((إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشة فأبت أن تجيء فبات
غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح(٥) )).
٧٩٠ - ولأحمد: ((لو كنتُ آمراً أحداً أنْ يسجدَ لأحد، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ
لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى فوق رأسه
(١) أخرجه: الترمذي (١١٦٥) ١٠- كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء
في أدبارهن.
(٢) أخرجه: الترمذي (٢٩٨٠) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، في سورة البقرة، عن ابن عباس
والنسائي في الكبرى، في التفسير وعشرة النساء، باب تأويل قول الله جل ثناؤه («نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)).
(٣) أخرجه: ابن ماجة (١٩٧٧) ٩ - كتاب النكاح، ٥٠- باب حسن معاشرة النساء، عن
ابن عباس.
(٤) أخرجه: الترمذي (١١٦١) ١٠- كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على
المرأة، عن أم سلمة
وابن ماجة (١٨٥٤) ٩- كتاب النكاح، ٤- باب حق الزوج على المرأة.
(٥) أخرجه: البخاري (٥١٩٣) ٦٧ - كتاب النكاح، ٨٦- باب إذا باتت المرأة مهاجرة
فراش زوجها، عن أبي هريرة.
ومسلم (١٢٢ - (١٤٣٦) كتاب النكاح، ٢٠ - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها،
عن أبي هريرة.
وقال النووي: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر
في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى
تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش.

٢٢٤
كتاب النكاح
قرحة تلتحس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه )».
٧٩١ - وللبخاري: ((لا تَصُومُ المرأةُ وزَوجُهَا شَاهِدٌ يَوماً من غَيرِ شَهرِ رَمضَانَ إِلّ
پاذنه(١)).
٧٩٢- وللدار قطني: قال أنس: ((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للبكر
سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام(٢))).
(١) أخرجه: البخاري (٥١٩٢) ٦٧ - كتاب النكاح ٨٥ - باب صوم المرأة بإذن زوجها
تطوعاً، عن أبي هريرة.
(٢) أخرج: البخاري (٥٢١٤) ٦٧ - كتاب النكاح، ١٠٢ - باب إذا تزوج الثيب على
البکر، عن أنس.
وفي رقم (٥٢١٣) ١٠١ - باب إذا تزوج البكر على الثيب.
ومسلم (٤٤) في كتاب الرضاع، ١٢ - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج
عندها عقب الزفاف، عن أنس.

٠٠٢٢٥
إحكام الأحكام
كتاب الطلاق
٧٩٣- أبو داود: ((أنه عليه السلام طلق حفصة ثم راجعها(١))).
٧٩٤- والدار قطني: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال
ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً (٢) من غير
جماع، ثم يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو
يطلقها عند الجماع لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا(٣))).
٧٩٥- وله: عنه: ((أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السُّنة
وحرمت علیه امرأته ».
٧٩٦ - ولأبي داود: ((ثلاثٌ جدُّهنَّ حدٌّ: وهزلهنَّ حدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ
والرَّجعةُ (٤))).
٧٩٧ - وله: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق(٥) )).
(١) أخرجه: أبو داود (٢٢٨٣) كتاب الطلاق، باب في المراجعة، عن ابن عباس.
(٢) انظر إلى ما رواه البخاري (٥٢٥١) ٦٨ - كتاب الطلاق، ١ - باب أحصيناه حفظناه
وعددناه طلاق السُنة.
عن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فسأل رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)).
(٣) الدارقطني في سننه (٣٤/٤) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء.
(٤) أخرجه: أبو داود (٢١٩٤) ١٣ - كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل، عن أبي
هريرة.
والترمذي (١١٨٤) ١١- كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، عن أبي
هريرة.
وابن ماجة (٢٠٣٩) ١٠ - كتاب الطلاق ١٣ - باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا.
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٣) ٧ - كتاب الطلاق ٨- باب في الطلاق على غلط.
وابن ماجة (٦٦٠/١) ١٠- كتاب الطلاق ١٦ - باب طلاق المكره والناسي، رقم الحديث
(٢٠٤٦)، والدار قطني (٣٦/٤) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره رقم (٩٨).
وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٩/٥) في الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئاً.
والبيهقي (٣٥٧/٧) كتاب الخلع والطلاق والحاكم في المستدرك (١٩٨/٢) كتاب الطلاق،
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

