النص المفهرس
صفحات 361-380
ومسلم (١٢٤/٥) وكذا مالك (٢ / ١٤/٨٢٦) والشافعي (١٤٩٩، ١٥٠٠) وأبو داود (٤٤٦٩) والدارمي (٢/ ١٨١ ) وابن ماجه ( ٢٥٦٥ ) وابن الجارود (٨٢١) وابن أبي شيبة (١/٦٢/١١) والبيهقي (٢٤٢/٨) والطيالسي (٩٥٢، ١٣٣٤، ٢٥١٣) وأحمد (١١٧،١١٦/٤) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معاً. وأخرجه مسلم وأبو داود (٤٤٧٠) وأحمد (٣٤٩/٢، ٣٧٦، ٤٢٢) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وحده. ٢٣٢٧ - (حديث حكيم بن حزام أن النبي ﴿وَلَ﴾ ((نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود )) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه ) . حسن . أخرجه أحمد (٤٣٤/٣) وأبو داود (٤٤٩٠) والدارقطني (٣٢٤) والحاكم (٣٧٨/٤) والبيهقي (٣٢٨/٨) من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به . قلت : سكت عليه الحاكم ، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة ، قال في ((الميزان)): وقد ذكر له هذا الحديث: ((ضعفه عبد الحق ، أعني الحديث . وقال ابن القطان : علته الجهل بحال زفر ، تفرد عنه الشعيني . قلت : قد وثقه ابن معين ودحيم )). قلت : وقال : وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيني عن العباس بن عبد الرحمن المكي عن حكيم بن حزام به مختصراً بلفظ : (( لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يستقاد فيها)). أخرجه أحمد وابن أبي شيبة (١/٧٧/١١) قالا : نا وكيع به . والدارقطني من طريق سلم بن جنادة : نا وكيع به . والعباس هذا مجهول كما قال الحسيني، على ما في (( التعجيل )) للحافظ - ٣٦١ - ابن حجر ، وقد غلط هذا الحسیني بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا في حديث حکیم مدخل في مسند أحمد . وهذا منه عجب فحدیثه کما ذكرناه في المسند في المكان الذي سبقت الإشارة إليه . والله أعلم. والحديث أورده ابن حجر في (( التلخيص )) من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم : ابن السكن، ثم قال : (( ولا بأس باسناده )) . ثم إن للحديث شواهد متفرقة یتقوی بها: أولاً : حديث ابن عباس مرفوعاً : (( لا تقام الحدود في المساجد ... )) ومضى تخريجه برقم ( ٢٢١٤ ) ثانياً: عن مكحول قال: قال رسول الله ﴿لَلة): ((جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم)). أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١/٧٧) : نا ابن فضيل عن محمد بن خالد الضبي عنه . قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح ، وقد وصله ابن ماجه ( ٧٥٠ ) من طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً به . ولكن إسناده ضعيف جداً : ثالثاً : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (( أن رسول الله ﴾ نهى عن إقامة الحد في المساجد)). أخرجه ابن ماجه (٢٦٠٠ ) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعیب یحدث به . - ٣٦٢ - قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة . وأما ما نقله السندي في ((حاشية ابن ماجه)) عن ((الزوائد)) أنه أعله بمحمد بن عجلان أيضاً قال: وهو مدلس. فهو مع عدم وجوده في نسختنا من ((الزوائد)) (١/١٦١) فاني لم أرمن رمى ابن عجلان بالتدليس . والله أعلم . رابعاً : عن عمرو بن شعيب أيضاً باسناده المذكور عنه ((أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد )). أخرجه الترمذي (١٣٩/٢) وابن ماجه (٧٤٩) والبيهقي (٤٤٨/٢ ) وأحمد (١٧٩/٢) وغيرهم من طرق عنه . وقال الترمذي : (( حديث حسن )). ٢٣٢٨ - ( روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً:((أن رجلاً اعترف عند النبي ﴿رَ﴾﴾ فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : بين هذين))) . ضعيف. أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١٢/٨٢٥/٢) عن زيد بن أسلم:((أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله ﴿يَ ﴾﴾، فدعا له رسول الله ﴿3﴾ بسوط، فأتي بسوط مكسور ، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : دون هذا ، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولان ، فأمر به رسول الله ﴿1﴾ فجلد، ثم قال: أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً ، فليستتر بستر الله ، ؛ فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )) . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي وعنه البيهقي (٣٢٦/٨) وقال : (( قال الشافعي : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ، ويقول به ، فنحن نقول به)). وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً (١/٧٨/١١) .: نا أبو خالد الأحمر عن - ٣٦٣ - محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه دون قوله: (( فأمر به رسول الله ﴿جميلة﴾ فجلد .. )). وقال ابن عبد البر في حديث مالك : (( لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه )). ذكره في (( التلخيص )) (٤ / ٥٧ ) وقال عقبه : (تنبيه): لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في ((النهاية)) قال: إنه صحيح متفق على صحته . وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث ، وله أشباه بذلك كثيرة ، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر اليها كل فقيه عالم )). ثم قال الحافظ ( ٤ /٧٧ ) بعد أن أعاد حديث مالك : (( وهذا مرسل ، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه . وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه . فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضاً)). كذا قال وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل الى شيخ تابعي واحد ويكون مجهولاً ، وقد حققت القول في صحة ورود مثل هذا الاحتمال في رسالتنا (( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) . فراجعه فإنه مهم. ٢٣٢٩ - (عن علي رضي الله عنه قال: ((ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين))) ٣٦٣/٢ لم أقف عليه . والمصنف تبع الرافعي في ذكره . وقال الحافظ في ((تخريجه)) (٧٨/٤): ((لم أره عنه هكذا)). ٢٣٣٠ - ( قال ابن مسعود: ((ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجرید))). ضعيف. أخرجه البيهقي (٣٢٦/٨) من طريق جويبر عن الضحاك بن - ٣٦٤ - مزاحم، عن عبدالله بن مسعود قال: ((لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد)) قلت: وهذا إسناد ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرا متروك . ٢٣٣١ - (قال علي رضي الله عنه: ((اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه)) وقال: ((لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج))). ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٧٧ - ٧٨) : ناحفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي قال : (( أتي برجل سكران ، أو في حد ، فقال : اضرب ، وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير)). وهذا إسناد ضعيف، المهاجر هذا ، أورده ابن أبي حاتم بهذا السند شيخاً وتلميذاً ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه حفص وهو ابن غياث هكذا . ورواه هشيم فقال : أنبأ ابن أبي ليلى عن عدي ابن ثابت قال : أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد علياً أقام على رجل حدا ... أخرجه البيهقي (٣٢٧/٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم به. وقال الحافظ في ((التلخيص)) ( ٧٨/٤ ): (( رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي )) . ٢٣٣٢ - (قول علي رضي الله عنه: (( تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً)) ) . ضعيف . أخرجه البيهقي (٣٢٧/٨) من طريق سعيد ( وهو ابن - ٣٦٥ - منصور ) ثنا هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن علياً رضي الله عنه كان يقول : فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلي ، فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث ، وليس هذا منها . ولجهالة بعض أصحاب هشيم. ٢٣٣٣ - (في حديث الجهنية ((فأمر بها رسول الله ﴿وَ له﴾، فشدت عليها ثيابها ... الحديث)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ) صحيح . أخرجه مسلم (١٢٠/٥ - ١٢١) وأبو داود (٤٤٤٠) وكذا الترمذي (١ /٢٧٠ - ٢٧١) والدارمي (١٨٠/٢ - ١٨١) وابن الجارود (٨١٥) والدارقطني (٣٣١) والبيهقي (٢١٧/٨، ٢٢٥) وأحمد (٤٢٩/٤ - ٤٣٠، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠) من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين. ((أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﴿وَ﴾﴾ وهي حبلى من الزنى ، فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه على، فدعا نبي الله ﴿وَ﴾﴾ وليها، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فائتني بها ، ففعل فأمر بها نبي الله ﴿وَلا﴾ فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى )). وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (٢٣٢٢ - ٦). وآخر من حديث أبي موسى الأشعري نحوه . أخرجه ابن حبان في «صحيحه)) (١٥١٢). ٢٣٣٤ - (خبر عبادة، وفيه (( ... ومن أصاب من ذلك شيئاً، فعوقب به، فهو كفارة له )). متفق عليه ) ٣٦٤/٢ صحيح . أخرجه البخاري (١٢/١ و٣٥١/٣، ٢٩٤/٤ - ٢٩٥، ٤٠٤، ٤٠٥) ومسلم (١٢٧/٥) والنسائي (١٨١/٢، ١٨٣) والترمذي - ٣٦٦ - (٢٧١/١) والدارمي (٢٢٠/٢) وابن الجارود (٨٠٣) والبيهقي (٣٦٨/٨) وأحمد (٣١٤/٥، ٣٢٠) من طريق الزهري : حدثنا أبو إدريس سمع عبادة ابن الصامت قال : (( كنا عند النبي ﴿وََّ﴾ فقال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، وقرأ آية النساء ، وأكثر لفظ سفيان : قرأ الآية ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له )) . والسياق للبخاري في رواية . وفي رواية لمسلم وابن ماجه ( ٢٦٠٣ ) من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة به نحوه مختصراً . ٢٣٣٥ - ( حديث ((إن الله ستير يحب الستر))). صحيح . أخرجه أبو داود ( ٤٠١٢) والنسائي (٧٠/١) والبيهقي (١٩٨/١) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى : ((أن رسول الله ﴿﴿1﴾ رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ﴿حَ﴾﴾ : ((إن الله عز وجل حبي ستير يحب الحياء والستر ، فاذا اغتسل أحدكم فليستتر)) . قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ، وفي العرزمي هذا كلام لا يضر، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة ، ثقة ثبت ، وقد خالفه أبو بكر بن عياش فقال : عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي ﴿يَا﴾﴾ به. أخرجه أبو داود ( ٤٠١٣ ) والنسائي وعنه عبد الغني المقدسي في - ٣٦٧ - ((السنن)) (ق ١/٨١) وأحمد (٤ /٢٢٤) وقال أبو داود : ((الأول أتم )). قلت : يعني لفظاً ، وهو كما قال . وهو عندي أصح سنداً ، لأن أبا بكر ابن عياش دون زهير في الحفظ ، فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ ، وأن .. المحفوظ رواية زهير عن العرزمي عن عطاء عن يعلى . ويؤيده أن ابن أبي ليلى رواه أيضاً عن عطاء عن يعلى به مختصراً . أخرجه أحمد . ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر (١٩/١) عن أبيه إعلال حديث أبي بكر هذا وقال (٢٢٩/٢): ((قال أبو زرعة: لم يصنع أبو بكر ابن عياش شيئاً ، وكان أبو بكر في حفظه شيء ، والحديث حديث زهير وأسباط ابن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي ﴿وَلَ﴾)). وللحدیث شاهد من طریق بهز بن حکیم عن أبيه عن جده : ﴾ رأى رجلاً يغتسل في صحن الدار، فقال : إن « أن رسول الله الله حبي حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط)). أخرجه السهمي في ((تاريخ جرجان)) (٦٢٥/٣٣٢) من طريق محمد بن يوسف أبي بكر الجرجاني الأشيب حكيم عن أبيه ... كذا وقع في أصل (( التاريخ )) وفيه سقط ظاهر كما نبه عليه ، وقد أورده السيوطي في ((الجامع الكبير)) (٢/١٤٤/١) من رواية ابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . ثم ذكر له شاهداً آخر (١/١٤٥/١) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلا . ٢٣٣٦ - ( قول ابن مسعود رضي الله عنه ((إذا اجتمع حدان أحدهما : القتل أحاط القتل بذلك)) رواه سعيد ). ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٥٦/١١) عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : قال عبد الله : فذكره. قلت : ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي. - ٣٦٨ - . فهْمُ الجزء السَّابع مِنْ كِتَابٌ إرواء الغليلْ في تخريج أحاديث ◌َنار التَبيل ٣ - باب الوليمة وآداب الأكل - أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ٣ - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة))، ٣ وبيان أن وليمة العرس سنة مؤكدة . - حديث: ((شر الطعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء)): ٣ وبيان طرقه - وجوب إجابة دعوة الوليمة ٣ - الأمر بإجابة دعوة العرس . ٥ - حديث تحريم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر وتقويته بطرقه . ٦ - حديث: ((الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة)) ٨ وبيان ضعفه وأنه لا يتقوى بطرقه . ١١ - حديث: ((إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ... )) وبيان ضعفه. ١١ - حديث حسن فيه استحباب إفطار الصائم إذا دُعي ويصوم يوماً مكانه ان شاء . ١٣ - الرد على ابن التركماني في تضعيفه زيادة ((إن شئت)) في الحديث السابق. ١٤ - حديث: ((إذا دعي أحدكم فليجب، وإذا كان صائماً فليدعها، وإن كان مفطراً فليطعم)) وبيان صحته . ١٤ - استعمال كلمة الصلاة بمعنى الدعاء . -٣٦٩ - ١٥ - حديث: ((من دخل على غير دعوة دخل سارقاً) وبيان ضعفه . ١٥ - حديث: ((إذا دعي أحدكم على غير دعوة دخل سارقً) وبيان ضعفه. ١٦ - حديث: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له)). وبيان صحته . ١٧ - قول ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. ١٨ - حديث فيه النهي عن التكلف للضيف، وبيان صحته بطرقه . ١٩ - حديث: ((نحر رسول الله (صل﴾﴾ خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع)) و بیان ضعفه . ١٩ - النهي عن النهبة والمثلة. ١٩ - تقسيم النبي ﴿1﴾ التمر على أصحابه أيام الجوع. ٢٠ - حديث: ((مسحه ﴿لَ﴾﴾ كسرة خبز وأكله إياها)» وبيان طرقه وضعفه . ٢٣ - حديث: ((كان ﴿صَ﴾﴾ يحتز من كتف الشاة)). ٢٣ - حديثان في الوضوء قبل الطعام وبعده وبيان ضعفهما . ٢٤ - الأمر بذكر اسم الله في أول الطعام، وإذا نسي فعند ما يتذكر، وذكر بعض أحاديث الباب . ٢٤ - ٢٦ - تحقيق القول في أم كلثوم راوية حديث الباب، وبيان أنها مجهولة وأن الحديث إنما صح بشواهده . ٢٦ - الشاهد الأول: قصة الرجل الذي أكل ولم يسم ثم ذكر فسمى فاستقاء الشيطان . ٢٦ - الشاهد الثاني والثالث ٢٧ - أكله. ﴾ جاثياً وكراهية الأكل متكئاً . ٢٨ - تنبيه إلى أن مصنف منار السبيل دمج حديثين في سياق واحد، وخطؤه في عزوهما . ٢٨ - أكله ﴿يَّ﴾﴾ التمر الكثير من الجوع مقعياً. ٢٩ - حديث: ((يا غلام سمّ لله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)) وبيان طرقه . ٣٠ - ٣١ حديث: ((كان﴿يَ﴾﴾ يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها)). ٣٢ - ٣٣ الأمر برفع اللقمة إذا سقطت على الأرض وإماطة الأذى عنها - ٣٧٠ - وأكلها . ٣٣ - حديث مناولة عائشة العرق للنبي ﴿﴾﴾ ووضعه فمه محل فمها. ٣٤ - ٣٥ الترغيب بنظافة الأسنان، وأن عدم تخليلها يوهنها. وبيان طرق الأحاديث الواردة بذلك ودرجاتها . ٣٦ - النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه والشرب من في السقاء. ٣٨ - حديث: ((لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره)). وبيان ثبوته وما في معناه . ٣٨ - حديث أكله ﴾ بكفه كلها! ٣٨ - ٤٠ الأمر بالأكل من أسفل الصحفة وجوانبها، والدعاء لصاحب الطعام. ٤٠ - ٤١ حديث النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر والأكل منبطحاً على بطنه وبيان ضعفه، وورود الشطر الأول منه في حديث آخر صحیح ٤١ - روايات حديث: ((ما ملأ ابن آدم وعاء .... )) وبيان صحته ٤٣ - أثر في عدم الصلاة على من مات من التخمة !! ٤٣ - حديث ممتع فيه أمره (ص) أبا هريرة أن يشرب من اللبن حتى روي ولم يجد له مساغا . ٤٤ - حديث أنس في الدباء، وفيه حبه ﴿وَ﴾ له (الدباء: اليقطين أو القرع). ٤٦ - أكله وتوزيعه ﴿يَ﴾﴾ لتمر أهدي إليه . ٤٧ - رضا الله عمن يحمده سبحانه بعد طعامه أو شرابه ٤٧ - تصويب للفظة حديث في ((الكلم الطيب)) ٤٨ - حديث ضعيف فيه أن الدعاء لصاحب الطعام إثابة له . ٤٩ - حديث: ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)). ٤٩ - حديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل بيت أبي أيوب، ثم تحوله لأعلى البيت، وما كان من تتبع أبي أيوب موضع أصابعه ﴿حَلّ﴾ في الطعام . ٥٠ - حديث: ((أعلنوا هذا النكاح ... )) وبيان ضعفه. ٥٠ - حديث حسن فيه مشروعية الضرب بالدف والغناء في الأعراس . ٥١ - حثه (ص) على إنشاء الأهازيج في العرس . - ٣٧١ - ٥٢ - حديث ضعيف في كراهية نكاح السر. ٥٣ - باب عشرة النساء. ٥٣ - حديث: ((استوصوا بالنساء خيراً ... )). ٥٤ - حديث: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)». وبيان طرقه وشواهده، وفي بعضها معجزة له. ٥٨ - حديث: ((لا أن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء .. )) . ٦٠ - حديث بنائه ﴿يَ﴾﴾ بعائشة وهي بنت تسع سنين. ٦١ - فصل - تفسير قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم .. ) ومناسبة نزولها .... ٦٢ - لعن الملائكة المرأة التي تهجر فراش زوجها ، والتي لا تجيبه إذا دعاها . ٦٣ - حديث: ((لا يحل للمرأة أن تصوم (تطوعاً) وزوجها شاهد إلا بإذنه)) . ٦٤ - شاهد للحديث السابق فيه قصة طريفة بين صفوان بن المعطل وزوجه عند النبي ٦٥ - حديث: ((إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أعجازهن)). وبيان طرقه وشاهده . ٦٨ - ٦٨ - حديث: ((من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد)) وبيان طرقه . ٧٠ - حديث ضعيف في العزل عن الحرة بإذنها . .... ٧٠ - ٧٢ أحاديث ضعيفة في شؤون تكون عند الجماع. ٧٣ - حديث في نهي الرجل والمرأة أن يحدثا بما يجري بينهما ، وفيه حوار جريء بين النبي ﴿وَ﴾﴾ والصحابة، وتقويته بشواهده .. ٧٥ - ما يقول الرجل عند الجماع ٧٦ - فصل في حديثين ضعيفين في خروج الزوجة من بيتها وطاعة زوجها. ٧٧ - حديث صحيح طويل وفيه: ((إن لزوجك عليك حقاً))؛ وبيان شواهده . ٨٠ - قضاء ذكي عند عمر بين امرأة وزوجها المبالغ في التعبد . ٨٠ - الأمر بالعدل بين النساء والوعيد لمن لا يعدل . ٨١ - حديث ((اللهم هذا قسمي في ماأملك .. )) وبيان ضعفه بالإرسال، والتنبيه _٣٧٢- إلى وهم بعضهم في تصحيحه . - ٨٣ - إقامته ﴿3﴾﴾ عند أم سلمة لما تزوجها ثلاثاً، وقال لها، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت النسائي . .... ٨٤ - هبة سودة يومها لعائشة رضي الله عنها . ٨٥ - حديث فيه هبة صفية يوماً لها مع النبي ﴿3﴾ لعائشة على ان ترضيه عنها. ٨٥ - رغبته (3 9) عند مرض موته أن يكون عند عائشة وإذن أزواجه بذلك وقبض عندها نهاراً بين سحرها ونحرها . ٨٦ - أثران موقوفان على علي أن للزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ليلتين أو ثلاث ليال . ٨٧ - دخوله ﴿3﴾ على عائشة في غير يومها ومن غير جماع. ٨٨ - من السنة أن للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثاً ثم يقسم. ٨٩ - وصية النبي (1) إلى معاذ بشأنه مع عياله وهي من جوامع الكلم، وشواهدها . ٩١ - تفسير قوله تعالى: (واهجر وهن في المضاجع) . · لنسائه شهراً وأن الشهر تسع وعشرون، وعدم عد ذلك ٩١ - هجره . طلاقاً . ٩٢ - حديث: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ... )). وتخريج طرقه وشواهده . ٩٦ - مقاطعة عائشة