النص المفهرس

صفحات 221-240

رواه مسلم ) ٢/ ٢٩٤
صحيح . أخرجه مسلم (١٦٦/٤ - ١٦٧) والدارمي (١٥٧/٢ )
وإبن ماجه (١٩٤٠) والدارقطني (٥٠١) والبيهقي (٤٥٥/٧) وأحمد
(٣٣٩/٦) من طريق أيوب عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن أم
الفضل قالت :
((دخل أعرابي على نبي الله ◌َلل وهو في بيتي ، فقال: يا نبي الله إني كانت
لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي
الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله وصلة :... )) فذكره.
وتابعه قتادة عن أبي الخليل بالمرفوع فقط .
أخرجه مسلم وابن ماجه (١٩٤٠ ) والدارقطني والبيهقي وأحمد
(٣٤٠/٦) .
٢١٥٠ - (قوله ◌َّلة: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
وكان قبل الفطام)) صححه الترمذي) . ٢٩٤/٢
صحيح . أخرجه الترمذي (٢١٦/١ ) . حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال
رسول الله ﴿ فذكره بزيادة بعد قوله: ((الأمعاء)):
((في الثدي )) . وقال :
((حديث حسن صحيح)) .
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه إبن حبان (١٢٥٠ ) من
طريق أبي كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة به مختصراً نحو الشاهد الآتي :
وله شاهد من حديث عبدالله بن الزبير مرفوعاً مختصراً بلفظ :
((لارضاع إلا ما فتق الأمعاء)).
أخرجه ابن ماجه ( ١٩٤٦ ) من طريق ابن وهب أخبرني إبن لهيعة عن
- ٢٢١ -

أبي الأسود عن عروة عن عبدالله بن الزبير به .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبن لهيعه
وهو سيء الحفظ ، إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث ، وهذا منها ،
فإنه رواية عبدالله بن وهب عنه. وخفي هذا على البوصيري فقال في ((الزوائد))
( ١٢٣ / ١ ) :
((هذا إسناد ضعيف، لضعف إبن لهيعة. ورواه البزار في ((مسنده )) من
حديث أبي هريرة )) .
قلت : حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي من طريق جرير عن محمد بن
إسحاق عن ابراهيم بن عقبة قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن
الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهلمي لي قال:
(( لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ( زاد
في رواية): من اللبن )) . وقال :
((رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه)).
(( قلت : وقد أخرجه الشافعي ( ١٥٧٨) وعنه البيهقي من طريق سفيان
عن هشام بن عروة به موقوفاً .
وإسناده صحيح .
وأما إسناد المرفوع ، ففيه عنعنة ابن اسحاق .
٢١٥١ - (حديث عائشة مرفوعاً: ((إنما الرضاعة من المجاعة)) متفق
عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري (١٤٩/٢ و٤٢٠/٣) ومسلم
(١٧٠/٤) والنسائي (٨٣/٢) والدارمي (١٥٨/٢) وأحمد (٩٤/٦ و ١٣٨
و ١٧٤ و ٢١٤ ) من طريق مسروق قال : قالت عائشة:
(( دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وسلم﴾، وعندي رجل قاعد،
- ٢٢٢ -

فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه اخي
من الرضاعة، قالت: فقال: أنظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من
المجاعة)).
٢١٥٢ - (حديث أم سلمة قالت: ((أبى سائر أزواج النبي ◌َّ أن
يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رضعة
أرضعها رسول الله ( لسالم خاصة)) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن
ماجه ) ٢٠/ ٢٩٤ .
صحيح . أخرجه مسلم (٤ / ١٦٩) والنسائي (٢/ ٨٤) وإبن ماجه
(١٩٤٧) وكذا البيهقي (٤٦٠/٧) وأحمد (٣١٢/٦) من طريق إبن شهاب
أنه قال : أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة
أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي ◌َّ كانت تقول : فذكره .
٢١٥٣ - (حديث ابن مسعود مرفوعاً: (( لا رضاع إلا ما أنشر
العظم وأنبت اللحم)) رواه أبو داود) ٢٠/ ٢٩٥.
ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢٠٥٩ ) وعنه البيهقي ( ٧ / ٤٦١ ) من
طريق عبدالسلام بن مطهر ، والبيهقي من طريق الدارقطني وهذا في سننه
(٤٩٨) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي
عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال :
(( لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم . فقال أبو موسى : لا
تسألونا وهذا الحبر فيكم )) .
هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف. ولفظ النضر مرفوع ، وسياقه أتم ،
ولفظه :
((عن ابن لعبدالله بن مسعود أن رجلاً كان معه امرأته ، وهو في سفر ،
فولدت فجعل الصبي لا يمص ، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه ، قال : حتى
وجدت طعم لبنها في حلقي ، فأتى أبا موسى الأشعري ، فذكر ذلك له ، فقال :
حرمت عليك امرأتك ، فأتاه ابن مسعود ، فقال : أنت الذي تفتي هذا بكذا
:
- ٢٢٣ -

وكذا، وقال رسول الله (وَلير: لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم)).
وخالفهما وكيع فقال : ثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعاً إلا أنه لم يذكر في
إسناده ابن عبدالله بن مسعود .
أخرجه أحمد (٤٣٢/١) وأبو داود (٢٠٦٠) وعنه البيهقي .
قلت : والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها .
وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل : إبن عبدالله بن مسعود فإنه لم
يُسمَّ . وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم . ذكره الحافظ في
((التلخيص)) (٤/٤) وعقب عليه بقوله :
((لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية
قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، فذكره بمعناه )).
قلت : وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه ، وليس كذلك ، بل هو
موقوف، وقد أخرجه البيهقي من طريق الدراقطني ، فكان العزو إليه أولى .
ثم إن في إسناده أبا هشام الرفاعي ، واسمه محمد بن یزید بن محمد بن کثیر
العجلي قال الحافظ في (( التقريب )»:
(( ليس بالقوي )).
٢١٥٤ - ( حديث عقبة بن الحارث قال: ((تزوجت أم يحيى بنت
أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكها فأتيت النبي ◌َثية
فذكرت ذلك له فقالت : وكيف وقد زعمت ذلك؟! )) متفق عليه .
وفي لفظ للنسائي: ((فأتيت من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة
فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها)).)
٢٩٥/٢
صحیح . أخرجه البخاري ( ٤٢٠/٣ - ٤٢١ ) وكذا أبو داود ( ٣٦٠٣
- ٢٢٤ -

و ٣٦٠٤) والنسائي (٨٥/٢) والترمذي (٢١٥/١) والدارقطني (٤٩٩)
والبيهقي (٤٦٣/٧) وأحمد (٧/٤) من طريق أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة
قال : حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث - قال : وقد سمعته من
عقبة ، لكني لحديث عبيد أحفظ . قال :
((تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت : أرضعتكما ! فأتيت
النبي ◌َّة، فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت لي
إني قد أرضعتكما ، وهي كاذبة ، فأعرض عنه ، فأتيته من قبل وجهه ، قلت :
إنها كاذبة ، قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . دعها عنك . وأشار
إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى ، يحكي أيوبَ)) . والسياق للبخاري .
وتابعه إبن جريج قال : سمعت إبن أبي مليكة قال : حدثني عقبة بن
الحارث أو سمعته منه:
((أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، قال : فجاءت أمة سوداء ،
فقالت قد ارضعتكما ، فذكرت ذلك للنبي وَطير، فأعرض عني ، قال :
فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، قال : كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، فنهاه
عنها )).
أخرجه البخاري (١٥٣/٢). وفي رواية له (٣٤/١ - ٣٥ و١٤٨/٢)
من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن
عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها :
(( ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا اخبرتني ، فأرسل إلى آل أبي إهاب
فسألهم ، فقالوا ، ما علمناها أرضعت صاحبنا، فركب إلى النبي ◌َّه بالمدينة
فسأله، فقال رسول الله وَّل: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره)).
( تنبيه ): عزاه المصنف للمتفق عليه ، وليس هو عند مسلم ، کما یؤیدنا
في ذلك ((ذخائر المواريث )) وغيره ، وعزاه للنسائي بلفظ :
((خلِّ سبيلها)).
- ٢٢٥ -