٢٢٦
كتاب الطلاق
٧٩٨- وله: (( أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتی ابن عباس عن
مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم أعتقت بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟
قال: نعم، قضی بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم(١) )).
٧٩٩- وله: (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها
رائحة الجنة(٢))).
٨٠٠- وله: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق(٣))).
٨٠١- وللترمذي: ((لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ، ولا عتقَ لهُ فيما لا يملكُ،
ولا طلاقَ لهُ فيما لا يملكُ(٤))).
٨٠٢- وللشيخين: قالت عائشة: ((خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاخترناه فلم يعدنا شيئاً(٥) )).
٨٠٣- وللبخاري: ((أن ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا
منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال: ((لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك)).
٨٠٤- وله: (( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل به أو
یتکلم به(٦)).
(١) أخرجه: أبو داود (٢١٨٧) كتاب الطلاق، باب في سُنة طلاق العبد، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٢٢٦) كتاب الطلاق، باب في الخلع، عن ثوبان.
(٣) أخرجه: أبو داود (٢١٧٨) كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق، عن ابن عمر.
(٤) أخرجه: الترمذي (١١٨١) ١١- كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح.
(٥) أخرجه: البخاري (٥٢٦٢) ٦٨ - كتاب الطلاق ٥ - باب من خير نساءه، عن عائشة.
ومسلم (٢٤ - (١٤٧٧) وما يليه (٢٥، ٢٦، ٢٧) عن عائشة، باب بيان أن تخيير امرأته لا
يكون طلاقاً إلا بالنية.
(٦) أخرجه: البخاري (٥٢٦٩) ٦٨ - كتاب النكاح، ١١ - باب الطلاق في الإغلاق، عن
أبي هريرة.
ومسلم (٢٠١ - (١٢٧) كتاب الإيمان، ٥٨- باب تجاوز الله عن حديث النفس.
وأبو داود (٢٢٠٩) كتاب الطلاق، ١٥- باب في الوسوسة بالطلاق.
والنسائي (١٥٧/٦ - المجتبى) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٢٢ - باب من طلق في نفسه، رقم (٣٤٣٥).
وابن ماجة (٦٥٨/١) ١٠- كتاب الطلاق ١٤ - باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، رقم
الحديث (٢٠٤٠) عن أبي هريرة، وأحمد في مسنده (٤٩١/٢).

٠٠٢٢٧ ٠
إحكام الأحكام
٨٠٥- وصحح الترمذي: ((عنِ الرُّبِّعِ بنتِ معوِّذِ بنِ عفراءَ؛ أَنَّها اختلعتْ على
عهدٍ رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم. فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم، أو أُمرتْ
أن تعتدَّ بحيضَةٍ (١))).
٨٠٦- والدار قطني: بإسناد صحيح: ((أن ثابت بن قيس كان عنده بنت عبد الله
ابن سلول وكان أصدقها حديقة فقال عليه السلام: ((أتردين عليه حديقته التي
أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا ولكن حديقته، قالت: نعم فأخذها
له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى
الله عليه وسلم(٢))).
٨٠٧- ولأبي داود: عن ابن عباس في قوله تعالى: ((وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوٍَ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُّ يِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)). (سورة البقرة ٢٢٨).
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة فنسخ
ذلك بالطلاق مرتان(٣)).
٨٠٨- وللنسائي: «أنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثاً فتزوَّجتْ زوجاً غيرهُ فطلِّقها
قبلَ أنْ يدخلَ بها أنهًّا لا تحلُّ للَّوجِ الأوَّلِ إذا لم يكنْ جامَعَها الزَّوجُ الآخرُ (٤))).
(١) أخرجه: الترمذي (١١٨٥) ١١ - كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع، عن الربيع بنت
معوذ بن عفراء.
وفي خلع امرأة ثابت أخرج أبو داود (٢٢٢٩) ١٣ - كتاب الطلاق ١٨ - باب في الخلع.
والنسائي في الطلاق، ٣٤ - باب ما جاء في الخلع وحديث الربيع أخرجه ابن ماجة (٢٠٥٨)
١٠- كتاب الطلاق، ٢٣ - باب عدة المختلعة.
وقال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه (٥٢٧٣) ٦٨ - كتاب الطلاق، ١٢ - باب الخلع وكيف
الطلاق فیه، عن ابن عباس.
(٣) أخرجه: أبو داود (٢١٩٥) كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث،
عن ابن عباس.
(٤) روى البخاري (١٢٨١) كتاب الطلاق، ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث، عن عائشة
أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن =

.. ٢٢٨
كتاب الطلاق
٨٠٩- وللترمذي: ((عن عَائِشَةَ قالت: آلى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم من
نسائه، وحرَّمَ. فجعلَ الحرامَ حلاَلاً، وجعلَ اليمينِ كفَّارةً (1).
٨١٠ - وله: ((قال سهيل عن أبيه سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم عن رجل يؤلي قال: ليس عليه شيء حتى يمضي عليه أربعة أشهر
فيوقف فإن فاء وإلا طلق(٢))).
٨١١- وصحح الترمذي: ((عن ابن عباس أنّ رجلاً أتى النَّبيَّ صلَّى اللّهُ عَليه
وسلّم، قد ظاهرَ امرأتَه فوقعَ عليها. فقال: يا رسولَ اللهِ إني ظاهرتُ من امرأتيَ
فوقعتُ عليها قبلَ أنْ أُكفّرَ. فقال: ما حملكَ على ذلكَ، يرحمكَ الله؟ قال: رأيتُ
خُلخالها في ضوءِ القمرِ. قال: ((فلا تَقربها حتى تفعلَ ما أمركَ الله(٣))).
٨١٢- وللشيخين: ((عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفر بها
وقال: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (٤))).
- رفاعة طلقني وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإن ما معه مثل الهدية قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك
وتذوقي عسیلته».
(١) أخرجه: الترمذي (١٢٠١) ١١ - كتاب الطلاق باب ما جاء في الإيلاء، عن عائشة.
(٢) انظر الترمذي عقب الحديث رقم (١٢٠١) قال: والإِيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا
يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن
يفيء، وأما أن يطلق.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر
فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
(٣) أخرجه: الترمذي (١١٩٩) ١١- كتاب الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن
یکفر، عن ابن عباس.
وابن ماجة (٢٠٦٥) ١٠- كتاب الطلاق، ٢٦ - باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر.
(٤) أخرجه: البخاري (٥٢٦٦) ٦٨ - كتاب الطلاق ٨ - باب (( لم تحرم ما أحل الله لك))
عن ابن عباس.
ومسلم (١٨- (١٤٧٣) كتاب الطلاق، ٣- باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم
ینو الطلاق، عن ابن عباس.

٢٢٩
إحكام الأحكام
باب العدة
٨١٣- أحمد: ((أنه عليه السلام خَير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة
الحرة (١))).
٨١٤ - وللترمذي: ((عن عائشة طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وعدُّها حيضتان (٢)).
٨١٥- وللشيخين: عن أم سلمة أنه عليه السلام قال: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ
واليوم الآخرِ، أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ. إلاَّ على زوجٍ، أربعة أشهرٍ
وعشراً(٣).
٨١٦- ولأبي داود: عن أم سلمة: قال صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلّم: ((للمرأة أن تُحِدَّ
على زوجها حتى تنقضي عدَّتها، ولا تتطيّب ولا تدَّهن لزينة، ولا تكتحل لزينة،
حتى تنقضي عدتها(٤))).
٨١٧ - وله: ((عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ
أَزْوَاجاً يَتَرَّبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرِ وَعَشْرً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: ٢٣٤) نسخ ذلك بآية
الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر
(١) انظر ما تقدم من حديث بريرة في رقم (٧٦٩)، (٧٧٠).
(٢) أخرجه: الترمذي (١١٨٢) ١١ - كتاب الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان،
عن عائشة.
وابن ماجة (٢٠٨) ١٠ - كتاب الطلاق، ٣٠ - باب في طلاق الأمة وعدتها.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
(٣) أخرجه: البخاري (١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٣٠ - باب حد
المرأة على غير زوجها.
ومسلم (٥٨- (١٤٨٦)) كتاب الطلاق، ٩ - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه
في غير ذلك إلا ثلاثة أيام.
والترمذي (١١٩٥) ١١- كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها.
وأبو داود (٢٢٩٩) كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها.
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٣٠٤) كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.

٢٣٠
كتاب الطلاق
وعشراً (١))).
٨١٨- ولمسلم(٢): «أخبَرَنًا داودُ عن الشَّعِيِّ قال: دخلتُ على فاطمةَ ابنةٍ قيسٍ
فسألتُها عن قضاء رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم فيها، فقالت: طلِّقها زوجُهاَ البَّةَ.
فخاصمتهُ في السُّكنى وَالنَّفَقَةِ، فلم يجعلٌ لها النَِّيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم سُكنى ولا
نفقة)).
٨١٩- وله: ((طلقني زوجي ثلاثاً فأذن لي أن أعتد في أهلي(٣))).
٨٢٠ - وللنسائي: ((إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليه الرجعة)).
٨٢١ - ولأبي داود: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نهى عن أن تُوطأَ
السَّبايا حتىَّ يضعنَ ما فِي بُطوهُنَّ (٤))).
٨٢٢- وحكى البخاري: عن ابن عمر: ((إذا وهبت الوليدة لا توطأ أو بيعت أو
أعتقت فليستبرئها بحيضة ولا تستبرئ العذراء)).
٨٢٣- ولأحمد: عن رويفع بن ثابت قال عليه السلام: (( لا يحل لأحد أن يسقي
ماءه زرع غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو تبين حملها(٥))).
(١) أخرجه: أبو داود (٢٣٠١) كتاب الطلاق، باب من رأى التحول، عن ابن عباس.
(٢) مسلم في صحيحه (٤٤) كتاب الطلاق، ٦- باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، عن فاطمة
بنت قيس.
(٣) أخرجه: مسلم (٤٣) كتاب الطلاق، ٦ - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها.
وقال النووي: اختلف العلماء في المطلقة البائن هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر بن
الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة، وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة،
وقال مالك والشافعي وآخرون: تجب لها السكنى ولا نفقة لها واحتج من أوجبهما جميعاً بقوله
تعالی: (أُسکنوهن من حيث سكنتم)).
شرح مسلم للإمام النووي (٨٠/١٠- طبعة دار الكتب العلمية ).
(٤) أخرجه: أبو داود (٢١٥٧) كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، عن أبي سعيد.
(٥) أخرجه: أبو داود (٢١٥٨) كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، عن رويفع بن ثابت.
والترمذي (١١٣١) ٩- كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل،
عن رویفع بن ثابت. وقال الترمذي: حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى
تضع.

