النص المفهرس

صفحات 321-340

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٢١
١ - كتاب الطهارة وسننها
(١٠١) باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً
٥٨٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَِّيَّ لَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
صحيح
٥٨٩- حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيّ
عَنْ أَسٍ قَالَ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ لَ﴿ل غُسْلًا فَاغْتُسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ .
صبيع
: (١٠٢) باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً
٥٩٠- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنْ النَّبِيَّ ◌َّ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ
وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا
فَقَالَ هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ .
حسن
(١٠٣) باب في الجنب يأكل ويشرب
٥٩١ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .
صحيح
٥٩٢- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هََّجٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ حَدَّثْنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ
الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوعَهُ لِلصَّلَاةِ. صحيح

٣٢٢
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١٠ - كتاب الطهارة وسننها
(١٠٤) باب من قال يجزئه غسل يديه
٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنْ النَّبِيَّ لَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ
صَلى الله
غَسَلَ بَدَيْهِ .
صحيح
(١٠٥) باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة
٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ
◌َّ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ وَلاَ يَحْحُرُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ. ضعيفه
٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ّ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْخَائِضُ.
مذكر
٥٩٦- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ
عَيَّاشِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
مذكر
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآن.
(١٠٦) باب تحت كل شعرة جنابة
٥٩٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثْنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنْ تَحْتَ كُلّ
شَعَّرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ .
ضعيف

٣٢٣
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
٥٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ
حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ لَّ قَالَ الصَّلَوَاتُ
الْخَمْسُ وَالْحُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ
غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَة جَنَابَةٌ . ضعيف
٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً حَدَّثْنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ لَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ
مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ حَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٍّ
فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي وَكَانَ يَجُزُّه. ضعيف
(١٠٧) باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى
الشَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ
إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَعْتَسِلْ فَقُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ النَّبِيُِّ ◌ّ
تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا. ضعيفه
٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنْ أُمّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ لَّ عَنْ الْمَرْأَةِ تَّرَى فِي
مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّحُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَّلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْكُونُ هَذَا قَالَ تَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ
الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ. صحيح

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٢٤
١٠ - كتاب الطهارة وسننها
٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَّبِ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَّ
عَنْ الْمَرََّةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَّ بَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَّا أَنَّهُ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ . حسن
(١٠٨) باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة
٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِعُسْلِ الْحَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِي
عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنْ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ
طَهُرْتِ .
صبيع
٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ الزُّبْرِ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ بَلَغَ نَعَائِشَةً أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ
يَنْفُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا أَفَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلَا أَزِيدٌ عَلَى أَنْ
أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ. صحيح
(١٠٩) باب الجنب ينغمس في الماء الدائم ، أيجزئه ؟.
٦٠٥- حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَجَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَ بْنُ وَهْبٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنْ أَبَا السَّائِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ
زُهْرَةَ حَدَّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَلِ
الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًّا .
صحيع

٣٢٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
(١١٠) باب الماء من الماء
٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلْنَا
أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ
الْوُضُوءُ .
صبيع منسوخ
٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ
السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ .
صبيع
(١١١) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا
حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَاغْتَسَلْنَا. صحيح
٦٠٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ
قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَنْبَنَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ فِي أَوْلِ
الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ .
صبيع
٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّتْنَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . صحيح