وإنما هو عنده بلفظ البخاري المتقدم :
((دعها عنك)).
٢١٥٥ - ( حديث: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)) ).
صحيح . وقد مضى برقم ( ١٨٧٦ ) .
:
- ٢٢٦ -

كتاب النَّفَقَات
٢١٥٦ - (حديث جابر مرفوعاً: ((اتقوا الله في النساء فإنهن عوان
عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) رواه مسلم وأبو داود) ٢٩٧/٢
صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجته بشّار ، وقد
سقناه بتمامه فيما مضى برقم (١٠١٧) لنحيل عليه عند الحاجة .
٢١٥٨ - ( قال النبي صل: ((خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف)) ) .
صحيح . أخرجه البخاري (٣٧/٢ و٤٨٩/٣ و٤٩٠ و٣٩٥/٤)
ومسلم (١٢٩/٤) والشافعي (١٧٢٤) وأبو داود (٣٥٣٣) والنسائي
(٣١١/٢) والدارمي (١٥٩/٢) والدارقطني (٥٢٥) والبيهقي (٤٦٦/٧)
وأحمد (٣٩/٦ و٥٠ و٢٠٦) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة :
(( أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال :... )) فذكره
وتابعه الزهري عن عروة به نحوه .
أخرجه مسلم .
- ٢٢٧ -

٢١٥٩ - ( كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . قال إبن
المنذر : ثبت ذلك عن عمر ) .
صحيح . أخرجه الشافعي ( ١٧٢٢ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٦٩ ) من
طريق مسلم بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن
الخطاب كتب ... الخ .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو
الزنجي قال الحافظ في (( التقريب)):
(( فقيه صدوق كثير الأوهام )) .
قلت : فإن كان تفرد به فالاسناد غير ثابت خلافاً لما نقله المصنف عن ابن
المنذر. ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به. فقد جاء في (( العلل)) لابن أبي حاتم
( ٤٠٦/١ ) :
(( سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيدالله بن عمر .. قال أبي نحن
نأخذ بهذا في نفقة ما مضى )) .
ويؤيد ما استظهرته أن الامام أحمد احتج به في « مسائل أبي داود عنه ))
( ص ١٧٩ ) . والله أعلم .
فصل
٢١٦٠ - (في بعض أخبار فاطمة بنت قيس: ((لا نفقة لك إلا أن
تكوني حاملاً)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه ) .
٣٠٠/٢
صحيح . قال الإِمام أحمد (٤١٤/٦ - ٤١٥) ثنا عبد الرزاق قال : أنا
معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة
خرج مع على بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت
- ٢٢٨ -

بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ، فقال
لها : والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبي ◌ّ# فذكرت ذلك له
قولهما ، فقال: لا، إلا أن تكوني حاملاً. واستأذنته للإنتقال ... الحديث
وقد مضى بتمامه تحت الحديث (١٨٠٤ ) بسياق مسلم ، وهذا سياق أحمد وكذا
هو عند أبي داود ، وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق ، وأخرجه النسائي
(١١٦/٢ - ١١٧) من طريق شعيب قال: قال الزهري به .
١/٢١٦٠ - (حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)).)٣٠٢/٢
صحيح . وقد مضى ( ٨٩٦ ) .
٢١٦١ - ( حديث عن أبي هريرة مرفوعاً في الرجل لا يجد ما ينفق
على امرأته قال: (( يفرق بينهما)) رواه الدارقطني).
ضعيف . أخرجه الدارقطني (٤١٥ ) وعنه البيهقي (٧/ ٤٧٠ ) وابن
الجوزي في ((التحقيق)) (٢/١١٧/٣) من طريق إسحاق بن منصور نا حماد بن
سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على
امرأته ، قال ((يفرق بينهما)). ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور نا حماد
ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مَ لآ بمثله :
قلت : وهذا إسناد ظاهره الحسن ، ولكنه قد أعل بعلة خفية ، فقال إبن
أبي حاتم ( ٤٣٠/١ ) :
(( سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن منصور ( فذكره ) قال أبي :
وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث . وذلك أن الحديث إنما هو : ( عاصم عن
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ◌َله: ((ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق
علي أو طلقني ))) فتناول هذا الحديث)) .
قلت : وفي هذا رد على من زعم أن الوهم في هذا الحديث إنما هو من
الدارقطني، وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحاً في ((تلخيص الحبير))
(٨/٤-٩) بكلام لا يخلو من نظر. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في ((تنقيح
- ٢٢٩ -

التحقيق)) (٣ /٣٢٩ ) :
((هذا حديث منكر، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب . كذا رواه
سعيد بن منصور : قيل لابن المسيب : سنة ؟ قال: سنة. رواه الدارقطني)).
٢١٦٢ - (((كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ... ))).
صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .
١/٢١٦٢ - (حديث: ((أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي .
فقال رسول الله وَله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))).
صحيح . وتقدم قبل خمسة أحاديث .
فصل
٢/٢١٦٢ - (حديث عائشة مرفوعاً: ((إن أطيب ما أكل الرجل
من کسبه،و إن ولده من کسبه )) رواه أبو داود ).
صحيح . وقد مضى تخريجه ( ١٦٢٦ ).
٢١٦٣ - (حديث: ((أن رجلاً سأل النبي ◌َّ: من أبر؟ قال:
أمك وأباك وأختك وأخاك . وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً
ورحماً موصولاً)) رواه أبو داود) ٣٠٣/٢
ضعيف. أخرجه أبو داود (٥١٤٠) وكذا البخاري في ((الأدب المفرد
( رقم ٤٧ ) من طريق كليب بن منفعة عن جده :
((أنه أتى النبي ( فقال: يا رسول الله من أبر؟ ... )).
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يروِ عنه غير اثنين ،
- ٢٣٠ -

ـم يوثقه سوى ابن حبان. فهو مجهول. وفي ((التقريب)):
((مقبول)).
يعني عند المتابعة ، وما وجدت له متابعاً بهذا التمام .
٢١٦٤ - ( قضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته).
٣٠٣/٢
أخرجه إبن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/١٣٦/٧): نا عبد الله بن
إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب :
أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعة على ابن عم
له )) .
وهذا إسناد رجاله ثقات ، لولا عنعنة ابن جريج ، والخلاف في سماع
سعيد من عمر .
٢١٦٥ - ( حديث جابر مرفوعاً: (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه
فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته)). صححه
الترمذي ).
صحيح . وقد مضى تخريجه برقم ( ٨٣٣ ) .
٢١٦٦ - (وفي لفظ: ((ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول)) صححه
الترمذي ).
صحيح . وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر ، وهو الذي
قبله ، والآخر : ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ، وتقدم تخريجه
برقم (٨٣٤ ) .
٢١٦٧ - (قال النبي ◌َّر في الحسن: ((إن هذا سيد))).
صحيح . أظنه قد مضى .
- ٢٣١ -

