النص المفهرس

صفحات 181-200

٢٠٩٥ - (حديث ((أمر ﴿وَلَ﴾ أوس بن الصامت بالإِطعام حين
قالت امرأته : إنه شيخ كبير ما به من صيام )) ).
حسن . وسبق تخريجه (٢٠٨٧) وأن إسناده ضعيف، لكن ذكرنا له
هناك شاهداً مرسلاً عن عطاء بن يسار ، وفيه هذا القدر الذي أورده المصنف
هنا ، فهو به حسن . والله أعلم.
٢٠٩٦ - (روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: ((جاءت امرأة
من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله ﴿وَل﴾﴾ للمظاهر:
أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مِدّ بُرٍّ))) ٢/ ٢٦٨.
ضعيف. وإن كنت لم أقف على إسناده، فإنه ليس في ((مسنده)) ،
فلينظر في أي كتاب أخرجه ، هو ضعيف لأن أبا يزيد المدني تابعي فحديثه
مرسل.
٢٠٩٧ - (حديث ((إنما الأعمال بالنيات ... )) ).
صحيح . وقد مر (٢٢)
- ١٨١ -

كتاب اللّان
٢٠٩٨ - ( حديث : عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته
فقال النبي ﴿وَ﴾﴾ البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك
بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد ، فنزلت
﴿والذين يرمون أزواجهم ... )، رواه البخاري) ٢٦٩/٢
صحيح . أخرجه البخاري (١٥٩/٢، ٢٩١/٣) وكذا أبو داود
(٢٢٥٤) والترمذي (٢٠٢/١) وابن ماجه (٢٠٦٧) والبيهقي (٣٩٣/٧ -
٣٩٤) من طريق هشام بن حسان قال : حدثنا عكرمة عن ابن عباس :
((أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﴿َ﴿3﴾ بشريك بن سحماء،
فقال النبي ﴿1﴾: البينة أو حد في ظهرك، فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا
على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيئة ؟ فجعل النبي ﴿وَ﴿1﴾ يقول: البينة وإلا
حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن الله ما
يبرىء ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم )
فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين)، فانصرف النبي ﴿وَ﴾﴾ فأرسل إليها،
فجاء هلال فشهد، والنبي ﴿وَّ﴾﴾ يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب،
فهل منكما تائب ، ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقفوها ، وقالوا
إنها موجبة - قال ابن عباس - فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت :
لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت ، فقال النبي ﴿صَ﴾: أبصروها فان جاءت
- ١٨٢ -
٠

به أكحل العينين ، سابغ الأليتين خَدَلَّج الساقين فهو لشريك بن سحماء ،
فجاءت به كذلك، فقال النبي ﴿يَّ﴾﴾: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها
شأن)) .
وقال الترمذي :
(( هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن حسان . وهكذا روى
عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن النبي ﴿وَ ﴾﴾، وروى أيوب عن
عكرمة مرسلاً لم يذكر فيه عن ابن عباس )).
قلت : ورواية عباد بن منصور أخرجها أبو داود (٢٢٥٦) والطيالسي
(٢٦٦٧) وعنه البيهقي (٣٩٤/٧) مطولا .
وعباد فيه ضعف .
وله طريق آخر عن ابن عباس ، يرويه القاسم بن محمد عنه أنه قال :
((ذكر التلاعن عند رسول الله ﴿وَل﴾﴾، فقال عاصم بن عدي في ذلك
قولاً ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً ، فقال
عاصم: ما ابتليتُ بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول اللّه ﴿يَ﴾﴾، فأخبره
بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم ، سبط الشعر ،
وکان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلاً آدم كثير اللحم ، فقال رسول الله
ـوَّةِ﴾: اللهم بين ، فوضعت شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده
عندها ، فلاعن رسول الله ﴿وَ﴾ بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس:
أهي التي قال رسول الله ﴿وَ ل﴾﴾: لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال
ابن عباس : لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء)).
أخرجه مسلم (٢٠٩/٤ - ٢١٠) والنسائي (١٠٥/٢ - ١٠٦)
والطحاوي (٥٩/٢) وأحمد (٣٣٥/١ - ٣٣٦، ٣٥٧، ٣٦٥).
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بنحوه.
أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي.
- ١٨٣ -