لابن الزبير واستشفاعها عندها بشفعتين واستشهادها بالحديث . ٩٧ - حديث فيه الأمر بالهجر في المضاجع والضرب غير المبرح، وبيان حقوق كل من الزوجين على الآخر ... ٩٨ - حديث: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم)). ٩٨ - النهي عن ضرب الوجه والتقبيح والهجر في غير البيت . ٩٩ - حديث: ((لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته)) وبيان ضعفه .. ١٠٠ - إيضاح وهم للمنذري وأحمد شاكر في الحديث السابق . -٣٧٣ - ١٠١ - كتاب الخلع ١٠١ - حديث: أيما امرأة سألت، زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة . ١٠٢ - مشروعية المخالعة على رد ما دفع الرجل للمرأة وبيان طرق حديث امرأة ثابت بن قيس . ١٠٣ - جواز الخلع في الطهر والحيض وتنبيه لخطأ وقع فيه ناشر منار السبيل. ١٠٤ - أحاديث في نهي الزوج المخالع عن أخذ الزيادة على ما قدم . ١٠٦ - كتاب الطلاق ١٠٦ - ضعف حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) وبيان أسباب ضعفه وأن . الشواهد لا تقويه . ١٠٨ - حديث: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)). ١٠٩ - طلاق المعتوه والمغلوب على أمره . ١١١ - حديث: ((رفع القلم عن ثلاثة ... )) ١١١ - ليس لمجنون ولا سكران ولا مستكره طلاق. ١١٣ - لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ١١٤ - ١١٥ خبر المرأة التي أكرهت زوجها على عمر بهذا الطلاق . طلاقها وعدم اعتداد ١١٦ - أثران في جعل الطلاق بيد المرأة . ١١٨ - باب سنة الطلاق وبدعته. ١١٨ - تفسير قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن). ١١٩ - التطليقات الثلاث. ١٢٠ - لا يجوز الطلاق حتى تستقبل طهراً جديداً. ١٢٠ - الطلاق لفظ الثلاث عصيان للرب . ١٢١ - بيان أنه كان لابن عباس رأيان في وقوع الطلاق بلفظ الثلاث وأن الصواب عدم وقوعه، وحديث ابن عباس المرفوع الصريح في ذلك . .. ١٢٣ - آثار في حكم من طلق زوجته مئة وألفاًو عدد النجوم. ١٢٤ - حديث: ((تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض ... )) ورواياته الثلاث . - ٣٧٤ _ عشرة، ومناقشتها مع فوائدها . ١٣٢ - اختلاف الروايات في وقوع طلاق الحائض وترجح المثبتة وقوعه . ١٣٣ - رأي ابن القيم بعدم الوقوع وبيان خطئه وسرد روايات كثيرة فاصلة في الموضوع لم يقف عليها . ١٣٤ - حديث ابن حزم في عدم اعتداد ابن عمر بالطلاق في الحيض وتأويله ١٣٩ - حديث: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة )). ١٣٩ - حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. ١٣٩ - ضعف حديث ركانة في طلاقه البتة، واستحلاف النبي وهو إياه عما أراد بها وبيان طرقه وعللها . ١٤٣ - تنبيه هام على ان قول المحدث : هذا الحديث أصح من هذا، هو ترجيح بالجملة ولا يستلزم منه صحة الأول مناقشة ترجيح أبي داود آل ركانة على حديث ابن جريح .. ١٤٥ - قصة النبي ◌ّله مع ابنة الجون وقوله لها: ((الحقي بأهلك)). ١٤٦ - تنبيه إلى وهم مصنف ((منار السبيل)) حيث عزا الحديث إلى المتفق عليه ، مع أن مسلماً لم يخرجه . ١٤٦ - ضعف حديث: ((قال ◌َّ لسودة: ((اعتدي، فجعلها طلقة)). ١٤٧ - تنبيه إلى وهم مصنف ((منار السبيل)) ((في عزو حديث سودة أيضاً إلى المتفق عليه وليس في واحد منها)). ١٤٨ - باب ما يختلف به عدد الطلاق . ١٤٨ - حديث: ((طلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان)) وبيان ضعفه . (( ينكح العبد امرأتين ، ويطلق ١٥٠ - قول عمر رضي الله عنه : تطليقتين ، وتعد الأمة حيضتين )). ١٥١ - باب تعليق الطلاق . ١٥١ - آثار في أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك . ١٥٢ - حديث: ((لا نذر لابن آدم، ولا عتق، ولا طلاق فيما لا يملك)). ١٥٢ - حديث: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك)) وبيان صحته _ ٣٧٥_ ١ وشواهده ١٥٤ - فصل في مسائل متفرقة . ١٥٤ - أثران فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . ١٥٤ - ١٥٥ - حديثا: ((رفع القلم عن ثلاث ... )) و((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)). ١٥٥- حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). ١٥٦ - حديث: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)). ١٥٧ ۔ باب الرجعة ١٥٧ - حديث ابن عمر: ((مره فليراجعها)). ١٥٧ - حديث: ((طلق النبي ◌َّالز حفصة ثم راجعها)) وذكر شواهده. ١٥٩ - لا تحصل الرجعة حتى يشهد على طلاقها وعلى رجعتها . ١٦٠ - قصة في تطليق رجل امرأته علانية وإرجاعها سراً واختصامهم الى علي ... ١٦١ - كان الرجل أحق برجعة امرأته ولو طلقها ثلاثاً، ففسخ ذلك ، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً . ١٦٣ - حديث امرأة رفاعة: (( ... لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك )) . ١٦٣ - لا تحل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حتى تذوق العسيلة ، أي الجماع . ١٦٥ - كتاب الإيلاء . ١٦٥ - حديث: (( من حلف على يمين فر أى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه)) وبيان طرقه . ١٦٩ - آثار صحيحة عن عدد كبير من الصحابة أنه إذا مضت أربعة أشهر على المؤلي يوقف حتى يطلق ، أو يفيء وبيان من وصلها . ١٧٣ - كتاب الظهار ١٧٣ - نزول آيات الظهار في خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ، وهي في مجلسها عند النبي _٣٧٦ _ ١٧٥ - حديث ابن عباس: ((إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها)). ١٧٥ - قول عائشة بنت طلحة : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي ، فأفتاها أهل المدينة أن عليها الكفارة . أثر ضعيف عن عمر في وجوب الكفارة على رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي . ثم تزوجها . ١٧٦ - حديث ظهار سلمة بن صخر من امرأته وقصته مع قومه وصحته بطرقه وشاهده . ١٦٩ - تحريم الوطء ودواعيه على المظاهر حتى يكفر . - ١٨١ - على المظاهر إطعام ستين مسكيناً إذا لم يستطع الصوم . ١٨٢ - كتاب اللعان . ١٨٢ - خبر قذف هلال بن أمية امرأته، ونزول آية ﴿والذين يرمون أزواجهم . ١٨٤ - يسن التلاعن قياماً وبحضرة جماعة من الناس. ١٨٤ - قصة عويمر العجلاني وملاعنته زوجه ، وذكر رواياته المختلفة وفوائده . ١٨٥ - السنة التفريق الأبدي بين المتلاعنين . ١٨٦ - يسن للحاكم أن يقيم للمتلاعنين من يذكرهما بتقوى الله وأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . ١٨٧ - التفريق بين المتلاعنين ، ثم لا يجتمعان أبداً. ١٨٨ - حديث: ((انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... فهو لشريك بن سحماء)) ... ١٨٩ - فصل فيما يلحق من النسب . ١٨٩ - رواية صحيحة عن مالك أن حمل المرأة قد يكون أربع سنين . ١٩٠ - حديث: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). ١٩٠ - حديث: ((واضربوهم عليها لعشر .. )) ١٩١ - حديث: ((المسلمون عند شروطهم)). ١٩٢ - كتاب العدة . ١٩٢ - قول ابن عباس : تعتد بأقصى الأجلين ، ورجوعه عن ذلك لحديث أم __ ٣٧٧ - سلمة عن تزويج النبي ◌ّ( لسبيعة الأسلمية بعد أن وضعت ، بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة . ١٩٣ - حديث: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) . وبيان طرقه . ١٩٥ - أثر عن بعض الصحابة في أن من أغلق باباً أو أرخى حجاباً فقد وجب المهر ، ووجبت العدة . ١٩٦ - حديث ضعيف في انتهاء عدة الحامل بالوضع ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . ١٩٧ - حديث صحيح في انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل . ١٩٩ - حديث: ((تدع الصلاة أيام إقرائها)). ١٩٩ - الصلاة ما بين القرء إلى القرء. ٢٠٠ - حديث عائشة: ((أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)) وبيان صحته . ٢٠١ - حديث ابن عمر: ((طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان)). ٢٠١ - أثر عمر ((عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين)). ٢٠١ - أثران في ارتفاع حيض المرأة سنة وأكثر ، وأنها ترث زوجها وتورثه إذا لم تحض بعد الطلاق . ٢٠٣ - من تزوجت في عدتها ، يفرق بينهما وتكمل عدة الأول ثم تعتد من الآخر ، وتستحق الصداق . ٢٠٥ - بيان العدة وما يحرم على المرأة المتوفى عنها من اللباس والزينة والطيب . ٢٠٥ - حديث أم سلمة رضي الله عنها: ((المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل)). ٢٠٦ - حديث الفريعة بنت مالك وعدم السماح لها بالاعتداد في غير بيت زوجها . ٢٠٧ - كان عمر رضي الله عنه يرد الحاجات أو المعتمرات المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن . ٢٠٨ - حديث: ((إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش)) ... وبيان طرقه ورواياته . - ٣٧٨ - ٢١٠ - المعتدة لها أن تخرج في حوائجها نهاراً، لحديث: ((اخرجي فجزِّي نَخلك)» . ٢١١ - حديث ضعيف فيه إذن النبي للنساء قتل أزواجهن في أحد أن يجلسن في بيت إحداهن بشرط أن تبيت كل واحدة في بيتها . ٢١١ - أثر ضعيف في ذلك . ٢١٣ - باب إِستبراء الإِماء . ٢١٣ - حديث: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره)). ٢١٤ - حديث: (( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة )) . ٢١٤ - تستبرىء الوليدة التي توطأ إذابيعت أو عتقت ، أو وهبت بحيضة ولا تستبرىء العذراء . ٢١٥ - عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً . ٢١٦ - تبين الحمل بعد ثمانين يوماً . ٢١٨ - كتاب الرضاع ٢١٨ - قول عمر : اللبن نسبة . ٢١٨ - الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . ٢١٨ - قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ابنة حمزة: (( لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة )). ٢١٨ - حديث: ((أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس ... )) ورواياته . ٢١٩ - حديث: ((لا تحرم المصة ولا المصتان)). ٢٢٠ - حديث: ((لا تحرم الإملاجة، ولا الإِملاجتان)). ٢٢١ - حديث: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام)). ٢٢٢ - حديث: ((إنما الصناعة من المجاعة)). ٢٢٣ - رأي أزواج النبي وق ير أن رضاع الكبير لا يحرم، إلا عائشة. ٢٢٣ - حديث: ((لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم)) وبيان ضعفه . .٣٧٩ - ٢٢٤ - إذا شهدت بالرضاع امرأة مرضية ثبت التحريم وإن كانا متزوجين وجب التفريق بينهما . ٢٢٦ - حديث: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)). ٢٢٧ - كتاب النفقات ٢٢٧ - حديث: ((اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» . ٢٢٧ - قول النبي ﴿ لهند بنت عتبة: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). ٢٢٨ - على من غاب عن زوجته النفقة أو التطليق ولزمته نفقة الزمن الماضي . ٢٢٨ - المطلقة طلاقاً بائناً، لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً . ٢٢٩ - حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)). ٢٢٩ - حديث ضعيف في التفريق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها . ٢٣٠ - حديث: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)). ٢٣٠ - حديث ضعيف جواباً على سؤال : من أبر؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك .. ٢٣١ - أثر قضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته . ٢٣١ - النفقة على الأقارب تكون من الفاضل عن الحاجة الأصلية . ٢٣١ - حديث: ((ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول)). ٢٣١ - قول النبي و # في الحسن: ((إن هذا سيد)). ٢٣٢ - حديث: ((أنت ومالك لأبيك)). ٢٣٢ - الأم كأحق الناس بالبر ، ثم الأب ، ثم الأقرب فالأقرب . ٢٣٣ - حديث: ((إبدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» . ٢٣٣ - حديث: ((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)). ٢٣٤ - حديث: (( من لطم غلامه فكفارته عتقه)). ٢٣٤ - حديث أبي ذر: (( ... هم إخوانكم وخولكم ... فمن كان أخوه ـ ٣٨٠ _