٢١٦٨ - ( حديث: ((ابدأ بنفسك ثم بمن تعول))).
صحيح . وتقدم قبل حديث .
١/٢١٦٨ - (حديث: ((أنت ومالك لأبيك))).
صحيح . وتقدم ( ١٦٢٥ ) .
٢١٦٩ - ( حديث: ((أن رجلاً قال يا رسول الله من أبر؟ قال :
أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم
من ؟ قال: أباك )) متفق عليه ) ٣٠٥/٢
صحيح . أخرجه البخاري (١٠٨/٤) ومسلم (٢/٨) وابن ماجه
(٣٦٥٨) والبيهقي (٢/٨) وأحمد (٣٢٧/٢ -٣٢٨ و٣٩١) من طرق عن
عمارة بن القعقاع بن شُبْرُمَّة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال :
(( قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال :
أمك ... (( الحديث وزاد مسلم في رواية :
(( ثم أدناك، أدناك)).
وفي أخرى له :
((من أبرُّ؟ )).
وهو رواية للبخاري في ((الأدب المفرد)) (رقم ٥).
ويشهد له حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب بعده ، وكذا الذي
يليه .
٢١٧٠ - ( حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا
رسول الله من أبر؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال: أمك . قلت :
ثم من ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالأقرب ))
رواه أحمد وأبو داود الترمذي ) ٣٠٥/٢
- ٢٣٢ -

حسن . أخرجه أحمد (٣/٥ و٥) وأبو داود (٥١٣٩) والترمذي
(٣٤٦/١) وكذا البخاري في ((الأدب المنفرد)) (رقم ٣) والحاكم (١٥٠/٤)
والبيهقي (٢/٨) من طرق عن بهز بن حكيم به . وقال الترمذي:
(( حديث حسن ، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل
الحديث )).
وهو كما قال رحمه الله تعالى . وقال الحاكم :
((صحيح الاسناد )) . ووافقه الذهبي !
٢١٧١ - ( حديث عن طارق المحاربي مرفوعاً: ((إبدأ بمن
تعول : أمك وأباك واختك وأخاك ثم أدناك أدناك)) رواه النسائي).
حسن . وتقدم تخريجه تحت الحديث ( ٨٣٤ ) .
فصل
٢١٧٢ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((وللمملوك طعامه وكسوته
بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق )) رواه أحمد ومسلم والشافعي
في مسنده ) .
صحيح . أخرجه أحمد (٢٤٧/٢ و٣٤٢) ومسلم
(٩٤/٥) والشافعي (١١٩٤) وكذا البخاري في ((الأدب المفرد)) (١٩٢ و
١٩٣) والبيهقي (٦/٨ و٨) من طريق عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة
به . واللفظ لأحمد والبيهقي ، وروايته للبخاري ، وفي رواية له وهي رواية
الآخرين: ((إلا ما يطيق)).
وكذا رواه مالك في ((الموطأ)) (٤٠/٩٨٠/٢) بلاغاً.
(تنبيه) قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٣/٣) في تخريج الحديث:
((رواه الشافعي ومسلم من هذا الوجه، وفيه محمد بن عجلان)).
- ٢٣٣ -

فأقول : محمد بن عجلان عند الشافعي فقط ، وأما مسلم فهو عنده من
طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن عجلان .
فاقتضى التنبيه .
ومن طريق إبن عجلان أخرجه ابن حبان ( ١٢٠٥ ) وزاد :
((فإن كلفتوهم فأعينوهم ، ولا تعذبوا عباد الله خلقاً امثالكم ».
٢١٧٣ - (حديث إبن عمر مرفوعاً: ((من لطم غلامه فكفارته
عتقه )) رواه مسلم ) .
صحيح . أخرجه مسلم (٩٠/٥) وكذا البخاري في ((الأدب المفرد))
(١٧٧) والبيهقي (١٠/٨ و١١) وأحمد (٢٥/٢ و ٤٥ و٦١) من طريق
زاذان عن ابن عمر :
((أنه دعا غلاماً له ، فأعتقه ، فقال : مالي من أجره مثل هذا ، لشيء
رفعه من الأرض، سمعت رسول الله وسلم يقول ... )). فذكره واللفظ لأحمد .
٢١٧٤ - (حديث أبي ذر: ((ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم
فأعينوهم عليه )) متفق عليه ) .
صحيح . وهو تمام الحديث الآتي بعد حديث .
٢١٧٥ - (حديث: لا ضرر ولا ضرار)).)
صحيح . وقد مضى (٨٩٦)
٢١٧٦ - ( حديث أبي ذر مرفوعاً: (( .. هم اخوانكم وخولكم
جعلهم الله تحت أیدیکم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما یأکل وليلبسه
مما يلبس ... )). الحديث متفق عليه) ٣٠٨/٢
صحيح . أخرجه البخاري (١٦/١ و١٢٣/٢ - ١٢٤ و٤ /١٢٤ -
١٢٥) وفي ((الأدب المفرد)) (١٨٩) ومسلم (٩٣/٥) وأبو داود أيضاً
- ٢٣٤ -