٠٢٣١
إحكام الأحكام
٨٢٤- وللدار قطني: ((عن عائشة في الحامل ترى الدم، فقالت الحامل لا تحيض
وتغتسل وتصلي )).
٨٢٥- ولأبي حفص بن شاهين، عن ابن عباس قال: ((إن الله رفع الحيض عن
الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد)).
کتاب اللعان(١)
٨٢٦- الدار قطني: قال علي: ((مضت السُّنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبداً(٢))).
٨٢٧- وللنسائي: ((إن أول لعان كان في الإِسلام أنَّ هلالَ بن أُميَّة قَذَفَ
امرأَتَهُ عَندَ النَِّي صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم بشَرِيكِ بنِ سَحْمَاء فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه
عليه وسلّم: الْبِيِّنَة وإلا حدٌ فِيَ ظهرك قَالَ فَقَّلَ هلالٌ: يا رَسُول اللَّه إذا رَأَى أحدُنا
رَجُلاً عَلَى امرأتِهِ أَيْتَمِسُ الْبَيِّنَةِ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّمْ يَقُولُ:
الْبِّنَةَ وإلا حَدٌّ فِي ظَهَّرَكَ. قَالَ فَقَالَ هِلالٌ والذي بعثَكَ بالحقِّ إِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ في
(١) اللعان والملاعنة والتلاعن عن ملاعنة الرجل امرأته يقال: تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي
بينهما وسمي لعاناً لقول الزوج عليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين قال العلماء من أصحابنا
وغيرهم: واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجود ينفي الآية الكريمة لأن لفظ اللعنة
متقدم في الآية الكريمة وفي صورة اللعان، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على
الابتداء باللعان دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس، وقيل: سمي لعاناً من اللعن
وهو الطرد والإبعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما.
النووي في شرح مسلم (١٠١/١٠، ١٠٢).
(٢) أخرج البخاري (٥٣٠٨) ٦٨ - كتاب الطلاق، ٢٩ - باب اللعان ومن طلق بعد
اللعان.
ومسلم (١ - (١٤٩٢) كتاب اللعان.
وقال النووي في قوله: ((فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن
شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين)).
اختلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بين الزوجين
بنفس التلاعن ويحرم عليه نكاحها على التأبيد لهذه الأحاديث لكن قال الشافعي وبعض المالكية:
تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ولا تتوقف على لعان الزوجة، وقال بعض المالكية: تتوقف على
لعانها، وقال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن لقوله: ثم فرق
بینهما.
انظر النووي في شرح مسلم (١٠٤/١٠).

