النص المفهرس
صفحات 361-380
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٦١
١ - كتاب الطهارة وسننها
منهم من قال يمسح لهذين الحديثين وإن كان فيهما ضعف فقد تعاضدا
ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس وقياسا على مسح أعلى
الخفين وعلى العمامة وهذا القياس يقوي النص .
قلت : من قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر .
ثم في حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل وهو
مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل
قيل فيحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر إمساسها بالماء
فعدل إلى التيمم ثم أفاض الماء على بقية جسده .
وأما الشجة فقد كانت في الرأس والواجب فيه الغسل لكن تعذر لأجل
الشجة فكان الواجب عليه عصبها والمسح عليها . اهـ
(١٣٥) باب اللعاب يصيب الثوب
٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتْنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى
عَائِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ.
صبيع
الشرح : في الحديث دليل على طهارة لعاب الإنسان .
(١٣٦) باب المجّ في الإناء
٦٥٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِحِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةً حَدَتْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنٍ وَائِلٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ
رَأَيْتُ النَِّيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَحَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ
مِنْ الْمِسْكِ وَاسْتَثَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلْوِ.
ضعيف
إهداء الدیباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٦٢
١ - كتاب الطهارة وسننها
٦٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ خَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيْ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلْوٍ مِنْ ◌ِثْرٍ لَهُمْ .
صبيع
الشرح : حديث محمود بن الربيع في الباب رواه أيضاً البخاري عنه قال
"عُقلت من النبي ◌ُّ مّة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٧٢/١) :. قوله: (مَحّة) والمجّ هو إرسال الماء
من الفم, وقيل لا يسمى مجّاً إلا إن كان على بعد. وفعله النبي ◌ُطّ مع محمود إما
مداعبة منه , أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. أهـ
(١٣٧) باب النهي أن يرى عورة أخيه
٦٦١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَّا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ
صحیع
الرَّجُلِ .
٦٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ
رَسُولِ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُّ قَطُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَّوْلَاةٍ
ے
لِعَائِشَةَ.
ضعيف
الشرح : قال النووي في شرح مسلم (٢٦٦/٢): وأما أحكام الباب ففيه
تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل , والمرأة إلى عورة المرأة , وهذا لا خلاف فيه.
وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع , وجَّه
٣٦٣
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى ,
وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة , أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر
إلى عورة صاحبه جميعها .
وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى
كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها .
وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن
حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع والشراء والتطبب
والشهادة ونحو ذلك , ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر
للحاجة إليه , وأما الشهوة فلا حاجة إليها. اهـ
قلت : المرأة المتسترة المتنقبة يمكنها قضاء حوائجها الضرورية من البيع والشراء دونمد
فتنة من جهة نظر الرجال إليها ، وأما الرجل الذي يحتاج إلى مخاطبة النساء لضرورة
البيع والشراء فعليه أن يغض بصره الزائد ، إذ الضرورة بقدرها ، وكذا القول في
التطبب والشهادة ، فالحرج مرفوع في شريعتنا الحنيفية السمحة ، والحمد لله رب
العالمين .
أما حديث عائشة " ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صل قط " فهو
حديث باطل ، مداره على بركة الحلبي ؛ كذاب وضاع .
فيجوز أن يرى كل من الزوجين عورة الآخر ، فقد ثبت في الصحيح أن
رسول الله وَّ كان يغتسل مع أزواجه في مكان واحد ، وفي حديث معاوية بن
حيدة عند المصنف والترمذي وأبي داود عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي
منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال الرجل
يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت والرجل يكون خاليا
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٦٤
١ - كتاب الطهارة وسننها.
قال فالله أحق أن يستحيا منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وجَدّ بَهْز إسمه
معاوية بن حيدة القشيري .
وقد تساهل كثير من المسلمين في زماننا في ستر عوراتهم ، وفي نظر الرجلل
إلى عورات النساء، ونظر النساء إلى عورات الرجال ، حيث خرجت النساء من
بيوتهن ، متبرجات بزينتهن، وفتنتهن ، إلى الطرقات والأسواق والمدارس وغيرها، ..
وعمّ الفساد بهذا النوع من البلاء، فذهب الحياء، وتجرأ الرجال والنساء على الفسق
والرذيلة إلا من رحم الله ..
وتكاد أنفس المصلحين والدعاة إلى الله تذهب حسرات على أبناء المسلمين
وبناتهم، وهم يرونهم يبتعدون عن أخلاق الإسلام وينحرفون عن منهج الله .
