النص المفهرس
صفحات 141-160
ثمامة بن وائل(١) عن رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال سمعت جدتي [تحدث](٢) أنها سمعت أباها - أما ابن أبي مريم فلم يُسَمِّه ، وقال غيره هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - قال سمعتُ رسول الله وكل يقول : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه(٣). (١) قال الترمذي في ((العلل الكبير)): ((سألتُ محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال ، فلم يعرفه ، ثم سألت الحسن بن علي الخلال فقال : اسمه: ثمامة بن حصين)) وكذا وقع في ((جامع الترمذي)). وترجم له صاحب ((التهذيب)): (٢٧/٢) بـ ((ثمامة بن وائل بن حصين)) وكذا قال المصنّف ، ولا تعارض بين القولين ، فنسبه الترمذي لجدّه . (٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . (٣) أخرجه من طريق أبي ثِقَال به : ابن أبي شيبة : المصنف : (٣/١). والترمذي : أبواب الطهارة : باب ما جاء في التّسمية عند الوضوء: (٣٧/١ - ٣٨) رقم (٢٥) والعلل الكبير وابن ماجه : كتاب الطهارة وسننها : باب ما جاء في التّسمية في الوضوء : (١ /١٤٠) رقم (٣٩٨). والطيالسي : المسند : رقم (٣٣) . وأحمد: المسند : (٧٠/٤) و(٣٨٢/٦) و(٣٨١/٥ -٣٨٢). والطحاوي : شرح معاني الآثار: (٢٦/١ - ٢٧). والدارقطني: السنن: (٧٢/١ - ٧٣) والعلل الواردة في الأحاديث النبوية : (٤ / ٤٣٥ - ٤٣٦) . والحاكم : المستدرك : (٤ /٧٠). والبيهقي : السنن الكبرى : (٤٣/١). وابن الجوزي: العلل المتناهية : (٣٣٦/١) . والعقيلي : الضعفاء الكبير : (١٧٧/١). وأبو بكر الدّقاق في ((حديثه)): (ورقة ٤١/ب). وابن المنذر: الأوسط: (٣٦٧/١) . والبزار والضياء: كما فى ((تلخيص الحبير)): (٧٤/١) . والطبراني: الدعاء : رقم (٣٧٣ - ٣٧٨) ومن طريقه : ابن حجر في ((نتائج = ١٤١ . . . = الأفكار)): (٢٢٩/١). واختلف على عبد الرحمن بن حرملة فيه ، فقال وهيب وبشربن المفضل وابن أبي فديك وسليمان بن بلال عن أبي حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها عن النبي وَّير. وأبوها هو سعيد بن زيد . وخالفهم حفص بن ميسرة وأبو معشر نجيح وإسحاق بن حازم فرووه عن أبي حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدته أنها سمعت رسول الله وسير، ولم يذكروا أباها في الإِسناد . ورواه يزيد بن عياض بن جعدبة والحسن بن أبي جعفر الجُفري وعبد الله بن جعفر بن نجيح المدني عن أبي ثقال عن رباح عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد ، كقول وهيب ومن تابعه على أبي حرملة . ورواه الدراوردي عن أبي ثقال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً عن النبي وَّ. ورواه حماد بن مسلمة عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي بكر بن حويطب مرسلًا عن النبي ◌َّر . والصحيح قول وهيب وبشربن المفضل ومَنْ تابعهما، قاله الدّارقطني في ((العلل)): (٤ /٤٣٤ - ٤٣٥) . قال الزّيلعي في ((نصب الراية)): (٤/١). ((أعله ابن القطان في كتاب ((الوهم والإِيهام)) وقال: فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال : جدة رباح لا يعرف لها اسمٍ ولا حال ، ولا تعرف بغير هذا . ورباح أيضاً مجهول الحال . وأبو ثفال مجهول الحال أيضاً» . وذكره ابن أبي حاتم في ((العلل)): (٥٢/١) وقال: ((هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح ، أبو ثفال مجهول . ورباح مجهول)). وقال الترمذي عقبه : ((قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيّد)). ونقل عن محمد بن إسماعيل قوله : ((أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن)). قلت : ومقولة أحمد في ((مسائل أبي داود)): (ص ٦) و((مسائل إسحاق بن هانىء)): (٣/١) و((مسائل ابنه عبد الله)): (ص ٢٥) و((مسائل أحمد وإسحاق)): (٢٠/١) ونقلها ابن المنذر في ((الأوسط)): (٣٦٨/١) وابن حجر في ((تلخيص الحبير)): (٧٣/١ - ٧٤) و ((نتائج الأفكار)): (٢٢٣/١ -٢٢٤) وابن عدي في ((الكامل)): (١٠٣٤/٤) = ١٤٢ قال سليمان بن بلال وقد سمعته من أبي ثقال . ٥٣ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا زيد بن الحباب أو بلغني عنه عن كثير بن زيد عن رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْري = و(٢٠٨٧/٦) وفيه زيادة: ((لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس معروف)) والحاكم في ((المستدرك)): (١٤٧/١) بلفظ : ((أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد)). قلت : سيأتي حديث كثير . انظر رقم (٥٣) . وتعقّب الحافظ ابن حجر الإِمام أحمد، فقال في ((نتائج الأفكار)): (٢٢٣/١): ((قلت : لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت ، وعلى التنزّل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضّعف ، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة ، فلا ينتفي الحكم بالحسن ، وعلى التنزّل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فردٍ نفيه عن المجموع)). قلت : وهذا كلام فى غاية التحقيق والتدقيق . فأبو ثفال، قال فيه البزار: ((مشهور)) كما في ترجمته في ((التهذيب)): (٢٧/١٢) وذكره ابن حبان في الثّقات في الطبقة الرابعة ، وقال : ((في القلب من حديثه هذا ، فإنه اختلف فيه عليه)) !! وتقدم تحريرُ الخلاف عليه فيه ، وبيان الصّواب منه ، ولله الحمد . وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)): (٢٣٠/١) فيه: ((موثق)) وقال أيضاً: ((وشيخه رَبَاح - بفتح الراء وتخفيف الموحدة وآخره مهملة - يكنى أبا بكر ، وأبوه عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزّى ، لجدّه حويطب صحبة ، وربما نسب أبو بكر إلى جده الأعلى حويطب ، ولا نعرف عنه راوياً سوى أبي ثفال . وأما جدته فوقع في بعض طرقه أنها أسماء ، وأن لها صحبة ، فلم يبق في رجال الإِسناد مَنْ يتوقف فيه سوى رباح ، وقد تقدم النّقل عن البخاري أن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب)). وقال يحيى بن معين في ((تاريخه)): (٤/٣) رقم (٩ - رواية الدوري): ((أبوها سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل ، رحمه الله» . قلت : وللحديث شواهد كثيرة - سيأتي واحد منها - يصل بمجموعها إلى مرتبة الحسن ، قال الحافظ في ((تلخيص الحبير)): (١ /٧٥) : ((والظّاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوّة، تدل على أن له أصلاً)). ١٤٣ = عن أبيه عن جدّه عن النبي ◌َ ﴿ قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه(١) . ٥٤ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن قدامة عن سِمَاك بن حَرْب عن مُصْعب بن سَعْد عن ابن عمر وقال أبو بكر بن أبي شيبة : = ((ثبت لنا أن النبي ◌َّ قاله)). وقال ابن سيّد الناس في ((شرح الترمذي)): ((ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح، وصحيح غير صريح)). وقال ابن الصلاح - كما في ((نتائج الأفكار)): (٢٣٧/١) - «ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن)) . . وقال العراقي في ((مُحجة القُرب في فضل العرب)): (ص ٢٧ - ٢٨) : «هذا حديث حسن)) . وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)): (٨٨/١ - صحيحه): ((ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها - أي التسمية على الوضوء - وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال ، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها ، وتكتسب قوة ، والله أعلم)). وانظر : ((نصب الراية)): (٣/١ - ٥) و((تلخيص الحبير)): (٧٢/١ -٧٦) و((إرواء الغليل)): (١٢٢/١ - ١٢٣) و((نتائج الأفكار)): (٢٢٣/١ -٢٣٧) و((خلاصة البدر المنير)): (٣١/١) و((تنقيح التحقيق)): (٣٥٣/١ -٣٦٢) و((الهداية في تخريج أحاديث البداية)): (١٦٩/١ - ١٧٣) و((جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب)): (١٧٧/١ - ١٩٤) و((نيل الأوطار)): (١٦٥/١ -١٦٨)، و((كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء)) (١٢ - ٣٨، ٥٢ - ٦٢). (١) أخرجه من طریق کثیر بن زيد به : ابن أبي شيبة: المصنف : (٢/١ - ٣). وابن ماجه : كتاب الطهارة وسننها : باب ما جاء في التّسمية في الوضوء : (١٣٩/١ - ١٤٠) رقم (٣٩٧). ٢٠ وأحمد : المسند : (٤١/٣). وأبو يعلى : المسند : (ورقة ٣٢٤/ب) أو (٣٢٤/٢ - ٤٢٤) المطبوع. والترمذي : العلل الكبير . والدّارمى : السنن: (١٤١/١). = ١٤٤ قال: قال رسول اللّه وَلل: لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقةً من غلول(١) والدارقطني: السنن: (٧١/١) . = والطبراني: الدعاء : (٩٧٢/٢) رقم (٣٨٠). وابن السَّني : عمل اليوم والليلة : (ص ٢٦) . والحاكم : المستدرك : (١٤٧/١). وابن عدي : الكامل في الضعفاء : (١٠٣٤/٣). (وروايته من طريق محمد بن نصر عن المصنف به). والبيهقي : السنن الكبرى : (٤٣/١). وابن السكن والبزار: كما في ((تلخيص الحبير)): (٧٣/١) . وعبد بن حميد ومن طريقه: ابن حجر في ((نتائج الأفكار)): (٢٣٠/١). وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرّد به عن كثير ، وليس كذلك ، فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي ، وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري . وأما حال كثير بن زيد . فقال ابن معين : ليس بالقوي . وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ليس بالقوي ، يكتب حديثه . ورُبَيّح : قال أبو حاتم : شيخ . وقال الترمذي عن البخاري : منكر الحديث . وقال أحمد : ليس بالمعروف . وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)): (٢٣١/١) : ((هذا حديث حسن ، أخرجه أحمد عن زيد بن الحباب وأبي أحمد الزبيري كلاهما عن كثير بن زيد . فوقع لنا بدلاً عالياً . وأخرجه الترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم من طرق متعددة إلى كثير بن زيد ، وهو صلهوق . وَرُبَيح بِراء موحدة ومهملة ، مصغر - مختلف فيه . وسائر رواته من رجال الصحيح ، وقد تقدم النّقل عن أحمد أنه أحسن أحاديث الباب ، وعن إسحاق أنّه أصحها ، وصححه الحاكم ، وأخرج له حديث أبي هريرة بذكره شاهداً)) . (١) أخرجه من طرق عن سماك به : مسلم : كتاب الطّهارة : باب وجوب الطهارة للصلاة: (٢٠٤/١) رقم (٢٢٤) . والترمذي : أبواب الطّهارة: باب ما جاء لا تُقْبل صلاةٌ بغير طهور: (٥/١) رقم (١) وقال: ((هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن)) !! وابن ماجه : كتاب الطهارة وسننها: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: (١٠٠/١) = ١٤٥ ٥٥ - حدثنا المروزي ثنا عاصم بن علي حدّثنا أبو عوانة عن سِمَاك بن = رقم (٢٧٢) . وأحمد : المسند: (٢٠/٢ و٣٩ و٥١ و ٥٧ و ٧٣). والطيالسى : المسند : رقم (١٨٧٤) . والحاكم : معرفة علوم الحديث : (ص ١٢٩) . والبيهقي : السنن الكبرى : (٤٢/١). وأبو عوانة: المسند : (٢٣٤/١) . وأبو يعلى : المسند : رقم (٥٦١٤، ٥٦١٦، ٦٥١٥) والمعجم: رقم (٢٩٦) والسهمي: تاريخ جرجان : (٢٩٦) والطحاوي: مشكل الآثار: (٢٨٦/٤). وأبو أحمد الحاكم : شعار أصحاب الحديث : رقم (٧) . وابن خزيمة: الصحيح: (٨/١) رقم (٨). وابن أبى شيبة : المصنف : (٤/١ - ٥). وابن الجارود : المنتقى : رقم (٦٥) . والحسن بن سفيان: المسند: كما في ((فتح الباري)): (٢٧٨/٣). وأبو نعيم : حلية الأولياء : (١٧٦/٧) . وابن المنذر : الأوسط : (١٠٨/١). قلت : وفي إسناد المصنف سماك ، كان يقبل التلقين ، إلا أن شعبة رواه عنه أيضاً ، وكان لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . وقول الترمذي : ((هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن)) !! غير جيّد ، إذ ذكر البخاريّ الشطر الأول من الحديث: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) ترجمة لباب في كتاب الوضوء من («صحيحه)): (٢٣٤/١) والشّطر الثاني: ((لا يقبل الله صدقة من غلول)) ترجمة لباب في كتاب الزّكاة من («صحيحه): (٢٧٧/٣). وعلل ذلك ابن حجر في ((الفتح)): (٢٣٤/١) فقال: ((وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ، وله طرق كثيرة ليس فيها شيء على شرط البخاري ، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة ، وأورد في الباب كما يقوم مقامه)). قلت : أورد حديث أبي هريرة : ولفظه ((لا تقبل صلاة مَنْ أحدث حتى يتوضأ)) . أخرجه في ((الصحيح)): رقم (١٣٥) و(٦٩٥٤) ومسلم في ((الصحيح)): (٢٠٤/١) رقم (٢٢٥) وأبو داود في ((السنن)): (٤٩/١) رقم (٦٠) والترمذي في ((الجامع)): (١١٠/١) رقم (٧٦) وأبو عوانة في ((المسند)): (٢٣٦/١) وأحمد في ((المسند)): (٣٠٨/٢، ٣١٨) والسهمي في ((تاريخ جرجان)): (٢٩٧/١ - ٢٩٨) وابن خزيمة في ((الصحيح)): (٨/١) وابن الجارود في ((المنتقى)): رقم (٦٦) وابن المنذر في = ١٤٦ حرب عن مصعب بن سعد عن النبي ◌َّ مثله(١). ٥٦ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا عبد الرحمن عن شعبة بن ءُ الحجّاج عن قتادة عن أبي المليْح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عُمَّيْر الهُذَليّ عن النبي ◌َّ مثل ذلك(٢). = ((الأوسط)): (١٠٨/١) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (١٣٩/١) وأبو يعلى في ((المسند)): رقم (٦٢٣٠) والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (٢٢٩/١) والبغوي في ((شرح السنة)): (٤٤٣/١) وهو أصح من حديث ابن عمر . رقم (٩١) و(٢١١). وانظر: ((إرواء الغليل)): (١ /١٥٤) رقم (١٢٠). (١) مضى تخريجه . (٢) أخرجه : أبو داود: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: (٤٨/١ - ٤٩) رقم (٥٩). والنسائي: المجتبى: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: (٨٨/١) وكتاب الزّكاة: باب الصدقة من غلول: (٤٢/٥) والسنن الكبرى: رقم (٩١ و(٢١١). وابن ماجه : كتاب الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: (١٠٠/١) رقم (٢٧١) . وابن أبي شيبة : المصنف : (٥/١). وأحمد : المسند : (٧٤/٥ - ٧٥). وأبو عوانة : المسند : (٢٣٥/١) . وعلي بن الجعد : المسند : رقم (٩٩٦). والطبراني: المعجم الصغير: (٣٩/١) والمعجم الكبير: (١٥٨/١). والدارمي: السنن: (١٤٠/١). والطيالسي : المسند : (٤٩/١ - مع المنحة). والبغوي : شرح السنة : (٣٢٩/١). وابن حبان : الصحيح: (١٠٤/٣ - ١٠٥) رقم (١٧٠٢ - مع الإِحسان) . والبيهقي : السنن الكبرى : (٤٢/١). وأبو نعيم : حلية الأولياء : (١٧٦/٧ - ١٧٧). وإسناده صحيح، كما في ((فتح الباري)): (٢٧٨/٣) و((إرواء الغليل)): (١ /١٥٤) . ١٤٧ ٥٧ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان(١) عن أنس عن النبيّ وَلّ مثله أيضاً (٢). ٥٨ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن المستورد بن الأحنف عن فلان عن عمر بن (١) اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً. قال ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن (سنان بن سعد) و (سعد بن سنان) و (سعيد بن سنان) !! وقال الليث بن سعد مرّة : عن (سنان بن سعد) ثم عامّة ما روى الليث عن يزيد عن (سعد بن سنان) . وقال السليماني : ((قال سعيد بن أيوب وعمرو بن الحارث وابن إسحاق وابن لهيعة : عن يزيد بن أبي حبيب عن (سنان بن سعد) هكذا يقول هؤلاء، وهو أصح)). وحكى البخاري الخلاف في اسمه ، وقال: ((الصحيح سنان)). وهذا ما صوّبه ابن يونس . انظر: ((مصباح الزّجاجة)): (١٢٠/١) و ((الثّقات)) لابن شاهين: رقم (٤٨٧). (٢) أخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب به : ابن ماجه : كتاب الطهارة وسننها : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: (١٠٠/١) رقم (٢٧٣) . وابن أبي شيبة : المصنّف : (٥/١). وأبو عوانة : المسند : (٢٣٥/١). وأبو يعلى: المسند : (٢٤٤/٧ - ٢٤٥) رقم (٤٢٥١). والخطيب: تاريخ بغداد : (٣٢١/٤) . وإسناده ضعيف . قال البوصيري في ((مصباح الزّجاجة)): (١٢٠/١): ((وهذا إسناد ضعيف ، لضعف التابعي ، وقد تفرّد يزيد بالرواية عنه ، فهو مجهول)). وقال الهيثمي في ((المجمع)): (٢٢٧/١) : ((رواه أبو يعلى وفيه ابن سنان عن أنس، وعنه يزيد بن أبي حبيب ، ولم أرَ مَنْ ذكره)) . ولكن الحديث صحيح ، لشواهده ، وقد تقدّم بعضُها . ١٤٨ الخطاب أنه قال ذلك أيضاً غير مرفوع . قال أبو عبيد : هكذا قال عبد الرحمن في حديثه : (عن فلان ) ولم يُسَمّه . ٥٩ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا إبراهيم بن سليمان عن مجمع الأنصاري عن عمّه عن ابن عمر مثله(١) . قال أبو عبيد : إنّما ذكرنا هذه الأحاديث التي فيها لا تقبل صلاة بغير طهور ، مع الحديثين الأولين في بابٍ واحد ، لأنّ بعض أهل العناية بالعلم(٢) كان يجعلها من الأولين ، ويذهب إلى أن تأويل قوله ((لا يقبل صلاة بغير طهور)) إنما هي على الترك لتسمية الله عند الوضوء لقول النبي وخ الية ((إنه لا وضوء له)) ولم يكن يتأوله على ترك الطهور ، وكان يحتج بذلك بأن قال : إنّ فرض الوضوء أوكد وأوجب من أن يوجد بالأحاديث؛ لأنه في نفس التنزيل المحكم ، وإنما هو مثل الصلاة فهل يحتاج