٣٢٦
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
٦١١- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَّ الْغُسْلُ.
سھیع
(١١٢) باب من احتلم ولم ير بللا
٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَِّّ،﴿ّ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلًا
وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلًّا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
حسن
(١١٣) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل
٦١٣٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو حَفْصِ عَمْرُوَ بْنُ عَلِيِّ الْفَلْاسُ
وَمُحَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيْ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ الْوَلِيدِ
أَخْرَتِى مُحِلُّ بْنُ خَلِفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَحْدُ النَّبِيَّ لَّ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ.
أَنْ يَعْتَسِلَ قَالَ وَلْنِي فَأُولِيهِ قَغَايَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُهُ بِهِ .
صحيـ
٦١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدٍ:
اللَّهِ بْنٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَوْقَلٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَّحَ فِي
سَفَرٍ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْرُنِي حَتَّى أَخْرَتِى أُمُّ هَانِى بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ
الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاعْتُسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. صحيـ
٦١٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَةَ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْبَى
الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍوَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٢٧
١ - كتاب الطهارة وسننها
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَا يَعْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ
وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى. ضعيف جدا
شرح أبواب الغسل من الجنابة
دلت الأحاديث على أن السنة في غسل الجنابة أن يغسل الرجل فرجه وما أصابه
من الأذي ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات ، ويخلل بها
أصول شعره ، ثم يفيض الماء على جسده ، مراعياً البداءة بالميامن ، ولا حاجة
للوضوء بعده ، ويجب أن يستتر عنده عن أعين الناس ، ولا يخفى أن النية هي الفارقة
بين ما هو للعادة وما هو للعبادة .
كما دلت الأحاديث على أنه لا بأس بأن يستدفىء الرجل بامرأته وينام معها
قبل أن تغتسل المرأة . وحديث عائشة في الباب رواه الترمذي عنها بلفظ "ربما
اغتسل النبي ◌َّ من الجنابة ثم جاء فاستدفا بي، فضممته إليّ ولم أغتسل"
قال أبو عيسى : هذا حديث ليس بإسناده بأس ، وهو قول غير واحد من
أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ
بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد
وإسحق. اهـ
الجنب إذا أراد أن ينام :
حاصل الأحاديث أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ، ويعاود الجماع
قبل أن يغتسل ، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، وقد بينت الأحاديث أنه
يستحب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ، وقيل في الحكمة من ذلك أنه يخفف الحدث ،
وروى ابن أبي شيبة أن الوضوء قبل النوم نصف غسل الجنابة ، وقيل إنه ينشط إلى

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٢٨
١ - كتاب الطهارة وسننها
العود أو إلى الغسل ، وكذلك الوضوء قبل الأكل ليس بواجب ، فإن الأمر به قبل
الأكل أمر ندب وإرشاد ، ويستحب أن يغسل يديه قبله . والله أعلم ..
ومذهب كافة أهل العلم أن الوضوء لا يجب قبل النوم للجنب بل يستحب .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٩٤/١): وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه
وهو شذوذ.اهـ ، لكن الذي في المحلّى (١٠٠/١) غير ذلك، فقد فرّق ابن حزم
بين الأكل والنوم والذكر فاستحب لها الوضوء ، وبين معاودة الجماع فأوجيه لها،
قال رحمه الله : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام
ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب . ثم قال : إلا معاودة الجماع فالوضوء عليه
فرض بينهما . اهـ
جواز الاغتسال من جميع نسائه غسلاً واحداً .
واستحباب الغسل عند كل واحدة:
دل حديث أنس في الباب على أن الغسل بين الجماعين ليس بواجب ، بل
هو مستحب ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، واستدلوا على استحبابه بحديث
رافع في الباب بعده ، وفيه " هو أزكى وأطيب وأطهر " قال أبو داود : والحديث
الأول - أي حديث أنس - أصح. قال النووي: وعلى تقدير صحته - يعني
حديث رافع - يكون هذا في وقت ، وذاك في وقت .
وقد استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث مع ما استقر من أن النبي
كان يقسم لكل واحدة من أزواجه ، وأقل ما كان يقسم للواحدة منهن ليلة ،
ے
فكيف طاف عليهن جميعاً ؟ وأجاب بعضهم بأن القسم لم يكن واجباً عليه محطة ،
وإنما كان يقسم تبرعاً منه وتكرماً، وعلى مذهبهم لا إشكال . وذهب الأكثرون

٣٢٩
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
إلى أن القسم كان واجباً عليه ﴿®ّ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٧٩/١):
ويحتاج من قال بالوجوب إلى الجواب عن هذا الحديث ، فقيل : كان ذلك برضا
صاحبة النوبة ، كما استأذنهن أن يُمرّض في بيت عائشة. أهـ واستحسن هذا
الجواب وقال : ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها .
وقد دلت الأحاديث على استحباب الوضوء بعد الجماع لمن أراد العود ،
وبه قال الجمهور ، واستدلوا على الاستحباب بحديث رواه ابن خزيمة عن أبي سعيد
عن النبي ◌ّ "قال إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود".
وترجم له ابن خزيمة " باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة
الجماع أمر ندب وإرشاد إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا
أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول
محظور.اهـ
قراءة القرآن للجنب :
دلت أحاديث الباب على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن ، وهو قول
الجمهور .
وقال الخرقي في مختصره (المغني ٣٤/١): ولا يقرأ القرآن جنب ولا حلئض
ولا نفساء.اهـ
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (١٥٦/٢): أما أحكام المسألة :
فيحرم على الجنب ستة أشياء : الصلاة والطواف ومسّ المصحف ، وحمله واللبث في
المسجد ، وقراءة القرآن .
قال : وأما قراءة القرآن فيحرم كثيرها وقليلها حتى بعض آية . اهـ