٢٠٩٩ - (حديث ابن عباس وفيه: ((أن هلالاً جاء فشهد ثم قامت
فشهدت )) ) .
صحيح . وهو قطعة من الحديث الذى قبله .
٢١٠٠ - (قال سهل: ((فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي
﴿لَّةٍ﴾))) رواه الجماعة إلا الترمذي.
صحيح . أخرجه البخاري ( ٤٥٩/٣ - ٤٦٠، ٤٧٤) ومسلم
(٢٠٥/٤) وكذا مالك (٣٤/٥٦٦/٢) وعنه الشافعي (١٦٦٩) وكذا أبو
داود (٢٢٤٥) والنسائي (١٠٤/٢) والدارمي (١٥٠/٢) وابن ماجه
(٢٠٦٦) والطحاوي (٢ / ٦٠) وابن الجارود (٧٥٦) والبيهقي (٣٩٨/٧،
٣٩٩ - ٤٠١) وأحمد (٣٣٠/٥ - ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٧) من
طرق عن الزهري أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:
(( أن عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا
عاصم ! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل
لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﴿وَّ﴾، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله
﴿وَّة﴾، فكره رسول الله ﴿يَ﴾ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من
رسول الله ﴿وَ﴾، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر، فقال : يا عاصم ماذا
قال لك رسول الله ﴿وَ﴾﴾؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله
﴿وَ﴾﴾ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ،
فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﴿وَّةَ﴾ وسط الناس ، فقال: يا رسول الله
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول
الله ﴿َّهِ﴾: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل :
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﴿صَ﴾ فلما فرغا، قال عويمر : كذبت
عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً ، قبل أن يأمره رسول الله
﴿ََّ﴾. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين)).
- ١٨٤ -

وزاد مسلم في رواية :
((ففارقها عند النبي ﴿وَ﴾﴾، فقال النبي ﴿يَ﴾ ذاكم التفريق بين كل
متلاعنين)).
وزاد أبو داود في رواية وكذا البيهقي (٤١٠/٧ )
((قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﴿وَ﴾﴾، فمضت السنة بعد في
المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً)).
أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهري وغيره عن ابن شهاب به .
وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ في ((التقريب))، والغير الذي تابعه لم
يسم فهو مجهول . ثم قلت : لعله الزبيدي فقد أخرجه البيهقي من طريق أخرى
عنه عن الزهري به . فصحت الرواية بذلك والحمدلله ، وله شواهد موقوفة تأتي
برقم ( ٢١٠٥).
وفي رواية أخرى لمسلم وکذا البخاري وأبي داود.
((قال سهل : فكانت حاملاً، فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت
السنة أنه يرثها ، وترث منه، ما فرض الله لها)).
وزاد البخاري وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد :
(( إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب
عليها ، وإن جاءت به أسود أعينَ ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ،
فجاءت به على المكروه من ذلك )).
وفي رواية لأبي داود :
((حضرت لعانهما عند النبي ﴿لَ﴾﴾، وأنا ابن خمس عشرة سنة. وساق
الحديث قال فيه : ثم خرجَتْ حاملاً ، فكان الولد يدعى إلى أمه )).
وإسناده صحيح.
وفي أخرى له وكذا أحمد :
- ١٨٥ -

