النص المفهرس
صفحات 41-60
الفصل الثانى الطهارة والوضوء باب ذکر الطهارة ، ومما تكون ، وما يوجبها مسلم عن ابن عمر سمعت رسول الله عَّه يقول: (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (١) . -وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَّةٍ: (([لا تُقْبَلُ] (٢) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) (٣) . الترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله عَّه قال: (( لا وضوء إلا من صوت أو ربح)) (٤) . مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَّة: ((إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) (٥) . البزار عن ابن عباس أن رسول الله عَّه قال: ((يأتى الشيطان أحد كم فى صلاته فينفخ فى مقعدته [ فيخيل إليه ] (٦) أنه قد أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا (١) أخرجه مسلم (١ / ٢٠٤)، وأحمد (٢ / ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٧٣)، وابن ماجة (١ / ١٠٠)، والترمذى (١ /٥)، قال الترمذى: ((هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن)). (٢) فى ز: لا يقبل الله ، وما أثبتناه لفظ مسلم . (٣) أخرجه مسلم (١ / ٢٠٤)، والبخارى (١ / ٢٣٤)، (٣٢٩/١٢)، وأحمد (٣٠٨/٢، ٣١٨)، وأبو داود (١ /١٦)، والترمذى (١١٠/١) وقال: ((حديث غريب حسن صحيح)). (٤) أخرجه أحمد (٢ / ٤١٠، ٤٣٥، ٣٧١)، والترمذى (١ /١٠٩)، وابن ماجة (١ / ١٧٢)، والطيالسى فی مسنده (١٠ /٣١٨)، قال الترمذى: (( حديث حسن صحيح )). (٥) أخرجه مسلم ( ١ / ٢٧٦)، وأحمد (٢ / ٤١٤)، وأبو داود (١ / ٤٥)، والترمذى (١ /١٠٩)، والدارمى (١ /١٨٣). واللفظ لمسلم، قال الترمذى: ((حديث حسن صحيح)). (٦) فی ز : فتخیل له . ٤١ ينصرفَنَّ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) (١). مسلم عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله عَّه من عرفة، حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال ، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت (٢) له: الصلاة، فقال: ((الصلاة أمامك))، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ (٣) كل إنسان بعيره فى منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها (٤)، ولم يُصَلّ بينهما شيئاً (٥) . مسلم عن على بن أبى طالب قال: كنت رجلاً مزَّاءً (٦) ، وكنت (٧) أستحى أن أسأل رسول الله عَّ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: (( يغسل ذكره ويتوضأ)) (٨). وفى الموطأ عن المقداد بن الأسود: فسألت رسول الله عَّه عن ذلك، فقال: ((إذا ز وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ / وضوءه للصلاة)) (٩). (١) أخرجه البزار، انظر: كشف الأستار للهيثمى (١ / ١٤٧)، قال البزار: ((لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس، وروى معناه من طريق غيره))، وكذا أخرجه الطبرانى فى الكبير (١١ / ٢٢٢)، وعندهما زيادة عما أورده المصنف: ((فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً بأذنه، أو يجد ريحاً بأنفه))، قال الهيثمى فى المجمع (١ / ٢٤٢): ((رجاله رجال الصحيح)). . قلت: فيه أبو أويس المدينى، قال ابن حبان فى المجروحين (٢٤/٢): ((كان ممن يخطئ کثیراً، والذی اری فی أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره والاحتجاج بما وافق الأثبات منها ، وكان يحيى بن معين يوثقه مرة ويضعفه أخرى )). (٢) فى ز : فقيل . (٣) أناخ البعير : أبركه فى الأرض . (٤) وقع هنا فى (ز) تكرار لجملة : ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله . (٥) أخرجه مالك في الموطأ ( ١ / ٤٠١)، والبخارى (١ /٢٣٩، ٢٨٥)، (٥١٩/٣، ٥٢٣)، ومسلم (٢ / ٩٣١، ٩٣٤)، وأبو داود (١ / ١٩١)، والنسائى (٥ /٢٥٩)، وابن ماجة (١٠٠٥/٢). (٦) المذى : ماء رقيق شفاف يخرج من الذكر عند الشهوة، ولا يجب فيه الغُسْل، وهو نجس يجب غَسْلُه وينقض الوضوء. (٧) فى ظ : فكنت ، وهو أحد ألفاظ الحديث ، ولكن ما أثبتناه لفظ مسلم. (٨) أخرجه البخارى (١ /٢٣٠، ٢٨٣، ٣٧٩)، ومسلم (١ /٢٤٧)، وأحمد (١ /٨٢، ١٢٤)، والنسائى (٩٦/١، ٩٧، ٢١٤)، وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه (١ / ٨٠). (٩) أخرجه مالك (١ /٤٠)، وأحمد (٥،٤/٦)، وأبو داود (٥٣/١)، والنسائى (٩٧/١)، وابن ماجة (١٦٩/١). قال ابن عبد البر: ((هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ، ولا من على ، وبين سليمان وعلى فى هذا الحديث ابن عباس)). انظر: التعليق على الموطأ (١ /٤٠). ٤.٢ وذكره أبو داود وقال: ((ليغسل ذكره وأُنْثَيَيْهِ (١))) (٢) وهو منقطع، وذكر الأنثيين فيه و هم . النسائى عن زر بن حبيش قال : سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله عَّه يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا . ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة (٣) . ومما احتج به من لم يَرَ الوضوء من النوم الخفيف ما ذكر أبو داود عن أنس بن مالك قال : أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لى حاجة ، فقام النبى عَّ / يناجيه حتى نعس القوم - أو بعض القوم - ثم صلى بهم (٤) ولم يذكروا وضوءاً(٥). ٦ظ مسلم عن عائشة أن النبى معَّه قال: ((إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» (٦) (١) الأُنْثيان : الخُصْيتان . (٢) ذِكْر الأنثيين ورد فى هذا الحديث من طريق آخر عن هشام بن عروة عن عروة أن على بن أبى طالب قال للمقداد . أخرج هذه الطريق أحمد فى المسند (١ / ١٢٤، ١٢٦)، وأبو داود (١ /٥٤)، وأخرجه أحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على (١ /١٤٥). (٣) أخرجه النسائى (١ /٨٣)، وأحمد (٤ /٢٤٠،٢٣٩)، وابن ماجة (١ /١٦١)، والترمذى (١ /١٥٩) قال الترمذى: (( حديث حسن صحيح )) . (٤) فى ز، ظ : لهم ، وما أثبتناه هو لفظ الحديث فى مصادره . (٥) حديث أنس أخرجه البخارى (١١ /٨٥)، (٢ /١٢٤)، ومسلم (١ /٢٨٤)، وأحمد (٣ /١١٤، ١٢٩، ١٦٠، ١٨٢، ٢٠٥، ٢٣٢، ٢٦٨)، وأبو داود (٢ / ٣٩٦)، والترمذى (٢ /٣٩٦)، واللفظ لأبى داود، قال الترمذى: ((حديث حسن صحيح)). (٦) أخرجه البخارى (١ /٣١٣)، ومسلم (١ /٥٤٢)، وأحمد (٥٦/٦، ٢٠٢، ٢٥٩)، وأبو داود (١/ ٣٣)، ومالك (١ / ١١٨)، والنسائى (١ /٢١٥)، وابن ماجة (١ /٤٣٦)، والترمذى (٢ /١٨٦)، قال الترمذى: (( حسن صحيح)). ٤٣ ٠ موجبات الوضوء مس الفرج(١) : ومما يوجب الوضوء ما ذكره مالك فى الموطأ من حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول اللهُ عَّه يقول: ((إذا مسَّ أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (٢). هكذا فى رواية ابن بكير (٣) . وذكر عبد الرزاق (٤) فى مُصنَّفه من حديثها أيضاً (٥) قالت: سمعت رسول الله عَ ليه يأمر بالوضوء من مس الفرج . وذكر ابن السكن (٦) من حديث أبى هريرة أن رسول الله عَّه قال: « من أفضی بیده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء)) (٧). (١) لقد اختلف العلماء فى مس الفرج هل هو ناقض للوضوء أم أنه ليس بناقض، فالقائلون بنقضه للوضوء اعتمدوا على حديث بسرة بنت صفوان وأبى هريرة الواردين هنا ، أما القائلون بأنه ليس بناقض فقد استدلوا بحديث طلق بن على أن الفرج بضعة من الجسد فلا يكون ناقضاً للوضوء إذا مُسَّ، ومن يتصفح هذه المسألة فى مواضعها فى كتب الفقه سيجد أن الأرجح منهما هو الرأى الأول القائل بنقض مس الفرج للوضوء. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة فى: نيل الأوطار (١ /١٩٦ - ٢٠٠)، وسبل السلام (١ /٨٩، ٩٠)، والاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمى (ص ٢٧ - ٣٠)، والروضة الندية شرح الدرر البهية (١ /٤٧ - ٤٩)، وفقه السنة (١ / ٤٦، ٤٧). (٢) أخرجه مالك (١ / ٤٢) وأحمد (٦ / ٤٠٦) وأبو داود (١ / ٤٦) والنسائى (١ /١٠٠)، وأبو نعيم فى الحلية ( ٧ / ١٥٩) والعقيلى فى الضعفاء (١ /٢٧٣، ٢٧٤)، وأخرجه كذلك الشافعى فى مسنده من طريق مالك ( ص ١٢) . وليس فى الحديث ((وضوءه للصلاة))، وقد يكون فى نسخة للموطأ لم تصل إلينا . وقد وقعت هذه الزيادة عند الدارقطنى فى سننه ( ١ / ١٤٧) من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، وقد تُكلّم فى سماع هشام من أبيه ورجحه بعضهم . (٣) هكذا فى ظ ، ووقعت فى ز: ابن أبى بكر ، وقد شطب على (أبى). وهو يحيى بن يحيى بن بكير النيسابورى أبو زكريا أحد تلاميذ الإمام مالك وقد روى عنه الموطأ . اشتهر بنسبته إلى جده . انظر: مقدمة الموطأ وتذكرة الحفاظ (٢ / ٤١٥). (٤) هو عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعانى، من حفاظ الحديث الثقات، له ((المصنف)) فى الحديث، و((تفسير القرآن)) ولد (١٢٦ هـ) وتوفى (٢١١ هـ) عن ٨٥ عاماً، وهو شيخ للإمام أحمد. الأعلام (٣٥٣/٣). (٥) فى ز: أنها . (٦) هو : سعيد بن عثمان البغدادى أبو على، من حفاظ الحديث، ولد (٢٩٤ هـ) ونزل مصر، وتوفى بها (٣٥٣ هـ) عن ٥٩ عاماً، له ((الصحيح المنتقى)) فى الحديث. الأعلام (٩٨/٣). (٧) أخرجه أحمد (٢ / ٣٣٣)، وابن حبان فى موارد الظمآن ( ص ٧٧ )، والبزار فى كشف الأستار (١ / = ٤٤ الوضوء مما مست النار : وصح عنه عليه السلام أنه قال: (( توضأوا مما مست النار)). ذكره مسلم من حديث عائشة وغيرها(١). وصح عنه عليه السلام أنه أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ . ذكره مسلم من حديث ابن عباس وعمرو بن أمية الضمری وغيرهما(٢) . وذكر من حديث ابن عباس فى هذا أنه عليه السلام صلى بالناس وما مسَّ ماء (٣). وذكر النسائى من حديث جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله عطلة تَرْكُ الوضوء مما مسَّت النار (٤). وذكر مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله عمّة : أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)). قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، فتوضأ من لحوم الإبل)). قال: أأصلى فى مرابض (٥) الغنم ؟ قال: = ١٤٩)، والدار قطنى فى سننه (١ /١٤٧)، والشافعى فى مسنده (ص ١٢)، وأشار إليه الحاكم كشاهد لحديث بسرة (١ / ١٣٨)، قال الهيثمى فى المجمع (١ / ٢٤٥) بعد أن عزاه لأحمد والطبرانى فى الأوسط والصغير والبزار: (( فيه يزيد بن عبد الملك النوفلى وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه يحيى بن معين فى رواية )) قال البزار: ((يزيد لين الحديث))، قال الشوكانى فى نيل الأوطار (١ / ١٩٩): ((رواه ابن حبان فى صحيحه وقال: حديث صحيح سنده عدول . وقال ابن السكن : هو أجود ما روى فى هذا الباب . قال النسائى: يزيد بن عبد الملك متروك وضعفه غيره)». (١) حديث عائشة أخرجه مسلم (١ /٢٧٢)، وأحمد (٨٩/٦)، وابن ماجة (١ /١٦٤)، وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن ثابت وأم حبيبة . (٢) حديث ابن عباس أخرجه مالك (١ /٢٥)، والبخارى (١ /٣١٠)، (٥٤٥/٩)، ومسلم (٢٧٣/١)، وأحمد (١ / ٢٤١، ٢٤٤، ٢٦٧، ٢٧٣، ٣٥٣، ٣٥٦)، والطبرانى فى الكبير (١٠ /٣٩٣ - ٣٩٥). أما حديث عمرو بن أمية فقد أخرجه البخارى (١ / ٣١١)، (١٦٢/٢)، (٦ /١٠٢)، (٩ /٥٤٧، ٥٥٢، ٥٨٤)، ومسلم (١ /٢٧٣)، وأحمد (٤ /١٧٩،١٣٩)، والترمذى (٤ /٢٧٦) وقال: ((حسن صحيح))، وفى الباب عن المغيرة بن شعبة. (٣) أخرجه مسلم (١ / ٢٧٣، ٢٧٥)، وأحمد (٢٢٧/١، ٢٢٨، ٢٦٤، ٣٦٦،٣٦٣)، والطيالسى (١١ /٠ ٣٤٧)، والطبرانى فى الكبير (١٠ /٣٩٣، ٣٩٤). (٤) أخرجه النسائي (١ / ١٠٨)، وأبو داود (١ /٤٩)، والحازمى فى الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ (ص ٣٣)، قال الشوكانى فى نيل الأوطار (١ /٢٠٩): ((أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان)): (٥) هى المواضع التى تربض وتنام فيها الغنم، ومبارك الإبل: هى المواضع التى تنيخ فيها الإبل وتبرك . ٤٥ ((نعم)). قال: أأصلى فى مَبَارِك الإبل؟ قال: ((لا)) (١). وقد ذهب (٢) بعض العلماء إلى الوضوء من لحوم الإبل منهم أحمد بن حنبل رحمه الله . ومما يتوضأ له لغير الصلاة : ما ذكره مالك في الموطأ(٣) عن [عبد الله بن ] (٤) أبى بكر بن حزم : أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عَّ لعمرو بن حزم: ((ألا يمس القرآن إلا طاهراً)) (٥). وقد أسنده سليمان بن موسى عن سالم، عن ابن عمر، عن النبى عَّهِ (٦). وذكر مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَّة /: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً))(٧) . ٦ ز وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله عنه أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله عَّةٍ: ((توضأ واغسل ذكرك ثم نَمْ)) (٨). · وعن عمر رضى الله عنه أنه استفتى النبى عّة فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ (١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١ / ٢٧٥)، وأحمد (٥ /٩٢، ٩٣، ١٠٦، ١٠٨)، وعبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه (٥ /٩٨، ١٠٠). (٢) كانت فى ز: ذكر، وصححت إلى ذهب . (٣) فى ز : ما ذكره مالك فى موطئه . (٤) ناقص فى : ز . (٥) أخرجه مالك (١ / ١٩٩)، والدار قطنى (١ / ١٢٢،١٢١)، والبيهقى فى سننه (١ /٨٧)، وهو حديث مرسل ورواته ثقات، قاله الدار قطنى، قال الشوكانى (٢٠٥/١): ((كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول)). (٦) حديث ابن عمر أخرجه الدار قطنى (١ / ١٢١)، والطبرانى فى الكبير (٣١٣/١٢)، وفى الصغير (٢ / ١٣٩) والبيهقى (١ /٨٨)، قال الهيشمى فى المجمع (١ /٢٧٦): ((رجاله موثقون))، قال شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدار قطنى (١ / ١٢١): ((فيه سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه ، فوثقه بعضهم، وقال البخارى: عنده مناكير، وقال النسائى: ليس بالقوى)). وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير (١٣١/١): ((إسناده لا بأس به)). (٧) أخرجه مسلم (١ / ٢٤٩)، وأحمد (٢٨/٣)، وأبو داود (٥٦/١)، والنسائى (١ /١٤٢)، وابن ماجة (١٩٣/١)، والترمذى (٢٦١/١) وقال: ((حديث حسن صحيح)). (٨) أخرجه مالك (١ / ٤٧) ومن طريقه أخرجه البخارى (١ /٣٩٣)، ومسلم (١ /٢٤٩)، وأحمد (٢/ (٦٤)، وأبو داود (١ /٥٧)، والنسائى (١ /١٤٠). ٤٦ قال: ((نعم ليتوضأ، ثم لِيَنَمْ حتى يغتسل إذا شاء))(١). وعن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله عَّه إذا كان جُنُباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة(٢). / وقال أبو داود: وإذا أراد أن يأكل [ وهو جنب ] (٣) غسل يديه (٤). وكلا ٧ ظـ الحديثين صحيح (٥) . وذكر البخارى عن البراء بن عازب قال: قال النبى معَّ: ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل : اللهم أسلمت(٦) وجهى إليك ، وفوضت أمري إليك، وألجات ظهرى إليك ، رغبةً ورهبةً إليك ، [ لا ملجأ ولا منجا] (٧) منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مُتَّ من ليلتك مُتَّ على الفطرة، واجعلهُنَّ آخر ما تتكلم به)) (٨). وزاد فى طريق أخرى: ((وإن أصبحت أصبت خيراً)). (١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١ / ٢٤٩) من طريق ابن جريج عن نافع، وأخرجه البخارى (١ / ٣٩٣) والنسائى : (١٣٩/١)، ومسلم (١ / ٢٤٨) من طريق عبيد الله،، جويرية عن نافع وليس فيه: (( ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء))، وأخرجه ابن حبان ( ص ٨١ موارد) من طريق سفيان الثورى وفيه لفظ المشيئة ، فالأمر علىّ السَّعة والأفضل النوم على وضوء . انظر: نيل الأوطار (١ /٢١٤، ٢١٥). (٢) حديث عائشة أخرجه مسلم (١ / ٢٤٨)، وأحمد (٦ / ١٩٢)، وأبو داود (١ / ٥٧)، والنسائى (١ / ١٣٨)، وابن ماجة (١ / ١٩٤). (٣) ناقص فى : ز . (٤) هذه الرواية عن عائشة أخرجها أبو داود (١ / ٥٧)، وأحمد (٦ / ١٠٢، ١١٨، ١١٩، ١٩٢، ٢٧٩)، وابن ماجة (١ /١٩٥)، والنسائى (١٣٩/١). (٥) ليس هناك تعارض بين حديثى عائشة ، بل نخرج منهما بأمرين : ١ - إذا أراد الجنب أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة بنفس الكيفية. ٢ -- أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب فله أن يتوضأ، وله أن يغسل يديه فقط. وانظر: نيل الأوطار (١ /٢١٤ -٢١٧). (٦) فى ز: إنى أسلمت، وليس فى شىء من روايات البخارى هذا اللفظ، بل هو فى مسلم (٤ / ٢٠٨١). (٧) فى ظ : لا منجا ولا ملجأ . (٨) أخرجه البخارى (١ /٣٥٧)، (١١ /١١٣،١٠٩، ١١٥)، (١٣ /٤٦٢)، ومسلم (٤ / ٢٠٨١)، وأحمد (٤ / ٢٨٥، ٣٩٠، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢)، وأبو داود (٤ / ٣١١)، والترمذى (٤٦٨/٥)، وابن ماجة (٢ /١٢٧٥)، قال الترمذى: (( حديث حسن قد روى من غير وجه عن البراء)). ٤٧ وذكر أبو بكر البزار من حديث ابن عمر عن النبى معَّةٍ قال: ((من بات طاهراً بات فى شعاره (١) مَلَكٌ ، فلا يستيقظ من الليل إلا قال [الملَكُ] (٢): اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهراً))(٣). المضمضة من السَّويق (٤) إذا أراد الصلاة : ذكر البخارى عن سويد بن النعمان أنه خرج مع النبى عَّه عام خيبر، وهى من أدنى خيبر ، صلى العصر ثم دعا بالأزواد (٥) فلم يُؤْتَ إلا بالسويق فأمر به فَتُرّىَ (٦) ، فأكل رسول الله عَّه وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ، ثم صلى ولم يتوضأ(٧) . وقد تمضمض أيضاً عليه السلام من اللبن وقال: ((إن له دسماً)). ذكره مسلم (٨). وقد شربه عليه السلام وصلى ولم يتمضمض . ذكره أبو داود (٩) . (١) الشعار: هو الثوب الملاصق لجسد الإنسان وشعره، والمقصود: أنه لطهارته اقترب منه الملَك اقترابًا شديداً حتى خالط جسده، ومعروف أن الملائكة تنفر وتتأذى من الريح الكريهة سواء كانت فى الجسد أو فى الفم . (٢) ناقصة فى : ز . (٣) أخرجه البزار فى كشف الأستار (١ / ١٤٩)، والطبرانى فى الكبير (٢٤٦/١٢) من طريق ميمون بن زيد عن الحسن بن ذكوان ، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١ /٢٢٦): ((فيه ميمون بن زيد ، قال الذهبي: لينه أبو حاتم))، وانظر الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٩)، وقد أخرجه بن حبك فى الموارد (ص ٦٩) من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان ، وأخرجه الطبرانى من طريق العباس بن عتبة بلفظ آخر، قال فى المجمع: ((العباس بن عتبة قال الذهبى يروى عن عطاء وساق له هذا الحديث وقال لا يصح حديثه وأرجو أنه حسن الإسناد )). (٤) السويق : طعام يصنع من القمح والشعير يُلتُّ بالماء . (٥) الأزواد جمع الزاد، وهو طعام السفر والحضر جميعاً، وفى لفظ للحديث: ((الأطعمة)) . (٦) تُرَى أَى : بُلَّ بماء. (٧) أخرجه البخارى (١ /٣١٢، ٣١٦)، (٦ /١٢٩)، (٧/ ٤٥١، ٤٦٣)، (٥٢٩/٩، ٥٣٤، ٥٧٦)، ومالك (٢٦/١)، والنسائى (١ /١٠٨)، وأحمد (٤٨٨/٣)، وابن ماجة (١ /١٦٥). (٨) أخرجه البخارى (١ /٣١٣)، (٧٠/١٠)، ومسلم (١ /٢٧٤)، وأحمد (١ /٢٢٣، ٣٢٩، ٣٣٧)، والنسائى (١٠٩/١)، وأبو داود (١ /٥٠)، وابن ماجة (١٦٧/١)، والترمذى (١٤٩/١)، وقال: « حدیث حسن صحیح))، کلهم من حديث ابن