النص المفهرس

صفحات 81-100

((وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ، ورواه هشام
الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال ، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من
حديث همام ، وهمام ثقة حافظ)).
قلت : وقال الحاكم:
((صحيح على شرط الشيخين )).
ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في (( التاخيص))
(٢٠١/٣) وأقره وقال :
((واستغربه الترمذي مع تصحيحه ، وقال عبد الحق : هو خبر ثابت ،
لکن علته أن ھماماً تفرد به )) .
قلت : وهذه علة غير قادحة ، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه . ثم
قال :
(( وفي الباب عن أنس ، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان)).
قلت : أخرجه (٢ / ٣٠٠) من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة
عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف. من أجل الحارثي هذا ، قال الحافظ في
((التقريب)) :
(( ضعيف)).
وعبدالحميد هذا هو ابن دينار البصري الزيادي وهو ثقة من رجال
الشيخين .
٢٠١٨ - (وعن عائشة ((كان رسول الله ﴿وَل﴾﴾ يقسم بيننا فيعدل
ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)) رواه أبو *
داود) ٢/ ٢٢٢ .
- ٨١ -

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢١٣٤ ) وكذا النسائي (٢/ ١٥٧) وفي
((الكبرى)) (ق ٢/٦٩) والترمذي (٢١٣/١) والدارمي (١٤٤/٢) وابن
ماجه ( ١٩٧١) وإبن حبان (١٣٠٥) والحاكم (١٨٧/٢) والبيهقي
(٢٩٨/٧) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/٦٦/٧) من طرق عن حماد بن
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به .
قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ، وعليه جرى الحاكم فقال :
((صحيح على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي وابن كثير كما نقله الأمير
الصنعاني في ((الروض الباسم)) (٨٣/٢) عن كتابه: ((إرشاد الفقيه)) فقال:
إنه حديث صحيح !
لكن المحققين من الأئمة قد أعلُّوه، فقال النسائي عقبه :
((أرسله حماد بن زيد )) . وقال الترمذي :
(( هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن
﴾ . ورواه حماد بن زيد وغير واحد
عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي
عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً: أن النبي ﴿حَ﴿1﴾ كان يقسم، وهذا أصح من
حديث حماد بن سلمة )) .
وأورده ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٤٢٥/١ ) من طريق حماد بن
سلمة ، ثم قال :
((فسمعت أبا زرعة يقول : لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا)).
وأيده ابن أبي حاتم بقوله :
(( قلت : روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله
يقسم بين نسائه . الحديث ، مرسل )) .
قلت : وصله إبن أبي شيبة . فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية
على إرساله . وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة ، فروايتهما أرجح عند
المخالفة ، لا سيما إذا اجتمعا عليها .
- ٨٢ -

لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ :
((كان رسول الله ﴿وَل﴾﴾ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ... ))
الحدیث ويأتي بتمامه بعد حدیث . وإن إسناده حسن .
٢٠١٩ - (قوله ﴿وَل﴾﴾ الأم سلمة: ((فإن سبعت لك، سبعت
لنسائي )) رواه أحمد ومسلم) ٢٢٢/٢.
صحيح . أخرجه مسلم (١٧٢/٤ - ١٧٣) وأبو داود (٢١٢٢)
والنسائي في ((الكبرى)) (١/٧٢) والدارمي (١٤٤/٢) وابن ماجه (١٩١٧ )
والبيهقي (٣٠١/٧) وأحمد (٢٩٢/٦) من طرق عن يحيى بن سعيد عن
سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة .
((أن رسول الله ﴿وَ﴾﴾ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه
ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت
النسائي )) . وقال البيهقي:
(( قال سليمان ( يعني الطبراني) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن
سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان)).
وتابعه عبدالرحمن بن حميد عن عبدالملك بن أبي بكر به .
،
أخرجه مسلم .
وتابعه عبدالواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبدالرحمن به .
أخرجه مسلم والبيهقي .
وتابعه أيضاً عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو، والقاسم بن محمد أنهما
سمعا أبا بكر بن عبدالرحمن به .
أخرجه النسائي وأحمد (٦/ ٣٠٧) والبيهقي من طريق ابن جريج قال :
- ٨٣ -

أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو والقاسم بن
محمد أخبراه به .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبدالحميد ولا يضر،
فإنه متابعة، وهو مقبول كما في ((التقريب)).
وللحديث طريقان آخران :
الأول : عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به .
أخرجه أحمد (٣٢٠/٦، ٣٢١)
قلت : وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبي .
الثاني : عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها .
أخرجه أحمد ( ٢٩٥/٦)
وسنده ضعیف وتقدم
٢٠٢٠ - (حديث أن سودة ((وهبت يومها لعائشة)) متفق
عليه ) ٢/ ٢٢٢.
صحيح . أخرجه البخاري ( ٤٤٩/٣) ومسلم (١٧٤/٤ ) وأبو داود
(٢١٣٥) والنسائي (١/٧٤) وابن ماجه (١٩٧٢) والبيهقي (٢٩٦/٧ -
٢٩٧) وأحمد (٦٨/٦، ٧٦) وابن سعد (٤٤/٨) من طرق عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة :
((أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي (صلى الله عليه
وسلم﴾ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة)).
لفظ البخاري ، ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد في رواية :
((لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت ... )).
ولفظ أبي داود وعنه البيهقي في رواية ( ٧ / ٧٤ ):
- ٨٤ -

((كان رسول الله ﴿يَ﴾﴾ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه
عندنا ، وكان قل يوم ، إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير
مسيس ، حتى يبلغ إلى التي هو يومها ، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت
زمعة حين أسَنَّتْ وفرقت أن يفارقها رسول الله ﴿وَ﴾﴾: يا رسول الله يومي
لعائشة فقبل ذلك رسول الله ﴿وَ﴾﴾ منها، قالت: تقول في ذلك أنزل الله تعالى
وفي أشباهها ( أراه قال ): (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً))).
قلت : وإسناده حسن ، وأخرجه الحاكم (١٨٦/٢) بهذا التمام وقال:
((صحيح الإِسناد)) . ووافقه الذهبي.
ولشطره الثاني شاهد من حديث ابن عباس
أخرجه الطيالسي (٢٦٨٣) وعنه البيهقي ( ٧/ ٢٩٧)
وفي إسناده ضعف .
وفي الباب : عن سمية عن عائشة قالت :
((وجد رسول الله ﴿وَ﴾﴾ على صفية، فقالت لي: هل لك أن ترضى
رسول الله ﴿يَ﴾﴾ عني، وأجعل لك يومي، قلت : نعم ، فأخذت خماراً لها
مصبوغاً بزعفران ، فرشته بالماء واختمرت به ، فدخلت عليها في يومها فجلست
إلى جنبه ، فقال : إليك يا عائشة ، فليس هذا بيومك ، فقلت : فضل الله يؤتيه
من يشاء ، ثم أخبرته خبري )) .
قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهي مقبولة عند الحافظ
ابن حجر .
٢٠٢١ - (حديث عائشة: ((قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في
بيتي وفي يومي وإنما قبض نهاراً)) . ٢٢٢/٢
صحيح . أخرجه البخاري (٠٣٥٠/٢ ٤٥٠/٣) ومسلم
(١٣٧/٧) والبيهقي (٧/ ١٣٧) من طريق هشام بن عروة : أخبرني أبي عن
- ٨٥ -