٢٣٢٠
كتاب اللعان .
ما يُبَرُِّ ظهْرِي مِنْ الحدِّ فَتَزَلَ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلّ
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أربَعُ شَهَادَاتَ باللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فقرأ إلى أن بلغ
﴿والخامسَّةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانٌ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ قَالَ فَانَصَرَفَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّه
عليه وسَلَّم فَأَرْسَلَ إليهما فَجَاءَا فَقَامَ هِلالُ بنُ أُمَيَّةً فَشَهَد والنَّي صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم
يَقُولُ: إنَّ اللَّه يَعْلَمُ أنَّ أحدكما كاذَبٌ فهلْ منكما تائب؟ ثُمَّ قامت فشَهِدَت، فلما
كَانَت عَند الخامسة ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّه عليها إنْ كَانَ مِنَ الصادقين﴾ قَالُوا لها إنها
موجِبَة، فَقَالَ ابن عَبَّاس: فتَلَكَأتْ وَنَكَسَتْ حتَّى ظَنَّنًا أنَّ سترجع. فَقَالَت لا أفضحُ
قومي سائِرَ اليومِ. فَقَالَ النَّبي صَلَّى اللَّه عليهِ وسَلَّم: أبْصِروها، فإن جَاءَت به أُكْحَلَ
العينينِ سابِغِ الأَلْيتينِ خديجَ السَّاقين، فهوَ لِشَريك بنِ سَحْماء. فَجَاءَت به كذلك،
فَقَالَ الَِّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وسَلَّم: لولا ما مضى مِن كتابَ اللَّه لكَانَ لنا ولها شأن(١).
٨٢٨- لأحمد: ((أنه عليه السلام لاعن عن الحمل)).
٨٢٩- ولأبي داود: «لاعن بين هلال وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى
ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ))، قال عكرمة:
وكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب (٢))).
٨٣٠- وللبخاري: ((الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ (٣))).
(١) أخرجه أبو داود: (٢٢٥٤) کتاب الطلاق، باب في اللعان، عن ابن عباس.
وابن ماجة: (٢٠٦٧) ١٠- كتاب الطلاق، ٢٧ - باب اللعان، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٢٥٦) کتاب الطلاق، باب في اللعان، عن ابن عباس.
(٣) أخرجه: البخاري (٦٧٥٠) ٨٥ - كتاب الفرائض ١٨ - باب الولد للفراش حرة كانت
أو أمة، عن أبي هريرة.
وفي رقم (٦٨١٨) ٨٧- كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، ٩- باب للعاهر الحجر، عن
أبي هريرة.
ومسلم (٣٧ - (١٤٥٨) كتاب الرضاع، ١٠ - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، عن أبي
هريرة.
وأخرجه: أبو داود (٢٢٧٤) كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، عن عبد الله بن عمرو
والترمذي (١١٥٧) ١٠- كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، عن أبي هريرة.

٠٢٣٣
.. . .
إحكام الأحكام
کتاب الرضاع
٨٣١- مسلم: ((لا يحرم الإملاجة والإملاحتان(١))).
٨٣٢- وللنسائي: عن عَائِشَةَ عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم قال: ((لا تحرِّمُ المصَّةُ
ولا المصَّانِ (٢))).
٨٣٣- ولمسلم: قالت عَائِشَةُ: أُنزلَ في القرآنِ ﴿عشرُ رَضَعَات معلومات﴾.
فُنُسخَ منِ ذلكَ خمسٌ وصارَ إلى خمس رضعاتٍ معلوماتٍ فتوفّيَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ
عَليهِ وسلَّم والأمرُ على ذلكَ(٣))).
(« إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال: فقالت
عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ قالت: إن امرأة أبي
حذيفة قالت: يا رسول الله ! إن سالما يدخل علي وهو رجل. وفي نفس أبي حذيفة
منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرضعيه حتى يدخل عليك(٤))).
٨٣٤- لأبي داود الطيالسي: ((لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام)).
٨٣٥- وللدار قطني: ((لا رضاع إلا ما كان في الحولين(٥))).
(١) أخرجه: مسلم (١٨ - (١٤٥١) كتاب الرضاع، ٥- باب في المصة والمصتان.
(٢) أخرجه: مسلم (١٧ - (١٤٥٠) ١٧ - كتاب الرضاع، ٥- باب في المصة والمصتان،
عن عائشة.
وأبو داود (٢٠٦٣) كتاب النكاح، ١١- باب هل يحرم ما دون خمس رضعات.
والنسائي (١٠١/٦- المجتبى) كتاب النكاح، ٥١- باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم
(٣٣١٠).
وابن ماجة (١٩٤١) ٩- كتاب النكاح، ٣٥- باب لا تحرم المصة ولا المصتان.
الدارمي (٢٠٨/٢) ١١ - كتاب النكاح، ٤٩- باب كم رضعة تحرم، رقم (٢٢٥١).
(٣) أخرجه: مسلم (٢٤ - (١٤٥٢) كتاب الرضاع، ٦ - باب التحريم بخمس رضعات، عن
عائشة.
(٤) أخرج آخره: مسلم (٢٩) كتاب الرضاع، ٧ - باب رضاعة الكبير، عن زينب بنت أم سلمة.
(٥) قال النووي: اختلف العلماء في مسألة رضاعة الكبير فقال: قالت عائشة وداود: تثبت
حرمة الرضاع برضاعة البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث.
وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لم يثبت إلا بإرضاع من له
دون سنتين، وقال أو حنيفة سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام
شرح مسلم (٢٨/١٠).

