النص المفهرس
صفحات 281-300
((رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان أنه قال: ((فضلتمونا يا معشر العرب باثنتين، لا نؤمكم في الصلاة، ولا ننكح نساءكم)). رواه محمد بن أبي عمر العدني، وسعيد بن منصور في ((سننه)) وغيرهما)). وجملة القول: أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبي إسحاق السبيعي، وهو مختلط مدلس، فإن سلم من اختلاطه، فلم يسلم من تدليسه، لأنه قد عنعنه في جميع الطرق عنه. والله أعلم. نعم يبدو أن له أصلاً عن سلمان، فقد ذكر في ((الاقتضاء)) أيضاً: ((قال محمد بن أبي عمر العدني (١): حدثنا سعيد بن عبيد: أنبأنا علي بن ربيعة بن ربيع بن فضلة أنه خرج في اثني عشرراكبا، كلهم قد صحب محمداً ﴿3﴾﴾، وفيهم سلمان الفارسي، وهم في سفر، فحضرت الصلاة، فتدافع القوم أيهم يصلي بهم؟ فصلى بهم رجل منهم أربعاً، فلما نِّصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟، مراراً نصف المربوعة؟ قال مروان: يعني نصف الأربع ـ نحن إلى التخفيف أفقر، فقال له القوم: صل بنا يا أبا عبد الله ، أنت أحقنا بذلك، فقال: لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة، ونحن الوزراء)). : وهذا سند صحيح. والله أعلم. (١) كذا الأصل وفيه سقط ظاهر فإن العدني يروي عن ابن عيينة وطبقته وسعيد بن عبيد وهو الطائي يروي عنه الثوري وطبقته فبينهما واسطة ولا بد ، فمن هو ؟ الذي أجزم به أنه مروان بن معاوية لأنه سيأتي قريباً ((قال مروان)) ففيه أنه سبق له ذكر في السند ، وليس له ذكر في هذه النسخة فيكون هو الساقط ، ويؤيده أنهم أوردوه في شيوخ العدني وفي الرواة عن الطائي . - ٢٨١ - بابُ المَحّمَاتٌ فِي النّكَاحِ ١٨٧٥ - (قال الرسول ﴿وَ﴾﴾ لما ذكرهاجر أم إسماعيل (تلك أمكم يا بني ماء السماء))). موقوف. ولم أره من قوله ﴿وَل﴾﴾، فقد أخرجه البخاري (٤١٥/٣) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي ﴿وَلاتَ﴾، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال النبي ((لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما مر بجبار، ومعه سارة، فذكر الحديث، فأعطاها هاجر، قالت: كف الله يد الكافر، وأخدمني آجر. قال أبو هريرة: ذلك أمكم يا بني ماء السماء)). وأخرجه (٣٤٠/٢ - ٣٤١) من الطريقين المذكورين ومسلم (٩٨/٧ - ٩٩) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضاً في آخره: قال أبو هريرة: («تلك أمكم يا بني ماء السماء)). فهذه الجملة موقوفة، دون سائر الحديث. ١٨٧٦ - (حديث ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) متفق عليه) ص ١٦١ صحيح. ورد من حديث عائشة، وعبد الله بن عباس. ١ - حديث عائشة ، له عنها طرق: الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﴿وَ﴾ أخبرتها:((أن 3﴾ كان عندها، وانها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت رسول الله - ٢٨٢ - حفصة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله ﴿وَ﴾﴾: أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة. إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة))؛ أخرجه البخارى (٢٧٥/٢ - ٢٧٦ و٤١٩/٣) ومسلم (١٦٢/٤) والنسائي (٨٢/٢) والدارمي (١٥٦/٢) وابن الجارود (٦٨٧) والبيهقي (١٥٩/٧) وأحمد (٤٤/٦, ١٧٨,٥١) كلهم من طريق مالك، وهو في ((الموطأ)) (٢/ ١/٦٠١) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة به. الثانية: عن عروة عنها مرفوعاً بلفظ: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)). أخرجه مالك (١٥/٦٠٧/٢) وعنه أبو داود (٢٠٥٥) والنسائي (٨٢/٢) والترمذي (٢١٤/١) والدارمي (١٥٦/٢) والبيهقي وأحمد (٥١,٤٤/٦) كلهم عن مالك عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به دون القصة ووقع في «الموطأ»: ((عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير)). وأظنه خطأ مطبعياً. ولفظ الترمذي: ((إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة)). وقال: ((حديث حسن صحيح)). قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ. والمحفوظ ما قبله. وإسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه النسائي أيضاً وابن