((أن النبي ﴿وَ﴾﴾ قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى
تلد)» .
وإسناده جید .
زاد أحمد :
(( فلما وقع أخذته الى فاذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير، ثم أخذت
بفقميه ، فإذا هو أحيمر مثل النبقة ، واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة ، قال :
فقلت: صدق الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم))).
٢١٠١ - (عن ابن عباس: ((أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال
رسول الله
﴾﴾ أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال : والله لقد
: لاعنوا بينهما ،
صدقت عليها ، فقالت : كذب. فقال النبي
فقيل لهلال: اشهد .... الحديث)) رواه أحمد وأبو داود)٢/ ٢٧١ .
صحيح . وهو من رواية أبي داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن
ابن عباس به ، وأخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عكرمة ، ومسلم
وغيره من طریق أخری عن ابن عباس نحوه كما سبق بيانه قبل حدیثین.
٢١٠١/١ - (وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين:
(( ثم أمر به فأمسك على فيه، ووعظه . إلى أن قال : ثم أمر بها فأمسك
على فمها ووعظها ... الحديث))). ص ٢٧١
أخرجه أبو داود ( ٢٢٥٥) والنسائي (٢/ ١٠٦) والبيهقي (٤٠٥/٧)
والحميدي ( ٥١٨) عن سفيان عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن ابن عباس:
((أن النبي ﴿1﴾ أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده
عند الخامسة على فيه ، وقال : إنها موجبة )).
وهذا سند صحيح ، وأما في المرأة فلم أقف عليه ، وذكر الحافظ
(٢٣٠/٣) نحوه.
- ١٨٦ -

فصل
٢١٠٢ - (قول ابن عباس في حديثه: ((ففرق رسول الله (صَ ل﴾﴾﴾
بينهما))) ٢٧٣/٢٠
صحيح . وهو قطعة من الحديث الذي سبقت الإشارة اليه قبله .
وله شاهد من حديثابن عمر قال:
((لا عن رسول الله ﴿وَ﴾﴾ بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرق
بینھما )).
أخرجه البخاري ومسلم والشافعي ( ١٦٧٢ ) وابن الجارود ( ٧٥٤ ،
٧٥٥ ).
٢١٠٣ - ( في حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبي
﴾ فقال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها
ثلاثاً قبل أن يأمره النبي ﴿وَّةَ﴾))) متفق عليه.
صحیح . وتقدم تخريجه ، وذكرنا له بتمامه قبل حدیثین.
٢١٠٤ - ( قول سهل: (( مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق
بينهما ثم لا يجتمعا أبداً))) رواه الجوزجاني ٢٧٣/٢٠
- ١٨٧ -
أ

صحيح . وقد أخرجه أبو داود خلافاً لما يوهمه تخريج المصنف ، وسبق
بيان صحته تحت الحديث ( ٢١٠٠ ).
٢١٠٥ - (قال عمر رضي الله عنه: ((المتلاعنان يفرق بينهما ولا
يجتمعان أبداً)) رواه سعيد ) . وعن علي وابن مسعود نحوه .
صحيح . أخرجه البيهقي ( ٧/ ٤١٠ ) من طريق ابراهيم أن عمر بن
الخطاب قال : فذكره.
قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع ، فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي
لم يدرك عمر رضي الله عنه.
ثم أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد
الله ، وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا :
(( مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً)).
وقيس بن الربيع ضعيف . لكن يشهد له الحديث الذي قبله وسنده
صحيح كما تقدم.
طلّ﴾: انظروها فإِن جاءت به كذا
٢١٠٦ - ( قال النبي
وكذا ... الحديث) ٢٦٣/٢.
صحيح . وهو قطعة من حديث ابن عباس المتقدم ( ٢٠٩٨ )، وقد
سقت لفظه بتمامه هناك ، وله شاهد من حديث سهل بن سعد ذكرته تحت حديثه
المتقدم (٢١٠٠ ) .
- ١٨٨ -