٢٣٤
كتاب اللعان ..
٨٣٦- ولأحمد: ((إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب(١))).
٨٣٧- ولمسلم: عن جابر. قال: ((أعتق رجل من بني عزرة عبدا له عن دبر. فبلغ
ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقال: ((ألك مال غيره)) فقال: لا. فقال: ((من
يشتريه مني ؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل
شيء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك
شيء فهكذا وهكذا(٢) )).
٨٣٨- ولأبي داود: قال معاوية القشيري(٣): ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
قال: فقلت: ما تقول في نسائنا، قال: أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكسون،
ولا تضربوهن ولا تقبحوهن(٤) )).
٨٣٩- ولأحمد: ((قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من
اليد السفلى وابدأ بمن تعول )».
فقيل: من أعول يا رسول الله، قال: امرأتك فمن تعول تقول: أطعمني أو فارقني،
جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني(٥))).
(١) أخرجه الترمذي (١١٤٦) ١٠ - كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب، عن علي.
(٢) أخرجه: مسلم (٤١ - (٩٩٧)) كتاب الزكاة، ١٣ - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم
أهله ثم القرابة، عن جابر.
(٣) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري،
جد بهز بن حكيم الليثي، صحابي نزل البصرة ومات بخراسان.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٢٠٥/١٠)، تقريب التهذيب (٢٥٩/٢)، الكاشف (١٥٦/٣)،
الذيل على الكاشف (١٥٠٢)، تاريخ البخاري الكبير (٣٢٩/٧)، الجرح والتعديل (٣٧٦/٨)،
الثقات (٣٧٤/٣)، أسد الغابة (٢٠٨/٥، ٢١٤)، تجريد أسماء الصحابة (٨٢/٢، ٨٣)،
الاستيعاب (١٤١٥/٣، ١٤٢٥)، أسماء الصحابة الرواة (٧٥)
(٤) أخرجه: أبو داود (٢١٤٤) كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، عن معاوية
القشيري وأخرجه: أحمد في مسنده (٤٣٤/٢، ٤٤٥).
(٥) أخرج أوله: مسلم في صحيحه (٩٥ - (١٠٣٤)) كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان =

إحكام الأحكام
٠٠٢٣٥
٨٤٠- وللشيخين: قال رجل يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة؟، قال:
(( أمك)).
قال: ثم من؟، قال: ((أمك)، قال: ثم من؟، قال: ((أمك))، قال: ثم من؟، قال:
((أبوك))(١)).
٨٤١- وللشيخين أيضاً: ((عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي
وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها
تحتيّ، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها عليه السلام لخالتها وقال: ((بمنزلة الأم)).
٨٤٢- ولأبي داود: «أن امرأة قالت يا رسول الله ابني هذا كانت بطني له وعاء
وحجري له حوي، وثدبي له سقاء وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني، فقال: أنت
أحق به ما لم تنكحي(٢))).
٨٤٣- وصحح الترمذي: ((أنه عليه السلام خير غلاماً بين أبيه وأمه(٣))).
كتاب القصاص
٨٤٤- النسائي: ((لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال ذات محصن
= أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، عن
حكيم بن حزام.
وقال النووي: في قوله#: ((وخير الصدقة عن ظهر غنى)) معناه أفضل الصدقة ما بقي
صاحبها بعدها مستغنياً بما بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها
ويستظهر به على مصالحه وحوائجه.
شرح مسلم للنووي (١١١/٧).
(١) أخرجه: البخاري (٥٩٧١) ٧٨ - كتاب الأدب، ٢ - باب من أحق الناس بحسن
الصحبة، عن أبي هريرة.
ومسلم (١ - (٢٥٤٨) ٤٥- كتاب البر والصلة والآداب، ١- باب بر الوالدين وأنهما أحق
به، عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٢٧٦) كتاب الطلاق باب من أحق بالولد، عن عبد الله بن عمرو.
(٣) أخرجه: أبو داود (٢٢٧٧) كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، عن أبي هريرة.
والترمذي (١٣٥٧) ١٣- كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا،
عن أبي هريرة.
وابن ماجة (٢٣٥١) ١٣- كتاب الأحكام، ٢٢- باب تخيير الصبي بين أبويه، عن أبي
هريرة.

٢٣٦
..
..
كتاب اللعان .
فيرجم ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل
ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض(١))).
٨٤٥- ولأبي داود: «عن أبي شريح الخزاعي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة إما
أن يقتص وإما أن يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه(٢))).
٨٤٦- وله: قال عليه السلام: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من
سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده(٣))).
٨٤٧- وللنسائي عن أنس: (( كان عليه السلام يحض في خطبته على الصدقة،
وينهى عن المثلة )».
٨٤٨- ولمسلم: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا
عينه (٤)).
٨٤٩- وله: (( ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزاً (٥))).
(١) أخرج: البخاري في صحيحه (٦٨٧٨) ٨٨- كتاب الديات، ٦- باب قول الله
تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُن
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْحُرُوَحَ قَصَاصٌ فَمَن تَصَّدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَّلَ اللَّهَ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾. (المائدة: ٤٥).
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين
التارك الجماعة)).
ومسلم في القسامة، باب ما یباح به دم المسلم والترمذي (١٤٠٢) کتاب الدیات، باب ما
جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
(٢) أخرجه: أبو داود (٤٤٩٦) كتاب الديات، باب الإِمام يأمر بالعفو في الدم، عن أبي
شريح الخزاعي.
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٥٣٠) كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ عن علي بن أبي
طالب، وتكملته: ((من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين)).
(٤) أخرجه مسلم: (٤٣ - (٢١٥٨) كتاب الآداب ٩- باب تحريم النظر في بيت غيره، عن
أبي هريرة.
(٥) أخرجه: مسلم (٦٩ - (٢٥٨٨) كتاب البر والصلة والآداب، ١٩ - باب استحباب =