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٣٠
١- كتاب الطهارة وسننها
وقال البغوي في شرح السنة (٤٣/٢): هذا قول أكثر أهل العلم من
الصحابة فمن بعدهم ؛ قالوا : لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن ، وهو قول
الحسن وبه قال سفيان : وابن المبارك والشافعي ، وأحمد وإسحاق .
وجوّز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن
عباس ، وجوز مالك للحائض قراءة القرآن ، لأن زمان حيضها قد يطول ، فتنسى
القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية .
قال رحمه الله : واتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح
والتحميد والتهليل وغيرها، لحديث عائشة " كان يذكر الله على كل أحيانه". أهـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٠٨/١): ولهذا تمسك البخاري ومن قال.
بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل
أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوة.
بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة وأورد المصنف أثر إبراهيم
وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه واستدل الجمهور
على المنع بحديث علي "كان رسول الله ولاول لا يحجبه عن القرآن شيء ليبسى
الجنابة" رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض
رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة لكن قيل في الاستدلال به نظر لأننه
فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه .
قال : وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من
القرآن فضعيف من جميع طرقه. اهـ

٣٣١
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز للنفساء قراءة القرآن في حال
النفاس ؟ فقال : وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه ، وأما إذا خلفت
النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء . اهـ
تحت كل شعرة جنابة :
دلت الأحاديث على أنه ينبغي أن يصل الماء إلى أصول الشعر عند الغسل من
الجنابة أو الحيض أو النفاس ، واشترط بعض أهل العلم نقض الضفائر والقرون في
غسل الحيض والجنابة ، وممن قال به إبراهيم النخعي .
وقال أكثر أهل العلم : إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض الضفائر
والقرون يجزيء .
وترجم البخاري "باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض" وأورد فيه حديث
عائشة، وفيه " فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي ◌ُ لّ فقال: " دعي
عمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي "
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤١٨/١): قوله (باب نقض المرأة شعرها
عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب ، وبه قال الحسن
وطاوس في الحائض دون الجنب ، وبه قال أحمد ، ورجح جماعة من أصحابه أنه
للاستحباب فيهما . قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روى
عند عبد الله بن عمرو ، قلت وهو في مسلم عنه وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك
، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي : حكاه أصحابنا عن
النخعي . واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة "قالت يا رسول الله
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا" رواه مسلم وفي رواية له

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٣٢
١ - كتاب الطهارة وسننها
للحيضة والجنابة وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين
أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. اهـ
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل :
قوله {وَلَّ: تربت يمينك" قال النووي في شرح مسلم (٢٢٧/٢): فيه
خلاف كثير منتشر جدا السلف والخلف من الطوائف كلها ، والأصح الأقوى الذي
عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماله غير
قاصدة حقيقة معناها الأصلي فيذكرون تربت يداك وقاتله الله، ما أشحعه ، ولا أم
: له ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار
الشئ أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به . اهـ
وقد دلت أحاديث الباب على أن المرأة إذا احتلمت ، أي رأت في منامها
أنها تجامَع، أن عليها الغسل إذا رأت الماء ، شأنها في ذلك شأن الرجل ، فإنه لو رأى
أنه جامع ، ثم استيقظ فلم ير بللاً، لم يجب عليه الغسل ، باتفاق أهل العلم ،
ے
وكذلك المرأة .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٨٩/١): وفيه دليل على وجوب الغسل
على المرأة بالإنزال . اهـ
تهي الجنب عن الانغماس في الماء الدائم :

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٣٣
١ - كتاب الطهارة وسننها
دل حديث الباب على منع الجنب من الانغماس في الماء الدائم للاغتسال من
الجنابة ، وذلك خشية تقذير الماء وتلويثه ، بل عليه أن يتناول منه تناولاً كما جاء في
الحديث .
قال الخطابي في معالم السنن (٣٨/١): الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري
، ونهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه ، كالبول فيه يسلبه حكمه ، إلا
أن الاغتسال فيه لا ينجسه ، لأن بدن المؤمن ليس بنجس ، والبول ينجسه لنجاسته
في نفسه . اهـ
وبيّن البغوي في شرح السنة (٦٨/٢) مراد الخطابي من قوله يسلبه حكمه
فقال : معناه: يسلبه طهوريته . اهـ
وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٤٦/٢١) :
ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم ، إن صح يتعلق بالماء المستعمل ، وهذا قد يكون
لما فيه من تقذير الماء على غيره ، لا لأجل نجاسته ، ولا لصيرورته مستعملاً ، فإنه قد
ثبت في الصحيح عنه ﴿ أنه قال: "إن الماء لا يجنب". اهـ
إذا التقى الختانان وجب الغسل :
قال النووي في شرح مسلم (٢٧٣/٢) : باب بيان أن الجماع كان في أول
الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع .
أعلم أن الأمة مجتمعه الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه
إنزال وعلى وجوبه بالإنزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال
ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين .
وفي الباب حديث ( إنما الماء من الماء ) من حديث أبيّ بن كعب عن رسول
الله ◌َّ في الرجل يأتي أهله ثم لا يتزل قال : ( يغسل ذكره ويتوضأ ) وفيه الحديث