والعلم محيط بأن أولياء الأمور هم المسئولون عن هذا الانحراف ، وأن من
أهم واجباتهم حماية أخلاق الناس ، والعمل على صلاحهم ، وتنقية المجتمع من هذه
الرذائل .
فقد أطبق العقلاء والفضلاء ،أن الفواحش من أخطر أسباب الدمار والهلاك
للمجتمعات ، وهو ما قرره علماء الاجتماع من المسلمين وغيرهم ، فإذا كان
أولياء الأمور لا يدركون هذه البديهيات ، ولا يفهمونها ، فلا يجوز ولا يقبل نجال
بقاؤهم في ولاياتهم ، فإنهم لا يصلحون للولاية، أما إذا كانوا يدركون هذه المعاني
ويعلمون أن المفاسد والفواحش مهلكة ومفسدة ومدمرة للمجتمع ، وهم مع ذلك
يتركونها ، بل يرعونها ويشجعون الناس عليها ، ويقتلون المصلحين، ويسجنون
الدعاة إلى الله ، فهم خونة، وأعداء للأمة ، ويجب على المسلمين عزلهم وتولية
غيرهم من الصالحين ، فإن لم يفعلوا ، واستمروا على سكوتهم ، وتركوا الأمة تهوي
من ضعف إلى ضعف أشد، فإنها المأساة الكبيرة، والمصيبة العظيمة . قال الله تعالى
٣٦٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
:
١ - كتاب الطهارة وسننها
{ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب
بئيس بما كانوا يفسقون } .
(١٣٨) باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف
يصنع
٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الرَّحَبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ حَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَلَّهَا عَلَيْهَا
قَالَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .
ضعيف
٦٦٤- حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ إِنِّي
اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَيْتُ الْفَحْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظَّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ
الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿لَتْلَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْرَأَكَ. ضعيف جدا
(١٣٩) باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء
٦٦٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَّنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَثَرَكَ مَوْضِعَ الظُّغْرِ
لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ وَارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوعَكَ .
صحيح
٦٦٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ قَالَا حَدَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظَّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ
يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ قَالَ فَرَجَعَ .
حيم
٣٦٦
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها.
الشرح : دل حديثًا أنس وعمر رضي الله عنهما على وجوب استيعاب
جميع أجزاء محل الطهارة بالغَسل ، والله أعلم .
قال النووي في شرح مسلم (١٣٤/٢): وفي هذا الحديث دليل على أن من
ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته , وفيه تعليم الجاهل والرفق به .
وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح. اهـ
قال الخطابي في معالم السنن (٦٣/١): ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام .
ولو كان تفريقه جائزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع , أو كلب
يأمره بإسالة الماء في مقامه ذلك , وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ
فيه. أهـ
وروى البيهقي في المعرفة عن الشافعي قال : وأحب أن يتابع الوضوء ولا
يفرقه لأن رسول الله و383 جاء به متتابعا ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قطع
الوضوء فأُحب أن يستأنف وضوءاً . ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف
**
وضوء.أهـ
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٦٧
٢ - كتاب الصلاة
٢- كتاب الصلاة
(١) أبواب مواقيت الصلاة
٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ
الْأَزْرَقُ أَثْبَأَنًا سُفْيَانُ حَ وَحَدَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّفِيُّ حَدَّثْنَا مَخْلَهُ بْنُ عَزِيدَ عَنْ
سُفْيَّانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيِّدَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَّهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلٌ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا
زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذْنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَّهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ
حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي
أَمَرَهُ فَأَذْنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا وَأَنْعَمَّ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ثُمَّ صَلَى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا
فَوْقَ الَّذِي كَانَ فَصَلَى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَـبَ
ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلِّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةَ فَقَالَ الرَّجُلُ
أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ .
صد
٦٦٨- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُ أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ كَانَ
قَاعِدًا عَلَى مَيَائِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنْ خِبْرِيلَ نَزَّلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَّلَ
٠ ٣٦٨
إهداء الدیباجة شرح سنن ابن ماجة
٢ - كتاب الصلاة
جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ
مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .
صبيع
(٢) باب وقت صلاة الفجر
٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَةَ الْصُبْحِ
ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ تَعْنِي مِنْ الْغَلَسِ. حديج
٦٧٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا } قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْل
وَالنَّهَارِ .
صحيح
٦٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثْنَا نَهِيكُ بْنُ يُرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَّرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَّةُ قَلِلَ
هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا طٌعِنَ
عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .
میع
٦٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ غَاصِمَ
بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَجَدُّهُ بَدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ بْنٍ خَدِيجٍ أَنْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَحْرِكُمْ .
صبيع
٣٦٩
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٢ - كتاب الصلاة
(٣) باب وقت صلاة الظهر
٦٧٣- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ
صبيع
الشَّمْسُ .
٦٧٤ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ
سَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
صَلَاةَ الْهَجِيرِ الْتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ.
صبيع
٦٧٥ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةً
بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ عَنْ خَبَّبٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَرَّ
الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .
صبيع
قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثْنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدََّنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثْنَا عَوْفٌ نَحْوَهُ .
٦٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ
حِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.
صبيع
(٤) باب الإبراد بالظهر من شدة الحرّ
٦٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .
صبيع
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٠٠
٢ - كتاب الصلاة
٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَثْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِدِ بْن
الْمُسَيِّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلْمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .
صھیع
٦٧٩ - حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنْ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .. صحيح
٦٨٠ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ
بَّنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللِّ لَّه
صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةَ فَقَالَ لَنَا أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَـْـ
صبيح
٦٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ .
صبيع
(٥) باب وقت صلاة العصر
٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
حَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
صبيع
٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي لَمْ
يُظْهِرْهَا الْفَيُُّ بَعْدُ .
صبيع
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧١
٢ - كتاب الصلاة
(٦) باب المحافظة على صلاة العصر
٦٨٤ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِ بْنِ
حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى. حسن صحيح
٦٨٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْئَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ
أَمْلُهُ وَمَالُهُ .
صحيح
٦٨٦ - حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ح و حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ
حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدٍ
اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ لَّ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ
حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ نَارًا .
=
(٧) باب وقت صلاة المغرب
٦٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا
الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو النَّحَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلّي الْمَغْرِبَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُّنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَيْلِهِ
حَدَّثْنَا أَبُو يَحْتَى الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَحْوَهَ. صحيح
٦٨٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ التَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
الْمَعْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .
صحيع
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٢
٢ - كتاب الصلاة
٦٨٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْتَفِ بْنِ قَيْسِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدٍ
الْمُطْلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَّا لَمْ
يُؤَخِّرُوا الْمَعْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
صحيح
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْن مَاجَةَ سَمِعْتِ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْبَى يَقُولُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ بِيَغْدَادَ فَذَهَبْتُ أَنَّ وَأَبُو بَكْرِ الْأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّدِ بْنِ الْعَوَّامِ فَأَخْرَجَ
إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ .
(قال البوصيري : هذا إسناد حسن )
(٨) باب وقت صلاة العشاء
٦٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرُّنُهُمْ
بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ.
صحيح
٦٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَّنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ م ◌َّ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى
أَتِى لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى تُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ. صحيح
٦٩٢ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسَُ
خَاتَمًا قَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ
بْنُ مَالِكٍ هَلْ أَّخَذَ النَّبِيُّ
شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّ صَلّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَبِنْ
تَزَالُوا فِي صَلَاة مَا انْتَظَرَّتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ. صحيح
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٣
٢ - كتاب الصلاة
٦٩٣- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاةَ الْمَعْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ
النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَّتُمْ الصَّلَاةَ وَلَوَّلَا الضَّعِيفُ
وَالسَّقِيمُ أَحْبَيْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. صحيح
(٩) باب ميقات الصلاة في الغيم
٦٩٤ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصََّّاحِ قَالَا حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةً
الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصََّلِةِ
فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .
ضعيف - إلا قوله " من فاتته .. " فصحيح
(١٠) باب من نام عن الصلاة أو نسيها
٦٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْحَهْضَمِيُّ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثْنَا
قَنَادَةُ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ الَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّحُلِ يَعْفُلُ عَنْ
الصَّلَاةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرُهَا .
صحيح
٦٩٦ - حَدَّثْنَا حُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَلَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
صحیع
٦٩٧- حَدَّثْنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَّ
مِنْ غَزْوَةٍ خَيْرَ فَسَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِلَالِ اكْلَأُ لَنَا اللَّيْلَ
٣٧٤
إهداء الدیباجة شرح سنن ابن ماجة
:
٢ - كتاب الصلاة
فَصَلَى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ
الْفَحْرُ اسْتَنَدَ بَِالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاحِهَ الْفَحْرِ فَغَلَبَتْ بَِالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتِدٌ إِلَى رَاحِلَيْهِ
فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى.
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتِقَاظًا فَفَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ
فَقَالَ بَالٌ أَخَذَ بَنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اقْتَدُدُوا
فَاقْتَدُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقْإِمَ
الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَّنْ نَسِيَّ:
صَلَاةٌ فَلْيُصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَالَ {وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} قَالَ وَكَانَ
ابْنُ شِهَابِ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرَى .
صبيع
٦٩٨ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَثْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ عَنْ
أَبِي قَتَادَةً قَالَ ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَّيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا الْتَغْرِيطُ فِي الْقَظَةِ فَإِذَا نَسِبِيَ
أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتْهَا مِنْ الْغَدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحِ
فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ يَا فَتَّى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ
فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا أَتْكَرَ مِنْ حَدِيثِِهِ
شَيْئًا .
صبيع
.
(١١) باب وقت الصلاة في العذر والضرورة
٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ أَخْبَرَفِي
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارِ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْسِلَ أَنْ
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٥
٢ - كتاب الصلاة
تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ
أَدْرَ كَهَا.
صبيع
٧٠٠- حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَحَرْمَلَهُ بْنُ يَحْتَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
الَّهِ صَّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ
أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا حَدَّثَنَا جَمِيلُ
بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
صحيح
(١٢) باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء
٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرِ وَعَبْدُ
الْوَهَّابِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةً عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ
النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.
صبيع
٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدََّنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار
ام
حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِيُّ عَنْ عَبْدٍ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا .
صبيع
٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ
قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثْنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
·إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٦
٢ - كتاب الصلاة
مَسْعُودٍ قَالَ حَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَّرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْنِي
a
زَجَرَنًا.
صحيح
شرح أبواب مواقيت الصلاة
· بينت الأحاديث الصحيحة أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة
: محدودة، فقد نزل بتحديد أوقاتها جبريل عليه السلام فبينها لرسول الله صَ لّ قولاً
وعملاً مرتين ، وهذا دليل واضح على عظم قدر الصلاة عند الله وجل ، كما دلت
على أن دخول وقت الصلاة شرط في صحتها ، وعلى أن أول الوقت أفضل في كل
صلاة إلا الظهر في شدة الحرّ ، فيشرع الإبراد بها، أي تأخير وقتها عند اشتداد الحر
، وهو خاص بصلاة الظهر، فلا يشرع الإبراد في العصر ولا في صلاة الجمعة.
مواقيت الصلاة :
وقت الظهر والعصر :
لا خلاف بين أهل العلم في أن وقت الظهر يبتدىء عند زوال الشمس عن
كبد السماء ، أي عن وسطها ، ويمتد حتى يبلغ ظل كل شيء مثله ، فإذا زاد ظل
كل شيء عن مثله دخل وقت العصر ، ويمتد وقت الأداء له إلى غروب الشمس ،
وأما وقت الفضيلة والاختيار فيه فما لم تصفر الشمس . وقال الحافظ ابن حجر في
الفتح (٢٦/٢): ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة.
فالمشهور عنه أنه قال أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه ؛ بالتشنية ، قال.
القرطبي : خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه ؛ يعني الآخذين عنه . اهـ
وفي حديث ابن عمر الترهيب من تأخير صلاة العصر، فقد شبّه النبي
من فاتته بمن فقد أهله وماله ، وفقد الأهل والمال مصيبة عظيمة ، يقول الشيخ
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٧
٢ - كتاب الصلاة
خطاب السبكي رحمه الله في المنهل العذب المورود (٣٣٨/٣): وهذا تقريب لنا ،
وإلا فما يلحقه من العذاب أشد . اهـ
وقوله ﴿﴿ في حديث بريدة " فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ٥٤/٠٢٢) : وفى الصحيح
عن النبي ◌ََّّ قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وحبوط العمل لا يتوعد به
إلا على ما هو من أعظم الكبائر ، وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها ؛
فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها ، وهي التي فرضت على من
كان قبلنا فضيعوها فمن حافظ عليها فله الأجر مرتين ، وهي التي لما فاتت سليمان
فعل بالخيل ما فعل
وفى الصحيح عن النبي ◌َّ أيضا أنه قال "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر
أهله وماله " والموتور أهله وماله يبقى مسلوبا ليس له ما ينتفع به من الأهل والملل،
وهو بمنزلة الذي حبط عمله. اهـ
وقت المغرب والعشاء :
فإذا غربت الشمس فذاك وقت المغرب ، باتفاق المسلمين ، ويمتد إلى مغيب
١
الشفق ، وهو الحمرة ، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ، ويمتد إلى نصف
الليل أو ثلثه على خلاف مشهور بين أهل العلم، وكان غالب فعل النبي وَطَّ
تقديمها لئلا يشق على المسلمين، كما في حديث أبي هريرة في الباب . قال البغوي
في شرح السنة (١٨٧/٢): ولا يفوت وقتها - أي العشاء - حتى تصير قضاء عند
الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق . اهـ
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٨
٢ - كتاب الصلاة
وفي حديث أبي قتادة في مسلم قال ◌َ﴿ " .. أما إنه ليس في النوم تفريط إنما.
: التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك
فليصلها حين ينتبه لها .. "، واختلف أهل العلم هل تقديم صلاة العشاء في أول
وقتها أفضل أم تأخیرها إلی ثلث الليل أو نصفه.
وفي حديث ابن عباس في البخاري "أعتم النبي ◌ُّ بالعشاء .. " وفيه
" .. فخرج نبي الله ◌ُ ◌ّ كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه
فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا .. " ومعنى أعتم أي دخل في
العتمة ، وهي الظلمة، ومعناه أخَّرها . قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام
(٥١/٢): في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، ثم قال: ووجه
الاستدلال قوله ﴿و " لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس .. " وفيه دليل على أن
المطلوب تأخيرها لولا المشقة . الهبـ
وتعقبه الصنعاني في حاشيته على عمدة الأحكام ، واختار تقديم فضيلة أول
الوقت، على فضيلة التأخير المشار إليها في هذا الحديث ، وبين أن المشقة في التأخير
توجب مع الأكثر من المصلين ذهاب النشاط ، والإقبال على الصلاة ، والخشوع
الذي هو عمدتها ، فلا تقاوم فضيلة التأخير فضيلة ما فات بالتأخير.
وأما صلاة الصبح فالمطلوب المبادرة بها في أول وقتها عند طلوع الفجر
الصادق، وقد بينت الأحاديث أن النبي ﴿﴿ كان يصليها بغلس ، والغلس هو بقايا
ظلام الليل كما عرفه الإمام النووي رحمه الله .
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٧٩
٢ - كتاب الصلاة
وقال الموفق بن قدامة في المغني (٣٩٠/١): أما دخول وقت المغرب بغروب
الشمس فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا فيه ، والأحاديث دالة عليه ،وآخره
مغيب الشفق
وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب
الشافعي وقال مالك والأوزاعي والشافعي ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب
الشمس، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي ﴿ّ في اليومين لوقت واحد في بيلن
مواقيت الصلاة وقال النبي ◌ُ ﴾ "لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن
يشتبك النجم" ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت ،
وعن طاوس : لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر ، ونحوه عن عطاء لما ذكرنا في
الظهر والعصر .
ولنا حديث بريدة أن النبي "صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب
الشفق" وفي لفظ رواه الترمذي "فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق" وروى أبو
موسى "أن النبي ◌ُّ أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق" رواه
مسلم وأبو داود وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ◌َّ قال "وقت المغرب ما
لم يغب الشفق"رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن النبي ◌ُ للّ قال " إن للصلاة أولا
وآخرا وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق"
رواه الترمذي وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل. اهـ
قال البغوي في شرح السنة (١٨٧/٢): وأما صلاة الصبح فيدخل وقتها
بطلوع الفجر الصادق ، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين ، وبه قال
إهداء الديباجة شرح سنن ابن ماجة
٣٨٠
٢٠ - كتاب الصلاة
مالك وأحمد وإسحاق . وقال الشافعي : آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له ، وفي
حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس. اهـ
قال الموفق بن قدامة في المغني (٣٧٨/١): أجمع المسلمون على أن الصلوات
الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة .اهـ
وقال الخرقي في مختصره (ص ٢٢): وإذا زالت الشمس وجبت: صلاة الظهر.
فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها ، فإذا زاد شيئا وجبت العصر ، فإذا
صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب
الشمس فقد أدركها ، وهذا مع الضرورة فإذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب
ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر
وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تثزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد
غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، فإذا ذهب
ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ووقت الضرورة إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو
البياض الذي يبْد من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده ، فإذا طلع الفجر الثاني
وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس ، ومن أدرك منها
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة . اهـ
قال النووي في شرح مسلم (١٢٩/٣): واعلم أن الإبراد إنما يشرع في
الظهر , ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي ، ولا يشرع في
صلاة الجمعة عند الجمهور . وقال بعض أصحابنا : يشرع فيها. اهـ
وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (ح ٤): وفي هذا الحديث دليل على أن
أكثر فعل النبي (3 ) صلاة الصبح في أول وقتها لقولها إن كان رسول الله حم
ليصلي الصبح وهذا اللفظ لا يستعمل إلا فيما يثابر عليه ، وذلك دليل على أن