عائشة:( أن رسول الله ﴿پ﴾﴾ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا
غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في
بیت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة : فمات في اليوم الذي کان یدور علي
فيه في بيتي ، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري ، وخالط ريقه
ريقي )) .
واللفظ للبخاري .
ثم أخرجه هو (٢٧٥/٢) وأحمد (٤٨/٦) وابن سعد (٥٠/٢/٢)
من طريق ابن أبي مليكة قال : قالت عائشة :
« توفي النبي ﴿3﴾﴾ في بيتي ، وفي نوبتي ، وبين سحري ونحري ... ))
الحديث وأخرج أحمد (٦/ ٢٧٤ ) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن
عباد ابن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد قال : سمعت عائشة تقول :
((مات رسول الله ﴿وَ﴾﴾ بين سحري ونحري، وفي دولتي لم أظلم فيه
أحداً، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله ﴿لَ﴾﴾ قبض وهو في حجري ،
ثم وضعت رأسه على وسادة ، وقمت أندب مع النساء ، وأضرب وجهي )).
قلت : وإسناده حسن .
وأخرجه إبن سعد من طريق عروة عنها . لكن فيه محمد بن عمر، وهو
الواقدي، وهو متروك .
٢٠٢٢ - (عن علي: (( لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال))).
رواه الدارقطني )
ضعيف . أخرجه الدارقطني (٤١٠) وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٩٩ -
٣٠٠) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي
قال : قال علي رضي الله عنه :
((إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث))
- ٨٦ -

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن عبد الله الأسدي فإنه ضعيف
كما في ((التقريب)).
وابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ .
وقد خالفه حجاج فقال : عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي
قال :
(( إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين ، وللأمة يوماً ، إن الأمة لا
ينبغي لها أن تزوج على الحرة )) .
أخرجه الدارقطني .
وحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه .
٢٠٢٣ - ( قالت عائشة: كان رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ يدخل
علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع))). ٢٢٣/٢
حسن : وقد تقدم بنحوه من رواية أبي داود وتقدم قبل حديثين .
٢٠٢٤ - (وقال (صلى الله عليه وسلم﴾ ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا
تلمني فيما لا أملك)). ٢٢٣/٢
ضعيف . وتقدم قبل أربعة أحاديث .
- ٨٧ -

فصل
٢٠٢٥ - ( حديث أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا
تزوج [ الرجل ] (١) البكر على الثيبْ أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج
الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن
أنساً رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم﴾. أخر جاه).
صحيح . أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٤٩) ومسلم ( ٤ / ١٧٣ ) وكذا أبو
داود (٢١٢٤) والترمذى (٢١٣/١) وصححه وابن الجارود (٧٢٤) والبيهقي
(٧/ ٣٠١) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به . واللفظ
للبخاري .
وفي رواية للبخاري :
((ولو شئت أن أقول: قال النبي ﴿وَ﴾﴾، ولكن قال: السنة ... )).
وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال :
((قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ... )).
وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به .
أخرجه الدارمي (٢/ ١٤٤) وابن ماجه (١٩١٦) والدارقطني (٤٠٩ )
(١) زيادة من البخاري .
- ٨٨ -

ورجاله ثقات ، لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه .
٢٠٢٦ - (حديث: وعن معاذ مرفوعاً ((أنفق على عيالك من طولك
ولا ترفع عنهم عصاك أدباً وأخفهم في الله)) رواه أحمد) ٢٢٤/٢ .
صحيح . أخرجه في ((المسند)) (٢٣٨/٥): ثنا أبو اليمان أنا إسماعيل
بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن
معاذ قال :
((أوصاني رسول الله ﴿وَّةَ﴾ بعشر كلمات قال:
لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك ، وإن أمراك
أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك
صلاة مكتوبة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمراً ، فإنه رأس كل
فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل ، وإياك والفرار
من الزحف ، وإن هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت ،
وأنفق على عيالك ... )) .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، وابن عياش ثقة في روايته عن
الشاميين، وهذه منها، ولكنه منقطع. قال المنذري في (( الترغيب))
( ١٩٦/١ ) :
(( رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من
الانقطاع ، فإن عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ)).
ونحوه في (( المجمع )) (٤/ ٢١٥ ) وزاد :
((وإسناد الطبراني متصل ، وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب)).
لكن يشهد للحديث: أبي الدرداء قال :
((أوصاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتسع ... )) فذكره دون
الكلمة الخامسة، والسابعة وزاد:
- ٨٩ -

((ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت)).
أخرجه البخاري في (( الأدب المفرد)) (رقم ١٨) وكذا الطبراني من طريق
شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه . وأخرجه ابن ماجه ( ٤٠٣٤ ) دون قوله
((وإياك والمعصية .... ))
وشهر ضعيف لسوء حفظه .
ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه في ((تاريخ دمشق)) (١/٣٢٢/١٧) من
طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيدالله بن عبيد
الكلاعي عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبي ﴿وَلا﴾ قال:
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم﴾ يوصي بعض أهله قال:
(( لا تشركن بالله شيئاً ... )) الحديث .
وابراهيم هذا لم أجد له ترجمة ، وحديث أبي اليمان عن إسماعيل أولى
بالصواب .
لکن یبدو أن له أصلاً من حدیث مکحول عن أم أيمن ، فقد أخرجه ابن
عساكر أيضاً (١٧/ ١/٨١) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي نا أبو
مسهر عبد الأعلى بن مسهر نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به .
ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (١). وقال
ابن عساكر عقبه :
(( وقد روي من وجه آخر مرسلاً)) .
ثم ساق من طريق ابن صاعد نا الحسين بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن
يزيد بن يزيد بن جابر قال : سمعت مكحولاً يقول : فذكره مرسلا .
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، والحسين هو ابن حريث بن الحسن
الخزاعي مولاهم .
(١) لكن أخرجه البيهقي ٧/ ٣٠٤ من طريق بشر بن بكر نا سعيد بن عبدالعزيز به ..
- ٩٠ -

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب .
٢٠٢٧ - ( قال ابن عباس: ((لا تضاجعها في فراشك)))
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس ( واهجر وهن في
المضاجع )، قال: فذكره. كما في ((الدر المنثور)) (١٥٥/٢)
وروي عن إبن عباس خلافه ، فأخرج ابن جرير في تفسيره ( ٤١/٥ ) :
حدثني محمد بن سعد قال : ثني أبي قال : ثني عمي قال : ثني أبي عن أبيه عن
ابن عباس :
(( ( واهجروهن في المضاجع ) يعني بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على
فراش واحد لا يجامعها )).
وهذا إسناد ضعيف .
ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال :
((لا يجامعها)).
وفي معناه ما روى حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن
النبي (صلى الله عليه وسلم ﴾ قال:
((فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع . قال حماد يعني النكاح)).
أخرجه أبو داود (٢١٤٥) والبيهقي (٣٠٣/٧) وأحمد (٧٢/٥ -
٧٣) لكن ليس عنده ((قال حماد .. )).
٢٠٢٨ - (حديث «هجر النبي (صلى الله عليه وسلم) نساءه فلم يدخل
عليهن شهراً) متفق عليه).
صحيح . أخرجه البخاري (٤٧٦/١، ٤٤٧/٣) ومسلم
(١٢٦/٣) وكذا أحمد (٣١٥/٦) من حديث أم سلمة رضي الله عنها:
- ٩١ -

