النص المفهرس
صفحات 361-380
فَصَْل ١٥٢٤ - ( حديث: ((العجماء جرحها جبار)). متفق عليه). ص ٤٣٩ صحيح . وقد مضى تخريجه قبيل (( باب زكاة الأثمان)) رقم (٨١٢) ١٥٢٥ - (حديث النعمان بن بشير مرفوعاً: ((من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل، فهو ضامن )) رواه الدارقطني ). ص ٤٣٩ ضعيف جداً. أخرجه الدارقطني (٣٦٣) والبيهقي في ((السنن الكبرى)» (٣٤٤/٨) عن أبي جزي نصر بن طريف عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن نعمان بن بشير به بلفظ : ((من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ... )) والباقي مثله ، وقال : (( أبو جزي، والسري بن إسماعيل ضعيفان )) قلت : لقد لطف القول فيهما ، وهما شرمن ذلك ، فإنهما متروكان، وقد نسب الأول منهما إلى وضع الحديث . ١٥٢٦ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((الرجل جبار)) رواه أبو داود ) ص٤٣٩ ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٤٥٩٢) والدارقطني (٣٥٢، ٣٦٣) والبيهقي (٣٤٣/٨) والطبراني في ((المعجم الصغير)) (ص ١٥٣) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به . وقال الطبراني : - ٣٦١ - (( لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين )). قلت : وهو ضعيف في الزهري . وقال الدارقطني : (( لم يروه غير سفيان بن حسين ، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك وابن عيينة ، ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: ((العجماء جبار، والبتر جبار، والمعدن جبار)) ولم يذكروا الرجل، وهو الصواب)). وذكر نحوه البيهقي أيضاً . ثم ساقه من طريق أخرى عن أبي هريرة ، وهزيل بن شرحبيل مرسلاً ، وأعلهما . ١٥٢٧ - (حديث حرام (١) بن مُحُيِّصة: ((أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبي الله ﴿وَّ﴾ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها )) قال ابن عبدالبر: ((وإن كان مرسلاً فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات)) ) . ( ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ) صحيح . أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٢ /٣٧/٧٤٧) وعنه جماعة من طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة به . وكذلك رواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب به مرسلاً . لكن رواه الأوزاعي عن الزهري عن حرام عن البراء بن عازب قال : (( كانت له ناقة ضارية ... )) فذكره موصولاً نحوه. أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم والبيهقي . (١) ضد ((حلال)) ووقع في الأصل: ((حزام)) بالزاي وهو تصحيف. ٠٠ - ٣٦٢ - وتابعه على وصله عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الزهري به . أخرجه ابن ماجه والبيهقي . وقد أخرجه ابن حبان وغيره من طريق معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه : ((أن ناقة للبراء ... )). الحديث فزاد في الإسناد ((عن أبيه)) وهي زيادة شاذة ، وقد ذكرت الخلاف فيه على معمر والزهري ، وأن الراجح منه أن الحديث موصول عن البراء في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة )) رقم ( ٢٣٨ ) وقد قدمت إليك خلاصته هنا. ١٥٢٨ - (حديث ابن عمر: ((من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد )) رواه الخلال بإسناده ). ص ٤٤٠ صحيح . أخرجه أبو داود ( ٤٧٧١) والترمذي (٢٦٦/١) وأحمد (١٩٣/٢، ١٩٤) من طريق عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ﴾﴾ : فذكره . وقال الترمذي : ((حديث حسن صحيح)) .. قلت : وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات . وزاد أحمد عقب الحدیث في إحدى روايتيه : (( وأحسب الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله )). وقد أخرجه ابن ماجه ( ٢٥٨٢ ) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به . وقال البوصيري في ((الزوائد)) ( ق ١/١٦٠): - ٣٦٣ - ((إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ)) . قلت : لكنه لم يتفرد به ، فهو عند أحمد من طريق سفيان - وهو الثوري- عن عبد الله بن