ماجه (١٩٣٧) عن عراك بن مالك، وأحمد (٦٦/٦) عن أبي الأسود، و(٧٢/٦) عن أبي بكر بن صخير كلهم عن عروة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب. وإسناده صحيح على شرط الشيخين . - ٢٨٣ - الثالثة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعاً بلفظ الكتاب وزاد ((من خال أوعم أوابن أخ)). وأخرجه أحمد (١٠٢/٦) . ٢ - حديث ابن عباس، وله عنه طريقان: الأولى: عن جابر بن زيد عنه قال: قال النبي ﴿وَ﴾﴾ في ابنة حمزة: ((لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة)) . أخرجه البخاري (١٤٩/٢) ومسلم (٤ /١٦٥) والنسائي (٨٢/٢) وابن ماجه (١٩٣٨) وأحمد (٣٤٦٫٣٣٩,٣٢٩,٢٩٠,٢٧٥/١) من طرق عن قتادة عن جابر. الثانية: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس. فى ابنة حمزة، وذكر من جمالها ، فقال رسول الله ((أن علياً قال للنبي ﴿وَلَ﴾ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ثم قال نبي الله ﴿وصَّ﴾: أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)). أخرجه أحمد (٢٧٥/١) من طريق سعيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسیب به . قلت وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. وسعيد هو إبن أبي عروبة، وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ في ((التقریب)). وقد خالفه اسماعيل بن إبراهيم عند الترمذي (٢١٤/١) وسفيان الثوري عند احمد (١/ ١٣١ - ١٣٢) فقالا: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال علي، لم يذكر بينهما ابن عباس . وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)). - ٢٨٤ - قلت: لعله يعني صحة المتن لا السند، وإلا فابن جدعان ضعيف كما عرفت. ١٨٧٧ -(عن على مرفوعا:((إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب)) رواه أحمد والترمذي وصححه) صحيح. باللفظ الذي قبله، وقد خرجته تحته. ١٨٧٨ - (قال ابن عباس: ((أبهموا ما أبهمه القرآن)) ). ١٦٣/٢ لم أقف على إسناده بهذا اللفظ ، وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه، فقال في (( تفسيره)) (٣٩٣/٢): ((وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة، فكرهها)). وهذا قد وصله البيهقي (٧/ ١٦٠) من طريق عبدالله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ((هي مبهمة وکرهه)). قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري ، فلا أدري وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه . وعبدالله بن بكر هو أبو وهب البصري ثقة من رجال الشيخين . وعزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٢ / ١٣٥) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ثم أخرج البيهقي عن مسروق في قول الله عز وجل ( وأمهات نسائكم ) قال : (( ما أرسل الله فأرسلوه ، وما بين فاتبعوه ثم قرأ. (وأمهات نسائكم ، وربائیکم اللاتي في جحورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ، قال : فأرسل هذه، وبين هذه)). - ٢٨٥ - قلت : وإسناده صحيح أيضاً . وقد أخرجه کذلك سعید بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد . ١٨٧٩ - ( حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ((أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها)) رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه ). ضعيف. أخرجه الترمذي (٢٠٨/١) وابن عدي في (( الكامل)) (ق ٢١١ / ٢) والبيهقي (٧/ ١٦٠) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ◌َّ قال: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح ... )). الحديث . وقال ابن عدي : (( لا يتابع عليه ابن لهيعة))! كذا قال ، وقال الترمذي : ((هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث )). قلت : فقد تابعه المثنى بن الصباح، وقد أخرجه ابن جرير في (( تفسيره)) (٤ /٢٢٢) والبيهقي أيضاً وقال : ( وهو غير قوي )) . وقال ابن جرير : ((فى إسناده نظر)). وذكر الحافظ في ((التلخيص)) (١٦٦/٣) عقب قول الترمذي المتقدم: (( وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن - ٢٨٦ - أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب)) . ( تنبيه ) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما نرى ، وهو سهو منه رحمه الله ، أو خطأ من بعض النساخ ، فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذي . ١٨٨٠ - ( روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها ( يعني الربيبة ) إذا لم تكن في حجره ) . صحيح . عن علي . أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : (( كانت عندي امرأة ، فتوفيت ، وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب ، فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف. قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قول الله : ( وربائبكم اللاتي في جحوركم ) قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك)). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٢/ ٣٩٤) : (( هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب ، على شرط مسلم ، وهو قول غريب جداً ، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه ، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله ، واختاره ابن حزم ، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله، فاستشكله ، وتوقف في ذلك )) . وكذلك صحح إسناده السيوطي في ((الدر)) (٢/ ١٣٦). وأما عن عمر ، فلم أقف عليه الآن . ١٨٨١ - ( عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم). صحيح عنه . أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٨/٧) والبيهقي (١٦٨/٧) - ٢٨٧ - والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها : ((فإنهما جرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه)). قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس قال : ((جاوز حرمتين إلى حرمة ، وإن لم يحرم عليه امرأته)). وإسناده صحيح على شرط مسلم )) . ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه نحوه ، وعلقه البخاري (٤٢١/٣) . ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال : قال علي بن أبي طالب : (( لا يحرم الحرام الحلال)). قلت : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي ، وعلقه البخاري وقال : ((وهذا مرسل)). وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر وعائشة ، ولا يصح ، وقد خرجته في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (٣٨٥ و٣٨٧). فصَل ١٨٨٢ - (عن أبي هريرة مرفوعاً ((لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)). متفق عليه) ١٦٥/٢. .. " صحيح . وله عنه طرق : -- الأولى : عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ : ١ - ٢٨٨ - (( لا يجمع بين ... ). أخرجه البخاري (٤٢٣/٣) ومسلم (١٣٥/٤) ومالك (٢٠/٥٣٢/٢٠) والنسائي (٢/ ٨١) والبيهقي (٧ /١٦٥) وأحمد (٤٦٢/٢ و٤٦٥ و٥٢٩ و٥٣٢) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به . الثانية : عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : ((نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها)). أخرجه الشيخان وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائي والبيهقي وأحمد ( ٢ /٤٠١ و٤٥٢ ,٥١٨ ) . الثالثة : عن محمد بن سيرين عنه بلفظ : (( لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها )). أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (٢١٠/١) وابن ماجه (١٩٢٩) والبيهقي وأحمد (٤٣٢/٢ و٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨ ) وقال الترمذي : (( حديث حسن صحيح)) . الرابعة : عن عراك بن مالك عنه . أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي . الخامسة : عن أبي سلمة عنه . أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (٢٢٩/٢ و٣٩٤ و٤٢٣). السادسة : عن عبد الملك بن يسار عنه . أخرجه النسائي . السابعة : عن الشعبي عنه . أخرجه البخاري (٤٢٢/٣) تعليقاً، وأبو داود (٢٠٦) موصولاً ، وكذا النسائي (٨٢/٢) والترمذي (٢١٠/١) وعبد الرزاق (١٠٧٥٨) وابن أبي شيبة - ٢٨٩ - - إرواء ج ٦ م ١٩ (٢/٣٣/٧) وابن الجارود (٦٨٥) والبيهقي (١٦٦/٧) وأحمد (٤٢٦/٢) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ولفظه : (( لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى )) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )). قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وإن خولف داود في إسناده . کما یأتي قريباً . وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عباس ، وابن عمرو ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وعلي . ١ - حديث جابر ، يرويه عاصم عن الشعبي سمع جابراً به . أخرجه البخاري (٤٢٢/٣) والنسائي (٨٢/٢) وابن أبي شيبة (٢/٣٣/٧) والبيهقي والطيالسي (رقم ١٧٨٧) وأحمد (٣٣٨/٣ و٣٨٢). ويرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به . أخرجه النسائي . ٢ - حديث عبدالله بن عباس ، يرويه عكرمة عنه . أخرجه أحمد (١/ ٢١٧ و٣٧٢) وأبو داود (٢٠٦٧) وابن حبان (١٢٧٥) والترمذي وقال : ((حديث حسن صحيح)). ٣ - حديث عبدالله بن عمرو ، يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١/٣٤) وأحمد (١٧٩/٢ و١٨٢ و١٨٩ و٢٠٧) والطبراني في «الأوسط)» (٢/١٧٣/١). - ٢٩٠ - قلت : وإسناده حسن . ٤ - حديث أبي سعيد يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عنه . أخرجه ابن ماجه (١٩٣٠) وابن أبي شيبة وأحمد (٣/ ٦٧). قلت : ورجاله ثقات . ويرويه أبو حنيفة : حدثني عطية عن أبي سعيد الخدري به .. أخرجه الطبراني في «الأوسط)) وقال : ((لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة)). ٥ - حديث ابن عمر ، يرويه جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه . أخرجه ابن أبي شيبة (٧ / ١/٣٤) : قلت : وسنده حسن . ويرويه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عنه . أخرجه الطبراني . ٦ - حديث علي ، يرويه ابن لهيعة ثنا عبدالله بن هبيرة السبائي عن عبدالله ابن زرير الغافقي عنه . أخرجه أحمد (١/ ٧٧ - ٧٨ ). ١٨٨٣ - (قول الرسول ◌َّ لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: (( أمسك أربعاً وفارق سائرهن)) رواه الترمذي ). صحيح . أخرجه الترمذي (١/ ٢١١) وكذا الشافعي (١٦٠٤) وابن أبي شيبة (١/٥١/٧) وابن ماجه (١٩٥٣) وابن حبان (١٣٧٧) والحاكم (١٩٢/٢ -١٩٣) والبيهقي (١٤٩/٧ و١٨١) وأحمد (٢/ ٤٤) من طرق عن - ٢٩١ - معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر : ((أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ... )) . الحديث . والسياق للشافعي وابن حبان في رواية (١٢٧٨) ، ولفظ الترمذي : (( فأمره أن يتخير أربعاً منهن)). وقال : ((هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . قال: وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري ، وقال : حُدِّثْتُ عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلمة أسلم، وعنده عشر نسوة . قال محمد : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك ، أو الأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال )). وقال الحافظ في ((التلخيص)) (١٦٨/٣): ٠ ((وحكم مسلم في (( التمييز)) على معمر بالوهم فيه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: ((المرسل أصح)). وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة . وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم ، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة ، وأهل خراسان ، وأهل اليمامة عنه . قلت : ولا يفيد ذلك شيئاً ، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ، وإن كانوا من غير أهلها ، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها ، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ، وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها . اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم . وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه ، وأعله بتفرد معمر بوصله ، وتحديثه به في غير بلده هكذا ، وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في ((العلل)) تخريج طرقه ، ورواه ابن عيينة - ٢٩٢ - ومالك عن الزهري مرسلاً ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر . وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كنيز ( الأصل كثيرا ) السقا عن الزهري ، لكن بحر ضعيف ، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ، ويحيى ضعيف)). ورواية مالك عن الزهري أنه قال: بلغني أن رسول الله التالية ... فذكره . أخرجها في ((الموطأ)) (٧٦/٥٨٦/٢). ورواية عبد الرزاق أخرجها البيهقي وهو في ((المصنف)) (١٢٦٢١). لكن لم يتفرد معمر بوصله ، فقد رواه سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر به . أخرجه البيهقي (١٨٣/٧) من طريق النسائي وغيره عن أبي بريد عمرو ابن يزيد ثنا سيف بن عبيدالله الجرمي ثنا سرار به . وزاد في رواية : (( فلما كان زمان عمر طلق نساءه ، وقسم ماله ، فقال له عمر رضي الله عنه : لترجعن في مالك ، وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال )). وقال البيهقي : ((قال أبو علي الحافظ: تفرد به سرار بن مجشر، وهو بصري ثقة)). وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق النسائي بإسناده : ((ورجال إسناده ثقات، ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني)). قلت : فهو شاهد جيد ، ودليل قوي على أن للحديث موصولاً أصيلاً عن سالم عن ابن عمر . ثم قال الحافظ : (( واستدلّ به ابن القطان على صحة حديث معمر . قال ابن القطان : وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر ، لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه ، فقال مالك وجماعة عنه : بلغني ... فذكره وقال يونس عنه: عن عثمان بن محمد بن أبي سويد . وقيل : عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد . وقال - ٢٩٣ - شعيب : عنه عن محمد بن أبي سويد . ومنهم من رواه عن الزهري قال : أسلم غيلان . فلم يذكر واسطة . قال : فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً ، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية . وهذا عندي غير مستبعد. والله أعلم . قلت: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في ((مسنده)) (١) عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معاً : حديثه المرفوع ، وحديثه الموقوف على عمر ولفظه : ((أن ابن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة، فقال له النبي وَله: إختر منهنَّ أربعاً ، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع ، سمع بموتك ، فقذفه في نفسك ، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاً ، وايم الله لتراجعن نساءك ، ولترجعن مالك ، أو لأورثنهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم ، كما رجم قبر أبي رغال )). قلت : والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن ابيه بخلاف أول القصة . والله أعلم )). قلت : وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر. وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان كما في (( الخلاصة)) ( ق ١٤٥/ ١) ، لا سيما وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في الكتاب بعده . وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفي قال : ((أسلمت وتحتي عشر نسوة أربع منهم من قريش ، إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله وَّل : اختر منهن أربعاً، وخلِّ سائرهن، فاخترت منهن أربعاً ، منهن ابنة أبي سفيان )). (١) جـ ٢ (ص١٤ و٤٤) وكذلك رواه ابن حبان (١٣٧٧ ) عن اسماعيل بن علية وحده، ووقع في ((الموارد)) (اسماعيل بن أمية))) !. - ٢٩٤ - أخرجه الحافظ ابن المظفر في ((حديث حاجب بن أركين)) (١/ ٢٥١/ ١ - ٢) والبيهقي (١٨٤/٧) والضياء المقدسي في ((الأحاديث والحكايات)) (١/٣/٣) من طريق محمد بن عبيدالله الثقفي عن عروة به . وقال المقدسي: ((رجاله ثقات، إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول الله له﴾ ، ومحمد بن عبيدالله لم يدركه)). ١٨٨٤ - (قال نوفل بن معاوية: ((أسلمت وتحتى خمس نسوة ، فقال النبي ◌ُّ: فارق واحدة منهن)) رواه الشافعي) ص ١٦٧. ضعيف . أخرجه الشافعي (١٦٠٦): أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل (١) بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال : فذكره . وزاد : ((فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها)). ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٧ / ١٨٤) . وهذا إسناد ضعيف من أجل شيخ الشافعي فإنه لم يسمه . ١٨٨٥ - (عن قيس بن الحارث قال: ((أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت النبي ◌ِ ◌ّ فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعاً)) رواه أبو داود وابن ماجه ). ص ١٦٧ حسن . أخرجه أبو داود (٢٢٤١) وابن ماجه (١٩٥٢) وكذا البيهقي (١٨٣/٧) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال : فذكره والسياق لابن ماجه ، وروايته لأبي داود . وفي أخرى له : ((عن الحارث بن قيس)). وقال : (١) كذا وقع عند الشافعي والبيهقي ((سهيل)) مصغراً وفي ((التهذيب)) و((التقريب)) (سهل) مكبراً. - ٢٩٥ - ((الصواب قيس بن الحارث)). ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى به بمعناه . قلت : ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١/٥١). وأما البيهقي فرجح أن الصواب ((الحارث بن قيس))، من أجل طرق أخرى ساقها إليه ، ولا تخلو من ضعف. ونقل ابن التركماني عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبي داود . والله أعلم . وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحدیث حسن عندي بمجموع طرقه . والله أعلم . ویشهد له الذي قبله بحديث . ١٨٨٦ - (((نهى النبي ◌ُّ مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقاً)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي ). صحيح . أخرجه أبو داود (٢٠٥١) والنسائي (٢/ ٧١ - ٧٢) والترمذي (٢٠١/٢ -٢٠٢) وكذا البيهقي (١٥٣/٧) عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . (( أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بَغِيِّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته ، قال: جئت إلى النبي ◌َّ فقلت: يا رسول الله أنکح عناق ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت ( والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها)). وقال الترمذي : ((حديث حسن غريب )). قلت : وله طريق أخرى عن عبدالله بن عمرو ، يرويه الحضرمي بن - ٢٩٦ - لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ : (( أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت مسافحة ، كان يتزوجها الرجل ، وتشترط له أن تكفيه النفقة ، فسأل رجل عنها النبي ◌ََّ: أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله عليه، أو أنزلت عليه الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية)). أخرجه البيهقي والحاكم (١٩٣/٢ - ١٩٤) وقال : ((صحيح الإِسناد)). ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ١٨٨٧ - ( قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثاً وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: ((لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)) رواه الجماعة ) . صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ، وعبدالله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبيد الله بن عباس ، وعبد الرحمن بن الزبير . ١ - حديث عائشة ، وله عنها طرق : الأولى : عن عروة عنها قالت : ((جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وما معه إلا مثل هدية الثوب ، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: لا ... ) . الحديث . أخرجه البخاري (١٤٧/٢ و٤٦٠/٣ و٧٤/٤ و١٣٢) ومسلم (١٥٤/٤ - ١٥٥) والنسائي (٨٠/٢) والترمذي (٢٠٨/١ -٢٠٩) والدارمي (١٦١/٢ - ١٦٢) وابن أبي شيبة (١/٤٠/٧) وعنه ابن ماجه (١٩٣٢) وابن الجارود (٦٨٣) والبيهقي (٣٧٣/٧ و٣٧٤) والطيالسي (١٤٣٧ و١٤٧٣) وأحمد (٣٤/٦ و٣٧ - ٣٨ و٢٢٦ و٢٢٩) والطبراني في ((الأوسط)) (٢/١٧٦/١) من طرق عن عروة به، والسياق للترمذي وقال: - ٢٩٧ - 1 ((حديث حسن صحيح)) . وفي لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما . ((فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات ... )). الثانية : عن القاسم بن محمد عنها به نحوه . أخرجه البخاري (٤٦٠/٣) ومسلم وابن أبي شيبة