عباس . (٩) أخرجه أبو داود (١ / ٥٠) الطهارة - باب الرخصة فى الوضوء من اللبن (١٩٧)، قال ابن حجر فى الفتح (١ / ٣١٣): ((إسناده حسن)). ٤٨ فضل الوضوء لكل صلاة ، والوضوء عند كل حدث ، والصلاة إثر كل وضوء : الترمذى عن حميد عن أنس قال: كان النبى معَّ يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر .. قال حميد : قلت لأنس : وكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كنا نتوضأ وضوءاً واحداً(١). قال : هذا حديث حسن صحيح (٢) . وعن بريدة بن حصيب قال: أصبح رسول الله عَّه فدعا بلالاً فقال: (( يابلال، بم (٣) سبقتنى إلى الجنة ، فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك (٤) أمامى ، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى ، فأتيت على قصر مُرَّبع مُشَرَّف (٥) من ذهب فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من العرب . قلت : أنا عربى لمن هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من قريش . قلت : أنا قرشى / ، لمن هذا القصر ؟ قالوا : لرجل من أمة ٧ ز محمد . قلت : أنا محمد ، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب)). فقال بلال : يا رسول الله، ما أَذَّنْتُ قط إلا صليت ركعتين، وما أصابنى حَدَثٌ قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لِلّه عز وجل علىَّ ركعتين، فقال رسول الله عَّ : (( بهما (٦))) (٧). (١) أخرجه الترمذى (١ /٨٦) وقال: ((حديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه))، وفى موضع آخر (١ /٨٨) قال: ((حديث جيد غريب حسن)) وقال: ((والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس))، وهذا قد أخرجه أحمد (٣ /١٣٢، ١٩٤، ٢٦٠)، وأبو داود (١ /٤٤)، والنسائى (١ /٨٥)، وابن ماجة (١ /١٧٠)، وأخرجه الترمذى نفسه (٨٨/١)، وقال: ((حديث حسن صحيح)). (٢) قول الترمذى: ((حديث حسن صحيح)) قاله بالنسبة لحديث عمرو بن عامر عن أنس وليس لحديث حميد عن أنس، وقال الشيخ أحمد شاكر: (( حديث حميد عن أنس متابعة جيدة لرواية عمرو بن عامر ، واستغراب الترمذى له أوافقه عليه)) وقعت العبارة هكذا فى كلام الشيخ وصوابه كما يفهم من السياق بعده: (( لا أوافقه عليه)) . (٣) فى ز : لم . (٤) الخشخشة : حركة لها صوت كصوت السلاح. (٥) مُرَّبع، أى: قصر له أربعة أركان، وفى لفظ لأحمد (هـ / ٣٥٤): ((مرتفع)). والقصر المشرف، هو: القصر المرتفع المشْرِف على ما حوله ، ومنها الشُّرْفة والشُّرُفات التى يشرف منها الناس على ما حول بيوتهم من شوارع وغيره. (٦) أى: بهذين الأمرين سبق بلالُ رسول الله يّة إلى الجنة: صلاة ركعتين بعد كل أذان يؤذنه، والوضوء بعد كل حدث يحدثه ، فهو دائماً على وضوء. (٧) أخرجه أحمد (٥ /٣٥٤، ٣٦٠)، والترمذى (٥ /٦٢٠) وقال: ((حديث صحيح غريب))، وكذا أخرجه الحاكم (٣١٣/١)، (٢٨٥/٣) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، وأقره الذهبى، وعزاه المنذری فى الترغيب ( ١ / ٩٩) لابن خزيمة فى صحيحه . ٤٩ باب فى السواك عند كل وضوء، وعند كل صلاة النسائى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يعظّة: ((لولا أن أشق على أمتى / ٨ ظ: · لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء)) (١) . مسلم عن أبى هريرة عن النبى معَّه قال: (( لولا أنْ أَشُقَّ على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) (٢) . وعن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رضى الله عنها قلت : بأى شىء كان يبدأ النبى معَّ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (٣). وعن عائشة - وذكرت صلاة النبى معَ ◌ّ بالليل - قالت : كنا نُعِد له سواكه وطهوره حتى يبعثه الله متى شاء أن يبعثه (٤). فأخبرتْ أنه كان يُعَد له السواك ، وذلك لمحافظته عليه وملازمته لاستعماله. وذكر النسائى عن ابن عباس قال: كان النبى معَّة يصلى ركعتين ثم ينصرف فيستاك (٥) . (١) أخرج حديث أبى هريرة فى السواك لكل وضوء الإمام أحمد (٢٥٠/٢، ٢٥٩، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥١٧)، والحاكم فى مستدركه (١ / ١٤٦) وقال: ((صحيح على شرطهما جميعاً وليس له علة))، وأقره الذهبى ، وعزاه المنذرى (١ /١٠٠) لأحمد وابن خزيمة، قال الهيثمى فى المجمع (١ / ٢٢١) - بعد أن عزاه للإمام أحمد - عن رواية محمد بن عمرو: ((ثقة حسن الحديث))، وقد أخرجه البخارى معلقاً مجزوماً به ( ٤ / ١٥٨). (٢) أخرجه البخارى (٢ /٣٧٤)، (١٣ /٢٢٤)، ومسلم (١ /٢٢٠)، ومالك (١ /٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٤٥، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٢٩، ٥٠٩، ٥٣١)، وأبو داود (١ /١٢)، والترمذى (١ /٣٤)، وابن ماجة (١ /١٠٥)، والنسائى (١٢/١)، وهو حديث صحيح. (٣) حديث عائشة أخرجه مسلم (١ / ٢٢٠)، وأحمد (٦ / ٤١، ١٨٨، ١٩٢)، وأبو داود (١ / ١٣)، والنسائى (١ /١٣)، وقد وقع عند أحمد من طريق شريك عن المقدام بن شريح زيادة (٦ / ١١٠، ١٨٢، ٢٣٧) أنه عَّة كان يبدأ بالسواك ويختم بركعتى الفجر . (٤) أخرجه مسلم (١ / ٥١٢ - ٥١٤)، وأبو داود (٢ / ٤٠، ٤١)، وأحمد (٦ /٥٣، ٥٤)، وابن ماجة (١ / ٣٧٦)، والنسائى (٣ / ٦٠، ١٩٩) ضمن حديث طويل. (٥) أخرجه أحمد (١ /٢١٨)، وابن ماجة (١ /١٠٦)، والحاكم (١٤٥/١)، وعزاه المنذرى فى الترغيب (١ / ١٠١) لابن ماجة والنسائى وقال: ((رواته ثقات)). وقال الحاكم: ((حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)). وأقره الذهبي. قال ابن حجر فى الفتح (٢ /٣٧٦): ((إسناده صحيح)). مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال: دخلت على النبى عمّةٍ وطرف السواك على لسانه (١) . البخارى عن أبى موسى أيضاً قال: أتيت النبى ◌َّ فوجدته يستنُّ(٢) بسواك فى يده يقول: ((أعْ أعْ))، والسواك فى فِيهِ (٣) كأنه يتهوع (٤) . البخارى عن أنس بن مالك عن النبى معَّ قال: ((أكثرت عليكم فى السواك)) (٥). وذكر النسائى عن عائشة عن النبى معَّه قال: ((السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب)) (٦) . وذكر البزار من حديث عائشة [أن النبى معَ ◌ّه] (٧) قال: ((فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضِعْفاً))(٨). وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبى معَّه: ((إن العبد إذا تسوك (٩) ، ثم قام يصلى قام الملَكُ خلفه فيتسمع لقراءته فيدنو منه - أو كلمة (١) أخرجه مسلم (١٠ / ٢٢٠) بهذا اللفظ، وأحمد (٤ /٤١٧) بنحوه وزاد: (( يستن إلى فوق)). وانظر أيضاً: أبو داود (١ / ١٣)، والنسائى (٩/١) فى هذا الحديث . (٢) الاستنان : هو تدليك الأسنان بالسواك . (٣) فى ظ : كفه، وفى ز: يده، وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث ، أى فمه. (٤) يتهوع: يتقيأ. والمقصود: أن رسول الله جيّ كان يصدر منه صوت يشبه صوت من يتقيأ. وهو: ((أع أع)) لفظ البخارى، ((عاعاً)) لفظ النسائى، ((إه إه)) لفظ أبى داود. والحديث أخرجه البخارى (١ /٣٥٥)، وأبو داود (١٣/١)، والنسائى (٩/١)، والبيهقى فى سننه (١ / ٣٥)، وعزاه ابن حجر فى الفتح إلى ابن خزيمة أيضاً . (٥) أخرجه البخارى (٢ /٣٧٤)، وأحمد (١٤٣/٣، ٢٤٩)، والنسائى (١ /١١)، والدارمى (١٧٤/١). (٦) أخرجه النسائي (١ /١٠)، وأحمد (٦ /١٢٤)، وابن حبان فى (ص ٦٥ موارد) من طريق يزيد بن زريع، وقد أخرجه أحمد ( ٦ / ٤٧، ٦٢، ٢٣٨) من طريق محمد بن إسحاق ، وأخرجه البخارى معلقاً مجزوماً به (٤ / ١٥٨)، وأخرجه أحمد (٦ /١٤٦)، والدارمى (١ /١٧٤) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. (٧) ناقصة فی : ز . (٨) أخرجه أحمد (٦ / ٢٧٢)، والبزار فى كشف الأستار (١ /٢٤٤)، والحاكم (١ /١٤٦) وقال: ((حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه))، وأقره الذهبى، وأخرجه البيهقى فى سننه (١ / ٣٨)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى، قال البيهقى: (( هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات ابن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهرى))، وأخرجه البزار (١ / ٢٤٤) من طريق آخر طريق معاوية بن يحيى، قال البيهقى: ((ليس بالقوى))، وأورد البيهقى لهذا الحديث طرقاً أخرى وضعفها. وضعفه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (١ /٣٣٧)، وانظر : مجمع الزوائد (٩٨/٢). (٩) فى ز : استاك. ٥١ نحوها - حتى يضع فاه على فيه ، فما يخرج من فيه شىء من القرآن إلا صار فى جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن)) (١). ومن مراسيل ابن شهاب قال: قال رسول الله عَّة: ((إذا قام الرجل فتوضأ ليلاً أو نهاراً فأحسن وضوءه واستنَّ ، ثم قام یصلی أطاف به مَلَكُ ودنا منه حتى يضع فاه [ على فيه](٢)، فما يقرأ إلا فى فيه، وإذا لم يستن أطاف به ولم يضع فاه على فيه)) (٣) . وقال مسعر بن كدام (٤): من لم يجد السواك فليدلك أسنانه بأصبعه . وقال غيره : إنما جاء الفضل فى السواك ، ولكن تنقية الأسنان وتنظيفها حسن . وروى ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله عَّ إناء يَعْرِضُ (٥) عليه ٨ ز بسواكه، فإذا قام من الليل استنجى واستاك / وتوضأ، ثم يطلب الطيب فى رباع (٦) نسائه(٧) . وكان جماعة من الصالحين يلبسون الثياب الرفيعة لصلاة الليل ، منهم تميم الداری (٨)، وابن محیریز وغيرهما ، ومنهم من کان یتطیب ، ومنهم من كان يلبس ثياب الشعر ويجعل الغُلَّ (٩) فى عنقه كعمر بن عبد العزيز وغيره ، وموضع هذا صلاة الليل . (١) أخرجه البزار فى كشف الأستار (١ / ٢٤٢) وقال: (( لا نعلمه عن على بأحسن من هذا الإسناد ، وقد رواه بعضهم عن على موقوفاً ))، قال المنذري (١ / ١٠٢): ((رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعله أشبه))، وقال الهيثمى فى المجمع (٢ /٩٩): ((رجاله ثقات)). (٢) ناقصة فى : ز . (٣) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (ص ٤٢٨ )، ومحمد بن نصر المروزى فى قيام الليل ( ص ٤٣ المختصر ) ، وعزاه المتقى الهندى فى منتخب الكنز (٣ /٤٣٥) لابن نصر فى الصلاة عن الزهرى مرسلاً . (٤) هو : أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير . قال ابن عيينة : ما لقيت أحداً أفضله على مسعر ، وقد أسند أحاديث عن أعلام التابعين ، توفى بالكوفة عام ١٥٢ هـ. (صفة الصفوة ٣ /٨٥). (٥) أى يضع السواك معروضاً على الإناء أى بالعرض، إذا لم يجد ما يغطى به الإناء . (٦) الرباع، جمع الربع، وهو: المنزل ودار الإقامة . (٧) أخرجه البزار فى كشف الأستار (١ / ٣٤١) وأخرج الطيالسى بعضه فى مسنده (٨ /٢٧٢)، وعزاه الهيثمى فى المجمع (٢ /٢٦٣) للبزار، وقال: ((رجاله موثقون)). (٨) هو : تميم بن أوس الدارى أبو رقية ، صحابى نسبة إلى الدار بن هانئ من لخم ، أسلم سنة ٩ هـ ، كان عابد أهل فلسطين؛ وتوفى بها عام ٤٠ هـ الأعلام (٢ / ٨٧). (٩) الغُلُّ : القيد يوضع فى اليد أو العنق . ٥٢ النية للوضوء وغيره من الأعمال والتسمية [عنده] (١) ٩ظ البخارى عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﴾ قال: ((الأعمال / بالنية ، ولكل امرئ ما نوی ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) (٢) . النسائى عن أنس بن مالك قال: [ طلب بعض أصحاب رسول الله عماء وضوءا فقال .. رسول الله](٣) : ((هل مع أحد منكم ماء)) (٤)، فوضع يده فى الماء ويقول (٥): ((توضأوا بسم الله))، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه فتوضأ واحتى توضأوا (٦) من عند آخرهم. قال : قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحواً من سبعين (٧). ٠ التيمن فى الوضوء، وغسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها [فى الإناء ] (٨)، وصفة الوضوء أبو داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عنه: (( إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم)) (٩) . مسلم عن أبى هريرة عن النبى # قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتی یغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدرى أين باتت يده)) (١٠) . (١) ناقصة فى : ز . (٢) أخرجه البخارى (١ /٩)، ومسلم (٣ /١٥١٥)، وأحمد (١ /٤٣،٢٥)، وابن ماجة (١٤١٣/٢)، وأبو داود (٢ /٢٦٢)، والنسائى (٥٨/١)، والترمذى (٤ /١٧٩) وقال: (( حديث حسن صحيح)). (٣) فى ز: فقدنا الماء فسأل بعض أصحاب النبى . (٤) وقع هنا فى ز بعد كلمة (ماء): فأتى به إلى النبى ◌َّ. (٥) فى ز: وهو يقول. (٦) فى ز: فرغوا. ملحوظة: فى الأربعة مواضع السابقة التزمنا ما جاء فى (ظ) لأنه الموافق للفظ النسائى بصفة خاصة ، أما لفظ (فرغوا ) فلم يقع لنا فى أى من الروايات التى وقفنا عليها . (٧) أخرجه