فصْل فيماً يلحق من النسب
٢١٠٧ - (روى الوليد بن مسلم: ((قلت لمالك بن أنس : حديث
عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله !
من يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين ))).
٢٧٤/٢
أخرجه البيهقي (٤٤٣/٧ ) من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن
بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول :
(« قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل . فقال : سبحان الله من يقول
هذا ؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق
حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين)).
قلت : وهذا إسناد صحيح الى مالك ، رجاله كلهم ثقات ، وأبو العباس
هذا، وثقه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣٩٩/٤).
ثم روى البيهقي من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي
نا المبارك بن مجاهد قال :
(( مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ،
وكانت تسمى حاملة الفيل )).
ورجال هذا الإِسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد ، وقد ضعفوه ، سوى أبي
حاتم فإنه قال: ((ما أرى بحديثه بأساً)).
- ١٨٩ -

٢١٠٨ - (حديث ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) متفق عليه).
صحيح .
٢١٠٩ - (حديث ((واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في
المضاجع )) رواه أبو داود).
صحيح. وقد مضى (٢٤٧، ٢٩٨).
فصل
٢١١٠ - (حديث ان سعداً نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ،
فقال عبد بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال
النبي ﴿وَّ﴾ هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر)) متفق
علیه ) .٢/ ٢٧٥
صحیح . تقدم قبل حديث
٢١١١ - (قال عمر رضي الله عنه: ((ما بال رجال يطؤون ولائدهم
ثم يعزلون ؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به
ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا)) (١) رواه الشافعي في مسنده).
صحيح . أخرجه الشافعي ( ١٦١٨ ) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب
عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(١) الأصل: (أنزلوا) وهو خطأ .
- ١٩٠ -

٢١١٢ - (حديث: ((المسلمون عند شروطهم))) ٢٧٦/٢ .
صحيح . وقد مضى.
- ١٩١ -

كِتابُ العدّة
۵ ٠
٢١١٣ - (قال ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين).
صحيح . أخرجه البخاري (٣٥٧/٣ - ٣٥٨) ومسلم (٤/ ٢٠١)
ومالك (٨٦/٥٩٠/٢) والنسائي (١١١/٢) والترمذي (٢٢٤/١ - ٢٢٥)
والدارمي (١٦٥/٢ - ١٦٦) وإبن الجارود (٧٦٢) والبيهقي (٤٢٩/٧)
وأحمد (٣١٢/٦) من طريق أبي سلمة قال :
((جاء رجل إلى ابن عباس ، وأبو هريرة جالس عنده ، فقال : أفتني في
امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال ابن عباس : آخر الأجلين ، قلت
أنا: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة : أنا مع ابن
أخي يعني أبا سلمة ، فأرسل ابن عباس غلامه كُريباً إلى أم سلمة يسألها ،
فسألها ، فقالت :
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ،
فخطبت، فأنكحها رسول الله له، وكان أبو السنابل فيمن خطبها)). والسياق
للبخاري . وقال الترمذي :
« حديث حسن صحيح )) .
وفي رواية للنسائي بعد تلاوة أبي سلمة لآية الوضع :
((فقال ( يعني أبن عباس ) إنما ذلك في الطلاق)).
- ١٩٢ -

٢١١٤ - ( حديث: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) متفق عليه)
٢٧٨/٢.
صحيح . وهو من رواية جماعة من أزواج النبي 18 وغيرهن من
النساء . وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة
امهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس .
١ - ٣ - حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب
بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال : قالت زينب :
١ - ((دخلت على أم حبيبة زوج النبي ◌َّلقر ، حين توفي أبوسفيان ، فدعت
أم حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست
بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ميل
يقول على المنبر ( فذكر الحديث ) .
٢ - قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها
فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني
سمعت رسول الله وَل : ( فذكره) .
٣ - قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول :
((جاءت امرأة إلى رسول الله وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها
زوجها، وقد اشتكت عينُها أفنكحُلُها؟ فقال رسول الله وَ لّر، لا، مرتين أو
ثلاثاً ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعَرَة على رأس الحول قال حميد : فقلت لزينب : وما
ترمي بالبَعَرَة ، على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها
زوجها ، دخلت حفشاً، ولبست شرثيابها ، ولم تمس طيباً ، ولا شيئاً حتى تمر
بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا
مات ، ثم تخرج فتُعطي بَعَرَة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو
غيره )).
- ١٩٣ -