والبيهقي وأحمد (٦ / ١٩٣). الثالثة : عن الأسود عنها بلفظ : (( لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر، ويذوق عسيلتها)). أخرجه أبو داود (٢٣٠٩) والنسائي (٩٧/٢) وابن أبي شيبة وأحمد (٦/ ٤٢) . الرابعة : عن أم محمد عنها به . أخرجه الطيالسي (١٥٦٠) وأحمد (٩٦/٦) عن علي بن زيد عنها . الخامسة : عن عكرمة . (( أن رفاعة طلق امرأته ، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، قالت عائشة : وعليها خمار أخضر، فشكت إليها ، وأرتها خضرة بجلدها ، فلما جاء رسول الله وَله (والنساء ينصر بعضهن بعضاً) قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات ، لجلدها أشد خضرة من ثوبها ، قال : وسمع أنها قد أتت رسول اللّه ◌َله، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه ، وأخذت هدبة من ثوبها ، فقال : كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ، ولكنها ناشز، تريد رفاعة ، فقال رسول اللهژ﴾ : فإن كان ذلك لم تحلي له ، أو لم تصلحي له ، حتى يذوق من عسيلتك ، قال : وأبصر معه ابنين له ، فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم ، قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين ، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب)). تفرد بإخراجه البخاري (٨١/٤ - ٨٢ ). - ٢٩٨ - ہے وذكر الحافظ في ((الفتح)) (٢٣٧/١٠ - ٢٣٨) أن أبا يعلى أخرجه في ((مسنده)) بإسناده عن عكرمة وزاد فيه: ((عن ابن عباس)). وفيه سويد بن سعید وهو ضعيف ، وفي قوله في البخاري : ((قالت عائشة)) ما يبين وهم رواية سويد ، وأن الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . كما قال الحافظ . ٢ - حديث عبدالله بن عمر ، یر ویه سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين ابن سلیمان الأحمري عنه قال: ((سئل النبي ◌َّل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق العسيلة )). أخرجه النسائي (٩٨/٢) وابن أبي شيبة (٧/ ١/٤٠) والبيهقي (٧/ ٣٧٥) وأحمد (٢٥/٢ و٦٢) ورزين بن سليمان الأحمري مجهول ، وقد قيل فيه ((سليمان بن رزين)) على القلب! وخالف شعبة فقال : عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين (١) يحدث عن سالم بن عبدالله يعني ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به . أخرجه أحمد (٢ / ٨٥) والنسائي والبيهقي وقالا : (( رواية سفيان أصح)). ٣ - حديث أنس بن مالك ، يرويه محمد بن دينار الطاحي: حدثني يحيى ابن یزید عنه به مثل حدیث ابن عمر. أخرجه أحمد (٢٨٤/٣) والطبراني في ((الأوسط)) (١/١٧٦/١ -٢) وقال : (١) وقع عند النسائي: سلم بن زرير. - ٢٩٩ - (( لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به محمد بن دينار)). قلت : وهو صدوق سيء الحفظ ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم ، فهو سند لا بأس به ، في الشواهد . وقد تابعه شعبة عن يحيى بن يزيد به موقوفاً لم يرفعه . أخرجه ابن أبي شيبة (٧ /١/٤٠). وهذا أصح ، ولكنه في حكم المرفوع . ٤ - حديث عبيد الله بن عباس ، يرويه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان ابن يسار عن عبيد الله بن العباس قال : ((جاءت الغميضاء أو الرميصاء إلى رسول الله وَ ل تشكو زوجها، وتزعم أنه لا يصل إليها ، فما كان إلا يسيراً ، حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول اللّه ◌َية: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره )). أخرجه النسائي (٩٧/٢) وأحمد (٢١٤/١) . قلت : وإسناده صحيح ، وعبيدالله صحابي صغير ، وهو أصغر من أخيه عبد الله بن عباس بسنة . ٥ - حديث عبد الرحمن بن الزبير ، يرويه ابن وهب عن مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير عن أبيه : ((أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله وَّة، فنكحها عبدالرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يصيبها ، فطلقها ، ولم يمسها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبدالرحمن ، فذكر ذلك لرسول الله وَّل ، فنهاه عن تزويجها فقال: لا تحل لكَ حتى تذوق العسيلة )). أخرجه هكذا ابن الجارود (٦٨٢) والبيهقي . ٠ - ٣٠٠ -