(٥١٥٨) والترمذي (٣٥٣/١) وابن ماجه (٣٦٩٠) والبيهقي (٧/٨)
وأحمد (١٥٨/٥ و١٦١) من المعرور بن سُوَيْدٍ قال :
(( رأيت أبا ذر، وعليه حلة ، وعلى غلامه مثلُها، فسألته عن ذلك ؟
قال : فذكر، أنه سابً رجلاً على عهد رسول الله ، فعيره بأمه ، قال : فأتى
الرجل النبي ◌َ، فذكر ذلك له، فقال النبي وَ لّ: إنك امرؤ فيك جاهلية،
إخوانكم وخولكم ... )) الحديث .
وتابعه مورق العجلي عن أبي ذربه مختصراً بلفظ :
((من لاءمكم من مملوكيكم ، فأطعموه مما تأكلون ، واكسوه مما تلبسون ،
ومن لم يلائمكم منهم ، فبيعوه ، ولا تعذبوا خلق الله )).
أخرجه أبو داود ( ٥١٦١) وعنه البيهقي وأحمد ( ١٧٣/٥ ).
وإسناده صحيح على شرط الستة، وصححه العراقي في ((تخريج الأحياء))
(٢١٩/٢) - طبع المكتبة التجارية بمصر-
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي ◌َّ مرفوعاً نحوه .
أخرجه البخاري في (( الأدب المفرد)) (١٩٠) وأحمد (٥٨/٥) وإسناده
لا بأس به في الشواهد .
٢١٧٧ - (عن أبي هريرة مرفوعاً: ((إذا أتى أحدكم خادمه
بطعامه فإن لم يجلسه معه ، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه
ولي حره وعلاجه )) رواه الجماعة ) .
صحيح . وله عندهم طرق:
الأولى : عن محمد بن زياد عنه به .
أخرجه البخاري (٥١٠/٣) والبيهقي (٨/٨) وأحمد (٢٨٣/٢ و
٤٠٩ و ٤٣٠ ).
الثانية : عن موسى بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
- ٢٣٥ -

« إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ، ثم جاءه به ، وقد ولي حره ودخانه ،
فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام مشفوهاً ، قليلاً ، فليضع في يده منه أكلة
أو أكلتين ، قال داود: يعني لقمة أو لقمتين)).
أخرجه مسلم (٩٤/٥) وأبو داود (٣٨٤٦) والبيهقي (٨/٨) وأحمد
( ٢ /٢٧٧ )
الثالثة : عن الأعرج عنه نحوه .
أخرجه الشافعي ( ١١٩٤ ) وعنه البيهقي .
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما .
الرابعة : عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عنه نحوه .
أخرجه الترمذي (٣٤٠/١) وقال :
(( حديث حسن صحيح ، وأبو خالد والد اسماعيل اسمه سعد)).
قلت : هو مجهول قال الذهبي :
«ما روی عنه سوی ولده إسماعيل)).
فتصحيح الترمذي لحديثه من تساهله ، إلا أن يكون لطرقه .
الرابعة : عن أبي سلمة عنه .
الخامسة : عن أبي صالح عنه .
السادسة : عن همام بن منبه عنه .
السابعة : عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت أبا هريرة يقول : فذكره
نحوه .
الثامنة : عن يعقوب بن أبي يعقوب عنه .
أخرجها كلها أحمد (٢٥٩/٢ و٢٩٩ و٣١٦ و ٤٠٦ و ٤٨٣).
٠
- ٢٣٦ -