((أن النبي ﴿وَ﴾﴾ حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً، فلما مضى تسع
وعشرون يوماً غدا عليهن أو راح ، فقيل له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل
عليهن شهراً، قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً)).
أورده البخاري في ((باب هجرة النبي ﴿وَ﴾﴾ نساءه في غير بيوتهن)).
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال :
((أصبحنا يوماً ونساء النبي ﴿وَ﴾﴾ يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها،
فخرجت إلى المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب ،
فصعد إلى النبي ﴿وَ﴾﴾، وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم فلم
يجبه أحد، ثم سلم، فلم يجبه أحد، فناداه ، فدخل على النبي ﴿وَل﴾﴾،
فقال : أطلقت نساءك ؟ فقال : لا ، ولكن آليت منهن شهراً، فمكث تسعاً
وعشرين ، ثم دخل على نسائه )) .
٢٠٢٩ - ( حديث أبي هريرة (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق
ثلاثة أيام)) متفق عليه) ٢/ ٢٢٥.
صحيح . وقد ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري ، وأنس بن
مالك ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وهشام بن عامر ، وابن
مسعود ، والمسور بن مخرمة، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث .
١ - حديث أبي أيوب . يرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به
وزاد :
(( يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)).
أخرجه البخاري (١٣٠/٤، ١٦٨) ومسلم (٩/٨) ومالك
(١٣/٩٠٦/٢) وعنه أبو داود (٤٩١١) والطيالسي (٥٩٢) وأحمد
(٤١٦/٥، ٤٢١، ٤٢٢) من طرق عن الزهري به وكلهم قالوا :
((فوق ثلاث ليال ))
- ٩٢ -

غير أبي داود، ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب :
((فوق ثلاثة أيام )) .
٢ - حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به .
أخرجه البخاري (١٢٨/٤، ١٣٠) ومسلم (٨/٨) وأبو داود
(٤٩١٠) من طريق مالك أيضاً وهو في ((الموطأ)) (١٤/٩٠٧/٢) والترمذي
(٣٥٢/١) والطيالسي (٢٠٩٢) وأحمد (١١٠/٣، ١٦٥، ١٩٩، ٢٢٥)
من طرق عنه به واللفظ للبخاري في رواية، والطيالسي ، وقال الآخرون :
(( ثلاث ليال )).
وهي رواية للبخاري . وزاد أحمد :
(( يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))
إسناده هكذا : ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أنس
بن مالك به .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولكني أخشى أن تكون
هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهري دون سائر الرواة
عنه . والله أعلم .
٣- حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال:
((للمؤمن)).
أخرجه مسلم ( ٩/٨ - ١٠) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به .
وتابعه خالد بن أبي عمران عن نافع به نحوه .
أخرجه أحمد (٦٨/٢)
٤ - حديث أبي هريرة ، وله عنه ثلاثة طرق :
الأولى : عن أبي حازم عنه به وزاد :
- ٩٣ -

( فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار))
أخرجه أبو داود (٤٩١٤) وأحمد (٣٩٢/٢، ٣٥٦) من طريق منصور
عن أبي حازم به .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرطهما .
الثانية : عن العلاء عن أبيه عنه به مختصراً جداً:
(( لا هجرة بعد ثلاث)).
أخرجه مسلم (١٠/٨).
الثالثة : عن هلال بن أبي هلال أنه سمع أبا هريرة قال : سمعت النبي
( صلى الله عليه وسلم ﴾ يقول: فذكره، وزاد :
(( فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام ، فقد
اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد برى المُسَلِّمُ من الهجرة )»
أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) وفي ((التاريخ الكبير))
(٢٥٧/١/١) وأبو داود (٤٩١٢)
قلت : وهلال هذا مجهول ، وبقية رجاله ثقات .
٥ - حديث عائشة . يرويه عروة عنها به نحوه وزاد:
((فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه)) .
أخرجه أبو داود ( ٤٩١٣ ) من طريق عبد الله بن المنيب المدني قال :
أخبرني هشام بن عروة عنه .
قلت : وهذا إسناد حسن .
وله طريق آخر عنها يأتي بعد حديثين .
٦ - حديث هشام بن عامر. ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر
الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله
- ٩٤ -
:

