النص المفهرس
صفحات 81-100
((وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال ، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام ، وهمام ثقة حافظ)). قلت : وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين )). ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في (( التاخيص)) (٢٠١/٣) وأقره وقال : ((واستغربه الترمذي مع تصحيحه ، وقال عبد الحق : هو خبر ثابت ، لکن علته أن ھماماً تفرد به )) . قلت : وهذه علة غير قادحة ، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه . ثم قال : (( وفي الباب عن أنس ، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان)). قلت : أخرجه (٢ / ٣٠٠) من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به . قلت : وهذا إسناد ضعيف. من أجل الحارثي هذا ، قال الحافظ في ((التقريب)) : (( ضعيف)). وعبدالحميد هذا هو ابن دينار البصري الزيادي وهو ثقة من رجال الشيخين . ٢٠١٨ - (وعن عائشة ((كان رسول الله ﴿وَل﴾﴾ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)) رواه أبو * داود) ٢/ ٢٢٢ . - ٨١ - ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢١٣٤ ) وكذا النسائي (٢/ ١٥٧) وفي ((الكبرى)) (ق ٢/٦٩) والترمذي (٢١٣/١) والدارمي (١٤٤/٢) وابن ماجه ( ١٩٧١) وإبن حبان (١٣٠٥) والحاكم (١٨٧/٢) والبيهقي (٢٩٨/٧) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١/٦٦/٧) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به . قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ، وعليه جرى الحاكم فقال : ((صحيح على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي وابن كثير كما نقله الأمير الصنعاني في ((الروض الباسم)) (٨٣/٢) عن كتابه: ((إرشاد الفقيه)) فقال: إنه حديث صحيح ! لكن المحققين من الأئمة قد أعلُّوه، فقال النسائي عقبه : ((أرسله حماد بن زيد )) . وقال الترمذي : (( هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن ﴾ . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً: أن النبي ﴿حَ﴿﴾ كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة )) . وأورده ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٤٢٥/١ ) من طريق حماد بن سلمة ، ثم قال : ((فسمعت أبا زرعة يقول : لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا)). وأيده ابن أبي حاتم بقوله : (( قلت : روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله يقسم بين نسائه . الحديث ، مرسل )) . قلت : وصله إبن أبي شيبة . فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله . وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة ، فروايتهما أرجح عند المخالفة ، لا سيما إذا اجتمعا عليها . - ٨٢ - لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ : ((كان رسول الله ﴿وَل﴾﴾ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ... )) الحدیث ويأتي بتمامه بعد حدیث . وإن إسناده حسن . ٢٠١٩ - (قوله ﴿وَل﴾﴾ الأم سلمة: ((فإن سبعت لك، سبعت لنسائي )) رواه أحمد ومسلم) ٢٢٢/٢. صحيح . أخرجه مسلم (١٧٢/٤ - ١٧٣) وأبو داود (٢١٢٢) والنسائي في ((الكبرى)) (١/٧٢) والدارمي (١٤٤/٢) وابن ماجه (١٩١٧ ) والبيهقي (٣٠١/٧) وأحمد (٢٩٢/٦) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة . ((أن رسول الله ﴿وَ﴾﴾ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت النسائي )) . وقال البيهقي: (( قال سليمان ( يعني الطبراني) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان)). وتابعه عبدالرحمن بن حميد عن عبدالملك بن أبي بكر به . ، أخرجه مسلم . وتابعه عبدالواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبدالرحمن به . أخرجه مسلم والبيهقي . وتابعه أيضاً عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو، والقاسم بن محمد أنهما سمعا أبا بكر بن عبدالرحمن به . أخرجه النسائي وأحمد (٦/ ٣٠٧) والبيهقي من طريق ابن جريج قال : - ٨٣ - أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد أخبراه به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبدالحميد ولا يضر، فإنه متابعة، وهو مقبول كما في ((التقريب)). وللحديث طريقان آخران : الأول : عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به . أخرجه أحمد (٣٢٠/٦، ٣٢١) قلت : وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبي . الثاني : عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها . أخرجه أحمد ( ٢٩٥/٦) وسنده ضعیف وتقدم ٢٠٢٠ - (حديث أن سودة ((وهبت يومها لعائشة)) متفق عليه ) ٢/ ٢٢٢. صحيح . أخرجه البخاري ( ٤٤٩/٣) ومسلم (١٧٤/٤ ) وأبو داود (٢١٣٥) والنسائي (١/٧٤) وابن ماجه (١٩٧٢) والبيهقي (٢٩٦/٧ - ٢٩٧) وأحمد (٦٨/٦، ٧٦) وابن سعد (٤٤/٨) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ((أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم﴾ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة)). لفظ البخاري ، ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد في رواية : ((لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت ... )). ولفظ أبي داود وعنه البيهقي في رواية ( ٧ / ٧٤ ): - ٨٤ - ((كان رسول الله ﴿يَ﴾﴾ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا ، وكان قل يوم ، إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى التي هو يومها ، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسَنَّتْ وفرقت أن يفارقها رسول الله ﴿وَ﴾﴾: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله ﴿وَ﴾﴾ منها، قالت: تقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها ( أراه قال ): (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً))). قلت : وإسناده حسن ، وأخرجه الحاكم (١٨٦/٢) بهذا التمام وقال: ((صحيح الإِسناد)) . ووافقه الذهبي. ولشطره الثاني شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطيالسي (٢٦٨٣) وعنه البيهقي ( ٧/ ٢٩٧) وفي إسناده ضعف . وفي الباب : عن سمية عن عائشة قالت : ((وجد رسول الله ﴿وَ﴾﴾ على صفية، فقالت لي: هل لك أن ترضى رسول الله ﴿يَ﴾﴾ عني، وأجعل لك يومي، قلت : نعم ، فأخذت خماراً لها مصبوغاً بزعفران ، فرشته بالماء واختمرت به ، فدخلت عليها في يومها فجلست إلى جنبه ، فقال : إليك يا عائشة ، فليس هذا بيومك ، فقلت : فضل الله يؤتيه من يشاء ، ثم أخبرته خبري )) . قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر . ٢٠٢١ - (حديث عائشة: ((قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بيتي وفي يومي وإنما قبض نهاراً)) . ٢٢٢/٢ صحيح . أخرجه البخاري (٠٣٥٠/٢ ٤٥٠/٣) ومسلم (١٣٧/٧) والبيهقي (٧/ ١٣٧) من طريق هشام بن عروة : أخبرني أبي عن - ٨٥ - عائشة:( أن رسول الله ﴿پ﴾﴾ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بیت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة : فمات في اليوم الذي کان یدور علي فيه في بيتي ، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري ، وخالط ريقه ريقي )) . واللفظ للبخاري . ثم أخرجه هو (٢٧٥/٢) وأحمد (٤٨/٦) وابن سعد (٥٠/٢/٢) من طريق ابن أبي مليكة قال : قالت عائشة : « توفي النبي ﴿3﴾﴾ في بيتي ، وفي نوبتي ، وبين سحري ونحري ... )) الحديث وأخرج أحمد (٦/ ٢٧٤ ) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عباد ابن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد قال : سمعت عائشة تقول : ((مات رسول الله ﴿وَ﴾﴾ بين سحري ونحري، وفي دولتي لم أظلم فيه أحداً، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله ﴿لَ﴾﴾ قبض وهو في حجري ، ثم وضعت رأسه على وسادة ، وقمت أندب مع النساء ، وأضرب وجهي )). قلت : وإسناده حسن . وأخرجه إبن سعد من طريق عروة عنها . لكن فيه محمد بن عمر، وهو الواقدي، وهو متروك . ٢٠٢٢ - (عن علي: (( لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال))). رواه الدارقطني ) ضعيف . أخرجه الدارقطني (٤١٠) وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٩٩ - ٣٠٠) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي قال : قال علي رضي الله عنه : ((إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث)) - ٨٦ - قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن عبد الله الأسدي فإنه ضعيف كما في ((التقريب)). وابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ . وقد خالفه حجاج فقال : عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال : (( إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين ، وللأمة يوماً ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة )) . أخرجه الدارقطني . وحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه . ٢٠٢٣ - ( قالت عائشة: كان رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع))). ٢٢٣/٢ حسن : وقد تقدم بنحوه من رواية أبي داود وتقدم قبل حديثين . ٢٠٢٤ - (وقال (صلى الله عليه وسلم﴾ ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)). ٢٢٣/٢ ضعيف . وتقدم قبل أربعة أحاديث . - ٨٧ - فصل ٢٠٢٥ - ( حديث أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج [ الرجل ] (١) البكر على الثيبْ أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم﴾. أخر جاه). صحيح . أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٤٩) ومسلم ( ٤ / ١٧٣ ) وكذا أبو داود (٢١٢٤) والترمذى (٢١٣/١) وصححه وابن الجارود (٧٢٤) والبيهقي (٧/ ٣٠١) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به . واللفظ للبخاري . وفي رواية للبخاري : ((ولو شئت أن أقول: قال النبي ﴿وَ﴾﴾، ولكن قال: السنة ... )). وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال : ((قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ... )). وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به . أخرجه الدارمي (٢/ ١٤٤) وابن ماجه (١٩١٦) والدارقطني (٤٠٩ ) (١) زيادة من البخاري . - ٨٨ - ورجاله ثقات ، لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . ٢٠٢٦ - (حديث: وعن معاذ مرفوعاً ((أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدباً وأخفهم في الله)) رواه أحمد) ٢٢٤/٢ . صحيح . أخرجه في ((المسند)) (٢٣٨/٥): ثنا أبو اليمان أنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن معاذ قال : ((أوصاني رسول الله ﴿وَّةَ﴾ بعشر كلمات قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمراً ، فإنه رأس كل فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل ، وإياك والفرار من الزحف ، وإن هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت ، وأنفق على عيالك ... )) . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، وابن عياش ثقة في روايته عن الشاميين، وهذه منها، ولكنه منقطع. قال المنذري في (( الترغيب)) ( ١٩٦/١ ) : (( رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع ، فإن عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ)). ونحوه في (( المجمع )) (٤/ ٢١٥ ) وزاد : ((وإسناد الطبراني متصل ، وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب)). لكن يشهد للحديث: أبي الدرداء قال : ((أوصاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتسع ... )) فذكره دون الكلمة الخامسة، والسابعة وزاد: - ٨٩ - ((ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت)). أخرجه البخاري في (( الأدب المفرد)) (رقم ١٨) وكذا الطبراني من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه . وأخرجه ابن ماجه ( ٤٠٣٤ ) دون قوله ((وإياك والمعصية .... )) وشهر ضعيف لسوء حفظه . ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه في ((تاريخ دمشق)) (١/٣٢٢/١٧) من طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيدالله بن عبيد الكلاعي عن مكحول وسليمان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبي ﴿وَلا﴾ قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم﴾ يوصي بعض أهله قال: (( لا تشركن بالله شيئاً ... )) الحديث . وابراهيم هذا لم أجد له ترجمة ، وحديث أبي اليمان عن إسماعيل أولى بالصواب . لکن یبدو أن له أصلاً من حدیث مکحول عن أم أيمن ، فقد أخرجه ابن عساكر أيضاً (١٧/ ١/٨١) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي نا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به . ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (١). وقال ابن عساكر عقبه : (( وقد روي من وجه آخر مرسلاً)) . ثم ساق من طريق ابن صاعد نا الحسين بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال : سمعت مكحولاً يقول : فذكره مرسلا . وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، والحسين هو ابن حريث بن الحسن الخزاعي مولاهم . (١) لكن أخرجه البيهقي ٧/ ٣٠٤ من طريق بشر بن بكر نا سعيد بن عبدالعزيز به .. - ٩٠ - وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب . ٢٠٢٧ - ( قال ابن عباس: ((لا تضاجعها في فراشك))) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس ( واهجر وهن في المضاجع )، قال: فذكره. كما في ((الدر المنثور)) (١٥٥/٢) وروي عن إبن عباس خلافه ، فأخرج ابن جرير في تفسيره ( ٤١/٥ ) : حدثني محمد بن سعد قال : ثني أبي قال : ثني عمي قال : ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس : (( ( واهجروهن في المضاجع ) يعني بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها )). وهذا إسناد ضعيف . ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال : ((لا يجامعها)). وفي معناه ما روى حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي (صلى الله عليه وسلم ﴾ قال: ((فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع . قال حماد يعني النكاح)). أخرجه أبو داود (٢١٤٥) والبيهقي (٣٠٣/٧) وأحمد (٧٢/٥ - ٧٣) لكن ليس عنده ((قال حماد .. )). ٢٠٢٨ - (حديث «هجر النبي (صلى الله عليه وسلم) نساءه فلم يدخل عليهن شهراً) متفق عليه). صحيح . أخرجه البخاري (٤٧٦/١، ٤٤٧/٣) ومسلم (١٢٦/٣) وكذا أحمد (٣١٥/٦) من حديث أم سلمة رضي الله عنها: - ٩١ - ((أن النبي ﴿وَ﴾﴾ حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً، فلما مضى تسع وعشرون يوماً غدا عليهن أو راح ، فقيل له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهراً، قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً)). أورده البخاري في ((باب هجرة النبي ﴿وَ﴾﴾ نساءه في غير بيوتهن)). ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال : ((أصبحنا يوماً ونساء النبي ﴿وَ﴾﴾ يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب ، فصعد إلى النبي ﴿وَ﴾﴾، وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم، فلم يجبه أحد، فناداه ، فدخل على النبي ﴿وَل﴾﴾، فقال : أطلقت نساءك ؟ فقال : لا ، ولكن آليت منهن شهراً، فمكث تسعاً وعشرين ، ثم دخل على نسائه )) . ٢٠٢٩ - ( حديث أبي هريرة (( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)) متفق عليه) ٢/ ٢٢٥. صحيح . وقد ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وهشام بن عامر ، وابن مسعود ، والمسور بن مخرمة، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . ١ - حديث أبي أيوب . يرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به وزاد : (( يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)). أخرجه البخاري (١٣٠/٤، ١٦٨) ومسلم (٩/٨) ومالك (١٣/٩٠٦/٢) وعنه أبو داود (٤٩١١) والطيالسي (٥٩٢) وأحمد (٤١٦/٥، ٤٢١، ٤٢٢) من طرق عن الزهري به وكلهم قالوا : ((فوق ثلاث ليال )) - ٩٢ - غير أبي داود، ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب : ((فوق ثلاثة أيام )) . ٢ - حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به . أخرجه البخاري (١٢٨/٤، ١٣٠) ومسلم (٨/٨) وأبو داود (٤٩١٠) من طريق مالك أيضاً وهو في ((الموطأ)) (١٤/٩٠٧/٢) والترمذي (٣٥٢/١) والطيالسي (٢٠٩٢) وأحمد (١١٠/٣، ١٦٥، ١٩٩، ٢٢٥) من طرق عنه به واللفظ للبخاري في رواية، والطيالسي ، وقال الآخرون : (( ثلاث ليال )). وهي رواية للبخاري . وزاد أحمد : (( يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) إسناده هكذا : ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولكني أخشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهري دون سائر الرواة عنه . والله أعلم . ٣- حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال: ((للمؤمن)). أخرجه مسلم (٩/٨ - ١٠) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به . وتابعه خالد بن أبي عمران عن نافع به نحوه . أخرجه أحمد (٦٨/٢) ٤ - حديث أبي هريرة ، وله عنه ثلاثة طرق : الأولى : عن أبي حازم عنه به وزاد : - ٩٣ - ( فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار)) أخرجه أبو داود (٤٩١٤) وأحمد (٣٩٢/٢، ٣٥٦) من طريق منصور عن أبي حازم به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرطهما . الثانية : عن العلاء عن أبيه عنه به مختصراً جداً: (( لا هجرة بعد ثلاث)). أخرجه مسلم (١٠/٨). الثالثة : عن هلال بن أبي هلال أنه سمع أبا هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ﴾ يقول: فذكره، وزاد : (( فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام ، فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد برى المُسَلِّمُ من الهجرة )» أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) وفي ((التاريخ الكبير)) (٢٥٧/١/١) وأبو داود (٤٩١٢) قلت : وهلال هذا مجهول ، وبقية رجاله ثقات . ٥ - حديث عائشة . يرويه عروة عنها به نحوه وزاد: ((فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه)) . أخرجه أبو داود ( ٤٩١٣ ) من طريق عبد الله بن المنيب المدني قال : أخبرني هشام بن عروة عنه . قلت : وهذا إسناد حسن . وله طريق آخر عنها يأتي بعد حديثين . ٦ - حديث هشام بن عامر. ترويه معاذة العدوية سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله - ٩٤ - : صلى الله عليه وسلم ﴾ قال : (( لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئاً يكون كفارةً عنه سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك، ورد على الآخر الشيطان)) . أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٤٠٢، ٤٠٧ ) وابن حبان (١٩٨١) والطيالسي (١٢٢٣) وأحمد (٢٠/٤) من طريق يزيد الرشك عنها . قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . ٧ - حديث ابن مسعود . يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعاً . أخرجه الطيالسي (٣٠٦) : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا الأحوص به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . ٩٫٨ - حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود . يرويه عوف ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته : ((أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته : والله لتنتهين عائشة ، أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : أو قال هذا؟ قالوا: نعم ، قالت : هو الله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبداً ، فاستشفع عبد الله ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة - فذكر الحديث - وطفق المسور وعبدالرحمن ينا شدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ، ويقولان لها: إن رسول الله ﴿وَل﴾﴾ قد نهى عما قد علمت من الهجر، أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)). أخرجه أحمد ( ٣٢٧/٤) : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث به . - ٩٥ - قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا ، وثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات . وهو عن المسور مسند ، وعن عبد الرحمن بن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله ٢٠٣٠ - ( حديث عمرو بن الأحوص مرفوعاً وفيه ((فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح)) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ) . حسن . أخرجه الترمذي (٢١٨/١) وابن ماجه (١٨٥١ ) وكذا النسائي في (( الكبرى)) (١/٨٧ -٢) من طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال : حدثني أبي: ((أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﴿وَية﴾، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ، ووعظ- فذكر في الحديث قصة ، فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هن عوانٍ عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذنّ في بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهم وطعامهم)) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )) . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان : ((مجهول الحال)). وأما ابن حبان فذكره في ((الثقات)) (١/ ٧٠)! لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي . أخرجه أحمد ( ٧٢/٥ - ٧٣) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد . - ٩٦ - عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به نحوه . وعلي ابن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف، لكن لا بأس به في الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى . ٢٠٣١ - (حديث (( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم)) ) صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ٣٧٥، ٤٤٧ - ٤٤٨) ومسلم (١٥٤/٨ - ١٥٥) والترمذي (٢٣٧/٢) والدارمي (١٤٧/٢) وابن ماجه (١٩٨٣) والبيهقي (٣٠٥/٧) وأحمد (١٧/٤) من حديث عبد الله بن زمعة عن النبي ﴿صّ﴾﴾ به. واللفظ للبخاري إلا أنه قال : (( ثم يجامعها)) . وفي رواية أخرى له : ((فلعله يضاجعها من آخر يومه )) . وهذا لفظ الترمذي أيضاً وقال: (( حديث حسن صحيح )) . ٢٠٣٢ - (حديث ((لا يجلد أحدكم قومه عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )) متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري (٤/ ٣١١) ومسلم ( ١٢٦/٥ ) وكذا أبو داود ( ٤٤٩١، ٤٤٩٢) والترمذي (٢٧٧/١) والدارمي (١٧٦/٢) وابن ماجه (٢٦٠١) وأحمد (٣/ ٤٦٦، ٤ /٤٥) من طريق عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبي بردة بن نيار الأنصاري أنه سمع رسول الله ﴿صل﴾ يقول: فذكره وقال الترمذي : ((حديث حسن)). ٢٠٣٣ - (قوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ((ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البیت)) ر واه أحمد وأبو داود). ٢٢٥/٢ - ٩٧ - صحيح . أخرجه أحمد (٤٤٧/٤، ٣/٥، ٥) وأبو داود ( ٢١٤٢) وكذا النسائي في الكبرى (٢/٨٧) ابن ماجه (١٨٥٠) وابن حبان ( ١٢٨٦ ) والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) وعنه البيهقي (٧/ ٢٩٥ ) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : (( قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمتَ ، وتكسوها إذا اكتسيت ، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ... )). وقال الحاكم : ٠ ((صحيح الإِسناد )) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصري، وهو ثقة من رجال مسلم . وقد تابعه عطاء عند أحمد في رواية قرنه به . وتابعه بهز بن حكيم أيضاً عن أبيه به نحوه ولفظه : (( قلت : يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : حرثك ، إنت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ، وأطعم إذا طعمت ، واكس إذا اكتسيت ، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، إلا بما حل عليها)). أخرجه أحمد (٣/٥) وأبو داود (٢١٤٤) مختصراً. وهذا سند حسن . ٢٠٣٤ - ( حديث (( لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته)) رواه أبو داود ) ٢٠ / ٢٢٥ . ضعيف. أخرجه أبو داود ( ٢١٤٧) وكذا النسائي في (( الكبرى)) ( ق ١/٨٧) وابن ماجه (١٩٨٦) والبيهقي (٣٠٥/٧) وأحمد (٢٠/١) من طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبدالرحمن الْمُسْلِمِي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي ﴿صَ﴾﴾ قال: فذكره : - ٩٨ - قلت : وهذا سند ضعيف من أجل المسلمي هذا قال الذهبي: (( لا يعرف إلا في هذا الحديث)) تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي)). وقال الحافظ: ((مقبول)). . ( تنبيه ) هذا الحديث سكت عليه الذهبي في مختصره ، فتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد : ((وإسناده ضعيف، لضعف راويه داود بن عبدالله الأودي ، فسكوت المنذري عنه تقصیر )). وأقول : داود بن عبد الله الأودي ثقة ، وظني أنه التبس على الشيخ بداود ابن يزيد الأودي عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف ، وليس هو صاحب هذا الحديث ، وإن فسره به الشيخ أحمد في تعليقه على ((المسند)) رقم (١٢٢ ) لأنه وقع فيه ((عبد الله الأودي)) لم يسم أبوه ! فقال الشيخ : إسناده ضعيف داود بن يزيد الأودي ضعيف ليس بقوي .... )). فهذا وهم آخر منه، عفا الله عنا وعنه . وإنما تقصیر المنذري بسکوته عن المسلمي وکم له من مثله ! - ٩٩ - كِتّابت الخلع ٢٠٣٥ - ( حديث ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) رواه الخمسة إلا النسائي) ٢٢٦/٢ صحيح . أخرجه أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (٢٢٣/١) والدارمي (١٦٢/٢) وابن ماجه (٢٠٥٥) وابن الجارود (٧٤٨) وابن حبان (١٣٢٠ ) والبيهقي (٣١٦/٧) وابن أبي شيبة (١/١٤١/٨ - ٢) والطبري في ((التفسير)) (٤٨٤٣، ٤٨٤٤) والحاكم (٢٠٠/٢) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم﴾ فذكره. وقال الترمذي : (( حديث حسن)) . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين)) . ووافقه الذهبي . قلت : وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد إنما أخرج ه البخاري في ((الأدب المفرد )). وللحدیث طریق أخری ، یرویه لیث عن أبي إدريس عن ثوبان به . أخرجه الطبري ( ٤٨٤٠ ) . وليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف . - ١٠٠ -