الحسن به . فهو صحيح أيضاً . والعجب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده ! وللحديث طرق أخرى في (( المسند)) عن ابن عمرو بنحوه (١٦٣/٢، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٦ - ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٣) و(«الحلية)) ( ٤/ ٩٤ ) . وله شواهد كثيرة بزيادات في متنه ، قد أوردت طائفة طيبة منها في أول كتابي (( أحكام الجنائز وبدعها))، وقد تم طبعه في المكتب الأسلامي . ويأتي له شاهد في (( باب حد قطاع الطريق )) من حديث أبي هريرة بنحوه ، رقم (٢٤٤٠ ) . ( تنبيه) رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر . فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو ( عمرو )، وأن الصواب ( ابن عمرو ) ، وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته ، وشجعني على ذلك أن لفظه الذي في الكتاب هو اللفظ الذي أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعني ابن عمرو. ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث في الباب المشار إليه آنفاً بالحرف الواحد ، فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر ، لا ابن عمرو. وحديث إبن عمر عند ابن ماجة ( ٢٥٨١ ) من طريق يزيد ابن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعاً بلفظ : (( من أتي عند ماله، فقوتل، فقاتل، فقتل فهو شهيد)). ويزيد هذا ضعيف ، ضعفه أحمد وغيره . أمره أن يأخذ مدية ١٥٢٩ - ( حديث إبن عمر: ((أن النبي ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت - ٣٦٤ - بحضرته وأمر أصحابه بذلك)) رواه أحمد ). ص ٤٤٠ صحيح . أخرجه أحمد (١٣٢/٢ - ١٣٣) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قال عبد الله بن عمر: ((أمرني رسول الله ﴿3﴾ أن آتيه بمدية - وهي الشفرة - فأتيته بها، فأرسل بها ، فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال : اغد علي بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني ، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ، ثم أعطانيها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ، وأن يعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها ، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقاً إلا شققته)) . قلت : وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن أبي مريم، قال الحافظ في ((التقريب)): ((ضعيف ، وكان قد سرق بيته فاختلط)) . لكن الحديث صحيح ، فإن له طريقين آخرين عن ابن عمر : الأولى : عن أبي طعمة قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : ((خرج رسول الله ﴿وَّ﴾﴾ إلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه ، وأقبل أبو بكر ، فتأخرت له ، فكان عن يمينه ، وكنت عن يساره ، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله ﴿وَ﴾﴾ المربد، فإذا زقاق على المربد فيها خمر، قال ابن عمر: فدعاني رسول الله ﴿وَّةَ﴾ بالمدية، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ ، فأمر بالزقاق فشقت ، ثم قال : لعنت الخمر وشاربها وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه ، وعاصرها ومعتصرها ، وآكل ثمنها)). أخرجه الطحاوي في ((المشكل)) (٤ /٣٠٦) وأحمد (٧١/٢) والبيهقي (٢٨٧/٨) وابن عساكر (١/٥٣/١٩). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ( ٥٤/٥ ) : - ٣٦٥ - ((وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، وضعفه مكحول ، وبقية رجاله ثقات)) . والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولاني: ((أنه كان له عم يبيع الخمر ، وكان يتصدق فنهيته عنها ، فلم ينته فقدمت المدينة ، فلقيت ابن عباس ، فسألته عن الخمر وثمنها ؟ فقال : هي حرام وثمنها حرام، ثم قال: يا معشر أمة محمد ﴿يَ﴾﴾ إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ، ونبي بعد نبيكم ، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم ، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ، ولعمري لهو أشد عليكم . قال ثابت : ثم لقيت عبد الله بن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : سأخبرك عن الخمر : إني كنت عند رسول الله ﴿وَ﴾﴾ في المسجد ، فبينما هو محتب حل حبوته ، ثم قال : من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأت بها ، فجعلوا يأتونه ، فيقول أحدهم: عندي راوية ، ويقول الآخر : عندي زق ، أو ما شاء الله أن يكون عنده ، فقال رسول الله ﴿يَ﴾﴾ اجمعوا ببقيع كذا وكذا، ثم آذنوني ، ففعلوا ، ثم أتوه ، فقام ، وقمت معه ، فمشيت عن يمينه ، وهو متكىء علي ، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخبرني رسول الله ﴿وَ﴾﴾، فجعلني عن شماله، وجعل أبا بكر رضي الله عنه مكاني ، ثم حقنا عمر رضي الله عنه ، فأخبرني وجعله عن يساره ، فمشى بينهما ، حتى إذا وقف على الخمر ، فقال للناس : أتعرفون هذه ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، هذه الخمر ، فقال: صدقتم ، قال : فإن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، ثم دعا بسكين فقال : اشحذوها ، ففعلوا، ثم أخذها رسول الله ﴿يَ﴾﴾، يخرق بها الزقاق ، فقال الناس : إن في هذه الزقاق منفعة ، فقال : أجل ، ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله عز وجل ، لما فيها من سخطه ، قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله ؟ قال : لا )) . أخرجه الطحاوي (٣٠٥/٤ - ٣٠٦) والحاكم (١٤٤/٤ - ١٤٥) - ووقع في كتابه سقط من السند - والبيهقي (٨ /٢٨٧ ) من طريق ابن وهب : - ٣٦٦ - أخبرني عبد الرحمن بن شريح ، وإبن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني به . وقال الحاكم : ((صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي . قلت : أما الصحة فلا ، وأما الحسن فمحتمل ، فإن الخولاني هذا ترجمه ابن أبي حاتم (٤٥٩/١/١) برواية خالد بن يزيد وحده ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فأورده في ((الثقات)) وقال (٦/١ - ٧) : (( روى عن أبي هريرة، روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد)). قال الحافظ في (( اللسان)): (( قلت : وروى هو أيضاً عن ابن عباس والأقمر . وقال ابن حزم : لا، مجهول لا يدرى من هو، وتبعه عبد الحق . قال ابن يونس : توفي قريباً من سنة عشرين ومائة )) . قلت : وخالد بن يزيد هو مولى ابن أبي الصبيغ الاسكندراني المصري، ترجمه ابن أبي حاتم (٣٥٨/٢/١) وذكر توثيقه عن أبي زرعة. وعن أبيه قال : لا بأس به . وله طريق ثالثة ، فقال الطيالسي (١٩٥٧ ) حدثنا محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري قال : سمعت ابن عمر يقول : نزلت الخمر في ثلاث آيات ... الحديث ليس فيه قصة الزقاق وفيه: ((إن الله لعن الخمر ولعن غارسها وشاربها وعاصرها وموكلها ومديرها وساقيها وحاملها وآكل ثمنها وبائعها)). ومحمد بن أبي حميد ضعيف، وأبو توبة لم أعرفه. ويراجع له (( الكنى)) للدولا بي . والحديث بدون ذكر الغارس والمدير صحيح للطرق المتقدمة ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (١٣٧٤) والضياء في ((المختارة )) (١/١٨٨/٥٨) . - ٣٦٧ - ١٥٣٠ - ( حديث أبي الهيّاج: ((قال قال لى علي رضي الله عنه: ﴿وَيَ﴾ ألا تدع تمثالاً إلا (( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) رواه مسلم). ص ٤٤١ صحيح . أخرجه مسلم (٦١/٣) وكذا أبو داود (٣٢١٨) والنسائي (٢٨٥/١) والترمذي (١٩٥/١) والبيهقي (٣/٤) وأحمد (٩٦/١، ١٢٩) من طرق عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي به . وقال الترمذي: ((حديث حسن)). قلت : ورجاله كلهم ثقات معروفون ، فلعل عدم تصحيح الترمذي إياه ، إنما هو من أجل عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فإنه كان يدلس . لكن الحديث صحيح لما يأتي له من الطرق والشاهد . وتابعه قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت به مختصراً . أخرجه الطيالسي في (( مسنده)) ( رقم ١٥٥ ): حدثنا قيس بن الربيع به . إلا أنه وقع فيه تحريف في إسم أبي وائل وأبي الهياج ، وتطور التحريف في ((ترتيب المسند))! (٨٠٥/١٦٨/١) . وتابعه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الهياج