أخرجه مالك (١٠١/٥٩٦/٢) وعنه البخاري (٤٨٠/٣ - ٤٨١)
وكذا مسلم ( ٢٠٢/٤ ) والسياق له وكذا أبو داود (٢٢٩٩) والنسائي
(١١٤/٢) والترمذي (٢٢٥/١) والطحاوي (٤٤/٢) والبيهقي
(٤٣٧/٧) كلهم عن مالك به . وروى أحمد (٣٢٤/٦) عنه الحديث
الثاني، (٢٩١/٦ -٢٩٢ و٣٢٦) وابن الجارود (٧٦٨) عن شعبة عن حميد
ابن نافع به الحديث الثالث . وأخرج الدارمي (١٦٧/٢) وابن الجارود
(٧٦٥) من هذا الوجه الحديث الأول .
٤ - حديث عائشة رضي الله عنها ، يرويه الزهري عن عروة عنها مرفوعاً
به .
أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وإبن أبي شيبة في ((المصنف))
(١/١٤٣/٧) وعنه ابن ماجه (٢٠٨٥) والطحاوي (٤٤/٢) وإبن الجارود
(٧٦٤) وأحمد (٦/ ٣٧) من طريقين عن الزهري به دون قوله :
((أربعة أشهر وعشراً)).
وإنما هي عند الطحاوي فقط ، وهي شاذة عندي من هذه الطريق .
٥ - حديث حفصة ، ترويه صفية بنت أبي عبيد عنها به مثل حديث
عائشة .
أخرجه مسلم وإبن ماجه (٢٠٨٦) والطحاوي والبيهقي وأحمد
(١٨٤/٦ و٢٨٦ و٢٨٧) من طرق عن نافع عنها به . وزاد الطحاوي
وأحمد :
((فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)).
وقال الطحاوي :
((عن حفصة بنت عمر زوج النبي ◌َ ل أو عن عائشة)).
وهو رواية لمسلم وأحمد .
٦ - حديث أم عطية ، يرويه حفصة وهي بنت سيرين عنها به وزيادة:
- ١٩٤ -

((ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيباً
إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار )).
أخرجه البخاري (٤٨٢/٣) ومسلم (٢٠٤/٤ - ٢٠٥) والسياق له .
والنسائي (٢/ ١١٤) والدارمي (١٦٧/٢) وإبن ماجه (٢٠٨٧ ) والطحاوي
(٤٥/٢) وإبن الجارود (٧٦٦) والبيهقي (٤٣٩/٧) وأحمد (٦٥/٥ و
٤٠٨/٦) من طرق عنها به .
وفي رواية للبخاري (٣٢٢/١) من طريق محمد بن سيرين قال :
(( توفي إبن لأم عطية ، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها ،
وقال : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج)).
٧ - حديث أسماء بنت عميس قالت :
((دخل علي رسول اللّه ◌َسير اليوم الثالث من قتل جعفر فقال:
(( لا تحدى بعد يومك هذا)).
أخرجه أحمد (٣٦٩/٦) واللفظ له والطحاوي (٤٤/٢) والبيهقي
(٤٣٨/٧) من طريق محمد بن طلحة قال : ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن
شداد عنها .
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، وأعله البيهقي بقوله :
(( لم يثبت سماع عبدالله من اسماء ، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي)).
وتعقبه إبن التركماني ، ولعل الصواب معه . وعلى كل حال ففي
الأحاديث المتقدمة ما يشهد له . والله اعلم .
٢١١٥ - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أو فى قال: ((قضى
الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى حجاباً فقد وجب المهر ووجبت
العدة )) ) .٢٧٩/٢
- ١٩٥ -