٠٢٣٧
إحكام الأحكام
٨٥٠- ولأحمد: ((قال ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً عليهن: لا ينقص
مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفوا عبد عن مظلمة يبتغى بها وجه الله إلا زاده الله بها
عزاً يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسلمة إلا فتح الله عليه باب فقر(١)).
٨٥١- والنسائي: ((عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن (عم) (*)
محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر فقال عليه السلام: أقم شاهدين على من
قتله أرفعه إليكم برمته، فقال يا رسول الله ومن أين أصيب لي شاهدين؟ إنما أصبح
قتيلاً على أبوابهم، قال: فتحلف خمسين قسامة، فقال: وكيف أحلف على ما لم
أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلف منهم خمسين قسامة(٢)، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستحلفهم وهم يهود فقسم رسول الله صلى
الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها(٣))).
= العفو والتواضع، عن أبي هريرة، بلفظه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ما نقصت
صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».
(١) انظر ما تقدم قبل هذا.
وقال النووي: ما نقصت صدقة من مال: ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه
ويدفع عن المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة.
والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة على أضعاف كثيرة.
وفى قوله صلى الله عليه وسلم: ((وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً)) فيه أيضا وجهان:
أحدهما: أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه
وإكرامه، والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك.
شرح مسلم للنووي (١١٦/١٦ - طبعة دار الكتب العلمية).
(*) غير موجودة بالأصل واستكملناه لسياق الكلام.
(٢) قال النووي: في قوله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، هذا
مما يجب تأويله لأن اليمين إنما تكون علي الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة وتأويله عند
أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة فلا يحلف أحد من الأقارب غير
الورثة يحلف كل الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً سواء كان القتل عمداً أو خطأ هذا مذهب الشافعي
وبه قال أبو ثور وابن المنذر ووافقنا مالك في القتل الخطأ أما العمد فيحلف الأقارب خمسين يميناً
ولا تحلف النساء ولا الصبيان ووافقه ربيعة والليث الأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر.
النووي في شرح مسلم (١١/ ١٢٣) طبعة دار الكتب العلمية.
(٣) مسلم (١ - (١٦٦٩))، (٢)، (٣)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ١-
باب القسامة.
وأبو داود (٤٥٢٣، ٤٥٢٤، ٤٥٢٥) كتاب الديات باب في ترك القود بالقسامة.
والترمذي (١٤٢٢) ١٤- كتاب الديات، باب ما جاء في القسامة.

٢٣٨
كتاب اللعان ..
٨٥٢ - وللدارقطنى: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر(١))).
٨٥٣- وللنسائي: ((عن أبى بكر محمد بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عند جده
أنه عليه السلام كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان في كتابة: «من قتلَ متعمداً دُفعَ إلى
أولياء المقتولِ فإن شاؤًا قتلوا وإن شاؤًا أخذوا الدِّيّةَ وهي ثلاثونَ حِقّةً وثلاثونَ جذعةٌ
وأربعونَ خلفَةً وما صالحوا عليهِ فهو لهُم)).
وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي
العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية، وفى المأمومة ثلث الدية، والجائفة ثلث
الدية وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل وفى كل إصبع من الأصابع اليد(٢) والرجل
عشرة من الإبل (٣)، وفى السن خمسة من الإِبل وفى الموضحة (٤) خمس من الإِبل)).
٨٥٤ - ولمسلم: قال عقيل: ((الكافر نصف دية المسلم (٥)).
٨٥٥- وللنسائي: ((قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود
والنصارى)).
٨٥٦- وله: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)).
(١) تقدم من قبل.
(٢) أخرج أبو داود (٤٥٥٦، ٤٥٥٧) كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.
والترمذي (١٣٩١) ١٤ - كتاب الديات، باب ما جاء في دية الأصابع، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل
إصبع)».
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٥٦٣) كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، عبد الله بن عمرو.
(٤) أخرجه: أبو داود (٤٥٦٦) كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.
والترمذي (١٣٩٠) ١٤- كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة.
والنسائي في الديات، باب عقل الأصابع.
(٥)، (٧٥٥) أخرج الترمذي (١٤١٣) ١٤- كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار،
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مسلم بكافر)) وبهذا
الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)).
وقال الترمذي: اختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم إلى
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف
دية المسلم وبهذا یقول أحمد بن حنبل.