الأسدي به . أخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (ص ٢٩) من طريق المفضل بن صدقة أبي حماد الحنفي عن أبي إسحاق به . وقال : ((لم يروه عن أبي إسحاق إلا المفضل)). قلت : وهو ضعيف . وتابعه حسن بن المعتمر: ((أن علياً رضي الله عنه بعث صاحب شرطته، فقال ... )) فذكره نحوه أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٣٩/٤) وأحمد (١٤٥/١، - ٣٦٨ - ١٥٠ ) عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش . وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات ، فإن حنش بن المعتمر صدوق له أوهام ، وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو بن أشوع ، وهو ثقة من رجال الشيخين . وأشعث بن سوار ، فيه ضعف من قبل حفظه ، وروى له مسلم متابعة . طريق أخرى عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال لأبيه : ((لأبعثنك فيما بعثني فيه رسول الله ﴿وَ﴾﴾ أن أسوي كل قبر، وأن أطمس كل صنم )) . أخرجه أحمد (١/ ١١١) وسنده ضعيف . طريق أخرى : عن أبي المورع عن علي قال : (( كنا مع رسول الله ﴿1﴾ في جنازة ، فقال : من يأتي المدينة فلا يدع قبراً إلا سواه ، ولا صورة إلا طَلَخها، ولا وثناً إلا كسره ، قال : فقام رجل ، فقال : أنا ، ثم هاب أهل المدينة فجلس ، قال علي رضي الله عنه : فانطلقت ، ثم جئت ، فقلت : يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبراً إلا سويته ، ولا صورة إلا طلختها ، ولا وثناً إلا كسرته ، قال : فقال: من عاد فصنع شيئاً من ذلك ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد )). أخرجه الطيالسي (٩٦) وأحمد (٨٧/١) وابنه في الزوائد عليه (١٣٨/١ - ١٣٩). قلت : ورجاله ثقات غير أبي المورع فإنه مجهول . وأما الشاهد ، فهو من حديث فضالة بن عبيد ، يرويه ثمامة ابن شفي قال : (( كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بـ ( رودِس ) فتوفي صاحب لنا ، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال : سمعت رسول الله ﴿رَ﴾﴾ يأمر بتسويتها )) . - ٣٦٩ - ارواء - ٥ - ٢٤ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي . ﴾ حرق مسجد الضرار ، صَلىالله ١٥٣١ - ( حديث: ((أن النبي وأمر بهدمه)) ) . ص ٤٤١ مشهور في كتب السيرة ، وما أرى إسناده يصح، ففي ((تفسير ابن كثير)) : (( وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن عمرو بن قتادة وغيرهم قالوا : أقبل رسول الله ﴿يَّ﴾﴾ يعني من تبوك، حتى نزل بـ ( ذي أوان) بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان أصحاب مسجد الضرار ، قد كانوا أتوه ، وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه ، فقال : إني على جناح سفر وحال شغل، أوكما قال رسول الله ﴿ومَّ﴾﴾، ولو قدمنا إن شاء. الله تعالى أتيناكم، فصلينا لكم فيه ، فلما نزل بـ ( ذي أوان ) ، أتاه خبر المسجد ، فدعا رسول الله ﴿1﴾ مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان ، فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه، وحرقاه، فخرجا سريعين ، حتى أتيا بني سالم بن عوف ، وهم رهط مالك بن الدخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي ، فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل ، فأشعل فيه ناراً ، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله ، فحرقاه وهدماه ، وتفرقوا عنه ، ونزل فيهم من القرآن ما نزل ( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً) إلى آخر القصة)) . قلت : هكذا أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن ، حاق عن الزهري عن الجماعة المذكورين مرسلاً. وهو في ((السيرة)) لابن هشام (٤/ ١٧٥ - ١٧٦) بهذا السياق بدون إسناد. وأما السيوطي فقد أورده في ((الدر المنثور)) (٢٧٦/٣ - ٢٧٧) بهذا السياق من تخريج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبي - ٣٧٠ - رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال : فذكره . ومن تخريجهما عن إبن عباس به مختصراً . والله أعلم . - ٣٧١ - باب الشفعَة ١٥٣٢ - حديث جابر مرفوعاً: ((قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم .. )) الحديث متفق عليه صحيح وله عنه طرق : ((قضى رسول الله رَّ بالشفعة في كل مالٍ لم (وفي لفظ: ما لم ) يقسم ، فأذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة)). أخرجه البخاري (٣٧/٢ و ٤٧ و١١٢ و١١٢ - ١١٣ و٤ /٣٤٤) واللفظ له . وأبو داود ( ٣٥١٤) وابن ماجه ( ٢٤٩٩) والطحاوي (٢/ ٢٦٦) وابن الجارود (٦٤٣) والبيهقي (١٠٢/٦) وأحمد (٢٩٦/٣ و٣٩٩) من طرق عن معمر عن الزهري عنه . وتابعه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مختصراً . أخرجه البيهقي والطيالسي (١٦٩١) وأحمد (٣٧٢/٣). وخالفهم مالك فرواه في ((الموطأ)) (١/٧١٣/٢) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن عوف أن رسول الله الدم قضي ... الحديث . هكذا ذكره مرسلاً . وكذلك رواه عنه الطحاوي والبيهقي . لكن رواه ابن ماجه ( ٢٤٩٧ ) والطحاوي أيضاً والبيهقي من طرق عن مالك به إلا أنه قال : عن أبي هريرة مرفوعاً . فوصله بذكر أبي هريرة فيه . وقد - ٣٧٢ - أفاد البيهقي أن مالكاً رحمه الله كان يتردد فيه ، فمرة ارسله ، ومرة وصله عنهما ، ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم . قلت : فلعله من اجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبي هريرة . والله أعلم . الطريق الثانية : عن أبي الزبير عنه قال : ((قضى رسول اللّه ◌َله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فاذا باع ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به )) . أخرجه مسلم (٥٧/٥) والسياق له وأبو داود (٣٥١٣) والنسائي (٢٣١/٢) والدارمي (٢٧٣/٢ خ ٢٧٤) والطحاوي وابن الجارود (٦٤٢ ) والدارقطني (٥٢٠) وأحمد (٣١٦/٣) من طرق عن ابن جريج عنه . وذكر التحديث كل منهما في رواية لمسلم وغيره . ورواه مسلم والنسائي وابن الجارود (٦٤١) وأحمد (٣٠٧/٣ و٣١٠ و ٣٨٢ و ٣٩٧) من طرق أخرى عن أبي الزبيربه نحوه . الطريق الثالثة : عن سليمان اليشكري عنه به مرفوعاً مختصراً بلفظ : ((من كان له شريك في حائط، فلا يبعه حتى يعرضه عليه)). أخرجه أحمد ( ٣٥٧/٣) والترمذي (٢٤٦/١). قلت : وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكري وهو سليمان بن قيس وهو ثقة ، وادعى الترمذي أنه غير متصل يعني أنه لم يسمعه قتادة من سليمان . الطريق الرابعة : عن عطاء عنه به نحوه ويأتي لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث . - ٣٧٣ - ١٥٣٣ - (حديث أنس أن النبي صل قال: ((لا شفعة لنصراني)) رواه الدارقطني في كتاب العلل). منكر: أخرجه البيهقي (١٠٨/٦ و١٠٩) والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٤٦٥/١٣) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله الله قال: فذكره ولفظ الخطيب: (( مرة رفعه ، ومرة لم يرفعه )) . وهو رواية للبيهقي أورده في (( باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة )) . وقال عقب الحديث : (( قال ابن عدي : أحاديث نائل مظلمة جداً ، وخاصة إذا روى عن الثوري)) ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري قوله موقوفاً عليه . قال البيهقي : ((وهو الصواب)). وكذلك قال الدارقطني فيما رواه الخطيب عنه ، وقال : ((وهو الصحيح)). ١٥٣٤ - (حديث جابر: ((هو أحق به بالثمن)) رواه الجوزجاني ))). ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أحمد (٣١٠/٣ و ٣٨٢) من طريق: الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله الحل : (( أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار ، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه ، فإن أخذوه ، فهم أحق به بالثمن )). وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس ، إلا أن الثاني منهم ، قد صرح بالتحديث في رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث . - ٣٧٤ - ١٥٣٥ - حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )). أخرجه ابن بطة في (( جزء في الخلع وإبطال الحيل)) ( ص ٢٤ ) : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به . قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال ( التهذيب )) غیر أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم ، وهو المخرفي كما جاء منسوباً في أكثر من موضع من كتابه الآخر ((الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)) (ق ٢/١١ و١٤٤ و ٢) . وأما الحافظ بن كثير، فقد أورد الحديث في تفسيره من طريق ابن بطة ، وقال : (( وهذا إسناد جيد ، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في (( تاريخه)) ووثقه ، وباقي رجاله مشهورون ثقات ، ويصحح الترمذي بمثل هذا الاسناد كثيراً)). قلت : ولكني لم اجد ترجمة ابن مسلم هذا في ((تاريخ الخطيب)). فالله أعلم . ١٥٣٦ - (حديث جابر: ((الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)) رواه الشافعي ). صحيح : وعزوه للشافعي وحده قصور ، فقد أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ ، وأتم منه ، وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث . وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً به . أخرجه ابن حبان ( ١١٥٢ ). ١٥٣٧ - (وعنه أيضاً: ((انما جعل رسول الله ◌َّيم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )) رواه أبو داود). - ٣٧٥ - صحيح . وهو عند أحمد (٢٩٦/٣) ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥١٤) : ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عنه به . وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري بنحوه ، وذكرت لفظه تحت الحديث (١٥٣٠) وقد أخرجه (٤ /٣٤٤) من طريق هشام ابن يوسف أخبرنا معمر بهذا اللفظ الذي عند أحمد . ١٥٣٨ - ( حديث أبي رافع مرفوعاً: ((الجار أحق بصقبة)) رواه البخاري وأبو داود ) . صحيح . أخرجه البخاري (٢ / ٤٧ و ٣٤٦/٤) وأبو داود (٣٥١٦) وكذا النسائي (٢٣٤/٢ - ٢٣٥) وأبن ماجه (٢٤٩٨) والدارقطني (٥١٠) والبيهقي (١٠٥/٦) وأحمد (٣٩٠/٦) والخرائطي في (( مكارم الأخلاق)) (ص ٤٢) . من طريق عن إبراهيم في مسيرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع به . ولفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (٣٨٩/٤): ((الشريك أحق بسقبه ما كان)) . وسنده صحيح . خالفه عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي في إسناده فقال : عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رسول الله الله قال: فذكره. أخرجه ابن الجارود (٦٤٥) والدارقطني البيهقي وأحمد (٣٨٩/٤). قلت : والطائفي في هذا صدوق ، ولكنه يخطىء ويهم كما في ((التقريب))، بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة وهو الثقة الثبت الحافظ . لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه . فلم يتفرد الطائفي بهذا الأسناد ، بل تابعه عمرو بن شعيب وهو ثقة ، فدل على أن عمرو ابن الشريد له إسنادان عن رسول الله صل في هذا الحديث ، حفظ أحدهما عنه إبراهيم بن ميسرة . وحفظ الآخر الطائفي وعمرو بن شعيب . - ٣٧٦ - ۔ وقد أخرجه عن عمر والنسائي (٢٣٥/٢) وإبن ماجه (٢٤٩٦) وأحمد (٣٨٨/٤ و٣٨٩ و٣٩٠). ٤٠ ثم رأيت الترمذي قد علق الحديث من طريق الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه وعن طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع ، وقال : . (( سمعت محمداً ( يعني الإِمام البخاري ) يقول : كلا الحديثين عندي صحيح )) . فالحمد لله على توفيقه . ١٥٣٩ - حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: ((جار الدار أحق بالدار)) صححه الترمذي ) . صحيح . أخرجه أبو داود (٣٥١٧) والترمذي (٢٥٦/١) وإبن الجارود (٦٤٤) والبيهقي (١٠٦/٦) والطيالسي (٩٠٤) وأحمد (٨/٥ و ١٢ و١٣ و١٧ و١٨) وإبن عدي في ((الكامل (((ق ٢/٨٨ و٢/١١٤) والثقفي في ((الثقفيات)) (١/٢٨/٤) عن طرق عن قتادة عن الحسن به . وخالفهم عيسى بن يونس فقال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً به أخرجه ابن حبان (١١٥٣) وابن سختام الفقيه في ((الفوائد المنتقاة)» (٢/٤٤) والضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) (١/٢٠٤)، وعلقه الترمذي وقال : (( والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس ، إلا من حديث عيسى بن يونس )). وقال الدارقطني : (( وهم فيه عيسى بن يونس ، وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة ، وهو الصواب)). نقله الضياء ثم عقب عليه بقوله : - ٣٧٧ - (( قلت : وقد روى أبوليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عن سعيد ، وروى بعده حديث أنس ، فجاء بالروايتين معاً)). قلت: وكذلك أخرجه أبو الحسن القزويني في ((مجلس من الأمالي)) ( ق" ٢٠٠/ ١) عن أحمد بن جناب قال : ثنا عيسى بن يونس بالروايتين . وأحمد بن جناب ثقة من شيوخ مسلم ، فروايته تدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما روى الجماعة عن سعيد عن قتادة ، وزاد عليهم روايتة عن سعيد عن قتادة عن أنس . ومعنى ذلك أن لقتادة في هذا الحديث إسنادين : أحدهما عن أنس ، والآخر عن الحسن عن سمرة . فيبقى النظر في اتصال كل من الاسنادين ، وفيه نظر ، فإن قتادة والحسن البصري كلاهما مدلس ، وقد عنعنه . ومع ذلك فقد قال الترمذي في حديث سمرة . (( حسن صحيح)) . قلت : لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين والله أعلم . ١٥٤٠ - (حديث جابر: ((الجار أحق بشفعته (١) ينتظر به وإن كان غائباً إذ كان طريقهما واحداً)) ) ص ٤٤٣. صحيح . أخرجه أبو داود (٣٥١٨) والترمذي (٢٥٦/١ - ٢٥٧) والدارمي (٢٧٣/٢) والطحاوي (٢٦٥/٢) وأحمد (٣٠٣/٣) وكذا الطيالسي (١٦٧٧ ) من طرق عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله مَله: فذكره. واللفظ للترمذي وقال: . (( هذا حديث حسن غريب ، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل (١) الأصل ((بصقبه)) والتصويب من ((الترمذي)) وسائر من اخرج الحديث. - ٣٧٨ - هذا الحديث ، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث ، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث ، وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث . وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته ، وإن كان غائباً، فاذا قدم فله الشفعة ، وإن تطاول ذلك )). ١٥٤١ - (حديث جابر: ((قضى رسول الله صَل بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط الحديث . رواه مسلم ) . صحيح . وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث ( ١٥٣٢). ١٥٤٢ - (حديث ابن عمر: ((الشفعة كحل العقال)) رواه ابن ماجه، وفي لفظ: ((الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت ، وان تركت فاللوم على من تركها)) ). ص ٤٤٤ . ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠) وابن عدي (ق ٢/٢٩٧) والبيهقي (١٠٨/٦) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن ابيه عنه. وقال البيهقي وزاد في أوله (( لا شفعة لصبي ، ولا لغائب، وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة ((محمد بن الحارث البصري متروك ، ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني ضعيف، ضعفها يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث )) . وقال أبن أبي حاتم في ((العلل)) (٤٧٩/١)) عن أبي زرعة : (( هذا حديث منكر ، لا أعلم احداً قال بهذا ، الغائب له شفعته ، والصبي حتى يكبر)) . وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٥٦/٣) بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار : ((وإسناده ضعيف جداً، وقال ابن حبان : لا أصل له ، وقال البيهقي : ليس بثابت )) . - ٣٧٩ - قلت : وأما اللفظ الثاني فلا يعرف له إسناد ، قال الحافظ : (( ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد ، وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: (( الشفعة كحل العقال ، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه)). ذكره عبدالحق في ((الأحكام )) عنه . وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في ((المحلى))، وأخرج عبدالرزاق من قول شريح : إنما الشفعة لمن واثبها . وذكره ، قاسم بن ثابت في ( دلائله ))). ١٥٤٣ - (حديث جابر: ((هو أحق به بالثمن)) رواه الجوزجاني في المترجم ) ضعيف بهذا اللفظ . وقد مضى بيانه برقم (١٥٣٤) - ٣٨٠ -