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٢٥٥/٧ - ٢٥٦) من طريق سعيد بن
منصور ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به . وقال :
((هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلي
موصولاً )).
قلت: وهو ثابت عنهما، وقد روي مرفوعاً عن النبي وَلّه، ولا يصح وقد
خرجت ذلك كله في ((الأحاديث الضعيفة)) ( ١٠١٩ ).
٢١١٦ - (عن أبي بن كعب ((قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفى عنها ؟ فقال : هي
للمطلقة ثلاثاً، وللمتوفى عنها)) رواه أحمد والدارقطني) ٢٨٠/٢.
ضعيف. أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (١١٦/٥) من
طريق المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن أبي بن
کعب به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال في ((مجمع الزوائد))
( ٢/٥) :
((رواه عبدالله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح، وثقه إبن معين ، وضعفه
الجمهور )).
وقال الحافظ أبن كثير في ((تفسيره )):
(( هذا حديث غريب جداً، بل منكر ، لأن في إسناده المثنى بن الصباح ،
وهو متروك الحديث بمرة . ولكن رواه إبن أبي حاتم بسند آخر ، فقال : حدثنا
محمد بن داود السماني ثنا عمرو بن خالد يعني الحراني ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب :
أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله : لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟
قال رسول الله وَله: أية آية؟ قال: ( أجلهن أن يضعن حملهن ) المتوفى عنها
والمطلقة ؟ قال : نعم)).
- ١٩٦ -

قلت: وكذا أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (٩٣/٢٨) من طريق
موسى بن داود عن ابن لهيعة به .
وإبن لهيعة ضعيف أيضاً .
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبي بن
كعب قال :
((سألت رسول الله وَّر عن (اولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)؟
قال : أَجَلُ كل حامل أن تضع ما في بطنها)) .
قال الحافظ ابن كثير :
((عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أبيّاً)).
وأخرج أحمد (٦/ ٣٧٥) من طريق ابن لهيعة أيضاً عن بكير عن بسربن
سعيد عن أبي بن كعب قال :
(( نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل ، فقلت : تَزَوَّجُ إذا
وضعت ، فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمرو لي: قد أمر رسول الله وسلّل سبيعة
الأسلمية أن تنكح إذا وضعت)).
( تنبيه ) : عزا المصنف الحديث لأحمد ، وإنما هو عند ابنه عبدالله كما
رأيت، وعزاه للدارقطني أيضاً وكذلك عزاه إليه السيوطي في ((الدر))
(٢٣٥/٦) ولابن مردويه أيضاً .
٢١١٧ - ( عن الزبير بن العوام: ((أنها كانت عنده أم كلثوم بنت
عقبة فقالت له وهي حامل : طيب نفسي بتطليقة . فطلقها تطليقة . ثم
خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت ، فقال : ما لها خدعتني خدعها الله ؟!
ثم أتى النبي وَ لّ فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها)) رواه
ابن ماجه )٢٨٠/٢
صحيح . أخرجه ابن ماجه (٢٠٢٦ ) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا
- ١٩٧ -

سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به .
قال البوصيري في (الزوائد » ( ق ١/١٢٧ ) :
(( هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، ميمون هو ابن مهران أبو
أيوب روايته عن الزبير مرسلة ، قاله المزي في ( التهذيب))).
قلت : قبيصة بن عقبة تكلموا في روايته عن سفيان وهو الثوري . قال
حنبل : قال أبو عبدالله : كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان .
قال : وقال يحيى : قبيصة أصغر مني بسنتين . قلت : فما قصة قبيصة في
سفيان ؟ فقال أبو عبد الله : كان كثير الغلط، قلت : فغير هذا ؟ قال : كان
صغيراً لا يضبط، قلت : فغير سفيان ؟ قال : كان قبيصة رجلاً صالحاً ثقة لا
بأس به ، وأي شيء لم يكن عنده؟ يذكر أنه كثير الحديث )).
قلت: وقال الحافظ في ((التقريب)):
((صدوق ربما خالف. )).
قلت : إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعي ، فقال : عن سفيان
عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضي
الله عنه فجاءته وهو يتوضأ ، فقالت ... الحديث .
أخرجه البيهقي ( ٧/ ٤٢١ ) .
قلت : وعبيدالله هو ابن عبيد الرحمن الاشجعي ، قال الحافظ :
« ثقة مأمون ، أثبت الناس كتاباً في الثوري » .
قلت : فإذاً هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه في الثوري خاصة ، وقد خالفه
في إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة ، وليس من مسند الزبير . وعلى
هذا فقد اتصل الإسناد ، لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير ، فقد
تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير، وذكر البلاذري أنها كانت مع
عمرو بمصر .
- ١٩٨ -
---

قلت : فالسند صحيح ، والله أعلم
٢١١٨ - (حديث: ((تدع الصلاة أيام أقرائها)) رواه أبو
داود ) . ٢/ ٢٨٠
صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢٨١) معلقاً ووصله مسلم ( ١/ ١٨١)
وأبو عوانة في ((صحيحه)) (٣٢٢/١) والنسائي (٦٥/١) والطحاوي
(٦٠/١) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة
قالت :
((إن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي ◌َلقر، فأمرها أن تدع
الصلاة أيام أقرائها » .
ولم يسق مسلم والطحاوي لفظه .
والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة ، أجبت عنها في (( صحيح أبي
داود)) (٢٧٤) وله شاهد من طريق قتاده عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم
سلمة أن أم حبيبة به . علقه أبو داود وقال :
(( لم يسمع قتادة من عروة شيئاً )) .
وله شاهد آخر من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعاً :
(( المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي)).
أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف يغتفر في الشواهد ، وهو في (( صحيح
أبي داود)) (٣١١).
ويأتي له شاهد آخر في الكتاب بعد هذا .
٢١١٩ - ( حديث: ((إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك
فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء)) رواه النسائي ) ٢٨٠/٢
أخرجه النسائي (٤٤/١ - ٤٥ و٦٥) وكذا أبو داود (٢٨٠ ) وإين
ماجه (٦٢٠) والبيهقي (٣٣١/١) وأحمد (٤٢٠/٦ و ٤٦٣) من طريق المنذر
- ١٩٩ -

ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته :
((أنها أتت رسول اللّه ◌َلإ فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله وَلقوله: إنما
ذلك عرق ، فانظري إذا أتاك ... )) الحديث . وقال النسائي:
(( قد روي هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ، ولم يذكر فيه ما ذكر
المنذر )) .
يعني سماع عروة من فاطمة . وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه
مجهول . وقد أعل بغير ذلك، والصواب ما ذكرت ، والتفصيل في ((صحيح
أبي داود)) ( ٢٧١ ).
وله شاهد من حديث أم سلمة .
((أنها استفتت النبي ◌َّ لفاطمة بنت أبي حبيش ، فقال: تدع الصلاة قدر
أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي)).
أخرجه أبو داود (( ٢٧٨) والدارقطني (٧٦) والبيهقي (٧٦/١) وأحمد
(٣٢٢/٦ - ٣٢٣) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها .
قلت : وإسناده صحيح . وقد اعل بما لا يقدح کما بينته في (( صحيح أبي
داود)) ( ٢٦٤ - ٢٦٨).
٢١٢٠ - ( قالت عائشة رضي الله عنها: ((أمرت بريرة أن تعتد
بثلاث حيض)) رواه ابن ماجه ) .
صحيح . أخرجه ابن ماجه ( ٢٠٧٧ ) : حدثنا علي بن محمد : ثنا
وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن
محمد ، وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى على بن محمد أحدهما أبو الحسن
الطنافسي مولى آل الخطاب ، والآخر القرشي الکوفي ، وكلاهما يروي عن
وكيع ، ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا ، وإن كنت أميل إلى انه الأول ،
- ٢٠٠ -