أحمد (٣ / ١٦٥)، والنسائى (١ / ٦١)، وقد أخرجه مالك (١ / ٣٢) والبخارى (١ / ٢٧١)، ومسلم (٤ /١٧٨٣) والترمذى (٥ /٥٩٦) من طريق آخر. قال الترمذى: ((حديث حسن صحيح)). (٨) ناقص فى : ز . (٩) أخرجه أحمد (٢ / ٣٥٤)، وأبو داود (٤ / ٧٠)، وابن ماجة (١ / ١٤١)، وابن حبان فى الموارد ( ص ٦٦ ، ٣٥٠)، والبيهقى فى سننه (٨٦/١)، وقال الشوكانى (١٧١/١): ((قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح)). (١٠) أخرجه مسلم (١ / ٢٣٣)، والبخارى (١ / ٢٦٣)، وأحمد (٢/ ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، = ٥٣ وعن أبى هريرة أيضاً أن النبى ثمة قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)) (١). وقال البخارى: ((إذا استيقظ من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً)) الحديث . زاد : (( فتوضأ)). مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عرفة: (( إذا توضأ أحدكم فليستنثر بِمَنْخِرِيه(٢) [ من الماء (٣)] ثم لينتثر (٤))) (٥) . وعنه قال: قال رسول الله عَ: ((من توضأ فليستنثر (٦)، ومن استجمر (٧) فليوتر)) (٨) . وذكر النسائى عن لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله، أخبرنى عن الوضوء. قال: ((أسبغ الوضوء، وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (٩). ومن حديث أبى داود عن لقيط بن صبرة أيضاً عن النبى عليه قال: ((إذا توضأت = ٢٧١، ٢٨٤، ٣١٦، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧١، ٥٠٠)، ومالك (٢١/١)، وأبو داود (١ /٢٥، ٢٦) والنسائى (١ /٦، ٩٩، ٢١٥)، والترمذى (١ /٣٦)، وابن ماجة (١٣٨/١). قال الترمذی : ( حديث حسن صحيح )) . (١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١ / ٢١٢)، وأحمد (٢ / ٣٥٢)، وقد أخرجه البخارى (٦ /٣٣٩)، والنسائى (٦٧/١) وزادا فيه: ((فتوضأ)). (٣) ناقصة فى : ز . (٢) المنخران: ثُقَبَا الأنف . (٤) فى ظ: لينثر، وهو لفظ مالك وأبى داود وأحمد، وما أثبتناه هو لفظ مسلم. والاستئثار: هو إخراج ما فى الأنف بعد الاستنشاق من ماء أو غيره . (٥) أخرجه مسلم (١ / ٢١٢)، وأحمد (٢ /٢٤٢، ٢٧٨، ٣١٦)، ومالك (١٩/١)، وأبو داود (٣٤/١)، والنسائى (١ / ٦٥)، وأخرجه البخارى معلقاً (٤ /١٥٩). قال ابن حجر: ((هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التى لم يوصلها البخارى)). (٦) فى ز: فليستِجمر ، وهو خطأ . (٧) الاستجمار : الاستنجاء بالحجارة وهى الجمار وهى الأحجار الصغار. (٨) أخرجه البخارى (١ / ٢٦٢)، ومسلم (١ / ٢١٢)، وأحمد (٢ /٢٣٦، ٢٧٧، ٣٠٨، ٤٠١)، ومالك (١٩/١)، والنسائى (١ /٦٦)، وابن ماجة (١٤٣/١)، والدارمى (١ /١٧٨). (٩) أخرجه النسائى (١ /٦٦)، وأبو داود (١ /٣٥، ٣٦)، والترمذى (٣ /١٤٦)، وابن ماجة (١٤٢/١)، قال الترمذى: ((حسن صحيح))، وقد أخرجه أحمد (٤ / ٣٢، ٣٣) دون إسباغ الوضوء. قال الشوكانى فى نيل الأوطار (١ /٤٥): ((قال النووى: حديث لقيط بن صبره أسانيده صحيحة)). ٥٤ فمضْمِضْ))(١). وذكر مسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه [ أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ] (٢) دعا بوضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم مضمض واستنثر (٣)، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رِجْلَهُ [ اليمنى ] (٤) إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى (٥) مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله عليه توضأ نحو وضوئى [ هذا] (٦) ثم قال رسول / الله : ((من توضأ نحو وضوئى هذا، ٩ ز ثم قام فركع ركعتين لا يُحدّثُ فيهما نفسه غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه)) (٧) . قال ابن شهاب : كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء ما يتوضأ(٨) به أحد للصلاة وعنه فى هذا الحديث : أنه أفرغ على يده من إنائه فغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه فى الوضوء فمضمض (٩) واستنشق واستنثر. وذكر الحديث (١٠) خرجه النسائى [ رحمه الله](١١). وذكر النسائى من حديث على / بن أبى طالب رضى الله عنه أنه دعا بماء (١٢) ١٠ ظـ فتمضمض (١٣) واستنشق ونثر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثاً ، ثم قال : هذا طهور نبى الله (١٤) . (١) أخرج أبو داود هذه الرواية (١ / ٣٦) حديث (١٤٤). قال الشوكانى فى نيل الأوطار (١ /١٤٥): ((قال الحافظ فى الفتح: إسناد هذه الرواية صحيح)) . (٢) ناقص فى : ز . (٣) فى ز : واستنشق . (٤) ناقصة فى : ز . (٥) فى ز : رجله اليسرى ، ولفظ الحديث عند مسلم هو ما أثبتناه . (٦) زيادة من : ز، وهى فى لفظ الحديث . (٧) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١ / ٢٠٤) كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء (حديث ٣). (٨) فى ظ : توضأ، وما أثبتناه هو لفظ الحديث عند مسلم . (٩) فى ظ : فتمضمض . (١٠) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١ / ٢٠٥) حديث (٤)، وأبو داود (١ /٢٦)، والنسائى (١ /٨٠). (١١) ناقصة فى : ز . (١٢) هكذا فى ز، ظ، وفى لفظ الحديث عند النسائى وأحمد ((بوضوء))، وفى لفظ لأحمد: ((بطهور)). (١٣) فى ز : فمضمض . (١٤) أخرجه النسائي (١ /٦٧)، وأحمد (١ /١٣٥، ١٣٩، ١٥٤)، وعبد الله من أحمد فى زوائده على مسند أبيه (١ / ١٤١)، وأبو داود (١ /٢٧، ٢٨)، وأشار إليه الترمذى فى سننه (١ /٦٨). ٥٥ وذكر البخارى من حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ (١) غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا - أضافها إلى يده الأخرى - فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل [ بها ](٢) يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فَرَشَّ بها (٣) على رِجْلِهِ اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها - يعنى رجله اليسرى - ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عمة يتوضأ (٤). وذكر مسلم من حديث عبد الله بن زيد ، وقيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله -* ، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ، فغسلهما (٥) ثلاثاً ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمضمض واستنشق من كف واحدة ، ففعل ذلك ثلاثاً ، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل [ وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل ] (٦) يديه إلى المرفقين ، مرتين مرتين ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه(٧) إلى الكعبين ، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله عَ﴾ (٨). وزاد فى رواية - بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر - : بدأ ◌ُقدَّم (٩) رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قَفَاهُ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه (١٠) . وفى هذا الحديث أنه عليه (١) فى ز: ثم أخذ ، وهو لفظ أحمد ، وما أثبتناه هو لفظ البخارى . (٢) ناقصة فى : ز . (٣) هكذا فى ز، ظ، ولكن ألفاظ الحديث ( فرشٌّ على رجله) دون ( بها). (٤) أخرجه البخارى (١ / ٢٤٠)، وأحمد (١ /٢٦٨)، وأبو داود (١ /٣٤)، والطبرانى فى الكبير (١٠ / ٣٧٩)، والحاكم (١ /١٤٧) بلفظ وطريق أبى داود والطبرانى وقال: ((حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ)) ، وأقره الذهبى ، وقد استدركه الحاكم على أساس أنهما لم يخرجاه مفصلاً هكذا ، وقد وهم فى هذا فإن البخارى قد أخرجه كما أشرنا. واعلم أن ابن كثير قد قال عن كتاب المستدرك: ((فيه الصحيح المستدرك وهو قليل ، وفيه صحيح قد أخرجه البخارى ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم )) اختصار علوم الحديث (ص ٢٤). وقد علل ابن حجر هذا بأن الحاكم لم يمهله الأجل حتى ينقحه . انظر كلام الشيخ أحمد شاكر فى الباعث الحثيث (ص ٢٤ ). (٦) مابين المعقوفين ناقص فى : ز . (٥) فى ظ : فغسلها . (٧) فى ظ ، ز : رجله . (٨) أخرجه مسلم (١ /٢١٠)، والبخارى (٢٩٧،٢٩٤/١، ٣٠٢، ٣٠٣) بهذا اللفظ دون الزيادة التى سترد بعد . (٩) فى ظ : من مقدم . (١٠) هذه الزيادة أخرجها البخارى (١ /٢٨٩)، وأحمد (٤ / ٣٨، ٣٩)، وأبو داود (١ / ٢٩، ٣٠)، والترمذى (١ /٤٧) وقال: ((حديث عبد الله بن زيد أصح شىء فى الباب وأحسن))، وكذا أخرجه ابن ماجة (١ /١٤٩). ٥٦ السلام مسح برأسه (١) مرة واحدة . وفى حديث عبد الله بن زيد هذا أنه عليه السلام غسل يديه مرتين [ مرتين ] (٢) قبل إدخالهما فى الإناء (٣). ذكره البخارى. وفى حديث ابن عباس قال : رأيت رسول الله ﴾ توضأ فغسل يديه (٤)، ثم مضمض واستنشق من غرفة واحدة ، وغسل وجهه ، وغسل يديه مرة مرة ، ومسح برأسه وأذنيه مرة(٥) . ذكره النسائى . وفى حديث (٦) الرُّبَيّع بنت مُعَوِّذ قالت: رأيت رسول الله ێ يتوضأ، فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر ، وصُدْغَيْه (٧) وأذنيه مرة واحدة (٨) . ذكره أبو داود . وعنها أنه مسح رأسه مرتين ، بدأ بمؤخَّر رأسه ثم بمقدَّمه ، وبأذنيه كلتيهما .. ظهورهما وبطونهما (٩). ذكره الترمذى . وذكر أبو داود من حديث عثمان بن عفان أن النبى # مسح رأسه ثلاثاً(١٠). قال أبو داود (١١): وأحاديث عثمان الصحاح / تدل على مسح الرأس أنه مرة، ١٠ ز (٢) ناقصة فى : ز . (١) فى ظ : رأسه . (٣) هذا الاستنباط استنبطه أيضاً ابن حجر العسقلانى فى الفتح (١ / ٢٩١) قال: (( فيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء ولو كان من غير نوم ، والمراد باليدين هنا الكفَّان لا غير )). (٤) فى ز : فغسل يديه مرة مرة . (٥) أخرجه النسائي (١ / ٧٣، ٧٤). (٦) فی ز : ذکر النسائی ذلك فی حدیث . (٧) الصُّدْعُ : الموضع الذى بين العين والأذن والشعر المتدلى على هذا الموضع. قاله الشوكانى فى نيل الأوطار (١/ ١٦٣ ) . (٨) أخرجه أحمد (٦ /٣٥٩)، وأبو داود (١ /٣٢)، والترمذى (١ /٤٩) وقال: ((حسن صحيح)). (٩) أخرجه الترمذى (١ / ٤٨)، وأبو داود (١ / ٣١)، والحاكم (١ /١٥٢)، وقد حسنه الترمذى ولكن قال: ((حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً))، قال الشوكانى فى نيل الأوطار (١ /١٥٦): ((مداره على ابن عقيل ، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك فى جميعها )) . قال ابن حبان فى المجروحين (٣/٢): ((كان ردئ الحفظ، يحدث على التوهم))، وقال أبو حاتم الرازى (الجرح ٥ / ١٥٣): ((لين الحديث ، ليس بالقوى )) . (١٠) حديث عثمان فى المسح على الرأس ثلاثاً أخرجه أبو داود (١ / ٢٦)، وأحمد (١ / ٦١)، وأخرجه الدار قطنى فى سننه (١ / ٩١ - ٩٣) من عدة طرق عن عثمان (رضى)، انظر: نيل الأوطار (١ /١٥٩) فى تضعيف كل طرق هذا الحديث ثم قال: (( الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها)) . (١١) انظر: سنن أبى داود (١ / ٢٧). ٥٧ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً. قالوا فيها: ((ومسح برأسه)) (١) ولم يذكروا عدداً. وذكر أبو داود أيضاً من حديث الرَّبَيّع، ووصفت وضوء النبى ◌ّ قالت : أدخل أصابعه فی حُجْری أذنيه(٢) . وكذا قال (٣) فى حديث المقدام بن معد يكرب فى وضوء النبى ث قال : أدخل أصابعه فى صِمَاخْى (٤) أذنيه (٥) . وفى حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله عز أخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذى مسح ١١ ظ به رأسه (٦) . ذكره ابن وهب من حديث عبد / الله بن زيد . وذكر مسلم [ عنه ] (٧) أنه عليه السلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه . وفى هذا الحديث : وغسل رجليه حتى أنقاهما (٨) . وذكر البخارى من حديث ابن عباس أن النبى تَّة توضأ مرة مرة (٩). ومن حديث عبد الله بن زيد أنه عليه السلام توضأ مرتين مرتين (١٠) . (١) فى ظ ، ز : رأسه . (٢) أخرجه أحمد (٦ / ٣٥٩)، وأبو داود (١ / ٣٢)، وابن ماجة (١ / ١٥١)، ومداره أيضاً على عبد الله بن محمد بن عقيل . (٣) فى ز : وكذا قال أيضاً . (٤) الصِّماخ : ثقب الأذن المؤدى إلى داخل الرأس . (٥) أخرجه أبو داود (١ / ٣٠)، والبيهقى فى سننه (١ /٦٥)، وعزاه الشوكانى فى نيل الأوطار (١ / ١٦٢) إلى أبى داود والطحاوى وقال: ((قال الحافظ ( ابن حجر ): إسناده حسن، وعزاه النووى تبعاً لابن الصلاح إلى النسائی وهو وهم)) . (٦) أخرجه الحاكم (١ / ١٥١) من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب، وقال: ((صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبى عبيد الله، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته)). قال الحافظ ( ابن حجر) فيما نقله عنه الشوكانى (١ / ١٦١): ((إسناده ظاهره الصحة))، وقد أخرجه البيهقى (١ / ٦٥) من طريق الهيثم بن خارجة عن ابن وهب وقال: ((هذا إسناد صحيح)). (٧) ناقصة فی : ز ، و (( عنه)) أی: عن عبد الله بن زيد . (٨) أخرجه مسلم (١ / ٢١١)، وأحمد (٤ / ٤١)، وأبو داود (١ /٣٠)، وقد أخرجه أحمد (٤ / ٣٩، ٤٠، ٤١)، والترمذى (١ /٥٠) دون ذكر غسل الرجلين. قال الترمذى: ((حديث حسن صحيح)). (٩) أخرجه البخارى (١ / ٢٥٨)، وأبو داود (١ / ٣٤)، والنسائى (١ /٦٢)، والترمذى (١ / ٦٠)، وابن ماجة (١ /١٤٣)، قال الترمذى: ((حديث ابن عباس أحسن شىء فى هذا الباب وأصح))، وقد وقع عند ابن ماجة: ((غرفة غرفة)) بدل: ((مرة مرة)). (١٠) أخرجه أحمد (٤ / ٤١)، والبخارى (١ / ٢٥٨) من طريق يونس بن محمد عن فليح بن سليمان به ، وأخرجه الدار قطنى فى سننه (١ / ٩٣) من طريق سعيد بن منصور عن فليح به ، وقد حسّن إسنادَ الدار قطنى = ٥٨ [ وذكر الترمذى من حديث عثمان بن عفان أن النبى عليه السلام كان يُخَلِّلُ لحيته (١) . يعنى فى الوضوء](٢). باب فى المسح على الخفّين والعمامة ذكر مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال : تخلف رسول الله عم وتخلفت معه ، فلما قضى حاجته قال: ((أمعك ماءِ؟ )) ، فأتيته بمِطْهَرةٍ (٣) فغسل كفّيه ووجهه ، ثم ذهب يحسِرُ (٤) عن ذراعيه، فضاق كُمُّ الحُبّة فأخرج يديه من تحت الجبة ، وألقى الجبة على منكبيه ، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته (٥) وعلى العمامة وعلى خفيه ، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم ، وقد قاموا فى الصلاة ، يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ، وقد ركع بهم ركعة ، فلما أحسّ بالنبى ◌ّ ذهب يتأخر ، فأومأ إليه فصلى بهم ، فلما سلَّم قام النبى 4 وقمت ، فركعنا الركعة التى سبقتنا (٦) . ولمسلم عن المغيرة [ بن شعبة ] (٧) أيضاً فى هذا الحديث : ثم أهويت لأنزع خُفَّيه فقال: ((دَعْهُما، فإنى أدخلتهما طاهرتين)) ومسح عليهما (٨) . وقال النسائى فى هذا الحديث : ومسح بناصيته وجانبى عمامته (٩). وقال أبو داود من حديث أبى معقل عن أنس بن مالك : رأيت النبى عظيم يتوضأ وعليه = العظيم آبادى فى تعليقه على الدار قطنى . (١) أخرجه الترمذى (١ /٤٦)، وابن ماجة (١ /١٤٨)، والحاكم (١ /١٤٩)، والدار قطنى (١ / ٩١)، ومداره على عامر بن شقيق، قال الترمذى: ((حديث حسن صحيح))، وقال الحاكم: ((هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ، ولا أعلم فى عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه )) ثم أورد له شواهد وصفها بأنها صحيحة. قال ابن أبى حاتم فى ((الجرح والتعديل)) (٦ / ٣٢٢): قال يحيى بن معين: (( ضعيف الحديث)). قال أبو حاتم: ((شيخ ليس بقوى وليس من أبى وائل بسبيل))، وانظر: نيل الأوطار (١ /١٤٩). (٢) هذا الحديث ناقص فى النسخة (ز). (٣) المطهرة : الإِناء الذى يُتَوضَّأْ بِه ويُتَطَهَّرُ به . (٤) يحسرهما عن ذراعيه أى : يخرجهما من كُمْهِ . (٥) الناصية: مَنْبَتُ الشَّعر فى مُقَدَّم الرأس ، وسمى الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع . (٦) أخرجه مسلم (١ /٢٣٠، ٢٣١)، وأحمد (٤ /٢٤٤، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١)، والنسائى (٧٦/١)، والترمذى (١ /١٧٠). (٧) زيادة من : ز . (٨) أخرج هذا اللفظ عن المغيرة البخارى (١ /٣٠٩) (١٠ /٢٦٨)، ومسلم (١ /٢٣٠)، وأحمد (٤ /٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٥)، والدارمى (١ / ١٨١). (٩) أخرج هذا اللفظ النسائى ( ١ / ٧٧ ). ٥٩ عمامة قِطْريَّة (١٪، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مُقْدَّم (٢) رأسه ولم ينقُضْ جعمامة (٣). وذكر مسلم من حديث بلال أن النبى ◌َّ مسح على الخفَّين والخمار (٤). وذكر مسلم أيضاً من حديث شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين . فقالت : عليك بابن أبى طالب فَسَلْهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله ثّه . فسألناه(٥) فقال: جعل رسول الله فى ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم(٦). وحديث التوقيت فى المسح أصح من حديث المسح بغير توقيت . وذكر أبو داود من حديث على بن أبى طالب [ رضى اللّه عنه ] قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ع# يمسح على ظاهر خفیه (٧) . هذا أصح من الحديث الذى جاء فى المسح على باطن الخف (٨) . (١) عمامة قطرية: هى نوع من البرود تُحمل من البحرين، قال الأزهرى: ((يقال لتلك القرية قَطَر، فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء))، انظر: نيل الأوطار (١ /١٥٨)، وقد وقعت فى ز: (( قطويه)) بالواو. (٢) فى ز : بمقدم . (٣) أخرجه أبو داود (١ / ٣٦)، وابن ماجة (١ / ١٨٧)، قال الشوكانى فى نيل الأوطار (١ / ١٥٧): ((قال الحافظ: فى إسناده نظر. اهـ؛ وذلك لأن أبا معقل الراوى عن أنس مجهول وبقية إسناده رجال الصحيح)). (٤) أخرجه مسلم (١ / ٢٣١)، وأحمد (٦ /١٢، ١٣، ١٤، ١٥)، والنسائى (٧٥/١)، والترمذى (١/ ١٧٢)، وابن ماجة (١ / ١٨٦). وانظر: كلام الشيخ أحمد شاكر على الترمذى . (٥) فی ز : فسأله . (٦) أخرجه مسلم (١ / ٢٣٢)، وأحمد (١ /٩٦، ١٠٠، ١١٣، ١١٨، ١٢٠، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٦، ١٤٩)، والنسائى (١ /٨٤)، وابن ماجة (١ /١٨٣). (٧) أخرجه أبو داود (١ / ٤٢)، والدار قطنى (١ /١٩٩)، قال الشوكانى (١٨٤/١): ((قال الحافظ فى بلوغ المرام : إسناده حسن ، وقال فى التلخيص : إسناده صحيح . قلت : وفى إسناده عبد بن خیر وثقه يحيى بن معين والعجلى ، وأما قول البيهقى: لم يحتج به صاحبا الصحيح فليس يقادح بالاتفاق)). وعزاه المتقى الهندى فى منتخب الكنز (٣ / ٤٦٩) لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبى داود. (٨) حديث المسح على باطن الخف عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﴾ توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه ، أخرجه أحمد (٤ / ٢٥١)، وأبو داود (١ /٤٢)، وابن ماجة (١ /١٨٣)، والترمذى (١ /١٦٢)، والدار قطنى (١ /١٩٥). قال الترمذى: ((هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن زيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة والبخارى عن هذا الحديث ، فقالا: ليس بصحيح لأن ابن المبارك عن ثور مرسلاً ولم يذكر فيه المغيرة )). ٦٠