قلت : وأسانيدها صحيحة .
٢١٧٨ - (وعن أنس قال: ((كان عامة وصية رسول الله (صلى الله عليه
وسلم ) وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت إيمانكم)) رواه أحمد وأبو داود
وابن ماجه).
صحيح : أخرجه أحمد (٣/ ١١٧ ) وابن ماجه ( ٢٦٩٧ ) وابن حبان
(١٢٢٠) وابن أبي الدنيا في ((المحتضرين)) (١/٩) من طريق سليمان التيمي
عن قتادة عن أنس بن مالك به . (١) .
قلت : وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس ، فقد وصف
بالتدليس. وقال البوصيري في ((الزوائد )) ( ق ١٦٧/ ١ ) :
(( هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام ( شيخ ابن ماجه ) عن درجة
أهل الحفظ والضبط ، وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين . رواه النسائي في
(( كتاب الوفاة)) عن إسحاق بن ابراهيم عن جرير بن عبدالحميد عن المعتمر بن
سليمان به . ورواه في رواية ابن السيوطي عن هلال بن العلاء عن الخطابي عن
المعتمر عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به . ورواه ابن حبان في ((صحيحه ))
عن محمد بن إسحاق الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن جرير، عن سليمان به )).
قلت : وأحمد بن المقدام لم يتفرد به كما يتبين من تخريج البوصيري ،
وإسناد أحمد خال منه ، وهو على شرط الشيخين لولا ما ذكرنا من عنعنة قتادة .
لكن يشهد للحديث حديث علي رضي الله عنه قال :
((كان آخر كلام رسول الله رَّ: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت
أيمانكم)».
أخرجه أبو داود (٥١٥٦) وعنه البيهقي (٨/ ١١) وابن ماجه
(٢٦٩٨) وأحمد (٧٨/١) وابن أبي الدنيا في ((المحتضرين)) (ق ١/٨) من
(١) وأخرجه الحاكم (٥٧/٣) وقال: ((قد اتفقنا على إخراج هذا الحديث))! وتعقبه الذهبي بقوله:
(( قلت : فلماذا أوردته ؟!)) قلت : وكل ذلك وهم فإنهما لم يخرجاه. ثم إنه قد سقط قتادة من إسناد
الحاكم !.
- ٢٣٧ -

طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى ، وهي سرية
علي بن أبي طالب ، قال الدارقطني : .
((حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً)).
قلت : والمغيرة هو ابن مقسم قال الحافظ :
((ثقة متقن ، إلا أنه كان يدلس )).
وله طريق أخرى يرويه عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي
طالب قال :
((أمرني النبي ◌َّر أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال:
فخشيت أن تفوتني نفسه ، قال : قلت : إني أحفظ وأعي ، قال : أوصى
بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم )) .
أخرجه أحمد (٩٠/١) ..
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لأن نعيم بن يزيد مجهول كما في (( التقريب))
وقد زاد فيه: (( والزكاة))، فهي منكرة .
والحديث رواه قتادة أيضاً عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت :
((كان من آخر وصية رسول الله اليه: الصلاة الصلاة وما ملكت
أيمانكم ، حتى جعل نبي الله ◌َّ يلجلجها في صدره، وما يفيض بها لسانه)).
هکذا رواه سعيد وهو ابن أبي عروبة عنه .
أخرجه أحمد ( ٢٩٠/٦).
وتابعه أبو عوانة عن قتادة به . أخرجه ابن أبي الدنيا .
وخالفهما همام فقال : ثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة به .
أخرجه أحمد (٣١١/٦ و٣٢١) .
قلت : وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى ، فإن قتادة معروف بالرواية
- ٢٣٨ -

عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم ، ورجاله كلهم ثقات رجال
الشيخين ، وهمام هو ابن يحيى وقد زاد في السند أبا الخليل ، فصار بذلك إسناداً
موصولاً ، بخلاف رواية سعيد فإن قتادة عن سفينة مرسل كما في (( التهذيب)) .
٢١٧٩ - (حديث جرير مرفوعاً: ((أيما عبد أبق فقد برئت منه
الذمة)). وفي لفظ: ((إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)) رواه مسلم ).
صحيح . وله عنه طريقان :
الأولى : عن الشعبي عنه مرفوعاً باللفظ الأول .
أخرجه مسلم (٥٩/١) وكذا أحمد (٣٦٥/٤) وابنه أيضاً كلهم من
طريق ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي .
وتابعه مغيرة عن الشعبي به باللفظ الآخر .
أخرجه مسلم وكذا النسائي (١٦٩/٢) وزاد :
((وإن مات مات كافراً. وأَبَقَ غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه)).
وإسناده صحيح .
والطريق الأخرى : عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعاً باللفظ الأول .
أخرجه أحمد ( ٣٥٧/٤ و ٣٦٢) من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه .
وإسناده على شرط مسلم ، إلا أن حبيباً كان مدلساً وقد عنعنه .
٢١٨٠ - (حديث: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من
حدود الله)) رواه الجماعة الا النسائي ) .
صحيح . أخرجه البخاري (٤/ ٣١١) ومسلم ( ١٢٦/٥) وأبو داود
(٤٤٩١ و٤٤٩٢) والترمذي (٢٧٧/١) وإبن ماجه (٢٦٠١) وكذا الدارمي
(١٧٦/٢) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١٦٤/٣ و١٦٥) والدارقطني
(٣٧٦) والبيهقي (٣٢٧/٨) وأحمد (٤٦٦/٣ و٤٥/٤) من طريق
- ٢٣٩ -

عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله ( زاد مسلم وغيره : عن أبيه )، عن أبي بردة
رضي الله عنه مرفوعاً به .
٢١٨١ - (حديث: ((عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني وامرأتك
تقول: أطعمني أو طلقني)) رواه أحمد والدارقطني بمعناه) ٣٠٩/٢
صحيح موقوفاً. وسبق تخريجه تحت الحديث (٨٣٤) من حديث أبي
هريرة الطريق الرابعة .
فصل
٢١٨٢ - (حديث ابن عمر مرفوعاً: ((عذبت امرأة في هرة حبستها
حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش
الأرض)) متفق عليه) ٣٠٩/٢
صحيح. أخرجه البخاري (٧٨/٢ و٣٧٩) ومسلم (٣٥/٨,٤٣/٧)
وكذا الدارمي (٣٣٠/٢ - ٣٣١) من طريق نافع عنه.
وتابعه السائب والد عطاء أن عبد الله بن عمرو حدثه به نحوه في قصة صلاة
الكسوف .
أخرجه النسائي (٢١٧/١ -٢١٨ و٢٢٢) وأحمد (١٥٩/٢ و١٨٨).
قلت: وإسناده صحيح .
وله شاهد من حديث أبي هريرة نحوه.
أخرجه مسلم وأحمد (٢/ ٢٦١, ٢٦٩ , ٣١٧, ٤٦٧,٤٥٧, ٤٧٩, ٥٠١,
٥٠٧) من طرق عنه.
﴿1﴾ كان في سفر فلعنت امرأة
٢١٨٣ - (حديث عمران ان النبي
ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فكأني أراها الآن تمشي في
الناس لا يعرض لها أحد)) رواه مسلم وأحمد).
- ٢٤٠ -