صلى الله عليه وسلم ﴾ قال :
(( لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما
داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئاً يكون كفارةً عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على
صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه
وسلامه ، رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان)) .
أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٤٠٢، ٤٠٧ ) وابن حبان
(١٩٨١) والطيالسي (١٢٢٣) وأحمد (٢٠/٤) من طريق يزيد الرشك
عنها .
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما .
٧ - حديث ابن مسعود . يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعاً .
أخرجه الطيالسي (٣٠٦) : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا
الأحوص به .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
٩٫٨ - حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود . يرويه عوف
ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته :
((أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته : والله لتنتهين عائشة ،
أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : أو قال هذا؟ قالوا: نعم ،
قالت : هو الله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبداً ، فاستشفع عبد الله ابن
الزبير المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة
- فذكر الحديث - وطفق المسور وعبدالرحمن ينا شدان عائشة إلا كلمته وقبلت
منه ، ويقولان لها: إن رسول الله ﴿وَل﴾﴾ قد نهى عما قد علمت من الهجر، أنه
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)).
أخرجه أحمد ( ٣٢٧/٤) : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن
عوف بن الحارث به .
- ٩٥ -

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا ، وثقه
ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات . وهو عن المسور مسند ، وعن عبد
الرحمن بن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله
٢٠٣٠ - ( حديث عمرو بن الأحوص مرفوعاً وفيه ((فإن فعلن
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح)) رواه ابن ماجه
والترمذي وصححه ) .
حسن . أخرجه الترمذي (٢١٨/١) وابن ماجه (١٨٥١ ) وكذا
النسائي في (( الكبرى)) (١/٨٧ -٢) من طريق الحسين بن علي الجعفي عن
زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال : حدثني أبي:
((أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﴿وَية﴾، فحمد الله وأثنى عليه ،
وذكر ، ووعظ- فذكر في الحديث قصة ، فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيراً ،
فإنما هن عوانٍ عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم
عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذنّ
في بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهم
وطعامهم)) . وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح )) .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن
القطان :
((مجهول الحال)). وأما ابن حبان فذكره في ((الثقات)) (١/ ٧٠)!
لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي .
أخرجه أحمد ( ٧٢/٥ - ٧٣) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد
.
- ٩٦ -

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به نحوه .
وعلي ابن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف، لكن لا بأس به في الشواهد
فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى .
٢٠٣١ - (حديث (( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها
في آخر اليوم)) )
صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ٣٧٥، ٤٤٧ - ٤٤٨) ومسلم
(١٥٤/٨ - ١٥٥) والترمذي (٢٣٧/٢) والدارمي (١٤٧/٢) وابن ماجه
(١٩٨٣) والبيهقي (٣٠٥/٧) وأحمد (١٧/٤) من حديث عبد الله بن زمعة
عن النبي ﴿صّ﴾﴾ به. واللفظ للبخاري إلا أنه قال :
(( ثم يجامعها)) . وفي رواية أخرى له :
((فلعله يضاجعها من آخر يومه )) . وهذا لفظ الترمذي أيضاً وقال:
(( حديث حسن صحيح )) .
٢٠٣٢ - (حديث ((لا يجلد أحدكم قومه عشرة أسواط إلا في حد
من حدود الله )) متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري (٤/ ٣١١) ومسلم ( ١٢٦/٥ ) وكذا أبو
داود ( ٤٤٩١، ٤٤٩٢) والترمذي (٢٧٧/١) والدارمي (١٧٦/٢) وابن
ماجه (٢٦٠١) وأحمد (٣/ ٤٦٦، ٤ /٤٥) من طريق عبدالرحمن بن جابر بن
عبدالله عن أبي بردة بن نيار الأنصاري أنه سمع رسول الله ﴿صل﴾ يقول:
فذكره وقال الترمذي :
((حديث حسن)).
٢٠٣٣ - (قوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ((ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا
تهجر إلا في البیت)) ر واه أحمد وأبو داود). ٢٢٥/٢
- ٩٧ -