٣٣٤
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
الآخر ( إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن
لم ينزل) قال العلماء: العمل على هذا الحديث , وأما حديث: الماء من الماء.
فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا : إنه منسوخ , ويعنون بالنسخ أن الغسل
من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. اهـ
:
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٩٧/١): وقد ذهب الجمهور إلى أن ما
دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه.
حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله ، والدليل على النسخ ما رواه
أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا
التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - رخص بها في أول
الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. اهـ
وقوله وُّل "الماء من الماء" معناه: أنه يجب الاغتسال بالماء إذا خرج المناء
الدافق أي المني ، وقد بينت الأحاديث أن هذا الحكم قد نسخ ، وأنه يجب الغسل من
الإيلاج وإن لم يُنْزِل .
قال الخرقي في مختصره : باب ما يوجب الغسل : قال : والتقاء الختانين.
قال الموفق بن قدامة في المغني (٢٠٢/١): يعني تغييب الخشفة في الفرج فإن.
هذا الموجب للغسل سواء كانا مختتنين أو لا وسواء أصاب موضع الختان منه موضع
ختانها أو لم يصبه ، ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق ..
. واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داود أنه
قال لا يجب لقوله عليه السلام "الماء من الماء" وكان جماعة من الصحابة رضي الله
عنهم يقولون لا غسل علی من جامع فأکسل يعني لم یتزل ورووا في ذلك أحادیث
عن النبي ◌ُ ﴾.

٣٣٥
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
وكانت رخصة رخص فيها رسول الله و 38 ثم أمر بالغسل قال سهل بن
سعد حدثني أبي بن كعب "أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله
﴿ ثم نهى عنها" متفق عليه. اهـ
وقوله مَّ " أعجلت أو أقحطت" معناه أُعجلت عن الإنزال .
التستر عند الغسل :
دلت الأحاديث في الباب على وجوب التستر في الغسل حيث يراه الناس
،وروى المصنف في كتاب النكاح من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال
"قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من
زوجتك أو ما ملكت يمينك ، قلت يا رسول الله : أرأيت إن كان القوم بعضهم في
بعض ؟ قال فإن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها ، قلت يا رسول الله : فإن
كان أحدنا حاليا ؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس" . ورواه أيضاً الترمذي
وأبو داود وأحمد .
وترجم البخاري "باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر
أفضل" وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ◌ّ "الله أحق أن يستحيا منه
من الناس" .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٨٥/١): دل قوله "أفضل" على الجواز ،
وعليه أكثر العلماء . اهـ يعني جواز التعري عند الغسل إذا كان في خلوة ، أي
وحده .
أما إذا كان عند الناس فيجب التستر والله أعلم .

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٣٦
١- كتاب الطهارة وسننها
(١١٤) باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي
٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَزَادَ أَحْدُكُمْ
الْغَائِطَ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأُ بِهِ .
صبيع
٦١٧ - حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ السَّفْرِ
بْنِ تُسَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَهَى
أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَافِّنٌ .
صنيع
٦١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ
أَذِی .
٦١٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِى الْحِمْصِيُّ حَدَّثْنَا بَقِيَّهُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ
قَالَ لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَافِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ. صحيح
الشرح : الأحاديث صريحة في النهي عن أن يصلي المرء وهو يدافع الأخبثين
؛ البول والغائط، وذلك لما يسببه ذلك من التشويش عليه في صلاته، وقطعه عين
الخشوع ، ومنعه من تدبر ما فيها من الذكر .
قال الخطابي في معالم السنن (٤٥/١): إنما أمر ﴿ أن يبدأ بالطعام، لتأخذ
النفس حاجتها منه ؛ فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش ، لا تنازعه نفسه
شهوة الطعام ، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها ، وإيفاء حقوقها ،
ء
وكذلك إذا دافعه البول ، فإنه يصنع به نحواً من هذا الصنيع. اهـ