٠٢٣٩
إحكام الأحكام
٨٥٧- ولمسلم عن المغيرة: ((أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاطا فقتلتها وهي
حبلى فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفى الجنين غرة ..... وذكر الحديث(١)).
کتاب الحدود
٨٥٨- البخاري: ((إنه عليه السلام قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة
الحد عليه(٢) )).
٨٥٩- وله: ((عن الشعبي أن علياً رضى الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم
الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسُنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم(٣) )).
٨٦٠- ولمسلم: قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلِّم: ((خذوا عَنِّي فقدْ جعلَ اللّهُ
لهنَّ سبيلاً الثِّبُ بالغِيِّبِ جلدُ مائةٍ ثُمَّ الرَّجمُ. والبكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ. ونفي سَنَةٍ (٤).
٨٦١- ولأحمد: ((رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلداً (٥)).
(١) أخرجه: مسلم (٣٧ - (١٦٨٢)) كتاب القسامة والمحاربين، ١١ - باب دية الجنين،
ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
وأبو داود (٤٥٦٨) كتاب الديات، باب دية الجنين.
والترمذي (١٤١١) ١٤- كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين، كلهم عن المغيرة بن
شعبة.
(٢) أخرجه: البخاري (٦٨٣٣) ٨٧ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، ١٨ - باب
البكران يجلدان وينفيان عن أبي هريرة.
(٣) البخاري (٦٨١٢) ٨٧ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، ٧ - باب رجم المحصن.
(٤) أخرجه: مسلم (١٢ - (١٦٩٠)) كتاب الحدود ٣ - باب حد الزنا، عن عبادة بن
الصامت.
وأبو داود (٤٤١٥) كتاب الحدود، باب انظر ص٧٧٣ ما جاء في الرجم على الثيب.
والنسائي في الكبرى، في الرجم، باب كيف الاعتراف بالزنا.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٤٢٥، ٤٤٢٦) كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، عن ابن
عباس.

٢٤٠
کتاب الحدود
٨٦٢- وله: ((أن ماعزاً جاء فأقر عند نبي الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات
فأمر برجمه(١) ).
٨٦٣- وللترمذي: عن عائشة قال عليه السلام: ((ادرَعوا الحدودَ عن المسلمينَ ما
استطعتُمْ فإنْ كانَ لهُ مخرجٌ فخَلوا سبيلهُ فإنّ الإِمامَ إنْ يُخطئْ في العفو خيرٌ من أنْ
يُخطئَ في العقوبةِ (٢))).
٨٦٤- ولأبي داود: «من وجدتموهُ يعملُ عملَ قومٍ لوطِ فاقتُلوا الفاعل والمفعولَ
(٣)
?
٨٦٥ - ولأحمد: «من وجدتموهُ وقعَ على بهيمةٍ فاقتلوهُ واقتُلوا البهيمةَ(٤))).
٨٦٦- وللترمذي: ((من أتى بهيمةً فلا حدَّ عليهِ(٥) )) وذكر أنه أصح.
٨٦٧- ولأبي داود: «أنه عليه السلام قال في الرجلٌ يقعَ على جاريةِ امرأتهِ: لإِنْ
كانتْ أحلَّتْها لهُ لأجلدَنّهُ مائةً، وإنْ لم تكُنْ أحلَّتْها لهُ رَجمتُهُ (٦))).
(١) أخرجه أبو داود (٤٤٢٥، ٤٤٢٦) كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، عن ابن
عباس.
(٢) أخرجه: الترمذي (١٤٢٤) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، عن
عائشة.
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٤٦٢) كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، عن ابن
عباس.
(٤) انظر أبو داود (٤٤٦٤) كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، عن ابن عباس، والترمذي
(١٤٥٥) في الحدود والنسائي في الكبرى، كتاب الرجم باب من وقع على بهيمة.
(٥) أخرجه: أبو داود (٤٤٦٥) کتاب الحدود باب فیمن أتی بهیمة، عن ابن عباس.
والترمذي عقب الحديث (١٤٥٥) عن ابن عباس أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)).
وقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
(٦) أخرجه: أبو داود (٤٤٥٩) كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، عن
النعمان بن بشير.
والترمذي (١٤٥١) ١٥- كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، عن
النعمان.
والنسائي في النكاح، باب إحلال الفرج، وفى (الكبرى) كتاب الرجم، باب ذكر الاختلاف
على قتادة وابن ماجة في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته.
وقال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير =