النص المفهرس
صفحات 201-220
٠٠٢٠١
إحكام الأحكام
ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به )).
٦٣٣- ولمسلم: ((نهى عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ النَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى
مِنَ الثَّمْرِ(١))).
٦٦٤ - ولأبي داود: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ
وَخَرَزٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيعٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلِّقَةٌ بِذَهَبِ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ يَتِسْعَةٍ دَنَانِيرَ أَوْ
بِسَبْعَةِ دَنَّانِيرَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ
الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَتَّى تُمَّيِّزَ بَيْنَهُمَا (*))).
٦٦٥- وصحح الترمذي(٢): ((قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَيْسَ قَالُوا نَعَمْ
فَتَهَى عَنْ ذَلِكَ )).
٦٦٦- ولا بن ماجة: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ
(١) أخرجه: مسلم (٤٢ - (١٥٣٠)) كتاب البيوع ٩- باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة
القدر بتمر، عن جابر بن عبد الله.
وقال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة، قال العلماء: لأن
الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم (( إلا سواء بسواء))
ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا
بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم.
شرح مسلم للإمام النووي (١٠ / ١٤٧).
(*) أخرجه: مسلم (٩٠) كتاب المساقاة، وأبو داود (٣٣٥١) كتاب البيوع، ١٣ - باب في
حلية السيف تباع بالدراهم، والترمذي (١٢٥٥) كتاب البيوع، باب ما جاء في شراء القلادة
وفيها ذهب وخرز، عن فضالة بن عبيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٣٥٩) كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، عن سعد بن أبي
وقاص.
والترمذي (١٢٢٥) ١٢- كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، عن
سعد.
والنسائي في البيوع، ٣٦- باب اشتراء التمر بالرطب.
وقال الترمذي حديث: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي
وأصحابنا.
٢٠٢٠٠
کتاب البيوع .
كَصَدَقَتْهَا مَرَّةً(١) )).
٦٦٧ - وصحح الترمذي: ((اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّا
فَأَعْطَى سِنَّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِئُكُمْ(*) قَضَاءٌ (٢)).
باب الدهن وغيره
٦٦٨ - البخاري: ((رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيِّ
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ(٢))).
٦٦٩- وله: كان يقول: ((الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقْتَّهُ (٤))).
٦٧٠- ولأحمد: ((إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتَّهُ)).
٦٧١ - ولابن ماجة: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ(٥))).
(١) أخرجه: ابن ماجة (٢٤٣٠) ١٥ - كتاب الصدقات، ١٩- باب القرض، عن ابن
مسعود ، وفيه قصة. وقال في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لأن قيس بن رومي مجهول، وسليما بن
يسير متفق على تضعيفه والحديث قد رواه ابن حبان بإسناد إلى ابن مسعود.
(*) بالأصل « أحسن».
(٢) أخرجه: البخاري (٢٣٠٥) كتاب الوكالة، ٥- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة،
عن أبي هريرة ومسلم (١٢٣) كتاب المساقاة.
والترمذي (١٣١٦) ١٢ - كتاب البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من
الحيوان أو السن، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) أخرجه: البخاري (٢٥٠٨) ٤٨- كتاب الرهن، ١ - باب في الرهن في الحضر وقول الله
عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِيَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾. (سورة البقرة: ٢٨٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥١٢) ٤٨- كتاب الرهن، ٤- باب الرهن مركوب ومحلوب، عن
أبي هريرة.
(٥) أخرجه: ابن ماجة (٢٤٠٤) ١٥ - كتاب الصدقات ٨- باب الحوالة عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (١٠٣٠٩) ١٢ - كتاب البيوع، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، عن
ابن عمر وقد رواه عن أبي هريرة: البخاري (٢٢٨٧) ٣٨ - كتاب الحوالات، ١- باب في
الحوالة وهل يرجع في الحوالة.
ومسلم (٣٣ - (١٥٦٤) كتاب المساقاة، ٧- باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة.
إحكام الأحكام
٠٢٠٣
٦٧٢- ولأحمد: ((مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غيره(١))).
٦٧٣ - وللدارقطني: «أنه عَلَيْهِ السَّلام حجر علی معاذ ماله، وباعه في دین کان
علیه )).
٦٧٤ - ولأبي داود: ((قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُثْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ(٢))).
٦٧٥ - وصحح الترمذي: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا شُوخَ
الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْعُ الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْيُوا(٣)).
٦٧٦ - ولأبي داود: ((أن رجلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِّي فَقِيرٌ
لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَادِرٍ وَلا
مُتَأَّلِ (٤) )).
٦٧٧- وللأثرم في سننه: ((عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتم يستقرض منه
ويدفعه مضاربة ».
٦٧٨ - ولأبي داود: «يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
(١) أخرجه: البخاري (٢٤٠٢) ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون، ١٤ - باب إذا وجد
ما له عند مفلس في البيع والقرض، عن أبي هريرة.
ومسلم (٢٢ - (١٥٥٩)) كتاب المساقاة، ٥- باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس
فله الرجوع فيه.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٨٧٣) كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، عن علي بن
أبي طالب.
(٣) أخرجه: أبو داود (٢٦٧٠) كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، عن سمرة بن جندب.
والترمذي (١٥٨٣) ٢٢- كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، عن سمرة بن
جندب، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقدر روى الترمذي (١٥٨٤) عن عطية القرظي قال: ((عُرضنا على النبي صلى الله عليه
وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قُتل ومن لم ينبت خُلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فُخلي
سبيلي ».
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٨٧٢) كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من
مال اليتيم ص٥٧٢، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
٢٠٤٠٠
كتاب البيوع ..
الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلّ حَرَامًا (١))).
٦٧٩- ولأحمد قال عَلَيْهِ السَّلامُ (٢): ((لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ
خَشَبَةٌ فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعِ(٣)).
٦٨٠ - ولمسلم: عن أبي هريرة: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَمْنَعْ
أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا
مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمَّ(٤).
٦٨١- ولأبي داود: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا(٥))).
٦٨٢- وللدار قطني: ((عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه
(١) أخرجه: أبو داود (٣٥٩٤) كتاب الأقضية، باب في الصلح، عن أبي هريرة.
والترمذي (١٣٥٢) في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح
بین الناس.
(٢) روى البخاري (٢٤٦٣) كتاب المظالم، ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة
في جداره، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يمنع جار جاره أن يغرز
خشبة في جداره )».
ومسلم (١٣٦) في كتاب المساقاة.
والترمذي (١٣٥٣) في الأحكام، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً عن
أبي هريرة.
(٣) وأخرج البخاري (٢٤٧٣) كتاب المظالم، ٢٩- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، عن
أبي هريرة.
ومسلم (١٤٣) في المساقاة.
والترمذي (١٣٥٦) كتاب الأحكام، باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه حجر يجعل، عن
أبي هريرة بلفظ: (( إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع».
وروى ابن ماجة أول الحديث (٢٣٤٠) في الأحكام ١٧ - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن (( لا ضرر ولا ضرار)).
وفى رقم (٢٣٣٥، ٢٣٣٦) في الأحكام، باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره.
وفى رقم (٢٣٣٨) باب إذا تشاجروا في قدر الطريق، عن أبي هريرة.
(٤) انظر الحديث قبل هذا.
(٥) أخرجه: أبو داود (٣٣٨٣) كتاب البيوع، باب في الشركة، عن أبي هريرة.
٠٠٢٠٥
..
إحكام الأحكام
وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضه يضرب له به أن لا يجعل
مالي في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به في سهل فإن فعلت شيئاً من ذلك
فقد ضمنت لي مالي )).
٦٨٣ - وفي الموطأ: قال أبو رافع: ((اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرِّنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ)).
٦٨٣م وله: «أنه عَلَيْهِ السَّلامُ بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار
فزوجاه ميمونة بنت الحارث)).
٦٨٤ - وللبخاري: (عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا
يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَاءَّهُ بِدِينَارِ وَشَاةٍ فَدَعَا
لَهُ بِالََّرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الْثُّرَابَ لَرَّبِحَ فِيهِ(١).
٦٨٥ - وللشيخين(٢): ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ(٣))).
٦٨٦ - ولأحمد: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا
مُقَاسَمَةً عَلَى النَّصْفِ)).
(١) أخرجه: البخاري (تعليقاً ٣٤ - كتاب البيوع، ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان
نسیئة.
وأبو داود (٣٣٨٤) كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، عن عروة بن أبي الجعد
البارقي.
(٢) أخرجه: البخاري (٤٢٤٨) ٦٤ - كتاب المغازى، ٤٢- باب معاملة النبي صلى الله عليه
وسلم أهل خيبر، عن عبد الله رضى الله عنه.
ومسلم (١ - (١٥٥١) ٢٢ - كتاب المساقاة، ١ - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر
والزرع، عن ابن عمر.
والترمذي (١٣٨٣) كتاب الأحكام، باب ما ذكر في المزارعة، عن ابن عمر.
(٣) قال النووي: في هذه الأحاديث جواز المساقاة وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد
وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة لا يجوز تأويل هذه
الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيداً لرسول الله صلى عليه وسلم فما أخذه
فهو له وما تركه فهو له، واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم:
((أقركم ما أقركم الله)) وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً.
النووي في شرح مسلم (١٠ /١٧٧) (طبعة دار الكتب العلمية).
٢٠٦٠٠٠٠
كتاب البيوع .
٦٨٧ - وصحح الترمذي: ((أنه عَلَيْهِ السَّلامِ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ (١) )).
٦٨٨ - وللبخاري: ((قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّ إلا
رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكّْةً (٢))).
٦٨٩ - ولأبي داود: «جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانًا
نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَنَّهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَّةِ إِلا مَا عَمِلَتْ
بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ(٣))).
٦٩٠- وصحح الترمذي: ((كَسْبُ الْحَجَّامِ حَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيثٌ وَمَنُ
الْكَلْبِ حَبِيثٌ(٤))).
٦٩١- وللبخاري: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمَّ يُعْطِهِ (٥)).
٦٩٢ - ولأحمد: قال عَلَيْهِ السَّلامَ: ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ
مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ)).
(١) أخرجه: الترمذي (١٣٨٥) ١٣ - كتاب الأحكام، باب من المزارعة، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري (٢٣٤٢) في الحرث والمزارعة، ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا.
(٢) أخرجه: البخاري (٢٢٦٢) ٣٧ - كتاب الإجارة ٢ - باب رعي الغنم على قراريط، عن
أبي هريرة.
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٤٢٦) كتاب البيوع باب في كسب الإماء، عن رافع بن رفاعة.
(٤) أخرجه: مسلم (٤٠ - (١٥٦٨)) كتاب المساقاة ٩ - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان
الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، عن رافع بن خديج.
وانظر ما يليه رقم (٤١)
وأبو داود (٣٤٢١) كتاب البيوع، ٣٨ - باب في كسب الحجام، عن رافع بن خديج.
والترمذي (١٢٧٥) ١٢ - كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، عن رافع بن خديج.
وقال: حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب وهو قول
الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
(٥) أخرجه: البخاري (٢١٠٣) كتاب البيوع، ٣٩ - باب ذكر الحجام، عن ابن عباس.
وأبو داود (٣٤٢٣) في البيوع، باب في كسب الحجام.
٠٠٢٠٧
إحكام الأحكام
٦٩٣ - ولأبي داود: «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ
قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا
مِنْ نَارِ فَرَدَدْتُهَا(١))).
٦٩٤ - وفي البخاري: ((وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ
بِسَهْمٍ(٢) )).
٦٩٥- ولأحمد: «نَهَى عَنِ اسْتِثْجَارِ الأخِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَحْرُهُ وَعَنِ النَّحْشِ
وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ(٣))).
٦٩٦- والدارقطني: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ
الْفَحْلِ(٤))).
٦٩٧ - وللبخاري(٥): (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَغَطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)).
٦٩٨ - وللدارقطني: ((مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)).
٦٩٩ - والترمذي: «أَدِّ الأمَانَةَ إِلَى مَنِ الْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ(٦))).
٧٠٠ - وصحح: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّئَةً فَهِيَ لَهُ(٧)).
(١) أخرجه أبو داود (٣٤١٦) كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم عن عبادة بن الصامت.
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٦) ٧٦ - كتاب الطب، ٣٣ - باب الرقى بفاتحة الكتاب، عن
أبي سعيد الخدري.
والترمذي (٢٠٦٤)، ٢٩ كتاب الطب، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ، عن أبي
سعيد الخدري.
(٣) انظر ما تقدم من التخريجات.
(٤) انظر ما تقدم
(٥) أخرجه: البخاري (٢٢٧٠) ٣٧ - كتاب الإجارة ١٠- باب إثم منع أجر الأخير، عن
أبى هريرة.
(٦) الترمذي: (١٢٦٤) في البيوع، باب (٣٨).
(٧) أخرجه: الترمذي (١٣٧٩) ١٣- كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات،
عن جابر بن عبد الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد أخرجه: أبو داود (٣٠٧٣) ١٩ - كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات.
وبزيادة: ((وليس لعرق ظالم حق)).
وأخرجه الترمذي (١٣٧٨) في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، عن سعيد بن زيد.
٢٠٨٠٠
كتاب البيوع .
٧٠١- وللبخاري: ((مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَد فَهُوَ أَحَقُّ(١))).
٧٠٢- وله: ((لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِ(٢))).
٧٠٣- ولأبي داود: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ فِي الْكَلاِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ(٣)).
٧٠٥ - وللدار قطني: قال عَلَيْهِ السَّلامَ: ((لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبٍ نَفْسِ مِنْهُ)).
ے
وزاد ابن ماجة: «وَثَّمَنُهُ حَرَامٌ (٤))).
٧٠٦- وللشيخين: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
سَبْعِ أَرَضِينَ(٥))).
٧٠٧- ولأبي داود: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
وَلَهُ نَفَقَّتُهُ(٦) )).
٧٠٨- وللدار قطني: عن أبي طلحة: قال رسول الله اشتريت حمراً لأيتام في
حجري قال: احرق الخمر واكسر الرنان)).
٧٠٩- ولمسلم: «عَنْ حَابٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ
فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُفْسَمْ رَبْعَةَ أَوْ حَائِطِ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيِّكَهُ فَإِنَّ
شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعٌّ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ(٧))).
(١) أخرجه: البخاري (٢٣٣٥) ٤١- كتاب الحرث والمزارعة، ١٥ - باب من أحيا أرضاً
مواتاً، عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه: البخاري (٢٣٥٣)، (٢٣٥٤) ٤٢ - كتاب المساقاة، ٣ - باب من قال: إن
صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يمنع فضل الماء))،
كلاهما عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٤٧٧) كتاب البيوع، باب في منع الماء.
(٤) أخرجه: ابن ماجة (٢٤٧٢)، ١٦ - كتاب الرهون ١٦ - باب المسلمون شركاء في
ثلاث، عن ابن عباس.
(٥) أخرجه: البخاري (٣١٩٥) كتاب بدء الخلق، ٢ - باب ما جاء في سبع أرضين.
ومسلم (١٣٨) ٢٢ - كتاب المساقاة، ٣٠ - باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.
(٦) أخرجه: أبو داود (٣٤٠٣) كتاب البيوع باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، عن
رافع بن خديج.
(٧) أخرجه: مسلم (١٣٤ - (١٦٠٨) كتاب المساقاة، ٢٨ - باب الشفعة، عن جابر.
قال النووي: قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان
وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب.
٠٢٠٩
إحكام الأحكام
٧١٠ - ولأبي داود: وصححه الترمذي: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ(١))).
٧١١ - ولأحمد: ((قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الأَرَضِينَ وَالدُّورِ)).
باب اللقطة وغيره
٧١٢ - أبو داود: ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْخَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ)).
٧١٣- وللشيخين: ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ ثَمْرَةٌ
فَقَالَ لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا ».
٧١٤- ومسلم (*): ((مَنْ وَحَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا
وَوَكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ
اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ(٢))).
٧١٥ - وللبخاري: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ(٣).
٧١٦ - عَنْ عَلِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَيِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَيِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَيِلَ مِنْهُمْ(٤))).
٧١٦م- وصحح الترمذي: ((عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلِّمَ نَاقَةً فَقَالَ أَسْلَمْتَ فَقُلْتُ لا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نُهِيتُ
(١) أخرجه: أبو داود (٣٥١٧) كتاب البيوع، ٧٣ - باب في الشفعة، عن سمرة.
والترمذي (١٣٦٨) ١٣- كتاب الأحكام، ٣١ - باب ما جاء في الشفعة، عن سمرة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
(*) هذا اللفظ في ابن ماجة وليس في مسلم.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (٢٥٠٥) ١٨- كتاب اللقطة، ٢ - باب اللقطة، عن عياض بن
حمار. قوله فليشهد ذوي عدل قال الخطابي هو أمر تأديب وإرشاد لخوف تسويل النفس
والشيطان، وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة وربما يموت فيدعيها ورثته.
وأخرجه مسلم (١ - (١٧٢٢)) كتاب اللقطة، عن زيد بن خالد الجهنى.
(٣) أخرجه: البخاري (٥١٧٨) ٦٧ - كتاب النكاح ٧٤ - باب من أجاب إلى كراع، عن
أبي هريرة وهو فى رقم (٢٥٦٨) ٥١- كتاب الهبة، ٢ - باب القليل من الهبة عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه: الترمذي (١٥٧٦) كتاب السير، باب ما جاء في قبول هدايا المشركين، عن
علي.
٢١٠
كتاب البيوع
عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ(١)))
٧١٧ - وللبخاري قالت عائشة: ((كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا(٢)).
٧١٨ - ولأبي داود: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ
أبنائِكُمُ(٣) )).
٧١٩ - ولابن ماجة: ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبي
يُرِيدُ أَنْ يَحْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (٤))).
٧٢٠ - وللشيخين: ((قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاتٌ لِأَهْلِهَا(٥))).
٧٢١ - وللنسائي: ((الرُّقْبَى جَائِزَةٌ(٦) )).
(١) أخرجه: أبو داود (٣٠٥٧) كتاب الخراج والإمارة والفيء، ٣٥ - باب في الإمام يقبل
هدايا المشركين.
والترمذي (١٥٧٦) كتاب السير، باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأحمد في مسنده (٤ /١٦٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٣٦٤) رقم (٩٩٩/٩٩٨)
والبيهقي في السنن (٢١٦/٩) كتاب الجزية، باب ما جاء في هدايا المشركين للإمام.
وأبو داود الطياليسي في مسنده (١/ ١٤٦) رقم (١٠٨٢، ١٠٨٣)، (٢٢٦٥).
(٢) أخرجه: البخاري (٢٥٨٥) ٥١- كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، عن عائشة
رضي الله عنها، باب المكافأة والهبة، وأبو داود (٣٥٣٦) كتاب البيوع، باب في قبول الهدايا، عن
عائشة.
والترمذي (١٩٥٣) ٢٨- كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها،
عن عائشة، وقال أبو عيسى: حسن غريب صحيح.
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٥٤٤) كتاب البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل.
(٤) أخرجه: ابن ماجة (٢٢٩١) ١٢ - كتاب التجارات ٦٤ - باب ما للرجل من مال
ولده، عن جابر بن عبد الله.
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.
(٥) أخرجه: البخاري (٢٦٢٦) ٥١ - كتاب الهبة، ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى،
عن أبي هريرة.
ومسلم (٣٢ - (١٦٢٦)) كتاب الهبات ٤- باب العمرى، عن أبي هريرة.
(٦) أخرجه الترمذي (١٣٥١) كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرقبى.
وقد أخرجه: أبو داود (٣٥٥٨) كتاب البيوع ٨٧ - باب في الرقبى.
وابن ماجة (٢٣٨٣) كتاب الهبات، ٤ - باب الرقبى.
إحكام الأحكام
٠٠٢١١
٧٢٢- ولهما: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرََّةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ
أَجْره )).
٧٢٣ - ولأبي داود: «الْمَرَّأَة تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لا إِلا مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ
بَيْنَهُمَا وَلا يَحِلَّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ(١)).
٧٢٤- ولمسلم: عن عمير مولى أبى اللحم قال: ((كنت مملوكاً فسألت النبي صلى
الله عليه وسلم أأتصدق من مال مولاي بشيء، قال: نعم، والأجر بينكما(٢))).
٧٢٥ - وله: ((إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عنهُ عملهُ إلاَّ من ثلاث: صدقةٌ جاريةٌ.
وعلمٌ يُنتفعُ بهِ. وولدٌ صالحٌ يَدعو لهُ)).
٧٢٦- وللشيخين: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول
الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر
وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد
کان لفلان). (٣))).
٧٢٧ - ولهما: عن ابن عباس قال: ((لو أن الناس غضوا(*) من الثلث إلى الربع فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير (٤))).
= قد أخرجه: أبو داود (٣٥٠٨) کتاب البيوع ٨٧- باب في الرقى.
وابن ماجة (٢٣٨٣) كتاب الهبات، ٤ - باب الرقى.
(١) أخرجه: أبو داود (١٦٨٨) كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، عن أبي
هريرة.
(٢) أخرجه: مسلم (٨٢ - (١٠٢٥) كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه،
عن عمير مولى أبي اللحم.
(٣) أخرجه: البخاري (١٤١٩) ٢٤ - كتاب الزكاة، ١٢ - باب أي الصدقة أفضل وصدقة
الشحيح الصحيح عن أبي هريرة.
ومسلم (٩٢ - (١٠٣٢)، (٩٣ - (١٠٩٣) كتاب الزكاة، ٣١ - باب بيان أن افضل
الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، عن أبي هريرة.
(*) قال النووي: قوله: غضوا بالغين والضاد المعجمتين أي نقصوا وفيه استحباب النقص
عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقاً ومذهبنا أنه كان إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء
بالثلث وإلا فيستحب النقص فعن أبي بكر أنه أوصى بالخمس، وعن علي نحوه وعن ابن عمرو
أوصى بالربع، وقال آخر بالسدس وآخرون بالعشر.
(٤) أخرجه: البخاري (٢٧٤٣) ٥٥- كتاب الوصايا، ٣ - باب الوصية بالثلث، عن ابن =
٢١٢٠٠٠٠٠
كتاب البيوع .
٧٢٨ - وللدراقطني: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في
حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم)).
٧٢٩ - وله: ((لا وصية لوارث إلا أن يخبر الورثة(١))).
٧٣٠- ولأحمد: عن سعد بن الأطول: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك
عيالاً فأردت أن أنفقها على عياله، فقال عليه السلام: إن أخاك مختبس بدينه فاقض
عنه، فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين أودعتهما امرأة وليس لها بينة، قال:
أعطها فإنها محقة(٢))).
باب الفرائض(٣)
٧٣١ - ذكر أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله قال عليه السلام:
«تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرئ مقبوض والعلم
مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا نجد أحداً يخبرهما (٤) )).
= عباس، ومسلم (١٠ - (١٦٢٩) كتاب الوصية، ١ - باب الوصية بالثلث، عن ابن عباس.
(١) أخرجه: أبو داود (٢٨٧٠) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، عن أبي
أمامة.
والترمذي (٢١٢٠) ٣١- كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، عن أبي أمامة.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (٢٤٣٣) كتاب الصدقات، ٢٠- باب أداء الدين عن الميت، عن
سعد بن الأطول وهو سعد بن الأطول بن عبيد الله بن خالد ويقال: عبد الله بن خلف، أبو
مطرف، وقيل: أبو قضاعة الجهنى، صحابي، أخرج له: ابن ماجة. توفى سنة (٦٤).
ترجمته: تهذيب التهذيب (٤٦٦/٣)، تقريب التهذيب (٢٨٦/١)، الكاشف (٣٥١/١)،
تاريخ البخاري الكبير (٤٥/٤) تاريخ البخاري الصغير (١٤١/١)، الجرح والتعديل (٣٣٩/٤)،
أسد الغابة (٣٣٧/٢)، تجريد أسماء الصحابة (٢١١/١)، الإصابة (٤٧/٣)، الثقات (١٥٢/٣)،
أسماء الصحابة الرواة (٨٢٠).
(٣) الفرائض جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة، ويقال للعالم
بالفرائض فرضى وفارض وفريض كعالم وعليم، حكاه المبرد وأما الإرث في الميراث فقال المبرد:
أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر.
النووي في شرح مسلم (٤٤/١١ - طبعة دار الكتب العلمية)
(٤) انظر أحمد في مسنده (١/ ٢٩٢، ٣٢٥)
وأخرجه الترمذي مختصراً (٢٠٩١) كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، عن أبي
هريرة.
٠٢١٣
· إحكام الأحكام
٧٣٢ - ولأبي داود: ((قال جابر جاءت امرأة سعد(١) إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بابنتيها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد
شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضي
الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل إلى عمهما فقال: أعطي ابنتيّ سعد الثلثين
وأمهما الثمن وما بقي فهو لك(٢))).
٧٣٣ - وللترمذي قال عليه السلام: «إنّكُمْ تقرأُون هذه الآيةَ: ﴿من بعد وصيّة
تُوصُونَ بها أو دينٍ﴾ وإنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وسَلَّم قَضَى بالدَّينِ قبلَ الوصيّةً
وأنّ أعيانَ بنِ الأُمِّ يَتوارثونَ دونَ بني العَلاَّتِ الرَّجلُ يُرِثُ أخاهُ لأبيهٍ وأمَّهِ دونَ أخيهُ
لأبيه(٣) )).
٧٣٤- وللبخاري: ((جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى وسليمانَ بنِ ربيعةً وسألهما عن
ابنة وابنة ابنٍ وأخت لأب وأمّ فقالا للابنةِ النِّصفُ وللأُختِ من الأب والأمِّ ما بقي
وقاًا لهُ انطلقْ إلى عبد اللَّه فاسألهُ فإنّهُ سَيَّتَابعُنا فأتى عبدَ الله فذكرَ لَهَ ذلكَ وأخبرهُ
بما قالا قال عبدُ اللّهَ: قَدَ ضللْتُ إذاً وما أنا من المهتدينَ وَلكِنِّي أقضي فيها كما
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسَلَّم للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملَةَ
الثُّلثينِ وللأُختِ ما بقي(٤)).
(١) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك، أبو الحارث
الخزرجي الأنصاري الحارثي، صحابي مشهور من السابقين الأولين من الأنصار وأحد الفرسان
المشاهير، استشهد بأحد، أخرج له: أبو داود وأحمد ومالك وغيرهم.
ترجمته: أسد الغابة (٣٤٨/٢) تعجيل المنفعة (١٦٠) الإصابة (٥٨/٣)، سير أعلام النبلاء
(٣١٨/١)، الاستيعاب (٥٨٩/٢)، تجريد أسماء الصحابة (٢١٤/١) الوافي بالوفيات (١٥ / ٢١٧)
البداية والنهاية (٣/ ٣١٩) الثقات (٣/ ١٤٧).
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٨٩١) كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، عن جابر
ابن عبد الله.
والترمذي (٢٠٩٢) كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، عن جابر بن عبد الله.
وابن ماجة في الفرائض، باب فرائض الصلب.
(٣) أخرجه: الترمذي (٢٠٩٥) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم،
عن علي.
وفى رقم (٢١٢٢) في الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، عن علي.
(٤) أخرجه: البخاري (٦٧٣٦) ٨٥- كتاب الفرائض، ٨- باب ميراث ابنة ابن مع ابنة،
عن هزيل بن شرحبيل.
٢١٤
کتاب البيوع
٧٣٥ - ولأبي داود: «أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم جعل للحدَّة السدس، إذا لم
تكن دونها أمّ (١))).
٧٣٦ - ولعبد الله بن أحمد في مسنده: ((قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما)).
٧٣٧ - وله ولأبي داود: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ((من ترك كلاً
فإِليّ)) وربما قال: ((إلى اللّه وإلى رسوله)) ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا
وارث له: أعقل له، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه (٢))).
٧٣٨- ولهما: ((أن رجلاً مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه فأعطاه ميراثه )).
٧٣٩ - ولهما: ((عن قبيصة عن تميم الداري سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما
السُنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولى
الناس بمحياه ومماته(٣))).
٧٤٠ - وللدار قطني: «أنه عليه السلام آخا بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك
حتى نزلت: ((وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، فتوارثوا بالنسب)).
٧٤١ - وللترمذي: أنه عليه السلام قال: ((أَيُّما رجلٍ عاهرَ بُجُرَّةٍ أو أمَةٍ فالوَلَدُ ولدُ
(١) أخرجه: أبو داود (٢٨٩٥) كتاب الفرائض باب في الجدة، عن بريدة بن الحصيب.
والترمذي (٢١٠٠، ٢١٠١) ٣٠- كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة
والنسائي في الفرائض ( انظر الكبرى ) باب ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل الزهري بينه
و بين قبيصة.
وابن ماجة في الفرائض، باب ميراث الجدة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٨٩٩) كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، عن المقدام
الكندي
وبنحوه: أخرجه الترمذي (٢١٠٣) كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال.
والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث الخال، وابن ماجة في الفرائض، باب
ذوي الأرحام.
(٣) أخرجه: البخاري تعليقاً في الفرائض، باب إذا أسلم على يديه، وأبو داود (٢٩١٨)
كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، والترمذي (٢١١٢) في الفرائض باب ما
جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، والنسائي في الفرائض، وابن ماجة في الفرائض، باب
الرجل يسلم على يدي الرجل.
.. إحكام الأحكام
٠٠٢١٥
زِنا لا يرثُ ولا يُورِثُ(١))).
٧٤٢ - ولأبي داود: «جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة
لأُمِّه ولورثتها من بعدها (٢))).
٧٤٣- وله: ((إذا استهل المولود ورث)).
٧٤٤- ولأحمد: (( عن سلمى بنت حمزة (٣) أن مولاها مات وترك ابنته فورث
النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلي النصف ، وكان ابن سلمى)).
٧٤٥- وللشيخين: «هى عليه السلام عن بيع الولاء وهبته (٤))).
٧٤٦ - وللنسائي: قال: ((المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما
◌ُتق منه، ویورث بقدر ما عتق )).
٧٤٧ - وللشيخين: ((لا يرِثُ المسلمُ الكافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ (٥))).
٧٤٨ - ولأبي داود: «لا يتوارث أهل ملتين شيئًا(٦))).
(١) أخرجه: الترمذي (٢١١٣) ٣٠ - كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد
الزنا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٩٠٧) كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة.
(٣) سلمى بنت حمزة بن عبد المطلب، لها صحبة روى عنها قتادة، قال ابن حجر في التعجيل
في رواية قتادة عنها: هو مرسل، أخرج لها: أحمد في المسند.
ترجمتها: تعجيل المنفعة (١٦٤٦).
(٤) أخرجه: البخاري (٦٧٥٦) ٨٥ - كتاب الفرائض، ٢١- باب إثم من تبرأ من مواليه،
عن ابن عمر.
ومسلم (١٦) كتاب العتق، ٣- باب النهي عن بيع الولاء وهبته، عن ابن عمر.
(٥) أخرجه: البخاري (٦٧٦٤) ٨٥ - كتاب الفرائض، ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر،
ولا الکافر المسلم، عن أسامة بن زيد.
ومسلم (١ - (١٦١٤) كتاب الفرائض، عن أسامة بن زيد، وأبو داود (٢٩٠٩) كتاب
الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، عن أسامة بن زيد
والترمذي (٢١٠٧) كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر.
وابن ماجة (٢٧٢٩) في الفرائض، ٦- باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، عن أسامة بن زيد.
(٦) أخرجه: أبو داود (٢٩١١) كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، عن عبد الله
ابن عمرو. والترمذي (٢١٠٨) كتاب الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، عن جابر.
٢١٦٠٠
٠٠
كتاب البيوع ..
... .
٧٤٩- وللدارقطني: ((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته)).
٧٥٠- ولأبي داود: ((لا يرث القاتل شيئاً(١))).
٧٥١- وللشيخين: ((لا نورثُ ما تركناهُ صدقةٌ (٢)).
(١) أخرجه: الترمذي (٢١٠٩) كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، عن
أبي هريرة.
والنسائي في الفرائض، باب توريث القاتل.
وابن ماجة في الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم الحديث (٢٧٣٥) عن أبي هريرة، وفي
الديات، باب القاتل لا يرث، رقم الحديث (٢٦٤٥).
(٢) أخرجه: البخاري (٣٠٩٣) ٥٧ - كتاب الخمس ١ - باب فرض الخمس.
ومسلم (١٦١) كتاب الزكاة، ٥- باب تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو داود (١٦٥٠) في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، والترمذي (١٦١٠) في السير،
باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي (١٣٦/٧ - المجتبى ) كتاب
الفيء رقم (٤٨).
٠٠٢١٧
إحكام الأحكام
كتاب النكاح
٧٥٢ - البخاري: عن سعد بن أبي وقاص: ((ردَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلّم
على عُثمَانَ بنِ مظعونِ التَّبُّلَ. ولو أذنَ لهُ لاختصينا(١))).
٧٥٣ - ولأبي داود: ((جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أصبت
امرأةً ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: ((لا)) ثم أتاه الثانية فنهاه،
ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الودود الولود فإِنِّي مكاثرٌ بكم الأمم(٢))).
٧٥٤- ولمسلم: ((إنَّ المرأةَ تُنكحُ على دِينها ومَالها وجَمالها. فعليكَ بذاتِ الدِّينِ.
تربتْ يداكَ(٣) )).
٧٥٥- ولأحمد: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان
إنما ينظر إليها بخطبة، وإن كانت لا تعلم(٤))).
٧٥٦ - وله: ((لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلاَّ كانَ ثالثهُما الشَّيطانُ)).
٧٥٧ - ولأبي داود: ((لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك
الآخرة(٥)).
(١) البخاري (٥٠٧٣) ٦٧ - كتاب النكاح، ٨- باب ما يكره من التبتل والخصاء.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٠٥٠) كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء،
عن معقل بن يسار.
(٣) أخرجه: مسلم (٥٣ - (١٤٦٦)) كتاب الرضاع، ١٥ - باب استحباب نكاح ذات
الدین، عن أبي هريرة، و کذلك رقم (٥٤ - (٧١٥)) عن جابر
وبلفظة أخرجه: الترمذي (١٠٨٦) ٩- كتاب النكاح، باب ما جاء أن المرأة تنكح على
ثلاث خصال، عن جابر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو في أبي داود (٢٠٤٧)
كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، عن أبي هريرة.
(٤) بنحوه أخرجه: الترمذي (١٠٨٧) ٩- كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى
المخطوبة، عن المغيرة بن شعبة، والنسائي في النكاح، ١٧ - باب إباحة النظر قبل التزويج.
وابن ماجة (١٨٦٥) ٩- كتاب النكاح، ٩- باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
وهو في أبي داود (٢٠٨٢) كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
عن جابر.
(٥) أخرجه: أبو داود (٢١٤٩) كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، عن بريدة
ابن الخصيب.
٢١٨٠٠٠٠
كتاب النكاح
٧٥٨- وللشيخين: ((عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يسترني بردائه(١) )).
٧٥٩- ولأبي داود قال: «أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغير إذن وليِّها، فنكاحُها باطلٌ.
فنكاحُها باطلٌ. فنكاحُها باطلٌ. فإنْ دخلَ بها فلها المهرُ بِما استحلَّ من فرجِها. فإنْ
اشتجرُوا، فالسُّلطانُ وليّ من لا وليَّ لهُ(٢))).
٧٦٠ - ولمسلم: ((الأَيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها. والبكرُ تُستأذنُ في نفسها. وإذنها
صُماتها(٣)).
٧٦١- وللنسائي: ((عن أم سلمة أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها
قالت: ليس أحد من أوليائي شاهد فقال: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب
يكره ذلك، فقال لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه)).
٧٦٢- وللبخاري: قال معقل بن يسار(٤): (( كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني
(١) بنحوه: البخاري (٩٥٠) ١٣ - كتاب العيدين، ٢ - باب الحراب والدرق يوم العيد.
ومسلم (١٨) كتاب صلاة العيدين، ٤ - باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام
العید.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٠٨٣) كتاب النكاح، باب في الولي، عن عائشة.
(٣) أخرجه: مسلم (٦٨) كتاب النكاح، ٩- باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر
بالسكوت، عن ابن عباس.
وهو في البخاري (٦٩٧١) ٩١- كتاب الحيل، ١١ - باب في النكاح، عن عائشة.
وعن ابن عباس أخرجه: الترمذي (١١٠٨) ٩- كتاب النكاح، ما جاء في استثمار البكر
والثيب، عن ابن عباس، وأبو داود (٢٠٩٨) كتاب النكاح، ٢٥ - باب في الثيب، وابن ماجة
(١٨٧٠) ٩- كتاب النكاح ١١ - باب استثمار البكر والثيب.
(٤) معقل بن يسار بن عبد الله بن معين، أبو علي، أبو يسار، أبو عبد الله المزني البصري،
صحابي ممن بايع تحت الشجرة وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة، وأخرج له أصحاب
الكتب الستة، توفى سنة (٦٠) هـ.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٢٣٥/١٠)، تقريب التهذيب (٢٦٥/٢)، الكاشف (١٦٣/٣)،
تاريخ البخاري الكبير (٣٩١/٧)، تاريخ البخاري الصغير (١٢٨/١، ١٣٧، ١٤٠)، الثقات
(٣٩٢/٣)، الجرح والتعديل (٢٨٥/٨)، البداية والنهاية (١٠٢/٨)، تجريد أسماء الصحابة
(٨٨/٢)، سير الأعلام (٥٧٦/٢)، طبقات ابن سعد (٩٩/٢)، تاريخ الثقات (٤٣٤).
٠٠٢١٩
إحكام الأحكام
ابن عم لي فأنکحتها إیاہ ثم طلقها طلاقاً له رجعه ثم تر کها حتى انقضت عدتها،
فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت: لا والله لا أنكحك أبداً قال: ففي نزلت هذه
الآية: (( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا
تراضوا بينهم بالمعروف(١) )).
٧٦٣ - ولأحمد: في رواية ابنه عبد الله: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(٢))).
٧٦٤- وللترمذي: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم: ((إذا جاءكمْ من
ترضونَ دينهُ وخلقهُ فأنكحوهُ، إلاّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ )).
قالوا يا رسولَ اللهِ! وإن كانَ فيهِ؟
قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينهُ وخلقهُ فأنكحوهُ )) ثلاثَ مرَّاتٍ (٣))).
٧٦٥ - وله: ((قال ابن عباس إنّا كانتْ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجُلُ يقدمُ
البلدةَ ليسَ لهُ بها معرفةٌ فيتزوَّجِ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفظُ لهُ متاعهُ وتصلحُ
لهُ شيأهُ حتىَّ إذا نزلتْ الآيةُ { إلاَّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أَبمانُهُم} قال ابنُ
عباسٍ: فكلُّ فرجٍ سواهما فهو حرامٌ. (٤)).
(١) أخرجه: البخاري (٤٥٢٩) ٦٥- كتاب تفسير القرآن، ٤٠- باب ((وإذا طلقتم النساء
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)).
(٢) أخرجه: الدارقطني (١٢٥/٣) كتاب النكاح، رقم الحديث (٢٢)، والبيهقي (١٢٥/٧)
كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، والطبراني في المعجم الكبير (١٤٢/١٨) رقم
(٢٩٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٩٦/٦) كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي،
رقم (١٠٤٧٣)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٦/٤، ٢٨٧).
(٣) أخرجه: الترمذي (١٠٨٥) ٩- كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون
دينه فزوجوه، عن أبي حاتم المزني.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبه، ولا نعرف له عن
النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
وقد أخرجه: ابن ماجة (١٩٦٧) كتاب النكاح، ٤٦- باب الأكفاء، عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه: الترمذي (١١٢٢) ٩ - كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، عن
ابن عباس.
وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري (٤٢١٥، ٤٢١٦، ٤٢١٧) كتاب
المغازي، ٤٠- باب غزوة خيبر، عن علي بن أبي طالب ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية)). ومسلم (٦٤) كتاب النكاح.
٢٢٠٠٠٠٠٠٠
كتاب النكاح
٧٦٦- ولمسلم: ((نهى عن الشِّغارِ، والشِّغارُ أنْ يزوِّجَ الرَّجُل ابنتهُ على أنْ يزوِّجهُ
الآخرُ ابنتهُ أو أختهُ ولا صداقَ بينهُما (١))).
٧٦٧- ولأبي داود: ((أَيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنٍ سيِّدِهِ فهو عاهرٌ (٢)).
٧٦٨- ولأحمد: قالت عائشة: ((كانَ زوجُ بريرةَ عبداً. فخيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ
عَليهِ وسلّم فاختارتْ نفسَها، ولو كانَ حرّا لم يخيِّرها)).
٧٦٩- ولمسلم: عنها: ((خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وزجها
٢٠ (٣)
عبداً(٣))).
٧٧٠ - ولأبي داود: قالت عائشة: ((كانَ زوجُ بريرةَ عبداً. فخَيَّرها النَّبيُّ صلَّى
اللّهُ عَليهِ وسلَّم فاختارتْ نفسَها، ولو كانَ حرّا لم يخيِّرها(٤))).
٧٧١ - وللبخاري: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم أعتقَ صفيَّةً، وجعلَ
عِتقها صداقَهَا(٥) )).
(١) أخرجه: البخاري (٥١١٢) ٦٧ - كتاب النكاح، ٢٩ - باب الشغار.
ومسلم (٥٧- (١٤١٥)) كتاب النكاح، ٧- باب تحريم نكاح الشغار.
وأبو داود (٢٠٧٤) كتاب النكاح، ١٤ - باب في الشغار، والترمذي (١١٢٤) كتاب
النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.
وابن ماجة (١٨٨٣) كتاب النكاح، ١٦ - باب النهي عن الشغار.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٠٧٨) کتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سیده، عن جابر.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٨٠) في الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد وجدناه في أبى
داود (٢٢٣٤) كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، عن عائشة.
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس (٢٠٧٥) ١٠ - كتاب الطلاق، ٢٩ - باب خيار الأمة إذا
أعتقت قال: (( كان زوج بريرة عبداً يقال له مغيث. الحديث)).
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٢٣٣) كتاب الطلاق باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو
عبد، عن عائشة ولكن بلفظ: ((كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاختارت نفسها ولو كان حراً لم يخيرها)».
(٥) أخرجه: البخاري (٥٠٨٦) ٦٧ - كتاب النكاح، ١٤ - باب من جعل عتق الأمة
صداقها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
ومسلم (٨٥) كتاب النكاح، ١٤ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، وأبو داود
(٢٠٥٤) كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، عن أنس، والترمذي (١١١٥)
٩- كتاب النكاح، باب ما جاء في يعتق الأمة ثم يتزوجها.