٣٣٧
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (ح ٣٨١): وقوله طلّ "إذا أراد أحدكم
الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" ليتفرغ لها ويخلو سرُّه للإقبال عليها ، فإن بدأ بالصلاة
فلا يخلو أن يكون يجد من الحاجة إلى إتيان الغائط الشيء الخفيف الذي لا يشغله عن
الصلاة ويعجله عنها ويجد من ذلك ما يشغله ويعجله ، فإن وجد الشيء الخفيف
جازت صلاته ، وإن وجد من ذلك ما يشغله ويعجله ، ففي المجموعة من رواية ابن
نافع عن مالك ينصرف إماما كان أو مأموما ، ووجه ذلك أنه مأمور بتقديم الغائط
قبل الصلاة لمعنى التفرغ لها ، ولا يكون ذلك في مسألتنا إلا بقطع ما شرع فيه منها
. قال : فإن لم ينصرف وتمادى على صلاته وبه من الحقن ما يعجله ويشغله فإن
عليه الإعادة ، قال مالك : وأحب إلي أن يعيد في الوقت وبعده ، وقال أبو حنيفة
والشافعي : إن فعل فبئس ما صنع ولا إعادة عليه ، والدليل على ما نقوله الحديث
المذكور أنه أمر بتقديم قضاء الحاجة ، وفيه نهي عن تقديم الصلاة والنهي يقتضي
فساد المعنى عنه. اهـ
قال أبو عيسى الترمذي : حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح
هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام
بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم ، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة
عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي
وَ ﴿ه والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحق قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من
الغائط والبول وقالا : إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم
يشغله . و قال بعض أهل العلم : لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله
ذلك عن الصلاة. اهـ

٣٣٨
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
أبواب الحيض
(١١٥) بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ
بِهَا الدَّمُ
: .
٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي خُيَيْشٍ
حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَّى قَرْؤُكِ فَلَا يُصَلّى فَإِذَا مَرَّ الْقَسَرْءُ
فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَّلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ . :
صبيع
٦٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاحِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْئَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاعَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي خُبَيْشِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ
اللّهِ إِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَا أَظْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْخَيْضَةِ
فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي هَذَا حَدِيثُ
و کِيعِ .
صحيع
٦٢٢ - خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّلِلُ
غَيْرِي أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ
طَلْحَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَخَاضُ حَيْضَةٌ
كَثِيرَةٌ طَوِيلَةً قَالَتْ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَسْتَغْنِهِ وَأُخْبِرُهُ قَالَّتْ
فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبِّ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَمَا هِيَ
أَيْ هَنْتَاهُ قُلْتُ إِنِّي أُسْتَخَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَمَنَا

٣٣٩
إهداء الدیباجة بشرح سنن ابن ماجة
١ - كتاب الطهارة وسننها
تَأْمُرُ نِي فِيهَا قَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ
حَدِيثِ شَرِيكٍ .
قال الألباني : يعني الآتي برقم ٢٢٧ .
٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَّدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ دَعِي
قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللََّالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ ثُمَّ
اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي .
صحيح
٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ حَامَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ إِلَى النَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا
أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصِّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْخَيْضَةِ اجْتَنِيِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ
مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ.
صبيع
٦٢٥ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبي
الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ حَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُسْتَخَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّمَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَعْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَّلِّي .
صحيح

إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٣٤٠٠
١ - كتاب الطهارة وستنها
(١١٦) بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى
أَيَّامِ حَيْضِهَا
٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُ حَبِيَةَ بِنْتُ حَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ
سِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
إِنّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَّا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ
فَاعْتُسِي وَصَِّّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَفْعُدُ فِي
مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ حَجْشٍ حَتَّى إِنْ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ .
مدیع
(١١٧) بَابِ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْض
فَنَسِيَتْھَا
٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنًا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةً عَنْ
أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةٌ مُنْكَرَةً شَدِيدَةً
قَالَ لَهَا احْتَشِي كُرْسُفًّا قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتُجُّ ثَجَّا قَالَ تَلَجَّمِي
وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِنَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْتُسِي غُسْلًا فَصِّلْي
وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبُعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِرِي الظُّهْرَ وَقَدِِّي الْعَصْرَ وَاعْتَسِلِي
لَهُمَا غُسْلًا وَأَخْرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِِّ الْعِشَاءَ وَاغْتَسِ لَهُمَا غُسْلًا وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ
إِلَيَّ .
حسن