صحيح . أخرجه أحمد (٤٤٧/٤، ٣/٥، ٥) وأبو داود ( ٢١٤٢)
وكذا النسائي في الكبرى (٢/٨٧) ابن ماجه (١٨٥٠) وابن حبان ( ١٢٨٦ )
والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) وعنه البيهقي (٧/ ٢٩٥ ) من طريق أبي قزعة
الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال :
(( قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا
طعمتَ ، وتكسوها إذا اكتسيت ، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ... )). وقال
الحاكم :
٠
((صحيح الإِسناد )) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصري، وهو ثقة من رجال مسلم . وقد
تابعه عطاء عند أحمد في رواية قرنه به .
وتابعه بهز بن حكيم أيضاً عن أبيه به نحوه ولفظه :
(( قلت : يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : حرثك ، إنت
حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ،
وأطعم إذا طعمت ، واكس إذا اكتسيت ، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ،
إلا بما حل عليها)).
أخرجه أحمد (٣/٥) وأبو داود (٢١٤٤) مختصراً.
وهذا سند حسن .
٢٠٣٤ - ( حديث (( لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته)) رواه أبو
داود ) ٢٠ / ٢٢٥ .
ضعيف. أخرجه أبو داود ( ٢١٤٧) وكذا النسائي في (( الكبرى))
( ق ١/٨٧) وابن ماجه (١٩٨٦) والبيهقي (٣٠٥/٧) وأحمد (٢٠/١) من
طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبدالرحمن الْمُسْلِمِي عن الأشعث بن قيس عن
عمر بن الخطاب عن النبي ﴿صَ﴾﴾ قال: فذكره :
- ٩٨ -

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل المسلمي هذا قال الذهبي:
(( لا يعرف إلا في هذا الحديث)) تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي)). وقال
الحافظ: ((مقبول)).
. ( تنبيه ) هذا الحديث سكت عليه الذهبي في مختصره ، فتعقبه الشيخ أحمد
شاكر في تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد :
((وإسناده ضعيف، لضعف راويه داود بن عبدالله الأودي ، فسكوت
المنذري عنه تقصیر )).
وأقول : داود بن عبد الله الأودي ثقة ، وظني أنه التبس على الشيخ بداود
ابن يزيد الأودي عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف ، وليس هو صاحب هذا
الحديث ، وإن فسره به الشيخ أحمد في تعليقه على ((المسند)) رقم (١٢٢ ) لأنه
وقع فيه ((عبد الله الأودي)) لم يسم أبوه ! فقال الشيخ : إسناده ضعيف داود بن
يزيد الأودي ضعيف ليس بقوي .... )). فهذا وهم آخر منه، عفا الله عنا
وعنه .
وإنما تقصیر المنذري بسکوته عن المسلمي وکم له من مثله !
- ٩٩ -

كِتّابت الخلع
٢٠٣٥ - ( حديث ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس
فحرام عليها رائحة الجنة)) رواه الخمسة إلا النسائي) ٢٢٦/٢
صحيح . أخرجه أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (٢٢٣/١) والدارمي
(١٦٢/٢) وابن ماجه (٢٠٥٥) وابن الجارود (٧٤٨) وابن حبان (١٣٢٠ )
والبيهقي (٣١٦/٧) وابن أبي شيبة (١/١٤١/٨ - ٢) والطبري في
((التفسير)) (٤٨٤٣، ٤٨٤٤) والحاكم (٢٠٠/٢) من طرق عن أيوب عن
أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله
﴿ صلى الله عليه وسلم﴾ فذكره. وقال الترمذي :
(( حديث حسن)) . وقال الحاكم :
((صحيح على شرط الشيخين)) . ووافقه الذهبي .
قلت : وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسماء الرحبي واسمه
عمرو بن مرثد إنما أخرج ه البخاري في ((الأدب المفرد )).
وللحدیث طریق أخری ، یرویه لیث عن أبي إدريس عن ثوبان به .
أخرجه الطبري ( ٤٨٤٠ ) .
وليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف .
- ١٠٠ -