النص المفهرس
صفحات 121-140
أخرجه أبو داود (٢٩١١) وابن ماجه (٢٧٣١) وإبن الجارود (٩٦٧) والدارقطني (٤٥٧) وأحمد (١٧٨/٢ و ١٩٥) من طرق عن عمرو به. قلت: وهذا سند حسن. ومنها عن جابر، يرويه أبو الزبير عنه وسيأتي في الكتاب رقم (١٧١٤) أخرجه الترمذي (١٤/٢) والحاكم (٣٤٥/٤) والبيهقي. وأخرجه الدارقطني (٤٥٦) وعنه البيهقي من هذا الوجه موقوفاً وقال الدار قطني : ((وهو المحفوظ)) . 1 قلت: ورواه شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعاً. ﴾ أعطى الجد السدس))) صَلَى اللّهـ أخرجه الدارمي (٣٦٩/٢ - ٣٧٠). ١٦٧٦ - (حديث : ((أن النبى ٥٣/٢ ضعيف. أخرجه أبو داود (٢٨٩٥) من طريق عبيد الله أبي المنيب العتکی عن ابن بريدة عن أبيه به. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله وهو إبن عبد الله، قال الحافظ: ((صدوق یخطىء)). وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٨٣/٣): ((رواه أبو داود والنسائي، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه إبن السكن» . ١٦٧٧ - (حديث جابر قال: ((جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ﴿وَ﴾﴾ فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله - ١٢١ - ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله في ذلك. فنزلت آية المواريث ﴿َله﴾ عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما فدعا النبي الثمن وما بقي فهو لك)) رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم). حسن. أخرجه أبو داود (٢٨٩٢) والترمذي (١١/٢) وكذا الدارقطني (٤٥٨) والحاكم (٣٣٣/٤ - ٣٣٤) والبيهقي (٢٢٩/٦) من طرق عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر به. وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل)) . قلت: وهو مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي. وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: «هاتان بنتا ثابت بن قيس)) . أخرجه أبو داود (٢٨٩١) والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي: ((هذا خطأ، إنما هو سعد بن الربيع)). ١٦٧٨ -(قال ابن عباس لعثمان: ((ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ومضی فی البلدان وتوارث الناس به)))٥٩/٢ ضعيف. أخرجه الحاكم (٣٣٥/٤) والبيهقي (٢٢٧/٤) من طريق شعبة مولى إبن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى فى الأمصار، وتوارث به الناس)). - ١٢٢ - وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي. ورده الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ ٨٥): ((وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى إبن عباس، وقد ضعفه النسائي)). وقال في ((التقريب»: ((صدوق سبىء الحفظ)). وعارض حديثه هذا، ما أخرجه الحاكم أيضاً عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول: ((الأخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا)). وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي. وأقول : إبن أبي الزناد لم يحتج به الشيخان، وإنما أخرج له البخاري تعليقاً. ومسلم في المقدمة، وهو حسن الحديث. ١٦٧٩ - (قال ابن عباس: ((لها الثلث كاملاً لظاهر الآية)) ). ٥٩/٢ . صحيح. أخرجه الدارمي (٢ / ٣٤٦) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال : ((أرسل ابن عباس الى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟! فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي)). قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي (٢٢٨/٦) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: ((أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً. لفظ حديث يزيد بن هارون، وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي، وهو السدس، فأرسل إليه إبن عباس أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، - ١٢٣ - ولكن أكره أن أفضل أماً على أب، قال: وكان إبن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال)). قلت: وهذا صحيح على شرط البخاري. ثم أخرج الدارمي من طريق الفضيل(١) بن عمرو عن إبراهيم قال: (خالف إبن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال)». وإسناده صحيح إلى ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي. قصه ١٦٨٠ - (حديث قبيعة بن ذؤيب قال: ((جاءت الجدة الى أبي بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله ﴿ِ﴾﴾ شيئاً ولكن ارجعي حتى اسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: ﴾ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد حضرت رسول الله ﴿ له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها)) صححه الترمذي). ٢/ ٦١ ضعيف. أخرجه الترمذي (١٢/٢) وكذا مالك (٤/٥١٣/٢) وأبو داود (٢٨٩٤) وإبن ماجه (٢٧٢٤) وإبن الجارود (٩٥٩) وإبن حبان (١٢٢٤) والدارقطني (٤٦٥) والحاكم (٣٣٨/٤) والبيهقي (٢٣٤/٦) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا، وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان بن عيينة (١) الأصل ((الفضل)) وقد صوبناها .. - ١٢٤ - عن الزهري عن قبيصة به. أخرجه الحاكم. وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة ، وقال مرة: رجل عن قبيصة. وقال يونس بن يزيد: سألت إبن شهاب الزهري .. فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ... وهي رواية الدارقطني. وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة. قال الترمذي: ((وهو أصح من حديث إبن عيينة)). قلت: وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا ليس من رجال الشيخين، ولا هو مشهور بالرواية، قال الذهبي في («الميزان»: ((شيخ إبن شهاب الزهري، لا يعرف، سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق)). قلت: فهو يعل طريق الحاكم التي سقط منها عثمان هذا، فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين. واغتر به الذهبي أيضاً، وكذا الحافظ ، فقال في ((الخلاصة)) (٨٢/٣): ((وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة . قاله إبن عبدالبر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد ، عله عبدالحق تبعا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في ((العلل)) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه)). قلت: وهذا هو الذي رجحه الترمذي كما ذكرنا فيما سبق، وهو قوله: ((وهو أصح من حديث إبن عيينة)). وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده، فقول المصنف أن الترمذي - ١٢٥ - صححه وهم منه . ثم رأيت الحديث في ((سنن الدارمي)) (٣٥٩/٢) من طريق الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم .. الحديث . قلت: وهذا معضل. وهو وجه آخر من الإختلاف على الزهري .! قضى للجدتين ١٦٨١ - (عن عبادة بن الصامت ((أن النبي من الميراث بالسدس بينهما)) رواه عبد الله في زوائد المسند). ٢ / ٦١ ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (٣٢٧/٥) والبيهقي (٢٣٥/٦) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة به وزاد في آخره: «بالسواء)). قلت: وهذا سند صعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة. وبه أعله البيهقي. وروى مالك (٥/٥١٣/٢) عن القاسم بن محمد أنه قال: ((أتت الجدتان الى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لوماتت وهو حي، كان أياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما)). قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع . وأخرجه الدارقطني (٤٦٣). وفي رواية له أن الرجل الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة. ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (٤/ ٣٤٠) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)) . قلت: ووافقه الذهبي. وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم - ١٢٦ - ٠ يخرج له من الستة سوى إبن ماجه، والذهبي نفسه أورده في ((الميزان)) وقال: ((قال إبن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة)). ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة. وقال في ((الضعفاء)): ((ضعفه الدارقطني)). ١٦٨٢ - (روى سعيد بإسناده عن ابراهيم النخعي: ((أن النبي ﴾﴾ ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم)) وأخرجه أبو عبيد والدارقطني). ٢/ ٦١ ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص ٤٦٣) وكذا البيهقي (٢٣٦/٦) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به. قلت: وإسناده صحيح مرسل. وأخرجه الدارمي (٣٥٨/٢) من هذا الوجه بنحوه. وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضاً. قال الحافظ: ((وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك. ولا يصح إسناده عنه)). ١٦٨٣ - (حديث إبن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: ((أقضي فيها بما قضى رسول الله ﴿وَ﴾﴾ للإبنة النصف ولابنة الإِبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت)). رواه البخاري مختصراً) ٢/ ٦٢ صحيح. أخرجه أبو داود (٢٨٩٠) والترمذي (١١/٢) والدارمي (٣٤٨/٢ - ٣٤٩) وإبن ماجه (٢٧٢١) والدارقطني (٤٥٨) والحاكم (٣٣٤/٤ - ٣٣٥)) والبيهقي (٢٣٠,٢٢٩/٦) والطيالسي (٣٧٥) وأحمد (٤٢٨,٣٨٩/١, ٤٤٠ , ٤٦٣) من طرق عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال : ((جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الإبنة وإبنة الإِبن، وأخت لأب وأم، فقالا: للإِينة، وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقالا له: - ١٢٧ - إنطلق إلى عبد الله، فاسأله ، فإنه سيتابعنا فأتى عبدالله. فذكر ذلك له، وأخبره بما قالا، قال عبد الله: ﴿قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدينولكن أقضي ... )) الحديث والسياق للترمذي وقال: «حديث حسن صحيح)) . قلت: وهو على شرط البخاري وقول الحاكم: ((على شرطهما، ولم يخرجاه))، وهم، وقد أخرجه البخاري في «صحيحه)) (٢٨٧/٤) مختصراً كما قال المصنف ولفظه : ((لأقضين فيها بقضاء النبي ﴿وَ﴾، أو قال: قال النبي ﴿صد﴾: للإبنة النصف، ولإبنة الإِين السدس، وما بقي فللأخت)). وهكذا أخرجه إبن الجارود (٩٦٢). وزاد الطيالسي، وهو رواية لأحمد والبيهقي: ((فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول إبن مسعود، فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم)). وإسنادها صحيح. وزاد أحمد من طريق إبن أبي ليلى عن أبي قيس بعد قوله: ﴿ وما أنا من المهتدين ﴾ : طرب)). ((إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله فصل ١٦٨٤ - (عن علي رضي الله عنه: ((من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإِخوة)) . ٢/ ٦٣ ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه)) (٢٤/١/٣) والبيهقي (٢٤٥/٦ - ٢٤٦) والدارمي (٣٥٢/٢) من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع علياً يقول: فذكره. - ١٢٨ - قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادي، فإني لم أعرفه. وهذا الأثر عزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (١٢٧/٢) لعبد الرزاق أيضاً عن علي، وعبد الرزاق عن عمر موقوفاً بلفظ: ((أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد). وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﴿وَ﴾﴾ : ((أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار)) . وإسناده عند سعيد (٢٤/١/٣/ ٥٥) جيد لولا إرساله. ١٦٨٥ - (قال إبن مسعود: ((سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه))) . ٢/ ٦٣ لم أقفعليه الآن . ١٦٨٦ - (روي عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: ((احفظوا عني ثلاثاً: لا أقول في الجد شيئاً ولا أقول في الكلالة شيئاً ولا أولى عليكم أحداً))).٢/ ٦٣ صحيح، دون ذكر الجد. أخرجه إبن سعد في ((الطبقات)) (٢٥٦/١/٣) أخبرنا عفان بن مسلم، قال: نا أبو عوانة، قال: نا داود بن عبد الرحمن الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: نا إبن عباس بالبصرة قال: ((أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن، فقال، احفظ مني ثلاثاً، فإني أخاف أن لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء، ولم استخلف على الناس خليفة، وكل مملوك لي عتيق ... )) قلت: وهذا إسناد صحيح. وفي رواية له من طريق عوف عن محمد قال: قال إبن عباس: ((لما كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار، قال: - إرواء ج ٦ م ٩ - ١٢٩ - ٠٠٠ فأفاق إفاقة، فقال: من أصابني؟ قلت: أبو لؤلؤة، غلام المغيرة بن شعبة، فقال عمر ... إن غلبت على عقلي فاحفظ مني اثنتين: إني لم استخلف أحداً، ولم أقض في الكلالة شيئاً، وقال عوف: وقال غير محمد أنه قال: لم أقض في الجد والإِخوة شيئاً) . قلت: وإسناده صحيح أيضاً، دون قضية الجد، فإن عوفاً لم يسم راويها، ولا إسناده فیھا. - ١٣٠ - بَاب الحَجبْ ١٦٨٧ - ( حديث ابن مسعود: ((أول جدة أطعمها رسول الله﴿ وَلَ﴾ السدس ، أم أب مع ابنها ، وابنها حي)) رواه الترمذي. ورواه سعيد بلفظ ((أول جدة أطعمت السدس، أم أب مع ابنها)))٢٠/ ٦٩ ضعيف. أخرجه الترمذي (١٣/٢) وكذا البيهقي (٢٢٦/٦) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله ﴿وَلَ﴾ سدساً مع ابنها وابنها حي. وقال الترمذي مضعفاً: ((هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه)). وقال البيهقي : «تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به)). قلت: وقال الحافظ في ((التقريب)): ((ضعيف)). ١٦٨٨ - (حديث علي: ((أن النبي ﴿وَ لَ﴾ قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)) رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي) ص ٦٩ حسن. وقد مضى الكلام عليه برقم (١٦٦٧). - ١٣١ - بابُ العَصَبَاتْ ١٦٨٩ - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: ((وما بقي فللأخت)) رواه البخاري ) ٢ / ٧١ صحيح. ومضى برقم (١٦٨٣) . ١٦٩٠ - (حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر))) ٢/ ٧٢ صحيح. أخرجه البخاري (٤ /٢٨٧) ومسلم (٥٩/٥) وأبو داود (٢٨٩٨) والدارمي (٣٦٨/٢) وابن ماجه (٢٧٤٠) وابن الجارود (٩٥٥) والطحاوي (٤٢٥/٢ و٤٢٦) والدارقطني (٤٥٥) والبيهقي (٢٣٩,٢٣٨/٦) وأحمد (٣٢٥,٣١٣٫٢٩٢/١) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﴿وَّرَ﴾: فذكره، واللفظ لمسلم والدارمي وأحمد في رواية، وابن الجارود إلا أنهم قالوا: ((فهو لأولى رجل ذكر)» ولفظ البخاري وهو رواية لمسلم: ((فما تركت الفرائض؛ فلأولی رجل ذكر)». ولفظ أبي داود وابن ماجه، وهو رواية لمسلم وأحمد: ((أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت ... )) (تنبيه): استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم، فأخرجه (٣٣٨/٤) من طريق علي بن عاصم ثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماماً، وقال: ((صحيح الإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه)). وأقره الذهبي على النفي، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله: - ١٣٢ - ((قلت: بل أجمعوا على ضعف علي بن عاصم)). ثم قال الحاكم: «وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عیینة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس)). قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك، لكن وقع في سياق ذكر ابن عباس، فصار مسندا، وهو وهم من الطابع أو النساخ. وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف، لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه، والذي وصله عنده علي بن عاصم ضعيف. لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات، ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبي داود وابن ماجه وأحمد، فالظاهر أن معمراً قد اختلف عليه في وصله وإرساله، وكل صحيح، فإن الراوي تارة يرسل، وتارة يوصل، وزيادة الثقة مقبولة. ﴾ لأخي سعد: (( .. وما بقي فهو صَلىالله لك))) ٧٢/٢ ١٦٩١ - ( حديث قوله حسن. وقد مضى بتمامه (١٦٧٧). ١٦٩٢ - (قوله ﴿وَله): ((فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر))). ٧٣/٢ صحیح. وقد مضی تخريجه قبل حدیث. ١٦٩٣ - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم))) ٧٣/٢ ١ ضعيف . أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧) وعنه البيهقي (٢٥٦/٦) من طريق أبي أمية بن یعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن - ١٣٣ - ٤ ثابت في المشركة قال : ((هبوا أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث)) . وقال الحاكم : ((صحيح الإسناد )) . ووافقه الذهبي . وتعقبه الحافظ في (( التلخيص )) (٨٦/٣) بقوله : (( وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف)). قلت: وقد أورده الذهبي في ((الميزان)) وقال : ((ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص )» . ثم أخرج الحاکم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبدالله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة لأب ، وأخوة لأم ، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم في ثلثهم ، وذلك أنهم قالوا : هم بنو أم كلهم ، ولم يزدهم الأب إلا قرباً ، فهم شركاء في الثلث )). قلت : وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، وهو سيء الحفظ . فصل ١٦٩٤ - (حديث: ((الولاء لمن أعتق)) متفق عليه). ٢ / ٧٤ صحیح. وقد مضى في ((الشروط في البيع)) رقم (١٣٠٨) . ١٦٩٥ - حديث ((الولاء لحمة كلحمة النسب)))٢٠/ ٧٤ صحيح. وقد مضى برقم (١٦٦٨) . ١٦٩٦ - (روی سع د بسنده:«کان لبنت حمزة مولی أعتقته،فمات صَلى الله ﴾ ابنته النصف، وأعطى مولاته وَسـ وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي - ١٣٤ - بنت حمزة النصف)) ورواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه) ٢/ ٧٥ حسن. أخرجه ابن ماجه (٢٧٣٤) وكذا الحاكم (٤ /٦٦) عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت أبن شداد، لأمه) قالت: مات مولاي، وترك ابنته فقسم رسول الله ﴿1﴾ ماله بيني، وبين ابنته، فجعل لي النصف ، ولها النصف) . قلت: وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه، قال الحافظ في ((التلخيص)): (٨٠/٣): ((أعله النسائي بالارسال، وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني)). قلت: والمرسل أخرجه الدارمي(٣٣٧/٢) والبيهقي (٢٤١/٦ و٣٠٢/١٠) من طرق عنعبد الله بن شداد: ((أن ابنة حمزة أعتقت عبداً لها، فمات، وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة، فقسم رسول الله ﴿َ﴾﴾ ميراثه بين ابنته، ومولاته بنت حمزة نصفين)). وقال البيهقي: ((والحديث منقطع)). قال: ((وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة)). وله طريق أخرى عن بنت حمزة، يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة: ﴿حَلَ﴾ ابنته النصف، وورث ((أن مولاها مات، وترك ابنته، فورَّث النبي یعلى النصف، وكان ابن سلمی)). أخرجه أحمد (٤٠٥/٦). وقال الهيثمي (٢٣١/٤): ((ولها عند الطبراني قالت: - ١٣٥ - مات مولى لي، وترك ابنته، فقسم رسول الله ﴿حَ﴾﴾ ما له بيني وبين ابنته، فحعل لي النصف ولها النصف. رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح، ورجال أحمد كذلك، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى)). وقال البيهقي: ((وقد روي من أوجه أخر مرسلاً، وبعضها يؤكد بعضاً)). وحديث ابن عباس عند الدارقطني (٤٦٠) من طريق سليمان بن داود المنقري، نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ((أن مولى لحمزة، فتوفي فترك ابنته وابنة حمزة ... )). قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكوني متهم بالوضع . ١٦٩٧ - (حديث زياد بن أبي مريم: ((أن امرأة أعتقت عبداً لها ثم توفيت وتركت ابناً لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ﴿وَ﴾ في ميراثه فقال ﴿وَ﴾: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله لوجر جريرة كانت على ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم.)) رواه أحمد) ٢/ ٧٥ . لم أره في ((المسند))، وهو المراد، عند اطلاق العزو لأحمد، ولم يورده الهيثمي في ((المجمع)). وقد أخرجه الدارمي (٢/ ٣٧٢) من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم به إلا أنه قال في آخره: ((لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك)). قلت: وخصيف هو ابن عبدالرحمن الجزري صدوق، سيىء الحفظ وخلط بآخره. كما في ((التقريب)). - ١٣٦ - بَابُ الرّ وَذويْ الأَرْحَام ١٦٩٨ - (حديث: ((من ترك مالاً فللوارث)). متفق عليه) ٢/ ٧٦ صحیح. وقد مضى. ١٦٩٩ - (روي عن عثمان أنه رد على زوج ) . لم أقف عليه . ١٧٠٠ - (عن عمر مرفوعاً: ((الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه))). صحيح. وهو مركب من حديثين، أحدهما عن عمر، والآخر عن المقدم إبن معدي کرب، وعن عائشة أيضاً ، وعمر. ١ - أما حديث عمر، فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: ((أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن النبي ﴿وَ﴾﴾ قال: الله ورسوله مولی من لا مولی له، والخال وارث من لا وارث له)). أخرجه الترمذي (١٣/٢) وابن ماجه (٢٧٣٧) والسياق له والطحاوي (٤٣٠/٢) وابن الجارود (٩٦٤) وابن حبان (١٢٢٧) والدارقطني (٤٦١) والبيهقي (٢١٤/٦) وأحمد (٤٦,٢٨/١) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)). قلت: وإسناده حسن، فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، وقال الحافظ في ((التقريب)): - ١٣٧ - «صدوق له أوهام)). ٢ - أما حديث المقدام، فله عنه طريقان: الأول: عن راشد بن سعد، وقد اختلف عليه فيه على وجوه: أ - رواه علي بن أبي طلحة عنه عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله ((من ترك كلاّ فإلى، (وربما قال: إلى الله وإلى رسوله)، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ویرثه)). أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٢/٥٠/١/٣) وأبو داود (٢٨٩٩) وابن ماجه (٢٧٣٨) والطحاوى وابن الجارود (٩٦٥) وابن حبان (١٢٢٥) والحاكم (٤ /٣٤٤) والبيهقي وأحمد (١٣١/٤, ١٣٣) كلهم عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة به. وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) . وتعقبه الذهبي بقوله : ((قلت: علي، قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري)). قلت: هو من رجال مسلم وحده، وهو صدوق قد يخطىء كما قال الحافظ في ((التقریب)). وراشد بن سعد، لم يخرج له الشيخان، وكذا عبد الله بن لحي، وهما ثقتان. فالإِسناد حسن، لولا ما عرفت من حال ابن أبي طلحة، لا سيما وقد خولف. وهو الوجه ب - قال أبو داود عقبه : ((رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام)» - ١٣٨ - قلت: وصله ابن حبان (١٢٢٦) من طريق عبد الله بن سالم عن الزبيدي به . قلت: وهذا سند صحيح، فإن الزبيدي واسمه محمد بن الوليد ثقة ثبت وكذا عبد الله بن سالم وهو الأشعري الحمصي ثقة، ومثله ابن عائذ، عبدالرحمن الثمالي الكندي ثقة أيضاً. ج۔ ثم قال أبو داود: ((ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام)). قلت: وصله الامام أحمد (١٣٣/٤) من طريقين عن معاوية به، لكن ليس فيه تصريح راشد بالسماع من المقدام، وإنما في أحدهما تصريح معاوية بالسماع منه (١). فإن كان السماع فيه ، حفظه معاویة فیکون راشد سمعه أولا من ابن عائذ عن المقدام، ثم اتصل بالمقدام فسمعه منه مباشرة، وإلا فمعاوية في حفظه شيء، ففي ((التقريب)): ((صدوق له أوهام))، فتترجح عليه وعلى رواية ابن أبي طلحة رواية الزبيدي لثقته وضبطه . الطريق الأخرى: عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده . أخرجه أبو داود (٢٩٠١) والبيهقي. وهذا سند ضعيف، يحيى بن المقدام مستور وابنه لين. ٣ - وأما حديث عائشة، فيرويه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عنها قالت: قال رسول اللّه ﴿لَ﴾﴾: ((الخال وارث من لا وارث له)). أخرجه الترمذي (١٣/٢) والطحاوي (٤٣٠/٢) والدار قطني (ص٤٦١) من طرق عن أبي عاصم به . (١) ورواه الطحاوي من طريق أخرى عن معاوية قال : حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام به . - ١٣٩ - ثم أخرجه الدارقطني والبيهقي (٢١٥/٦) من طريقين أخريين عن أبي عاصم به موقوفاً على عائشة وكذلك رواه الدارمي (٢ / ٣٦٦ - ٣٦٧) عن أبي عاصم. وزاد الدارقطني : ((فقيل لأبي عاصم عن النبي ﴿وَ﴾﴾؟ فسكت، فقال له الشاذكوني: حدثنا عن النبي ﴿3﴾﴾، فسكت)). وقال البيهقي: ((هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفاً عليها. وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جریچموقوفاً ، وقد کان أبو عاصم یرفعه في بعض الروايات عنه، ثم شك فيه، فالرفع غير محفوظ) . قلت: ویشکل علیه أن أبا عاصم قد تابعه على رفعه مخلد بن يزيد الجزري عن ابن جريج به . : أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٤) وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي. قلت: ومخلد بن يزيد، هو أبو يحيى الحراني، وقد احتج به الشيخان، وهو ثقة لكن في حفظه شيء، فقال الحافظ في «التقريب»: ((صدوق له أوهام)). وتابعه أيضاً هشام بن سلمان عن ابن جريج به. أخرجه الطحاوي قال: حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي قال: ثنا أبي قال: ثنا هشام بن سليمان به. قال أبو يحيى: وأراه قد رفعه . قلت: وهشام هذا روی له مسلم، وأورده العقيلي في ((الضعفاء)) وقال (ص ٤٤٨) : ((في حديثه عن غير ابن جريج وهم)). - ١٤٠ -