المسلمون إلى أن يأخذوا فرض صلاتهم ووجوبها من الحديث ؟! هذا توهين للفرائض . قال أبو عبيد : وأما الجمهور الأعظم من العلماء في قديم الدّهر وحديثه ، فلا نعلمهم كانوا يحملون هذه الآثار كلّها التي فيها ((لا صلاة بغير طهور)) إلا على ترك التطهر بالماء ، لا على ترك التّسمية(٣). (١) أخرجه : ابن أبي شيبة في ((المصنّف)): (٤/١ - ٥). (٢) هذا ما ذهب إليه إسحاق ، فإنه كان يقول : إنْ ترك التّسمية عامداً أعاد الوضوء ، وإنْ كان ناسياً أو متأوّلاً أجزأهُ . انظر: ((جامع الترمذي)): (٣٨/١) و((الأوسط)): (٣٦٨/١) و ((مسائل أحمد وإسحاق)): (٢٠/١). (٣) وهذا مذهب سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وأصحابه. انظر: ((أحكام القرآن)): (٣٦٥/٣ - ٣٦٦) للجصاص و((شرح السنة)): (٤٠٢/١) و((الأم)): (٣١/١) و((مسائل أحمد لعبد الله)): (٢٥) و((مسائل أحمد لإِسحاق)): (٢٠/١) و((مسائل أحمد لأبي داود)): (ص ٦) و((المغني)): (١٠٢/١) و((الأصل)) : = ١٤٩ قال أبو عبيد : وكذلك نقول ، وهو مذهبنا(١) ، لأنه الوجه الذي تعرفه الأمة ، والشاهد عليه مع هذا ما اقتصصناه من الآثار ، التي في الأبواب المتقدّمة بالأسانيد المتّصلة في أبواب الوضوء ، ومبلغ درجاته من الفضائل ، ثم لم يأتنا في شيء منها اشتراطُ التّسمية ، إنما هي كلها على طهارة الصّلاة . فأما الحديثان الأولان ، فقد كان بعضُ أهل الحديث يطعن في إسنادهما ، لمكان المرأة المجهولة في الأوّل ، ولما في الآخر من ذكر رجل لیس یُروی عنه کثیر علم(٢). فإن كانا محفوظين فإنّما يوجهان على ما في ذكر الله عز وجل عند الطّهور من الفضيلة والثّواب ، ليس على أنّ تاركها يبطل وضوءه وصلاته ، ومع هذا؛ إنا قد روينا عن أبي بكر الصِّدِّيق رحمه الله حديثاً كان يفسر هذا المعنى ، قال : ٦٠ - إذا توضّأ الرّجلُ فذكر اسم الله عزّ وجلَّ على وضوئه؛ طهر جسده كله ، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء(٣). = (٢٧/١) و((المجموع)): (٣٤٥/١) و((الأوسط)): (٣٦٩/١) و((البناية في شرح الهداية)): (١٣٨/١) و((شرح فتح القدير)): (١٩/١ -٢٠) و((تبيين الحقائق)): (٣/١) و((البحر الرائق)): (٢٩/١) و((حاشية ابن عابدين)): (١٠٨/١) و((الإِنصاف)): (١٢٨/١). و((كشاف القناع)): (١٠٠/١) و((المحرر)): (١١/١) و ((مغني المحتاج)): (٥٧/١) و((نهاية المحتاج)): (١٦٨/١) و((حاشية الدسوقي)): (١٠٣/١) و((الشرح الصغير)): (١٢٢/١) و((القوانين الفقهية)): (٣٧). (١) نقل مذهب أبي عبيد : ابن المنذر في ((الأوسط)): (٣٦٩/١) وابن قدامة في ((المغني)): (١٠٢/١) والعيني في ((البناية في شرح الهداية)): (١٣٨/١). (٢) وقد تقدّم الجواب عن هذين الأمرين !! (٣) نقل كلام أبي عبيد بحروفه : ابن حجر في ((تلخيص الحبير)): (١ /٧٦) وقال : ((وهذا مع إعضاله موقوف)» . وقال قبل ذلك: ((احتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية ، وسبقه أبو عبيد في = ١٥٠ وقال أبو عبيد : سمعت خلف بن خليفة يحدّثه بإسناد له إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه، ولا أجدني. أحفظه(١). فمواضع الوضوء منها الفرض التّام ، وسائر الجسد نافلة ، وزيادة في الخير. وأنا مع هذا لا أرى لبشرٍ أن يدع اسمَ الله عند طهوره ، ولربما تركته ساهياً حتّى يمضي بعضُ وضوئي ، فأعيدُه من أوّلِهِ بالتّسمية ، وهذا اختيارٌ مني لنفسي ، آخذها به ، وأراه لمن قبل رأي ، من غير أن أوجبه ، ولا أفسد بتركه صلاة رجلٍ ولا طهوره . باب فضل ذكر الله - جَلّ وَعَزَّ - بعد الوضوء [والطهور](٢) وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة ٦١ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا حسان بن عبد الله المصري عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عُمير بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن يسار مولى ميمونة عن أبي الجُهَيْم الأنْصاري قال : أقبل رسولُ اللهِ وَ ◌ِّ نَحو ◌ِثْرِ جَمَلٍ (٣)، أراه قال: فبال، فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ فسلَّم عليه ، فلم يَرُد عليه حتى أَقْبَلَ على الجدار، فمسح وجهه ویدیه ، ثم رد = كتاب الطهور)). وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)): (٣٥٥/١ - ٣٥٦): ((وربما قال الخصم : فهذه حجتنا لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية . قلنا : البدن جميعه مُحْدث ، بدليل أنه لا يجوز مس المصحف بصدره ، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة)). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣/١) من طريق خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمار عن أبي بكر موقوفاً. وفي سنده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. (٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . (٣) قال ياقوت في ((معجم البلدان)): ((بئر جَمَلٍ - بالجيم - بلفظ الجَمَل من الإِبل : موضعٌ بالمدينة فيه مالٌ من أموالها» . وانظر: ((الفتح)): (٤٤٢/١). ١٥١ علیه رسولُ الله ێ(١) ١ (١) أخرجه من طريق الأعرج به : البخاري : كتاب التيمم : باب التيمم في الحضر إذا لم يجد ماء وخاف فوت الصلاة: (٤٤١/١) رقم (٣٣٧). ومسلم : كتاب الحيض : باب التيمم : (٢٨١/١) معلّقاً . والنسائي : كتاب الطهارة : باب التيمم فى الحضر : (١٦٥/١ - ١٦٦). وأبو داود: كتاب الطهارة : باب التيمم في الحضر: (٨٩/١ - ٩٠) رقم (٣٢٩). والشافعي: الأم: (٦٥/١ و٦٨) . وأحمد: المسند : (١٦٩/٤). وأبو عوانة: المسند : (٣٠٧/١). والبيهقي : السنن الكبرى : (١ /٢٠٥). والدارقطني: السنن: (١٧٦/١). وابن خزيمة : الصحيح: (١٣٩/١) رقم (٢٧٤) . وابن الجارود : المنتقى : رقم (١٢٧) . قال الحافظ في ((الفتح)): (٤٤٢/١) : ((وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ، ولم يذكروا بينهما عميراً، والصّواب إثباته)) !! قلت : ورواية المصنف من طريق ابن لهيعة ، وفيه عمير . وقال أيضاً: ((ووقع عند مسلم في هذا الحديث : ((عبد الرحمن بن يسار)) !! وهو وهم ، وليس له في هذا الحديث رواية ، ولهذا لم يذكره المصنّفون في رجال الصحيحين)) !! قلت : وفي رواية ابن لهيعة له رواية ، كما صرّح الأعرج فقال : ((سمعتُ عمير بن عبد الله يحدّث عن عبد الله بن يسار عن أبي الجهيم ... )) ووقع في ((الصحيحين)) وغيرهما : ((عن الأعرج قال سمعتُ عميراً قال : أقبلتُ أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي جُهَيْم ... )). وهذه أصح ، وابن لهيعة ضعيف . وله شاهد من حديث ابن عمر ، بلفظ: ((مرّ رجل بالنبي ◌َّر، فسلّم عليه ، وهو یبول ، فلم يُدّ علیه)) عند : مسلم في ((الصحيح)): (٢١٨/١) رقم (٣٧٠) وأبي داود في ((السنن)): (٥/١) رقم = ١٥٢ ٦٢ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي الأشمص(١) عن الحسن قال: سَلَّم رَجُلٌ على النبيّ ◌ٌَِّ وهو یبول فلم يرد عليه(٢). = (١٦) وترجم عليه: ((باب أيرد السّلام وهو يبول؟ ( !! )) وقال عقبه: ((وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي ◌َّ تيمم ثم ردّ على الرّجل السّلام)). وأخرجه أبو عوانة في ((المسند)): (٢١٥/١) وابن خزيمة في ((الصحيح)): (٤٠/١) والنسائي في ((المجتبى)): (٣٥/١ -٣٦) وابن ماجه في (السنن)): (١٣٧/١) والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (٩٩/١) وابن الجارود في ((المنتقى)): رقم (٣٨) والترمذي في ((الجامع)): (١ / ١٥٠) رقم (٩٠) وقال عقبه : ((وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط أو البول ، وقد فسّر بعضُ أهل العلم ذلك)» !! قلت : لم يكن ترك الردّ من أجل أنه كان على البول فحسب ، بل لأنه لم يكن على وضوء أيضاً ، كما وقع التصريح به في حديث أبي الجهيم ، فتأمل !! وبوّب الترمذي على حديث ابن عمر: ((باب في كراهة رد السلام غير متوضىء))، وقد وقع التصريح بما قال به الترمذي في رواية عند الشافعي في ((الأم)): (٦٨/١) وفيها : ((فإذا رأيتني على هذه الحال ، فلا تسلم عليّ، فإنك إنْ تفعل لا أردّ عليك)) وقال: ((والحديث ثابت)). وهذه الزيادة وردت من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه (١٢٦/١) وابن أبي حاتم في ((العلل)): (٣٤/١) والبزار كما في ((البناية في شرح الهداية)): (١٤٢/١) وهي صحيحة . (١) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: ((أبو الأشهب ، وهو: جعفر بن حيان العُطَاردي)) فلم يذكر المزي في ((تهذيب الكمال)) في ترجمة («مروان بن معاوية)) (ص ١٣١٦ - ١٣١٧ - مخطوط- مصوّر) أنه روى عن ((أبي الأشمص)) ولم يذكر أيضاً في ترجمة ((الحسن)): (ص ٢٥٥ - ٢٥٦ - مخطوط مصور) أن الحسن روى عنه ممن يسمّى ((أبو الأشمص)) !! وذكر أنه روى عنه ((أبو الأشهب)). وأبو الأشهب ، أخطأ مَنْ ضعفه ، ووهم ابن الجوزي في إيراده في ((الضعفاء)): (١ / ١٧٠) وخلط ترجمته بترجمة ((جعفر بن الحارث الكوفي)) ونقل أقوال المجرّحين لهذا في ترجمة ذاك، والصّواب التّفرقة، والله ٠ الموفق . (٢) الحديث صحيح لشواهده ، وقد تقدم اثنان منها . ومن شواهده : حديث المهاجر بن قنفذ ، ورواه عنه حُضَيْن بن المنذر ، وعنه الحسن . ١٥٣ = قال : وقال الحسن : كانوا يحبون أن يذكروا الله على طهارة . قال أبو عبيد: في هذين الحديثين من العلم أنَّ رسول الله وَلّل جعل السّلام اسماً من أسماء الله، ولهذا كره أن يلفظ به إلا وهو طاهر، .... (١) من فضل الذكر على الطّهر . ٦٣ - حدّثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا هشيم عن علي بن زيد بن جُدْعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : رأيتُ عمر بال فمسح يديه على الحائط ، ثمّ مسح كَفَّيْه أحدهما بالأخرى ، وقال : هذا التّسبيح والتّهليل حتّى تلقى الماء(٢) . ٦٤ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا أبو النضر عن عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال : رأيتُ ابن عمر يدخل المذهب فيبول ، ثم يخرج فيدخل كفيه في الماء ، فيمسح بهما وجهه أخرجه : = ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٦٢٣/٨) وأبو داود في ((السنن)): (٨/١) والنسائي في ((المجتبى)): (٣٧/١) و ((الكبرى)»: رقم (٣٩). وابن ماجه في ((السنن)): (١٢٦/١) والدارمي في ((السنن)): (٢٧٨/٢). وابن المنذر في ((الأوسط)): (١٣١/١ و٣٤٢) وأحمد في ((المسند)): (٣٤٥/٤) و (٨٠/٥ - ٨١) . والطبراني في ((المعجم الكبير)) : (٢٠ / رقم ٧٧٩ - ٧٨١) والحسن بن عرفة في (جزئه)): رقم (٦٩) . والحديث صحيح ، صححه الحاكم والذهبي والنووي وغيرهم . (١) في الأصل كلمة غير واضحة، ورسمها: ((يعمامد)). (٢) إسناده ضعيف ، لضعف علي بن زيد، قال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث . وذكر شعبة أنّه اختلط . وقال أحمد : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : ليس بالقوي ، يهم ويخطىء . وقال أبو حاتم : لا يحتج به . وقال الدارقطني : لا يزال عندي فيه لين . انظر: ((المغني في الضعفاء)): (٤٤٧/٢). ١٥٤ وذراعيه ، ثم يقول: إني أذكر الله عَزَّ وجلَّ (١). ٦٥ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن قدامة بن عبد الرحمن الرواسبي قال سمعت الضّحاك بن مزاحم يقول ، قال ابن عباس : مَنْ ذكر الله على طهر كتب الله له عشر حسنّات ، ومن ذكر الله على غير طهر كتب له حسنة واحدة(٢) . باب فضل النوم على طهارة وإن لم يكن هناك صلاة ٦٦ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي ظَبْيَة الحمصي قال سمعت عمرو بن عبسة يحدّث عن النبيِ وَّ قال: مَنْ بات طاهراً على ذكرٍ لم يتعار ساعة من الليل ، فيسأل الله فيها شيئاً من أمر الدنيا والآخرة ، إلا آتاه الله إيّاه(٣). وبعض الناس يقول: عن أبي طيبة(٤). (١) أخرجه : مالك : الموطأ : كتاب الطهارة: باب العمل في التيمم : (٥٦/١) رقم (٩٠) بإسناد صحيح، ورفعه بعضهم فأخطأ، قاله الحافظ في ((الفتح)): (٤٤٢/١). (٢) مضى نحوه مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف. انظر رقم (٣٨). (٣) أخرجه من طريق أبي ظبية به : النسائي: عمل اليوم والليلة: (٨٠٧) و(٨٠٨) و (٨٠٩). وأحمد : المسند : (١١٣/٤). والخطيب في المتفق والمفترق)): وابن شاهين في ((الترغيب)) وابن النّجار كما في ((كنز العمال)): (٣٥٠/١٥ - ٣٥١) . وأورده أبو ظبية عندما سمع شمر بن عطية يروي نحوه عن شهر عن أبي أمامة ، وقد تقدم تخريجه مسهباً . انظر رقم (٢٠) . وتقدّم أيضاً حديث عمرو بن عبسة من طرق أُخرى . انظر الأرقام: (٤) و (١٣) و (٢٣). وسنده حسن، كما قال السيوطي في ((الجامع الكبير)): (١٥ /٣٥١ - مع ترتيبه). والهيثمي في ((مجمع الزوائد)): (٢٢٣/١). (٤) والصّواب ((أبو ظبية)). ١٥٥ ٦٧ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن خشاش(١) مولى آل عمر بن الخطاب عن عمرو بن حريث المصري قال: قال رسول الله وَالر: النّائم الطّاهر، كالصائم القائم(٢) . ٦٨ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد : قال قال لي ابن عباس : يا مجاهد لا تبيتن إلا طاهراً ، فإنّ الأرواح تبعث على ما قبضت عليه . ٦٩ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا إسحاق بن يوسف عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد بن حامد قال قلت لعبد الرحمن بن السلماني هل صحبتَ أحداً من أصحاب رسول الله وي لم تحدثنا عنه ؟ قال : نعم غير واحد . قال: وقال: ما من رجلٍ يأوي إلى فراشه ، وهو طاهر ، ثم قال ابن حجر في ((التقريب)): (٤٤٢/٢): = ((أبو ظَبْيَة: بفتح أوله وسكون الموحدة ، بعدها تحتانية . ويقال : بالمهملة ، وتقديم التحتانية ، والأوّل أصح)). ووقعت ((أبو طيبة)) في ((تاريخ يحيى بن معين)): (٤٨٣/٤) والجمهور على خلافه ، وانظر : ((الإكمال)): (٢٥٠/٥) و((التبصير)): (٨٦٧/٣) و((التاريخ الكبير)): (٤٧/٩) و((تصحيفات المحدّثين)): (١١٠٨/٢) و ((الكنى)) للدولابي: (١٩/٢). (١) وقع هكذا في جُلّ مصادر ترجمته، انظر مثلاً: ((التاريخ الكبير)): (٢٧٩/٥) و((الإِكمال)): (١٤٧/٣) و((الجرح والتعديل)): (٢٣٠/٢/٢) . ووقع في ((الأصل)): ((حسحاس)) !! وكذا وقع عند وكيع في ((أخبار القضاة)): (٢٣/٣). ومن ثم رأيت الدارقطني نصَّ في ((المؤتلف والمختلف)): (٩١٦/٢) أنه بالخاء والشين المعجمتين . (٢) أخرجه : الحكيم في ((نوادر الأصول)): (ص ٨١) ولم يعزه إلّ له صاحب ((كنز العمال)): (٣٣٦/١٥) رقم (٤١٢٨٤) وإسناده ضعيف. ١٥٦ ينام وهو ذاكر، إلا كان فراشه له مسجداً ، وإلا كان في صلاةٍ حتى . يستيقظ(١) ٧٠ - حدثنا محمد [المروزي](٢) قال وحدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن العباس بن عقبة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أن رسول الله بَّه قال: طَهِّروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهراً ، إلا بات معه ملكٌ في شِعَاره(٣) ، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر لعبدي ، فإنه بات طاهراً(٤) . ٧١ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا ابن أبي مريم عن السري بن يحيى عن الحسن قال : كان عمر بن الخطاب إذا نام وضع ماء عنده ، فإذا استيقظ من الليل يمسح بذلك الماء . ٧٢ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا علي بن ثابت عن الحارث بن مرثد عن العلاء عن مكحول قال : وضوء النوم مسحة كمسحة التّيمم . (١) ورد عن جماعة من الصحابة ، منهم : أولاً : عمرو بن عبسة . وتقدم . ثانياً : عبد الله بن عمر ، وسيأتي برقم (٧٠) . ثالثاً : أبو هريرة ، كما عند : الدارقطني في ((الأفراد)) والحاكم في ((تاريخه)) والبزار وابن حبان كما في ((كنز العمال)): (١٥ /٣٥٠) . (٢) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . (٣) الشِّعار : ما يلي بدن الإِنسان من ثوبٍ وغيره . (٤) أخرجه من طريق عطاء به : ابن المبارك : المسند : رقم (٦٤) ومن طريقه : ابن حبان: الصحيح: (١٩٤/٢) رقم (١٠٤٨ - مع الإِحسان) . والبزار: (١٤٩/١ - ١٥٠) رقم (٢٨٨). ١٥٧ ٧٣ - حدثنا محمد قال أخبرنا أبو عبيد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي وهشام بن الغاز عن مكحول قال : وضوء النوم مسحة كمسحة التّيمم . قال أبو عبيد : والذي أحب من ذلك أن يتوضأ عند النوم وضوءاً تاماً لحديث النبي ◌ّ: ((النائم الطاهر كالصائم القائم)) معناه: في صلاته ، ولا يكون في صلاة إلا على وضوء تام . ٧٤ - حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بلال الأشعري ثنا قيس بن الربيع عن الأجلح عن عبد الله الليثي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : كانوا يستحبّون أن يستقبلوا الليل بالوضوء ، كما يستحبّون أن يستقبلوا النّهار بالوضوء . والطبراني: المعجم الكبير: (١٢ /٤٤٦) رقم (١٣٦٢٠) من طريقين عن = عاصم بن علي به و (١٣٦٢١). والحاكم : التاريخ: كما في ((كنز العمال)): (٣٥٠/١٥). وأرجو أن إسناده حسن، كما في ((المجمع)): (٢٢٦/١). ١٥٨ ذكر أبواب السّنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنّة فيه ١٥٩